﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
هو المجلس الثامن والاربعون بعون الله تعالى. من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة رحمة الله عليه. وهذا شروع في اخر فصول هذا المتن وهو المتعلق بعوارض الاهلية. والمقصود بعوارض الاهلية

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الامور التي تعترض اهلية العبد سواء كانت اهلية الوجوب او اهلية الاداء التي تقدم بيان نوعية بها ليلة الدرس الماضي. فالعوارض يعني الامور التي تعترضها فلا تجعل الاهلية قائمة. فاما ان

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
جيل الاهليتين معا او تزيل احداهما او توجب تغييرا في بعض احكامهما. فيخص الحنفية عادة في اصولهم ذكرى هذه العوارض بفصل مستقل. ويبسطون فيه الحديث عن هذه العوارض التي هي الصبا والجنون والحيض

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
والنفاس وسائر العوارض التي يأتي ذكرها كالعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والرق الموت وسائر العوارض ويقسمونها في الجملة الى قسمين. عوارض سماوية لا دخل فيها للعبد ولا اكتساب. هي تقدير الهي والاخرى عوارض مكتسبة. ويدخل فيها السكر ونحو ذلك. فيقسمونها بهذا الاعتبار وهم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
بهذا الصنيع يتفردون عن الجمهور في الاصول بذكر هذا الفصل الذي لا تجده في كتب اصول الجمهور عادة. عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يخصون عوارض الاهلية بفصل مستقل كما يفعل الحنفية في اصولهم. بل يذكره الجمهور

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
عادة في كتب الاشباه والنظائر او في كتب القواعد الفقهية. فتراهم يفردون الحديث عن احكام الصبيان والمجانين والسكر والاغماء وامثال هذا. لكن بعضهم ربما ككتب الاصول الموسعة تورد ذلك عند ذكر شرائط التكليف. فاذا ذكروا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
العقل والبلوغ فرعوا عن العقل الامور التي تعارض العقل او تنقصه ويدخل فيه النوم والجنون والسكر الاغماء لكن الافراد بهذا الفصل المستقل فهو من سمات كتب الحنفية والمصنف رحمه الله ايضا درج على ما مشى

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
عليه البزدوي وغيره فجعل هذا الفصل آآ هو خاتمة الكتاب وهو عقب حديثه في الفصل الماضي عن العوارض نفسه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
شيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل في العوارض. عوارض ماذا؟ الاهلية واكثر الكتب عند الحنفية يسمونها هكذا عوارض الاهلية. فالعوارض باعتبار ان الهنا للعهد لما عهد من قولهم بالعوارض يعني عوارض الاهلية. العوارض

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
عارض الامر الذي يعترض الاهلية ويطرأ عليها وليس اصلا في المكلف بل هو طارئ عليها يزول فكان عارضا نعم قال والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي ماذا يقصد بسماوي؟ ما لا

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
نعم ما كان الاهيا من قبل صاحب الشرع لا دخل فيه للعبد والاختيار. نسب الى السماء لانه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء الى سماوي وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل من العوارض السماوية احد عشر نوعا

13
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
بدأها بالصغر وانهاها بالموت. والعوارض السماوية الاحدى عشرة كما سيأتي ذكرها تباعا. ويسوقها المصنف هي والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت سنأخذ منها في مجلس الليلة سبعة ان شاء الله. ونجعل الباقيات الى مجلس الدرس القادم بعون الله تعالى. نعم

14
00:04:40.100 --> 00:05:05.400
قال والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي وهو الصغر. وهو في اول احواله كالجنون. لكنه اذا شبه الصبا بالجنون عدم العقل والتمييز. كما ان الجنون لا عقل فيه ولا تمييز فالصبى مثله. الصبا

15
00:05:05.400 --> 00:05:25.400
قبل التمييز قبل سن التمييز منذ الولادة وحتى السابعة او السادسة لا عقل ولا تمييز. فاذا جاوز سن التمييز اصبح معه تمييز بلا عقل. فالمجنون كذلك هو اشبه ما يكون به. وبالتالي فشبه

16
00:05:25.400 --> 00:05:50.050
بالجنون من هذا الوجه لكن ما الفارق نعم ان الجنون لا حد له بخلاف الصغر او الصبا فانه ينتهي الى اجل. نعم لكنه اذا عقل فقد اصاب دربا من اهلية الاداء. اذا عقل لا يقصد بلاغ اذا ميز

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
فقد اصاب ظربا من اهلية الاداء. اي اهلية؟ لا هنا قسم ان الاهلية في الدرس الماظي الى قسمين قاصرة كاملة الهدية القاصرة قلنا اهلية الاداء هناك الكاملة التي فيها قدرة البدن وقدرة العقل معا. فاذا اجتمعتا

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
كاملتين فهي الية كاملة والا فهي ناقصة. فالصبي اذا عقل لم تكتمل عنده قدرة العقل. وان كانت عنده قدرة البدن لذلك هلية قاصرة. ولهذا قال اصاب ضربا من اهلية الاداء وهي الاهلية الناقصة او القاصرة

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لذلك مر بكم في الدرس الماضي ان الاهلية القاصرة لا تستوجب الحقوق كلها. يصح ما كان له وعليه ويسقط ما كان فيه عهدة يعني تبعة وظمان في ذمته لا يتحملها. فقد اصاب ظربا من اهلية الاداء لبقاء الصغر. نعم

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ. كل شيء يسقط عن البالغ لعذر يسقط عن الصبي. يسقط عن البالغ بعض اشياء لعذر كالنسيان كالاغماء فيسقط عن الصبي ما يسقط عن البالغ لعذر

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
نعم فلا تسقط عنه فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء. لا تسقط عنه وفرضية اداء الايمان لا لزوم ادائه. يعني شرعية وجوب الايمان في حقه لا تسقط. لكن لزوم الاداء

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فانه لا يلزم بها لان الاهلية قاصرة. يعني اذا امن في صغره الصبي لزمه من الاحكام التي تثبت تبعا للايمان ان مثل حرمان الارث من ابيه الكافر مثلا. ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته او امرأته الكافرة

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
استحقاق الارث من اقاربه المسلمين. هذه حقوق تثبت لكنها متعلقة بالاهلية القاصرة. قال لو بلغ لم يقل الشهادة لا يكون مرتدا باعتبار باعتبار ثبوت فرضية الايمان في حقه في الصبا

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لا يطالب بعد البلوغ باداء هذه الشهادتين. وان تركها لا يعتبر مرتدا لبقاء ثبوت فرضية الايمان بالاهلية القاصرة طبعا قال حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء. يعني الاداء في العبادات التي تثبت بالايمان

25
00:08:30.050 --> 00:08:55.950
لا تثبتوا في حقه لقصور اهليته وعدم كمالها وجملة الامر ان توضع عنه جملة الامر سيعطيك الكلية في امر الصغير وحاصل احكامه عند الحنفية يوجز لك الان المأخذ الكلي والتقعيد المجمل عند الحنفية في احكام الصبي قال وجملة الامر نعم

26
00:08:55.950 --> 00:09:15.950
وجملة الامر ان توضع عنه العهدة ويصح منه. وله ما لا يصح منه وله ما لا عهدة فيه. ويصح منه هو له ما لا عهدة فيه. ما لا عهدة فيه يصح منه وله. وما فيه عهدة يوضع عنه. اذا

27
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
رأفة بالصبي ومرحمة له جعل الصبا سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو. بمعنى ان ما يلزم ومن الاحكام كما سيأتي ذكر التفريع فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلوف كذا وكذا. فالمقصود ان الصبي في هذه الاحكام ما يلزم

28
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
عنه فيه امر فيه يترتب عليه عهدة لا تترتب عليه. كما سيذكر في القتل الان وكما سيذكر في بعض الاحكام لا يلزم الصبي بخلاف ما يصح منه وله فيباشر له وليه البيع ويحصل له التملك. ويباشر هو التوكل فيحصل له

29
00:09:55.950 --> 00:10:15.950
ويقبل الهدية ويصح قبوله له ومنه يصح ما لا عهدة فيه. يعني ما لا تلزم ذمته بتكليف يلحقه يصح فمنه وله ما لا ضرر فيه ما لا يعود عليه بظرر. اما ما فيه عهدة وقد مر بكم في الدرس السابق تفصيل ذلك كما

30
00:10:15.950 --> 00:10:33.750
الطلاق والعتاق والوصية ونحوها فيجعلون هذا مما يلزمه لفواته بضرر يلحقه فيحفظون الحق ولا يجعلونه نافذا ان توضع عنه ان توضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. نعم

31
00:10:34.100 --> 00:10:58.550
فلا يحرم من فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق. عند الحنفية خلافا للجمهور اذا قتل الصبي  فانه لا قصاص لان القصاص عقوبة والعقوبة جزاء وهي لا تلزم. يتعلق بقتل المورث شيئان. قصاص وحرمان من الميراث

32
00:10:58.550 --> 00:11:26.950
قل عندنا لا يحرم عن الميراث بالقتل. فاذا قتل لا يحرم ايضا من الميراث طيب وكيف ولا يرث القاتل؟ قالوا لان القتل جزاء جناية. والصبي لا يوصف فعله بالجناية فلا يتوجه عليه جزاء لان الجناية لا تثبت في حقه وهذا خلافا للجمهور. فالجمهور يجعلون القتل حارما من الميراث

33
00:11:26.950 --> 00:11:51.050
في الصبي كالبالغ على حد سواء. ثم قال بخلاف الكفر والرق. جواب عن اشكال مفاده ان كان الصبا لا يحرم من الميراث بالقتل فكان ينبغي الا يحرم ايضا طمن الميراث بسبب الكفر والرق

34
00:11:51.150 --> 00:12:11.150
ارأيت اذا كان الصبي كافرا لا يرث من ابيه المسلم. فلماذا جعلت الكفر مانعا من الميراث ولم تجعل القتل مانعا في حق قلت ان قتل الصبي لا يكون قتله مانعا من الميراث وعللت بان القتل جزاء وفعله لا يوصف بجناية

35
00:12:11.150 --> 00:12:31.150
توجب الجزاء. اذا كان ينبغي ان يطرد هذا فلا تعتبر القتل مانعا ولا الكفر ولا الرقة. هذه الثلاثة الموانع من الارث فلماذا فرقتم بين القتل؟ والكفر والرق. قال بخلاف الكفر والرق. الجواب

36
00:12:31.150 --> 00:12:51.150
هذا عندهم ان الحرمان في الكفر والرق ليس باعتبار الجزاء بل باعتبار عدم اهلية الارث اهلية الارث بين الوارث والمورث هي الولاية بينهما. وبالكفر والرق لا ولاية بين المورث والوارث. فلما انتفت

37
00:12:51.150 --> 00:13:11.150
ولاية انتفى الارث لعدم الاهلية لا باعتبار الجزاء. ولهذا فرقوا بين القتل وبين الكفر والرق القتل لانه جناية تستوجب الجزاء. والصبي ليس محلا لذلك. فلم يكن القتل في حقه مانعا

38
00:13:11.150 --> 00:13:31.150
اما الكفر والرق فهو مانع لانه لم يكن جزاء على جناية. لكنه وصف يتحقق في الصبي وهو دم اهليته للارث عدم الاهلية لان مبنى الارث قائم على معنى الولاية. ولا ولاية بين رقيق وحر ولا ولاية بين

39
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
كافر ومسلم. فالحرمان مبني على الاهلية والمنتفية بالكفر والرق. فعدم الحق لعدم سببه او لعدم الاهلية ليس من باب الجزاء. وبالتالي هذا كالفارق بينه وبين الحرمان من القتل من الميراث بالقتل الذي لا يثبت

40
00:13:51.150 --> 00:14:13.400
في حق الصبي ويثبت الحرمان بسبب الكفر والرق. فقوله بخلاف الكفر والرق وجواب عن هذا الاشكال المقدر نعم قال والجنون ويسقط به كل العبادات. لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم. طب انتقل الى العارض السماوي

41
00:14:13.400 --> 00:14:43.350
الثاني وهو الجنون. طيب نحن قلنا ليش سميناها عوارض سماوية؟ طيب ليش اعتبرناها عوارض لانه طارئ بخلاف الاصل السؤال هل الصغر طارئ عارض  اي ونظروا الى كونه مؤقتا يزول والا فهو اصل في الانسان. واول مراحله في الخلقة التي يدرج بها. فبهذا المعنى جعلوه

42
00:14:43.350 --> 00:15:08.050
قال والجنون وقد عرفوا الجنون باشياء منها قولهم زوال العقل بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال على مقتضاها. وقال بعضهم افة تزيل الحجى وتضعف القوى افة تزيل الحجامة الحجاب العقل وتظعف القوى. قال الجنون ويسقط به كل العبادات. لا

43
00:15:08.050 --> 00:15:28.050
بين فقهاء الاسلام ان الجنون يمنع التكليف. وسواء سميته عارضا للاهلية او ناقصا التكليف فالنتيجة واحدة انه لا يكلف مجنون في الاسلام. نعم. ويسقط به كل العبادات. طيب ماذا عن الحقوق العباد

44
00:15:28.050 --> 00:15:50.350
وليد. لا تسقط لانها ليست تكليفا. فعلى طريقة الجمهور ستقول لانها ليست من الاحكام التكليفية بل من الوضعية وضعية لا يشترط فيها شروط التكليف وعلى طريقة الحنفية تقول هذا مما لا عهدة فيه وهذه حقوق اموال فانها لا تسقط باعتبار

45
00:15:50.350 --> 00:16:11.050
الحفاظ على حقوق العباد والمؤدى واحد. نعم. قال والجنون ويسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم  وحد الامتداد ان يزيد على يوم وليلة. وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول. وابو يوسف رحمه الله اقام

46
00:16:11.050 --> 00:16:35.850
الحولي مقام الكل. طيب اتفقنا على ان الجنون مانيع من التكليف وعارض من عوارض الاهلية. فماذا اذا كان الجنون عارظا مؤقتا اما اذا كان دائما فصاحبه خارج عن دائرة التكليف اتفاقا. فاذا كان عارضا يعني حل به جنون طارئ لمدة

47
00:16:35.850 --> 00:16:56.150
ثم زال وعاد اليه عقله. قال اذا لم يمتدا الحق بالنوم. ما حكم النوم لا يسقط التكليف ويقضي اذا افاق. فكذلك المجنون اذا لم يمتد به الجنون عومل معاملة النائم

48
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
فاذا افاق من جنونه ادى ما عليه من تكاليف وقضى ما فاته فترة الجنون. السؤال ما ضابط هذا الامتداد؟ نقول اذا لم به الجنون. فاما اذا امتد فهو معذور ومعفونا. ما ضابط هذا الامتداد؟ الامتداد في الجنون عند الحنفية

49
00:17:16.150 --> 00:17:46.150
يختلف باختلاف الطاعات والعبادات. ففي الصلاة يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد بن الحسن بحيث لا تصير ست صلوات متتابعة فيثبت القضاء. يعني حد الجنون عند الذي لا يعتبر ممتدا ويلحق بالنوم هو يوم وليلة باعتبار الصلوات. يعني اصابه

50
00:17:46.150 --> 00:18:03.950
من ظهر اليوم فانه يمتد به الى قبل ظهر الغد خمس صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر فاذا دخلت صلاة الظهر من يوم الغد ولا يزال على جنونه فقد امتد به الجنون يعني

51
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
لا قضاء لو افاق بعد ذلك. فاما ما كان في الخمس الصلوات فما دون وافاق فانه ملحق بالنائم هذا عند من؟ محمد. عند محمد بن الحسن. وعندهما ابي حنيفة وابي يوسف رحم الله الجميع. باعتبار

52
00:18:24.050 --> 00:18:47.800
اتي اي اوقات الصلوات يعني يوم وليلة باعتبار الساعات وعند محمد يوم وليلة باعتبار الصلوات. عند محمد خمس صلوات فاذا دخلت السادسة فقد امتد الجنون واذا كان دون ذلك فهو كالنوم. عندهما ليس باعتبار الصلوات باعتبار الساعات اربعة وعشرين ساعة

53
00:18:47.800 --> 00:19:08.450
فلو جن كما قلنا قبل قبل الزوال قبل ظهر اليوم ثم افاق غدا بعد دخول وقت الظهر فعند محمد بن الحسن فاته ظهر اليوم والعصر والمغرب والعشاء وفجر الغد ثم دخل وقت صلاة الظهر غدا. فعند محمد

54
00:19:08.450 --> 00:19:28.450
ابن الحسن لا قضاء عند محمد ابن حسن ثم افاق غدا بعد دخول وقت الظهر. لانه تجاوز خمس صلوات عندهما باعتباري اربعة وعشرين ساعة فانه قد تجاوز فالفرق بينهما في مثل هذه الصورة لو جن قبل الزوال اليوم ثم افاق بعد دخول وقت

55
00:19:28.450 --> 00:19:51.250
وقت الظهر من الغد بعد وقت الظهر من الغد يكون عند الاثنين عند الفريقين عند محمد تجاوز خمس صلوات وعندهما تجاوزا باعتبار الساعات فلو قبل الظهر اصبحت الصورة ها هنا مختلفة فعنده لا تزال خمس صلوات وعندهما لم تكن اقل من ذلك بالعكس لو جن

56
00:19:51.250 --> 00:20:11.250
بعد الزوال اليوم بعد الظهر اذا صلى الظهر لكنه جن بعد الزوال فيبقى معه الى ظهر الغد فان افاق لا يزال عند محمد ابن الحسن خمس صلوات فانه لا قضاء وعندهما بعد الزوال من الغد يعتبر ممتدا. وعند محمد بن الحسن حتى يدخل وقت العصر

57
00:20:11.250 --> 00:20:31.250
صلاة سادسة. فالفارق بينهم ان اليوم والليلة هل هو باعتبار خمس صلوات؟ هل هو باعتبار الساعات؟ فعندهما باعتبار الساعات وعند محمد باعتبار الصلوات. هذا ما يتعلق بالصلاة. اما في الصوم كما قال المصنف رحمه الله باستغراق الشهر اوجز المصنف طبعا في

58
00:20:31.250 --> 00:20:51.250
الصلاة خلاف الحنفية داخل المذهب. قال حد الامتداد ان يزيد على يوم وليلة. ما تفسير اليوم والليلة عند ابي يوسف وابي بالساعات وعند محمد بالصلوات. قال وفي الصوم باستغراق الشهر. فاذا استغرق الشهر

59
00:20:51.250 --> 00:21:15.000
يعني شهر رمظان مجنونا حتى تم الشهر فلا قضاء عليه لانه ممتد. فان كان دون ذلك الحق بالنوم يعني لو اغمي عليه نصف الشهر او ثلاثة ارباع او تسعة وعشرون يوما من ثلاثين يوما ثم افاق قظى. باعتباره ليس ممتدا فان استغرق الشهر

60
00:21:15.000 --> 00:21:35.000
كله فافاق بعده فهو عفو لانه ممتد. قال وفي الزكاة باستغراق الحول. هذه العبادة الثالثة وهي الزكاة لاستغراق الحول كاملا يعني على حال الجنون تم عليه حول ووجب وقت الزكاة بحولان الحول سقطت عنه الزكاة فان كان دون ذلك

61
00:21:35.000 --> 00:21:55.000
آآ وجب عليه اخراجها وعد الحول معه. وابو يوسف رحمه الله اقام اكثر الحول مقام الكل. على طريقة القاضي ابي يوسف في اقامة اكثر مقام الكل. يعني اكثر من نصف الحول عنده كاف في اعتبار الجنون عذرا مسقطا للتكليف باعتباره

62
00:21:55.000 --> 00:22:14.900
وامتد هذا هو تفصيلهم في معنى امتداد الجنون في الصلاة يوم وليلة في الصوم باستغراق الشهر في الزكاة باستغراق الحول عندهما وعند ابي يوسف باستغراق اكثره. نعم قال ولعته بعد البلوغ

63
00:22:16.200 --> 00:22:42.450
وهو كالصبى ما العته جنون ليس جنونا. ما العته؟ نعم الاختلال. يقولون المعتوه هو من اختلط كلامه فصار بعضه ككلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. اذا هو ليس كلاما مستقيما كالعقلاء على الدوام ولا كلاما لا يفهم منه شيء كالمجنون على الدوام. بل

64
00:22:42.450 --> 00:23:01.600
يختلط فبعض كلامه صحيح وبعضه ليس كذلك لنقصان في عقله. اذا هو اختلال ليس جنونا بل هو اختلال في العقد قال هو كالصبا مع العقد في كل الاحكام. ما تقوله في الصبي تقوله في المعتوه

65
00:23:01.750 --> 00:23:28.450
فلو اسلم صح اسلامه كما قبلنا من الصبي اسلاما. ولو اتلف مال الغير يضمن ولو توكل من انسان صح توكله. واذا باع واستأجر توقف على اجازة الولي كالصبي تماما سواء بسواء. وكما قلنا هناك وسيذكر ها هنا لكنه يمنع العهد. اقرأ

66
00:23:28.900 --> 00:23:48.900
والمعتوه والعته بعد البلوغ ولعته بعد البلوغ وهو كالصبى مع العقل في كل الاحكام. حتى لا يمنعوا صحة القول والفعل لكنه يمنع العهد يمنع العهد يعني يمنع التزام ما فيه مضرة. كما قلنا في الصبي نظرا له ورحمة عليه

67
00:23:48.900 --> 00:24:07.950
نعتوه كذلك لا ينفذ من تصرفاته ما يترتب عليه فيه ظرر. كالطلاق والعتق والوصية. نعم واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة. ضمان ما استهلك من الاموال. كما قلنا لو اتلف مال غير واستهلك مال غيره

68
00:24:07.950 --> 00:24:27.950
فليس بعهدة يعني هل هذا اشكال؟ انتم تقولون المعتوه والصبي؟ اه في كل الاحكام اه ليست عادوهم واقوالهم مما تقبل التصرف والنفوذ. فلماذا الزمتموهم بضمان ما اتلفوا من الاموال ووروش الجنايات؟ قالوا

69
00:24:27.950 --> 00:24:47.950
وعفوا ظمان الاموال وقيم المتلفات ليست من العهدة. يعني ليست داخلة من هذا القبيل الذي فيه الزام لهما تكليف بامر ونهي بل هو من قبيل حفظ حقوق العباد وهو ما يعبر عنه الجمهور بقوله هذا من خطاب الوضع وذاك من خطاب التكليف. خطاب

70
00:24:47.950 --> 00:25:07.950
الشرع جعل شيئا سببا لشيء. التلف سبب للظمان الجناية سبب للتحمل الاتلاف سبب للارش وهكذا. فهذا لا لا علاقة له بالتكليف سواء كان الفاعل مكلفا او غير مكلف بل كان الفاعل ادمي او بهيما. الحق ها هنا لا يذهب ويحفظ لاصحابه

71
00:25:07.950 --> 00:25:30.700
قال واما ظمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة يعني بل يبقى محفوظا لا يعارض سقوط العهدة عن عن الصبي وكونه صبيا او عبدا او معتوها لا ينافي عصمة المحل. هذا تفسير ما سبق. كونه صبيا او عبدا او معتوها لا ينافي

72
00:25:30.700 --> 00:26:00.700
عصمة المحل يعني عند الاتلاف عند الجناية لانها تثبت يعني حفظ الحقوق يثبت للعبادة صونا لاموالهم وحفظا لحقوقهم لا تكليفا بامر ونهي. وبالتالي فما يقع على يد الصبي والمعتوه والمجنون والعبد وهم لا ذمم تكليفية تقوم بهم الزام هذه الاحكام ليس لانه عهد

73
00:26:00.700 --> 00:26:20.700
لزمتهم قال بل لكونه ما هم فيه من اوصاف لا تنافي عصمة المحل. عصمة الاموال المعصومة وعصمة الحقوق المحفوظة للعباد فلا تنافي بين قولنا لا عهدة عليهم وبين قولنا ان ظمان ما استهلكوه من الاموال واتلفوه من الممتلكات

74
00:26:20.700 --> 00:26:40.150
يلزمهم فيه لانه ليس بعهدة ويوضع عنه ويوضع عنه الخطاب اي خطاب؟ تكليف نعم كالصبي ويولى عليه ولا يلي على غيره. يعني هو اوجز من البداية لما قال المعتوه وهو كالصبا مع العقل

75
00:26:40.250 --> 00:26:57.150
وفصل هذا في الجمل السابقة ثم قال يوضع عنه الخطاب كالصبي ويولى عليه. يعني يكون عليه ولي يلي امره في بيعه وشرائه وطعامه ولباسه ونكاحه وما الى ذلك. ولا يلي على غيره

76
00:26:57.400 --> 00:27:17.400
لان الولاية المتعدية فرع للولاية الذاتية القائمة بالنفس. فاذا كان هو ليس له ولاية على نفسه لعجزه فمن باب اولى الا تثبت له ولاية على غيره. نعم. قال والنسيان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى

77
00:27:17.400 --> 00:27:42.550
هذا رابع العوارض السماوية التي تمنع الاهلية اولها الصبا والثاني الجنون والثالث العته قال الرابع النسيان ما النسيان قال بعضهم غفلة الانسان العاقل عن بعض ما كان يعلمه. مع علمه بالباقي يعني ليس محوا للذاكرة تماما. يعني يحفظ اشياء

78
00:27:42.550 --> 00:27:59.850
تا اشياء وبعضهم يقول في تعريف النسيان هو بديهي لا يحتاج تعريفا اذ كل احد يعلم النسيان من نفسه فالشيء لا يحتاج الى تعريف لكن النسيان اذا كان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى

79
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى لانه لا يعدم العقل ولا الذمة نسيان. ليس معناه في معنى الجنون الذي هو زوال العقل تماما ولا العته الذي هو اختلال العقل العقل باقي. اذا النسيان لا يعدم العقل بل

80
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
هو باق واذا ارتبط التكليف وتوجه الخطاب بالعقل وعذرنا فيه الصبي لنقص العقل فيه والمعتوه اختلال العقد فيه والمجنون لزوال العقل فيه فلا شيء من هذا في النسيان موجود. فاذا يثبت التكليف ويبقى الخطاب قال لا ينافي

81
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
وجوبا في حق الله تعالى. يعني هل يتوجب على الناس حال نسيانه واجبات؟ الجواب نعم. دخل عليه وقت الصلاة وجبت في حقه الصلاة وهو ناسي. غاية ما في الامر ان النسيان عذر عن المؤاخذة. لكن الوجوب لم يسقط وتعلق بذمته. فاذا

82
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
ادى ما وجب عليه. نعم. قال لكن النسيان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفو ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. اذا اتفقنا على ان النسيان لا يخل بالاهلية. ماشي؟ طيب ايجاب

83
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
الحقوق عليه. هل هذا مناف لليسر في الشريعة ورفع الحرج؟ يعني احنا نقول مثلا المجنون لا تكليف عليه والمعتوه سيأتي الكلام عن المغمى المعتوه والصبي والمجنون. من يسر الشريعة الا تعلق تكليفا بهؤلاء

84
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
والا تتعلق بذممهم احكام تكليفية رحمة ورأفة ويسرا بالعباد. فما بال الناس اليس من يسر الشريعة تخفيف التكليف عنه ورفع الحرج؟ قالوا لا. النسيان لا يخل بالاهلية وايجاب الحقوق على الناس ليس يفضي الى حرج. بحتى

85
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
تمتنع الوجوب بسببه لانه لا ينسى عبادات متوالية تدخل التكرار غالبا. يعني لماذا فرقوا بين سقوط الصلاة عن الحائض وعدم سقوط الصوم اعتبروا التكرار الموجب للمشقة علة شرعية معقولة. لما سقطت الصلاة لتكررها كل شهر

86
00:30:20.150 --> 00:30:39.750
اياما متتابعة وليس كذلك الصوم فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة. فكانت هذه المسألة محل عناية في الشريعة الالتفات المعهود منها الى مسألة التكرار وما يستوجب ذلك من المشقة على العباد. قال النسيان اذا كان غالبا

87
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
من جميل ما ذكره بعض الحنفية في تقسيم النسيان قالوا النسيان في حقوق الله نوعان. يعني متى تعتبر النسيان عذر ومتى لا تعتبر عذرا اتفقنا على انه في حق الله لا ينافي الوجوب. لكن قال لكن النسيان اذا كان غالبا يكون عفوا. ايش يعني عفوا

88
00:31:00.200 --> 00:31:18.400
لا يترتب عليه شيء ينسى النية في الصوم ينسى التسمية في الذبيحة كل هذا يكون عفوا. عفوا يعني لا يترتب عليه شيء فتحل ذبيحته. ويصح صومه ووضوءه بلا تسمية وامثال هذا

89
00:31:18.400 --> 00:31:44.200
قال هذا بسبب انه يتكرر منه اذا كان غالبا. طيب ظبط هذا كما ظبطه بعضهم بان قال النسيان في حقوق نوعان نسيان بسبب تقصير الانسان كيف يكون تقصيرا؟ قالوا في كل ما يكون له هيئة مذكرة كالاكل في الصلاة ناسيا

90
00:31:45.100 --> 00:32:04.200
كالكلام في الصلاة ناسيا. يقول الصلاة له هيئة لها هيئة تذكر بمعنى حتى لو طرأ النسيان فانت ترى ان هيئة الصلاة من شأنها ان تذكره فتبعد النسيان. فاذا تمادى في النسيان فلتقصير يعود اليه

91
00:32:04.950 --> 00:32:24.950
يعني عدم احضار عقله وتركيزه وخشوعه فتمادى به النسيان فصدر منه قول وفعل ينافي الصلاة. يقولون هذا النسيان بسبب تقصير الانسان هذا ليس عذرا. وضابط ذلك في كل ما كان له هيئة مذكرة كالاكل والكلام ناسيا في

92
00:32:24.950 --> 00:32:42.500
وكذلك مباشرة المحرم والمعتكف ما يفسد احرامه واعتكافه محرم لابس لباس احرام معتكف جالس في المسجد. فان يباشر زوجته بما يفسد الاعتكاف. بوطء او ما دون ذلك او يفسد الاحرام

93
00:32:42.500 --> 00:33:02.500
قالوا هذا لا يكون عذرا. لم؟ ونحن نقول هو عفو في حق الله؟ قال لا هذا النسيان سببه التقصير لان الحالة التي هو فيها فيها هيئة مذكرة. فهذا جعل عفوا. النوع الثاني ما لا تقصير فيه. وهو ما كان

94
00:33:02.500 --> 00:33:17.100
في الانسان على وجه لا يسعه حفظه فهذا معذور سواء كان معه ما يكون داعيا الى النسيان او لم يكن وهو غالب الصور الغير المذكورة في النوع الاول ما لا تقصير فيه نسي

95
00:33:17.150 --> 00:33:37.150
ان هذا مال انسان تركه عنده فاكله. ان هذا مال انسان تركه وديعة فاستعمله. نسي صلاة ظن انه صلى هذا وارد وليس فيه تقصير بخلاف النسيان داخل الصلاة وفيها هيئة مذكرة. نسي وهو صائم فاكل وشرب. قال هذا

96
00:33:37.150 --> 00:33:57.150
سواء كان معه ما يكون داعيا الى الى الى النسيان او لم يكن. يعني لو قال انسان طيب صائم في نهار رمظان والبلد صائم والناس من صائمون لكن دخل داره او مطبخه فاكل او شرب قالوا هذا لا تقصير فيه وهو مركب في الانسان لا يسعه ان يحفظ عقله على الدوام

97
00:33:57.150 --> 00:34:16.300
ففرقوا بين النوعين. قال المصنف لكن النسيان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. الذي لا يكون عذرا في حقوق العباد

98
00:34:16.350 --> 00:34:36.350
هو النسيان لانه كما قلنا سابقا حقوق العباد محفوظة في الشريعة. فلو اتلف مال انسان او اخذه او استعمله او تهلكه ناسيا لا اثم عليه باعتبار نسيانه لكنه لا يسقط عنه حق الادمي بسبب ما اتلف او اعتدى او

99
00:34:36.350 --> 00:35:07.050
حال النسيان نعم  قال والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة. اي قدرة  نعم قدرة العقل النوم خامس العوارض السماوية عجز عن استعمال القدرة. اذا النوم فترة عارضة مع بقاء العقل مغلوبا. العقل موجود لكنه غير مستعمل. قال عجز عن استعمال القدرة. نعم

100
00:35:07.350 --> 00:35:34.600
فاوجبت تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب. اوجب التأخير الخطاب الى متى الى افاقته من نومه وعودة عقله الى تمام قدرته وينافي الاختيار اصلا. طيب النوم لا ينافي لا ينافي الوجوب في الذمة. فتجب عليه صلاة الظهر وهو نائم. ويجب عليه صيام يوم من رمضان بطلوع الفجر

101
00:35:34.650 --> 00:35:52.550
النوم لا يمنع الوجوب. قال لكنه ينافي الاختيار اصلا. لان الاختيار يكون بالتمييز. والنائم لا تمييز له. فليس ينشئ فعله عن اختيار وبالتالي فما صدر عن النائم وهو نائم لاختيار له فيه

102
00:35:52.600 --> 00:36:06.500
فاذا كان صدر منه فعل او قول لا اختيار له فيه فلا عبرة بما يصدر عنه من قول او فعل حالة نومه. طيب تلفظ بالطلاق وهو نائم لا عبرة به

103
00:36:06.950 --> 00:36:36.550
تلفظ ببيع بوصية بهبة وهو نائم لا عبرة به لانه لا اختيار له فيه حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة. نعم. اذا تكلم بطلاق بعتاق باسلام ردة الله يترتب على ذلك شيء اطلاقا. سواء كان له او عليه. لانه ينافي الاختيار كما قال المصنف رحمه الله

104
00:36:36.800 --> 00:36:55.650
كذلك لو تلفظ ببيع بوقف بهبة بشراء كل ذلك لا يثبت فيه حكم ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لم يتعلق بقراءته

105
00:36:55.650 --> 00:37:19.550
كلامه وقهقهته في الصلاة حكم نحن نائم ولا يصلي  نعم يصلي وهو نام وهو يصلي وهذا متصور في مصل صلى في غاية التعب فغلبته عيناه في ركوع في سجود في جلوس للتشهد

106
00:37:19.550 --> 00:37:39.550
بل حتى في قيام اذا كان خلف امام هذا وارد. طيب ماذا لو دخل في النوم وهو قائم يصلي؟ قال لا عبرة بقراءته وكلامه وقهقهته حكم. لم يتعلق به حكم. فبالتالي اذا قرأ في الصلاة وهو نائم حال قيامه ما

107
00:37:39.550 --> 00:38:00.100
صحت قراءته حتى لو كان يقرأ لان القراءة صدرت عنه حال النوم وقد اتفقنا على انه لا عبرة بما يصدر عنه اذ لا اختيار له فيه. واذا تكلم وهو في صلاته لم تفسد صلاته. وهذا اختيار كثير من الحنفية. اذا تكلم في صلاته

108
00:38:00.750 --> 00:38:20.750
فانه لا تفسد صلاته باعتبار الكلام الصادر عنه ايضا لا اختيار له فيه. القهقهة عند الحنفية تبطل الصلاة وتوجب الحدث يعني تنقض الطهارة والصلاة. قال هنا حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لا

109
00:38:20.750 --> 00:38:40.200
تفسدوا بالكلام ولا يكون حدثا بالقهقهة باعتبار ذلك نسيانا. طيب فاذا قهقهة يعني ضحك حتى صدر منه صوت القهقهة. ان كان في غير النوم فالاصل عند الحنفية في المذهب انها مبطلة للصلاة

110
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
والطهارة معا فيتوضأ ويصلي لحديث اعتمدوه وان كان ضعيفا هذا المذهب فاذا كان صدر منه هذا حال النوم في الصلاة قال لا تبطل صلاته ولا يكون حدثا. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى وعليه مشى عدد من الحنفية

111
00:39:00.200 --> 00:39:24.600
وقيل تفسد صلاته. اختيار كثير من الحنفية ما ذكره المصنف هنا. وقيل تفسد صلاته ويكون الصادر منه بالقهقهة حدثا مثل البول اكرمكم الله. لا يختلف حكمه. فلو بال النائم لا تقل ان نومه يمنع البول حدثا

112
00:39:24.600 --> 00:39:44.600
قالوا في القهقهة مثلها اذا اعتبروا المولى ناقضا والقهقهة ناقضا فلا فرق بين ان يصدر شيء من ذلك حال النوم او حال اليقظة هذا قول عندهم وبه اخذ عامة متأخرين من الحنفية احتياطا. قالوا القهقهة للناس

113
00:39:44.600 --> 00:40:08.400
للنائم في الصلاة مبطلة للصلاة ومبطلة للطهارة وتكون حدثا. وقيل قول ثالث عند الحنفية تفسد صلاته ولا يكون حدثا اذا هي ثلاثة اقوال الذي اختاره المصنف لا تفسد الصلاة ولا يكون حدث وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله اختيار كثير من الحنفية

114
00:40:08.400 --> 00:40:24.400
القول الثاني الذي قلت لكم عكسه تفسد صلاته يكون حدثا كالبول لا يختلف حكمه. وهذا الذي يبه اليهم عامة المتأخرين من الحنفية احتياطا. القول الثالث وسط تفسد صلاته ولا يكون حدثا

115
00:40:24.500 --> 00:40:44.500
آآ يعني من اجل ان يكون هذا الصادر منه حال النوم يكون في قصور عن الصادر في حال اليقظة حتى نفرق بين اليقظة والنوم يقول البخاري صاحب كشف الاسرار وهذا المذكور في عامة نسخ الفتاوى ان القهقهة

116
00:40:44.500 --> 00:41:01.450
بالنسبة للناس للنائم في صلاته تفسد الصلاة ولا تكون حدثا. فالمسألة في المذهب عندهم على الاقوال اوجب المصنف رحمه الله باختيار ما ذهب اليه كثير من الحنفية انها لا تكون حدثا ولا تفسد بها الصلاة

117
00:41:03.850 --> 00:41:23.850
قال والاغماء وهو ضرب وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى. القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون فانه الاغماء وهو معروف الاغماء الذي يكون فيه اه زوال العقل او غلبة العقل

118
00:41:23.850 --> 00:41:43.850
يعني من جميل كلام الغزالي رحمه الله وفي العقل يقول الجنون يزيله والنوم يستره والاغماء يغمره الباقي لكنه يغمر في الاغماء ويستر في النوم. عبر في النوم بالستر كانك تستره بغطاء

119
00:41:43.850 --> 00:42:07.350
فاذا كان اقل هواء انكشف اما في الاغماء عرفه بالغمر كانك تغمره في اناء به سائل فكون محيطا به جانب عدم الادراك. ولهذا اغماء اكد من النوم. فان النائم اذا نبه انتبه وليس كذلك المغمى. بل هو في حكم فاقد

120
00:42:07.350 --> 00:42:25.800
العقل الذي هو في حكم يعني هو اشد من النائم. قال وهو ظرب مرض وفوت قوة يظعف القوى ولا ازيلوا الحجاب. يبقى العقل وان كان كما قلنا مغمورا قال بخلاف الجنون فانه يزيل العقل. نعم

121
00:42:26.750 --> 00:42:46.750
وهو كالنوم حتى بطلت عباراته. اذا اوجز الحكم قال هو كالنوم. وهناك في المعتوه قالوا هو كالصبا. هنا في الاغماء قال كالنوم وقبل قليل فرغنا من النوم ان المعتبر فيه عدم اعتبار الصادر من النائم قولا او فعلا

122
00:42:46.750 --> 00:43:09.650
شيئا معتبرا لانه لا اختيار له فيه. قال المغمى كالنوم حتى بطلته حتى بطلت عباراته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال. فكان حدثا بكل حال بخلاف النوم ما بال النوم؟ حدث في حال دون حال. كيف

123
00:43:10.350 --> 00:43:31.200
نعم فرق بين المستلقي وبين القاعد المتمكن من القعدة وغيرها النوم اليسير من النوم المستغرق الكثير النوم في حالات يكون احيانا واحيانا لا بخلاف الاغماء كان حدثا بكل حال. ثمان النوم فترة اصلية لا يخلو اي

124
00:43:31.200 --> 00:43:51.200
عنها اما الاغماء فعارض يأتي لاناس دون اخرين. وايضا قلنا النائم قريب الانتباه اذا نبه انتبهوا عاد اليه بخلاف المغمى الاغماء حدث بكل حال مضطجعا كان او قائما. في الصلاة كان راكعا او ساجدا او غير ذلك

125
00:43:51.200 --> 00:44:08.350
اخوة حتى على صور الاغماء الوجيزة في المدة. يعني لو اغمي عليه لحظات ثم افاق زال عقله فلا يعي شيئا واظلمت الدنيا فعينيه واخذ وقتا ثم افاق واذا بالناس قالوا له مضى عليك خمس ثوان

126
00:44:08.900 --> 00:44:27.350
ويأتي هذا لبعض الناس فاذا كان كذلك في مدد وجيزة فهو اغماء. قال هو كالنوم بطلت حتى بطلت عباراته والاشد منه فكان حدثا بكل حال. نعم قال وقد يحتمل الامتداد

127
00:44:27.500 --> 00:44:47.750
فيسقط به الاداء وامتد الاغماء. اذا ما الاصل فيه عدم الامتداد. طيب ما ضابط الامتداد رجع مرة اخرى فذكر مسألة تتعلق بضابط الامتداد في الاغماء. المغمى هل هو كالنائم او كالمجنون

128
00:44:48.450 --> 00:45:11.100
طيب وهو عند الفقهاء في المذاهب متردد بينهما. فتارة يلحقونه بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون. والفرق انك لو بالمجنون سقطت عنه التكاليف ولو الحقته بالنائم بقيت في ذمتي النائم اذا استيقظ قلت له صلي ما فاتك. والمجنون اذا رد

129
00:45:11.100 --> 00:45:26.700
الله اليه عقله لا يكلف بشيء. اذا افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان ما لزمه قظاء ذلك اليوم. النائم اذا قظى نهار كن له نائما صح صومه. لو نام بعد الفجر وما قام الا المغرب

130
00:45:26.800 --> 00:45:45.250
او نام قبل الفجر وما استيقظ الا بعد المغرب فقضى النهار باكمله نائما صح صومه اما المغمى عليه فهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم. يقول رحمه الله تعالى وقد يحتمل الامتداد

131
00:45:45.250 --> 00:46:07.700
اسقط به الاداء على طريقة المصنف ان لم يمتد الاغماء الحق بالنوم وان امتد الحق بالجنون فاذا اذا كان اغماءا قصيرا ليس ممتدا فهو في حكم النوم. واذا امتد الحق بالجنون قال هو كالنوم. لما ذكره على

132
00:46:07.700 --> 00:46:35.200
الاصل ثم قال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الاداء يعني مثل الجنون فلك ان تقول اذا كان الاغماء غير ممتد فهو كالنوم. واذا امتد فهو كالجنون. نعم كما في الصلاة كما في الصلاة اذا اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله. وباعتبار الساعات عندهما كما تقدم

133
00:46:35.200 --> 00:46:55.200
في مسألة اليوم والليلة هل هو باعتبار الخمس الصلوات فتكون السادسة آآ امتدادا او باعتبار الساعات اربعة وعشرين ساعة فما زاد يكون وامتدادا عندهما وامتداد وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر. امتداد الاغماء في الصوم نادر. فلا يعتبر

134
00:46:55.200 --> 00:47:21.000
عليه كل الشهر لزمه القضاء لندرة ذلك طيب واذا اغمي عليه بعض الشهر؟ من باب اولى. فما جعلوا استغراق الشهر في الاغماء عذرا وان كان ممتدا. قال وامتداده في الصوم نادر يعني ما قالوا في الصوم اذا امتد فاستغرق الشهر كان عذرا واذا كان دون ذلك لزمه. بخلاف بعض المذاهب يعني

135
00:47:21.000 --> 00:47:41.000
الحنابلة والشافعي يقولون اذا افاق في اثناء الشهر قضى واذا افاق بعده لم يقض. فجعلوا الامتداد ما زاد على الشهر. فاذا استغرق الشهر كاملا حال الاغماء ثم افاق عفي عنه والا فلا. يقول باعتباره نادر لان الاصل في الحالات لا تقول ان الندرة هنا تنافي

136
00:47:41.000 --> 00:48:01.000
لما نجده اليوم في حالات المستشفيات وحالات الاغماء التي تمتد باصحابها شهورا وسنوات احيانا. بلى هذا موجود لكنه كم هو بالنسبة لعدد حالات الاغماء التي تصيب البشر هي نادرة. فاذا اعتبرتها حالة من بين عشرات ومئات والوف الحالات غالب الاغماءات في

137
00:48:01.000 --> 00:48:21.000
حوادث الاعراض الطبية في ارتفاع الضغط والسكر وكذا. هذه عوارض اصحابها يعيشون الاغماءات فيها. فترات مؤقتة ليست بالتي تمتد اياما فضلا عن ان تستغرق شهرا كاملا كرمضان في الصيام. فاعتبروا حالة الاغماء التي تستغرق الشهر نادرا وبالتالي

138
00:48:21.000 --> 00:48:40.850
لا حكم للنادر فجعلوه كانه لم يكن. والاصل في في الصوم في الاغماء فيه الا يغلبه في الشهر كاملا. ومتى كان الاغماء دون الشهر وجب القضاء والنادر لا حكم له فالحقوه به قالوا حتى لو استغرق الشهر لم يسقط القضاء لعدم الاعتبار به

139
00:48:43.050 --> 00:48:58.800
بعد الدرس ان شاء الله نرى الاسئلة. نعم. قال والرق وهو عجزه عجز حكمي شرع شرع شرع جزاء في الاصل. لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك

140
00:48:58.800 --> 00:49:18.800
طيب انتقلنا الى سابع العوارض السماوية التي نختم بها درسا الليلة ان شاء الله. الرق وهو المعروف به في مسألة آآ زوال الحرية عن العبد او هو الملك في العبودية عجز حكمي ليس حسيا

141
00:49:19.450 --> 00:49:39.000
لا فرق بين الرقيق والحر في القدرة البدنية الحسية. كلاهما قادر لكن العجز حكمي. في ماذا؟ في عدم الملك والاستقلال في التصرفات فالعجز حكمي وليس حسيا. قال عجز حكمي شرع جزاء في الاصل

142
00:49:39.050 --> 00:49:55.200
لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية يعني ليس يضاف الى الكفر في البقاء يعني ما اصل الرق؟ الكفر؟ الاسر كفرا الاسر حال الكفر في الجهاد. وبه سيصير الاسير رقيقا

143
00:49:55.200 --> 00:50:21.400
طيب ابتدأ الاسر بكفره ابتدأ الرق باسره كافرا. هذا الابتداء هو جزاء في الاصل. جزاء على ماذا  كفر لا على حربه مكافرا على حربه كافرا. طيب على محاربته كافرا وقع في الاسر فكان جزاء ذلك ان يكون رقيقا في ايدي المسلمين. اذا هو جزاء في الاصل

144
00:50:21.400 --> 00:50:51.300
طيب ماذا لو اسلم بقي طيب ماذا لو سرى الرق الى المتولد من المسلمين يبقى ولهذا قال لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية. اذا الرق في الاصل جزاء وفي البقاء يعني في الدوام وثبوت الحكم نعم صار من الامور الحكمية يعني غير مضاف الى الكفر غير مضاف الى

145
00:50:51.300 --> 00:51:15.700
لسبب حسي بقي لسبب حكمي وهو ثبوت الرق فيه اصلا. فلا يراعى فيه صفت كونه جزاء. في البقاء واستمرار الحكم فيبقى ما بقي فيه للاصل اجراء للحكم على ما ثبت عليه في الاصل. قال لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية. ولهذا نظائر في الشريعة يقولون كالارض

146
00:51:15.700 --> 00:51:36.850
الارض الخراج هي في الاصل جزاء. على ماذا؟ على ذمي يسلم فتبقى الارض في يده خراجا ويصالح عليها اهلها في في الجهاد فيما يفتح على ايدي المسلمين فتبقى الارض الخرجية بيد اصحابها يؤدون عليها الخراج

147
00:51:36.900 --> 00:51:57.950
طيب باعها الذمي الى مسلم هل زال عنها الحكم؟ قال لا اشترى المسلم الارض من ذمي تبقى خراجية يؤدي خراجها فما الذي صار انه ما شرع في الاصل جزاء يكون في البقاء من الامور الحكمية فلا يربط باصله وهكذا نقول في الرق

148
00:51:58.200 --> 00:52:14.450
نعم به يصير المرء قال به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال فيباع ويشترى للتملك والابتذال يعني لم يكن له استقلال برأيه ولا امتلاك لنفسه ولا ولاية على ذاته وهذا معنى التبذل

149
00:52:14.550 --> 00:52:39.200
وهو وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده. هو ما هو الرق الرق قال وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده الرق شيء واحد لا يتجزأ كالعتق اذا اعتق لا يعتق من العبد ربعه ولا نصفه ولا ثلثه. طب ماذا لو قال لعبده

150
00:52:39.200 --> 00:52:57.900
وصفك حر عتق لانه لا يتجزأ قال فكذلك الرق طيب هذه تقديمة لما بعدها وكذا؟ قال وكذا الاعتاق عندهما بالا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزؤ العتق

151
00:52:58.300 --> 00:53:20.100
طيب قال وكذا الاعتاق عندهما يعني عند محمد وابي يوسف رحم الله الجميع. كذا الاعتاق عندهما يمنع تجزأ العتق وعند الامام ابي حنيفة الاعتاق ازالة للملك دون الرق كما يأتي كلام المصنف

152
00:53:21.450 --> 00:53:41.250
يترتب على هذا خلاف بين الامام وصاحبيه رحمة الله عليهم. قال وكذا الاعتاق عندهما. يعني لا يتجزأ لان لا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر. صورة ذلك انه لو

153
00:53:41.250 --> 00:54:03.100
بعض عبده يلزم منه بعض اللوازم التي لا تصح وهو بقاء الاثر دون المؤثر او المؤثر دون الاثر او تجزأ العتق وكلها لا تصح فمنعوا تجزئة العتق. طيب قال رحمه الله وهو اي الرق وصف لا يتجزأ

154
00:54:03.250 --> 00:54:31.250
وكذا الاعتاق عندهما ايضا لا يتجزأ فلن يعتق من عبده جزءه ولا بعضه بل يعتقه كله لا يتجزأ. قال لئلا يلزم الاثر. تفسير ذلك يقول اذا اعتق بعظ عبده فانه لا يخونن الاحتمالات الاتية. اما ان يثبت العتق في المحل في الجزء. او لا يثبت. طيب فان لم يثبت العتق في

155
00:54:31.250 --> 00:54:44.800
هل يلزم المؤثر بدون الاثر يعني في عتق وما في اثر في اعتاق وما في عتق. وهذا ممتنع وهو يقول لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر. هذا الاحتمال الاول ان تقول يثبت العتق في المحل

156
00:54:45.200 --> 00:55:03.950
طيب الاحتمال الثاني ان يثبت قلت الاول الا يثبت العتق في المحل. اذا في اثر في مؤثر وما في اثر نأخذ الاحتمال الثاني ان يثبت العتق في المحل. طيب هل يثبت كله او بعضه؟ يعني يصل العتق الى الكل او البعض. ان ثبت بعضه

157
00:55:03.950 --> 00:55:23.350
فلا يخلو اما ان يزول الرق عنه او لا يزول. فان لم يزل يلزم اجتماع الظدين يعني اعتق ولم يعتق قال وان زال العتق يعني فلا يخلو اما ان يزول بعض الرق او كله. فاذا زال بعضه

158
00:55:23.500 --> 00:55:44.200
يلزم تجزأ الرق وان زاد كله يلزم خلو بعض المحل من احد الضدين. فلما التزم هذا يعني اذا اعتق البعض يلزم عنه احد اللوازم قال اما اثر دون مؤثر او مؤثر دون اثر او تجزأ العتق وكل هذا عندهم ممتنع فجعلوا الاعتاق

159
00:55:44.350 --> 00:56:04.350
شيئا واحدا لا يتجزأ. الفرق بين الاعتاق والعتق الاعتاق فعل السيد. الصادر عنه اعتاق. بتلفظه او او باشارته او بكتابته الاعتاق من السيد لا يجوز تجزئته لان العتق لا يجوز تجزئته. طيب وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة

160
00:56:04.350 --> 00:56:33.750
رحمه الله انه ازالة ملك ملك متجزأ لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول ابو حنيفة انه اي الاعتاق ازالة ملك متجزئ لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول ابو حنيفة الاعتاق ازالة ملك دون

161
00:56:33.750 --> 00:56:54.900
دق  هم يقولون الاعتاق ازالة الرق. ابو حنيفة يقول لا. الرق وصف العبد لما قال اعتق السيد لما يقول اعتقت عبدي. الاعتاق الصادر من السيد ما هو؟ هما هما يقولان الاعتاق ازالة

162
00:56:54.900 --> 00:57:14.250
رق عن العبد صح ابو حنيفة يقول لا الاعتاق ازالة ملك العبد عما في يده ازالة العبد عن ملكه لا ازالة لا اسقاط الرق. يقول ابو حنيفة الاعتاق ازالة الملك دون الرق. لان الرق

163
00:57:14.250 --> 00:57:38.500
حق لله والملك حق للعبد ملك العبد حلق حق لسيده. فتصرف السيد انما يتوجه الى حقه لا الى حق غيره واذا كان الرق حقا لله وملك الرقبة حق للسيد فان تصرف السيد بالاعتاق يتجه الى حقه لا الى حق الله

164
00:57:38.800 --> 00:58:00.100
وما حق السيد ملك الرقبة فيتوجه الاعتاق عليه طيب واذا كان الاعتاق متوجه الى الملك يقبل التجزئة ولا يقبل هما لما ربطا الاعتاق بالعتق بالرق نفسه قالوا الرق لا يتجزأ فالاعتاق اذا

165
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
لا يتجزأ. وقال ابو حنيفة رحمه الله الاعتاق ازالة ملك متجزأ. الملك يتجزأ. طيب فاذا ما كان يقبل التجزؤ اذا الاعتاق يقبل التجزؤ ليس اسقاطا يقول الاعتاق انه ازالة ملك متجزأ

166
00:58:20.200 --> 00:58:44.250
لا اسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. الكلام لما قرره صاحباه رحمهما الله قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا. طيب العبد الرقيق لا يملك لان الرق ينافي مالكية المال

167
00:58:44.450 --> 00:59:06.300
العبد المملوك مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي العبد الرقيق مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي لا من حيث انه مال. اذا لا يتصور مالكا للمال. للمنافاة بين المالكية والمملوكية هو مال

168
00:59:06.550 --> 00:59:23.300
وملوك لغيره فهل يملك؟ هذه منافاة هو مال مملوك فكيف يكون مالكا لا باعتبار ادمية قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا. يعني هو مملوك مالا فكيف يكون مالك

169
00:59:23.300 --> 00:59:47.350
كان مالا هذا تنافي نعم حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام. ينبني على هذا ان الرق من حيث انه مملوك مال لا يملك مالا لا يملك التسري لا العبد ولا المكاتب. لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا يصح منهما حجة

170
00:59:47.350 --> 01:00:06.800
الاسلام فاذا حج احدهما كان حجه نافلة لا تجزئ عن فرضه اذا عتق ولا ينافي مالكية غير المالك النكاح والدم. طيب الرق ينافي مالكية المال. لكن الرق لا ينافي مالكية غير المال

171
01:00:06.850 --> 01:00:26.800
ليس معنى هذا ان المملوك الرقيق لا يملك شيئا في الحياة قط بلا قال يملك النكاح عقد النكاح اذا نكح ويملك الدم يملك نفسه ودمه. فاذا هذا لا تنافي بينه وبين ما سبق. هذا من خواص الادمية. نحن قلنا

172
01:00:26.800 --> 01:00:45.900
مملوك من حيث انه مال او من حيث انه ادمي. من حيث انه مال ينافي مالكيته للمال اذا لا ينافي ما كان من خواص الادمية. وباذن يتوقف النكاح على اذنه لاستلزام المهر. ومثلها الحياء. يعني هل حياة العبد

173
01:00:45.900 --> 01:00:59.350
ملك لسيده ان شاء قتله وان شاء دفنه وان شاء لا لا علاقة لهذا هذه ادميته لا علاقة لها بيد السيد. لكن ما كان من قبيل المال فهو ملك للسيد

174
01:00:59.650 --> 01:01:15.700
ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم وينافي كمال الحال في اهلية الكرامات. اذا الرديق هنا في مالكية المال. ولا ينافي مالكية غير المال. والرق ينافي كمال الحال ما كمال الحال

175
01:01:16.150 --> 01:01:36.550
كمال احوال الادميين نعم كالذمة والولاية والحلم. طيب الرق ينافي كمال الحال في اهلية الكرامات يعني ما جعله الله عز وجل لاهل الكرامات من اوليائه كمال الحال ينبئ عن عز وشرف والرق ينبئ عن ذل وهوان فلا يجتمعان

176
01:01:36.550 --> 01:01:59.950
اذا الرق لا ينافي الادمية لكن ينافي ايش؟ كمال. كمال الحالات يعني اهلية الكرامات. ولهذا ما جعل الله احدا من انبيائه ورسله عليهم السلام عبدا رقيقا فهذا ينافي كمال كما قال الحال في اهلية الكرامات ان يسوق الله لهم ما يختصهم به من ولايته او النبوة. قال كالذمة

177
01:01:59.950 --> 01:02:27.500
والولاية والحلم فالرق ينافي هذه المسائل لانها كمال احوال فلماذا لم يجز للعبد الرقيق ان يتزوج من النساء اربعا لان الرق ينافي كمال الحال لماذا لا يجوز له ان يكون وليا على غيره؟ لان الرق ينافي كمال الحال. لماذا منع؟ فهذه المسائل المذكورة هنا جعلت

178
01:02:27.500 --> 01:02:45.900
الوصف الرق منافيا لما ذكره رحمه الله تعالى. ينافي كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمة والولاية والحلم وانه لا يؤثر في عصمة الدم. لان العصمة المؤثمة قصد بالحل يعني حل اربع نساء

179
01:02:46.600 --> 01:03:04.500
ويقتصر العبد على النصف من ذلك نعم وانه وانه لا يؤثر في عصمة الدم. لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومة بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر يؤثر وانما يؤثر في قيمته

180
01:03:04.550 --> 01:03:29.200
ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحجور والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. المستهلكة والسرقة المستهلكة طيب قال وانه اي الرق لا يؤثر في عصمة الدم ابوه قاعد يفصل الان احكام الرقيق

181
01:03:29.300 --> 01:03:48.650
قال الرق ينافي مالكية المال. وقال ايضا الرق لا ينافي مالكية غير المال. وقال ايضا الرق ينافي كمال الحال ثم قال والرق لا يؤثر في عصمة الدم. هل الرق يؤثر في تنقيص عصمة الدم او عدم العصمة

182
01:03:48.950 --> 01:04:13.000
لا يعني هل دمه هدر؟ الجواب لا قال الرق لا يؤثر في عصمة الدم. ثم فصل فقال العصمة نوعان عصمة مؤثمة وعصمة مقومة ايش يعني عصمة مؤثمة عصمة مؤثمة توجب الاثم على تقدير التعرض للدم

183
01:04:13.500 --> 01:04:42.650
يعني من تعرض لدمه لحقه الاثم فيسمونها عصمة مؤثمة العصمة المؤثمة تثبت بالايمان تثبت لصاحبها بمجرد ان يكون مؤمنا. فمن اعتدى على دمه اثم هذه العصمة المؤثمة بالايمان خلاص؟ اما العصمة المقومة فبدار الايمان

184
01:04:42.950 --> 01:05:14.650
العصمة المقومة هي العصمة التي توجب الاثم والظمان جميعا على تقدير التعرض لدمه مرة اخرى العصمة المؤثمة توجب الاثم فقط والعصمة المقومة توجب الاثم والظمان ظمان القيمة العصبة المؤثمة تثبت بالايمان والعصبة المقومة تثبت بدار الاسلام. قال بداره عطفا على الايمان يعني

185
01:05:15.150 --> 01:05:32.450
تثبت بدار الاسلام بمعنى لو اسلم الكافر في دار حرب اسلم كافر في دار حرب تحقق له الايمان او ما تحقق لكن دار الاسلام محققة؟ لا. طيب ماذا لو قتله قاتل

186
01:05:33.850 --> 01:05:58.800
هل له عصمة نقول له عصمة نعم له عصمة مؤثم وليست عصمة مقومة اسلم كافر في دار حرب فقتله قاتل ثبتت له العصمة المؤثمة فيأثم ولا تثبت له عصمة المقومة لانه ليس في دار اسلام فلا يجب عليه دية او قصاص

187
01:05:59.450 --> 01:06:19.450
هذا الفرق نعود الى الرقيق. يقول الرق لا يؤثر في عصمة الدم. ليش؟ قال لان العصمة نوعان اما واما مقومة المؤثمة تثبت كيف؟ بالايمان والمقومة تثبت كيف؟ بدار الاسلام. قال والعبد فيه كالحلم

188
01:06:19.450 --> 01:06:38.000
اذا اذا استويا من هذه الجهة فلا وجه لان نفرق الرقيق عن الحر وان نزيل عنه شيئا من العصمة في دمه لشيء من هذا قال وانما يؤثر في قيمته قيمة ايش

189
01:06:38.150 --> 01:06:58.650
نعم في قيمة العبد اذا قتل هل تلزم فيه قيمة مطلقة او تجعلها محدودة بدية الحر اذن هي مسألتان فافرق بينهما ليس الرق مؤثرا في عصمة الدم يعني ليس دمه هدرا

190
01:06:58.700 --> 01:07:17.150
خلاص لكن يؤثر في قيمته المؤثر في القيمة عندنا عند الحنفية في العبد هنا انه في الجناية يقوم بقيمته الا ان يبلغ دية الحرية لما قتل جئنا نقوم قيمته كم؟ فاذا هو يساوي دية حر

191
01:07:17.950 --> 01:07:37.950
اما لوصف فيه او لنفاسة رقبته يعني ارتفاع ثمنه. فعند الحنفية عند ابي حنيفة محمد اذا بلغت قيمته دية حر او زادت انقص عن دية الحر عشرة دراهم حتى لا يساويه في ديته

192
01:07:37.950 --> 01:07:58.750
فاذا يؤثر الرق في قيمته. فلو قتل وجئنا نحسب قيمته حتى تكون اه في قيمة الجناية في دفع فيه قيمته الا اذا بلغت الدية حر فينقص عنها عشرة دراهم. خلافا لما ذهب اليه الشافعي فاذا قتل العبد بجناية او مان

193
01:07:58.750 --> 01:08:25.800
فيه القيمة ما بلغت ولو زادت على دية حر اضعافا نعم يقول رحمه الله ولهذا ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. طيب لهذا يقتل الحر بالعبد هذا مما تفرد به الحنفية عند الجمهور

194
01:08:26.800 --> 01:08:51.650
يقتل الحر بالعبد قصاصا ليش؟ قالوا لاستوائهما في العصمة اما قالوا العبد العبد كالحر في العصمة؟ اذا اذا قتل الحر عبدا قتل به قصاصا ترتبوا على استواء العصمة المسائل المذكورة واولها الاستواء في القصاص خلافا للجمهور. وابو حنيفة يقول يقتل الحر بعبد غيره

195
01:08:51.650 --> 01:09:08.000
ايقتل بعبده فرق في هذا فقط باعتبار عبده مالا له ولا تذهب رقبته في قيمة جزء من ماله وعلى كلا الحالتين سواء قول ابي حنيفة في التفريق بين عبدي القاتل وعبد غيره

196
01:09:08.050 --> 01:09:32.500
او قول آآ الائمة في مذهبه باطلاق ذلك فانه مخالف لنص الحديث الذي اتكأ عليه جهرا لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد والله عز وجل يقول والحر بالحر والعبد بالعبد فاستواء الحرية والعبودية مما استند اليه الجمهور في اعتبار المكافأة في القصاص. والمسألة طويلة الذيل في كتب الفقه

197
01:09:32.500 --> 01:09:53.850
عند الفقهاء حنفية وجمهور. لكن مأخذ ذلك في الاصول عندهم ما هو استواء العصمة بين العبد والحر فبه يقتل الحر. قال وصح امان المأذون في القتال العبد لانه لا استقلال له لا يشرع له المشاركة في الجهاد الا

198
01:09:54.150 --> 01:10:20.250
باذن سيده. طيب اذن له سيده فانطلق يقاتل. بذل امانا بذل امانا في ساحة القتال لبعض المقاتلين من اهل الكفر. هل يصح؟ قال نعم صح امانه تفريعا على ما سبق لاستواء العصمة بين الحر والعبد. قال واقراره بالحدود والقصاص. فلو اقر ما يوجب حدا او قصاصا

199
01:10:20.250 --> 01:10:40.250
صح منه الاستواء الحر والعبد في العصمة. قال والسرقة المستهلكة والقائمة. يعني لو اقر بسرقة فانه يقر به ويلزمه سواء كان المسروق مستهلكا او او قائما. لان الرق لا ينافي مالكية غير المال. وبالتالي

200
01:10:40.250 --> 01:11:00.250
اي فاذا اقر بحد او قصاص ليس في هذا مالا. تقول لكن اقراره بالحد وبالقصاص. يذهب رقبته ورقبته مال لسيده ونحن ان قلنا ما لم يوجب مالا وقلنا الرق آآ ينافي مالكية المال وهو مال نقول لا فوات رقبته في

201
01:11:00.250 --> 01:11:20.250
بقصاص او حد وان اذهب مال سيده كان تبعا وليس مقصودا لذاته. فثبت ذلك وصح ليس لانه المقصود المقصود لذاته وكذلك ما قالوا في السرقة المستهلكة والقائمة. وان كان عند الحنفية ايضا خلاف في هذا في مسألة السرقة

202
01:11:20.250 --> 01:11:38.300
اذا آآ سرق واقر العبد المأذون له اقر بالسرقة يلزمه الحكم قالوا والحكم هو القطع قطع يده في السرقة المستهلكة ولا ضمان عليه. الحنفية لا يجمعون بين الضمان في المال المسروق وبين

203
01:11:38.300 --> 01:11:55.250
اما المال القائم يرد المال على المسروق منه مع قطع اليد نعم قال وفي المحجور اختلاف. قال رحمه الله وفي المحجور اختلاف اذا سرق العبد المحجور ففيه خلاف عند الحنفية

204
01:11:55.250 --> 01:12:26.400
اوجزه المصنف رحمه الله بكلمة واحدة قال وفي المحجور خلاف. اراد بذلك رحمه الله ان العبد ان كان محجورا عليه والمال هالك لكل المسألة في صورة السرقة محجور فسرق وجملة الخلاف عندهم اوجزه عندكم المحقق في الهامش في ثلاثة اسطر قال ابو حنيفة

205
01:12:26.400 --> 01:12:46.400
تقطع يده والمال للمسروق منه؟ قال ابو يوسف تقطع يده والمال للمولى. قال محمد لا يقطع والمال للمولى. فثلاثة اقوال تقطع والمال للمسروق تقطع والمال للمولى لا يقطع والمال للمولى. فعند ابي حنيفة ويوسف تقطع يده على خلاف في عود المال

206
01:12:46.400 --> 01:13:06.600
الى المولى او للمسروق منه وعند محمد لا تقطع والمال للمولى. فصل المشاري المصنف رحمه الله في شرحه الصور التي اوجزها هنا في في في المتن ايجازا بكلمة فقال رحمه الله ان كان محجورا العبد والمال هالك

207
01:13:06.850 --> 01:13:31.700
سرقة مستهلكة يقطع ولم يضمن. وان كان المال قائما وصدقه مولاه يقطع عند علمائنا الثلاثة. ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع. وان كذبه وقال المال مالي. فقال ابو حنيفة رحمه الله تقطع يده والمال المسروق منه والمال للمسروق منه

208
01:13:31.700 --> 01:13:54.650
لان اقراره بالقطع صحة واما المال فيبقى في المملوك لمولاه. وقال ابو يوسف رحمه الله تقطع يده والمال للمولى. لانه اقر وبشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصح. وبالمال المسروق منه وهو على سيده فلا يصح

209
01:13:54.900 --> 01:14:17.950
وبالتالي قال يثبت القطع دون المال كما لو اقر بصدقة مال مستهلك. وقال محمد لا يقطع والمال للمولى لان اقرار المحجور بالمال باطل اذ ما في يده ملك لمولاه. ولهذا لا يصح اقراره بالغصب فكذا بالسرقة. فاذا لم يصح اقراره في حق المال بقي

210
01:14:17.950 --> 01:14:37.950
على ملك سيده ولا يجب القطع في مال حكم به لسيده. فلماذا يقطع؟ قال رحمه الله لان كون المال مملوكا لغيره للسارق وغير مولاه شرط وجوب القطع فيفوت بفوات الشرط. اوجز الخلاف بين ائمة المذهب بقوله وفي المحجور اختلاف

211
01:14:37.950 --> 01:14:57.950
العبد المحجور عليه اذا سرق اختلاف في حكمه ما يترتب عليه بسديقته. تم لنا ذكر سبعة من العوارض السماء قوية يبقى لنا المرض والموت والحيض والنفاس نجعلها في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى مع ما سنأتي عليه ايضا

212
01:14:57.950 --> 01:15:15.650
من باقي العوارض المكتسبة وربما يبقى لنا في المتن مجلسان او ثلاثة كحد اقصى نسأل الله التمام على خير وان يرزقنا واياكم لكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

213
01:15:16.500 --> 01:15:36.500
هذا يقول في سؤالي هل هذه العوارض على الحصر؟ الجواب نعم اذ قسموها الى هذه التقسيمات واعتبروها مستوفية لكل عن التي يتوجه فيها على اهلية المكلف ما يمنع الاهلية او يوجب تغييرا في احكامها على ما مضى

214
01:15:36.500 --> 01:15:38.850
في صدر المجلس والله اعلم