﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:37.950
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الى نهاية بعد ما انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس. صحيح  انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس  ذكر بعد ذلك مم ذكر بعد ذلك ايش بعض المسائل المتعلقة بالوقت اول هذا آآ بيان ما يدرك به

2
00:00:38.850 --> 00:00:52.750
الوقت بما يثبت دخول الوقت ويثبت به الوجوب في الذمة ما يترتب على الخروج وقتها. المسألة الاولى بناء انه يدرك في الوقت آآ هنا صاحب الزاد ذكر ما يدرك به الوقت بالنسبة للصلوات الخمس

3
00:00:53.550 --> 00:01:08.700
تمام؟ ولم يذكر ما تدرك به الجماعة في هذا الموضع وانما ذكره فيما يأتي في باب صلاة الجماعة لكن الناظم جمعها اها كلها هنا فقال وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت

4
00:01:08.900 --> 00:01:36.250
جمعة وغير جمعتي  وتدرك الصلاة لحظة بس شيخ نعم. يقول وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت. جمعة وغير جمعة. يعني اذا كبر قبل قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او لم تكن

5
00:01:37.150 --> 00:01:58.550
جمعة كذا يا شيخ يعني حصولك ما ذكر حوق الجماع. لا يأتي الان وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة واتي بركعتين يعني هذا هذا المسألة الاولى وهي ادراك الصلاة بالتحريم اللي هي تكبيرة الاحرام في الوقت

6
00:01:58.750 --> 00:02:22.050
تكبر للاحرام ها قبل خروج الوقت اه ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او غيرها في الجمعة وش قال  ما ذكرها ذكر هناك اي هناك صلاة الجمعة وش قال؟ ندرك منها ركعة ثم

7
00:02:22.100 --> 00:02:46.700
الجمعة وادرك اقل من ذلك  فهذا ادراك الجماعة صلاة الجماعة ولا الجمعة هذا ادراك جماعة الجمعة ادراك صلاة الجمعة لا ادراك وقت الجمعة. ايش قال فيه؟ ما قالوا اه  في قوله

8
00:02:47.350 --> 00:03:01.600
نعم فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا آآ ظهرا والا في الجمعة صحيح اذا هذي ذكرها صاحب الزاد مسألة في وقت جمعة هذي ذكرها صاحب الزاد بباب اخر في باب صلاة الجمعة

9
00:03:01.800 --> 00:03:23.300
والناظم جمع كل الاشياء المتعلقة بالادراك هنا قال وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة بركعة الادراك للجماعة. يحصل بايش؟ بذلك اللي هو وهكذا الادراك بنفس الشي بالتكبير. فمن كبر قبل اسلام امامه لحق الجماعة كما يأتي في موضع اخر في الزاد وهو بصلاة الجماعة. قال

10
00:03:23.300 --> 00:03:42.050
جمعة وتي بركعتي. لغير جمعة. اما الجمعة فانها لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة مع الامام من ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا كما ان كان نوى الظهر كما يأتي في باب صلاة الجمعة من كلام صاحب الزاد. اذا نلاحظ هنا الناظم جزاه الله خير جمع لنا اربع

11
00:03:42.050 --> 00:04:07.800
سائل نظائر وبينها تشابه جمعها في موضع واحد وفرقها صاحب الزاد في اربع مواضع هي ثلاثة ابواب لكنها اربعة مسائل. نعم. ثم انتقل الى ما يثبت به دخوله الوقت قال الزد؟ قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن

12
00:04:08.250 --> 00:04:32.100
وان شئت تقول او خبري متيقن آآ الناظم قال والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين بالخبر الوقت يكفي فيه ظنون اللي هي قول الزاد ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت بدخول وقته

13
00:04:32.650 --> 00:04:53.650
عن اجتهاد او يقين بالخبر عن الاجتهاد ان يجتهد بنفسه ولو كان ذلك ظنا او يقين بالخبر يعني ان يكون طبعا قوله او يقين بالخبر يعني خبر متيقن خلاص عن اجتهاد

14
00:04:54.100 --> 00:05:10.950
او عن خبر بيقين وليس المقصود وليس المقصود انه يكون يعني كلمة او يقين معطوفة على اجتهاد وليست معطوفة على ظن. لا نقول والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين

15
00:05:11.050 --> 00:05:31.850
بالخبر لا فان خبر المتيقن لا يفيد اليقين للسامع واضح الا خبر التواتر. فهذه مسألة الوقت ويكفي فيه. اذا يجوز الانسان يصلي اذا غلب على ظنه دخول الوقت كيف يغلب على ظنه دخول الوقت؟ اما ان يجتهد بنفسه او ان يخبره متيقن بذلك

16
00:05:32.300 --> 00:05:58.400
شيخنا عن الاجتهاد. نعم. ليس القول بالخبر ليس راجعا اليهما   لا الخبر هذا يتعلق باليقين نعم قال بعد ذلك في ذكر ما يثبت به دخول الوقت اه هو ممكن يصلي بالاجتهاد. قال فان احرم بالاجتهاد

17
00:05:59.100 --> 00:06:18.050
فبان قبله فنفل والا فردي. وقول الناظم ثم تمام بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا. يعني ما صلاه بالاجتهاد  ومن صلاه بالاجتهاد ان تبين انه صلى في الوقت فالحمد لله رب العالمين اصاب المطلوب واصاب الواجب

18
00:06:18.750 --> 00:06:43.650
وان تبين انه صلى قبل الوقت فان هذا يكون ايش فاننا لا نقول صلاة وباطلة بل نقول صلاة صحت ايش؟ نفلا. نقول صلاته صحت مثلا هذا المقصود نعم ثم انتقل بعد ذلك الى

19
00:06:45.900 --> 00:07:08.350
انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به الوجوب في الذمة. يعني وجوب الصلاة في الذمة. الكلام السابق عن الصحة الان عند ثبوت الصلاة في الذمة بالزات قالوا وان ادرك مكلف الوقت قدرت تحريمه

20
00:07:09.050 --> 00:07:48.700
ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. ناظم قال ومن دهاه مانع له قضاء سعد تحريم  وقت قد مضى  طيب  نعم هو من دهان ومانع له قضاء يقول من دهاه مانع له عن الصلاة

21
00:07:49.600 --> 00:08:25.650
بمعنى انه كان المانع غير موجود في اول الوقت جيد  المانع لم يكن المانع لم يكن موجودا اول الوقت. ثم دهاه المانع يعني طرأ عليه المانع طيب والمانع الذي ذكره صاحب الزاد

22
00:08:27.700 --> 00:08:51.900
الاول المانع الاول عدم التكليف وهي التي ذكرها بقوله من ادرك مكلفا ويكون مثلا بالجنون يعني في الاول في الاول كان مكلفا ثم دهاه مانع فزال التكليف وهذا معنى قول الزاد ثم زال تكليفه

23
00:08:53.600 --> 00:09:15.400
طيب قال قضى ان يسع التحريم وقت قد مضى. يقول هذا الرجل يجب عليه ان يقضي الصلاة. تمام؟ زي في الزد قال قظوها كمان شرط وجوب القضاء عليه شرط وجوب القضاء عليه ان يكون

24
00:09:15.500 --> 00:09:38.550
المدة الاولى التي ادركها من الوقت قبل ان ان يطرأ عليه المانع قبل وجود هذا المانع تكون مدة تسع للتحريم وهذا معنى قوله ان يسع التحريم وقت قد مضى الوقت الذي مضى هو الوقت الذي قبل ايش

25
00:09:39.000 --> 00:09:57.950
قبل طرق المانع قبل ان يطرأ المانع والصورة المانع هذه ذكر الزاد صورتين آآ يعني يمكن ان نمثل المانع بصورة عدم التكليف طلوع طروء دواء للتكليف والمانع الثاني طروء الحيض

26
00:09:58.600 --> 00:10:28.300
خلاص طرق الحين هذه مسألتان مسألة التي بعدها اللي هو قضاء هذه هي التي شرحناها اللي هي سورة الحائظ يعني صاحب الزال ذكر سورة زوال التكليف وصورة طرق الحيض ثم ذكر صورة ثالثة تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة. اذا هات هاتان الصورتان اللي هي

27
00:10:31.250 --> 00:10:51.300
اه تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة كونه ادرك  من وقت الصلاة وهو ممن تجب عليه الصلاة ولو قدرت تحريمه وذلك المثال اللي سبق يتعلق بانه ادرك قدر التحريمة من اول الوقت

28
00:10:53.100 --> 00:11:15.850
نقول قد يتصور ايضا ادراك قدر التحريمة من اخر الوقت بحيث انه يكون في الاول غير مكلف ثم يصير اهلا للوجوب  طيب هذي المسألة الثالثة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقته قال وحيث لا زال

29
00:11:16.650 --> 00:11:41.500
وزال المانعوا تلزمه وما اليها يجمع وحيث لا زال المانع يعني وحيث بقي المانع هذا الان البيت فيه شوية يعني اشكال في نعم حيث لا زال الوقت وزال المانع حيث لا زال الوقت

30
00:11:42.300 --> 00:12:01.000
غزال المانع ممكن اه وحيث لا زال يعني هذه المسألة العكس انه في اول الوقت المانع موجود. وعلم ان المانع موجود في اول الوقت من قول الناظم وزال المانع. اذا هو كان موجودا والا لا يقال انه زال

31
00:12:01.000 --> 00:12:22.650
اذا وحيث لا يزال الوقت هكذا. يعني حيث بقي الوقت وزال المانع اثناء ذلك الوقت قبل ان يخرج الوقت  خلاص؟ قال لزمته وما يجمع اليها قبلها قال الناظم تلزمه وما اليها

32
00:12:22.900 --> 00:12:40.350
يجمع تلزمه اللي هي ايش؟ الصلاة التي ادركها وما اليها يجمع الصلاة التي قبلها. مثلا لو انها طهرت قبل غروب الشمس يجب عليها تصلي يثبت في ذمتها حينئذ الظهر وايش

33
00:12:40.600 --> 00:12:59.750
والعصر هذا بالنسبة لشرط الوقت بقي فيه مسألة القضاء. ما يترتب على خروج الوقت اصل القضاء هي واجب ويجب  ويجب ان يكون مرتبا ويسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهو الذي ذكره الناظم بقوله

34
00:13:00.000 --> 00:13:18.950
ثم القضاء مرتبا وفورا. اذا الترتيب هذا واحد الفورية هذا اثنين. قال وفورا لا سهو او خاف فواتئ اخرى ثم انقضى مرتبا وفورا يعني واجب يجب ان يكون مرتبا ويجب ان يكون فورا

35
00:13:19.700 --> 00:13:43.500
لكنه قال لا سهو يعني يسقط الترتيب ويسقط الفور بالسهو. فمن نسي الترتيب صحة صلاته او خاف فوات اخرى هذا معنى قول صاحب الزاد وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني خاف فوات

36
00:13:43.850 --> 00:14:03.350
صلاة اخرى والمقصود بفواتها فوات وقت الاختيار بالنسبة لها وليس فوات الجماعة نعم. هذا بالنسبة لشرط اه اللي هو ايش شرط الوقت بالنسبة لشرط ستر العورة ناخذ بس البيت واحد منهم

37
00:14:04.300 --> 00:14:26.200
وهو قولهما فوق فوق ركبة ركبة في نسخة ما فوق ركبة التين اه خطأ وفوق ركبة وتحت سروته. طيب ستر العورة فيه مسائل. المسألة الاولى معنى الستر. الثانية ما يستر. الثالث اثر تفويت هذا الشرط الرابع. من لم يجد ما يستر به العورة الرابع

38
00:14:26.200 --> 00:14:48.550
مسألة تتعلق باللباس  اه بالنسبة ما يستر وهاي المسألة الثانية بترتيب الزائد والاولى بالنسبة للناظم فبين ان عورة الرجل والامى وام الولد والمعتق بعضها من السرة الى الركبة. قال الناظم ما فوق ركبة وتحت سرتي حدود

39
00:14:48.550 --> 00:15:11.700
عورة لغير حرة. لاحظ الناظم اختصر هنا قال لك لغير حرتي. كلمة لغير حرة تشمل ايش؟ تشمل الرجل فانه ليس رجل وتشمل تشمل ام الولد فهي ليست بحرة وتشمل المعتق بعضها فانها ليست بحرة خالصة الحرية

40
00:15:12.650 --> 00:15:40.650
وتشمل ايضا نعم هؤلاء اه قال ما فوق ركبة وتحت سرتي ما فوق ركبة وتحت سرتي وبه يعلم ان الركبة والسرة ليس من العورة. هذا بالنسبة لعورة مين من عورة هؤلاء يأتي عورة عورة الحرة سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لانه انا ناخذ خمسة ابيات فقط

41
00:15:41.250 --> 00:16:06.700
يعني سنبدأ من هذا الدرس بمراعاة آآ تقسيم الورد الذي في برنامج حفظ اي نعم والله اعلم نعم والاستثمار الطبي من عموم مفهومي نعم  قصدك في ان الصبي ايش الفرجان نعم يأتي ان شاء الله صحيح

42
00:16:07.450 --> 00:16:13.810
انا الصبي الفرجان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين