ولسه انه يجوز انك تقتل اللي يصلون لا هذا لا يجي واحد يعني مثل يقف على ايش ويل للمصلين ونحو ذاك قتل من يصلي لحية فيجوز للمصلي ان يقتل حية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. انتهينا من المكروهات والان سيذكر بعض الاشياء المباحة لكن في المكروهات صاحب الزاد ذكر التروح ولم يذكره الناظم. قال في الروض ويكره تروحه بمروحة ونحوها لانه من العبث وبناء على هذا فالناظم معذور في تركه لانه ذكر العبث فلما هو التروح صورة من صورة قال في الروض لانه من العبث بناء عليه فالناظم قد طواه لانه دخل في العبث والناظم حقيقة اختصاره في مواضع الاختصار اكثرها كلها لا يترك شيئا في الزاد الا ذكره لكن يحتاج الى تفطن. يعني انا احيانا اقول مثلا هذه وبقى في الدروس يمكن يمر عليكم في الدروس اشياء اقول فاتت على الناظمون واكتشف بعد ذلك انه ذكرها في موضع اخر لانني لا احفظ النظم فهو يكون هو ذكرها في موضع اخر واحيانا لو تأملت وجدت انه تركها لانها تدخل في عموم كلام لم ينص هو عليها تنصيصا لكنها داخلة في عموم الكلام. طيب انتقل الى المباحات فقال وجاز عد الاي اذا مما يباح في الصلاة عد الاية يعني يقرأ فيعد باصابعه الايات حتى لا يخطئ والرد لمن بين يديه مرة والرد لمن مر لمن بين يديه مرة. ايضا مما يباح رد المار بين يديه. قال في الزاد وله رد المال بين يديه وله رد المار بين يديه. فالناظم هنا قال والرد لما لمن بين يديه مر انه من المباحات. ثم استدرك على الزاد. فقال هل هذا يسن وهذا استدراك حسن؟ لانه فعلا عبارة الزاد تفيد الاباحة ولكن المذهب هو آآ استحباب بل حتى صاحب الزاد الذي يظهر والله اعلم انه لا يريد نفي الاستحباب وانما يريد ايش؟ وانما يريد نفي الكراهة ان الاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة قال لك هذه ليست حركة مكروهة وهو تبعه في هذا صاحب المقنع ويرجع الى كلام الانصاف على صاحب المقنع هنا. المرداوي علق عليه بان الصحيح من المذهب انه يستحب. سواء كان ادمي او غيره ثم قال وعنه يجب رده ولم يذكر رواية بالجواز اصلا نعم فلذلك حتى عبارة المقنع هنا المراد بها نفي الكراهة لا نفي الاستحباب كذلك مما يجوز قال والفتح جاز ان يكن ان يكن امامه فيجوز الفتح على امامه يعني ان يكن اه الغالط امامه او نحو ذلك نعم وعلم منه انه لماذا قال ان يكن امامه لانه لا يفتح على غير الامام كما في الروض قال ولا يفتح على غير امامه لان ذلك يشغله. عن صلاته نعم قال ايضا مما يباح اللبس للثوب او العمامة واللبس للثوب او العمامة لا يكره في الصلاة مثلا سقطت عمامته فلبسها سقط رداؤه فلبسه لا بأس ونحو ذا كقتل من يصلي لحية يعني ونحو هذا من لبس الثوب لبس العمامة لبس الشماخ لبس الخاتم اذا سقط يعني كل هذا ونحوه تمام؟ قال كقتل من يصلي لحية يباح ايضا ان يقتل المصلي الحية لحية وعقرب وعقرب ايضا وقمل القمل يجوز هذه عبارة الزاد. قال وقتل حية وعقرب وقمل ثم قال بعد ذلك وهذا الكلام الذي يأتي في البيت هذا هو تقييد لكل ما سبق. قال وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي ابطلا اذا طال فعله عرفا في اي واحد من الافعال المباحة قتل الحي وقتل العقرب تمام؟ من غير ضرورة ولا تفريق عبارة الزد. قال فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوان. هنا قال وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي نفس كلام صاحب الزد اللون صاحب الزد قال من غير تفريغ هنا قال مع التوالي والمعنى واحد ابطلا. ابطل الصلاة والالف هذه الف منقلبة مع نون التوكيد الخفيفة وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا كما في الالفين والاكل والشرب اليسير عمدا سوى شرب الذي تنفل. الان انتقل الى المبطلات وهو في الحقيقة هذا الثاني من المبطلات الاول من المبطلات هو ايش الاول من الثلاث هو قوله وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي. اذا الحركة الكثيرة هذا الاول من المبطلات الثاني من مبطلات الاكل والشرب اليسير ابطل ابطل ما هو ابطل نعم والاكل والشرب اليسير ابطلا عمدا فالاكل والشرب اليسير يبطل الصلاة اذا كان عمدا الا الشرب في النفل فيجوز الشرب اليسير. لماذا قال سوى شرب الذي تنفل؟ طبعا استثناء هنا مما سبق وهو الشرب اليسير القيد يعني مذكور تمام؟ فالاكل والشرب اليسير يبطلان الصلاة عمدا الا الشرب اليسير في صلاة النافلة هذا منطوق عبارة الناظم يبقى بعد ذلك النظر في مفهوم عبارته لان عبارة الزاد في هذه المسألة وعبارة الزاد بالمناسبة ليس لم تذكر هنا اصلا وانما ذكرت في باب سجود السهو وليس في هذا الموضع نقرأها قال في الزاد. ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بسير شرب عمد اه الحقيقة ان منطوق عبارة الناظم غير منطوق عبارة الزاد ولكن بالمنطوق والمفهوم يتحصل من جميع العبارتين نفس المسائل فعبارة الناظم الاكل والشرب اليسير ابطالا عمدا. مفهومها ان الاكل والشرب الكثير ها يبطلان عمدا او سهوا بانه اولى يعني اذا لو كان شف الان الناظم ذكر حكم تعمد وقيد الابطال في التعمد باليسير. اذا الكثير مفهوم المخالفة ان الكثير في التعمد ان الكثير في التعمد مبطل. اذا هذا مفهوم عبارته. طيب الكثير في التعمد مبطل. بعد ذلك عبارة نعم مفهوم عبارته ايضا مفهوم اخر لقوله عمدا نقول مفهومه عمدا ان الاكل والشرب اليسير سهوا لا يبطلان الصلاة وهذا المفهوم الثاني هو الذي جعله الزاد منطوقا. انه لا تبطل بيسير ايش؟ اكل شرب سهوا. هو اللي ذكره الزاد. اما الناظم ذكره بالمفهوم وتحصل من عبارة الناظم انها نفس عبارة الزاد اذا عملنا المنطوق او المفهوم. قال سيول سوى الشرب الذي تنفل ايوة تفضل شيخنا بكري. وايضا قوله عمدا يعني اخرج الجاهل والساهي بخلاف الزاد يعني قصرها على الساهي فيها يعني ها طيب زين فهنا قال يبطلان عمدا مفهومه انهما لا يبطلان جهلا ايضا نعم احسنت هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين