﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:19.150
نعم يا شيخ علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابو البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني

2
00:00:19.200 --> 00:00:41.850
رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها يقول رحمه الله الدليل على ان من اراد الاحرام يخير

3
00:00:44.100 --> 00:01:16.550
بين الانساك الثلاثة وذلك اذا اذا وفد في اشهر الحج  آآ المسلم  الى ارض الحرم والى البيت اذا اذا وفد في اشهر الحج ومر بالمواقيت التي تقدم ذكرها فانه يخير

4
00:01:17.800 --> 00:01:46.750
بين ثلاثة امور بين ان يحرم بالحج مفردا او بالعمرة متمتع او بالقران والجمع بين الحج والعمرة فهذه هي اما من قدم في غير اشهر الحج فلا. ليس امامه الا عمرة

5
00:01:47.200 --> 00:02:12.350
في شعبان في رمضان في رجب ليس في امكانه الا العمرة. يحرم بالعمرة  والكلام الان في شأن من  رصد الى الحج وقدم في اشهر الحج وصل الى الميقات واراد الاحرام كما تقدم

6
00:02:12.500 --> 00:02:38.550
فانه يخير بين هذه الامور يعني انشاء احرم مفردا او متمتعا بعمرة يعد العمرة متمتعا بهين الحج منشأ احرم بهما جميعا بالعمرة والحج جميعا فهذه هي الانساك الثلاثة التي يذكرها العلماء

7
00:02:38.600 --> 00:03:04.350
وايضا من مقصود هذا الباب كما ذكر الشيخ بيان الافضل من افضل من هذه الانساك سبحان الله وقد اختلف العلماء في ذلك وقال بعض الافراد اصلا بل قال اخر اذ التمتع افضل

8
00:03:06.450 --> 00:03:38.350
سيتبين هذا مما يسوقه المؤلف من الاحاديث والاخبار كل له يعني دليل مما من المأثور والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا الباب بيان ذكر آآ الادلة على ان ترك

9
00:03:38.550 --> 00:04:03.550
وانما وان مريد الاحرام يخير بينها وايضا في هذا الباب ذكر الدليل على الافضل منها انه اذا عرف نريد الاحرام اذا عرف الافضل اخذ به الاحرام يحتاج الى معرفة الافضل

10
00:04:04.850 --> 00:04:24.450
من هذه الانساك لا اله الا الله وحده لا شريك نعم. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفرح

11
00:04:24.450 --> 00:04:41.550
ومن اراد ان يهل بحج فليهل. ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. واهل واهل به ناس معه. واهل معه ناس بالعمرة والحج

12
00:04:41.550 --> 00:04:59.250
وهل لناس بعمرة فكنت وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه هذا الحديث ظاهر الدلالة على ما ترجم به المعلم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع

13
00:04:59.650 --> 00:05:25.100
في السنة العاشرة من الهجرة في اخر شهر ذي القعدة من السنة العاشرة صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة من اراد علم  فليفعل

14
00:05:25.250 --> 00:05:52.500
ومن اراد ان  بحج فليفعل ومن اراد ان يحج بعمرة فليفعل  يعني من يلبي بما بما احب من هذه الانزال في الحياة يقول رضي الله عنها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

15
00:05:53.350 --> 00:06:17.250
واهل معه اخرون بالحج وهل اخرون بالعمرة واهل جماعة بحج وعمرة يعني صار الناس ثلاث طوائف على نحو الانساك لما خيرهم الرسول منهم من اختار الافراد ومنهم من اختار القران ومنهم من اختار

16
00:06:19.300 --> 00:06:42.400
اه التمتع يعني الذين اهلوا بعمرة معناها انهم اختاروا التمتع هكذا والروايات في نوع النسك الذي احرم به آآ مختلفة اختلف الصحابة في النسك الذي احرم به الرسول عليه الصلاة والسلام

17
00:06:43.500 --> 00:07:03.950
الروايات مختلفة منها ما ما يقتضي انه احرم مفردا مثل هذا الحديث ومنها ما يقتضي انه احرم متمتعا ومنهم من ومنها ما يقتضي انه احرم  وقد اعتنى ابن القيم في هذه المسألة

18
00:07:04.100 --> 00:07:41.550
عناية كبيرة في زاد المعاد وذكر اختلاف الروايات الصحابة رضي الله عنهم  جمع بينها   الروايات وجمع بينها وانتهى انتهى بعد العرظ والموازنة والتوجيه الروايات الصحابة انتهى الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:07:41.750 --> 00:08:23.400
احرم قارنا بحج وعمرة. وساق الهدي افسر اه الروايات المختلفة ومنها هذا الحديث والمتأمل اه لمجموع الروايات والمتأمل توجيه توجيه ابن القيم تتبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قائلا

20
00:08:30.650 --> 00:08:52.150
واما الافضل من الانساك فهذا له شأن اخر يعني منهم من جعل النسك الذي احرم به هو هو الاصل في معرفة الافضل  يعني واستدل بفعله ومنهم من استدل بالروايات الاخرى التي ستأتي

21
00:08:52.400 --> 00:09:13.500
التي فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بان يجعلوا احرامهم عمرة فقالوا ان التمتع افضل لانه هو الذي امر به اصحابه صلى الله عليه وسلم بهذا منشأ النزاع في الافضل

22
00:09:14.200 --> 00:09:36.300
هل افضل ما النسك الذي احرم به عليه الصلاة والسلام وما الاحرام الذي احرم به ما النسك الذي احرم به؟ هكذا ابي الافضل هو ما امر فيه صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة

23
00:09:36.900 --> 00:10:02.950
كما سيأتي ذكر الاخبار والروايات في هذا والمجد رحمه الله ساق جملة صالحة في هذا الباب من هذه الروايات المختلفة الله المستعان. نعم. نعم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. صلى الله عليه متفق عليه ولاحمد ومسلم نزلت اية متعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج. وامر وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية تنسخ

25
00:10:23.100 --> 00:10:39.200
اية اية متعة الحج. ولم ينه عنها حتى مات. صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله ابن شقيق ان عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت

26
00:10:39.200 --> 00:10:56.950
انا لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس على كل حال آآ روايات عديدة فعمران ابن حصين

27
00:10:58.250 --> 00:11:23.000
رضي الله عنه وكل نزلت اية في المتعة وتمت يعني قوله تعالى فاذا امنتم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذه هي اية المتعة يقول نزلت اية المتعة

28
00:11:23.350 --> 00:11:48.450
وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم   وامر بها وامر بها صلى الله عليه وسلم يقول عمران ولم ينزل اية اخرى تنسخها ولم ينهى عنها النبي بعد ان امر بها حتى مات

29
00:11:49.150 --> 00:12:31.450
يذكر ويؤكد على يؤكد هذا انه يرد به على من كان ينهى عن المتعة اجتهاد اجتهاد منه  مثل بعض الخلفاء كعمر وعثمان انهم كانوا يأمرون الناس بالافراد  قيل انهم كانا يأمران بالافراد

30
00:12:32.800 --> 00:12:57.100
يأمرون الناس بالافراد من اجل ان من من حج مفردا يحتاج الى ان يعتمر اما من حج قارئ او متمتعا فانه لا يحتاج الى ان يعتمر يحصل بسبب ذلك يعني

31
00:12:57.350 --> 00:13:25.950
قلة رواد البيت اذا كان من حج يتمتع فيأتي بحج وعمرة قيل ان التمتع ما ان التمتع سمي تمتعا لان المتمتع يتمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة ويوفر على نفسه سفر العمرة

32
00:13:26.000 --> 00:13:59.500
يأتي بالعمرة مع الحج. وكذا شأن القارن والقى والقران يسمى تمتعا في لسان في لسان الصحابة يسمونه تمتعا عمران ابن حصين يذكر هذا ويؤكده يعني انكارا وآآ اعتراضا على من يأمر بالافراد وينهى عن المتعة

33
00:14:00.050 --> 00:14:21.800
ويقول المؤلف يعني في الرواية متعة الحج اعتراضا من متعة النساء المتعة في الاحاديث نوعان متعة الحج وهي معروفة ومتعة النساء وهي نوع اخر تتعلق بالنكاح متعة النساء حرمت يوم خيبر

34
00:14:31.450 --> 00:15:11.050
وفي المكان يعني كلام كثير للعلماء وفي توجيه نهي عمر عن العمرة يعني عن التمتع وتوجيه الناس للافراد وكذلك عثمان الله المستعان  والمتأمل للسنة لا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بالتمتع كما سيأتي

35
00:15:11.350 --> 00:15:31.450
الذين قدموا مكة كما قلنا منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة يعني متمتعا ومنهم من احرم بحج وعمرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم بكى يعني امر الذين

36
00:15:31.750 --> 00:15:58.200
احرم بحج فقط او بحج وعمرة امرهم ان يجعلوها عمرة واكد عليهم ذلك وتوقف من توقف من الصحابة في هذا الشأن تأكد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لو استقدمت لو استقبلت من امري ما استدبرت فجعلت على اهللت

37
00:15:58.200 --> 00:16:27.550
اللهم اجعلك عمرة اول ما سقت الهدي وجعلتها عمرة وامر الذين ساقوا الهدي بان يبقوا على احرامه وصار الصحابة صنفين في اية الهدي اسوة من النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يحل حتى ينحر هديه

38
00:16:27.700 --> 00:16:59.050
اما من لم يسق هديا امر الجميع بالاحلاء بالتحلل وان يجعلوا احرامهم بالحج عمرة واحرامهم بالحج والعمرة عمرة فقط فيكونون متمتعين نعم. نعم وعن عبد الله بن شقيق ان عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها. رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عنهم

39
00:16:59.600 --> 00:17:23.250
وعثمان ينهار يأمر بالمتعة لانها التي امر بها النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان ينهى عنها للمعنى الذي ذكرته او غيره. نعم وعن عبد الله بن شقيق ان عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة. فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله

40
00:17:23.250 --> 00:17:39.650
الله عليه وسلم. هو ما يجهل عثمان ما يجهل هذا فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين. رواه احمد ومسلم. هذا تأويل هذا من من الاعتراف. كنا خائفين وهذا في الحقيقة

41
00:17:46.650 --> 00:18:04.250
عمرتهم التي كانت في حج مع الرسول في حجة الوداع لن يكونوا خيرا. بل كانوا امين العمرة التي كانوا خائفين هي عمرة  الحديبية في السنة السادسة تلك هي التي كانوا فيها خائفين

42
00:18:08.900 --> 00:18:29.650
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بالحج ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم. رواه احمد ومسلم

43
00:18:29.700 --> 00:18:53.750
ايضا هذه الرواية ان الرسول هل بالعمرة هي من اه اختلاف الروايات بالحج مفردا كما في حديث عائشة ام اهل بعمرة ويكون بذلك متمتعا هل بحج وعمرة اختلفت الروايات كما ذكرت لكم

44
00:18:53.800 --> 00:19:21.500
وابن القيم اه يعني اجتهد في الجمع بينها وانتهى الى ان الصواب انه عليه الصلاة والسلام اهل فقد يكون اهل اولا بالعمرة ثم ادخل عليها الحج. هذا محتمل. نعم وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك واول من نهى عنها معاوية رواه احمد

45
00:19:21.500 --> 00:19:45.000
الترمذي كذلك تمتع النبي صلى الله عليه وسلم الصواب انه هذا لا لا ينافي انه اعظم قائلا لان القران في لسان الصحابة يسمى متعة. ولهذا قال العلماء ان المتمتع عليه هدي

46
00:19:46.450 --> 00:20:09.600
وهو داخل في عموم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي جعلوا الاية عامة للتمتع الخاص الذي هو احرام بالعمرة ثم الاحرام بالحج والتمتع الاخر وهو القران

47
00:20:10.500 --> 00:20:38.850
وقالوا ان المتمتع والقارئ كل منهما عليه هدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج استيسر من الهدي نعم  نعم معنا حفصة ام المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال اني

48
00:20:38.850 --> 00:21:05.800
قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل من الحج. رواه الجماعة الا الترمذي. نعم هذا فيه ذكر السبب في انه عليه الصلاة والسلام لمياء لن يحل من عمرته وهذه يوهم ان الرسول كذلك. انه احرم بالعمرة

49
00:21:06.150 --> 00:21:34.600
لكن كأنها تقول لماذا حل الناس وجعلوا احرامه عمرة وانت لم تحل من عمرتك الناس تتحلل فقال اني لبثت رأسي  يعني شيء يجعله المحرم في رأس من مما مما يمنع

50
00:21:34.650 --> 00:22:00.900
اه الشعث وانتشار الشعر يعني شيء مادة من من عسل او غيره. يلصق الشعر بعضهم ببعض ولا سيما اذا كان تطول مدة الاحرام يقول لبت رأسي وقلد هدي لانه عليه الصلاة والسلام اهدى مئة من الابل فمن سيأتي

51
00:22:01.850 --> 00:22:27.500
فلا احل حتى انحر تعلم ترك التحلل بذلك وهكذا امر من لم من ساق الهدي الا يحل. وانما امر كل من لم يسق الهدي بان يجعلوا احرام  احرامهم بحج او بحج وعمرة ان يجعلوه عمرة. وهذا اسمه الفسخ

52
00:22:27.700 --> 00:22:47.200
فسخ الاحرام الى عمرة. ففسخ الافراد الى التمتع وفسخ القران الى التمتع نعم نعم عن غنيم وعن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن ابي وقاص بن ابي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج فقال فعلناه

53
00:22:47.200 --> 00:23:16.300
وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة يعني معاوية. رواه احمد ومسلم. هذا شاهد لقوله انما روى ابن عباس من ان اول من نهى عنها معاوية على  يقول سعد  تمتعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وامرنا بها وهذا كافر بالعرش

54
00:23:18.000 --> 00:23:38.250
وكانه يعني نريد صلح الحديبية عمرتهم في صلح الحديبة يعني انهم اعتمروا في ذي القعدة في السنة السادسة من قبل ان يسلم معاوية رضي الله عنها. وهذا معنى قوله وهذا كافر بالعرش. يعني ببيوت في بيوت مكة

55
00:23:39.300 --> 00:24:01.850
نعم  وعن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنهم قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج فساق معه الهدي منذ الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس

56
00:24:01.850 --> 00:24:21.850
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم

57
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة

58
00:24:41.850 --> 00:25:01.850
استلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اشواط من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طواف بالبيت عند عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم

59
00:25:01.850 --> 00:25:20.700
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي

60
00:25:20.850 --> 00:25:49.450
الى هنا كيف على هذا الحديث الطويل؟ بكرة انا بعض كلام الشوكاني على الاحاديث من اول الباب نعم قسمها قسم الاحاديث نعم يقول ذكرها مجموعات ذكر اول اربعة. ايه هات الاربعة هات الكلام

61
00:25:49.600 --> 00:26:12.350
من اول باب الموضوع طويل وفيه الاختلاف الكثير نعم نعم يقول قوله فقال من اراد منكم ان يهل الى اخره. هذا فيه ايش؟ في حديث عائشة. نعم نعم نعم يعني هذا من البداية هذا من البداية نعم

62
00:26:12.950 --> 00:26:34.700
نعم نعم فيه الاذن منه صلى الله عليه وسلم بالحج افرادا وقرانا وتمتعا. طيب هذا حديث عائشة ظاهر. نعم. والافراد هو الاهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من اعمال الحج لمن شاء ولا خلاف في جوازه والقران هو الاهلال بالحج والعمرة معا. وهو ايضا متفق على جوازه او الاهلال بالعمرة

63
00:26:34.700 --> 00:26:51.700
ثم يدخل عليها الحج او عكسه وهذا مختلف فيه. فيها الاخير وهو الاهلال بالعمرة ثم ادخال الحج. اما الاهلال بالعمرة ثم ادخال الحج فهذا لا خلاف فيه. نعم. والتمتع هو الاعتمار في اشهر الحج

64
00:26:51.700 --> 00:27:15.450
ثم التحلل من تلك العمرة والاهلال بالحج في تلك السنة. ويطلق التمتع في عرف السلف على القران. قال ابن عبدالبر وما ومن التمتع ايضا القران. القران نعم. ومن التمتع ايضا فسخ الحج الى العمرة انتهى. وقد حكى النووي في شرح وقد حكى النووي. نعم. في شرح مسلم الاجماع

65
00:27:15.450 --> 00:27:42.100
جواز الانواع الثلاثة. وتأول ما ورد من النهي عن التمتع من بعض الصحابة. وتأول نعم وتأول ما ورد من النهي عن التمتع من بعض الصحابة  قوله موسى سكت. نعم. نعم. قوله واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التأويل المشهور الذي ذكرته

66
00:27:42.300 --> 00:28:04.000
انه من نوع التمتع من اجل يعني ان يكثر رواد البيت في غير اسباب الحج من حج مفدا يحتاج الى ان يعتمر بخلاف الحج المتمتع فانه قد اتى بحج وعمرة فيجتزء بهذا ويكتفي به. نعم. نعم

67
00:28:04.100 --> 00:28:18.550
قوله واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج احتج به من قال كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا. كل التعليق على حديث عائشة الان. نعم نعم امش نعم

68
00:28:18.800 --> 00:28:28.800
قوله واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج احتج به من قال كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردا واجيب بانه لا يلزم من اهلاله بالحج الا يكون ادخل عليه

69
00:28:28.800 --> 00:28:45.450
العمرة عليها العمرة او انه احلما بالعمرة وادخل عليه الحج جاءت هذا وهذا نعم واعلم انه قد اختلف قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم. هل كان قرانا او تمتعا او افرادا؟ وقد اختلف

70
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
الاحاديث في ذلك وروي انه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة منهم ابن عمر عند الشيخين وعنه عند مسلم عائشة عندهما ايضا وعنها عند ابي داوود وعنها عند مالك في الموطأ وجابر عند الترمذي وابن عباس

71
00:29:05.450 --> 00:29:25.450
عند ابي داود وعمر ابن الخطاب عند البخاري وسيأتي. والبراء ابن عازب عند ابي داود وسيأتي وعلي عند النسائي وعنه عند الشيخين وسيأتي وعمران بن الحصين عند مسلم وابو قتادة عند الدار القطني. قال ابن القيم وله طرق صحيحة وسراقة ابن مالك عند عند احد

72
00:29:25.450 --> 00:29:45.450
وسيأتي ورجال اسناده ثقات وابو طلحة الانصاري عند احمد وابن ماجة. وفي اسناده الحجاج ابن ارطأة والهرماس ابن زياد الباهلي عند احمد ايضا. وابن ابي اوفى عند البزار باسناد صحيح. وابو سعيد عند البزار وجابر بن عبدالله عند

73
00:29:45.450 --> 00:30:03.100
احمد وفيه الحجاج ابن ارطأة وام سلمة عند احمد ايضا وحفصة عند الشيخين وسعد بن ابي وقاص عند النسائي والترمذي وصححه وانس عند الشيخين وسيأتي واما حجه تمتعا فروي عن عائشة

74
00:30:04.050 --> 00:30:24.050
واما حجه تمتع فروي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر عند الشيخين وسيأتي. وعلي وعثمان عند مسلم واحمد كما في الباب. وابن عباس عند احمد والترمذي كما في الباب ايضا. وسعد بن ابي وقاص كما سيأتي. واما حجه افرادا. فروي عن افرادا. نعم. يعني تلاحظ

75
00:30:24.050 --> 00:30:53.450
اكثر الروايات انه ايش؟ انه حج  واما حجه افرادا فروي عن عائشة كما في حديث الباب. وعنها عند البخاري كما سيأتي. وعن ابن عمر عند احمد ومسلم كما سيأتي ايضا وابن عباس عند مسلم وجابر عند ابن ماجة وعنه عند مسلم وقد اختلفت الانظار. وقد وقد

76
00:30:53.450 --> 00:31:13.450
اختلفت الانظار عن انظار نعم. كان ينظر العلماء وعقولهم وفهومهم نعم. وقد اختلفت الانظار واضطربت الاقوال لاختلاف هذه الاحاديث فمن اهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابي فقال ان كلا اضاف الى النبي صلى الله عليه

77
00:31:13.450 --> 00:31:33.450
وسلم ما امر به اتساعا ثم رجح انه صلى الله عليه وسلم افرد بالحج. وكذا قال عياض وزاد فقال واما احرامه قد تظافرت الروايات الصحيحة بانه كان مفردا واما روايات من روى التمتع فمعناه انه امر به لانه صرح

78
00:31:33.450 --> 00:31:53.450
بقوله ولولا ولولا ان معي الهدي لاحللت فصح انه لم يتحلل واما رواية مر والقران فهو اخبار فيها فهو اخبار عن اخر احواله صلى الله عليه وسلم. لانه ادخل العمرة على الحج لما ادخل

79
00:31:53.450 --> 00:32:13.450
العمرة على الحج. مم. لما جاء الى الوادي وقيل قل عمرة في حجة. قال الحافظ وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق هذا الجمع هو المعتمر. المعتمد. هم. نعم. وقد سبق اليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم. وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيان

80
00:32:13.450 --> 00:32:33.450
شافيا ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره ومحصل ومحصله ان كل من روى عنه الافراد حمل الا ما اهل به في اول الحال. وكل من رواه ومحصله ومحصله ان كل من روى عنه الافراد حمل

81
00:32:33.450 --> 00:32:53.450
على ما اهل به في اول الحال. وكل من روى عنه التمتع اراد ما امر به اصحابه. وكل من روى عنه القران اراد ما استقر عليه الامر وجمع شيخ الاسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله؟ ان التمتع عند الصحابة يتناولون

82
00:32:53.450 --> 00:33:13.450
قرانا فتحمل عليه رواية من روى انه حج تمتعا. وكل من روى الافراد قد روى انه انه حج الله عليه وسلم تمتعا وقرانا فيتعين الحمل على القران وانه افرد اعمال الحج ثم فرغ منها واتى بالعمرة. ومن ومن

83
00:33:13.450 --> 00:33:33.450
اهل العلم من صار الى التعارض فرجح نوعا واجى واجاب عن غيره واجاب عن الاحاديث البقاء. نعم. واجاب عن الاحاديث القاضية بما يخالفه. وهي جوابات طويلة اكثرها متعسفة. واورد كل منهم

84
00:33:33.450 --> 00:34:03.450
لما اختاره مرجحات اقواها؟ اقواها واولاها مرجحات القران فانه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره. منها احاديثه مشتملة على زيادة على زيادة على زيادة على من روى الافراد وغيره زيادة مقبولة اذا خرجت مخرج صحيح. اذا خرجت من مخرج صحيح. فكيف اذا ثبتت من طرق كثيرة؟ عن جمع

85
00:34:03.450 --> 00:34:23.450
من الصحابة ومنها ان مر والافراد والتمتع اختلف عليه في ذلك. لانهم جميعا روي عنهم انه صلى الله عليه حج قرانا ومنها ان روايات القران لا تحتمل التأويل. بخلاف روايات الافراد والتمتع فانها تحتمله كما تقدم

86
00:34:23.450 --> 00:34:43.450
ومنها ان رواة القران اكثر كما تقدم. ومنها ان فيهم ومنها ان رواة ومنها ان رواة القران اكثر كما تقدم كما تقدم في عرضه هو الذي ذكرناه ومنها ان فيهم من اخبر عن سماعه لفظا صريحا وفيهم من

87
00:34:43.450 --> 00:35:03.450
اخبر عن اخباره صلى الله عليه وسلم بانه فعل ذلك وفيه من اخبر عن امر ربه بذلك ومنها ان النسك الذي الذي امر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به اذ ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. وقد ذكر صاحب

88
00:35:03.450 --> 00:35:19.000
مرجحات غيرها. صاحب الهدي. نعم. ابن القيم. نعم. معروف وقد ذكر صاحب الهدي مرجحات غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار افضلية القران على التمتع والافراد. لا باعتبار انه صلى الله عليه وسلم حج

89
00:35:19.000 --> 00:35:40.300
وهو بحث اخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا. فذهب جمع من الصحابة والتابعين وابو حنيفة واسحاق ورجحها حتى الاختلاف في الافضل من هذه الانساك من آآ يعني من اسسه ومن متعلقاته

90
00:35:40.350 --> 00:35:56.000
الكلام في النسك الذي احرم به صلى الله عليه وسلم من الدليل على الافضلية انه النسك الذي احرم به. نعم. فذهب جمع من الصحابة والتابعين وابو حنيفة واسحاق ورجحه جماعة من

91
00:35:56.000 --> 00:36:16.000
منهم النووي والمزني وابن المنذر وابو اسحاق المروزي وتقي الدين السبكي الى ان القران افضل وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك واحمد والباقر. والصادق والناصر واحمد بن عيسى واسماعيل ابن جعفر الصادق. واخيه

92
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
موسى والامامية الى ان التمتع افضل. وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم. ومن اهل ومن اهل البيت الهادي والقاسم والامام يحيى وغيرهم من متأخريهم الى ان الافراد افضل. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء ان

93
00:36:36.000 --> 00:36:56.000
الانواع الثلاثة في الفضل سواء. قال في الفتح وهو مقتضى تصرف وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه قال ابو يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما افضل من الافراد. وعن احمد من ساق الهدي فالقران افضل له ليوافق فعل النبي

94
00:36:56.000 --> 00:37:16.000
صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فالتمتع افضل له ليوافق ما تمناه وامر به اصحابه. زاد بعض اتباعه ومن اراد ان ينشئ لعمرته من بلد سفره فالافراد افضل له. قال وهذا اعدل المذاهب واشبهها

95
00:37:16.000 --> 00:37:36.000
الاحاديث الصحيحة. ولكن المشهور عن احمد ان التمتع افضل مطلقا. وقد احتج القائلون بان القران افضل بحجج منها. ان الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها ان قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. يقتضي انها قد صارت جزءا منه او كالجزء

96
00:37:36.000 --> 00:37:56.000
الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه. ولا يكون ذلك الا مع القران. ومنها ان النسك الذي اشتمل على سوق الهدي افضل استدل من قال بان التمتع افضل بما اتفق عليه بما اتفق عليه من حديث من حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

97
00:37:56.000 --> 00:38:16.000
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الا الافضل واستمرار في القران انما كان لاضطرار السوق اليه. ايش؟ وانما كان لاضطرار السوق اليه

98
00:38:16.000 --> 00:38:59.350
وهذا هو الحق لاضطرار الشوق   يعني سوق الهدي يضطر المحرم الى الكرام وعدم الفسخ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى

99
00:38:59.350 --> 00:39:22.500
الحظ نعم. نعم كان الاضطرار الشوقي اليه وهذا هو الحق فانه لا يظن لا يظن ان نسكا افظل من نسكا اختاره صلى الله عليه وسلم لافظل الخلق وخير واما ما قيل انه صلى الله عليه من انه صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك تطيبا لقلوب اصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد

100
00:39:22.500 --> 00:39:42.500
لان لان المقام مقام تشريع للعباد وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ان يخبر بما يدل على ان ما فعلوه من التمتع مما استمر عليه من القران والامر على خلاف ذلك. وهل هذا وهل هذا الا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة وبالجملة

101
00:39:42.500 --> 00:40:02.900
لم يوجد في شيء من الاحاديث. ما يدل على ان بعض الانواع افضل من بعض. غير هذا الحديث. فالتمسك به متعين ولا ينبغي ان يلتفت الى غيره من المرجحات فانها في مقابلة ضائعة واحتج من قال بان الافراد افضل يظهر

102
00:40:02.900 --> 00:40:22.350
هذا السياق ان الشوكاني يختار  ما اختاره الامام احمد من ساق الهدي فالقران في حقه اول ومن لم يترك الهدي فالتمتع في حقه افضل فهذا يعني اعدل الاقوال واقربها واجمعها

103
00:40:22.950 --> 00:40:41.050
مقتضى الروايات   من كلامه انه يختار هذا او انه صريح قوله. نعم. مم. واحتج من قال بان الافراد افضل ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم افردوا الحج وواظبوا على افراده. فلو لم

104
00:40:41.050 --> 00:41:00.950
افضل لم يواظبوا عليه. الله المستعان غاضب عليه ومنهم من نهى غيره عن نعم فلو لم يكن افضل لم يواظبوا عليه وبان الافراد لا يجب فيه دم. قال النووي بالاجماع وذلك لكماله. ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم

105
00:41:00.950 --> 00:41:20.950
جبران لفوات الميقات وغيره. فكان ما لا يحتاج الى جبران افضل. ومنها ان الامة اجمعت على جواز الافراد من غير كراهة كره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران. ويجاب عن هذا كله بان الافراد لو كان افضل لفعله النبي صلى الله عليه

106
00:41:20.950 --> 00:41:40.950
او تمنى فعله بعد ان صار ممنوعا بالسوق. والكل ممنوع والسند ما سلف من انه صلى الله عليه وسلم. حج قرانا واظهر انه كان يود ان يكون حجه تمتعا. وهدان البحثان اعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم. من الانواع وبيان ما هو الافضل

107
00:41:40.950 --> 00:42:00.950
منها من المضايق ومواطن البسط. وفي المضايق من المضائق ومواطن البسط وفيما ومواطن نعم قصد نعم نعم وبيان ما هو الافظل منها من المظائق ومواطن البسط وفيما حررناه مع كونه في غاية الايجاز ما

108
00:42:00.950 --> 00:42:43.350
اللبيب رحمه الله وجزاه الله خيرا  وكأن تلخيصهم هذا يعني هو تلخيص لما بسطه ابن القيم ولكنه يعني لم يشير اليه الا اشارة خفيفة نعم  قوله ولم تحل. في رواية للبخاري. ولم تحل هذه كلمة حفصة. نعم. ولم تحل. نعم

109
00:42:47.000 --> 00:43:19.150
حل من احرامه يعني  حل من احرامه الى اذا صار حلالا وخرج من حكم الاحرام قالت ما بال الناس حلوا وهو ما امرهم به عليه ان يجعلوها عمرة قالت ولم تحل انت من عمرتك. نعم

110
00:43:19.750 --> 00:43:39.750
قول لوط قوله ولم تحل في رواية في رواية البخاري ولم تحلل بلا ميل وهو وهو اظهار شاذ وفيه لغة معروفة. ايش نعم. في رواية وفي رواية في رواية البخاري ولم تحلل بلا ميل وهو بلامين

111
00:43:39.750 --> 00:44:05.200
يعني بفكر الافصح ولم تحل. نعم. قوله لبت بتشديد الموحدة اي شعر رأسي وهو ان يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم قوله فلا احل من الحج هذا بالنسبة للذي عليه الشعر طويل يستحب له ان يجعل

112
00:44:05.200 --> 00:44:28.750
عليه شيء يمنع من انتشاره و اضطرابه وشعثه نعم شعره قصير ما يحتاج الى تلبيد نعم قوله فلا احل من الحج يعني حتى يبلغ الهدي محله. الله المستعان. نعم. نعم. واستدل به على ان من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه

113
00:44:28.750 --> 00:44:51.750
يوم النحر ان من نعم ان واستدل به على ان من من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى هديه يوم النحر يعني من ساق الهدي سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا من ساق الهدي سواء كان

114
00:44:52.250 --> 00:45:11.300
سواء احرم بالعمرة او بحج او بحج وعمرة فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر نعم نعم قوله بالعروش جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما في القاموس. نعم. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره قال المهلب معناه امر بذلك لانه

115
00:45:11.300 --> 00:45:31.300
كان ينكر على انس قوله انه قرن ويقول انه كان مفردا. قوله فاهل بالعمرة. قال المهلب معناه امر بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدموها قبل الحج قال ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض

116
00:45:31.300 --> 00:45:52.200
عن ابن عمر وقال ابن المنير ابن المنير ان حمل قوله تمتع على معنى امر على على معنى امر ان حمل قوله يتمتع على معنى امر من ابعد التأويلات. والاستشهاد عليه بقوله

117
00:45:54.100 --> 00:46:15.800
رجم وانما امر بالرجم من اوهن الاستشهادات لان الرجم وظيفة الامام. والذي يتولاه انما يتولاه نيابة عنه. واما اعمال الحج من افراد وتمتع فانه وظيفة كل احد عن نفسه. ثم اورد تأويلا اخر وهو ان الراوي وهو ان الراوي عهد ان

118
00:46:15.800 --> 00:46:35.800
ان الناس لا يفعلون الا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق ان الناس تمتعوا ظن انه صلى الله عليه وسلم تمتع فاطلق ذلك. قال الحافظ ولا يتعين هذا ايضا بل يحتمل ان بل يحتمل ان يكون معنى قوله وتمتع محمولا. على مد

119
00:46:35.800 --> 00:46:55.300
اللغوي وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيره. قال النووي ان هذا هو المتعين قوله بالعمرة الى مرة ثانية قال الحافظ نعم. قال الحافظ ولا يتعين هذا ايضا بل يحتمل ان يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله

120
00:46:55.300 --> 00:47:20.250
اللغوي وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى وهذا يشمل القران وكل من القران والتمتع المعروف كل منهما يحصل به اسقاط نعم. وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج والخروج الى ميقاتها وغيره. قال النووي ان هذا هو المتعين

121
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
نعم. قوله بالعمرة الى الحج قال المهلب ايضا ادخل العمرة على الحج. قوله فانه لا يحل من شيء حرم عليه تقدم بيانه. قوله ليقصر قال النووي معناه انه يفعل انه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا. وهذا دليل على ان الحلق والتقصير نسك وهو

122
00:47:40.250 --> 00:48:00.400
صحيح وقيل استباحة محظور قال وانما امره بالتقصير دون الحلق افضل ليبقى له شعر يحلقه في الحجب قوله وليحل هو امر معناه الخبر اي قد صار حلالا. فله فعل كل ما كان محظورا. اعظ قوله قوله وليحل وهو

123
00:48:00.400 --> 00:48:26.050
وامر معناه الخبر. اي قد صار حلالا فله فعل كلما كان محظورا عليه في الاحرام. ويحتمل ان يكون امرا على الاباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الاحرام قوله ثم ليههل بالحج اي يحرم وقت خروجه الى عرفة. ولهذا اتى بثم اتى بثم الدالة على التراخي. فلم

124
00:48:26.050 --> 00:48:51.450
يرد انه يهل بالحج. فلم يرد انه يهل بالحج. فلم يرد فلم يرد. احسن الله اليك فلم يرد انه يهل بالحج عقب احلاله من العمرة قوله واليهد اي هدي التمتع. قوله فمن لم يجد الى اخره اي لم يجد الهدي بذلك المكان او لم يجد ثمنه او كان يجد

125
00:48:51.450 --> 00:49:11.450
هديا ولكنه يمتنع صاحبه من بيعه او يبيعه بغلاء فينتقل الى الصوم كما هو نص القرآن والمراد قوله تعالى في الحج اي بعد الاحرام به. قال النووي هذا هو الافضل وان صامها قبل الاهلال بالحج اجزاءه على الصحيح. واما قبل

126
00:49:11.450 --> 00:49:28.450
من العمرة فلا يقول النووي. نعم. نعم. قال النووي هذا هو الافظل. وان صامها قبل الاهلال بالحج اجزأه على صحيح واما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح وجوزه الثوري واهل الرأي

127
00:49:28.950 --> 00:49:49.850
الرأي اهل الرأي. هم قوله ثم خبأ سيأتي الكلام عليه في الطواف ويأتي الكلام ايضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدي والافاضة وسوق الهدي وقد الا بالاحاديث المذكورة على ان حجه صلى الله عليه وسلم كان تمتعا وقد تقدم الكلام على ذلك في اول الباب

128
00:49:50.000 --> 00:50:15.200
قوله من اهدى فساق الهدي الموصول فاعل قوله فعل اي فعل من من فعل من اهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واغرب الكرماني واغرب الكرماني فشرحه على ان فاعل فعل فعل على ان فاعل فعل

129
00:50:15.200 --> 00:50:38.400
ان فاعل فعل على ان فاعل فعل هو ابن عمر. هم. راوي الخبر وفصل في رواية ابي الوقت بين قوله فعل وبين قوله من اهدى بلفظ باب. قال في الفتح وهذا خطأ شنيع. وقال ابو الوليد امرنا ابو ذر ان نضرب على هذه الترجمة

130
00:50:38.400 --> 00:50:55.500
يعني قوله من اهدى وساق الهدي. وذلك لظنه بانها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم نعم وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد بالحج رواه جماعة الا البخاري

131
00:50:57.050 --> 00:51:24.700
نعم دخلنا في الاحاديث الثانية لا اله الا الله  بداية المجموعة الثانية من بدايتها من حديث اه ابل عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها هذا هو؟ نعم. هذا اللي انت بدأت به. نعم. ها؟ لا اللي قرأناه

132
00:51:24.700 --> 00:51:50.700
اللي قرأناه حديث عائشة لكن شف تعليق الحظر انتهى الى حديث ابن عمر الطويل   ما الذي بعد حديث ابن عمر اخر ما قرأت بيتخبى ثلاثا وصلى ركعتين الذي ارجع بعض

133
00:51:50.850 --> 00:52:16.250
بعض مسائله بعد حديث ابن عمر حديث ابن عمر قرأته ايش اللي بعده حديث عائشة ثم قرأنا حديث عمران بن حصين. لا لا يا اخي. هم   انت قرأت لي من اول الباب الى اخر حديث ابن عمر

134
00:52:17.600 --> 00:52:56.900
متميزة حديث ابن عمر الذي فيه تمتع الناس بمتعة وانه عزيزي من العمر يا شيخ علي  والحديث السابق. الحديث عن سالم عن ابيه. حديث سالم عن ابيه هذا هو نفسه عن سالم عن ابن عمر. نعم

135
00:52:57.650 --> 00:53:11.500
هذا هو هذا الشرح هذا الى حديث سهل طيب هو حديث ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن يروي عن ابيه عن ابيه طيب ما الذي بعده؟ هذي السؤال نعم اللي بعده حديث

136
00:53:11.500 --> 00:53:29.100
عن عائشة مثل حديث سالم عن ابيه متفق عليه. وعن القاسم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج رواه الجماعة الا البخاري بمعنى حديث عائشة الاول نعم ايش بعده

137
00:53:29.800 --> 00:53:54.000
تبغى شرح الشوكاني لا لا ايضا الحديث الذكي  القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج افرض الحج حائز تماما مدلوله مطابق لحديث الاول اللي فيها انه صلى الله عليه وسلم خير الناس وانه احرم بالحج

138
00:53:54.350 --> 00:54:14.350
افرد الحجر رواه الجماعة الا البخاري. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مفردة من الروايات التي تقدم الكلام فيها وانها مؤولة وان الصواب انه اهل بالحاج

139
00:54:14.850 --> 00:54:30.800
يعني آآ انه احرى هل بالحج والعمرة؟ نعم كمل نعم اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة رواه احمد ومسلم. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا. اهل بالحج مفردا

140
00:54:30.800 --> 00:54:50.800
وعن بكر المزني عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا عليه. نعم. وعن انس ايضا قال خرجنا نصرخ بالحج. فلما قدمنا مكة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة

141
00:54:50.800 --> 00:55:09.700
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة. ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه احمد وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه عن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو

142
00:55:09.700 --> 00:55:29.700
وادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داوود. وفي رواية ابن عمر وحديث عمر هما من ادلة من قال انه صلى الله عليه وسلم

143
00:55:29.700 --> 00:55:51.850
قام قائم نعم. وفي رواية للبخاري وقل عمرة عمرة وحجة. وعن مروان ابن الحكم قال شهدت عثمانا وعليا وعثمان ينهى عن متعة وان يجمع بينهما. فلما رأى ذلك علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله

144
00:55:51.850 --> 00:56:11.850
عليه وسلم لقول احد رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي وعن الصبي بن معبد. قال كنت رجلا نصرانيا واسلمت واهللت بالحج والعمرة. قال فسمعني زيد بن سوخان وسلمان بن ربيعة وانا اهل بهما. فقال لهذا

145
00:56:11.850 --> 00:56:31.850
اظل من بعير اهله فكأنما سمعني نعم فسمعني زيد بن سوخان زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وانا اهل فقال لهذا اظل من بعير اهله. فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

146
00:56:31.850 --> 00:56:53.250
فاخبرته فاقبل عليهما فلامهما. واقبل علي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابن ماجة النسائي عن سراقة ابن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

147
00:56:53.250 --> 00:57:13.250
حجة الوداع رواه احمد. وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنظوح فقالت ما فقالت ما لك

148
00:57:13.250 --> 00:57:33.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه فحلوا. قال قلت لها اني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاني قد سقت الهدي وقرنت

149
00:57:33.250 --> 00:57:53.250
قال فقال لي. وقرنت في التصحيح. في هذه الرواية نعم. نعم. فقال قال لي انحر من المدن سبعا وستين او ستا وستين. وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين. وامسك لي من كل بدنة من

150
00:57:53.250 --> 00:58:25.450
بضعة. هذا في الاخرة في الاخرة بعد ما قضوا الحج وجاؤوا الى منى ورموا الجو جمرة العقبة فالحديث فيه يعني معناه السياق فيها اختصار ذكر بعض يعني بعض اه بداياته وذكر النهاية نعم. وامسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه ابو داوود

151
00:58:25.700 --> 00:58:48.900
باب ادخال الحج على العمرة. الله  اليه عودة ان شاء الله. من المعلوم من يوم الجمعة يعني اجازة للجميع  يوم الجمعة يكون يوم السبت ان شاء الله نعم يا محمد

152
00:58:49.550 --> 00:59:16.300
محمد ما هو فيه نعم طلع احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو توضيح الرفث والفسوق والجدال في الحج في هذا المقام يشمل الجماع ويشمل كل قول يعني فاحش وبذيء يشمل هذا وهذا

153
00:59:16.350 --> 00:59:39.900
لان الجماع محرم يحرم على المحرم. وكذلك الاقوال السيئة والفاحشة والبذيئة. فلا رفث ولا فسوق والفسوق قيل لجميع المعاصي والجدال هو الذي لا يوصل الى معناه الى معرفة ولا يوصل الى آآ احقاق حق وابطال باطل

154
00:59:40.100 --> 01:00:17.100
الذي هو مراء ويورث الصدور ولا يخرج المتجادلون فيه منه  جدال الباطن الجدال بالباطل والجدال  فيما لا يجوز الجبال فيه لا يجوز الجدال في المناسك التي الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله

155
01:00:17.200 --> 01:00:40.200
نعم وهذا سائل يسأل يقول اذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطا هذا ما نفعله لان الانسان يغفل ينسى ينام فينبغي انه لا بأس يهل ولو قبل ولو قبل الميقات

156
01:00:40.750 --> 01:01:08.900
واذا قالوا الان نحن آآ ازاء الميقات او حذاء الميقات يجدد التلبية. زين. ما يظر نعم. نعم. هذا وهذا سائل يقول اذا نوى شخص ان يعتمر ومر وهو من اهل نجد. فتجاوزت الطائرة الميقات فوصلت المطار. هل يجوز له ان يذهب الى رابغ

157
01:01:09.400 --> 01:01:29.600
لأ يعود الى ميقاته. نعم وهذا سائل يقول متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو متى متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟ يحرم مثل ما تقدم يحرم قبل الميقات احتياطا

158
01:01:29.950 --> 01:01:53.150
حتى لا لان الطائر تمر بالميقات تتجاوز بنصف دقيقة ينبغي له ان يحتاط ولو تقدم نعم  يقول السائل ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي واحرمت فوق ابيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما افطرنا ذهبنا

159
01:01:53.150 --> 01:02:21.800
من المساء الى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الاحرام حتى انتهينا. فهل علينا شيء؟ قد احسنتم  نعم فهل علينا شيء وقد جلسنا بجدة ونحن ابدا لو جلستم اسبوعا وهذا سائل يقول انا طالب ادرس في المنطقة الشرقية واهلي في جدة. واريد الحج فمن اين احرم؟ هل من قرن المنازل او من مكتب

160
01:02:21.800 --> 01:02:39.650
تبي او من سكني في جدة نقول ايش؟ حينما يقول انا طالب ادرس في المنطقة الشرقية واهلي في جدة واريد الحج فمن اين احرم؟ هل من قرن المنازل او من سكني في جدة؟ يقصد سكن اهله. ارجو ان الامر واسع

161
01:02:39.950 --> 01:02:48.842
في جدة وانت الان راجع اليه ما تحلم مع اهلي. نعم