﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
صور يذكرونها لبيان الضرورة او للبيان الواقع للسكوت. هذا اولها اما ان يكون في حكم المنطوق يعني المنطوق يدل على المسكوت. قال مثل قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث. صدر الاية او صدر الجملة وورثه ابواه. افاد اشتراك الابوين

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
في الميراث اليس كذلك؟ قال ووريثه ابواه. فالابوان وارثان. ثم قال فلامه الثلث. فذكر الام سكت عن الاب. سكوته عن الاب ها هنا نوع بيان. لانه لما نص على الام بالثلث وسكت عن الاب

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ان له لباق لوحده السكوت ليس هو البيان لكنه ما جاء في صدر الجملة مع السكوت الذي جاء في اخرها فاذا الحكم المنطوق دل على المسكوت. هذا نسميه بيان غرورا. اما ان يكون في حكم المنطوق كقوله

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث. هذا البيان اذا لم يحصل بمحض السكوت بل بدلالة صدر الكلام معه فيصير كالمنطوب فكأنه قال فلامه الثلث ولابيه الباقي. لكن السكوت ها هنا بيان. وهذا احد انواعه الاربعة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
نعم نعم او يثبت بدلالة حال المتكلم فسكوت صاحب الشرع عند امر يعاينه عن التغيير. سكوت صاحب الشرع عند امر نعاينه سكوته عن تغيير الامر الذي يعاينه حال وقوعه بين يديه. هذا هو

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
الاقرار فسكوت صاحب الشريعة ها هنا بيان. بيان لماذا؟ بيان لمشروعية ما سكت عنه فلو كان غير مشروع لما سكت. اذا هذه الصورة الثانية من صور البيان الواقع السكوت قال يثبت بدلالة حال المتكلم. دلالة حال المتكلم او

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الساكت نحن نتكلم عن دلالة دلالة واقعة بالسكوت فمن يقصد بالمتكلم؟ يقصد المكلف الذي فعل فعلا بين يدي صاحب الشرع او يقصد به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقول يثبت

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
حال المتكلم هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حال سكوته. قال بعض الشراح كأنه لما على سكوته بمنزلة الكلام سمي متكلما. لان سكوته ها هنا يحمل دلالة. فكأنه تكلم

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
كأنه قال اقرك او اوافقك او لا حرج كانه تكلم قال فوصفوه بالمتكلم كسكوت صاحب عند امر نعاينه عن التغيير. فقوله عن التغيير متعلق بقوله سكوت يعني سكوته عن التغيير. نعم

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
يثبت ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري. هذه الصورة الثالثة من صور البيان الواقع بالسكوت من بيان الضرورة. قال ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى. يعني السيد

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
حين يرى عبده يبيع ويشتري فسكوته دلالة على على اذنه له انت ان العبد لا يملك ولا يصح بيعي ما لا يملك الانسان والعبد لا يملك انما يبيع مال سيده

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وعندئذ لا يصح بيع العبد الا باذن من سيده. قال فسكوت المولى عن عبده يراه يبيع ويشتري السكوت ها هنا يحمل معنى معنى الاذن. قال لماذا اسموه بيانا وكيف ادرجوه في

13
00:04:20.100 --> 00:04:39.950
يقصد اننا لو لم نحمل سكوت السيد ها هنا على الاذن بالناس وهم يبيعون ويشترون اذ الناس لما يرون السيد جالسا والعبد بحضرته يبيع ويشتري. الا الابن. فان لم تحمل هذا السكون

14
00:04:39.950 --> 00:05:09.100
ان يتقوا ويظنوا ما وقع صحيح ما وقع صحيحا صحيحا وهو باطل. يعني ان يظنوا الباطل صحيحا ان كان لا يصح فجعل سكوت السيد ها هنا في مقام الاذن واصبح بيانا دفعا للغرور وهذا سموه ايضا منا وجعلوه صورة منصور بيان الظرورة والشريعة جاءت برفع

15
00:05:09.100 --> 00:05:29.100
لا ضرر ولا ضرار فتنفي ذلك الاضرار ووقوعه والايقاع به. نعم. او يثبت ضرورة الكلام كقوله علي مئة ودرهم بخلاف قوله له علي مئة وثوب. هذه السورة الرابعة والاخيرة من بيان الضرورة او من البيان

16
00:05:29.100 --> 00:05:56.750
الواقع بالسكوت. قال بيان ظرورة الكلام ما يثبت بضرورة الكلام. كقوله له علي مئة  ودرهم اين تمييز المئة مسكوت مسكوت عنه فقولك له علي مئة ودرهم له علي مئة ودينار له علي مئة وقف يزو حنطة

17
00:05:57.250 --> 00:06:19.400
كل هذه الصور يحمل فيها السكوت على ان العطف جعل بيانا للمئة انها من جنس المعطوف فكأنك قلت له علي مئة درهم ودرهم مئة دينار ودينار. مئة قفيز حنطة وقفيز حنطة

18
00:06:20.100 --> 00:06:42.050
فيجعل هذا كما قال ضرورة الكلام مقصود بضرورة الكلام يعني ما جرت عليه عادة الناس من حذف الكلام اختصارا ودفعا لتطويله فيقول هذا فيسكت في علم فيجعلون السكوت ها هنا بيانا قوله له علي مئة ودرهم اي مئة درهم ودرهم

19
00:06:42.300 --> 00:07:06.500
والشافعي يقول يلزمه المعطوف درهم ويلزمه البيان في المئة لانها مجملة قال له علي مئة ولم يميز مئة ماذا لم يميز فجعلت المئة مجملة والدرهم ثابت بالاقرار قال فيلزمه الدرهم

20
00:07:06.950 --> 00:07:32.750
وتبقى المئة مجملة والمجمل يحتاج الى بيان. طيب فان قلت كما قال الحنفية جعلوا العطف دلالة على البيان. يقول الشافعي العطف لم يوضع للبيان بل العطف يقتضي المغايرة فكيف يكون بيانا؟ الاولى الا يكون كذلك. فهذان مذهبان واستدل الحنفية على انهم

21
00:07:32.850 --> 00:07:54.100
لم يجعلوا العطف مطلقا بيانا في كل سياقات الكلام. بل في مثل هذا السياق قالوا لانه وقع بيانا عادة دلالة اذ من عادة الناس في الكلام اختصار مثل هذا. وليس كل العطف يقتضي المغايرة نجعله بيانا. لكن في مثل هذا السياق

22
00:07:54.100 --> 00:08:15.750
قبيلة ها هنا يوافقون الحنفية ويجعلون العطف ها هنا بيانا عن المسكوت. له علي مئة ودرهم يعني مئة درهم ودرهم فيلزمه مئة وواحد ولا تجعل المئة مجملة تحتاج الى بيان كما يقول الشافعي. يقول المصنف بخلاف قوله له علي مئة وثوب

23
00:08:15.750 --> 00:08:39.450
الثوب جرت العادة انه لا يثبت في الذمة الا سلما بيع سلم لما يقول له علي فهو يشير الى اقرار بوجوب في الذمة لبيع سلم وليس لدين ما جرت العادة ان يكون الثوب قرضا او دينا كما هو في الدراهم والدنانير. فقالوا ها هنا لا يجعل العطف بيانا للمئة وليس

24
00:08:39.450 --> 00:09:01.750
المقصود مائة ثوب وثوب فلماذا فرقنا؟ قالوا لما جرت عليه العادة في دلالة كلام الناس. فانه في مقام الديون والقروض يقولون مائة ودرهم يعني كذا لكن اذا قال مئة وثوب ما جرت العادة باقتراض الثوب واستدانته لكن جرت العادة وبثبوته دينا ذما في بيع

25
00:09:01.750 --> 00:09:17.650
السلم فاذا قال مائة وثوب ليس ها هنا ضرورة جرت عليه عادة الناس يحمل عليه تقدير الكلام ففرقوا بين الصورتين انتهت اربع صور ها هنا لبيان الظرورة النطق الذي يدل على حكم المسكوت

26
00:09:17.800 --> 00:09:42.450
اه او قلنا ما دل ما ما كان في حكم المنطوق وما ثبت بدلالة حال الساكت الشاهد وما ثبت لدفع الغرور وما ثبت في ضرورة طول الكلام نعم  او بيان تبديل وهو النسخ. انتقل الى اخر انواع البيان الخمسة وهو بيان التبديل

27
00:09:42.550 --> 00:10:00.550
اذا البيان الاول بيان التقرير البيان الثاني بيان التفسير البيان الثالث بيان التغيير البيان الرابع الذي صدرنا به المجلس اليوم بيان الظرورة والاخير هو بيان التبديل. النسخ عند الحنفية نوع من البيان بين ماذا

28
00:10:02.450 --> 00:10:24.600
بين انتهاء الحكم الشرعي السابق الذي كان قبل النسخ في ظننا في علمنا معشر المكلفين انه لا يزال باقيا فلما جاء النسخ تبين لنا انتهاء امده وتبديل حكمه وتغييره الى ما جاء ناسخا له

29
00:10:24.900 --> 00:10:45.500
فسمي النسخ عندهم بيانا وعلى هذا فانت ترى تعريف الحنفية للنسخ في ايرادهم لجنس التعريف يختلف عن تعريف الجمهور فعامة تعريفات الحنفية للنسخ يصدر بقولهم بيان فهذا يشير الى انهم يجعلونه

30
00:10:45.900 --> 00:11:07.250
انواعا نوعا او من انواع البيان والبيان جنس. فاذا استعملوه في التالف قالوا بيان انتهاء والجمهور اذا عرفوا النسخ يقولون رفع او يقولون انتهاء حكم ونحوه فيعرفون بالرفع وبالانتهاء ونحو هذا فجعلوا الجنس موردا للتعريف لانه نوع من البيان عندهم قال

31
00:11:07.250 --> 00:11:30.550
بيان تبديل وهو النسخ وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في للبشر البقاء فصار ظاهره البقاء في حق البشر. وكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. هذا تعريف

32
00:11:30.550 --> 00:11:59.100
وان بدا طويلا لكنهم ما ارادوا به ايضا التعريف المحتكم الى قيود آآ يستخرج منها بعض آآ الا يراد بالتعريف؟ بيان لمدة الحكم المطلق اذا النسخ بيان مدة وتعريفات الجمهور تختلف بقولهم رفع الحكم السابق الثابت بخطاب بخطاب شرعي متراخ وامثال هذا من التعريفات

33
00:11:59.100 --> 00:12:17.300
اذا كان النسخ في اللغة هو الازالة او النقل في اصلها في معاجم اللغة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت الكتاب اين نقلته فيعود اصل النسخ في معناه اللغوي الى الازالة والنقل

34
00:12:17.350 --> 00:12:38.650
فكيف يقولون النسخ تبديل التبديل بهذا المعنى اللغوي يجمع بين الازالة والنقل لان التبديل يستلزم ان تزيل شيئا او تنقله لتستبدله او تستبدل به غيره فهو من لوازمه وليس هو حقيقة النسخ

35
00:12:38.750 --> 00:12:58.750
وعرفوه اصطلاحا بما سمعت بيان لمدة الحكم المطلق فان كان الحكم مقيدا في الشارع بامل فانتهى لا يكون نسخا لكن الحكم المطلق قال الذي كان معلوما عند الله تعالى. ما المعلوم

36
00:13:00.550 --> 00:13:18.400
مدته هو معلوم عند الله الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر لان البشر لا يعلمون الغيب والشرع لم يطلعهم على امد انتهاء الحكم وان كان معلوما عند الله

37
00:13:18.750 --> 00:13:42.000
فصار ظاهر الحكم في في حق البشر انه باق مستمر فلما جاء النسخ بين ماذا مدة هذا الحكم الذي علم الله امد انتهائه لكن ظاهره في حقنا معشر البشر كان لا يزال باقيا. قال وكان تبديلا في

38
00:13:42.000 --> 00:14:05.450
حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. فالله بينه وسبق في علمه امد انتهائه لكنه بالنسبة الينا كان تبديلا. فلهذا قالوا بيان بيان التبديل وهو النسخ. نعم  هو جائز عندنا بالنص خلافا لليهود لعنهم الله

39
00:14:05.550 --> 00:14:25.550
وكما جرى يعني التنبيه اكثر من مرة ليس باهل العلم حاجة الى ذكر خلاف اليهود او غيرهم من اصحاب الملل في مسألة تتعلق بشريعتنا وبعض الاصوليين يطيل النقاش في ايراد شبه اليهود في منع النسخ من استلزام البداء او الاحتكام الى بعض نصوصهم المزعومة

40
00:14:25.550 --> 00:14:43.300
في التوراة التي تقضي ابدية الاحكام والرد عليها من حيث ثبوت تلك النصوص في التوراة او حملها على محامل لا تفيد هذه الدلالة كل ذلك حقه الا يستطرد في ذكره بل حقه الا يورد اصلا

41
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
وقد نبه عدد من اهل العلم على انه ما ينبغي ايراد مثل هذه الخلافات التي لا علاقة لها باصل المسألة ولا بفرعها وكما قال الشوكاني وهل هي باولى مسائل خلافهم معنا في الدين؟ يخالفوننا في اصول العقائد فما الحاجة الى ايراد خلافهم في هذا المقام

42
00:15:03.500 --> 00:15:27.850
نعم ومحله حكم قوله جائز عندنا بالنص. يعني الاشارة الى مثل قوله واذا بدلنا اية مكان اية. ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي خير منها او مثلها. نعم ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد ثبت نصا او دلالة

43
00:15:27.850 --> 00:15:47.300
محل النسخ كل حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه هذا قيد القيد الثاني لم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد وهذا واظح محل النسخ هي الاوامر والنواهي

44
00:15:48.100 --> 00:16:06.800
ليش؟ قال لانها تحتمل الوجود والعدم في نفسها. طيب ما الذي لا يحتمل الوجود والعدم في نفسه؟ هناك ما لا احتملوا العدم مثل اسماء الله وصفاته مثل الحديث عن ذات الله جل جلاله هذه لا تحتمل العدم في نفسها

45
00:16:07.000 --> 00:16:26.000
وضدها لا تحتمل الوجود الممتنع لذاته كاثبات الشريك لله او الولد او الصاحبة فهذه لا تدخل ولا علاقة لنا بها. لكن كلامنا على الاحكام الشرعية من اوامر ونواه فانها تحتمل الوجود والعدم

46
00:16:26.000 --> 00:16:47.050
في نفسها قال ولم يلتحق به ما ينافي النسخ. وهذا مهم لان تثبت اي قضية في الدنيا عليك اشتراط نفي نقيضها اجتماع النقيضين محال او اجتماع الظدين في ان واحد ومحل واحد محال. فان تشترط وجود شيء

47
00:16:47.350 --> 00:17:08.650
فلان تثبت وجود شيء تشترط انتفاء نقيضه. قال ولم يلتحق بهما ينافي النسخ. الذي ينافي النسخ توقيت او تأبين  المقصود بالتوقيت ان يقترن بالحكم الشرعي بيان اجله وامده. كأن يقول حرمت هذا عليكم سنة ثم

48
00:17:08.650 --> 00:17:29.600
لكم. مثل هذا لا يأتيه النسخ لانه مؤقت او كذلك ما اقترن بالتأبيد اوجبت هذا عليكم ابدا ويمثلون له الحنفية بحديث سنن ابي داوود الجهاد ماض الى يوم القيامة. قالوا هذا مثال للتأبيد. فمثل هذا التأبيد لا يدخله

49
00:17:29.600 --> 00:17:48.450
النسخ اذا ها هنا شقان ما لا ما ينافي النسخ من التوقيت او ما ينافيه من التأبيد الذي ينافي النسخ من التوقيت آآ مثلوه بما سمعت ان يقول مثل ان يقول الشرع حرمت كذا سنة وابحته

50
00:17:48.450 --> 00:18:11.550
سنة فهذا التوقيت ينافي النسخ فلا يتطرق اليه. كيف يعني لما يقول ابحت كذا سنة وحرمته سنة فاذا جاء قبل مضي مدة وورد النسخ فانه يستلزم باطلا يمتنع معه اثبات النسخ. لو قال

51
00:18:12.000 --> 00:18:37.700
حرمت كذا سنة وابحته سنة حرمت هذا الشيء سنة فان جاء لتغيير هذا التحريم قبل مضي المدة استلزم البداء والجهل في حق الله تعالى وهو محال. قالوا فمثل هذا هذا لا يحتمل النسخ ويبقى توقيته مؤقتا لان الشرع اذ وقته كان مقيدا بما علم الله ما يصلح للعباد بالحكم المؤقت

52
00:18:37.700 --> 00:18:59.000
لهم بتلك المدة على ان المثال في هذا لا اقول عزيز بل يقول بعض اهل العلم كابي زيد الدبوسي ليس لهذا القسم مثال من النصوص  الذي هو الحكم المؤقت الذي لا يحتمل النسخ قال فلا يكون في ذكر الخلاف فيه فائدة. يبقى ماذا؟ يبقى ما لا يحتمل النسخ

53
00:18:59.000 --> 00:19:16.300
من اجل التأبيد. التأبيد الذي يقترن بالاحكام اما ان يثبت نصا او يثبت دلالة فثبوته نصا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى ان يقاتل اخر امتي الدجال

54
00:19:16.450 --> 00:19:36.450
وبعض الشراح يريده بقولهم الى يوم القيامة. بقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الى يوم القيامة. قالوا فهذا تأبيد ثبت بالنص. فما ابيد الثابت بالدلالة قالوا كل حكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع لم يتغير فمثل

55
00:19:36.450 --> 00:20:03.150
هذا ثابت تأبيده دلالة لانه لا نسخ بعد انقضاء الوحي فاذا الاحكام الثابت تأبيدها نصا او دلالة لا يتطرق لها النسخ فماذا بقي؟ قال كل ما يحتمل الوجود والعدم. كل حكم يحتمل الوجود والعدم لذاته. ولم يلحق به ما ينافي النسخ من توقيت او تأبيد

56
00:20:03.650 --> 00:20:24.250
ها هنا يعني قضية نختم بها المسألة. التوقيت قلت لك يعني يعز مثاله بل ينفي ابو زيد الدبوسي وجود مثال له. اما ما ثبت التأبيد فيه نصا مثل الجهاد ماض الى ان يقاتل اخر امتي الدجال. على طريقة الحنفية هنا فانه

57
00:20:24.250 --> 00:20:45.800
لا يدخله النسخ من اجل التأبيد فالتأبيد ينافي النسخ النصف بيان انتهاء المدة فكيف تنتهي مدة ما اخبر الشرع ببقائه ثابتا الشافعية وبعض الحنفية يجوز عندهم نسخ ما يلحقه التأبيد من الاحكام

58
00:20:46.550 --> 00:21:14.500
وقالوا لان التأبيد يستعمل للدوام المعهود. ويراد به المبالغة الا ترى انه لو قال الشرع صوموا غدا فيجوز نسخه يجوز فقالوا لا فرق بين قوله صوموا غدا وهو يجوز نسخه بين قوله صوموا ابدا

59
00:21:15.300 --> 00:21:36.000
فان قوله ابدا يعني استمروا عليه ولا ينافي هذا طروء نسخ يأتي به نص يرفع حكمه وافق على هذا القول ايضا بعض الحنفية منهم صدر الاسلام ابو اليسر الحنفي فاردت فقط الاشارة الى عدم الاجماع على مثل هذه المسألة. نعم

60
00:21:36.750 --> 00:21:59.750
وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا. شرط ماذا شرط النسخ عرفه وبين حكمه ومحله والان يتكلم عن شرطه. نعم وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل. خلافا للمعتزلة. هل يشترط للنسخ التمكن من الفعل

61
00:22:00.050 --> 00:22:16.450
او لا يشترط هذه المسألة نعم وشرطه وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل. خلافا للمعتزلة. بما ان حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا اصلا ولعمل البدن تبعا

62
00:22:16.500 --> 00:22:36.300
وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن. طيب النسخ الذي هو بيان مدة الحكم او بيان انتهائه وامده شرطه التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل. والمقصود بالتمكن من الفعل ما هو

63
00:22:38.550 --> 00:22:55.100
مضي زمن يسع فيه الفعل ان يمضي زمن يسع الفعل ثم يأتي النسخ هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل الذي يثير الخلاف في المسألة المعتزلة ولكن ليسوا وحدهم في المسألة

64
00:22:55.550 --> 00:23:15.100
يوافقهم على قولهم هذا بعض ارباب المذاهب فمن الحنفية وافق المعتزلة على هذا القول الذي هو عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل يشترطون في النسخ التمكن من الفعل فان لم يكن تمكن فلا يجوز النسخ

65
00:23:15.350 --> 00:23:32.550
وافقهم على ذلك من الحنفية ابو الحسن الكرخي وابو بكر الجصاص الرازي وابو منصور الماتوريدي وابو زيد الدبوسي وهؤلاء كبار في المذهب الحنفي وافقهم ايضا من الشافعية ابو بكر الصيرفي

66
00:23:32.700 --> 00:23:52.100
وابو بكر الدقاق وافقه من الحنابلة ايضا ابو الحسن التميمي. فهذا قول عليه بعض من اهل العلم في مختلف المذاهب لكنه نسب الى المعتزلة لانهم من تبنى هذا القول وانتصر له. وفي كتب اصول المعتزلة بالحسين البصري القاضي عبدالجبار ينتصرون لهذا جدا ويطيلون

67
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
فيه الكلام ولما يورد عليهم بعض الايرادات في مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال كقصة ابراهيم عليه السلام في ذبح ابن يريدون هناك عددا من النقاشات التي يستساغ بعضها ولا يقبل بعضها لكن يطول فيه الكلام فينسب اليهم جملة هذا المذهب

68
00:24:12.100 --> 00:24:27.850
عدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. يقولون فلم النسخ اذا اذا لم يعطى المكلف فرصة ويمكن فيه الامتثال. فما فائدة ان يقول الشرع اوجبت ثم ينسخ حرمت ثم ينسخ

69
00:24:28.000 --> 00:24:48.400
فلما يكلف ينسخ ولم يعطى المكلف فرصة للامتثال؟ يقولون هذا ينزه عنه الشرع لانه لغو او عبث لا عبرة به ولا يصح وجود مثال له في الشريعة. فيبون مثل هذا وما يورد من امثلة يتأولونه على محامل اخر. لا يثبتون فيها وقوعا

70
00:24:48.400 --> 00:25:15.550
نسخ صورة او حقيقة. فمعنى قولهم الشرط فيه التمكن من الفعل هذا قولهم كما قال المصنف خلافا للمعتزلة  يقولون لهذا لهذا النسخ حكمة وهي الابتلاء يوجب الشرع امرا ثم ينسخه ولم يتمكن المكلف من الفعل. فان قالوا فما الحكمة؟ يقال الحكمة الابتلاء. ويكفي عقد

71
00:25:15.550 --> 00:25:39.750
على ماذا على التصديق بما جاء من الشرع وان لم يسعه الامتثال. قال التمكن من العقد العقلي عندنا دون التمكن من الفعل. اذا حكم النسخ ما هو بيان لمدة انتهت. المدة هنا هي عقد القلب وعمل البدن جميعا. تارة وربما يكون عقد

72
00:25:39.750 --> 00:25:57.050
قلبي وحده طورا وهو الحكم الاصلي لان العمل بالبدن فرع عن عقد القلب يعني لما يأتيك امر من الشارع ما اول ما يجب عليك اعتقاد وجوبه او تعلقه بذمتك فاذا اعتقدت وجوبه او تحريمه

73
00:25:57.650 --> 00:26:14.700
تمتثل فيأتي العمل بالبدن تبعا. فان قلت ما فائدة النسخ قبل التمكن من الفعل قلنا عقد القلب ممكن وليس متعذرا. فيبقى قدر من امتثال المكلف وهو عقد القلب. قال خلافا للمعتزلة لم

74
00:26:14.700 --> 00:26:42.850
ان حكمه يعني النسخ بيان المدة لعمل القلب عندنا اصلا ولعمل البدن تبعا. وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن فاذا لم يعطى البدن فرصة للعمل فاي بيان وقع ان يوجب ثم ينسخ او يحرم ثم ينسخ فما كانت فرصة ولا متسع لعمل البدن فاي بيان وقع؟ لا مدة ها هنا واقعة

75
00:26:42.850 --> 00:27:04.150
ان استدلوا بادلة كثيرة لكن اوقع ما في ذلك حديث نسخ الصلوات من خمسين صلاة الى خمس في قصة الاسراء والمعراج ولم يتمكن فيها المكلف من الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يراجع ربه كما اوصاه نبي الله موسى عليه السلام فما زالت تخفف حتى بلغ

76
00:27:04.150 --> 00:27:21.400
بهن خمسا فهي خمس في العدد خمسون في الاجر والثواب والحديث في الصحيحين وايضا تكلف الرد عليه باجابات يحمل فيها هذا الحديث على محمل غير النسخ تكلف والحديث نص في الباب نعم

77
00:27:21.700 --> 00:27:42.150
والقياس لا يصلح ناسخا وكذا الاجماع عند الجمهور. القياس والاجماع لا يصلحان ناسخين. قال القياس لا يصلح روحوا ناسخة. هذا قول الجمهور وكذا الاجماع لا يصلح ناسخا ايضا عند الجمهور. ولما نقول الجمهور

78
00:27:42.250 --> 00:28:02.250
فالاشارة الى المأخذ الذي يعلمه ارباب المذاهب ان القياس لا يصلح ان يكون ناسخا. لانه تبع للنص فكيف ينسخه ثم ما هو يعني الحاق فرع باصل لعلة جامعة. فكيف يكون الفرع ناسخا لاصله؟ ومنهم في في الاقوال الواردة في

79
00:28:02.250 --> 00:28:19.000
طيات الخلاف في مسألة النسخ بالقياس. منهم من قال يجوز النسخ به وهذا قول يذكر في الاصوليين وقيل ينسخ بالقياس الجلي دون الخفي كما ذهب اليه بعض الشافعي كالانماطي وابن سرير. ومنهم من

80
00:28:19.000 --> 00:28:40.650
يقول يجوز النسخ ان كانت العلة منصوصة والا فلا ان كانت العلة منصوصة جاز النسخ لان النسخ متى كانت علته منصوصة كان في قوة النص فلما تنسخ به يعني بالقياس كانك نسخت بالنص هذا مذهب ابي الوليد الباجي من المالكية وابن قدامة

81
00:28:40.750 --> 00:28:59.000
من الحنابلة والامدي من الشافعية. اما الاجماع فلا يكون ناسخا عند الجمهور. وهو مذهب عامتهم الاجماع لا يكون ناسخا لسبب يسير جدا وواضح ان الاجماع لا يكون الا بعد انقضاء الوحي

82
00:28:59.850 --> 00:29:20.200
والنسخ يقع بين النصوص والاجماع ليس نصا حتى ينسخ حكما. فان افترظت وقوع النسخ فانت تثبت بطلان احد الامرين. اما النص وهذا محال واما فيكون خطأ لا عبرة به فكيف يكون ناسخا؟ تعارض الاجماع مع النص افتراض محال

83
00:29:20.250 --> 00:29:40.200
لكن من يذكر في كتب الاصول هو من ينسب اليه القول بجواز النسخ بالاجماع عدد من اهل العلم. مثل ما يذكر عن القاضي عيسى ابن ابان من الحنفية والصيرفي والاستاذ ابو منصور والخطيب والبغدادي من الشافعية والقاضي ابو يعلى من الحنابلة

84
00:29:40.400 --> 00:30:08.150
كثير من هؤلاء مرادهم عندما يقولون يصلح ان يكون الاجماع ناسخا يقصدون النسخ بمستند الاجماع لا بالاجماع فالاجماع دليل النسخ وليس هو الرافع للحكم وهذا القدر لا خلاف فيه وقيل اه وهذا ينسب الى فخر الاسلام البزدوي. الاجماع لا ينسخ الا اجماع مثله. يعني اذا قلت ان الاجماع يصلح ان يكون ناسخا

85
00:30:08.150 --> 00:30:27.000
فلا ينسخ نصا بل ينسخ اجماعا مثله لانه نسخ الدليل بدليل يوازيه. وهذا قول فخر الاسلام البزدوي. ولهذا طول المصنف رحمه الله هذا المذاهب بقوله والقياس لا يصلح ناسخا. وكذا الاجماع عند الجمهور

86
00:30:27.050 --> 00:30:48.750
نعم وانما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا خلافا للشافعي في المختلف. يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا اما متفقا فيشبه ان يكون محل اتفاق. يقصد به نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة

87
00:30:49.200 --> 00:31:11.650
واما قوله مختلفة يعني نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. قال خلافا للشافعي في المختلف وقد مر بكم غير ما مر في الكتب السابقة في دراستها ما ينسب الى الشافعي رحمه الله تعالى بل هو منصوص كلامه في الرسالة لما قال رحمه الله ابانا الله

88
00:31:11.650 --> 00:31:35.500
لهم انه انما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا تكون ناسخة للكتاب وانما هي تابعة للكتاب وايضا في جمل اخرى يثبت بها مثل قوله وانما ينسخ فرض بفرظ ومعنى قوله انه لا تجد نصا في الكتاب

89
00:31:35.500 --> 00:31:59.750
منسوخا الا وتجد نصا في الكتاب ناسخا له فيابى رحمه الله ان تكون السنة ناسخة للكتاب لعدة اعتبارات. منها ان السنة بيان للذكر او للقرآن وهي لا تقوى ان تكون ناسخة وليست هذه وظيفتها في كلام وتقرير يطول له رحمه الله. فالجمهور من كل المذاهب يجوزون

90
00:31:59.750 --> 00:32:19.800
الاربعة الاتفاق والاختلاف في النسخ في الناسخ والمنسوخ. واما نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب يعني ذكرت لك خلاف الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة. ان تكون سنة ناسخة للكتاب. ويقوى هنا قول الشافعي رحمه الله في رفض هذا النوع من

91
00:32:19.800 --> 00:32:39.250
الناس بل اه بعض من جاء يعني يشرح كلام الشافعي يثبت تعذر مثال صحيح لهذه الصورة وعامة ما يريده الاصوليون في مثال لنسخ الكتاب بالسنة غير مسلم على الاطلاق وفيه مناقشات

92
00:32:39.700 --> 00:33:02.350
واظهر امثلته المتداولة كتب عليكم اذا حضر اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين مع حديث لا وصية لوارث فيقولون هذا الحديث نسخ الاية والاية افادت جواز الوصية للوالدين والاقربين

93
00:33:02.750 --> 00:33:21.400
والحديث نسخ فالجواب عنه من وجوه اولها ضعف الحديث وعدم ثبوته مع تعدد طرقه وان كان الاجماع منعقدا على معناه وعلى حكمه. ومنها ان الاية منسوخة بالاية اية المواريث والفرائض يوصيكم

94
00:33:21.400 --> 00:33:41.400
والله في اولادكم فتحقق ان نسخ الاية بالاية وليس بالحديث فلما نسخت الوصية للوالدين والاقربين انما نسخ بتقدير الفروض وتحديد الانصبة في المواريث وليس الحديث. واي مثال يذكر ستجد ايضا فيه المنازعة والمناقشة في صحة

95
00:33:41.400 --> 00:34:01.500
المثال الوارد فعندئذ يقوى قول الشافعي انك ان اردت اثبات ذلك فاثبات وقوعه متعذر فما السبيل الى اثبات صورة للنسخ؟ لا تجد لها مثالا صحيحا مستقيما يوافق عليه الفقهاء. واما نسخ السنة بالكتاب فالامر

96
00:34:01.500 --> 00:34:23.450
ايسر فمن اثبت نسخ الكتاب بالسنة فمن باب اولى يثبت جواز نسخ السنة بالكتاب. يقول الجويني امام الحرمين وتردد قوله في نسخ الكتاب او في نسخ السنة بالكتاب يقصد الشافعي رحمه الله. ومن ذلك اه نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. فان الناس

97
00:34:23.450 --> 00:34:43.450
اية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويقول ليس في القرآن ما يدل على استقبال بيت المقدس. فثبوتها بالسنة فعله وصلوا صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس كانت هي دليل السنة المنسوخ بالاية. فثبت نسخ الكتاب بالسنة ولا يخلو من مناقشة ايضا

98
00:34:43.450 --> 00:35:07.550
هذه طريقة في التقسيم في صور النسخ ان تقسمها صورا اربعة اتفاقا واختلافا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة ونسخ السنة بالكتاب والسنة وانت تعرف ايضا ان بعض الاصوليين يجعل مورد التقسيم بشكل مختلف من حيث القوة والضعف في المتواتر والاحاد. فينسخ المتواتر بالمتواتر فقط وينسخ

99
00:35:07.550 --> 00:35:34.750
احادوا بالاحاد وبالمتواتر. والقاعدة ان الاقوى لا ينسخ الا بمثله. واما الاضعف فينسخ بمثله ومنه ثم اذا فرعت الصور قالوا لك القرآن ينسخ بقرآن وسنة متواترة والسنة ان كانت متواترة فلا ينسخها الا قرآن وسنة متواترة. وسنة الاحادي ينسخها الكتاب وسنة متواترة وسنة الاحاد

100
00:35:34.750 --> 00:35:58.500
وهذا التقسيم ايضا عليه بعض الحنفية. والمصنف مشى على الاول  والمنسوخ انواع التلاوة والحكم والحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم ونسخ وصف في الحكم. انواع النسخ وعند الجمهور ثلاثة عند الجمهور اذا قالوا صور النسخ او انواعه

101
00:35:59.200 --> 00:36:16.700
قالوا نسخ التلاوة والحكم او نسخ التلاوة وحدها او نسخ الحكم وحده والامثلة معلومة مشهورة نسخهما معا في مثل قول عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات

102
00:36:16.700 --> 00:36:34.250
فلا النص باق ولا الحكم باق يقول بعض شراح الحنفية ومثل صحف ابراهيم عليه السلام فانها منسوخة تلاوة وحكم ذكرت في القرآن فثبت كونها موجودة قبل لكن ليس لها وجود هذا ليس نسخا لاحكامه الشريعة الشريعة

103
00:36:34.550 --> 00:36:50.650
دليل الوقوع سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله يقول الحسن وقتادة الا ما شاء ان ينسخه فتنساه فجعلوا ذلك دلالة على وقوع النسخ تلاوة وحكما. نسخ الحكم دون التلاوة مثل اية عدة

104
00:36:51.200 --> 00:37:17.650
بقيت تلاوتها متاعا الى الحول غير اخراج وحكمها غير باق. فنسخ الحكم وباقية التلاوة. وبقي اجر التعبد بتلاوتها ولفظها اما نسخ التلاوة دون الحكم فاظهر امثلته رجل محصن اه الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. ومثل قول الحنفية في التمثيل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة

105
00:37:17.650 --> 00:37:39.650
ايام متتابعات فنسخت اللفظة متتابعات وبقي الحكم على مذهبهم في لزوم التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. هذه الصور الثلاثة التي يذكرها الجمهور. يزيد الحنفية ها هنا صورة رابعة سماها المصنف نسخ وصف في الحكم

106
00:37:39.950 --> 00:38:07.250
هذه الصورة هي محل الخلاف وهي مسألة الزيادة على النص يوردها الحنفية لانها عندهم من صور النسخ. والجمهور اذ يذكرون الصور الثلاثة يقولون مسألة الزيادة على النص ليست نسخة يذكرونها مناقشة للحنفية والحنفية اذا جاءوا للنسخ قالوا الصور اربع نسخ التلاوة فقط نسخ الحكم فقط نسخهما معا نسخ وصف

107
00:38:07.250 --> 00:38:30.650
في الحكم فهو عندهم منصور النسخ يقولون هو نسخ معنى نسخ معنى لانه بيان في الحقيقة بيان للحكم. المقصود بنسخ الوصف هو ان ينسخ شرط في الحكم او سبب فيه او جزء منه. فيقول النسخ وصف في الحكم. قال وذلك مثل الزيادة

108
00:38:30.650 --> 00:38:58.250
على النص فانها نسخ عندنا ثم قال رحمه الله معقبا بذكر خلاف الشافعية او الجمهور فيه. لما يقولون في زيادة قيد الايمان في الرقبة المطلقة في الكفارة المطلقة التي جاءت في اية كفارة اليمين مثلا او كفارة الظهار فتحرير رقبة. كونك تحمل المطلق على المقيد على طريقة الجمهور. انت ماذا

109
00:38:58.250 --> 00:39:19.200
فعلت زدت وصف الايمان في الرقبة المطلقة. يقولون هذا زيادة على النص حملك للمطلق على المقيد يستلزموا زيادة قيد والزيادة على النص نسخ. فاذا اثبتناها اجرينا احكام النسخ فتكون احدى الايتين ناسخة للاخرى

110
00:39:19.500 --> 00:39:40.250
وكذلك في مثل تمثيلهم بزيادة التغريب او النفي في حد الزاني الزيادة على الجلد فاجلدوهما مائة جلدة فالنص في الاية اقتصر على الجلد مئة حدا للزاني. فاذا اثبت بما جاء في السنة وتغريب عام ان تزدت ها هنا وصفا

111
00:39:40.250 --> 00:39:57.800
في الحكم ما الوصف الزائد في الحكم قالوا الوصف الزائد ان الحد كان كله انذاك هو الجلد مائة. فكان الجلد كل الحد. فاذا اضفت لم يعد الجلب كل الحد بل اصبح بعضه

112
00:39:57.950 --> 00:40:17.700
فانت عندئذ ايضا زدت في الحكم قال رحمه الله زيادة وصف او نسخ وصف في الحكم. الوصف المنسوخ في الحكم كون الرقبة مطلقا مطلقا كانت مجزئة في العتق مؤمنة او كافرة

113
00:40:17.750 --> 00:40:38.050
فانت لما قيدتها بالايمان نسخت وصفا فلم تعد الرقبة الكافرة مجزئة فاخرجتها من الوصف وكذلك في الحد كان الجلد وحده بموجب الاية ومقتضاها كان وحده كامل الحد. فلما اضفت التغريب

114
00:40:38.050 --> 00:40:55.600
اصبح الجلد بعض الحد وليس كله وعندئذ لا تبرأ عهدة الامام باقامة الجلد فقط لانه لم يكن مقيما للحد بل لبعض الحد فهذا تغيير في يجعل الحنفية هذا من باب الزيادة على النص

115
00:40:55.650 --> 00:41:14.850
فما الذي يلزم من ذلك؟ اجراء احكام النسخ. فان انطبقت فهو نسخ والا بقي غير مؤثر في الحكم لان تأثيره لا يكون الا من باب النسخ ولم تنطبق عليه شروط النسخ حتى يتم. ومثله ايضا الحكم بشاهد ويمين

116
00:41:15.200 --> 00:41:36.100
فان الاية في البقرة اقتصرت على ذكر الشاهدين والشاهد مع امرأتين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واذا ثبت الحديث انه قضى عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين فهذا نوع جديد فيه زيادة

117
00:41:36.350 --> 00:41:53.800
واذا اجريت حكم النسخ وجدت ان الاية لا تقوى على نسخ الكتاب نسخ القرآن فلم تعد مؤثرة في الحكم فهل يقال انهم رفضوا العمل بالحديث؟ لا ما رفضوه هم لا يرون مجالا لعمل الحديث ها هنا الا من باب النسخ

118
00:41:53.950 --> 00:42:16.700
وباب النسخ لا ينطبق عليها فبقي الحديث غير مؤثر في دلالة الاية ولم يستطيعوا اثبات حكمه لانه لا يثبت الا بنسخ قال رحمه الله وذلك وذلك مثل الزيادة على النص فانها نسخ عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تخصيص حتى ابينا زيادة النفي على

119
00:42:16.700 --> 00:42:33.150
الجلد بخبر الواحد وزيادة قيد الايمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس. ظرب مثالين احدهما زيادة النفي يعني التغريب في حد الزاني زيادة على ما جاء في الاية بخبر واحد. يعني فلو اجرينا الحديث

120
00:42:33.350 --> 00:42:50.650
وجعلنا حكمه ساريا لن يكون الا من باب النسخ وستجد انه خبر واحد لا يقوى على نسخ الاية فلم يكن للحديث اثر في الحكم. واذا جئت لقيد الايمان في كفارة اليمين والظهار واردت تقييد المطلق فيها بالمقيد في كفارة

121
00:42:50.650 --> 00:43:05.150
القتل في سورة النساء كان هذا من باب القياس والقياس لا يكون ناسخا. فلم يعد له اثر فلا القياس ينسخ ولا خبر الواحد ينسخ لم يعد لهذين المثالين وعند الشافعي رحمه الله تخصيص

122
00:43:05.350 --> 00:43:21.600
للفائدة كلكم يعلم تقسيم بعض الاصوليين كما فعل الغزالي وتبعه من قدامى في الروضة في ذكر الخلاف الزيادة عن النص تحريرا لمحل النزاع وموجز ما ذكروه ان الزيادة عن النص تنقسم الى صورتين

123
00:43:21.700 --> 00:43:41.850
ان تكون زيادة مستقلة بنفسها او زيادة غير مستقلة الذي فيه محل الخلاف هو الزيادة غير المستقلة والمقصود بالاستقلال ان يكون حكما وحده الزيادة المستقلة بنفسها لا خلاف في صحتها وانها ليست نسخا

124
00:43:42.100 --> 00:44:01.050
الزيادة المستقلة سواء كانت من جنس المزيد عليه او من غير جنس المزيد عليه كأن تكون خمس صلوات مفروظات ثم تزاد صلاة سادسة. هذه زيادة مستقلة ليست جزءا من احدى الصلوات الخمس. ولا شرطا فيها

125
00:44:01.650 --> 00:44:21.700
ولا سببا من اسبابها زيادة مستقلة. فرض جديد زائد بذاته هذا ايضا ليس خلافا لا ليس نسخا خلافا لبعض من يذكر من اهل العراق انهم جعلوا هذه الصورة ايضا من النسخ. اما الزيادة المستقلة التي تكون من غير جنس المزيد

126
00:44:21.700 --> 00:44:37.450
فبالاجماع ليست نسخة كأن يوجب صوم رمضان بعد ان اوجب الصلوات الخمس هذه زيادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه. فالزيادة في الاحكام كلما وجب حكم وكلف العباد به لا يعد نسخا لما سبق من وجوب

127
00:44:37.450 --> 00:44:56.350
احكام اخر من جنس اخر في العبادات. الخلاف اذا في الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه. ما معنى غير مستقلة ان تكون شرطا او تكون جزءا كان الحد جلد مئة ثم اصبح الجلد مئة وتغريب اصبحت جزءا من الحد

128
00:44:56.500 --> 00:45:10.700
هل هذا النوع من الزيادة يكون نسخة لما كان الحكم آآ يكتفى فيه مثلا بعتق رقبة كافرة كانت او مؤمنة ثم اصبحت لا تجزئ الا ان تكون مؤمنة فقيدت بوصف

129
00:45:10.750 --> 00:45:32.100
ايضا ستكون جزءا منه لانها اخرجت جزءا اخر فلا تجزئ الرقبة الكافرة. وكذلك ستقول في مسألة الشاهد واليمين اصبحت جزءا من الشهادات والبينات التي يقضي بها الحاكم هذا الذي فيه التفصيل تحريرا لمحل النزاع وتحريرا لاقوال اهل العلم يورد فيه خمسة الى ستة اقوال

130
00:45:32.350 --> 00:45:51.650
هل هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه تكون نسخة على طريقة الحنفية هي نسخ نسخ المعنى وان كانت بيانا في الصورة. لكن حقيقتها النسخ ولهذا يقولون نسخ صورة في الحكم. وبعض الشافعية وافق الحنفية هنا

131
00:45:52.350 --> 00:46:14.600
القول الثاني قول الجمهور ليست الزيادة ها هنا على النص نسخا واختصارا يقول الجمهور على شكل التقعيد الزيادة على النص ليست نسخة فهكذا يوجزون الخلاف بينه وبين الحنفية وعند الحنفية ايضا اختصارا يقال الزيادة على النص نسخ

132
00:46:14.800 --> 00:46:31.550
يقصدون اي زيادة زيادة غير المستقلة التي هي جزء من الحكم او وصف او شرط فيه. القول الثالث والرابع وما بعده تفصيل لبعض الاصوليين مثل اه ما يذكر مثلا عن ابي الحسن القصار والباجي من المالكية

133
00:46:31.750 --> 00:46:53.250
وعند عبدالجبار ايضا والغزالي تبنى هذا القول ان الزيادة ان اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال وغيرت المزيد عليه تغيير شرعيا بحيث لو فعله على صورته السابقة وجب الاستئناف كانت نسخا

134
00:46:53.350 --> 00:47:12.650
يعني فقط في تحديد هذا القدر تكون الزيادة نسخا اذا غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا واصبح الجزء السابق قبل الزيادة غير مجزئ لا تبرأ به الذمة ولو فعله المكلف وجب عليه الاستئناف. يقولون فالزيادة ها هنا

135
00:47:12.650 --> 00:47:35.350
كأنها الغت الحكم السابق واتت بحكم جديد انه لا يجزئ الا بالزيادة. القول الثاني في التفصيل ان الزيادة كانت مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل مثل زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا. فما الذي غيرت فيه؟ غيرت الحكم لما كان هو كل الحد اصبح

136
00:47:35.450 --> 00:47:53.300
بعض الحد قالوا عندئذ تكون نسخا والا فلا. هذا قول ابي الحسن الكرخي من الحنفية وبعبدالله البصري ومنهم من قال كما رجحه ابو الحسين البصري والاامدي وابن الحاجب والبيضاوي وهو لا فحول المحققين من اصولهم يقولون ان رفعت الزيادة حكما

137
00:47:53.300 --> 00:48:11.950
عقليا او البراءة الاصلية السابقة لم تكن نسخا مثل زيادة التغريب في الحد فانها رفعت براءة اصلية يعني ماذا كان الحكم كان الجلد فقط طيب وكان التغريب غير واجب كان على البراءة

138
00:48:12.200 --> 00:48:28.950
فلما جاء الامر بالتغريب زيادة على ما جاء في النص كانت هذه الزيادة رافعة رافعة للبراءة الاصلية رافعة للحكم العقلي لم تكن نسخا. قال وان رفعت حكما شرعيا كان نسخا

139
00:48:29.150 --> 00:48:44.600
يفرقون بين اثر الزيادة عن المزيد عليه هل رفعت حكما شرعيا او عقليا؟ وهم يرجعون الى حقيقة النسخ فان كانت كذلك اجرينا عليه. القول الثالث في التفصيل ان كان المزيد عليه

140
00:48:45.200 --> 00:49:01.700
ينفي الزيادة يعني الاصل قبل الزيادة ان كان متضمنا لدلالة تنفي المزيد فالزيادة نسخ كيف تنفيه بالفحوى يعني اذا كان اللفظ في النص يحمل فحوى فيها مفهوم موافقة او مخالفة

141
00:49:01.850 --> 00:49:20.000
ترفض الزيادة فجاءت الزيادة اصبحت نسخة لان المزيد عليه قبل الزيادة كان يتضمن شيئا يناقض الزيادة فلما اتت عارضته فانتسخ. وان كان ذكرها لا ينفي ذلك لم يكن نسخا وهذا لو ان لم ينسب لاحد بعينه. فمجمل الاقوال

142
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
هذا التفصيل ستة ان الزيادة على النص نسخ وهي مذهب الحنفية ان ليست بنسخ مطلقا وهي مذهب الجمهور ثم ثلاثة واربع اقوال بالتفصيل مذهب الغزالي وبالحسن القصار والواء ابي الوليد الباجي وبعضه عبد الجبار اه من الشافعية او مذهب اه

143
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
ابي الحسن الكرخي من الحنفية او مذهب العامد وابن الحاجب والبيضاوي وبالحسين البصري وكثير من المتكلمين والمذهب الاخير الذي لم ينسب لاحد هذه جملة ما يتعلق بذكر مسألة الزيادة على النص في النسخ وحكمها واعتبارها عند الحنفية ووجه حملهم اياها على

144
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
ومن بنى على ذلك من مسائل كان لهم فيها مذهب يخالف طريقة الجمهور في تقرير المسألة وفي الحكم بها. تم بهذا كلام المصنف رحمه والله على اصناف البيان الخمسة ومحل درسنا القادم ان شاء الله تعالى فصل جديد في دلالة افعال النبي صلى الله عليه

145
00:50:20.000 --> 00:50:40.000
وسلم ما كان على وجه القربة وما كان على وجه الطبيعة والعادة والجبلة. ايضا لما لهذا الفصل من دلالة عند الاصوليين بعد تحت حديث المصنف عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها يبدأ الحديث عن دليل اخر وشروع في دليل الاجماع ويليه دليل القياس

146
00:50:40.000 --> 00:51:10.050
فاسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين   يقول قوله تعالى  فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. الا يلحق الحكم المغيب الذي وقت

147
00:51:10.350 --> 00:51:27.200
يذكره بعض الاصوليين في المثال الذي لا يصلح تطبيق حد النسخ عليه لانه قد حدد بغاية لكن كلام الاصولي في التحديد بوقت الغاية ستبقى ايضا غير اه محددة تحديدا اه

148
00:51:27.400 --> 00:51:56.800
معينا بالوقت الذي ينتهى اليه. قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. مثال الوقت عندهم الذي يجعله ابو زيد متعذرا مثاله في الشريعة ان يحدد الوقت تحديدا  يقول قلتم في نسخ القرآن بالسنة لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. كيف يجعل هذا الجواب

149
00:51:57.250 --> 00:52:15.000
مانعا في ثبوت الخلاف وهناك مسائل كثيرة امثلتها لا تسلم من الاعتراض هاتي منها طيب ونرى ان تسلم او ما تسلم هي لو لم تسلم من الاعتراض وسلم بها الجميع لكان القول

150
00:52:15.150 --> 00:52:36.200
بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قويا وملزما الا ان عامة من يذكر خلاف الشافعي يذكره مع محاولة الاجابة وما يذكر من امثلة يجاب عنها باجابات احدها ما ذكرت لك في مثال نسخ الوصية وبالتالي فانت لا بل هناك يعني من آآ

151
00:52:36.750 --> 00:52:50.900
اجرى بحوث عند المعاصرين لهم عدة ابحاث من اكبرها النسخ في القرآن لمصطفى ابو زيد وهو من اوسع من تكلم ومن اقدم من تكلم من المعاصرين في محاولة حصر كل الامثلة

152
00:52:50.950 --> 00:53:14.200
في القرآن التي قيل فيها بالنسخ واستقصاء وجوه النسخ وغيره ممن جاء بعده فاضاف وزاد ونقص وكثيرة هي الكتابات في تحرير مم حقيقة في النسخ الواردة في ايات القرآن وعددها ومواضعها وما الذي قيل فيه بالنسخ اصلا ولا يسلم؟ وما الذي ثبت فيه النسخ؟ ثم تحديد

153
00:53:14.200 --> 00:53:33.400
ناسخه فلا يسلم باطلاق انه تجد مثالا لاية في القرآن يتفق اولا على كونها منسوخة ثم يتفق ثانيا على عدم وجود ما يدل على نسخها من القرآن وان يكون ثالثا الاقتصار على الناسخ دليلا صحيحا في السنة

154
00:53:33.400 --> 00:53:53.400
كونوا هو وحده محمل النسخ فيها. فيقوى قول الشافعي جدا رحمه الله انه لا تستطيع الجزم بتحميل النسخ في القرآن على السنة وحدها ويبقى ايضا في اجلال مكانة الشافعي وعلمه الجم رحمة الله عليه في عدم الاستخفاف بهذا القول يعني بعض

155
00:53:53.400 --> 00:54:13.400
العلم قال ما المانع؟ وما الذي يمنع ان تكون السنة ناسخة للكتاب؟ والكل وحي من الله؟ الكلام ليس في كونه مقبولا عقلا او غير مقبول. هل تجد له مثالا صحيحا سالما من الاعتراض؟ فالذي يذكره الشافعي ويجزم به في الرسالة في غير ما جملة انه يقول

156
00:54:13.400 --> 00:54:30.900
عن علم ويتكلم على شيء يقرره بوجوه متعددة ويثبت ذلك. نوافق او نخالف يبقى هل هو مخالفة وموافقة نظرية شكلية او هي عملية ينبني عليها اثر وادلة فعلا يقال للشافعي فماذا تقول في هذا

157
00:54:31.400 --> 00:54:45.000
او يلزم منه الا يقول بالنسخ في اية والجمهور يقولون بها لانه يرفض نسخ القرآن بالسنة هذا هو موطن المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين