﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.450
متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو الخامس عشر من شهر صفر لسنة الف واربع مئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من دروس المسجد الحرام

3
00:00:37.100 --> 00:00:57.100
وقد مضى بنا الحديث في الدرس الماضي الى تمام ما يتعلق باقسام السنة. ولما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث والسنة شرع في المبحث الذي يرد عادة في مسألة التعارض او المناقضة بين الادلة

4
00:00:57.100 --> 00:01:27.100
الشرعية فيما يسمى بمباحث المعارضة والترجيح او التعارض والترجيح. هذا الفصل هو لبيان مذهب الحنفية في هذا وكيف يصنعون عند ورود الدليلين المتعارظين ظاهرا او المتقابلين المتكافئين ظاهرا لهم فيه مسلك يوافق الجمهور في جزء منه ويستقلون في جزء اخر. وهو في الجملة ينقسم الى قسمين كبيرين

5
00:01:27.100 --> 00:01:47.100
القسم الاول هو دفع هذه المعارضة ببيان وجه من الوجوه التي لا يستقيم معها افتراض التكافل او التناقض بين الادلة. والقسم الاخر هو في محاولة الاجابة عن هذا التعارض او الاشكال كما سيأتي كلام

6
00:01:47.100 --> 00:02:03.450
المصنف فيه في هذا الفصل الذي سنتدارسه في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا

7
00:02:03.450 --> 00:02:21.450
والحاضرين قال فصل وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. فلابد من بيانه. نعم. لما انتهى من مباحث كتاب السنة قال هنا وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا. ماذا يقصد بالحجج

8
00:02:22.250 --> 00:02:42.250
نعم الادلة التي تقوم بها الحجة وكان كلامه فيما سبق على الكتاب والسنة وما يكون منها حجة على اختلاف مراتب الاحتجاج السابقة. قال فيما بيننا يقصد انه لا يمكن ان يكون التعارض بين الادلة الشرعية ونصوصها في الحقيقة ونفس الامر. لان الصادر

9
00:02:42.250 --> 00:03:02.250
عن الشارع محال فيه التناقض او الاختلاف. وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاجماع منعقد يا كرام بين اهل العلم سلفا وخلفا انه ليس شيء من نصوص الشريعة وادلتها

10
00:03:02.250 --> 00:03:27.250
عارض بعضها بعضا. فماذا نقول عما نجده بين ايدينا من هذا التعارض؟ يقال فيه تعارض في الظاهر. فيما يبدو لنا يقول المصنف لجهلنا جهلنا بما اما جهلنا ببيان المتقدم والمتأخر فيكون ناسخا ومنسوخا. او جهلنا بحقيقة ما يندفع به التعارض لقصور علمه

11
00:03:27.250 --> 00:03:47.250
الى ذلك اننا لم نحط بنصوص الشريعة ولا ادركنا التنزيل ولا عايشنا الوحي ولا يوجد في الامة عالم احاط بكل الادلة احاطة تامة حتى يعرف اولها واخرها ومخرجها ومدخلها. فما يقع عند بعض اهل العلم من افتراض التعارض

12
00:03:47.250 --> 00:04:07.250
تناقض بين الادلة فانما هو لقصور العلم والجهل المحيط ببني ادم وهو كما قال فيما بيننا. فلابد من بيانه. نعم في ركن المعارضة تقابل الحجتين. فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء. لا مزية

13
00:04:07.250 --> 00:04:30.650
احداهما في حكمين متضادين وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم. هذا ركن المعارضة وهذا شرطها. ركن المعارضة الحجتين على السواء لا مزية لاحداهما على الاخرى في حكمين متضادين. ما المقصود بركن المعارضة

14
00:04:32.350 --> 00:04:51.850
الركن ما يقوم به الشيء وهو مجموع اجزائه كما نقول اركان الصلاة. اركان النكاح اركان البيع هي اجزاء وماهيته التي لا تقوم الا به. فلما نتكلم عن تعارض بين الادلة ما هو ما الاركان؟ اليس هما الحجتان

15
00:04:52.150 --> 00:05:21.300
طيب ما الوصف الذي ستكون عليه هاتان الحجتان؟ قال تقابل الحجتين على السواء. ماذا يقصد بالتقابل؟ التعارض مقصوده بعلى السواء هل هو بالذي شرحه بعده لا مزية لاحداهما ان قلت هو كذلك فسيكون الجملة بعدها تفسيرا لقوله على السواء. على السواء يعني متساويتين اي الحجتين

16
00:05:21.300 --> 00:05:53.300
متساويتين فيما؟ في القوة والرتبة لان القوي لا يقابل بالظعيف. فمتى تقول قابلت الحجة جت اذا تساوت والتساوي فيما؟ القوة. التساوي في قوة الدليل ورتبته. فلا يقابل قوي ضعيف هذا مهم يا اخوة. لا يفترض الحنفية تقابلا بين دليلين الا اذا تكافئا. اذا تسويا

17
00:05:53.300 --> 00:06:16.750
الا فليس ها هنا تقابل جزاك الله خير فليس ها هنا تقابل اصلا بين الادلة. اذا قابل القوي الظعيف فماذا سيقولون؟ يقولون لا يبقى الظعيف امام القوي حتى عن جواب لهذه المعارضة فالركن غير متحقق. اذا الركن المعارضة هو تقابل الحجتين متساويتين

18
00:06:16.750 --> 00:06:44.400
ماذا سيقول الحنفية عندما تكون احدى الحجتين ارجح  سيقول لا تعارض اصلا هل فهمت مأخذ الحنفية في تقديم الترجيح على سواه من وجوه دفع التعارض ليس لانهم ان الترجيح مقدم على الجمع فيما يقول الجمهور الجمع اولى لان العمل بالدليلين اولى من العمل باحداهما باحدهما واهمال

19
00:06:44.400 --> 00:07:04.400
الاخر يقول الحنفية لم يقم تعارض اصلا اذا ترجحت احدى الحجتين لا تعارض اصلا. فما احتجنا الى فمتى نحتاج الى الجمع؟ نفكر في الجمع او نبحث عنه اذا تساوت الحجتان؟ اما اذا ترجحت احداهما على الاخرى فلا

20
00:07:04.400 --> 00:07:24.400
اصلا يقولون فان الضعيف لا يبقى دليلا في مقابلة القوي. والمرجوح يفقد الاستدلال ولا يبقى دليلا ولا حجة هذا مهم. اذا هذا ركن المعارضة تقابل المحجتين على السواء لا مزية لاحداهما. وان فسرنا

21
00:07:24.400 --> 00:07:41.550
قوله لا مزية على انها جملة جديدة التأسيس بمعنى ليس تفسيرا لما قبلها فالمراد عدم المزيد في الوصف في الحجة او في الدليل. مثل خبر واحد الذي يرويه عجل فقيه

22
00:07:42.100 --> 00:08:12.100
ويعارضه حديث احاد يرويه عد غير فقيه. صحيحهما متساويان الحجتان متساويتان في الذات. فكلتا خبر احاد لكنهما لم تتساويان في الوصف قوة الوصف فاحداهما اقوى ايضا سينطبق قوله لا مزية لاحداهما يعني ولو كان الدليلان من رتبة واحدة خبر واحد وخبر واحد. لكن امتاز هذا بقوة وصف ايضا لن تبقى

23
00:08:12.100 --> 00:08:35.650
لن تبقى معارضة اذا قال ركن المعارضة تقابل على السواء لا مزية لاحداهما. في حكمين متضادين وهذا مهم. لانه لو تقابلت الحجتان المتساويتان التي لا مزية لاحداهما على الاخرى في حكمين

24
00:08:35.750 --> 00:08:57.750
متحدين يقول في حكمين متضادين هذا الذي يقع فيه التناقض اما اذا كان الحكم واحدا فهو تقرير يتقوى احدهما بالاخر. فافتراض مهم افتراض التواد هنا لان الحديث او الخبر او الدليل او الحجة اذا جاء موافقا لحكم اخر

25
00:08:57.750 --> 00:09:26.100
لن يكون تعارضا فافتراض التضاد هو حقيقة التعارض. ثم قال وشرط المعارضة وشرطها اتحاد المحل والوقت مع الحكم مثل النكاح يوجب الحل في الزوجة والتحريم في امها كونه ان يكون متحدا المحل والوقت لا يجعل الحكم الذي اختلف محله يوجب التناقض. نكاح المرأة الذي

26
00:09:26.100 --> 00:09:46.100
احى جماعها وحرم امها الم يوجب حكمين متضادين؟ بلى لكنه ليس تعارضا لان المحل مختلف وسيأتينا من وجوه الدفع الان اثبات اختلاف المحل او الوقت فهذا مخرج من التعارف. اذا متى يتحقق التعارض؟ قال

27
00:09:46.100 --> 00:10:07.150
اذا اتحد المحل اي محل محل الحكم الذي جاء في الحجتين المتقابلتين اتحد الحكم اتحد المحل والوقت اتحاد الوقت حتى يخرج الناسخ والمنسوخ. فاذا اتحد المحل واتحد الوقت مع تضاد الحكم كان

28
00:10:07.250 --> 00:10:28.550
كان هذا تعارضا ايضا ينبه الى انه يجوز اجتماع الضدين في محل واحد يجوز اجتماع الضدين في محل واحد ولا يكون تناقضا. كيف؟ قال اذا اختلفت النسبة مثل الحل في المنكوحة للزوج وتحريمها على غيره

29
00:10:28.650 --> 00:10:53.000
هي امرأة عقد عليها رجل هي حلال له حرام على غيره فاجتمع الحل والحرمة في محل واحد ومع هذا لم يتحقق التناقض لم؟ لاختلاف النسبة هي حلال بالنسبة الى زوجها حرام بالنسبة الى غيره. فوجود الحكم المتضاد الحكمين المتضادين مع اتحاد المحل هنا ايضا لم

30
00:10:53.000 --> 00:11:13.900
يتحقق التناقض الاختلاف في النسبة فيجري التنبيه ايضا في مثله. قول المصنف رحمه الله ركن المعارضة كذا وشرطها كذا. سؤال الا ترى ان قوله لا مزية لاحداهما على الاخرى ثم قال في الشرط اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم اليس تكرارا

31
00:11:14.200 --> 00:11:34.200
ما قال في الركن تقابل الحجتين على السواء لا مزية لا مزية لاحداهما في حكمين متضادين. ثم قال في الشرط اتحاد المحلي والوقت مع تضاد الحكم. فتكرار تضاد الحكم في الركن والشرط اليس تناقضا؟ ليس تناقضا قوله في

32
00:11:34.200 --> 00:11:53.300
ركن في حكمين متضادين جاء بطريق التبع فذكر استلزاما للكلام. اما في قوله في الشرط فانها هي المقصودة فذكرت بالاصالة لا بالتبع وبهذا لن يكون كلامه تكرارا يقول السرخسي رحمه الله ومن الشرط

33
00:11:54.200 --> 00:12:19.950
في تحقق التعارف ان يكون كل واحد من ماذا  من الدليلين المتعارضين ان يكون كل واحد موجبا على وجه يجوز ان يكون ناسخا للاخر اذا عرفت تاريخ يقول يعني معيار اثبات التعارض انك لو افترظت فيه النسخ يصلح

34
00:12:20.600 --> 00:12:45.650
اذا عرفت المتأخر والمتقدم متى اصلا يثبت النسخ عند عدم امكان الجمع بينهما بوجه عندما يستحيل يقول هذه هي الامارة يقول هذا المعيار من الشرط ان يكون كل واحد ان موجبا على وجهه يعني موجبا للحكم على وجه يجوز ان يكون ناسخا للاخر اذا عرف التاريخ. نعود الى قول المصنف رحمه الله

35
00:12:45.650 --> 00:13:04.150
عالم وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. نعم وحكمها بين الايتين المصير الى السنة. بدأ الان في بيان حكم هذا التعارض وكيف يفعل به. قال حكمها الضمير يعود الى

36
00:13:04.150 --> 00:13:29.350
الى المعارضة حكمها اي المعارضة. المصير الى السنة اذا وقع التعارض بين الايتين ليش ما قال المصير الى اية اخرى عندما يقع معارضة بين ايتين لماذا لا يسار الى اية اخرى

37
00:13:29.400 --> 00:13:50.450
حد يعرف الناس كما نتكلم على ناس يقول منسوخ الان هو يقول لك اذا تعارضت الايتان انتقل الى حديث الان عفوا لما تتعارض ايتان سانتقل الى حديث اليس الحديث يقودني الى العمل باحدى الايتين؟ لا محالة

38
00:13:50.450 --> 00:14:10.550
طيب ليش انتقل الى السنة؟ لماذا لا ابحث عن اية اخرى؟ ترجح احدى الاياتين لمن نزول من الاية الى السنة لانني لو اخذت باية كنت مرجحا بكثرة الادلة. والترجيح عند الحنفية بكثرة الادلة

39
00:14:10.550 --> 00:14:32.450
ممتنع يعني لما اتي باية فاصيروا اليها ساكون مرجحا لاحدى الايتين المتعارضتين باية والاية من جنس الاية والترجيح بكثرة الادلة عندهم ممتنع. كما ان الترجيح بكثرة الشهود عندهم ممتنع. ارأيت اذا اختصم اثنان عند القاضي فجاء

40
00:14:32.450 --> 00:14:56.650
احدهما بشاهدين والثاني جاء بعشرين شاهد هل كثرة الشهود ترجح كفة الاخر؟ لا. لان الشهادة تقوم في اثبات دعوى. وكذلك الدليل يقوم في اثبات حكم. فمهما تكاثرت الادلة من جنس واحد لا يتحقق به الترجيح. ولهذا اذا تعارضت الايتان فالمصير

41
00:14:56.650 --> 00:15:15.500
انه اذا تعارضت السنتان الى ما تحتها قول الصحابي او القياس وهكذا. واذا تعارض القياسان يقولون ما في تحت القياس دليل فعليه ان يرجح احدهما. ويختار احدهما الاستصحاب عندهم ليس دليلا مستقلا. مرجح لكن لا يكون دليلا بذاته

42
00:15:15.500 --> 00:15:41.400
قال رحمه الله وحكمها بين الايتين المصير الى السنة مثال ذلك. قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن بعمومه القراءة على المأموم في الصلاة وقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ينفي هذا الوجوب. تعارضت الايتان اية توجب القراءة على المأموم واية

43
00:15:41.400 --> 00:16:02.000
لا توجب تمنع من القراءة. وكلتا الايتين في الصلاة في القراءة في الصلاة. فيصار الى الحديث لا يعمل الحنفية الترجيح بين الايتين. لما تقابلتا على وجه الله مزية احداهما وهذي اية وهذي اية. فيصار الى

44
00:16:02.000 --> 00:16:18.750
السنة فاخذوا بحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة الحديث الذي اخرجه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي. وان قال الحافظ ابن حجر كل طرقه معدولة. وكذا ضعف الحديث الامام البخاري في

45
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
جزء القراءة خلف الامام. بعدما ساق مجموعة روايات الحديث انتهى الى ان الحديث لا يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز ولا العراق بارساله وانقطاعه لكن الحنفية يعولون عليه انه مخرج للتعارض بين الايتين فصاروا الى الاكتفاء بقراءة

46
00:16:38.750 --> 00:16:56.450
تمام؟ وبالتالي فاي الايتين ترجحت في الدلالة واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا والمرجح هنا او المخرج او الجواب هو انهم خرجوا عن التعارض بين الايتين وهما حجتان متساويتان الى المصير الى العمل

47
00:16:56.450 --> 00:17:13.850
السنة والاحتكام اليها نعم وبين السنتين المصير الى اقوال الصحابة او القياس على حسب اختلاف العلماء. وبين السنتين هذه المرتبة الثانية المصير الى اقوال الصحابة او القياس. هذا ترتيب او تخيير

48
00:17:14.100 --> 00:17:30.800
اذا تعارضت السنتان يصار الى قول الصحابة ثم الى القياس او هو على التخيير اما هذا واما ذاك هو قال على حسب اختلاف العلماء. اذا ما اراد البزدوي ولا يفهم من كلامه هنا

49
00:17:31.300 --> 00:17:46.000
كما لا عفوا لا يفهم من كلام النسفي تبعا للبزدوي وهما تبعا للسرخس فان العبارة لما جاءت او ما ارادوا به تقديم قول الصحابة على القياس ولا القياس على قول

50
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
الصحابة لانهم عطفوا باو بينما يذهب بعض الحنفية مثل ابي زيد الدبوسي في تقويم الادلة الى تقديم الترجيح بقول وحاب على القياس فاذا تعارضت السنتان فالمرجح قول الصحابة يصار الى القياس عند عدم قول الصحابة فينصون على تقديم

51
00:18:06.000 --> 00:18:26.550
ثبت قول الصحابة قبل القياس تقديم قول الصحابة على القياس مطلقا هي طريقة فخر الاسلام البزدوي ومن تبعه كالامام النسفي هنا لكن ابا الحسن الكرخي لا يعمل تقديم قول الصحابة على القياس الا فيما لا يدرك

52
00:18:26.550 --> 00:18:46.100
قياس فيرى قول الصحابي مقدما فيما لا يدرك بالقياس. مثال ذلك حديث صلاة الكسوف صلى في كسوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. يعني ركعة بركوع

53
00:18:46.350 --> 00:19:04.750
وسجودان ركعة بركوع وسجودين مثل صلاتكم هذا لفظ ابن حبان والبيهقي والنسائي. هذا لفظ الرواية عندهم اعرضوا هذا حديث الصحيحين حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين باربع ركوعات

54
00:19:04.950 --> 00:19:32.450
او اربع سجدات فلما تقابلت السنتان يصار الى القياس واذا صرت الى القياس فهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات وان الركعة الواحدة بركوع واحد وانت تعلم ان الجمهور يقولون في هذا هذا من تعدد الصفة كما قالوا في صلاة الخوف جواز تعدد الصفة وليس هو على سبيل التناقض او التعارض الذي

55
00:19:32.450 --> 00:19:59.900
ادعي اثبات حديث وتقديمه على البقية لكن هذا الان شرح لطريقة الحنفية في دفع هذا التعاظم. نعم وعند وعند العجز يجب تقرير الاصول عند العجز عن ماذا عند العجز عن الترجيح بين الايتين بالسنة وبين السنتين بالقياس او بقول الصحابة يجب تقرير الاصول. ما

56
00:19:59.900 --> 00:20:17.450
تقرير الاصول ردوا المسألة الى اصلها والعمل بالاصل يعني الاصل مثلا في الاعيان الطهارة الاصل في الاشياء الحل الاصل ثم اذا قلت ما الاصل دخلنا في خلاف اخر وكل سيرجح حسب اصله

57
00:20:17.450 --> 00:20:34.250
الراجحي عنده لكن هذا هو التقعيد. عند العجز اي عن ماذا نعم عند العجز عن العمل باحد الادلة فيما ذكر من مخارج التعارض. يجب تقرير الاصول ثم ضرب مثالا وعند

58
00:20:34.250 --> 00:20:54.400
وعند العجز يجب تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الاصول فقيل ان الماء ان الماء عرف طاهرا في الاصل فلا يتنجس ولم يزل ولم يزل ولم يزل به الحدث للتعارف

59
00:20:54.400 --> 00:21:22.400
فوجب ضم التيمم اليه وسمي وسمي مشكلا لهذا لا ان لا ان يعنى به الجهل. سؤل الحمار وهو الماء الذي يبقى بعد شرب الحمار منه؟ اطاهر هو ام نجس قال هذا مثال لما تعارضت فيه الدلائل ووجب فيه تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الاصول

60
00:21:22.400 --> 00:21:38.800
فاسمع كيف تعارض الدلائل ثم تفهم كيف قرروا الاصول فيه. من سنة روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايتوضأ بماء افضلت الحمر؟ قال نعم

61
00:21:39.150 --> 00:21:55.500
وروى انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية وقال انها رجس فدل طالما اثبت نجاسة لحمها يدل على نجاسة سؤرها. فهذا من حيث السنة

62
00:21:55.850 --> 00:22:13.750
تعارض المصير الى ماذا؟ اقوال الصحابة تعارضت فيها اقوال الصحابة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سؤر الحمار نجس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمار الذي يعلف القت والتبن سؤره طاهر

63
00:22:14.000 --> 00:22:39.250
تعارضت اقوال الصحابة المصير للقياس فايضا تعارض القياس فقالوا لم يمكن لنا الحاق سؤر الحمار بعرقه ما حكم عرقه؟ طيب اذا كان عرقه نجس والحقنا سؤره به قياسا عليه قال لا يمكن لم؟ قال عفوا

64
00:22:39.250 --> 00:22:59.250
قل اذا اذا عللنا بعرقه كونه طاهرا واردنا به طهارة سؤره وكان المأخذ او العلة او الجامع الظرورة يعني ظرورة ماذا اقول التحرز او مشقة التحرز منه؟ فللظرورة يعفى. يقولون الظرورة الموجودة في العراق

65
00:23:00.000 --> 00:23:21.850
ليست كالموجودة في السؤر فلا يمكن قياسه عليه لان الضرورة في العرق اكثر والحرج بها اشد فلا يصح الحاق الحكم في العرق بما هو في السؤر. طيب واذا الحقناه اللبن لبن الحمار فهو نجس بجامع التولد من اللحم يعني كما تولد

66
00:23:22.050 --> 00:23:39.300
اللبن من اللحم فكذلك السؤر يتولد منه كونه يخرج من الفم واللسان فهو نجس مثله ايضا لا يمكن القياس لان في السؤر ظرورة لا توجد في اللبن. يعني يمكن الاستغناء عن اللبن لبن الحمار ولا يمكن

67
00:23:39.300 --> 00:24:00.400
عن ماء اه كان من فضل اه شرب الحمار تتعارض القياسان وكذلك من جهة اخرى اوجدوا قياسا هل يلحق سؤر الحمار بسؤر الكلب ام بسؤر الهرة؟ فان الحقته بسؤر الهرة فهو طاهر. وان الحقته بسؤر الكلب

68
00:24:00.400 --> 00:24:15.900
فهو نجس الجامع بين سؤر الحمار والكلب حرمة اللحم فيكون نجسا لوجوده لكنه لا يستقيم لان الضرورة في الحمار اكثر منها في الكلب. يقول الحنفية كون الحمار مربوطا في الدار

69
00:24:15.900 --> 00:24:38.150
والكلب ليس كذلك وما يدرون ماذا حل بالناس اخر الزمان. يربط الكلب بل ويرقد على فروشهم واسرتهم. قالوا ولا يمكن ايضا بالهر بجامع الطواف يعني كلاهما مما يطوف باهل البيت حتى نلحقه به في الطهارة لان طواف الهر بالبيت اكثر. يقولون

70
00:24:38.150 --> 00:24:58.150
دخولها المضائق التي لا يدخلها الحمار. فحصول احتكاكها وملابستها لاهل البيت اكثر من الحمار. اذا لا من ناحية قياس الحمار سؤر الحمار على الكلب او الهر. لا يمكن ترجيح احدهما على الاخر. ولا الحاق سؤر الحمار بعرقه او بلبنه ايضا ما

71
00:24:58.150 --> 00:25:21.650
تأتى لنا الحاق احدهما بالاخر فلما تعارض الدليلان في السنة ثم تعارض اقوال الصحابة ثم تعارضت فيها الاقيسا وجب تقرير الاصول هذا مثال يضربونه لما اغلقت فيه ابواب النظر في الادلة والانتقال من الاية الى السنة من السنة الى قول الصحابة من قول

72
00:25:21.650 --> 00:25:40.450
للصحابة الى القياس قال وعند العجز يجب تقرير الاصول كما في سؤر الحمار لما تعاضضت الدلائل وجب تقرير الاصول فما النتيجة؟ قيل ان الماء عرف طاهرا في الاصل ما معنى في الاصل

73
00:25:40.950 --> 00:26:00.800
قبل ان يشرب منه الحمار. طيب فلا يتنجس اذا هذا اعمال للاصل في الماء ما هو؟ كونه طاهرا. قال ولم يزل به الحدث. طاهر لكن لا يرفع الحدث طاهر لما؟ على اصله

74
00:26:01.500 --> 00:26:28.300
ولماذا لا يزول به الحدث للتعارض اي تعارض نعم ما وجد في دليل السنة والقياس وقول الصحابة من معارضة هذه الطهارة للقول بالنجاسة فوجب ظم التيمم اليه فيتوضأ بالماء ويضم اليه التيمم. يتوضأ بالماء ليش؟ لان احد الاصلين يوجب طهارة الماء

75
00:26:28.300 --> 00:26:51.100
يضم التيمم ليش؟ لان الاصل الاخر المعارض له يفيد نجاسته فيضم التيمم اليه. سؤال اذا اخذنا بالاصل وهو ان الماء طاهر فلماذا لا نكتفي به ونجعله رافعا للحدث مزيلا للنجس؟ قالوا لو فعلت هذا فقد اعملت احد الدليلين واهملت الاخر وانت

76
00:26:51.100 --> 00:27:11.100
عندك دليلان متكافئان تكون رجحت احدهما بلا مرجح. واذا زعمت ان الاصل في هذا طهارته فان الاصل في الاخر وردت فيه الادلة السنة وقول الصحابة والقياس بنجاسته. فلا يمكن لك الا ان تفعل ذلك. فلو ابقيته اي الماء طهورا لتزيل به

77
00:27:11.100 --> 00:27:32.250
حدث وترفع به النجس لم يكن صنيعك هذا تقريرا للاصول. بل يكون عملا باحد الاصلين واهدار للاخر. فحتى اعمل الاصلين اعمل وقوع الشك في طهورية الماء اقول طهور مع ورود شك فكونه طهورا

78
00:27:32.900 --> 00:27:52.900
يوجب استعماله ووقوع الشك فيه يضم اليه التيمم. قال رحمه الله وسمي مشكلا. مسألة سؤر تسمى عندهم مشكلة لهذا يعني لهذا التعريف لا ان يعنى به الجهل ليس المقصود بكون المسألة مشكلة انها غير معلومة الحكم لا

79
00:27:52.900 --> 00:28:17.150
هي معلومة على التيمم وحكمها معلوم وهو استعماله مع التيمم. لكن قال لهذا لا ان يعني به الجهل. اذا لماذا سؤر الحمار مشكل بتعارض الدليلين. طيب فان قيل لا نسلم التعارض في سؤر الحمار. لان المحرم مرجح في لحمه وسؤره

80
00:28:17.650 --> 00:28:37.350
واذا امكن الترجيح فلا تعارض سيكون الجواب ان رجحت المحرم في اللحم كان هذا للاحتياط والاحتياط في السؤر ان يبقى مشكوكا لم؟ قال ليبقى استعماله ليجب استعماله ويظم التيمم اليه

81
00:28:37.350 --> 00:28:55.200
فلو رجحنا نجاسة الماء في سؤر الحمار لوجب التيمم فقط وعندئذ لن اكون عاملا بالاحتياط لوجود احتمال كون السؤر طاهرا فاي احتياط؟ فعندئذ ابقوا المسألة على هذا النحو فقالوا هذا مثال لما عجزنا عن دفع الاشكال

82
00:28:55.200 --> 00:29:11.150
والتعارض او المعارضة بين الادلة فوجب تقرير الاصول. نعم واما اذا وقع التعارض بين القياسين هذه اخر مرتبة. بين الايتين يصار الى السنة بين السنتين يصار الى قول الصحابة او القياس. ثم قال

83
00:29:11.150 --> 00:29:28.250
اذا وقع بين القياسين نعم واما اذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل بل يعمل بل يعمل المجتهد بايهما شاء بشهادة قلبه. اما اذا وقع التعارض بين القياسين

84
00:29:28.400 --> 00:29:45.000
فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال يعني لا نقول هكذا. لا نقول يتساقط القياسان وننتقل الى الحال. ما الحال استصحاب الحال يقول لا نقول هذا ليش؟ استصحاب الحال عندهم ليس دليلا شرعيا

85
00:29:45.400 --> 00:30:05.400
نعم هو مرجح كما سيأتيك بعد قليل. يصلح ان يكون مرجحا لكن ان يكون دليلا يصار اليه عند التعارض فلا. قال اذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال يعني لا نقول هذا. بل ماذا نقول؟ يعمل المجتهد بايهما شاء. ليش

86
00:30:05.400 --> 00:30:29.800
قالوا لان احد القياسين حق عند الله لا محالة احد القياسين يبيح الثاني يحرم. لن يخرج الحق عن احدهما ولما انتقلنا الى القياس وهو اخر مراتب الادلة سيسع المجتهد ان يأخذ باحد الدليلين. وكل واحد منهما حجة في العمل به سواء اصاب المجتهد في حقيقة الامر او

87
00:30:29.800 --> 00:30:57.700
اخطأ فعندئذ يختار ما شاء بشهادة قلبه يقصدون ما قام عند المجتهد من ملكة تجعل نظره في اختيار احد القياسين عند تعذر الترجيح بما سبق من الادلة يعتبر قوله بشهادة قلبه قلب مجتهد. والمقصود بشهادة قلبه الملكة وما تنمى عنده ولا يقصدون به الاختيار

88
00:30:57.700 --> 00:31:19.200
لقاء القائم على التشهي وان قال به بعض اهل العلم في مسألة تعارض الادلة في اخر المراتب يعمل بايها شاء. ويقصدون هناك انه في الاخير لما اقبلت كل الابواب فيمكن ان ينتقل الى احد القولين باعتباره لابد ان يكون الحق في احدهما لا يخرج والمجتهد قد بذل وسعه

89
00:31:19.200 --> 00:31:35.400
فلا يلحقه في ذلك عتب ولا حرج. نعم والتخلص عن المعارضة اما ان يكون من قبل الحجة انتقلنا للقسم الاخر والاخير في هذا الفصل اذا الفصل الاول في ماذا كان؟ والقسم الاول في هذا الفصل فيما كان

90
00:31:36.750 --> 00:31:56.950
نعم في تحقق شرط المعارضة وكيف يعمل؟ اذا اذا تكافئت الحجج بين الايتين يصار الى السنة بين السنتين يصار الى قول الصحابة او القياس بين القياسين يعمل المجتهد بايهما شاء. طيب

91
00:31:57.050 --> 00:32:17.450
الان هنا يتكلم عن التخلص وبعض الحنفية يسمونه المخلص او المخلص عن المعارضة هذا يا اخوة هو دفع للتعارض لعدم تحقق شرطه او ركنه اذا ايهما يأتي قبل هذا او ذاك

92
00:32:18.800 --> 00:32:38.450
يعني هي من ناحية الترتيب تقبل هكذا وتقبل هكذا لانك تقول ماذا؟ اذا اتاك دليلان او اذا وقف المجتهد امام دليلين ووجد فيهما معارضة او تناقضا في الظاهر فيما يبدو لنا كما قال المصنف فانه يلزمه ان يجد حلا

93
00:32:38.550 --> 00:33:04.650
فاما ان يثبت عنده استواء الحجتين على السواء فقد تقدم الحديث. واما ان يجد بالنظر عدم تحقق ركن المعارضة او شرطها اللي هو ايش تقابل الحجتين على السواء. مرجع ذلك الى خمسة اوجه بالاستقراء. اما اختلاف المحل او اختلاف قوة الدليل والحجة او

94
00:33:04.650 --> 00:33:20.200
في الحال او اختلاف الزمان صراحة او دلالة. المخرج واحد من هذه الخمسة اما اثبات قوة احد الدليلين على الاخر وبالتالي ما تحقق ركن المعارضة ما قلنا تقابل حجتين على السواء فاذا استطاع المجتهد

95
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
ان يسبت قوة احد الدليل على الاخر خلاص فلا لا معارضة. او اذا استطاع ان يثبت اختلاف الحكم. الحكم الثابت في احد الدليلين المعارضين ليس هو الاخر ايضا ما تحقق الشرط اما قلنا شرطها اتحاد المحلي والوقت في حكمين متناقضين فاذا اثبت

96
00:33:40.200 --> 00:33:57.450
اختلاف الحكم فلا اشكال وكذلك اختلاف الحال. يعني حال الحكم الاول عن حال الحكم الثاني وهو اشبه بالمحل. اخيرا اختلاف الزمان واختلاف الزمان قسمه قسمين اما اختلاف صريح او اختلاف دلالة. سيأتي عليه المصنف بالترتيب

97
00:33:57.950 --> 00:34:17.200
والتخلص عن المعارضة اما ان يكون من قبل الحجة ما الحجة الدليل نعم بان لا يعتدل ايش يعني بالا يعتدل؟ بالا يتساوى يعني يثبت المجتهد عدم تساوي الحجتين المتعارضة نعم

98
00:34:18.100 --> 00:34:33.500
او من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا قبل ان ننتقل للثاني نبدأ بالاول. اما ان يكون من قبل الحجة ان يكون احد الحديثين مشهورا والثاني خبر احد خلاص

99
00:34:33.600 --> 00:34:57.550
انتهى فلا اشكال عندهم. مثال ذلك حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر الذي حسنه النووي وقد اخرجه الداراقطني والبيهقي ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى عليه يعارضونه بحديث قضى النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد. وقد اخرجه الترمذي وحسنه. قدموا حديث البينة على المدعي واليمين على من

100
00:34:57.550 --> 00:35:20.300
كر واعتبروه معارضا لحديث القضاء باليمين والشاهد وجعلوا حديث القضاء باليمين والشاهد مرجوحا لا يقاوم الحديث الاول قالوا الاول مشهور والثاني خبر واحد والمشهور عندهم اقوى دلالة كما مر بكم ويجعلونه مما لا شبهة فيه في ثبوته بخلاف خبر واحد. هذا جواب عندهم تقابل

101
00:35:20.300 --> 00:35:42.700
من السنة لكن الحجتين غير متكافئة. وبالتالي فقدموا الاقوى اذا دفع المعارضة من قبل الحجة. فاذا ثبت ان احدى ذو الحجتين اقوى اخذت ولما نأخذها اذا نحن لا نفترظ تعارضا رجحنا فيه دليلا على الدليل بل نحن ننفي وقوع المعارضة اصلا

102
00:35:42.750 --> 00:35:56.000
فاذا قلت لي كيف اخذت بهذا الحديث ويقابله او يعارضه او تركتني قلت لك هذا لا يبقى دليلا في مقابلتي هذا اذا هذه يؤاخذ من قبل الحجة بالا يعتدل الثاني

103
00:35:57.150 --> 00:36:17.150
او من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا والاخر حكم العقبى. كايتي اليمين في سورة البقرة والمائدة. نعم محل الحكم في الاول تلفوا عن محل الحكم في الثاني. ايتي اليمين في البقرة والمائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم

104
00:36:17.150 --> 00:36:48.050
قم بما كسبت قلوبكم. اية البقرة يوجب المؤاخذة بكل يمين اكتسبها القلب. ويدخل فيها اليمين الغموس فيها مؤاخذة والمؤاخذة اعم من ان تكون اخروية بالعقاب او دنيوية بالكفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اذا فكفارة اليمين الغموس واجبة بهذه الاية. اية المائدة لا يؤاخذكم الله

105
00:36:48.050 --> 00:37:06.850
وباللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمن فلا كفارة في الغموس لانها غير منعقدة حلفها كذبا ما عقد عليها يعتقد صدقا ولا جزما بما حلف عليه. خرجت فاليمين الغموس هي محل التعارض بين الايتين

106
00:37:06.850 --> 00:37:32.850
فالجواب ان اية البقرة محمولة على حكم الاخرة ولكن يؤاخذكم يعني عقابا في الاخرة بما كسبت قلوبكم ويدخل فيها اليمين الغموس. واية المائدة على الدنيا وهي الكفارة حكم الدنيا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. فالكلام عن حكم الدنيا. فاذا حملت احد الدليلين المتعارضين

107
00:37:32.850 --> 00:37:52.850
لا محل والاخر على محل فلا فلا معارضة ايضا. نعم. او من قبل الحال بان يحمل احدهما على حالة والاخر على حالة كما في قوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد. ولا تقربوا النساء في المحيض حتى الطهر. اطهرن

108
00:37:52.850 --> 00:38:15.300
نعم قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقراءة الجمهور حتى يتطهرن بالتشديد حتى يطهرن يعني بمجرد انقطاع الحيض حصل الطهر فيجوز جماعها ولو لم تغتسل

109
00:38:15.550 --> 00:38:41.600
لكن حتى يطهرن بالتشديد يعني انقطاع الدم ثم الاغتسال والطهارة بعده ثم جواز الجماع  طيب اين محل الخلاف في المرأة اذا انقطع حيظها ولم تغتسل تفيد احدى القراءتين جواز جماعها وتفيد القراءة الاخرى عدم الجواز فهذا محل التعارض بين طيب هذا هل هو تعارض بين دليلين

110
00:38:41.600 --> 00:39:05.600
بين حجتين  او او قراءة وهي اية واحدة؟ هي اية واحدة. طيب في حكم يعني اختلاف المعنى من كلام من جميل كلام العلامة الامين الشنقيطي رحمه الله يقول اذا اختلفت القراءتان في الاية نزلت منزلة الايتين

111
00:39:05.600 --> 00:39:25.600
المختلفتين فتعارض قراءتين في اية كتعارض ايتين مختلفتين. فكأننا عندنا اية حتى يطهر واية اخرى حتى يتطهر. فنزل التقعيد الذي تفعله في تعارض الدليلين. فماذا قالوا؟ سنحمل قراءة التخفيف حتى يطهرن اذا انقطع دم الحيض

112
00:39:25.600 --> 00:39:48.550
اكثره اكثره خمسة عشر يوما فاذا كان انقطاع الدم لاكثره جاز جماعها بلا غسل عملا بقراءة يطهرن. واذا انقطع دون فنعم القراءة حتى يتطهرن. فيكون هنا دفع المعارضة بين القراءتين او قل بين الايتين من باب

113
00:39:48.550 --> 00:40:11.400
اختلاف الحال يعني حال الدليلين والحكمين على حمل على غير محمل حالة اخر. نعم او من قبل اختلاف او من قبل اختلاف الزمان صريحا كقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فانها نزلت بعد التي في سورة البقرة

114
00:40:11.400 --> 00:40:31.650
طيب هذا الرابع من قبل اختلاف الزمان وولاة الاحمال اجلوهن. المسألة في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها عدة حمل بوضعه او عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. الحالة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تتجاوز

115
00:40:31.650 --> 00:40:51.650
ايتان ولهذا اثر عن ابن عباس في اول آآ قوليه وعلي في اول قوليه رضي الله عنهم جميعا انها تعتد بعد الاجلين وهذا مسلك وجيه جدا جمع فيه بين الدليلين. مسلك وجيه تماما فانت عملت اية البقرة وعملت اية

116
00:40:51.650 --> 00:41:09.950
طلاق بحيث اذا كان الباقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة بوضع الحمل. واذا كان الباقي من الحمل بعد وفاة الزوج اقل اربعة اشهر وعشرة ايام فالعدة هي اربعة اشهر وعشرة. فتعتد بابعد الاجلين

117
00:41:10.350 --> 00:41:30.350
على مقتضى الصناعة الفقهية هذا قول وجيه تماما. واعمال للدليلين. لولا انه ثبت كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ان اية الصغرى يعني اية الطلاق نزلت بعد اية البقرة. فاعتبرها حاكمة. وان شئت قل مخصصة لعموم تلك اية البقرة

118
00:41:30.350 --> 00:41:50.350
وبالتالي وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة. فالعبرة بوضع الحمل في في المرأة التي يموت عنها زوجها. ثم عضدها ذا حديث سبيعة الاسلمية ان لم تنشب ان نفست بعد ان مات

119
00:41:50.350 --> 00:42:15.050
فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانها قد حلت. على كل حال هذا هذا من دفع التعارض بين الحجتين وبين الدليلين اختلاف ماذا؟ الزمان. هل هو نسخ ليس بالضرورة لكن سيكون حاكما لاحد الدليلين على الاخر. وبالتالي جعلنا اية طبعا كلا الايتين فيهما عموم وخصوص من وجه

120
00:42:15.050 --> 00:42:36.100
يعني والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن عام في كل امرأة مات عنها زوجها واية ولاة الاحمال خاصوا في الحوامل عام في حالة العدة سواء كانت وفاة او طلاقا على كل حال يقول رحم

121
00:42:36.100 --> 00:42:53.900
الله اختلاف الزمان صريحا. لماذا جعل الاختلاف في الزمان في هذا المثال صريحا؟ قال لاثر ابن مسعود رضي الله عنهما وهو صريح في ان التأخر لاية الطلاق جعلتها حاكمة على اية البقرة

122
00:42:54.550 --> 00:43:14.550
نعم او دلالة كالحاضر والمبيح او من قبل اختلاف الزمان دلالة ليس صراحة بل دلالة. والمقصود الدلالة قال كالحاضر والمبيح. اذا تعارض دليلان. احدهما يوجب حظرا والاخر يوجب اباحة. فان الدلالة

123
00:43:14.550 --> 00:43:30.600
توجب ان نجعل الحاضر متأخرا عن المبيح مثال ذلك حديث النهي عن اكل الضب الذي اخرجه احمد والبزار وابو يعلى وغيرهم انهم نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر

124
00:43:30.600 --> 00:43:50.600
وكان كثير الضباب فصابوا منها واكلوا وطبخوها في القدور فقال عليه الصلاة والسلام ان امة من بني اسرائيل قد مسخت وفقدت فاخشى ان تكون هذه فاكفئ ما في القدور فافاد النهي. مع حديث خالد رضي الله عنه في الصحيحين انه اكل الضب بحضرته عليه الصلاة

125
00:43:50.600 --> 00:44:10.350
والسلام فامتنع من اكله فلما تحرجوا فقال لم يكن بارض قومي فافاد الاباحة. فتعارض حاضر ومبيح ولا دلالة صراحة على اختلاف الزمان لكن يرون ان الحظر في التعارض يجعل متأخرا يقولون لتقليل النسخ

126
00:44:10.600 --> 00:44:30.600
انت بين احتمالين اما ان تفترض بين افتراضين اما ان تفترض تقدم الحاضر وتأخر المبيح فتقول حديث نهيه عن اكل الضب كان اولا. ثم الاباحة كانت متأخرة وبالتالي فالعبرة بالمتأخر اذا فاكلوا الضب

127
00:44:30.600 --> 00:44:50.600
مباح واما ان تفترض العكس. فتقول كان مباحا ثم حظر اذا هو حرام. للفقهاء اكثر من طريقة في الحاضر على المبيح من يرى تقديم الحاضر يقول نجعله متأخرا وبالتالي فنعتبر المبيح المتن فكم

128
00:44:50.600 --> 00:45:10.600
قدم مقررا للبراءة الاصلية. مثبتا لها ثم يأتي الحاضر ناسخا. فكم مرة حصل النسخ؟ مرة واحدة بخلاف ما لو افترضنا العكس ان الحاضر كان متقدما فينسخ الاباحة الاولى ثم يأتي المبيح ثانيا فينسخ

129
00:45:10.600 --> 00:45:30.600
حضر فكم مرة وقع النسخ على هذا الافتراض؟ مرتان. قالوا فنسلك الافتراظ الذي يكون فيه احتمال النسخ اقل. وهو افتراض تأخر الحاضر عن المبيح. هذا يجعلونه من قبل افادة تأخر احد الدليلين عن

130
00:45:30.600 --> 00:45:50.600
اخر زمانا دلالة وليس صراحة لان الدلالة بالنظر الى دلالته الحظر او الاباحة. مع النادي وقد مر بكم في جمع الجوامع ومر بكم في مختصر الطوفي ان هذا التقرير لا يستقيم. يعني افتراض تأخر الحاضر و

131
00:45:50.600 --> 00:46:14.550
تقليل النسخ لا يستقيم الا ترى انهم يزعمون ان تقدم الحاضر ينسخ الاباحة الاولى والحق ان هذا ليس نسخا رفع الحكم الثابت البراءة الاصلية تقرير لحكم شرعي لا يسمى نسخا. انما النسخ رفع حكم شرعي ثبت بدليل بدليل

132
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
متراخ عنه والا فتحيم الخمر بعد ان كانت حلالا في اول الاسلام هل يعد هذا نسخا؟ فنزول تحريم الاحكام بعد اباحة سابقة كانت على الاصل لا يعد نسخا. لكن هكذا يقرر وهكذا مشى عليه المصنف رحم الله الجميع. نعم

133
00:46:35.850 --> 00:46:55.850
اذا هي خمسة مسالك يدفع بها المعارضة اما من قبل الحجة بان لا يعتدل واما من قبل الحكم بان يكون احدهما حكم والدنيا والاخر حكم الاخرة او من قبل الحال فيحمل احدهما على حالة والاخر على غيرها او من قبل الزمان صريحا او من قبل الزمان دلالة دلالة

134
00:46:55.850 --> 00:47:15.850
نعم والمثبت اولى من النافع عند الكلخي رحمه الله. وعند عيسى ابن ابان رحمه الله يتعارضان. وكلاهما من ائمة الحنفية ومتقدميهم. وابو الحسن الكرخي كما تقدم وهو المتوفى سنة ثلاث مئة واربعين للهجرة رحمه الله. شيخ ابي بكر

135
00:47:15.850 --> 00:47:35.850
قصاص صاحب اه كتاب الفصول وهو اهم كتب المتقدمين الحنفية في استيفاء اصول المذهب. وابو الحسن شيخه وقد جمع اتراه الاصولية ايضا في اكثر من بحث؟ واما عيسى ابن ابان فمتقدم وفي طبقة شيوخ شيوخ ابي الحسن الكرخي. وفاة سنة مئتين واحدى وعشرين للهجرة

136
00:47:35.850 --> 00:47:54.750
فكلاهما علم كلاهما امام عند الحنفية في المذهب واختلف قولهما فابو الحسن الكرخي طبعا انتقلنا لمسألة اخرى الان خرجنا من تلك القضايا دخلنا الان في مسائل تتعلق بالتعارض والترجيح. ماذا اذا تعارض الدليل المثبت مع النافي

137
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
في ساحة الاصول جملة منهم من يقدم المثبت لان فيه زيادة علم ومنهم من يقدم الناخي باعتباره ينفي شيئا اثبته المثبت او كونه احوط الى اخر ما هنالك عند الحنفية ابو الحسن الكرخي يقدم المثبت على النافي يقول كما قدمنا في الحديث

138
00:48:15.150 --> 00:48:34.500
في جرح الرواة وتعديلهم قدرنا قدمنا جرح الراوي على تعديله لان فيه اثبات حكم ليست عند المعدل وان كان هذا فيه تفصيل ايضا. وعند عيسى ابن ابان يتعارضان لا ترجيح للنافي لانه نافي ولا للمثبت لانه

139
00:48:34.500 --> 00:48:59.050
مثبت بل كل منهما حجة من وجه فيتعارضان. طيب واذا تعارضا  اسلك ما تقدم تقريره قبل قليل بين الايتين مصير الى السنة بين السنتين الى اخره طيب فماذا نفعل؟ ما الذي يقرر في مذهب الحنفية فيه تعارض مثبت والنافي؟ يقول المصنف والاصل فيه شرع الان يقعد

140
00:48:59.050 --> 00:49:29.050
يقعد لمذهب الحنفية في تعارض المثبت والنافي. رأى الحنفية ان المتقدمين من ائمتهم لما اختلفوا في مسألة تعارض المثبت مع النافي عمدوا الى النظر في بعض الصور فاذا هم يقدمون النافي احيانا في بعض الصور يقدمون المثبتة احيانا. فجاء الاصوليون من بعدهم

141
00:49:29.050 --> 00:49:49.050
الى ضابط يكون اصلا تتفرع عنه تلك الصور التي اختلفت فيها الاحكام. وهذا يؤكد مسلك الحنفية في قضية التأصيل لاصول المذهب بناء على ما ثبت من صنيع ائمتهم في الفقه. فيجعلون الاصول مستقاة

142
00:49:49.050 --> 00:50:09.050
انبطة فانظر كيف قعد وسيضرب امثلة بتعارض حديث بريرة مع زوجها هل كان حرا او عبدا؟ حديث ميمونة هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم او كان حلال اهلا سيأتي بناء على هذا التقعيد الذي يقعده. والاصل والاصل فيه ان النفي ان كان من جنس ما يعرف بدليله او كان مما

143
00:50:09.050 --> 00:50:27.400
ينتبه حاله لكن لما عرف ان الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الاثبات والا فلا. في حالتين يجعلون النفي يا في قوة الاثبات ومعارض له. وفي حالتي لا المثبت اولى

144
00:50:27.750 --> 00:50:47.750
اختصرها في هذه السطرين. قال والاصل فيه ان النفي ثم قيد لك حالتين قال كان مثل الاثبات. ان النفي ان كان كذا وكذا كان مثل الاثبات. ايش يعني مثله؟ في قوته وبالتالي تثبت المعارضة. وستعمل

145
00:50:47.750 --> 00:51:12.000
القواعد السابقة والا ان لم يكن النفي بهذه الشروط المذكورة فلا يعني فلا يكون مثل الاثبات وسنقدم اثبات لانه اقوى. ما الصور؟ الصور اربعة اما ان يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله او الا يكون من جنس ما يعرف بدليله هاتان الصورتان

146
00:51:12.350 --> 00:51:32.350
طيب او يكون النفي محتملا ويعلم بالفحص من حال المخبر الراوي يعني انه بنى الاخبار على دليل دل عليه او يعلم من فحص المخبر انه بنى الاخبار به على ظاهر الحال وليس على دليل استند اليه

147
00:51:32.350 --> 00:51:52.350
من الاربعة يجعل فيهما خبر النفي في قوة الاثبات ويكون معارضا له. ان كان النفي من جنس ما يعرف دليلي او كان محتملا وعلم من حال المخبر انه بنى الاخبار ما يعرف على دليل وليس على ظاهر الحال. هذا معنى

148
00:51:52.350 --> 00:52:15.050
قول المصنف والاصل فيه ان النفي ان كان من جنس ما يعرف بدليله ستأتيك بالامثلة شرح هذه المعاني. ان كان النفي من جنس ايعرف بدليله او كان هذه الحالة الاولى او كان مما يشتبه حاله يعني يكون محتمل. لكن لما عرف ان الراوي اعتمد دليل

149
00:52:15.050 --> 00:52:35.050
المعرفة هذه الصورة الثانية الامر محتمل لكن علم بالفحص والنظر من حال الراوي انه بنى الاخبار على دليل دل عليه كان مثل الاثبات والا في حالتين الا يكون النفي من جنس ما يعرف بدليله او كان محتملا وعلم ان المخبر بنى الاخبار على

150
00:52:35.050 --> 00:52:55.050
مظاهر الحال وليس على دليل دل عليه فلا فلا يكون في قوة مثبت. بالامثلة يتضح اكثر فالنفي فالنفي في حديث وهو ما روي انها اعتقت وزوج مما لا يعرف الا بظاهر الحال. فلم يعارض الاثبات وهو ما روي انها اعتقت وزوجها حر

151
00:52:55.050 --> 00:53:15.050
طيب هينتبه حديث ان زوجها لما عتقت كان عبدا وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما هو حديثه في الصحيحين ان زوج بريرة كان عبدا يعارضه حديث بريرة وخيرت قال عبدالرحمن كان زوجها حرا والحديث ايضا عند مسلم. حديثان

152
00:53:15.050 --> 00:53:39.350
حديث يثبت كون زوجها عبدا والثاني يثبت كونه حرا. طريقة الحنفية ها هنا لا ينظرون في ترجيح احد الحديثين استويا في الحجة طريقة الجمهور يفحص طرق هذا اكثر رواة هذا اكثر الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة ولا

153
00:53:39.350 --> 00:54:00.000
الادلة يعني حديثين ثلاثة اربعة واحد من رواتب ابن مسعود والثانية عائشة والثالثة علي في كفة ليس اقوى من حديث ابي هريرة وحده في كفة تعاقب ثلاثة اربعة خمسة صحابة على رواية واحدة تساوي في القوة صحابي واحد معارظا. لا ترجيح بكثرة الرواة ولا بكثرة الادلة. بل

154
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
حديث ابي هريرة لو روي من طريقين ثلاثة انه حر. ومن طريق من خمسة طرق انه عبد نفس الكلام لا ترجيح بكثرة العدد. نعود الى المثال فحديث بريرة روى ابن عباس انه كان عبدا وروى عبد الرحمن انها انه كان حرا. يقول هنا النفي في

155
00:54:20.000 --> 00:54:43.300
هذا الحديث مثال لما لا يعرف الا بظاهر الحال ايش يعني؟ يعني لما نفى الراوي ان لان الرق ثابت قبل العتق الرق ثابت فلم يعارض الاثبات. فلما ينفي الراوي انه كان عبدا

156
00:54:43.750 --> 00:55:03.750
ينفي بذلك في روايته لم يجعلوا هذا في قوة الاثبات. ليش؟ قالوا هذا مثال للصورة التي قلنا فيها ان النفي يبنى فيه الراوي خبر النفي على ظاهر الحال. ظاهر الحال انه عبد. يعني ما استند الى دليل يثبت به

157
00:55:03.750 --> 00:55:23.750
بقاء رقة وبالتالي النفي ها هنا ليس قويا يعارض الاثبات الذي يثبت انه كان حرا. لهذا يقرر حنفية ان الامة المنكوحة اذا عتقت وزوجها حر ثبت لها خيار فسخ النكاح. كما اذا كان عبدا لا فرق. ان يكون

158
00:55:23.750 --> 00:55:43.750
حرا او يكون عبدا يثبت لها خيار فسخ النكاح. خلافا لغيرهم. فالمثال هنا لماذا لم يجعلوا هذا معارضا؟ اعتبروا المن نافية هنا لا به ولا يقاوم الثابت لان النفي هنا مما يعلم بظاهر الحال ولم يستند الى رواية الى الى الى دليل يدل عليه

159
00:55:43.750 --> 00:56:07.350
شوف حديث ميمونة بعكسه نعم وفي حديث ميمونة وهو ما روي ان النبي عليه السلام تزوجها وهو محرم وهو مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم. فعارض والاثبات. طيب تزوجها وهو محرم. تزوجها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما. هذا النافي هنا

160
00:56:07.350 --> 00:56:27.350
لان الاحرام ثابت قبل الزواج. وحديث تزوجها وهو محرم ناف. ينفي لانه مبق على الامر الاول ينفي تغير الحال. يعني هو كان محرم عليه الصلاة والسلام. فجاء تزوجه وهو محرم ما تحلل بعد. فينفي ماذا

161
00:56:27.350 --> 00:56:53.050
ينفي انه فارق الاحرام كان محرم قبل قبل مسألة الخلاف في عقد النكاح. الاصل انه كان محرما عليه الصلاة والسلام. ثم هل تحلل فتزوجها او بقي الحديث الذي يقول ان تزوجه وهو محرم حديث ناف ينفي ماذا؟ ينفي تغير حاله من الاحرام الى الحل. وحديث

162
00:56:53.050 --> 00:57:20.550
لانه كان حلالا والحديث المثبت كلا الحديثين صحيح. طريقة الحنفية ها هنا يجعلون النافي هنا في هذا الحديث في قوة الاثبات. ليش؟ قالوا لان النفي هنا مما يعرف بدليله من جنس ما يعرف هي الصورة الاولى التي قلنا فيها يقاوم الاثبات. كيف؟ قال وهو هيئة المحرم. يعني ما بنى على ظاهر الحال. بنى على

163
00:57:20.550 --> 00:57:41.400
هيئة المحرمة التي رآها قبل عقد النكاح وعند العقد. فبناها ما بناها على ظاهر الحال في فيما ظهر له. بل بناها على دليل مما يعرف بدليله ودليل نكاحه محرما صلى الله عليه وسلم ارتداؤه لباس الاحرام وهيئة المحرم فهذا النفي في قوة الاثبات

164
00:57:41.400 --> 00:58:05.950
فتعارضا طيب واذا تعارض الحديثان؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم وحديث ميمونة انه تزوجها وهو حلال لما تعارض قال فعارض الاثبات اكمل وهو ما روي وهو ما روي انه تزوجها وهو حلال وجعل رواية

165
00:58:05.950 --> 00:58:21.750
ابن عباس رضي الله عنهما اولى من رواية يزيد ابن الاصم. لانه لا يعدله في الضبط والاتقان. فعمدوا الى ترجيح احدى الروايتين الاخرى ليش ما عملوا في حديث بريرة بترجيح احدى الروايتين عن الاخرى

166
00:58:21.900 --> 00:58:41.900
نعم لانهما ما تكافئا ولم يكن النفي هناك في قوة الاثبات فاهملوه واعملوا الاثبات. هنا النفي في قوة الاثبات فتعارض فلما تعارض ما التفتوا الى ترجيح هذا لانه مثبت ولا لهذا لانه نافي بل نظروا الى

167
00:58:41.900 --> 00:59:01.900
ان رواية ابن عباس وهو في عدله وظبطه ارجح من رواية يزيد ابن الاصم عن ميمونة كان ارجح. وفي هذا الترجيح ما لا يسلم من تعقب ومناقشة واخذ وعطاء الجمهور يرجحون بالعكس لو لجأوا للترجيح سيرجحون حديث ميمونة باكثر من

168
00:59:01.900 --> 00:59:21.900
منها ان ميمونة صاحبة القصة والشأن وهي ادرى من غيرها بالامر. متى صح الحديثان؟ هي تحكي عن نفسها. تقول تزوجها وهو صلى الله عليه وسلم فهي ادرى بانه تزوجها وهو حلال. فهي ادرى بذلك. وحديث ابي رافع يؤيدها. قال وكنت الرسول

169
00:59:21.900 --> 00:59:41.900
فكونها اعتظدت برواية ابي رافي. الحنفية لا يرون الترجيح هنا معضدا. لو اجتمع اثنين ثلاثة عشرة هو بمثابة الواحد لكن هذا مسلك عند الجمهور. ايظا يعتظد الجمهور بان حديث ميمونة وحديث ابي رافع اعتظد ببعظ

170
00:59:41.900 --> 01:00:06.600
وفيه اثبات لمسألة فيها دقة وفيها قرب من معرفة الرواية فترجحت. الحنفية لما رجحوا حديث ابن عباس رأوه ارجح في العدل والظبط والاتقان من من ابن يزيد ابن الاصم اذا اردنا المكافأة فلا تقارن صحابي بتابعي. قارن صحابي بصحابي يقول ابن عباس وميمونة وليس ابن عباس

171
01:00:06.600 --> 01:00:26.600
يزيد لكن هو مسلك قرروه على هذا النحو الذي تراه. نعم. هذا مثال ثالث الان يختم به وطهارة الماء وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية. فوقع التعارض بين الخبرين فوجب العمل بالاصل. هذا مثال ثالث

172
01:00:26.600 --> 01:00:48.750
اذا اخبرك مخبر بان هذا الماء نجس وجئت تتوضأ منه واخبرك اخر بانه طهور تعارضت امامك الحجتان هذا ثالث الامثلة استدل المصنف بعدما ذكر كل كلامنا الان فيه تعارض مثبت والنافي. وقلت لك انهم يؤصلون فيه ظابطا يجمع فيه شتات

173
01:00:48.750 --> 01:01:08.750
صنيع الائمة المتفاوت تارة هكذا وتارة هكذا. وانتهى تقريرهم الى ان النفي يقاوم الاثبات في صورتين. اذا كان من جنس ما بدليله او علم من حال المخبر انه انما بناه على دليل دل عليه والا فلا. هذا مثال ثالث طهارة الماء وحل الطعام

174
01:01:08.750 --> 01:01:32.100
اذا تعارض امامك مخبران احدهما يخبرك بطهارة الماء والثاني يخبر بنجاسته او في الطعام احدهما يخبرك والثاني بحرمته المخبر بالطهارة في الماء او المخبر بالحل في الطعام هو الناخي ينفي ايش

175
01:01:32.500 --> 01:01:52.500
ينفي تغير الماء من الطهورية الى النجاسة والطعام من الحل الى الحرمة لانه الاصل. فهو نافي للتغير ينفي ويبقي الامر الاصلي والمخبر بنجاسة النفي اما او بحرمة الطعام مثبت يثبت ايش؟ يثبت الامر

176
01:01:52.500 --> 01:02:16.150
العارض نجاسة الماء وحرمة الطعام. طيب على القاعدة ماذا ستقول النفي انظر الى النافي الذي اخبر بطهارة الماء او بحل الطعام. يقول المصنف طهارة الماء وحل الطعام وهذا النفي الان من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرية. كما لو اخبر بنجاسة

177
01:02:16.150 --> 01:02:36.350
الماء وبحرية الرقيق طيب وتقدم عندنا هذي من اي صورة لا يعرف الا بظهر لا من جنس ما يعرف بدليله هذي من الصورة الاولى التي يكافئ فيها النفي الاثبات. ولهذا قال فوقع التعارض بين الخبرين

178
01:02:36.950 --> 01:02:58.100
هذا التقرير الشراح وهو ظاهر كلام المصنف الان يرى ان النفي في اخبار المخبر بطهارة الماء بدليله عام من الصورة الاولى التي هي من جنس ما يعرف بدليله كيف؟ كيف اعتبرت المخبر بطهارة الماء؟ اخبر مما عرفه بدليله

179
01:02:58.600 --> 01:03:21.550
ظربوا لذلك مثالا وصوروا له صورة. قالوا كما لو بنى اخذ الماء من نهر جار ووضعه في اناء طاهر ولم يغب عنه وكان يعني يعرف حاله فما طرأ عليه فاخبرك بطهارته. هذا من جنس ما يعرف بدليل. نفي يعرف بدليله

180
01:03:22.550 --> 01:03:42.550
ما بناه على ظاهر الحال يعني جاء للماء وجده في اناء قال لعله طاهر وبنى على الاصل او على الظاهر انه ما بدا له فيه تغير. هذا المقصود ان بعض الشراح كابن نجيم قال لا علينا حتى يكون المثال اوظح وادق فصل فقلت ان كان النفي هنا مما يحتمل ان

181
01:03:42.550 --> 01:04:01.850
يكون بناه على دليل كان يكون اخذه ووضعه في اناء طاهر ولم يغب عن عينه فهذا يكون فيه النفي بدليل بدليل وهو معارظ للاثبات ومقاوم له. وان كان لا اخذه بظاهر الحال وقال بطهارته

182
01:04:02.200 --> 01:04:23.500
فانه لا يقبل معارضة الاثبات. فهمت الصورة هم يفترضون التعارف. قال فوقع التعارض بين الخبرين. طب وعندئذ قال وجب العمل بالاصل من  طهارة الماء وحل الطعام. طيب لم؟ تقول هو الاصل. فماذا فعلنا؟ استصحبنا الحال. الم يقل قبل قليل استصحبنا

183
01:04:23.500 --> 01:04:45.600
ليس حجة ايوا يصلح مرجحا عندما تعارض ما في ومثبت يصلح ان يكون مرجحا لا يصلح ان يكون حجة. نعم واذا كان في احد الخبرين لا يقع بفضل العدد وبالذكورة والحرية. هذه ثلاث صور يوافق الحنفي

184
01:04:45.600 --> 01:05:09.600
في الصورتين الاخيرتين وينفردون في الاولى. لا يقع الترجيح بفضل العدد. عدد ايش؟ هذي لها صورتان عدد الادلة وعدد الرواة في الدليل عدد الادلة قلت لك ايتين وثلاثة وخمسة وعشرة على حكم واحد ليست باقوى من اية واحدة في حكم يقابلها. وحديث

185
01:05:09.600 --> 01:05:28.900
وثلاثة وخمسة وعشرة في حكم واحد ليس باقوى من حديث واحد يقابلها. وايضا عدد الرواة حديث واحد عن ابي هريرة اختلفت فيه الرواية من طريقين وثلاثة وخمسة ليست باقوى من طريق واحد يخالفها

186
01:05:29.350 --> 01:05:52.000
وهذا ممن فرد به الحنفية وتقرير هذا عندهم يطول. وخلاصته ان الترجيح بكثرة الادلة او بكثرة العدد هو بمثابة الترجيح بكثرة الشهود. خلاص شهد عندي شاهدان ان الحق لزيد وشهد اخران ان الحق لعمرو. تساقطت الشهادتان

187
01:05:52.650 --> 01:06:11.600
ثم لو جاء ثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة يشهدون لزيد انا قد الغيت الحجة قالوا كذلك الادلة اذا كثرت وكذلك الرواة اذا كثروا على الدليل الواحد. يخالف في هذا جمهور الائمة من الفقهاء في مسألة الترجيح

188
01:06:11.600 --> 01:06:33.700
حدثين في مسألة الرواية. يطبق المحدثون وحتى الحنفية من المحدثين. هذا صنيع لا يجدون منه بدا ولا مفرا يقع في نفس المحدث الترجيح اذا توافق راويان ثلاثة اربعة من من من الائمة مثلا ممن كثرت الرواية عنهم كابن شهاب الزهري مثلا

189
01:06:33.850 --> 01:06:53.850
او او سعيد بن المسيب او بعض الكبار الذين تفرعت عنهم الرواية. فيجعلون او رواية مالك مثلا الرواة عن ما لك فيجعلون اذا تكاثر راويان ثلاثة حتى لو كان المخالف ثقة يجعلون تعاقب الرواة على مخالفة الثقة مرجحا بل يناقشون هل الرواية

190
01:06:53.850 --> 01:07:11.850
غاية الثقة الواحد ارجح ام رواية الاكثر منه عددا والاقل منه منزلة في الظبط ارجح. فهذا كله دليل على اعتبار كثرة العدد عندهم فيقول لا يقع الترجيح بفضل العدد وبالذكورة والحرية. اما هذان فمحل اتفاق

191
01:07:11.900 --> 01:07:28.500
لا ترجح رواية الذكر على الانثى فالذكورة لا مدخل لها في الترجيح وكذلك الحرية والرق لا مدخل لها في ترجيح الرواية. وهذا مما توافقت عليه المذاهب نعم يستثني الحنفية شيئا واحدا في الترجيح بكثرة العدد

192
01:07:28.950 --> 01:07:52.400
في الرواية وهو اذا ما بلغت درجة التواتر او الشهرة واذا بلغت درجة التواتر ورجحوه ليس لانه كثرة عدد بل انتقال من رتبة الى رتبة. فيكون دليل اقوى نعم واذا كان في احد الخبرين زيادة فان كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة. كما في الخبر المروي في التحالف

193
01:07:52.400 --> 01:08:14.800
في التحالف يقصد به حديث البيعان اذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان البيع الحديث الذي اخرجه الدارمي والدار قطني والبيهقي والطبرني في المعجم وغيرهم

194
01:08:14.900 --> 01:08:37.600
البيعان اذا اختلفا والمبيع قائم بهذه الزيادة هذه مسألة اخرى غير مسألة الترجيح الان هناك بكثرة العدد الان ماذا لو اه اختلفت روايتان لحديث واحد راويهما واحد وفي احدى الروايتين زيادة ليست في الاخرى توجب اختلافا في الحكم

195
01:08:37.750 --> 01:08:53.750
متى متى يتحالف البائع والمشتري اذا اختلف في المبيع في صفته او في ثمنه او في حدوث العيب فيه يقول المشتري والله ما اشتريتها منك الا بعشرة قال البائع وانا والله ما بعتك اياها الا بخمسة عشر

196
01:08:54.400 --> 01:09:15.150
او قال المشتري اشتريتها منك والعيب فيها. قال البائع ما بعتكها الا سليمة. اختلفا متى يقام التحالف ويتراد البيع فيعود البائع بثمنه عفوا بسلعته والمشتري بثمنه. قال اذا كانت السلعة قائمة والمبيع قائم بعينه

197
01:09:15.150 --> 01:09:35.100
والمبيع قائم هذه الزيادة ليست في رواية الترمذي ولا ابي داوود في السنن فانه ليس عندهما والسلعة قائمة والحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه هو نفسه الحديث الذي يروى بطريق اخر وفيه هذا الزياد يقول اذا كان في احد الخبرين زيادة

198
01:09:35.300 --> 01:10:00.150
فان كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة لانهم يعتبرونها يعتبرون النقص في الرواية غفلة وسهو في حفظ الراوي ولا تخالفها فهي زيادة والراوي واحد فيجعلون الحكم عليها. فلهذا لا يجيبون تراد المبيع عند الاختلاف الا اذا كانت السلعة

199
01:10:00.150 --> 01:10:21.750
قائمة نعم فاما فاما اذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما كما هو كما هو مذهبنا في ان المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. اما اذا اختلف الراوي هذا يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي اخر

200
01:10:22.300 --> 01:10:45.050
قال فيجعل كالخبرين ايش يعني يجعل كالخبرين المختلفين الذين يعمل بكل واحد منهما على حدة؟ يعني لا داعي لان نقول انه يعمل بالزائد ويترك الناقص بل يعمل بكل خبر على حدة. قال يجعل كالخبرين مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام

201
01:10:45.050 --> 01:11:01.600
قبل قبضه والحديث الاخر نهى عن بيع ما لم يقبض وهو اعم من ان يكون طعاما او غيره. اي الحديثين هو الزائد البيع العام يدخل فيه الطعام وغيره لكن قالوا اعمالنا الحديثين

202
01:11:01.750 --> 01:11:21.750
لان احدهما وان كان فيه زيادة عن الاخر ففيه السلع سائر العروض ويجعل النهي عن بيع الطعام كما هو النهي عن بيع سائر العروض فعملوا في الحديثين ولم يقولوا نأخذ بالزائد ونترك الناقص في الرواية بل قالوا يعمل. اذا اذا اختلف الراوي يجعلونها حديثين

203
01:11:21.750 --> 01:11:42.850
مختلفين ويعملون بهما معا واذا اتحد الراوي اخذوا بالزيادة التي فيها. قال كما هو مذهبنا في ان المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين  ولهذا يرفضون في مسألة الكفارة في عتق الرقبة يجعلونها مقيدة بالايمان في القتل مطلقة في غيرها لانها لم تقيد. قال كما فعلنا هنا

204
01:11:42.850 --> 01:12:09.200
نفعله براوية ونجعل الحكمين عفوا نجعل الروايتين براويين مختلفين كالحكمين المختلفين يتعامل مع كل حديث ومع كل دليل على حدة. تم كلام المصنف رحمه الله على هذا الفصل وهو انتقال من جملة مهمة من مباحث الكتاب ليشرع بعدها رحمه الله في فصل البيان ويقسم تقسيم الحنفية بيان

205
01:12:09.200 --> 01:12:33.750
التفسير والتقي والتقرير والتغيير وهو ايضا مباحث فيها دلالات مهمة تبنى عليها اصول آآ تبين فيها الحنفية عن الجمهور في هذا المسلك في الاصول يكون محل درسنا بالاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

206
01:12:33.750 --> 01:12:51.650
يقول هل يوجد مثال لتعارض القياسين؟ كثير مثل سؤل الحمار ذكرنا تعرض قياسين في اكثر من سورة؟ هل يقاس سؤر الحمار بلبنه او او بعرقه او يقاس سؤر الحمار بسؤر الكلب وبسؤر الهرة وكلها اثبت فيها التعارض

207
01:12:53.450 --> 01:13:08.600
يقول هل الخلاف بين الجمهور والحنفي لفظي في التعارض؟ لا ليس لفظيا خلاف حقيقي وينبني عليه مسائل كثيرة في الاصول وفي الفروع الفقهية بناء على اختلاف المسالك. منها مثلا كثير مما تقدم اشرت فيه الى مأخذ الجمهور

208
01:13:08.600 --> 01:13:23.550
مخالف فيه لمأخذ الحنفية. يشتركون في الاصل وهو انه لا بد من اجابة ينتفع بها التعارض. يتفقون على ان من شرط التعارض الذي انظروا فيه التكافؤ واستواء الحجتين. يختلفون في التطبيق

209
01:13:23.600 --> 01:13:43.600
هل نعتبر عدم التساوي في قوة الدليلين دافعا للتعارض؟ وبالتالي فهو في الحقيقة ترجيح الجمهور لا. اذا ثبتت الحجة في الدليلين بكونهما اية او حديث صحيحا الاصل فيهما الاعمال والدلالة ويبحث عن وجه ويقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترشيح

210
01:13:43.600 --> 01:14:03.600
بخلاف ما عليه الحنفية في اعمال الترجيح وان لم يصرح به لكن عندما يرفضون بقاء الدليل الذي لا يقوى في رتبته على التعارض مع ما هو اقوى منه وفي الحقيقة ترجيح. وان سموه دفعا او نفيا للمعارضة التي لا يستقيم معها النظر الذي يستدعي ترجيحه

211
01:14:03.600 --> 01:14:06.900
والله اعلم