﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله صحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بالفقه الحنفي لابي البركات عبدالله بن احمد النسفي رحمة الله عليه وهذا هو اليوم العشرون من شهر ربيع الاول لسنة الف واربع مئة اربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ومجلس الليلة سنتناول فيه باذن الله باب الاجماع. وما اورده فيه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
رحمة الله عليه مبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب الاصولي الكبير وهو عظيم من ادلة الشريعة التي يعتني الاصول ببيانها والمسائل المتعلقة بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال باب الاجماع ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروع

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
وهم في الفعل ان كان من بابه. رخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي. تلاحظون ان المصنف رحمه الله لم يعمد الى تعريف اصطلاحي للاجماع على ما جرت به عادته في اكثر من باب من ابواب هذا

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
المختصر في عدم الاعتناء بذكر المصطلحات في التعريف والاكتفاء بما يريده فيه من صلب المسائل. مع العناية بنوع واحد من التعريفات فيما سبق وهو مصطلحات الدلالة غالبا فانه يعتني بذكرها لما يترتب عليها. والاجماع كلكم يعرف

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
انه في اللغة مأخوذ من الاتفاق ومنه اخذ المعنى الاصطلاحي وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم على شرعي بعد مماته. النسفي رحمه الله في شرحه قال هو اتفاق جميع المجتهدين. وقال ايضا

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
علماء كل عصر من اهل العدالة والاجتهاد على حكم. ذكر ذلك في الشرح واستغنى به عن ايراده في المتن نفسه وانتقل رحمه الله مباشرة الى ذكر انواع الاجماع قال ركن الاجماع نوعان ركن كل شيء ما

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
قوموا ذلك الشيء به. تقول اركان البيع اركان الصلاة اركان النكاح. هي ماهيات مكونه فتقول مثلا في اركان البيع العاقدان والمعقود عليه السلعة والثمن وصيغة العقد تقول في اركان النكاح الزوجية

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
والصيغة الايجاب والقبول. واركان الصلاة ما تعرفون واركان الحج كذلك. قال هنا ركن الاجماع نوعان. ما هو الركن حتى نعرف انه نوعان ركن الاجماع ما يقوم به الاجماع ويتحقق وهو اما قول او فعل. الاجماع

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
هو قول العلماء او فعلهم. هذا القول او الفعل الصادر عن المجتهدين في الامة الذي يوصف بانه يأتي على نوعين اما ان يكون صريحا بقول كلهم وفعل كلهم او يكون سكوتيا بفعل بعض

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
وسكوت سائرهم او قول بعض وسكوت سائرهم. فقوله ركن الاجماع نوعان يعني القول والفعل الموصوف بالاجماع نوعان عزيمة ورخصة وهو الذي يصنفه بعض العلماء بقولهم صريح وضمني او قطعي وظني. فالرعب العزيز

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
يعني هي الكامل من الاجماع القوي منه. المتفق عليه. قال التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه يعني ان كان باب المسألة المجمع عليها فعلا مثل اجماعهم على

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
بيع شيء وشرائه وتتابع اهل عصر على فعل ذلك فيدل ذلك على اجماع يعني اجماع الامة على التبايع في اسواقهم مثلا بالخيل والبغل والحمار فيكون هذا دليلا على مشروعيته. وهو اجماع عملي. اجماع فعل

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
الاجماع القولي فكثير ايضا قال رحمه الله العزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه يعني ان كان الاجماع المنعقد من باب الفعل فيكون المعتمد في الصادر عن المجتهدين هو الفعل

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
وان كانت المسألة قولا فيكون الصادر عنهم قولا كذلك. والرخصة ان يتكلم او يفعل البعض دون البعث. اذا في الاجماع السكوت ان يتكلم البعض او يفعل البعض. قوله دون البعض. يعني لا

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
منه صدور القول او الفعل عن الكل والا كان عزيمة. فكونه رخصة يكتفى فيه بصدور القول عن او صدور الفعل عن البعض. طيب هذا نصف الطريق فما نصفه الاخر؟ نعم انتشار وسكوت. انتشار هذا

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
قول او انتشار ذلك الفعل عند علماء اهل العصر وسكوت سائرهم عن مخالفته لتتحقق فيه صورة الاتفاق ثم هذا السكوت يذكر فيه الحنفية مضي مدة عن صدور ذلك القول او الفعل

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
بانه سكوت ينبئ عن اقرار واتفاق. ولم تحدد فيه مدة محددة لكنها مدة التأمل النظر في المسألة او في الحادثة او في القول الصادر او في الفعل. قال رحمه الله مشيرا الى الاجماع السكوتي الذي سماه رخصة

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
قال وفيه خلاف الشافعي رحمة الله على الجميع. اذا يشير الى ان الاجماع السكوتية ليس حجة عند الشافعي هذا هو المشهور من مذهبه ووافقه عليه من الحنفية عيسى ابن ابان. ومن الاصوليين عامة قرر عدم حجيته

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بالاجماع السكوتي الايقاظي ابو بكر الباقلاني. والامامان الرازي والغزالي. وبعض المعتزلة وايضا داوود الظاهري. رحم الله جميع لا يقررون حجية الاجماع السكوتي. وتعليمون جيدا ان مستند هؤلاء في عدم الاحتجاج بالاجماع السكوت جملة

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
من الادلة تناقش كثيرا في كتب الاصول ان السكوت لا يحمل دلالة. وان الاجماع المعتبر حتى يكون اجماعا هو الفعل المنسوب الى الجميع فاما المنسوب الى البعض فلا يمثل اجماعا. فان قلت لكنه كلام البعض او فعل البعض وسكوت الجميع

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
لذلك البعض كان الجواب ان السكوت محتمل. ويحتمل الاقرار والموافقة كما يحتمل السكوت خوفا ومهابة او يحتمل السكوت اه جهلا وعدم بيان للمسألة ومحتملات اخرى كثيرة في هذا الصدد يذكرون فيه مثلا

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
قصة ابن عباس رضي الله عنهما في مخالفته لعمر رضي الله عنه في مسألة العول في الفرائض فلما سئل قال سكت او قال نهبته او سكته مهابة له وثمة قصص بعضها لا يثبت سندا عن الصحابة فيما كان بينهم من مسائل يحتفظ

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
بعضهم برأيه فلما يراجع يبدي خلاف ما تقرر في المجلس بين يدي مثلا الحاكم او الخليفة فاظهاره لرأيه فيما بعد كان دلالة على ان السكوت لم يكن موافقة الى اخر ما هنالك ولا ينسب لساكت قول كما هو صريح قواعد الامام الشافعي رحمه الله

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
الله وامثال هذا فهذه حجة من لا يرى الاجماع السكوتية حجة. هذا القول اذا هو قول الامام الشافعي وعيسى ابن ابان وترجيح كل من والرازي وداوود الظاهري والقاضي ابي بكر الباقلاني رحم الله الجميع. فيما يذهب الجمهور الى ان الاجماع السكوتي بهذا الوصف

27
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
قول او فعل البعض قول او فعل البعض مع انتشاره وسكوت الباقين. ربما اضاف بعضهم قيدا يحترز فيه عن امتناع من لا يرى الاجماع السكوتية حجة يقول سكوت آآ لا يمنع منه خوف او مهابة او كذا حتى يخرج من قيود واحترازات من اورد

28
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
بالسكوت محتملات اخر. ثالث المذاهب فيما يذكر عن الجباء ابي علي ان الاجماع السكوتي حجة بشرط انقراض عصر المجتهدين دون انكار. يعني من صدر منهم القول وهو الفعل. فاذا انقرض عصرهم ولم ينكر احد مجتهدي زمانهم

29
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
كان اجماعا والا فلا. فيشترط لكون الاجماع السكوتي حجة انقراض العصر اي عصرا. ذلك الجيل الذي صدر فيه الفعل او القول عن بعضهم. يذهب ابو هاشم ابنه الجبائي والصيرفي وينسب الى الكرخ ابي الحسن من الحنفية

30
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
آآ مذهب متوسط ان الاجماع السكوتي حجة وليس اجماعا. هذا النوع مما يسمى اجماعا سكوتيا يجعلونه حجة وليس اجماعا. فاذا هم يحتجون به. لكن لا يبلغون به درجة الاجماع. لان الاجماع كما سيأتيك بعد قليل يأخذ

31
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
حكم القطع فيكفر جاحده وتقوم عليه الحجة ولا تسوء مخالفته الى اخر ما هنالك. لكن يجعله حجة يعني يستند به ويستدل به لكنه ليس اجماعا يأخذ حكمه المذهب الخامس ان الاجماع السكوتي ان كان الفعل او

32
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
والقول فيه صادرا عن حكم حاكم وسكت البقية فلا يكون اجماعا. وان كان فتوى مفت وسكت البقية فهو اجماع. يفرق بين ان يكون الفعل او القول الصادر الذي سكت عنه البقية. يفرق بين ان يكون حكم

33
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
محاكم او فتوى عالم. فان كان حكم حاكم لا يكون سكوتهم اجماعا. وان كان فتوى عالم فهو اجماع وينسب هذا الى ابن علي ابن ابي هريرة من الفقهاء الشافعية. هذه جملة مذاهب العلماء في مسألة الاحتجاج بالاجماع السكوت

34
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
قد علمت ان مذهب الحنفية فيه على طريقة الجمهور يرون الاجماع السكوتي حجة بقوله رحمه الله وهو عزيمة ورخصة عرفه بهذا التعريف. نعم. واهل الاجماع من كان مجتهدا الا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد

35
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
ليس فيه هوى ولا فسق. هذه شروط المعتبر في الاجماع. كونه مجتهدا عدلا دينا فاشترطوا ثلاثة اشياء الاجتهاد والسلامة من الهوى والسلام من الفسق. الهوى هو الابتداع والفسق معلوم ثلاثة شروط اولها الاجتهاد قال واهل الاجماع من كان مجتهدا. هذا شرط عند الجمهور. وبالتالي لا

36
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
العامة ولا عبرة بمخالفتهم في الاجماع. والعلماء هكذا عوام. يطيقون انه لا عبرة خلاف العوام والعبرة في الاجتهاد والعبرة في الاجماع هو بالمجتهدين فقط. الفقهاء المجتهدون في الامة في كل عصر فانهم اهل الاجماع. وبهم ينعقد وبمخالفتهم يرتفع الاجماع. فاما العامة فلا

37
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
بوفاقهم ولا خلافهم. خلافا لما ينقل عن الائمة الكبار القاضي ابو بكر الباقلاني. والامام الغزالي وابو الحسن الامدي فان هؤلاء ممن يصرحون بدخول العوام في الاجماع وان مخالفتهم معتبرا فما النظر عند هؤلاء؟ النظر عند هؤلاء ان الاجماع الذي يكون اجماعا هو الذي تطبق الامة عليه

38
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
لا فرق فيه بين عامهم عاميهم وعالمهم. ومثال ذلك الاجماع على الصلوات الخمس الاجماع على عدم وجوب سوى رمظان الاجماع على حرمة صيام العيد الاجماع على تحريم نكاح الام. وهكذا فمسائل يؤثر

39
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
او يعتبر فيها وفاق العوام. هذا المذهب المذكور عند هؤلاء لا ليس بالنظر الى كونه شاذا وعليه هؤلاء الكبار من المحققين والعلماء لكنك لو نظرت الى قيد المصنف قال واهل الاجماع من كان مجتهدا الا فيما

40
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
يستغنى فيه عن الاجتهاد. ستتصور المسألة انه هكذا يستوعب القولين. فما كان من المسائل لا يحتاج فيه الى الاجتهاد دخل فيه العوام. ووفاهم فيه معتبر كما مثلنا بوجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح الام. قضايا لا تحتاج

41
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
فيها الى اجتهاد يقولون كاصول الدين وبعض المباحات العامة التي يجمع على اباحتها والمحرمات التي لا يعذر فيها بجهلها ولا يسوغ آآ عدم العلم بها وهكذا فيقول الا ما يستغنى فيه عن الاجتهاد يعني فلا يشترط في اهل الاجماع

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
صفة الاجتهاد وما عداها من مسائل تتوقف على نظر واستدلال وبحث وترجيح ومقارنة واستيعاب للادلة فشرط اجتهادي فيها وخلاف العوام فيها عندئذ غير معتبر. الشرط الثاني قال ليس فيه هوى. الهوى بدعة

43
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
الغلو فيها كفر مخرج من الملة والا ففسق مسقط للعدالة. البدعة اما مفسقة او مكفرة. صاحب الهوى لا عبرة بمخالفته الاجماع. هذا ما عليه الحنفية ومالك والحنابلة واهل الحديث والاثر. خلافا لما ينسب

44
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
لبعض الحنفية ونسبه بعضهم الى الامام الشافعي ان صاحب الهوى المبتدع ان كان عالما وتحقق فيه صفة الاجتهاد فهو معتبر وخلافه مؤثر في الاجماع. هذا الذي صححه الغزالي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم

45
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
ان وصف وصف العدالة معتبر في علم العالم في فتواه. اما في في علمه لنفسه ففسقه لا يؤثر. وبالتالي فوصفه بكونه عالما مجتهدا متحقق فيه فاذا تحقق فيه وصف العلم والاجتهاد اصبح دخوله في الاجماع معتبرا واصبحت مخالفته فيه مؤثرة ولهذا يرجح

46
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
ان اشتراط العدالة في العالم انما هي لقبول فتواه. باعتبارها تقوم بها الحجة على الامية او العامي او الجاهل الذي يسأل اما في نفسه فقد يتحقق فيه العلم والحجة تقوم مشاركته او بمخالفته. آآ

47
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
اختار الامام السرخسي التفريق بين المبتدع الداعي الى بدعته وغير الداعي فيعتد به لم يكن داعية الى بدعته والا فلا يعتد به. باعتبار ان الداعية الى بدعته قد تمكن فيه الهوى ومثل

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
وهؤلاء في الغالب لا يؤمن احدهم في مسألة التكلف في رد النصوص او تأويلها او ما حمل بعضهم على الجناية على الشريعة مثلا بقبول الحديث الضعيف او الموظوع او تسويغ كثير من القضايا او تكلف بعظ الاصول

49
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
للفاسدة انتصارا لان الداعية الى بدعته اكثر صلابة في هواه. اقصد بالهوى يعني البدعة التي اشربها هذا يفرقون فيه الحنفية هنا على هذا الاصل ليس فيه هوى. فيشترط فيه الا يكون صاحب شيء من تلك الاهواء

50
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
رحمه الله ولا فسق وقد تقدم قبل قليل ان الفسق مسقط للعدالة وصاحب الفسق لا يعتد به في الاجماع ولا عبرة مخالفته خلافا لمن؟ للغزالي كذلك والباقلاني فانهم ايضا يرون انه الاصل فيه دخولهم

51
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
فاذا ادخلوا العوام ولم يفرقوا فيه بين احد واحد فمن باب اولى ان يدخل ها هنا. اذا امام الحرمين الجويني ابو اسحاق الشيرازي الغزالي وابن الحنابلة ابو الخطاب لا يشترطون السلامة من الفسق في الاجماع ويعتبرون من تحقق فيه وصف العلم وان

52
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
كان فاسقا غير مؤثر فيما يتعلق بدخوله في الاجماع. قوله رحمه الله واهل الاجماع من كان مجتهدا. هذا اول الشروط الا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد فظم ها هنا قول الباقلاني والغزالي والرازي بدخول العوام. فيما لهم فيه مدخل والا فلا

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
قال ليس فيه هوى وهذا ثاني الشروط ولا فسق وهذا ثالثها. بعد ما انتهى من الشروط المعتبرة في اهل الاجماع تناول رحمه الله الشروط المذكورة عند بعض اهل العلم. وهو لا يراها كذلك. نعم. وكونه من الصحابة او من العطر

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقراض العصر. هذه اربعة اوصاف اعتبرها غير معتبرة في انعقاد الاجماع. واحد كونه من الصحابة لما قصر الظاهرية الاجماع على اجماع الصحابة فقط وذكره ابو الخطاب رواية عن احمد

55
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
ومر بكم في شرح الطوفي مذهب الحنابلة فيما نقل عن احمد من روايات في عدم تحقق الاجماع فيما عدا اجماع الصحابة في مثل قوله من زعم الاجماع فقد كذب وما ادراهم لعل الناس اختلفوا ونحو هذه من العبارات فتذكر عنه رواية انه لا يقول

56
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
حجية اجماع سوى اجماع الصحابة. مذهب الظاهرية على قصر الاجماع حجة على اجماع الصحابة. قال وكونه من الصحابة لا يشترط يعني كون اهل الاجماع من الصحابة فقط هذا غير مشترط لانه يتحقق فيهم وفي غيرهم. وهذا هو الصواب فان الاجماع ما يزال

57
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
في الامة الى اليوم يعني الاجماع على تحريم المخدرات. اجماع انعقد عليه اهل العصر اليوم لا يخالف فيه احد من العلماء وانعقد الاجماع على جملة كبيرة من مسائل في المباحات في المصالح المرسلة في منع اشياء وتحريمها ونحو ذلك. فالاجماع

58
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
ومتكرر في كل عصر وجيل بتلك الصفات المعتبرة. اذا اردت التفريق بين اجماع الصحابة واجماع غيرهم فلك ان تقول الذي يتميز به اجماع الصحابة ومن اجله يمكن ان نتصور قصر الاجماع الشرعي المعتبر في

59
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
رضي الله عنهم هو امر لا يتكرر في من عاداهم. وهو ان اجماع كل جيل بعدهم في الغالب ما يأتي على مسائل وقضايا الاجماع فيها احد الادلة. ولن يعدم اهل العلم دليلا

60
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
ايواه اما من نص اه صريح او ظاهر او قواعد عامة او قياس معتبر فيكون الاجماع احد ادلته لكن الذي تحقق في اجماع الصحابة في كثير من المسائل والامثلة ان الاجماع هو الدليل ويرفع خلافا

61
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
يقيم حجة فالذي يتصور فيه لا يكاد يتحقق في جيل من بعدهم. تقول اجمعوا على قتال المرتدين واجمعوا على جمع المصحف. واجمعوا ثانية على الاقتصار على المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه الى الانصار

62
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
واجمعوا على كذا وكذا وتأتي بمسائل ترى ان اجماعهم فيه صار هو الدليل المعتبر لتلك القضايا والحوادث وصار قتله من القوة والمتانة بحيث لا يسوغ لاحقا افتراض غيره او مناقشته او الاعتراض عليه لكون الاجماع فيه قد انعقد

63
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
وامثلة هذا ايضا تتحقق في في من عداهم بالصورة الثانية من الاجماع وهو الاجماع المستند الى دليل او تقعيد او تأصيل منهجي عام فيكون الاجماع احد ادلته. قال او من العترة يقصد بهم اهل البيت. وانه لا ينحصر الاجماع فيهم خلافا

64
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
لما قرره الزيدية والامامية من الشيعة بقصر الاجماع على اهل البيت فقط. ويستدلون بالنصوص التي تبين فظل اهل اهل البيت وتركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله واهل بيتي. وامثال هذه من النصوص التي تدل على مكانتهم

65
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
فضلهم لكنها ليست ظاهرة ولا صريحة ولا اه ايضا يعني محتملة لانحصار الاجماع فيهم. قال رحمه الله وكذا اهل المدينة يشير الى آآ ايضا الاحتجاج باجماع اهل المدينة وهي المسألة الشهيرة المنسوبة الى

66
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
الامام مالك رحمه الله في الاحتجاج بعمل اهل المدينة او اعتباره صورة من صور الاجماع ما اجمع عليه اهل المدينة محل خلاف تذكرونها وموقف العلماء فيها. لكني اريد ها هنا نقلين احدهما عن ابي الوليد الباجي رحمه الله الاصولي

67
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
والفقيه المالكي والثاني عن شيخ الاسلام ابن تيمية ربما مر ذكرهما في الدروس السابقة لكنها تلخيص وايجاز للمسألة التي احتدم فيها نقاش الجمهور مع المالكية في تقرير الاحتجاج بعمل اهل المدينة. يقول ابو الوليد الباجي رحمه الله تعالى

68
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
في احكام الفصول يقول قد قد اكثر اصحاب مالك رحمه الله في ذكر اجماع اهل المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضهم على غيري وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه. فتشنع به المخالف عليه

69
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب مالك رحمه الله. وذلك ان مالكا انما عول على اقواله لاهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل. كمسألة الاذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

70
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
الى ان قال وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. فقال فهذا نقل اهل المدينة عنده في

71
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
لذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد. وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث او الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحد التابعين. الى ان قال رحمه الله والضرب الثاني من اقوال اهل

72
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد. او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد. فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم. في ان المصير منه الى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف ما

73
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
في مسائل عدة اقوال اهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وبه قال محقق اصحابه كابي بكر الابهري وغيره وقال به ابو بكر وابن القصار وابو تمام وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة والكلام لا يزال لابي الوليد. وقد

74
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
ذكر وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب ما لك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب الى ان اجماع اهل مدينتي حجة فيما طريقه لاجتهاد. قال وبه قال اكثر المغاربة. انتهى كلامه. وممن قال به من المغاربة ابن الحاجب

75
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
فيعمم هؤلاء الاحتجاج بعمل اهل المدينة لا فرق عندهم بينما كان طريقه النقل وما كان طريقه الاجتهاد وابو الوليد يفرق بينهم اما شيخ الاسلام رحمه الله وله رسالة في عمل اهل المدينة وجيزة قصيرة انصف فيها تناول المسألة وكان مما قال رحمه الله

76
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
الله ان التحقيق في مسألة اجماع اهل المدينة ان منه ما هو متفق عليه بين المسلمين. ومنه ما هو قول جمهور ائمة المسلمين ومنه ما لا يقول به الا بعضهم. وذلك ان اجماع اهل المدينة على اربع مراتب. الاولى ما

77
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والاحباس فهذا مما وحجة باتفاق العلماء. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه

78
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
فهذا حجة في مذهب ما لك وهو المنصوص عن الشافعي. وكذا ظاهر مذهب احمد والمحكي عن ابي حنيفة يقتضي ان قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لاهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة

79
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
والثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي الترجيح بعمل اهل المدينة ومذهب ابي حنيفة انه لا يرجح به ولاصحاب احمد وجهان

80
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
احدهما وهو قول القاضي ابي يعلى وابن عقيل انه لا يرجح والثاني وهو قول ابي الخطاب وغيره انه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن احمد ثم قال واما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة. فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه ام لا

81
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيره وهو قول المحققين من اصحاب مالك وربما جعله حجة بعض اهل المغرب من اصحابه. وليس معه للائمة نص ولا دليل بل هم اهل تقليد. انتهى كلامه رحمه الله

82
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
ثم قال المصنف رحمه الله مشيرا الى المسألة الرابعة مما لا يشترط في الاجماع ولا يعتبر انقراض العصر. اذا لا يشترط في الاجماع اقتصاره على الصحابة. ولا اقتصاره على العترة اهل البيت. ولا الاقتصار على اهل المدينة على ما

83
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
فهمت من المقصود بهذا التقييد وليس المنقول او ما يجري مجرى النقل كما يقول شيخ الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من المنقول عملا متواترا او متواردا عليه. ثم قال وانقراض العصر. اراد هنا رحمه الله المسألة الشهيرة. هل يشترط

84
00:28:20.150 --> 00:28:50.150
انقراض عصر المجتهدين لتحقق الاجماع بمعنى ماذا لو اجمع علماء العصر على حرمة عقد ما؟ او لعين ما. وانعقد اجماعهم. فهل يعتبر اجماعا معتبرا تقوم به الحجة بمجرد لاتفاقهم وانعقاد ذلك او يبقى هذا معلقا حتى ينقرض العصر بموت اخرهم. اخر مجتهد ذلك

85
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
حتى يختم عليه بخاتم الاجماع ويكون حجة هذا اشتراط انقراض العصر والمسألة مشهورة وفيها مذهبان اساس وتفاصيله تصل الى ستة اقوال. المذهب الاول لا يشترط انقراض العصر. هذا مذهب الجمهور وهي

86
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
طريقة الحنفية هنا لا يشترط انقراض العصر مذهب الجمهور ومعهم الشافعي واومأ له احمد في رواية وهي طريقة الحنفية هنا المذهب الثاني يشترط انقراض العصر فلا يكون حجة الا اذا مات اخر مجتهد ذلك العصر هذا الراجح الاكثر عليه الحنابلة

87
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
واختاره من الشافعية ابن فورك وسليم الرازي. المذاهب الاخرى فيها تفصيل. فمثلا القول الثالث انه يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوتي لضعفه. لان الاجماع السكوتي ضعيف فيتقوى باشتراط انقراض العصر

88
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
هذه طريقة الاستاذة ابي اسحاق الاسفراهيني ورجحه الامدي. يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوت خاصة. المذهب الرابع ان اشتراط انقراض العصر انما يكون في الاجماع المستند الى دليل ظني. اما الاجماع المستند الى دليل قطعي كالقرآن او الحديث

89
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
فلا يحتاج طريقة امام الحرمين الجويني في البرهان يقول ان الاجماع اذا استند الى دليل ظني حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة ان يكون حجة والا فلا. المذهب الخامس يشترط انقراض العصر ان بقي عدد التواتر. يعني عدد كثير. واما ان كان

90
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
اقل فلا وينعقد باجماعهم المذهب السادس يشترط انقراض العصر في اجماع الصحابة فقط دون غيرهم. واما المذهبان فهما الشهيران والكبيران وهذه من المسائل التي ربما يعني يعزى فيها الى الحنابلة انفرادهم عن الجمهور بحيث يشترطون انقراض العصر

91
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
فيما عليه اكثرهم دون الجمهور. نعم. وقيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة رضي الله عنه وليس كذلك في الصحيح. ايضا اشار هنا الى مسألة هل يشترط للاجماع اللاحق عدم اختلاف سابق

92
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
يعني هل يشترط لاجماع اهل زمان ما في مسألة ما. يشترط فيه الا يسبق جيلهم اختلاف في جيل سابق عليهم في المسألة ايش معنى هذا؟ يعني لو انعقد الاجماع على احد القولين في الجيل

93
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
في السابق فاذا قلت يشترط عدم الاختلاف فيكون هذا الاجماع غير معتبر. لانه اختيار احد القولين اذا ها هنا مذهبان المذهب الاول الذي رجحه المصنف لا يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق ليس مشترطا. بمعنى انه متى انعقد الاجماع ولو كان قبله

94
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ها؟ خلاف فان الاجماع يرفع الخلاف السابق وتقوم به الحجة. هذا مذهب الحنفية والمالكية معتزلة واختاره ايضا من الشافعية الرازي والبيظاوي ومن الحنابلة ابو الخطاب والطوفي. لا يشترط للاجماع اللاحق

95
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
انتفاء الخلاف السابق. حتى لو وجد الخلاف فانعقد اجماع بعده فان الاجماع يرفع الخلاف. قال المصنف قيل يشترط قال وليس كذلك في الصحيح. فالصحيح اذا عند الحنفية وهو مذهب المالكية كذلك واختاره الرازي والبيضا ومن

96
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
دافعية وابو الخطاب والطوفي من الحنابلة لا يشترط. المذهب الثاني اذا يشترط. ما معنى يشترط؟ يعني ماذا لو انعقد اتفاق في مسألة كان فيها خلاف سابق. يقولون ما ينعقد الاجماع. طيب ماذا تسمي هذا الاتفاق

97
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
تسميه اختيارا لاحد المذهبين في المسألة. تقوية يتقوى به القول في المسألة في ذلك الجيل لكنه اجماع يرفع الخلافة السابق لا لا يكون هكذا. هذا مذهب احمد وابي الحسن الاشعري يقول

98
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
جويلي واليه ميل الشافعي ونسبه ابو اسحاق الشيرازي الى عامة الشافعية. واختاره من المالكية ابو تمام وابن خويز منداد ومن الشافعية رجحه كل من الجويني والغزالي والآمد. انه يشترط الى هذا اشار المصنف بقوله وقيل

99
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
اشترطوا للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة. قوله وقيل منسوبا هذا الى ابي حنيفة مع انه رجح وليس كذلك في الصحيح. استنادا الى مسألة ذكرها النسفي رحمه الله في شرحه قال لان القاضي وهي مذكورة

100
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
تكن في الهامش قال لان القاضي اذا قضى ببيع ام الولد وتعلمون خلاف الصحابة كان رأيي ورأي عمر في امهات للاولاد الا يبعن. قال اذا قظى القاظي ببيع ام الولد ينفذ قظاؤه عند ابي حنيفة. طب هذا

101
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
اشير الى ايش؟ اليس قد انعقد اجماع الصحابة؟ فكأنه نظر الى انه اجماع وقع بعد خلاف فلم يعتبره اذا كانه يشترط عدم الخلاف السابق. بناء على ان ابا حنيفة رحمه الله يقول بانفاذ

102
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
لقضاء القاضي لو قظى ببيع ام الولد. اذا كانه ما التفت الى الاجماع. وكونه لم يلتفت الى الاجماع معناه انه يشترط عدم الخلاف السابق هذا الذي قد يؤخذ من هذا الصنيع من ابي حنيفة رحمه الله. ومن هنا قال وقيل يشترط كذا عند ابي حنيفة وليس كذلك

103
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
اذا المسألة هي ان ابى حنيفة يرى ان القاضي اذا قضى ببيع ام الولد ينفذ قضاؤه. قال وقد كان هذا سلفا فيه بين الصحابة ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعها فدل على انه جعل الاختلاف الاول مانعا

104
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
من الاجماع المتأخر. بل هذا اجماع عند اصحابنا. هذا اضراب عما سبق واستدراك. قال بل هذا اجماع عند اصحابنا لان الدليل الذي جعل الاجماع حجة لا يفصل بينما سبق فيه الخلاف عن السلف. طيب السؤال فكيف نفهم صنيع

105
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
ابي حنيفة قال النسفي رحمه الله ايضا متمما هذا القول في شرحه الاخر قال وانما نفذ قظاء القاظي ببيع ام ولد عند ابي حنيفة خلافا لمحمد لان هذا اجماع مجتهد فيه وفيه شبهة. ولهذا انفذه ابو حنيفة

106
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
اذا هو لا يرفضه ولا يرفض الاجماع المنعقد فيه. وليس صوابا انه يشترط عدم الاختلاف السابق. لكنه رحمه الله رآه اجماعا فيه شبهة بسبب وجود خلاف قوي ان مضى عليه جيل من الصحابة فلا

107
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
نسميه خلافا لا يسميه اجماعا بتلك المنزلة التي يقطع بها في الخلاف. واقترن بهذا قضاء قاضي. فما رأى انه قضاء قدم اجماع قويا صريحا فجعل لهذا الصنيع من القاضي وجها فانفذ فيه قضاءه وصححه له. اذا

108
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
مذهب الحنفية عدم الاشتراط آآ لانعقاد الاجماع عدم خلاف سابق والحنفية مع المالكية في هذه المسألة خلافا لما او ما ينسب الى الشافعي وما عليه الحنابلة في الاشتراط. اه ابو بكر الجصاص الرازي فرق بين خلاف

109
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
وخلاف قال ان كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا كان الاتفاق الثاني اجماعا يرفع الخلاف السابق والا حكاه ابو بكر الجصاص لكنه لم يشر فيه الى يعني وجه ذلك او ترجيحه بوجه ما. نعم

110
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف اكثر. هل يشترط في الاجماع اتفاق الكل؟ المسألة بطريقة اخرى هل مخالفة الواحد او البعض؟ مناقضة للاجماع انت تعلم ان مذاهب الاصوليين جملة

111
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
منها ما يشترط اجماع الكل واتفاق الجميع وان مخالفة الواحد كمخالفة الاثنين والثلاثة والبعض والاقل والاكثر؟ اي مخالفة ينفصل فيها الاجماع ولا ينعقد بمخالفة البعض هذه طريقة الجمهور. والمذهب الذي يقابله ان مخالفة الاقل او

112
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
واحد مؤثرة ولا ينعقد بها اجماع ولا اه تكون هكذا اه المذهب الذي قال فيه المصنف والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع مانع من ماذا؟ من انعقاد الاجماع. قال كخلاف الاكثر يعني خلاف

113
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
واحد يساوي خلاف الجماعة حتى لو كانوا اكثر من النصف. فخلاف الواحد مؤثر. هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني ان مخالفة الواحد اثنين غير معتبرة لا تظر انما الذي يضر مخالفة من زاد على ذلك يحكى هذا عن ابن خويز من داد وابن جرير

114
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
الطبري وابن حمدان بن الحنابلة حكاه طوف رواية عن احمد. وكانهم نظروا ان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ. ولا عبرة بها وغير مؤثرة في انعقاد الإجماع المذهب الثالث لا يعتبر خلاف الأقل في الفروع في الفروع لا يعتبر خلاف الأقل وينعقد

115
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
اما في الاصول فلا ينعقد الاجماع بخلاف الاقل. المثل الرابع الذي رجحه ابن الحاجب متى وقعت مخالفة الاقل واحد واثنين وثلاثة فلا اجماع ولكن يكون حجة. يكون حجة لا اجماعا وقد تقدم بالاجماع السكوت

116
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
ما معنى هذا؟ انه لم يتحقق فيه صورة الاجماع وحقيقته الا انه قول قوي ووجيه ومعتبر لان عليه اكثر علماء عصر وهذا له حظ من النظر ولا شك لا يعطيه حكم الاجماع ولو خالف فيه واحد او اثنان لكنه حجة يعني يصلح ان يكون

117
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
دليلا. المذهب الخامس انه اذا سوغت الجماعة اجتهاد هذا المخالف الواحد. كان مؤثرا يعني ما معنى سوغت؟ يعني رأوا خلافه سائغا فان مخالفته مؤثرة. ولا ينعقد الاجماع بخلافه ينسب هذا الى ابي عبدالله الجورجان من الحنفية ورجحه السرخسي. وهذا قول وجيه ان خلاف الواحد اذا كان مسوغا

118
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
عند علماء العصر يعني له حظ من النظر الا انهم قالوا بخلافه مع اه مع اعتبار وتقدير لما ذهب اليه مخالفته ستكون مؤثرة ولا ينعقد بها اجماع. ماذا يبقى اذا؟ يبقى المخالفة غير المسوغة. التي ربما كان الحامل عليها مثلا

119
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
رأي لا حظ له من النظر او شيء من آآ تصلب على مذهب او ربما كان هوى يحمل صاحبه على القول بمسألة ان ما دون حظ من النظر والدليل المعتبر. اخيرا بعضهم ذهب وهو ابو بكر الجصاص انه اذا لم تظهر مخالفة هذا الاقل

120
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
او الاثنان آآ لم تظهر بعد ظهور المقالة يعني اتفاق الجميع فالاجماع صحيح. واما ان انتشرت وظهرت فلا ينعقد الاجماع بمخالفتهم والشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثر قال المصنف رحمه الله وهذا الشرط وهي طريقة الجمهور. نعم

121
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
وحكمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. وحكمه في الاصل حكم ماذا الاجماع ما حكمه؟ في الاصل يعني في اصل موضوع الاجماع يتكلم عن حجية الاجماع. لا يتكلم عن حكمه في

122
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
لانه يوجب كذا ويحرم كذا. لا اصل الاجماع في موضوعه ما حكم مخالفة الاجماع؟ ما منزلة حجيته في قال ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين. يعني يفيد القطع. ويثبت المراد به شرعا

123
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
فيكون حجة يحلل الحلال ويحرم الحرام ويوجب الواجب ويمنع الممتنع فيكون حجة شرعا على سبيل اليقين يعني قطعا لا ظن على سبيل القطع هذه طريقة الجمهور الاجماع حجة قطعية. فيما يذهب فيما تفرد به الرازي والامري الى ظني

124
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
حجية الاجماع. وانه وان قلنا بحجيته فهو ظني نظرا لما اوردوه مما اكتنف ادلة حجية الاجماع من نقاشات رأوها قائمة لما تحتمل اجابات محكمة فاكتفوا بحجية الاجماع ظنا على كل حال كون الاجماع حجة قطعية عند الجمهور ظنية عند الرازي والامدي الا انهم يقولون جميعا بالاحتجاج بالاجماع وافادته

125
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
ذلك خلافا لما ذهب اليه بعض المعتزلة كالنظام والقاشاني ان الاجماع ليس حجة يوجب العلم بل يوجب العمل فسووه بخبر لكن يقولون لان الاهل الاجماع كل واحد منهم بانفراده لا يوجب العلم فكذلك اجماعهم واتفاقهم في مذهب

126
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
عدوه شدوذا لكنهم يذكرونه في كتب الاصول. نعم. والداعي قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. والداعي الداعي الى ماذا؟ طيب سبب الاجماع نوعان الداعي الى انعقاده والناقل الينا يعني ننظر الى

127
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
الاجماع من منطلقين. المنطلق الاول الذي سماه الداعي وهو الذي يسميه الاصوليين مستند الاجماع يعني الدليل الذي استند اليه الاجماع. واما المسألة الثانية فهو الطريق الذي نقل به الينا الاجماع. فاذا نحن امام

128
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
شيئين الاول مستند الاجماع والثاني الطريقة التي نقل بها الاجماع وكلاهما مهم ومؤثر في ماذا في حجية الاجماع قال رحمه الله والداعي يعني مستند الاجماع قد يكون من اخبار الاحاد او القياس

129
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
هل يشترط في مستند الاجماع ان يكون قطعيا؟ قرآنا وخبرا متواترا؟ ام يجوز ان يكون ظنيا الواحد والقياس قال رحمه الله والداعي قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. لانه

130
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
نقل النسفي عن بعض الحنفية ان مستند الاجماع لا يكون الا احدا او ها هنا مذهبان متقابلان. احدهما من قول عن ابن جرير الطبري والقاشاني او بعضهم يقول الكاساني من الحل من المعتزلة

131
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
ينذهب ينسب اليهم انه لا يكون مستند الاجماع الا قطعيا. لا يصح ان يكون الدليل الذي يستند اليه الاجماع اية من القرآن او حديثا متواترا ليش؟ قال الاجماع حجة قاطعة والقاطع لابد ان يكون مستنده قاطعا

132
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
فطالما سينعقد بالاجماع حجة قطعية سيكفر جاحدها ويفسق مخالفها لا بد ان يكون مستنده قاطعا طريقة جرير الطبري وكذلك القشاني ان معتزلة. انه يلزم ان تكون السند الاجماع قطعيا. نقل النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية

133
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
ضد هذا المذهب نقل الامام النسفي رحمه الله في شرحه عن بعض الحنفية خلاف هذا المذهب تماما ما هو؟ انه لا يكون مستند الاجماع الا ظنيا. ليش؟ قال لان القطعية

134
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
حجة بنفسه ما يحتاج الى اجماع. الاية من القرآن والحديث المتواتر هو حجة بنفسه. لكن الذي يتقوى او يحتاج الى به هو الدليل الظني خبر الواحد والقياس. فذكر ذلك النسفي رحمه الله عن بعض الحنفية. لان المتواتر حج بنفسه فلا يحتاج الى

135
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
اجماع القاضي عبد الجبار ينسب اليه مذهب آآ تفرد به في مستند الاجماع قال يجوز ان يكون مستند الاجماع دليلا قطعيا ويكون دليل ظني خبر واحد ويكون قياسا ويكون لا عن دليل

136
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
بل يكون الهاما يوفقون فيه الى السداد والصواب فاذا انعقد اجماعهم وتوافقوا فيه عن شيء يلهمون فيه يكون حجة بذاته الذي عليه الجمهور من هذه المذاهب ما ذكره المصنف. لا اجماع الا عن مستند خلافا

137
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
خلافا لعبد الجبار لا اجماع الا عن مستند خلافا لعبد الجبار. والمستند هذا لا يشترط ان يكون قطعيا فقط خلافا لابن جرير والقشائم المعتزلة. ولا يشترط ان يكون ظنيا فقط

138
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
بعض الاحيان خلافا لبعض الحنفية بل كما قال المصنف قد يكون من اخبار الاحاد او القياس. اذا الاجماع عند الجمهور قد يكون مستنده اية متواترة من القرآن كاجماعهم على تحريم نكاح الام والبنت ومستندوا حرمت عليكم امهاتكم

139
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
وبناتكم وقد يكونوا مستنده ظنيا كاجماعهم مثلا رحمة الله عليهم على عدم جواز بيع الطعام قبل قبظه ودليله حديث حكيم ابن حزام حديث احاد او حديث ابن عمر نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقد يكون مستند

140
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
القياس كاجماعهم على تحريم الربا في الارز قياسا على البر والشعير ونحو هذا. فالاجماع لابد له من مستند والمستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. نعم. واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان

141
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
نقل الحديث المتواتر. واذا انتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالاحاد. لما انتهى من احد السبب الاجتماع الاجماع او النوعان فيه وهو الداعي الى انعقاده الذي سميناه مستند الاجماع انتقل الى النقطة الثانية وهو

142
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
طريقة نقل الاجماع. طيب انعقد الاجماع وله مستند. السؤال انت كيف قلت اجمعوا على كذا؟ قلت اه ورددت الاجماع عند ابن حزم في مراتب الاجماع وجدت عند ابن منذر في الاشراف ذكره ابن القطان ذكره ابن قدامة في المغني ذكره النووي

143
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
في المجموع السؤال ما المستند الذي تستطيع ان تنقل به الاجماع؟ الاجماع انعقد او لم ينعقد؟ حكاية الاجماع ونقله قال رحمه الله اذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر هذا واضح

144
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
جيلا بعد جيل ينقل بتواتر ينقل بتواتر ان الخليفة الاول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ينقل جيلا بعد جيل نقلا متواترا يقول هذا كنقل الحديث المتواتر. لا يمكن تكذيبه المكابرة فيه

145
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
لشيء من الواضحات؟ الطريقة الثانية اذا انتقل الينا بالافراد يعني يحكي واحد اجماع الصحابة على مسألة كقول عبيدة السلماني ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم

146
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
على محافظة على الاربع قبل الظهر وعلى الاسفار بالفجر وعلى تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت هذا التابعي يروي هذا اجماعا عن الصحابة. الان هذا نقل بالافراد. كيف نتعامل مع هذا؟ كان قال كنقل

147
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
للسنة بالاحاد. يعني اجري عليه اشتراط التثبت في الرواية وصحة النقل فان ثبت اعتبر والا ورددناه يعني اذا كان الناقل ليس بحجة ولم تجد له سندا كمثل هذا الاثر الذي سمعت. ينقله الحنفية مثالا

148
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
في كتب الاصول وفي كتب الفقه عندهم ثم يقول آآ ابن آآ ابن الكمال في التحبير وقال شراح ايضا في التقرير التحفيظ كذا توارده اشياخنا رحمهم الله والله تعالى اعلم به. لم يجدوا له سندا ولا يعرفون له اتصالا ولا يريدون له

149
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
اية سوى في شروحهم عليها لكن لا تستطيع ان تحكم به. من امثلته ايضا قول ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة وفي عددها اربع او خمس او ست تكبيرات يقول كل ذلك قد كان الا اني رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه

150
00:51:00.150 --> 00:51:30.150
وسلم يكبرون اربعا واللفظ عند ابي شيبة في مصنفه كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد اجمعوا على هذا النقل ينقله واحد ويحكيه. مثل ايضا آآ ما رأيتهم يعدون دون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. يحكي اجماعا فعندئذ الناقل ها هنا واحد او

151
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
حاد الموقف من هذا الاجماع المحكي احادا تتعامل معه كتعامل السنة المنقولة بالاحاد. فعندئذ ان صح مثل هذا الاجماع المحكي احادا لا يوجب العلم بل يوجب العمل. كنقل السنة بالاحد توجب العمل لكنها علما لا

152
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
اوعى انتقد على ان الناقلة فيه واحد او احد. نعم. ثم هو على مراتب. فالاقوى وعلى كل حال هو ايضا اشارة الى خلاف بعضهم يعني من الفقهاء من ابى قبول الاجماع المنقول احادا. يقول اجماع اما ان ينقل

153
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
تواترا والا فلا عبرة به. ينقل هذا عن بعض الحنفية. والقاضي ابي جعفر من المالكية. وبعض الشافعية ورجحه الغزالي والشوكاني والجمهور على ما ذكر المصنف ان الاجماع يمكن ان ينقل متواترا ويمكن ان ينقل احاد. وتوجيه ذلك وجيه

154
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
ان الاجماع مهما قويت حجته ليس باعظم صنيعا من قبولنا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في السنة نقبل ما نقل متواترة ونقبل ما نقل احدا مع التفريق في التعامل مع الطريقتين. فما كان منقولا تواترا قبلناه قطعا فاوجب العلم

155
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
والعمل وما كان منقولا احادا طبقنا شروط الصحة فان صح قبلناه فاوجب عند العمل وان لم يوجب العلم فلا اقل من ان يكون الاجماع مثله في هذا الصنيع. ثم هو على مراتب فالاقوى ما هو؟ الاجمال. الاجماع على مراتب يعني في القوة

156
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
نعم فالاقوى اجماع الصحابة نصا فانه مثل الاية والخبر المتواتر مثله في ماذا يكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب والخبر المتواتر. اقوى الاجماع اجماع الصحابة نصا. اجتمع فيه وصفان

157
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
انه اجماع الصحابة الذي لا يخالف فيه احد. وقد يخالف غيرهم في اجماع غيرهم. والثاني انه اجماع نصي يعني آآ نطقي صريح وليس اجماعا سكوتيا اجماع الصحابة نصا. فاجتمع فيه وصفان من القوة لا يكاد يجتمع الوصفان في غير هذه الصورة

158
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
من الاجماع وذلك ايضا مثل ما تقول اجماعهم على قتال المرتدين وعلى جمع المصحف نعم وقد تقول اجماع الاستخلاف ابي بكر الا انه قد تورد عليه تأخر بعض الصحابة في بداية الامر لكنه انعقد الاجماع برجوعهم جميعا الى مثل هذا رضي الله عنهم جميعا. ثم

159
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
نص البعض وسكت الباقون لانه اجماع سكوت والسكوت ادنى درجة من النص او من الصريح او من القطع الذي نص البعض وسكت الباقون ايظا يقصد الصحابة هو في ثاني المراتب اجماع الصحابة السكوت الذي ينقل عن بعظهم ويسكت عليه الباقون

160
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
ثم اجماع من بعدهم على حكم من بعدهم من بعد الصحابة. نعم. على حكم لم يظهر فيه خلاف خلاف من سبقهم. اجماع من بعدهم التابعين فمن بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم عدنا الى المسألة هل يشترطوا او لا يشترط؟ نحن لا نشترط الا اننا نفرق بين

161
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
سبقه خلاف واجماع لم يسبقه خلاف. طيب اذا كان اجماع ما سبقه خلاف. عدم الخلاف اليس اجماعا واتفاقا لا قد تكون المسألة حادثة فليس قبلها وفاق ولا خلاف. فالاجماع المسبوق بالخلاف ادنى درجة من الاجماع الذي

162
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
لم يسبق بخلاف فيجعلون الاجماع الذي لم يسبق بخلاف مرتبة المشهور من السنة. والذي سبق بخلاف مرتبة من السنة اقصد في مثله في في افادته كما قال هناك ليس افادة العلم لكنه يفيد

163
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
غلبة الظن او الارتياح الذي يقبل معه وان لم يوجب العلم القطعي وهو اعلى درجة من الاحاد الذي يوجب الظن. نعم ثم يجمعهم على قول سبقهم فيه مخالف. فهذا كما قلنا يوجب العمل ولا يوجب العلم. وايضا لا يكفر جاحده ولا يفسق

164
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل. وقيل هو في الصحابة هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله باب الاجماع. اذا اجمعت الام اذا اختلفت الامة على اقوال قولين او ثلاثة في مسألة

165
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
ما هل يجوز احداث قول غير هذه الاقوال؟ يعني ماذا لو اختلفت الامة او وضجيل من الصحابة او التابعين في تلك المسألة الحادثة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هكذا يعنون بعض الاصوليين

166
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
المسألة فمن العلماء من يأبى هذا الجمهور يرفضون احداث قول ثالث في المسألة انقرظ زمن الصحابة او انقرض عصر التابعين او اي عصر حدثت فيه المسألة فاذا انقرض علماء ذلك العصر على قولين لا يجوز احداث

167
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
ثالث ما علاقة هذا بالاجماع؟ يقولون هذا اجماع ظني. انقراض الجيل على قولين هو اجماع ظني ان الحق لا يخرج عن هذين القولين. فاحداث قول ثالث خروج عن هذا الاجماع في الجملة. بمعنى انه لو حصل شيء من

168
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
الترجيح والاختلاف فليكن بين القولين او الثلاثة التي انقرض عليها العصر. قال رحمه الله والامة اذا اختلفوا على اقوام كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل. اذا لا يجوز احداث قول بعدهم. وقيل هو في

169
00:57:30.150 --> 00:57:50.150
خاصة ان هذا انما يقال في خلاف الصحابة خاصة لا يجوز لمن بعدهم احداث قول. نقل عندكم في الهامش عن الغزالي رحمه الله نصا في المستصفى قال لو خاضوا الصحابة في مسألة بجملتها واستقر رأي

170
00:57:50.150 --> 00:58:10.150
جميعهم على مذهبين لم يجز احداث مذهب ثالث ودليله انه يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق اذ لا بد للمذهب الثالث من دليل ولابد من نسبة الامة الى تظييعه والغفلة عنه وذلك محال. يعني كانك بجواز

171
00:58:10.150 --> 00:58:30.150
احداث قول ثالث يتضمن ان القول الثالث هذا لابد له من دليل فاذا ابديت دليلا انت تزعم انه غاب عن مجموع الامة في الجيل السابق هذا الدليل وغاب عنهم جزء من الحق وهذا ممتنع في ان تجمع الامة على فوات حق او غيابه عنهم. آآ هذا ايضا

172
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
هذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنفية وبعض الظاهرية وبعض المعتزلة ايضا من جواز احداث قول ثالث اخرون ذهبوا الى ان القول الثالث ان رفع ما اتفقوا عليه في ذلك القول السابق كان باطلا والا فلا. كيف يعني؟ يعني ان كان

173
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
القول الثالث تجميعا بين القولين او تنزيلا بتفصيل بين القولين وحملا على المسألة بتفصيل لا يخرج عن القولين فلا بأس به لانه في الحقيقة ليس قولا جديدا محدثا هو قول مركب من القولين وان كان قولا

174
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
جديدا بالمرة ويضربون له مثالا بمسألة الميراث الجد والاخوة هل يحجب او يورث السدس؟ فان عكست وقلت الاخوة يحجبون وجدت احدثت قولا جديدا لكن لو جاء قول ففصل وقال في حالة يكون حجب وفي حالة فيه ميراث السدس كان تفصيل

175
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
لقولين سابقين فاحداث قول جديد يرفع الاقوال السابقة يكون ممتنعا هذا التفصيل هو اختيار الرازي والبيظاوي وابن الحاجب وايظا الطوفي ابن الحنابل وابن اللحام. يرون ان الاحداث القولي الثالث غير ممتنع. كانهم يعتظدون ايظا

176
00:59:50.150 --> 01:00:10.150
الى بعض شواهد قال بها بعض محققي الفقهاء من مختلف المذاهب في بعض المسائل انشأوا فيها ترجيحا هو جمع بين الاقوال السابقة يأخذوا قولا على اطلاقه ولا الثاني على اطلاقه بل قالوا بتفصيل يحمل فيه كل قول على بعض حالات تلك المسألة. تم هنا كلام

177
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
المصنف رحمه الله على باب الاجماع ليكون درسنا المقبل ان شاء الله تعالى شروعا في باب القياس وهو من اوسع ابواب المتن واكثرها حجما واطولها مسائل نأتي عليها تباعا سائلين الله جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم

178
01:00:30.150 --> 01:01:00.150
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول لو قلنا ان مخالفة الواحد مؤثرة في صحة الاجماع الا يلزم منه ان خلافة ابي بكر الصديق ليست باجماع الصحابة؟ اشرت اليه عرضا وقلت يعني اه ما يذكر

179
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في تباطؤ بعضهم وتأخره في آآ في البيعة لابي بكر في حادثة بخلاف الت الى اتفاق لاحق وما يذكر عنه في الرواية اصناف منها ما لا تثبت به رواية ومنها ما هو

180
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
قيل مشنع من بعض اصحاب مذاهب الاهواء لا يخفى الموقف المنهجي في التعامل معها ومنها ما هو صحيح ثابت والذي تقرر عند علماء اهل السنة انه لم يبقى احد من الصحب رضي الله عنهم الا وال الى ما اتفق عليه جملة

181
01:01:40.150 --> 01:02:20.150
في اول الامر من الرضا بالصديق رضي الله عنه خليفة وانعقاد فيه لا يخالف فيه احد منهم رضي الله عنه جميعا  يقول لماذا تذكر عند ذكر الخلاف قول المعتزلة؟ فتذكرهم كذكرك خلاف الحنفية والظاهرية مثلا. لانه مذكور فاذكر

182
01:02:20.150 --> 01:02:40.150
لكن ان كان السائل يقصد يعني لماذا اعتبار قولهم خلافا او وفاقا ولماذا يذكر؟ يذكر اخي الكريم لاسباب اولها لاسباب اولها ان خلافهم في مسائل الاصول كان ولم يزل مشهورا وواردا في الكتب

183
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
واغفاله او عدم العناية به لن يكون فرا وتركه لن يكون مؤثرا بمعنى انه ليس من المطالبة العلمية المنهجية اغفال ذلك. هذا اولا فهو قول وارد لبعض من اشتغل بهذا العلم ولهم فيه قول

184
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
ومذهبون فيذكر كسائر المذاهب. الثاني وهو اقوى من الاول ان مشاركة كثير من المعتزلة في علم الاصول خصوصا في المراحل الاولية لتأسيس الكتب الاعمدة في هذا الفن كانت فيه مشاركة لكبار المعتزلة فكانت ارائهم

185
01:03:20.150 --> 01:03:40.150
مؤثرة في من جاء بعدهم. واقصد ها هنا مثل القاضي عبدالجبار والقاضي ابي الحسين. وتأثير هؤلاء واظح في من بعدهم فمن قرأ محصول الرازي يعرف تماما مدى تأثره باب الحسين البصري. من قرأ التمهيد لا بالخطاب الحنبلي يكاد يقول انه نسخة

186
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
من المعتمدة بالحسين البصري. فخلاف هؤلاء وان لم يكن مؤثرا لذاتهم يعني المعتزلة انفسهم فانه مؤثر بتأثر من تأثر بهم وايراد هذا يكشف لك جذور الخلاف في هذه المسائل. الامر الثالث ان ذكر هذا الخلاف

187
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
لبيان مواقف هذه الطوائف المنتسبة الى تلك الفرق التي تحمل مناهج في العقيدة ويظهر في كثير منها وقد يعني تمت الاشارة احيانا الى بعضها الماحا واحيانا بشيء من التفصيل ان الخلاف في هذه

188
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
كان له اثر جلي بارتباط في المنهج العقدي. فلما قرروا اصلا في اصول الاعتقاد كان عندهم في باب الاسماء والصفات او في القدر او في كلام الله والقرآن والموقف منه ترتبت عليه جملة من قضايا الاصول في اصول الفقه

189
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
قدرت على هذا النحو واخيرا عندما نتكلم عن المذاهب الفقهية حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة فنتكلم عن مذاهب فقهية وتلك المذاهب عقدية. فكم اجتمع في عدد من اهل العلم ذلك المنهج العقدي مع مذهب فقهي

190
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
فيكون فقيها حنفيا معتزليا او اشعريا او حنفيا او مالكيا او حنبليا فكوني اقول المعتزلة قد يكون فيه بعض الفقهاء من ارباب المذاهب. وبالتالي فانا اقصد بعض المعنيين بمن نراهم داخل المذاهب وقولهم ومذهبهم في

191
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
باعتبار مذهبهم وفقه محفوظ. لكن ينصوا على المعتزلة احيانا مذهبا عقديا وان كان شافعيا في الفقه او مالكيا او حنفيا وحنبليا من باب بيان ان المأخذ له كان هو هو منطق الاعتزال عقديا وليس هو المذهب

192
01:05:40.150 --> 01:05:50.150
ارجو ان يكون هذا يعني اجابة وافية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين