طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم في تتمة الكلام عن العورة قال بعد ما ذكر آآ ان عورة ما ما عدا الحرة ما بين السرة والركبة قال وجسم ذي. ذي من هي باسم اشارة الى الحرة وجسمه ذي اللي هي مين الحرة قالوا جسم ذي في سائر الاوقات عورتها لا الوجه في الصلاة وهذا الناظم يعني كلامه زين. ماذا قال يقول جسم ذي يعني الحرة في سائر الاوقات عورته. اذا كل جسمها عورة بالنسبة لها. ثم قال لا الوجه في الصلاة لا الوجه في الصلاة والناظم افاد فائدة زائدة على ما في الزاد وهو ان الوجه عورة في غير الصلاة. في باب النظر يعني وقد نصها على هذا الاقناع وغيره فالناظم يقول وجسم الحرة عورتها في كل الاوقات صلاة سائر الاوقات يعني في الصلاة وفي غير الصلاة اما الصلاة فيستثنى من عورتها الوجه. قال لا الوجه في الصلاة ثم انتقل الى ظابط الستر وهي المسألة الاولى في الزاد وقدمها الناظم اخرها قال فازدادوا منها العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. وعلم ان الحائل نوعان حائل يصف البشرة فلا يجزئ وما لا يصف البشرة فهذا هو الواجب. قال الناظم فيجب الستر بغير ما وصف ها بماء لا يصف جلدا بحيث لونه لا يستشف. لا يصف بشرتها يعني الجلد ولم يبين صاحب الزاد قال لا يصف بشرتها وليس المقصود بعدم بيانه للبشرة مثلا الحجم لا المقصود اللون ولهذا الناظم افاد في هذا فقال بحيث لونه لا يستشف فلا يمكن ان يرى اللون من وراء هذا الحائط. فان كان الحائل يرى من وراءه لون البشرة فانه ليس بساتر ثم انتقل الى بيان ما يستر ايضا وقد مر معنا في العورة عندنا ما يستر اما عورة او مستحب ستره فالذي يستحب ستره للرجل يستحب صلاته في ثوبين ويجزئ في النفل ستر عورته وفي الفرض يجب مع ستر العورة ايش؟ ستر احد العاتقين. ولهذا قال الناظم وان يجرد منكبيه الرجل فالفرض لن نفلو لذاك يبطل. اذا الفرض يبطل بتجريد المنكبين. وكلام الناظم دقيق هنا لما قال وان يجرد منكبيه الرجل معناها لو جرد احد منكبيه يعني ما قالوا ان يجرد منكبا وان من قال ومن يجرد منكبيه. اذا لو ستر احد العاتقين احدا المنكبين صحت صلاته واضح وهذا في الفرض اما في النفل فلا يشترط اصلا او لا يجب ستر اي من العاتقين بالنسبة للمرأة تستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزب ستر عورتها وهذا ذكره الناظم تستحب صلاته في ثوبين ذكره الناظم بقوله والسنة في ثوبين ان يصليا لكني حاط عليها خط لانها ستأتي يعني حسب ترتيب الابيات الناظم موضعها بعد بقليل وسن في ثوبين ان يصلي وكونه لرأسه مغطي وهذه كونه لرأسه مغطية زيادة على ما في الزاد تمام؟ قال وهي اللي هي المرأة في ثلاثة اثواب في الدرع والخمار والجلباب. الدرع والخمار والجلباب والجلباب هو الملحفة نعم ثم ذكر الناظم مسألة اخرى وهي قول صاحب الزاد ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفيهما فالدبر وان يعير سترة لزيمه قبولها. كلمة وان اعير سترة لزمه قبولها لم يذكرها الناظم هنا الناظم احيانا لا يذكر المسألة هو حقيقة في هذا عنده ابداعات يعني لكن يحتاج من يكتشفها وحتى انا احيانا اقول الشيء انه انه لم يذكره الناظم يتبين ان الناظم اشار اليه حتى لو ما نص عليه تنصيصا صريحا تجد انه اشار اليه لو بالمفهوم نعم في موضع اخر لكني هنا ما وجدته اشار الى هذه المسألة يعني اه او ما وجدت نص عليها من معير سترة لزمه قبولها. لكن يمكن يمكن ان يقال انه يغني عنها اشتراط ستر العورة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خلاص ما يحتاج النص انه ان اعيره لزمه القبول نعم طيب قال وقدمت دبر فالفرجان فحد عورة فمنكبان. قدم متى؟ لا شك انك تقديم يفهم منه ايش وجود تزاحم او وجود عدم الامكان تغطية متزاحم العكس يعني ما يستطيع ان يغطي العورة كاملة. فما الذي يقدم من هذه المصالح؟ هو الناظم المري في نظم القواعد قال فاجلب او ادرأ في ازدحام ما على كل المفاسد. ايوا والدرء للمفاسد اجعل اولا. فاذا نظرنا هنا ايهما اعلى في المصلحة واوجب؟ قال وقدمت دبر فالفرجان فحد عورة فمنكبيني الزاد قال وما وجد كفاية عورة سترا والا فالفرجين فان لم يكفهما في الدبر. هنا يقول وقدمت دبر فالفرجان. ما هذا موافق للكلام ممكن الجمع بينهما مقدم الدخول بس قوله بعدها فالفرجان ما هو مشكل ايوا الناظم هنا في شرحه قال قال وقدمت دبر عند وجود ما يستر احد الفرجين فقط يعني صاحب الزاد افترظ الصورة الاولى شخص يجد ساترا يعم ما يطلب ستره او يعم العورة. اما صاحب فجعل هذه الحالة الاولى ثم نزل الى من عنده اقل من ذلك ثم نزل الى من عنده اقل من ذلك اما الناظم عكس فبدأ من الذي ليس عنده الا شيء قليل. فماذا يستر؟ ما عنده الا قطعة قماش صغيرة. فقال يقدم الدبر طيب ان كان عنده قطعة اكبر ماذا يقال في الفرجان كان عنده قطعة اكبر فحد العورة. ان كان عنده قطعة اكبر فيزيد مع حد العورة ستر المنكبين وقوله المنكبان يعني تجوز لان المقصود المقصود احدهما ليس المقصود المنكبان يعني المقصود احد المنكبين ليس المقصود ستر المنكبين جميعا لا ننسى ترى المنكبين جميعا ليس بواجب في الفرض ولا في النفل اذا هذا شرح العبارة نعم ثم قال باش نشوف وين الدرس ينبغي يوقف عنده نعم باقي نعم باقي بيت. البيت اللي هو في قول الناظم لما ذكر ما يستحب ان يستر قال والسنة في ثوبين ان يصلي اللي تستحب صلاة الرجل فيه ثوبين وكونه لرأسه مغطيا وهذه الزيادة على ما في ازداد فذكر الناظم انه يستحب للرجل تغطية رأسه في الصلاة والمرأة تستحب صلاتها في ثلاثة اثواب لكن هذا من ورد الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين