﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.900
اخوتي الكرام فهذا هو مجلسنا الحادي والخمسون من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لحافظ الدين ابي البركات النسفي رحمة الله عليه وهذا هو ثاني المجالس في الحديث عما ساقه المصنف في عوارض الاهلية المكتسبة

3
00:00:41.950 --> 00:01:05.850
وهو المجلس قبل الاخير ان شاء الله تعالى في انتهائنا من شرح هذا الكتاب ومدارسته الذي سنختمه الاسبوع المقبل باذن الله جل جلاله  وسبق ان المصنف رحمه الله اورد في العوارض المكتسبة المكتسبة سبعة. الجهل والسكر والهزم

4
00:01:05.850 --> 00:01:27.950
والسفه والسفر والخطأ والاكراه وقد اخذنا في المجلس الماضي عارضي الجهل والسكر ومقدمة حديث المصنف عن الهزل. وسنأخذ في مجلس الليلة ان شاء الله تتمة حديثه عن اقسام الهزل ومسائله

5
00:01:27.950 --> 00:01:54.700
مع عارظي السفه والسفر ليبقى في مجلسنا الاخير ان شاء الله الحديث عن الخطأ والاكراه. وحتى يتم لنا ربط السابق باللاحق فانه تقدم في منتهى درسنا الماظي فيما سبق حديث المصلي رحمه الله تعالى عن عارض الهزل. وقد تقدم ان الهزل خلاف الجد. وانه بتعريف

6
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
المصنف رحمه الله ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح لها اللفظ استعارة. و بنى على ذلك الحنفية تقسيمهم لصور الهزل التي ختمنا بها ليلة الدرس الماضي. فاوجزها الان لان تفصيل

7
00:02:14.700 --> 00:02:37.450
مصلي في رحمه الله هو على ذلك التقسيم. تقدم يا كرام ان الهزل في العقود. اما ان يدخل فيما يحتمل النقض او ما لا يحتمل النقض وقولهم ما يحتمل النقض يقصدون به مثل البيع والاجارة

8
00:02:37.450 --> 00:02:57.100
اما ما لا يحتمل النقض فهو كالعتق والطلاق. فهذا التقسيم ابتداء ثم اذا اخذت احدهما كأن تقول الهزل الذي يدخل فيما يحتمل النقض من العقود كالبيع والايجارة مثلا فان الهزل يرد

9
00:02:57.100 --> 00:03:24.300
فيه على احد ثلاثة اوجه. اما ان يقع الهزل في اصله او يقع في قدر العوظ فيه او يقع في جنس العوظ. فهذه ثلاثة اوجه يدخلها الهزل في العقود اما في اصل العقد او في قدر العوض او في جنس العوظ. هذا الكلام الذي يقال فيما يحتمل النقض يقال

10
00:03:24.300 --> 00:03:48.100
كذلك فيما لا يحتمل النقض ايضا كما سيأتي فاذا انتهيت الى هذا التصور الثلاثي وهو ان الهزل يدخل على اصل العقد او في قدر العوظ او في جنسه بقي ان تعلم ان الحديث عن حكم الهزل هو فيما يترتب عليه. فاذا دخل الهزل على اصل العقد او على قدر

11
00:03:48.100 --> 00:04:10.250
العوظ او على جنس العوظ فانه يتفرع الى اربعة اوجه بانه اذا تواضع يعني اتفق العاقدان على الهزل في اصل العقد او الهزل في قدره او الهزل في جنسه. مثل ان يقول احدهما للاخر

12
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
سنتفق فيما بيننا على الا بيع في الحقيقة لكن سنعلن امام الناس ونظهر عقد البيع. فهذا هزم في اصل العقد ما قصد بيعا واظهر عقد البيع فهذا هزل في اصل العقد ما نويا انعقاد العقد اصلا

13
00:04:30.300 --> 00:04:58.850
والصورة الثانية ان يكون الهزل في قدر العوض. هما متفقان على البيع. لكنهما تواضعا تواطأ اتفقا على ان يكون العقد بينهما بعوض وقدره الف دينار ويريدون اظهار ذلك امام الناس على انه الفان وليس الفا واحدا. فهذا هزل ليس في اصل العقد هما متفقان انما

14
00:04:58.850 --> 00:05:23.400
في القدر. والصورة الثالثة ان يتفقا على الاصل وعلى القدر. وان يهقع الهزل في الجنس مثل ان يتفقا على البيع او الاجارة او حتى لو قلنا غيرها من العقود. ويتفقان ايضا على ان يكون قدر العوظ مئة. لكنهما يتفقان فيما

15
00:05:23.400 --> 00:05:43.400
بينهما ان يكون العقد في قدره مئة درهم ويظهرانه للناس انه مائة دينار. فالقدر لم يقع فيه الهزل هو مئة انما وقع الهزل في الجنس فيريدون حقيقة ان يكون درهما ويكتبانه في العقد امام

16
00:05:43.400 --> 00:06:03.400
دينارا لاي غرض من الاغراض هذا هزل فانظر كيف توجه الهزل اما الى اصل العقد واما الى قدره واما الى جنسه. هذا التقسيم الثلاثي يتفرع كل واحد منه الى اربعة اوجه. كيف؟ بعدما

17
00:06:03.400 --> 00:06:26.950
يقع منهما التواطؤ او التواضع على الهزل في الاصل او في القدر او في الجنس بعد ذلك هما اي العاقدان اما ان يتفقا ان يتفقا على التواضع على الهزل يعني المضي فيه والبناء عليه. يعني اتفقنا على الهزل ثم يتفقان

18
00:06:26.950 --> 00:06:49.200
بعدما يتم اظهار ذلك خلاف ما عقد عليه ان يمضي في الهزل هذا معنى البناء عليه. واما ان يتفقا ان يتفقا على الاعراض عن الهزل طب هذان احتمالان بعدما اظهرا هزلا خلاف ما

19
00:06:49.300 --> 00:07:11.500
اظمر وابطن حقيقة اما ان يتفقا على المضي في الهزل فهذا يسمى البناء على الهزل او يتفقا على الاعراض عنه ما معنى الاعراض عن الهزل؟ قلبه جدا وترك الهزل وقلب العقد جدا او الجنس او القدر. ما الاحتمال الثالث

20
00:07:11.550 --> 00:07:38.000
ان يختلف يقول احدهما اتفقنا على كذا والاخر يقول لا كان هذا هزلا بل اتفقنا على كذا. فيختلفان والاحتمال الرابع ان يظهر منهما عدم استذكار شيء ان لا يحضرهما شيء. يقع منهما ذهول وغفلة عما تواطأ وتواضعا عليه. هذه احتمالات

21
00:07:38.000 --> 00:07:59.400
الاربعة ان يتفقا على البناء ان يتفقا على الاعراض ان يختلف الا يحضرهما شيء. فهذه صور اربعة تأتي على كل واحد من الثلاثة التي يدخل عليها الهزل اصل العقد قدر العقد جنسه

22
00:07:59.400 --> 00:08:19.400
فمجموع السور ثنتا عشرة صورة سيفرع الحنفية الكلام في تفصيل لا تجد له مثيلا في اصول الجمهور حتى كتب القواعد الفقهية التي تعتني او الاشباه والنظائر التي تعتني بذكر هذه الاحكام لم تلقى الى هذا التقييد

23
00:08:19.400 --> 00:08:39.400
الذي يذكره الحنفية ها هنا في عوارض الاهلية عناية منهم باحكام الهزل وما يترتب عليها. اذا استبعدت هذا فلن يشكل عليك او يختلط عليك كلام المصنف الاتي لانه مبني على هذا التقسيم. وهذا التقسيم الرباعي

24
00:08:39.400 --> 00:08:59.400
على الثلاثة الاوجه التي يدخلها الهزل فيما يحتمل النقض مثلها تماما ياتي في العقود التي لا تحتمل النقض وهي مثل النكاح كما قلنا ومثل العتق. هذه ايضا ان ندخلها الهزل في اصل العقد او في قدره او في جنسه

25
00:08:59.400 --> 00:09:20.350
ثم يتفقان على البناء او على الاعراض او يختلفان او لا يحضرهما شيء. سنمضي على كلام المصنفي تباعا حسب ما ذكره في المتن  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا

26
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
وللسامعين والحاضرين. قال فان تواضع ان اردت ان تبدأ فقط سياقا للكلام من قوله والهزل نذكر ما ورده ثم نشرح حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله والهزل وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له

27
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
اللفظ استعارة وهو ضد الجد. وهو ان يراد بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة. وانه ينافي اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة. فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا. وشرط

28
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
ان يكون صريحا مشروطا باللسان. الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. والتلجئة كالهزل ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام. متى الجيئة؟ قلنا هو العقد الذي ينشئه الناس ضرورة

29
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
فيصير كالمدفوع اليه. يقول ابيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة وانما هو تلجئة. ويشهد على ذلك ثم يبيع ظاهر فهذا هو المقصود بالتلجئة وهي بانها صورة من الهزل يدرجونها في الكلام عنها هنا لكنه كما

30
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
النسبي رحمه الله نقلا عن بعض شيوخه في الشرح يقول الهزل اعم من التلجئة. لان الهزل يجوز ارجو ان يكون سابقا ويجوز ان يكون مقارنا بان يقول بعت هذا هازلا. فهذا هزل

31
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
مقارن وقد يكون سابقا ينوي الهزل ثم يعقد العقد وقد نوى الهزل. ثم يقول ويجوز ان يكون مقارنا بان يقول بعت هذا هازلا. ويجوز ان يكون يعني الهزل مضطرا اليه. بخلاف

32
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
في التلجئة فهي انما تكون باضطرار ولا تكون مقارنا. فهذا وجه يفرق به بين عموم الهزل وخصوص التلجئة ولك ان تقول ان التلجئة صورة من صور الهزل. نعم. قال فان تواضعا على الهزل ان تواضعا من

33
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
هما العاقدان نعم. ما معنى تواضعا؟ توافقا. اتفقا نعم. قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع. اذا هذي اول الصور الهزل فيما؟ في اصل العقد. نعم. واتفقا على البناء يفسد البيع. كالبيع بالخيار

34
00:12:00.350 --> 00:12:18.350
ابدا طيب قلنا ان تواضعا على الهزل في اصل البيع فما الاحتمالات التي تحت هذا النوع اربعة نعم البناء على الهزل الاعراظ عن الهزل الاختلاف فيه او الا يحضرهما شيء انظر ماذا قال

35
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع. واتفقا على البناء ايش يعني اتفقا على البناء؟ على المضي في على البناء على ما تواضع عليه وهو الهزل ما الحكم؟ يفسد. يفسد البيع لانه عقد شكلي صوري لا نية فيه. ولا قصد لهم فيه

36
00:12:38.350 --> 00:12:58.350
اتفقا في السر على الهزل واظهار هذا البيع امام الناس ثم اتفقوا على بناء العقد على تلك المواظعة وهي الهزل الذي لا وفيه يفسد لم؟ لان هذا العقد غير موجب للملك. وان اتصل به القبر. حتى لو اتوا اظهروا عقدا امام الناس ثم

37
00:12:58.350 --> 00:13:18.350
علمه عبده وقبظ الثمن هذا بيع في الصورة. تدري ما معنى فاسد؟ يعني لو ان المشتري بعدما قبظ العبد ودفع الثمن هل ينفذ عتقه؟ الجواب لا لانه عقد فاسد ما ترتب عليه اثره اثره. قوله كالبيع بالخيار ابدا

38
00:13:18.350 --> 00:13:38.350
يصير اتفاقهما على الهزل كعقد البيع بشرط الخيار لهما ابدا. شرط الخيار يعني الا يؤقت لمدة محدودة فيشترطون الخيار ابدا. هذا عند الحنفية يصح ثم يجعل البيع غير منعقد. ينعقد لكنه لا يترتب اثره

39
00:13:38.350 --> 00:13:58.350
لانه جعل الخيار ابدا وهذا يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح. فاذا كان هذا الخيار الابدي يمنع ثبوت الملك في البيع فيه فان يثبت او الا يثبت الملك في البيع الفاسد من باب اولى. آآ مثل خيار المتبايعين فانه لا يجوب كما قلنا الملك اصلا على

40
00:13:58.350 --> 00:14:18.250
احتمال الجواز كمن باع عبدا على انه بالخيار ابدا او انهما كلا العاقدين بالخيار ابدا ما حكم يعني قلنا الان هذا عقد بيع انعقد. لكنه لا يترتب اثره. طيب طالما

41
00:14:18.400 --> 00:14:48.400
عقد عقدا بالخيار ابدا. فحكمه عند الحنفية ان نقض احدهما الخيار انتقض ان اجازه جاز. طيب واذا انفرد احدهما بالاجازة قالوا لم يجز لان للاخر ولاية النقب. فلما كان الخيار بالشرط ابدا على هذا النحو جعلوا الهزل في اصل البيع على هذا النحو كما قال يفسد به البيع

42
00:14:48.400 --> 00:15:11.750
البيع بالخيار ابدا نعم. قال وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل. اتفقا على الاعراض عن ماذا؟ عن الهزل المتقدم. طيب اذا اعرض عن الهزل ماذا يكون؟ يكون المضي جدا في العقل. قال فالبيع صحيح والهزل باطل

43
00:15:11.750 --> 00:15:31.750
اراضيهما عن تواضعهما على الهزل السابق. طيب نضغط صورتان الثالثة. قال وان اتفقا على انهما ما لم يحضرهما شيء او اختلفا في البناء جمع الصورتين الثالثة والرابعة. ان اختلفا في البناء. واحد يقول

44
00:15:31.750 --> 00:15:51.750
ابني على الهزل والثاني يقول بل نعرض عنهم. او اتفقا على انهما لم يحضرهما شيء. نعم. او اختلفا او اختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح. عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما. فجعل صحة الايجاب اولى. وهما

45
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
وهما اعتبرا المواضعة الا ان الا ان يوجد ما يناقضها. الصورة الثالثة والسورة الرابعة محل خلاف بين الامام ابي حنيفة وصاحبيه ابي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم اجمعين. اذا اتفقا على الهزل في اصل العقد توافق

46
00:16:11.750 --> 00:16:31.750
ثم اتفقا على انهما لم يحضرهما شيء او اختلفا في البناء والاعراض. يقول عند ابي حنيفة العقد صحيح لا يصح ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله انه اعتبر المواظعة المتقدمة اي مواظعة

47
00:16:31.750 --> 00:16:51.750
الاتفاق على الهزل اعتبرها اه اعتبرها لا شيء. ونظر الى اصل العقد وهو الصحة. فبنى على اصل صحة العقود وانه ما كان منهما من هزل لا عبرة به. هذا متى؟ عند الاختلاف او عند عدم حضور شيء لهما

48
00:16:51.750 --> 00:17:11.750
اعتبر رحمه الله تعالى اصل العقد وهو البناء على صحة العقد. واما هما صاحباه فنظرا الى واضعت المتقدمة وانه لم يوجد ما يناقضها. اليس قد اتفقا على انهما تواطأ على الهزل؟ طب هذا موجود. فهما جعل

49
00:17:11.750 --> 00:17:31.750
الهزلة اصلا فان اختلفا بعد هذا الاتفاق او لم يحضرهما شيء بقينا على الاصل ما هو؟ الهزل الهزل وابو حنيفة يقول لا الاصل صحة العقد. فجعلوا هذا الاختلاف بينهما في البناء والاعراض او عدم حضور شيء منهما

50
00:17:31.750 --> 00:17:59.450
غير مؤثر فرجعوا الى الاصل فابو حنيفة يقول الاصل صحة العقد وهما يقولان الاصل الاتفاق الذي كان بينهما على فلهذا صح العقد عند ابي حنيفة ولم يصح عندهما. نعم وان كان في ذلك وان كان ذلك في القدر انتقلنا الى ماذا الان؟ الى الهزل الواقعي في قدر العقد. فرغنا من الهزل في اصل

51
00:17:59.450 --> 00:18:22.250
عقد بصوره الاربعة. انتقلنا الى الهزل في قدر العقد. نعم. قال وان كان ذلك في القدر ما صورته؟ يتواضعان على البيع في الظاهر بالفين وفي الحقيقة بالف فالذي يعقدان عليه الف والذي يكتبانه في العقد كم

52
00:18:22.500 --> 00:18:42.500
الفين يعني هم يكتبون الف لكن يظهرون هم يتفقون على الف لكن يكتبون في العقد ويظهرون امام الناس الفين وسبق بيان يعني ما الحامل على هذا؟ اي غرض كان لهما؟ التباهي والمفاخرة او اظهار شيء لمصلحة او لغرض يتعلق بهما او باحدهما

53
00:18:42.500 --> 00:19:02.500
اذا وقع الهزل فيما؟ في القدر. اما اصل البيع فهما متفقان البيع حاصل. لكن الخلاف هو في قدر جدا وهزلا نعم وان كان ذلك وان كان ذلك في القدر فان اتفقا على الجد بالعقد لكنه ما تواضع على البيع بالف

54
00:19:02.500 --> 00:19:22.500
على ان على ان احدهما هزه الصورة اتفقا على الجد بالعقد. اصل العقد عندهما محل اتفاق لكنه مات واضع على البيع بالفين على ان احدهما هزل. اذا في الحقيقة كم؟ الف. الف. والالف الاخرى هزل يظهرونها امام

55
00:19:22.500 --> 00:19:44.500
او يكتبانها في العقد. طيب هذه هي صورة الهزل في قدر العقد. فان اتفقا   فان اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين. وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالهزل باطل

56
00:19:44.500 --> 00:20:09.550
صحيحة عنده. طيب فان اتفقا على الاعراض هذه اول الصور الاربعة. اتفقا على الاعراض عن ايش؟ عن الهزل يعني  يعني المضي المضي جدا في القدر. طيب الجد ما هو اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين

57
00:20:10.150 --> 00:20:29.050
اتفقا على الاعراض كان الثمن الفين. ليش الفين؟ لانه هو اللي هزلا فيه. هو ما الحقيقة بينهما؟ الثاني  والالفين هزل فلما اتفقوا على الاعراض عن الهزل كان الواجب الفين لم

58
00:20:29.100 --> 00:20:50.050
الم يعرض عن الهزل؟ اذا الهزل باطل. نرجع الى الجد. ما المكتوب في العقد؟ ما المكتوب في العقد؟ الفين خلاص هو الواجب فصار المكتوب في العقد معتبرا فصارت صار الاعتبار للتسمية في العقد وهما الالفان

59
00:20:50.400 --> 00:21:21.050
وعندهما انتهينا. قال فان اتفقا على الاعراب كان الثمن الفين. وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا جمع سورتين ها هنا. قال فالهزل باطل. فالهزل باطل. والاعتبار عندئذ سيكون للمسمى في العقد والتسمية صحيحة عنده عند ابي حنيفة. التسمية يعني المذكور في العقد المسمى

60
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
ما فيه وهما الالفان. فالتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواظعة واجب. ما المواضعة؟ ما عليه وهو الالف والالف الذي هزل به باطل. قول ابي حنيفة هنا اختلف عن قول صاحبيه للماخذ

61
00:21:41.050 --> 00:22:01.000
السابق هو اعتبر باصل العقد وهو ما اعتبر المواظعة وهي الهزل. فهذا سيجري معك يعني في فرق فقهي الصاحبين عن فقه الامام رحمهم الله جميعا. نعم. قال وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزل به باطل

62
00:22:01.300 --> 00:22:20.850
وان اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن الفان عنده. ان اتفق على البناء على المواظعة يعني المضي في الهزل قال فالثمن الفان عنده عند من؟ ابو حنيفة. حنيفة. ففي الحالات كلها عند ابي حنيفة في الهزل في القدر

63
00:22:20.850 --> 00:22:40.850
يثبت الالفان لان الغالب عنده اعتبار الاصل. وهو العقد والمسمى فيه الفان. فلم يعتبر الهزل لا عند البناء ولا عند الاعراض ولا عند الاختلاف فغلب رحمه الله جانب اصل العقد واعتبر المسمى فيه وهو المحكم في الرجوع اليه

64
00:22:41.700 --> 00:23:07.600
طيب اذا لما يتفقان على البناء قال وان اتفقا على البناء على المواظعة فالثمن الفان عنده. ليش الفان؟ قالوا حتى لا يفسد العقد فلن اتفقا على البناء والبناء يعني ما اتفقنا عليه في الهزل ان يكون الالف هزل والمسمى الفان قال لانه

65
00:23:07.600 --> 00:23:27.600
ما وقع منهما الجد في العقد. الم نقل ان اصل العقد محل جد بينهما؟ طيب اصل العقد محل جد بينهما الاتفاق والتواطؤ بينهما على الهزل وقع في قدره في البدل وليس في اصل العقد. طيب فلو

66
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
وعملنا بما اتفقا عليه بالهزل في قدر الثمن سيفسد العقد. كيف يفسد؟ قالوا لان الشرط الفاسد يعني كتبوا شيئا واشترطوا بينهما شرطا يعود بالفساد على العقد. نكتب الفين ونتفق على الف هذا الشرط سيؤثر في

67
00:23:47.600 --> 00:24:07.600
صلب العقد لان لان الثمن المسمى في العقد ركن من اركان البيع. فكون شرط نشترطه هزلا يعود بالفساد على اصل العقد اجعلوا هذا التواطؤ لاغيا. فاذا قضية حتى اعتبار الاتفاق بينهما على البناء على الهزل الذي اتفق عليه

68
00:24:07.600 --> 00:24:30.500
يكون لاغيا هنا في هذه الصورة لانه سيفضي الى فساد العقد. فنضطر الى الغائه تصحيحا للعقد وهو قبول الالف الموجودة هنا والالف الاخرى ايضا لانها مكتوبة في العقد. نعم  وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال. انتقلنا الى

69
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
الوجه الثالث من وجوه الهزل في العقود. فرغنا من الهزل في اصله. والهزل في القدر والان الهزل في الجنس. صورته ان وضع مثلا على البيع بمئة دينار. ويكون في الواقع كم؟ مئة درهم. فكم يكتب في العقد؟ دينار. يكتبون في العقد مئة

70
00:24:50.550 --> 00:25:10.600
دينار والاتفاق مئة درهم فهذا هزل في جنس القدر المسمى في العقد لم يختلفا في القدر هو مئة لكن اختلفوا في الجنس هل هو دينار او درهم؟ هل هو بالريال ام بالدولار؟ فكان الهزل في جنس القدر

71
00:25:10.600 --> 00:25:38.650
قال فالبيع جائز على كل حال. يعني  فالصور الاربعة اتفقا على البناء على الهزل او على الاعراض عنه او اختلفا او لم يحضرهما كي سؤال فالبيع جائز بالمسمى في العقد او بما تواطأ عليه هزلا بالمسمى في العقد مئة

72
00:25:38.650 --> 00:25:58.650
دينار سواء اتفق على الاعراض عن ذلك الهزل او البناء عليه او اختلف او لم يحضرهما شيء. يقول الحنفية البيع ها هنا جائز استحسانا. والقياس بطلانه. ليش القياس بطلانه؟ لانه بيع بلا ثمن. كيف بلا ثمن؟ نعم

73
00:25:58.650 --> 00:26:18.650
انت كتبت مئة دينار وتريد ان تسلم مئة درهم. فاذا اعتبرت المئة دينار المكتوبة هزلا اذا جزء من اركان العقد مفقود وهو الثمن. فاذا قلت الثمن المكتوب هزل. فاذا جعلته هزلا

74
00:26:18.650 --> 00:26:38.650
فسد العقد فيكون بيعا بلا ثمن فاستحسانا جعلوا البيع صحيحا. اذا البيع لا يصح من غير تسمية الثمن. ولم ما وجدناهما وعندهما جد في اصل العقد لابد من تصحيحه وهذا لا يكون الا بالانعقاد بما سميا في المواظعة

75
00:26:38.650 --> 00:27:06.950
سؤال لم فرق ابو يوسف ومحمد بين هذه الصورة في الهزل في جنس في جنس الثمن وبينما جعلاه في القدر هناك اعتبر المواظعة اصلا الم نقول عند الاختلاف وعند الاعراض يعتبرون المواظعة اصلا لان الهزل المتفق عليه عند الاختلاف يعاد اليه. وهنا لم ينظرا اليه

76
00:27:06.950 --> 00:27:29.350
ما الفرق مرة اخرى ابو يوسف ومحمد خلافا لشيخهما يعتبران المواظعة عند الاختلاف بين العقدين او عند لم يحضرهما شيء الرجوع الى المواظعة يعني الاتفاق الهزلي الذي كان بينهم يرونه اصلا لانه سابق فيرجعون اليه عند الاصل ويعتبرونه

77
00:27:29.600 --> 00:27:54.550
وهنا لما اختلف العاقدان في جنس الثمن في العقد لم يعتبر المواظعة وصححها البيع بالموجود ولم ينظر الى الهزل الذي تواضعا عليه وتواطأ عليه. فلما فرقوا بين الصورتين بينما يكون الهزل في قدر الثمن وان يكون في جنس الثمن في العقد التفريق بينهما ان العمل بالمواطن

78
00:27:54.550 --> 00:28:14.550
في اصل العقد الصورة الاولى او في قدر الثمن ممكن هناك. العمل بالمواظعة ما المواظعة؟ الاتفاق الاتفاق الهزلي الذي بينهما يقول هناك العمل بالاتفاق الهزلي الذي كان بينهما ممكن. ولا يؤثر في صحة العقل

79
00:28:14.550 --> 00:28:34.550
بان البيع يصح باحد الالفين. لما قالوا نتفق على الف او الفين. طيب الهزل كان الفين والجد كان الف طيب هما ماذا يقولون؟ يقولون احد الالفين مذكور في العقد والاخرى هزل فهي شرط لا طالب من ورائه فلا يفسد البيع. فاعتبرنا

80
00:28:34.550 --> 00:28:54.550
هناك غير مؤثرة في صحة العقل لكن هنا العمل بالمواضعة بما اتفق عليه هزلا غير ممكن. لانه يقتضي ان تكون الدنانير ثمنا وهي المذكورة في العقد وان الدراهم ثمن وهي غير مذكورة في العقد. فانت عندك تردد بين امرين ان تعمل

81
00:28:54.550 --> 00:29:14.550
بالمكتوب في العقد وهو هزل غير مراد. وان تعمل بالمراد وهو غير مذكور في العقد. فسيفضي الى ان الدنانير في العقد مسمى وان الدراهم ثمن في العقد متفق عليه غير مسمى فلو عملنا بالمواظعة سيكون عملا بلا

82
00:29:14.550 --> 00:29:34.550
ستقول مئة درهم تعمل بها وهي ليست المذكورة في العقد. فجعلت الثمن شيئا ليس مذكورا وبالتالي فانت امضيت عقدا بلا ثمن فيفسد من اجل ذلك استحسانا في هذه الصورة لتصحيح العقد قضوا بصحته وجواز

83
00:29:34.550 --> 00:30:03.950
على ما سمي في العقد عندما يكون الهزل واقعا في الجنس لا في القدر. انتهت الحالات الثلاث او الوجوه الثلاثة للهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة. سواء وقع الهزل في اصل العقد او في قدره او في جنسه. سينتقل الان الى الهزل الذي يدخل فيما لا

84
00:30:03.950 --> 00:30:23.950
النقب مثل ماذا؟ الطلاق. مثل الطلاق. ايش يعني لا يحتمل النقب؟ لا يمكن الرجوع عنه. وكذلك العتق الحقوا به اليمين تعليق العتق باليمين او تعليق الطلاق باليمين او تعليقه بالنذر او العفو عن القصاص. هذه

85
00:30:23.950 --> 00:30:43.950
لعقود لا تحتمل النقض. طيب دعونا ننظر الى الهزل الواقع في هذه العقود التي لا تحتمل النقض قبل التقسيم انت ستقسم القسمة الثلاثية السابقة ان يقع الهزل في الاصل او في القدر او في الجنس قبل ان تقسم هذا التقسيم

86
00:30:43.950 --> 00:31:02.850
ستقول كالتالي هذه العقود التي لا تحتمل النقض قد يكون فيها مال وقد لا يكون فيها مال يعني مثلا الطلاق ليس فيه مال والعتق ليس فيه مال وقد يكون فيه مال مثل النكاح فيه مهر ومثل الخلع

87
00:31:02.850 --> 00:31:18.950
فيه ثمن فيه عوض ومثل العتق على مال. ايضا فيه ثمن اذا هذه العقود التي لا تحتمل النقض كلامنا في الصور السابقة لان فيها مالا فقلنا سيؤثر الهزل في قدر المال او في جنسه

88
00:31:18.950 --> 00:31:37.350
طيب عندنا هنا علينا ان نفصل لان من العقود ما لا مال فيه اصلا. ما ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق واليمين والعفو عن القصاص بلا مال. واما ان يكون المال فيه تبعا كالنكاح

89
00:31:37.550 --> 00:32:00.350
المهر واما ان يكون المال فيه مقصودا وليس تبعا كالخلع والاعتاق على مال. كم صورة اذا نحن الان نقسم ماذا العقود التي لا تحتمل النقض فهي من حيث اشتمالها على المال وعدم اشتمالها ثلاث سور. اما الا تشتمل على المال

90
00:32:00.350 --> 00:32:15.900
هي اصلا كالطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص. واما ان يكون المال فيها تبعا كالنكاح. واما ان يكون المال فيه قصدا كالخلع والاعتاق على مال. وسيتناولها تفصيلا هكذا. نعم

91
00:32:16.650 --> 00:32:36.200
قال المصنف رحمه الله وان كان المال فيه تبعا وان كان وان كان في الذي لا مال فيه. ما هو الذي ان كان الهزل وان كان اي الهزل في الذي لا مال فيه يعني في العقد الذي لا يحتمل النقض

92
00:32:36.200 --> 00:33:00.800
في اولى صوره وهي ما لا مال فيه مثل كالطلاق والعتاق واليمين. فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث نعم كالطلاق والعتاق واليمين. كالطلاق يتفق مع زوجته على ان يظهر علانية امام الناس طلاقها ولكنه

93
00:33:00.950 --> 00:33:27.800
هازل فيه وحتى ينجي نفسه يخبرها يقول الان امام الناس امام والديك امام الاقارب ساظهر او ساتلفظ بالطلاق امامه لكن اسمعي هذا هزل لست جادا لغرض ما هو هزل وكذلك يقع الهزل في العتق يقول لعبده

94
00:33:28.000 --> 00:33:48.000
اذا اجتمع الناس اليوم في الظيافة وحضروا في الوليمة ساظهر امامهم اعتاقك واقول اعتقتك اريد ان يتفاخر او يتباهى ويقول لو لا تفرح لست جادا فيه فلا يذهب عليك شيء من هذا فيتفق معه هزلا على اظهار او اعلان عتقه او يتفق مع

95
00:33:48.000 --> 00:34:08.000
زوجته على اعلان طلاقها اذا طلاق وعتاق. وكذلك اليمين والنذر يتواضع مع زوجته على تعليق الطلاق باليمين او تعليق الطلاق بالنذر وهو هازل. التعليق عنده هز وليس بجد وكذلك تعليق العتق بيمين او بنذر. كلها

96
00:34:08.000 --> 00:34:32.900
كل هذا صحيح النافذ والهزل باطل اذا ما لا يحتمل النقض ولا يترتب عليه مال اصلا ولا تبعا فالهزل فيه باطل. باطل. قال رحمه الله وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح

97
00:34:32.900 --> 00:34:54.850
ما هو العقد طلاق وعتق ويمين فذلك صحيح. والهزل باطل. قال بالحديث. اي حديث نقصد؟ نعم ثلاث جدوه هن جد وهزلهن جد وذكر النكاح والطلاق والرجعة او العتاق في بعض الفاظ الحديث

98
00:34:55.350 --> 00:35:18.600
نعم. وان كان المال فيه تبعا انتقلنا للسورة الثانية. عقود لا تحتمل النقض والمال فيها. تبعا. تبع. لاحظ لما لم يكن قل هناك مال لم يكن مشكلا الكلام كله في ترتب المال لانه حق فهل الهز المؤثر او غير مؤثر؟ وان كان المال فيه تبعا. وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصل

99
00:35:18.600 --> 00:35:34.400
الان على ماذا سيبني في التقسيم على الاربعة الاوجه دخول الهزل على الاصل القدر على الثلاثة اولا على الاصل او على الجنس او على القدر نعم فان هزلا باصله اصل ماذا

100
00:35:34.450 --> 00:35:51.800
فصل النكاح قال سنعلن للناس اني تزوجتك وسيقول وليك زوجتك واقول قبلت لكن لا نقصد نكاحا. فالعقد فالعقد لازم والهزل باطل. كمن يكتب عقد نكاح ببعض اجراءات نظامية في بلده

101
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
يثبت بعقد النكاح بعض الاجراءات او هي شرط لبعض الاستحقاقات. فيتفق هزلا على ان يكتب عقد النكاح ويقول لها لست زوجا وتقول له لست زوجة لك. واتفقان على هذا الهزل. هذا مثال عندهم اذا النكاح عندما يقع الهزو

102
00:36:12.050 --> 00:36:35.800
في اصله فالعقد لازم. والهزل باطل لم للحديث السابق اذا وقوع الهزل في اصله غير معتبر ويقع العقد نافذا. نعم وان هزلا بالقدر انهزلا بالقدر. اذا اتفقا على ماذا؟ الاصل. على اصل النكاح. اصل النكاح متفقان عليه. لكن وقع

103
00:36:35.800 --> 00:37:05.050
الهزل في القدر فيقول هو المهر الف سنكتب في العقد الفين الفين ان وقع الهزل بالقدر نعم فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر الف وان اتفق على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالنكاح جائز بالف. وقيل بالفين. اذا هزلا في القدر فاما ان يتفقا

104
00:37:05.050 --> 00:37:25.050
الاعراب او على البناء او لم يحضرهما شيء او يختلفان. الصور الاربع. قال ان اتفقا على الاعراض. الاعراض عن ماذا؟ على الاعراض عن الهزل يعني والبقاء على جد بما كتب في العقد فالمهر كم؟ الفان. لانه هو المكتوب في العقد. اعرض عن الهزل

105
00:37:25.050 --> 00:37:41.800
التزم بما في العقد وان اتفقا على البناء على ماذا؟ على الهزل يا سلام دي هزلة واتفقنا على الف فلا عبرة بالمكتوب الفين. قال وان اتفقا على البناء فالمهر الف. طب وعند ابي حنيفة في البيع ايش كان يقول

106
00:37:41.800 --> 00:37:59.400
يقول العبرة بالمسمى في العقد. فهنا قال العبرة ان اتفقا على البناء فالمهر الف. بخلاف البيع عند الامام هناك اذا هزل في القدر وجب الالفان عنده كما تقدم. نظرا الى ماذا

107
00:37:59.850 --> 00:38:25.950
الى الاصل في العقد ولو اتفق على البناء. وهنا يجب الالف فاعمل ها هنا رحمه الله البناء وجعل الاعراض هنا غير معتبر والفرق عنده ان البيع يفسد بالشرط الفاسد فجعل الهزل هناك غير معتبر وعمل بما في صحة العقد. وهنا جعل رحمه الله تعالى العمل بالمواظعة لا تفسد العقد فامضاه. ان

108
00:38:25.950 --> 00:38:45.950
على البناء فالمهر الف. نعم. قد تقول ما الفرق؟ الفرق ان الثمن في البيع ركن. وان المهر ليس في عقد النكاح ولذلك لو عقد نكاحا لم يسم فيه المهر ايفسد؟ لا بل يجب مهر المثل. اذا يحتمل بصورة ما ان لا

109
00:38:45.950 --> 00:39:04.400
يكون مفسدا بخلاف البيع فهذا وجه التفريق وان اتفقا انه لم يحضرهما شيء او اختلفا فالنكاح جائز بالف وقيل بالفين. الف رواية محمد بن الحسن عن ابي حنيفة والفان رواية ابي يوسف

110
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
اذا اتفقا انه لم يحضرهما شيء او اختلفا السؤال. هل نجعل الاصل المواضعة وهي الهزل؟ كما يقول هناك صاحب او نجعل الاصل هو التصحيح العقد الاصل المسمى فيه فنجعل الالفين. هنا في مسألة النكاح عن ابي حنيفة روايتان

111
00:39:24.700 --> 00:39:48.650
قال فالنكاح جائز بالف يعني عملا لا بالمواظعة وقيل بالفين عملا بالمسمى بالعقد. وهو الاصل فيه تصحيح العقد. فرواية محمد ابن الحسن الالف قال لان المهر غير مقصود بالنكاح. الم نقل ان هذه صورة يقع فيها المال تبعا؟ وليست مقصودة اصلا. فاذا لم

112
00:39:48.650 --> 00:40:13.950
لما كان المهر غير مقصود لم يترتب عليه صحة النكاح ولا بطلانه بل يصح عقد النكاح بدون ذكر المهر او مع جهالته. فلو وجب الالفان صارت مقصودة وهذا خلاف الفقه في النظر الى المهر في النكاح. وهذا خلاف الثمن في البيع. هناك الثمن مقصود. فاعتبرنا

113
00:40:13.950 --> 00:40:33.950
باصل العقد المكتوب. وهنا لو جئنا واعتبرنا المكتوب في العقد جعلنا المهر في النكاح مقصودا. وهذا ليس كذلك فحتى يتنافى هذا الالزام جعل المقرر بينهما الالف لان الالفين مسماة فلو اعتبرناها ارتقينا بها الى ان تكون

114
00:40:33.950 --> 00:40:53.950
مقصودة في عقد النكاح. ورواية الالفين عند ابي يوسف لان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع يعني لا يثبت الا قصدا ونصا كالبيت طالما قصده ونص عليه في العقد يلتزم به وهي الالفان فهما روايتان في مسألة هزلهما في قدر

115
00:40:53.950 --> 00:41:10.900
المهر في النكاح عند اختلافهما او لم يحضرهما شيء نعم وان كان ذلك في الجنس هذه الصورة الثالثة اذا وقع الاختلاف في جنس في جنس يعني الهزل في في في جنس الثمن

116
00:41:10.900 --> 00:41:28.050
اتفقا على النكاح واتفقا على ان القدر في المهر كم؟ الف. لكن الهزل كان في الجنس. كتبوا في العقد امام واظهروه الف دينار والاتفاق بينهما الف درهم. فصار الهزل في الجنس نعم

117
00:41:28.400 --> 00:41:43.650
فان اتفقا على الاعراب فالمهر ما سميا. ليش اتفقوا عن الاعراض عن الهزل فالعودة اذا الى ماذا؟ العقل. الى المسمى في العقد. فالمهر ما سميا. وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه

118
00:41:43.650 --> 00:42:02.500
ولم يحضرهما شيء او اختلفا يجب المهر المثل. ثلاث سور العودة فيها الى مهر المثل اذا اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا اتفقا لم يحضرهما شيء او اتفقا او اختلفا طب اختلفوا

119
00:42:02.650 --> 00:42:22.650
هل نعرض الاصل الاعراض او البناء؟ او اتفقا لم يحضرهما شيء. طيب ما عندنا اصل حال الاختلاف او عدم حضور شيء. العودة الى ماذا قال الى مهر المثل لان المكتوب عندئذ ليس عليه اعتبار. نحن اتفقنا على انهما لو اتفقا على على

120
00:42:22.650 --> 00:42:39.300
الاعراب فالمهر ما سميا. ان اتفقا على البناء على الهزل او انهما لم يحضرهما شيء. طيب انا متفق على الهزل والهزل كانت الفين. طيب اتفقنا على الهزل ليش ما نعمل به؟ قال لا. انت اذا اخذت

121
00:42:39.300 --> 00:42:59.300
الهزل جعلت المكتوب في العقد لاغيا. طيب فكأنه صار عقد نكاح بلا تسمية مهر. واذا خلى العقد عن تسمية المهر وجب مهر المثل. اذا اتفقوا على البناء على الهزل فلا نبني على الهزل بل نبني على مهر المثل وكذلك اذا اختلفا او لم يحضرهم

122
00:42:59.300 --> 00:43:19.300
يذكر فقهاء الحنفية هذا الحكم اجماعا. ليش؟ لان العمل بما اتفق عليه هزلا سيجعل عقد النكاح الى تسمية مهر لان المسمى صار هزلا غير معتبر به وعندما لا يكون المسمى مذكورا في العقد يصار الى مهر المثل

123
00:43:19.300 --> 00:43:35.600
وان كان المال فيه مقصودا انتقلنا الى ماذا الى الجزء الثالث من العقود التي لا تحتمل النقب الا التي لا يكون فيها مال والتي يكون فيها المال تبعا تبعا بقيت

124
00:43:35.600 --> 00:44:01.150
ما يكون المال فيه قصدا كالخلع والعتق على مال وان كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال فان هزلا باصله السورة الاولى يقع الهزل في اصله يقول لها او تقول له سنمشي الى القاضي ونظهر عقد خلع لكنه ليس كذلك في الحقيقة. ايظا لغرض بينهما يريدانه

125
00:44:01.150 --> 00:44:27.100
لكن اتفقا على الهزل في اصل الخلع. طيب اتفق فان هزلا باصله واتفقا على البناء هذه الصورة الاولى اتفقا على البناء ايش يعني على البناء؟ البناء على الهزل صحيح اتفقنا على انه ليس خلعا حقيقيا لكنه لما صار اتفقنا على ان نمضي بالبناء على هذا الهزل. فالطلاق فالطلاق

126
00:44:27.100 --> 00:44:47.900
واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال عندهما بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق. طيب عند الصاحبين الهزل هنا غير مؤثر لا بالبناء ولا بالاعراض ولا بالاختلاف. ليش

127
00:44:47.900 --> 00:45:11.350
قال لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا. الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل في خيار الشرط ابدا فكذلك هنا فاذا يرون ان للخلع من قوته في العقد ما يفرضه ويجعله نافذا والهزل لا اعتبار به. اذا اتفقا على

128
00:45:11.350 --> 00:45:31.350
بناء وكذلك على الاعراض او اختلف يعني حتى لو قالوا سنعرض عن الهزل او سنبني عليه سواء اتفق على البناء على الهزل الذي تواطأ عليه او على الاعراض عنه فالطلاق واقع والمال لازم اي مال؟ نعم المال الذي

129
00:45:31.350 --> 00:45:51.350
اذ تواطأ عليه في الخلع وقد هزل باصله. فجعلوا الهزلة هنا غير مؤثر لقوة الخلع. فهذا اشبه عندهم بالعقود التي لا يحتمل النقض ليس فيها مال. لان المال هنا كان مقصودا لكن لقوة عقد الخلع فصار معتبرا. اما ابو حنيفة قال وعنده لا يقع

130
00:45:51.350 --> 00:46:17.850
لانه عند الامام ابي حنيفة بمنزلة خيار الشرط الخلع بمال. عند ابي حنيفة بمنزلة خيار الشرط والمنصوص عن ابي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع انه في جانب المرأة لا يقع ولا يجب المال الا اذا اختارت هي. حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال

131
00:46:17.850 --> 00:46:43.650
فيجعله معلقا والتعليق فيه برضا المرأة وارادتها فان شاءت وقع الطلاق ووجب اما عندهما فالطلاق ماقع بكل حال والمال واجب وان اعرض وقع الطلاق ووجب المال اجماعا. ان اعرض عن الهزل وقع الطلاق ووجب المال اجماعا. هذه الصورة هي مقررة

132
00:46:43.650 --> 00:47:10.950
الصاحبين والامام ايضا يوافقهما في هذه الصورة عملا بالجد وقع الطلاق نعم وان اختلف فالقول لمدعي الاعراب. القول لمدعي الاعراب عند طبعا عندهم ثلاثتهم عند ثلاثتهم. اما ابو حنيفة فلان الهزل باطل باتفاقهما بالاعراض عنه. واما عندهما فلان الهزل غير مؤثر اصلا في الخلع كما

133
00:47:10.950 --> 00:47:39.900
عنهما فيقع الطلاق يجب المال وان سكت فهو جائز لازم اجماعا. وان سكت فهو جائز سكت يعني الصورة الاخيرة لم يحضرهما شيء. جائز لازم الخلع واقع والمال لازم عندما لم يحضرهما شيء فالخلع واقع والمال لازم. فتحصل عند الصاحبين وقوع الخلع ولزوم

134
00:47:39.900 --> 00:48:04.800
في الصور الاربعة وخالفهم ابو حنيفة رحمه الله تعالى في صورة الاتفاق على البناء. اما هنا قال فهو يائز لازم اجماعا اما عندهما فلما تقدم معك ان الهزل باطل واما عنده فلانه بين امرين اما الجد في اصل الخلع كالطلاق واما اعمال الهزل فيترجح

135
00:48:04.800 --> 00:48:25.150
عنده جانب الجد فجعل اعمال وقوع الخلق في هذه الصورة اذا اختلفا او لم يحضرهما شيء وجعل المال لازما فيه  قال وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع ان كان في القدر ما هو

136
00:48:25.450 --> 00:48:50.500
الهزل بينهما ليس في اصل الخلع. اتفقا على الخلع. لكن كان الهزل في القدر. ايضا نفس الكلام. اتفقت معه على ان هنا عوضها في الخلع الذي تبذله مثلا الف وتواضعا على انهما يكتبان هذا في المحكمة عند القاضي الفين. وان كان في القدر وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما

137
00:48:50.500 --> 00:49:11.300
الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق باختيارها. الطلاق واقع والمال لازم عندهما لنفس الاصل لان الهزل غير مؤثر في الخلع عندهما. وان كان الهزل هنا في المال وهناك كان في اصل الخلع. لاحظ لكن يقول

138
00:49:11.300 --> 00:49:31.300
هنا المال تابع للخلع واقع ضمنا. لولا الخلع ما جاء المال فما جعلوا الهزل في المال ها هنا مقصودا لذاته وان كان في الخلع مقصودا لكن قالوا هو تابع لاصل الخلع. فاذا اتفق على الجد في اصل الخلع

139
00:49:31.300 --> 00:49:51.900
لن يكون الهزل في المال عنده مؤثرا. وعند ابي حنيفة رحمه الله يتعلق الطلاق باختيارها. وما لم تقبل المرأة المبلغ المذكور في العقد لا يقع يعني المكتوب في العقد المسمى وان قالت له هزلا سنكتب الفين واعطيك الفا

140
00:49:52.000 --> 00:50:09.850
فوافقت فان جاءوا واتفقوا على البناء على الهزل فعند ابي حنيفة يتعلق الطلاق باختيارها. فاذا لا يعمل بتواطؤها وتواضعها معه على الهزل بل لها الخيار ان اصرت على المكتوب في العقد كان لها ذلك

141
00:50:10.550 --> 00:50:33.100
قال وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. ان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق وجب المال مضت الان صورة الاتفاق على البناء. وهنا الاتفاق على انه لم يحضرهما شيء. طيب بقيت صورة الاتفاق على الاعراب

142
00:50:33.100 --> 00:50:57.300
او عند الاختلاف في شرح ابن ملك قبل قوله وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء جاءت وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله هذه واقعة في شرح ابن ملك خاصة من بين النسخ عند الشراح في شرح المنار

143
00:50:57.650 --> 00:51:16.300
وقعت جملة وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله هذه الزيادة ليست مذكورة في متن عندكم هنا ولم يذكره المحقق بالنظر الى النسخ وهي غير موجودة ايضا في

144
00:51:16.300 --> 00:51:36.300
المنار الاخرى بما فيها شرح المصنف نفسه. فما ادري ما وجه ورودها في شرح ابن ملك؟ وقال مصحح النسخة في في طبعة قال هي غير موجودة في اكثر النسخ. وعلى كل حال نحن نتكلم عن صورة اتفاقهما على انه لم يحضرهما شيء. قال ايضا

145
00:51:36.300 --> 00:51:55.850
وقع الطلاق ووجب المال. وستعود الى التفسير نفسه عند ابي حنيفة لانه حمله على الجد وحمله اولى من المواضعة التي بينهما على الهزل وعندهما لان الهزل غير مؤثر. والمال واقع ضمنا كما قلنا. وفهم منه انهما

146
00:51:55.850 --> 00:52:15.850
اذا اختلف هو قال اذا اتفق انه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. طيب فماذا اذا اختلفا احدهما يقول نمضي على والثاني يقول على الاعراض فالقول مع من؟ من ادعى الاعراض لان الهزل غير مؤثر فجعلوا القول مع مدعي الاعراض اولى

147
00:52:15.850 --> 00:52:39.650
نعم وان كان ذلك في الجنس يجب المسمى عندهم بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى. طيب ان كان في الجنس اتفقوا على اصل الخلع واتفقوا ايضا على القدر فيه انه الف واختلفوا في الجنس. فقالوا في المكتوب في العقد الف دينار

148
00:52:39.650 --> 00:52:56.550
واتفاق بينهما هزلا ان يكون الف درهم مثلا. فان كان ذلك الهزل في الجنس يجب المسمى عندهما عند الصاحبين بكل حال يعني سواء في السور الاربعة اتفقا على البناء او على الاعراض

149
00:52:56.550 --> 00:53:21.700
لو اختلفا او لم يحضرهما شيء. العمل بماذا؟ بالمسمى. طيب بيصير الف دينار ولا الف درهم؟ يسمى الف الدينار لانها سماته في العقد في كل السور لم  لبطلان الهزل عندهما في الخلع فكذا في ثمنه وفي جنسه. وعنده عند ابي حنيفة فرق بين السور الاربعة قال ان

150
00:53:21.700 --> 00:53:44.700
اتفقا على الاعراض وجب المسمى هذا واضح اعرضوا عن الهزل فالعودة الى ماذا؟ الى المسمى في العقد وان اتفقا وان اتفقا على البناء توقف الطلاق. ان ان اتفقا على البناء على الهزل. يعني سنمضي على ما اتفقنا عليه. توقف الطلاق

151
00:53:44.700 --> 00:54:03.100
نفس الكلام اعاد رحمه الله تعالى المسألة الى اختيارها فان اختارت ما في العقد والا في الخيار لها. فاذا اتفق على البناء يعني على الهزل لا يتحقق المسمى المسمى الف دينار والمتفق عليه هزلا

152
00:54:03.150 --> 00:54:24.300
الف درهم والشرط قبول المسمى في العقد فرجعنا الى اختيارها فاذا اختارت وقع والا مضى على ما تواطأ عليه وان اتفق انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق. هذه كالصورة التي قررها الصاحبان ان لم يحضرهما شيء وجب المسمى في العقد ووقع

153
00:54:24.300 --> 00:54:41.200
الطلاق لانه هو المعتبر يعني ما عندك في الهزل شيء تعول عليه فالعبرة بما كتب في العقد وسمي وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض. لم لانه الاصل الهزل لا عبرة به. نعم

154
00:54:41.900 --> 00:55:00.650
وان كان ذلك في الاقرار فرغنا من الصور التي تحتمل النقض بانواعها الثلاثة ما ليس فيها مال وما كان فيه المال تبعا وما كان فيه المال قصدا. فرغنا من هذا وفرغنا قبلها من العقود

155
00:55:00.650 --> 00:55:20.650
تحتمل النقض. الان بقيت سورة واحدة. ماذا عن ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله؟ وهو الاقرار فهل تلحقه بالصور التي تحتمل النقب بتقسيماتها؟ او بما لا يحتمل النقض نعم وان كان ذلك

156
00:55:20.650 --> 00:55:41.150
ان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله. هذي قاعدة ان وقع الهزل في الاقرار فالهزل يبطله اي اقرار يقر به صاحبه هازلا فلا عبرة باقراره. لم

157
00:55:41.700 --> 00:55:58.150
الهزل مبطل سواء كان الاقرار في عقد يحتمل الفسخ او لا يحتمله يعني سواء اقر بنكاح او اقر بطلاق او اقر بعتق او اقر ببيع او اقر بايجارة كل صور

158
00:55:58.150 --> 00:56:18.150
اقرار ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله فالهزل يبطله. لما؟ قالوا لان الاقرار محتمل. وهو مبني على وجود ما اقر به واخبر عنه. والهزل يناقضه. يدل على عدم المخبر به. فلا يكون الاقرار ملزما ها هنا لوجود ما

159
00:56:18.150 --> 00:56:38.150
فيه فاقر بنكاح اقر بطلاق اقر بعتق مثل ان يتواضعا على الاقرار بالبيع ولم يكن بينه بيع في الحقيقة هذا هزل تواضع على انه يقران بنكاح قائم بينهما. هذا ليس كالهزل في عقد نكاح لاقامته

160
00:56:38.150 --> 00:57:00.150
لها على اقرار يقر عند سؤال او توجيه مثلا تثبت باقرار على نكاح سابق فيقران نعم بيننا نكاح بيننا بيع يقر بعتق كل صور الاقرار فالهزل يبطله نعم والهزل بالردة كفر

161
00:57:00.450 --> 00:57:27.450
لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين. هذه اخر جملة ختم بها حديثه رحمه الله عن الهزل. الهزل بالردة كفر كأن يقول مثلا ان الصنم اله وقالها هزلا قال الهزل في امور الردة كفر لا بما هزل به ليس الكفر واقعا

162
00:57:27.450 --> 00:57:51.850
بسبب ما تلفظ به من الكلمة ولكن بعين الهزل لان مجرد الهزل بامور الدين والاستخفاف به كفر. وقد قال الله تعالى في اهل النفاق يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن

163
00:57:51.850 --> 00:58:09.250
انما كنا نخوض ونلعب فكان هزلا فكان الجواب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. طيب لماذا رتبوا الكفر مع انه هاز قالوا الهازل جاد في نفس الهزل

164
00:58:09.350 --> 00:58:31.650
مختار راض بما هزل به. لم يكن شيء من الاعذار التي ترفع عنه حكم الهزل. بقي انه يقصد المعنى الذي به او لا يقصد انما العبرة كما قال هنا ليس بما هزل به لكن بعين الهزل هو ما اقدم على الهزل بعبارات كفر الا استخفافا بالدين

165
00:58:31.650 --> 00:58:47.700
هذا الاستخفاف وحده هو مظنة الكفر كما يقول المصنف. نعم قال المصنف رحمه الله والسفه وهو خفة تعتري الانسان. فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع. هذا العارض الرابع من العوارض

166
00:58:47.700 --> 00:59:18.000
مكتسبة السفه عرفه فقال خفة تعتري الانسان. فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان كان انا اصله مشروعا قد يكون اصل العمل مشروعا كالبر مثلا والاحسان والبيع فهذه عقود مشروعة في الاصل. اين يقع السفه؟ عندما يتصرف المرء بخلاف

167
00:59:18.000 --> 00:59:38.000
ما في موجب الشرع في تلك الابواب المشروعة. البيع مشروع والاحسان الى الاقارب مشروع وصلة الرحم مشروعة. لكن يأتي في ممارسات تبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع في البيع. فيقع منه تبذير. يقع منه تصرف فيه سرف

168
00:59:38.000 --> 00:59:54.000
فيكون السفه ها هنا فيما يبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع والاقرب من هذا ما يقوله بعض الفقهاء في السفه مثلا في البيع الا يحسن التصرف في المال. كما ترى السفه هنا وصف لا يتعلق بالعقل

169
00:59:54.000 --> 01:00:11.700
والاهلية ولهذا قال هنا بعد قليل وذلك لا يوجب خللا في الاهلية ليس في عقل السفيه خلل وليس فيه نقص يمنع من توجيه الخطاب اليه ودخوله في اهلية التكليف انما هو تصرفات خلاف موجب الشرع

170
01:00:11.700 --> 01:00:30.850
في بعض النسخ والعقل خلاف موجب الشرع والعقل لكن المعول عليه في في كلام المصنف وسائر الشروح الاكتفاء بهذا اورد عندكم في الهابش بعض تعريفات لبعض اصولي الحنفية يقول البزدوي في السفه العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف

171
01:00:30.850 --> 01:00:49.550
دلالة العقل وقال آآ صاحب التوضيح تفتازاني هي خفة تعتري الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل وقيل خفة تميل بصاحبها نحو هواه وتحمله على انفاق المال فيما لا يعده عقلاء الملة مصلحة وحكمة

172
01:00:49.600 --> 01:01:10.100
الى اخر ما هنالك. نعم وان كان اصله مشروعا وهو الشرف والتبذير وهو الظمير يعود الى ماذا السفه لانه عمل على خلاف موجب الشرع ففسره بالسرف والتبذير. نعم وذلك لا يوجب خللا في الاهلية

173
01:01:10.150 --> 01:01:26.150
ولا يمنع شيئا من احكام الشرع. اذا السفيه شرعا لا تسقط عنه احكام التكليف فلا تسقط عنه صلاة ولا صيام ولا وجوب زكاة ولا حج ولو اصاب شيئا من الحدود لا يسقط عنه الحد بالشبهة

174
01:01:26.300 --> 01:01:51.750
ولو اصاب جناية وجب القصاص فهذا كله لا يوجب خللا في الاهلية لانه باق في اهلية التكليف وليس وصف السفه مؤثرا في قدرة العقل ولا في كماله. نعم ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعه. هذا المناط الان لماذا اوردنا السفه في عوارض الاهلية؟ اذا كان لا يوجب خللا

175
01:01:51.750 --> 01:02:08.550
ولا يمنع شيئا من احكام الشرع لان ثمة احكام رتبها الشرع على السفه فيها مخالفة لبعض حال الاهلية بالكمال وهو ما قاله هنا يمنع ماله عنه في اول ما يبلغ

176
01:02:09.600 --> 01:02:33.300
اول ما يبلغ لان سن البلوغ هو مظنة الرشد والصبا ليس مناطا واصغا ملائما للوصف بالرشد وتمييزه من السفه. فلا يقال صبي سفيه وصبي رشيد لكن يقال هذا في البالغ رجل سفيه ورجل رشيد. اذا وصف السفه لا يتأتى في الصبا

177
01:02:33.550 --> 01:02:51.750
فعندئذ اوجبت الشريعة على اولياء اليتامى حفظ اموالهم وعدم دفعها اليهم الا بعد البلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ليس لان الصبي سفيه

178
01:02:52.000 --> 01:03:17.250
ولكن لانه لا يتبين رشده الا بعد البلوغ. طيب قال يمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماله مع يعني من لا ولي له كاليتيم يمنع ماله عنه فالسفيه اذا يمنع ماله عنه اول ما يبلغ اجماعا. طيب السؤال الى متى يبقى حجر المال هذا عنه

179
01:03:17.650 --> 01:03:39.800
حتى يبلغ طيب يقول ابو حنيفة رحمه الله اول احوال البلوغ قد لا يفارق السفه باعتبار اثر الصبا الممتد فما العمل؟ يقول ابو حنيفة فاذا بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد

180
01:03:40.100 --> 01:04:04.100
لماذا خمسة وعشرين قال لكونها مدة يصير فيها الانسان جدا باعتبار ان ادنى البلوغ ثنتا عشرة سنة فاذا اضفت اليها ستة اشهر اذا تزوج وهو ادنى الحمل فيكون له ولد في سن ثنتي عشرة سنة ونصف. فاعطى لولده مثلها

181
01:04:04.150 --> 01:04:18.200
ثنتي عشرة سنة ونصف حتى يكون لولده ولد. فالمجموع خمس وعشرون سنة فيكون يمكن ان يكون جدا في خمس وعشرين سنة خلاف النساء فقد تكون جدة في عشرين سنة كما يقول

182
01:04:18.350 --> 01:04:35.450
الشافعي رحمه الله وعند صاحبيه لا يدفع الى السفيه ما له ما لم يوجد منه الرشد من غير تقييد بسن لان الله عز وجل علق دفع المال وايتاءه اليه بماذا

183
01:04:35.950 --> 01:04:58.500
فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وفيه نقاش في المذهب عندهم بين قول ابي حنيفة وبين قول صاحبيه رحم الله الجميع نعم ويمنع ماله ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. في بعض النسخ جاءت الاية في لفظ المتن

184
01:04:58.500 --> 01:05:14.250
بالنص وهو قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم واشار اليها المحقق هنا في بعض النسخ وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل

185
01:05:14.350 --> 01:05:40.650
السفه عند ابي حنيفة لا يوجب الحجر مطلقا السفه عند ابي حنيفة لا يوجب الحجر اصلا. وعند صاحبيه لا يوجب الحجر فيما لا يبطله الهزل ويجب في غيره عند الصاحبين السفه لا يوجب الحجر في العقود التي لا يبطلها الهزل

186
01:05:40.650 --> 01:06:02.500
مثل الطلاق والعتق والسفه يوجب الحجرة في كل ما يبطله الهزل مثل البيع والايجارة. فاذا كل عقد يبطله الهزل يوجب الحجر اذا هو حفاظ العقود التي لا تحتمل النقض فان الحجر

187
01:06:03.100 --> 01:06:19.250
لا يرد فيها فهم فرقوا في الصور وابو حنيفة رحمه الله يجعل الحجر غير وارد على السفه اصلا والفرق بينهما بين قول ابي حنيفة وقول صاحبيه هو النظر الى موجب

188
01:06:19.450 --> 01:06:42.500
النظر للسفيه يعني الحجر هل هو نظر للسفيه؟ او نظر لمن حوله يعني مراعاة لحق السفيه او لحق الامة فعند ابي حنيفة رأى ان السفه مكابرة حيث يعمل السفيه بخلاف العقل مع وجوده ووضوح طريقه اتباعا للهوى

189
01:06:42.600 --> 01:07:02.250
هو يرى ان السفه ليس افة سماوية هو طيش يجنيه صاحبه على نفسه ويفعل ذلك باختياره وارادته. ليس شيئا مجبورا عليه لا اختيار له فيه. فيقول السفه واذا كان هذا كذلك فهو منه قبح

190
01:07:02.600 --> 01:07:22.600
وعندئذ لا يصلح ان يكون سبب النظر هو مراعاته والحفاظ عليه مع ما فيه من المكابرة كما يقولون في السكران مثلا فاتيانه للمحرم واذهابه لعقله موجبا لصيانة افعاله وتصرفاته واقواله من النفوذ فلن تراعيه فتقول لا ينفذ بيعه ولا

191
01:07:22.600 --> 01:07:52.200
طلاقه ولا عتقه وجعله متحملا لذلك. وعندهما النظر في حال السفيه حقا للمسلمين كالغرباء اصحاب الديون واهل بيته من ازواج وذرية وسائر الناس في التعامل معه لسفهه فيحجر عليه مراعاة ليس لحقه بل لحق الناس من حوله. فجعلوا السفه موجبا للحجر في في ما يبطله الهزم

192
01:07:52.200 --> 01:08:09.250
وعنده رحمه الله وليس كذلك لما فهمت نعم قال والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلاثة ايام ولياليها. هذا العارض الخامس به نختم مجلس الليلة ان شاء الله من العوارض مكتسبة السفر

193
01:08:09.350 --> 01:08:32.150
وهو اوضح من ان يعرف قال الخروج المديد الخروج المديد اي خروج نعم المقصود به الخروج من موضع الاقامة من موطن مقامة الانسان بقصد السير ترك المصنف هذا القيد في تعريف السفر لشهرته

194
01:08:32.300 --> 01:08:56.750
ليس كل خروج مديد يكون سفرا لكنه الخروج بقصد السير والانتقال عن موضع الاقامة وترك هذا القيد لشهرته قال وادناه ثلاثة ايام ولياليها على الخلاف بين الفقهاء في تحديد اقل مدة السفر ومن مال الى الثلاثة ايام اخذ بحديث صحيح مسلم يمسح المقيم يوما وليلة

195
01:08:56.750 --> 01:09:16.350
والمسافر ثلاثة ايام ولياليها. نعم وانه لا ينافي الاهلية والاحكام. وهذا واضح فالاصل في المسافر التكليف ولا تسقط عن مسافر صلاة ولا صيام ولا سائر الواجبات وكذا لا تسقط عنه احكام الجنايات وما يترتب عليه

196
01:09:16.350 --> 01:09:35.100
من عقوبات فكونه لا ينافي الاهلية لماذا صنف عارضا من عوارض الاهلية؟ باعتبار ما سيأتي نعم لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع. لكون السفر من اسباب

197
01:09:35.100 --> 01:09:55.750
خفيف قال بنفسه مطلقا يعني سواء وجد المشقة او لم يجد. سواء كان السفر بالنسبة له قريبا او بعيدا مقدورا او متعسرا السفر من اسباب التخفيف بنفسه ليش؟ قال لكونه من اسباب المشقة

198
01:09:56.550 --> 01:10:25.600
فالسفر هو سبب السبب. اذا السبب الحقيقي للتخفيف في السفر هي المشقة والسفر سبب لها وربما عبر بعضهم فقال المشقة علة والسفر سبب او علة العلة او سبب السبب والشريعة جعلت المناطة بالسفر بامكان انضباطه بخلاف المشقة فانها وصف معنوي فتحال الاحكام وتناط

199
01:10:25.600 --> 01:10:45.550
بوصف ظاهر منضبط وهو السفر قال لكون لكنه يعني هذا استدراك. فاذا كان السفر لا ينافي الاهلية والاحكام فعلى اي شيء جعل من العوارض؟ قال لكنه من اسباب التخفيف. اذا هو ليس عارضا يمنع التكليف لكنه يخفف. يخففه

200
01:10:45.550 --> 01:11:06.500
قال من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة. وفي حديث البخاري السفر قطعة من العذاب فاعتبر نفس السبب الذي هو السفر للترخص واقيم مقام المشقة. قال بخلاف المرض فانه متنوع

201
01:11:06.950 --> 01:11:33.450
المرض اليس عذرا ايضا؟ لكنه لم يكن من عوارض الاهلية لا يجعلون المرظ من عوارض الاهلية المكتسبة كما ترى لانهم لا يجعلونه بمثابة بمثابة السفر ولا بغيره. والسبب ما ذكره هنا قبل قليل رحمة الله عليه في قوله لانه متنوع. يقصد ان المرض ليس رخصة بنفسه

202
01:11:33.450 --> 01:11:53.750
اذ انه يتنوع الى ما يضر لمريض في بعض العبادات كالصوم والى ما لا يضر. فلم يجعل المرض بنفسه سببا للتخفيف ولا رخصة لكن متعلق الرخصة منه ما كان مضرا وليس كل مرض على الاطلاق نعم

203
01:11:54.100 --> 01:12:16.750
فيؤثر في قصر ذوات الاربع ما هو؟ ما وجه تأثيره قصر ذوات الاربع انتبه فيجب القصر ولا يبقى اكمال الصلاة مشروعا يؤثر في قصر ذوات الاربع وجوبا لا استحبابا عند الحنفية

204
01:12:17.050 --> 01:12:41.300
اذا هذا معنى قولي فيؤثر في قصر ذوات الاربع اي فلا يبقى اتمامها مشروعا لان شفع الرباعية وضع عنه اصلا حديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين. فاقرت صلاة الحمر وزيد في فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهو يقول

205
01:12:41.300 --> 01:13:08.900
وضعت عنه الجمهور يقولون السفر سبب للرخصة فلا يبطل العزيمة وقاسوا ذلك او جعلوا من نظائره الصيام فانه رخصة رخصة في الوصف لا في الاصل فجعلوا السفر رخصة في الصيام للمريض بتأجيله لعدة من ايام اخر لا في سقوط اصل الصيام عنه ولا

206
01:13:08.900 --> 01:13:28.850
في بعض عدده فكذلك قالوا في الصلاة والسفر في الصيام رخصة ليست موجبة ولكن ولكنها محمل لا تمنع العزيمة. قالوا فكذلك الصلاة رخصة لا تمنع العزيمة. فالرخصة للمسافر ان يفطر ولو صام

207
01:13:29.300 --> 01:13:45.800
بصحة قالوا فكذلك الرخصة في الصلاة للمسافر النقص ولو اتم جاز له ذلك. نعم فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي تأخير الصوم. يقصد الى قضاء من عدة من ايام اخر

208
01:13:46.250 --> 01:14:01.950
لكنه لما كان من الامور المختارة ما هو السفر ولم يكن موجبا ضرورة لازمة كيف لا يكون السفر موجبا ضرورة لازمة يعني في السفر ما في ضرورة تدعوه الى الافطار

209
01:14:02.500 --> 01:14:17.700
سافر فهل السفر لانه سفر فيه ضرورة تدعو المسافر الى الافطار؟ جواب لا هو سيبني عليها مسألة الان لكنه لما كان لكن انه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة

210
01:14:17.800 --> 01:14:38.150
فقيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض. هاتان الصورتان اصبح صائما يعني نوى الصيام مسافرا في طائرة او في سيارة وهو في سفر او في خارج بلده وسيعود من غد

211
01:14:38.200 --> 01:14:57.950
اصبح صائما فبيت النية مسافرا قال لا يباح له الفطر وكذلك لو كان مقيما فسافر ابتدأ النهار مقيما صائما ثم شرع في السفر. شروعه في السفر لا يبيح له الفطرة. علل

212
01:14:58.000 --> 01:15:18.700
بما ذكر قبلها لما كان من الامور المختارة. اذا ليس مضطرا اليه وليس امرا سماويا يحل به فالامر باختياره اضف الى هذا انه لم يكن موجبا ضرورة لازمة فنظروا الى ان الوجوب تقرر في حقه

213
01:15:18.700 --> 01:15:40.400
الشروع في الصيام فلا ضرورة تدعو الى الافطار لقدرته على الصوم. قال بخلاف المريض ما به؟ لو ابتدأ الصوم صحيحا ثم مرض وتحمل مشقة زائدة واراد الفطرة اثناء صيامه الذي ابتدأه صحيحا قادرا

214
01:15:40.400 --> 01:15:57.450
هل له الفطر؟ الجواب نعم لانه لا اختيار له فيه بخلاف السفر. نعم ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. طيب قلنا هناك لا يفطر. لا يباح له الفطر

215
01:15:57.550 --> 01:16:22.900
ان نوى الصوم مسافرا او كان مقيما وابتدأ الصوم ثم سافر قلنا له لا يفطر لكنه افطر فيكون مخالفا مخالفته توجب كفارة وقضاء وكفارة عند الحنفية ككفارة الجماع لان الموجب للكفارة الافطار العمد وسواء كان بجماع او

216
01:16:22.900 --> 01:16:42.800
باكل وشرب حصل منه الافطار قالوا فاذا افطر مع انه لا يباح له الفطر يجب عليه القضاء وتسقط الكفارة ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهة فلا تجب الكفارة. فجعلوا هذا السفر المبيح

217
01:16:42.800 --> 01:17:06.550
الفطر شبهة وعذرا فتسقط بها الكفارة. لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السبب المبيح للفطر فان السفر في الجملة مبيح للفطر بغض النظر عن الصورة التي وقع فيها الفطر قال ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض. افطر عمدا

218
01:17:07.050 --> 01:17:26.050
وجبت في حقه الكفار ثم سافر طرق السفر هنا بعد ترتب الحق المشروع في ذمته لا يسقط الكفارة بخلاف ما اذا مرض يعني افطر عمدا ثم مرض. فيجعلون المرض مسقطا للكفارة

219
01:17:26.100 --> 01:17:47.350
بخلاف الجمهور فلا فرق عندهم بين المرض والسفر فعندهم لو وجب في حقه واجب ثم طرأ عليه مانع ما لو وجد حالة الوجوب لمنع الوجوب. فعندهم هذا غير مؤثر. يعني وجب في حقه في ذمته حق. ثم طرأ المانع لن يكون

220
01:17:47.350 --> 01:18:06.050
مانع مسقطا للحق الذي وجب. وهذه قاعدة عندهم هذه احد صورها. فقال رحمه الله ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تفتح لنفس السبب السابق المرض لا اختيار له فيه بخلاف السفر

221
01:18:06.800 --> 01:18:22.450
قال واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة. بالسنة وان لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة. هذه اخر جملة نختم بها مجلس الليلة. احكام السفر متى تبدأ في حق المسافر

222
01:18:24.250 --> 01:18:46.450
طيب الم نقل ان السفر هو الخروج المديد ثلاثة ايام؟ فالاصل الا يبدأ احكام السفر الا بعد مضي ثلاثة ايام حتى يتحقق فيه وصف السفر الم نقل ان اقل من ثلاثة ايام لا تسمى سفرا؟ اذا ينبغي على هذا ان لا يترتب عليه اسم السفر ولا ينعقد السبب ولا

223
01:18:46.450 --> 01:19:06.350
تترتب الاحكام الا اذا اكتمل واقله كم فهذا يفضي الى انه من اليوم الاول لا يترخص واليوم الثاني اذا اتم الثلاثة ايام بلياليها تم فيه وصف السفر وانعقد سببه في شرع فيه. قال احكام السفر تثبت بنفس الخروج

224
01:19:07.250 --> 01:19:28.500
تركوا هذا الاصل القياسي عملا بالسنة. فان الثابت انه صلى الله عليه وسلم يشرع في قصر الصلاة ويترخص  خروجه من العمران ومفارقته عمران البلد وكذلك الثابت عن صحابته رضي الله عنهم جميعا. قال وان لم يتم السفر علة بعد

225
01:19:28.500 --> 01:19:46.400
لانه متى يتم السفر علة نعم بعد ثلاثة ايام يصدق انه سافر واحنا نقول اقله ثلاثة ايام. تحقيقا للرخصة ولولا ذلك لن يتم لمسافر الترخص ببعض حقه المشروع. نهب ان مدته خمسة ايام

226
01:19:46.500 --> 01:20:06.200
وانت قلت له لا تبدأ بالترخص الا بعد ثلاثة ايام. طيب بعد ثلاثة ايام ظل تاركا مجانبا للرخص فلا قصر صلاة ولا افطر في رمضان. ثم في اليوم الرابع قلت له والان انت مسافر. طب وهو مسافر من قبل يوم ويومين وثلاثة. فافظى هذا

227
01:20:06.200 --> 01:20:26.200
تقرير الى منعه من حقه المشروع في بعض مدة السفر وهذا ممتنع. فلا سبيل الى ذلك الا ان تقول ان الاصل ان يثبت احكام السفر بنفس الخروج وقد استدل رحمه الله بالسنة والا سيفظي الى ممتنع وهو عدم ثبوت الرخصة في جميع مدة

228
01:20:26.200 --> 01:20:46.200
وهو خلاف المفروض. تم هنا كلام مصنف رحمه الله تعالى على ما تقدم من هذه العوارض المكتسبة الخمسة. بقي لنا اخيرا هما الخطأ والاكراه. نأتي عليهما في المجلس المقبل اسبوعا القادم. وبه نختم المتن ان شاء الله تعالى

229
01:20:46.200 --> 01:21:09.350
الله ان يتم لنا ولكم بخير وان يجعل عواقب امورنا الى خير. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    يقول هل يأخذ الكذب ما للهزل من احكام؟ الجواب لا

230
01:21:10.150 --> 01:21:31.100
وما الفرق بينهما فرق كبير الكذب اخبار بخلاف الواقع. والهزل ضد الجد. الكذب يدخل في الاخبار والهزل لا يدخل فيها الهزل ها هنا كما قلنا في عقود يريد صاحبها انشاء امر على خلاف ما يبطنه. وله في ذلك مقاصد سواء صح له

231
01:21:31.100 --> 01:21:47.450
آآ قصدها او لم يصح لكنها في الاخير لها وجه من الحقيقة قائم فهو يمضي شيئا على حقيقة ويصرف شيئا اخر من الصنيع عقدا او قولا او فعلا خلاف ما كان ثم هو ليس كذبا يعني هو يقول

232
01:21:47.450 --> 01:22:06.400
لزوجته مازحا هي طالق ويقول لعبده انت حر هذا ليس كذبا لكنه قال شيئا هو لم يقصده لم يقصد ايقاعه فكان عدم قصده للايقاع هنا هزلا وهذا لا يوصف بالكذب اما الكذب فليخبر بشيء خلاف الواقع والفرق بينهما كبير

233
01:22:06.800 --> 01:22:31.150
يقول كيف يضبط الطلاب هذا الباب عوارض الاهلية ضبط كل مسألة من مسائل العلم واي باب من ابوابها دوما بكثرة مذاكرتها وضبطها ومدارستها ثم وسائل هذا تكرار والدرس والمذاكرة يختلف فيها الناس فمنهم من يعمد الى الحفظ ومنهم من يعمد الى التلخيص ومنهم من يعمد الى تكرار

234
01:22:31.150 --> 01:22:51.150
السمع ومنهم من يعمد الى المدارسة مع الاقران كيفما كان فكل العلم بابوابه ومسائله مرده في الظبط الى تكرار ومذاكرة معاودة اعلى مراتب الضبط هذه في كل مسائل العلم هو آآ مذاكرتها وتدريسها والعمل بها يعني لو

235
01:22:51.150 --> 01:23:11.150
فتهيأ لانسان ان يكون مثلا قاضيا او عاملا باحكام يرجع فيها الى تقرير المسائل وطبق ذلك على جملة منها بالممارسة والعمل بتلك المسائل النظرية كما نقول مثلا في قواعد الاصول. ان التطبيق لها في النصوص والعمل بها اعون

236
01:23:11.150 --> 01:23:36.800
على ضبطها واستحضارها واتقانها من مجرد التكرار النظري الذي قد يتعب فيه ويجد او يفوته فيه في بعض الاوقات بعض والمسائل وعلى كل فهذا التفريع والتفريق والترتيب في الصور فيفهم ويضبط في الجملة بضبط مآخذه. فاذا ضبطت في الجملة ان مأخذ ابي حنيفة رحمه الله العمل باصل العقد وعدم اعتبار الهزل. وانه عند

237
01:23:36.800 --> 01:23:56.800
صاحبين فيما لا يحتمل النقض يعتبر الهزل لاغيا ويفرقون بين ما كان المال مقصودا او غير مقصود او ما ليس واردا اصلا في العقد وفرقوا بين الصور جملة المآخذ هذه تعينك ايضا على مزيد من ضبط الصور والتفريق بينها. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم

238
01:23:56.800 --> 01:24:04.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين