﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.650
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية

2
00:00:14.150 --> 00:00:54.950
كتاب المناسك المنتقى الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. صلى الله عليه  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  قد اه اقتضى النظر وبمشورة بعض الاخوة نقرأ كتاب المناسك من هذا الكتاب الجليل

3
00:00:55.350 --> 00:01:46.700
الملتقى الاخبار من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم مصطفى المختار من الاحاديث المتعلقة بالاحكام الشرعية يعني ما يعلم انه ليس في تعرض دي مسائل اعتقادات بل هو مختص  في الاحاديث

4
00:01:51.100 --> 00:02:32.450
المتعلقة للاحكام احكام  الذي هو موضوع الفقه بكتاب الطهارة  ما يتبعها من ابواب ابواب الاحكام اول ابواب الفقه عبادات والمعاملات الى اخره وهذا كتابنا عظيم لعالم كبير وهو رحمه الله

5
00:02:32.750 --> 00:03:13.250
عالم شهير ومن شيوخ مذهب الامام احمد ووجدوا شيخ الاسلام محمد اه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام هذا هو عبد السلام الملقب بمجد الدين رحمه الله ومن اعلام القرن السادس

6
00:03:15.100 --> 00:03:44.200
من اعلام القرن السادس انه ولد في عام تسعين وخمس مئة وتوفي عام واحد وخمسين او اثنين وخمسين وست مئة وعلى هذا يكون عمره اثنين وستين تقريبا نعم رحمه الله

7
00:03:44.450 --> 00:04:19.150
وجزاه الله عن الاسلام. وهذا الكتاب هو اشهر مؤلفاته وهو كتاب عظيم لانه جمع فيه معظم ادلة الاحكام وقد اه تصدى لشرحه العلامة شوكاني شرحوا به الشرح المشهور نيل الاوطان في شرح ملتقى الاخبار

8
00:04:22.250 --> 00:04:55.800
هذا يسهل الطالبين يسهل لطلاب العلم يعني القراءة في هذا الكتاب الابطال من الكلام عن الاحاديث من حيث الرواية كان عليها من حيث ما تدل عليه من مسائل الاحكام وهذا من فظل الله وتيسيره

9
00:04:55.900 --> 00:05:33.000
من قيد ياه لهذا العلم الموروث عن الصادق المصدوق خاتم النبي صلوات الله وسلامه عليه قيد له من يحمله ويبينه ويقربه حمله الصحابة بلغوا للتابعين والتابعون لمن بعدهم ثم كانوا ينقلونه

10
00:05:34.900 --> 00:06:13.400
ويروونه حفظا ويبلغونه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية وقوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب ولعل مبلغ اوعى من سامع  رب حامل فقه الى من هو افقه منه؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام

11
00:06:18.900 --> 00:06:45.400
وتم الاختيار من كتاب المناسك بمناسبة الوقت فنحن في ايام الحج فهذه اشهر الحج كاشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة فبمناسبة ان المسلمين في موسم

12
00:06:45.800 --> 00:07:19.250
الحج والنفوس متوجهة الى بيت الله العتيق  كتب الله له وكل المسلمين يشعرون حتى من لم يحج يشعر هذه المناسبة وبعظمة هذا هذا الوقت فهي اشهر الحجم من  من اشهر الله المعظمة اشهر الحج مثل الاشهر الحرم. بل شهر ذي القعدة اجتمع فيه

13
00:07:19.550 --> 00:08:07.950
الحكمان انه من الاشهر الحرم ومن اشهر الحج شهر حرام وهو احد اشهر الحج نعم. كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. يقول كتاب المناسك  المناسك جمع منسك وهو وهو العبادة

14
00:08:08.300 --> 00:08:45.100
كل العبادات مناسك بان النسك هو العبادة والتنسك التعبد لكن يعني غلب انطلاق هذا الاسم على اعمال الحج والعمرة في الكتاب والسنة قال الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كذكركم اباءكم

15
00:08:46.300 --> 00:09:08.800
قال صلى الله عليه وسلم لما حج وعلم الناس اعمال الحج قال لتأخذوا عني مناسككم او خذوا عني مناسككم المراد بالمناسك يعني اعمال الحج والعمرة ليس المراد من المناسك في هذا الموضع

16
00:09:09.000 --> 00:09:43.850
يعني عموم العبادات لا بل المراد اعمال الحج والعمرة المصنفين من يقول باب الحج  ويترجم بالحج والعمرة تذكر تبعا ومنهم من يعبر بهذا التعبير الواسع الذي يشمل الحج والعمرة ولهذا

17
00:09:45.750 --> 00:10:25.900
لما ترجمة ترجمة العامة فقال كتاب مناسك هل هذا كتاب تذكر فيه الادلة من السنة هذا اعمال الحج والعمرة ثم خص هذه الترجمة الخاصة وهي باب وجوب الحج والعمرة من باب ذكر الادلة الدالة على وجوب الحج والعمرة وثوابهما. يعني وفضلهما

18
00:10:26.950 --> 00:11:08.550
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما يعني وما وما دل على عظيم ثوابهما كما سيأتي   وقد اختلف العلماء في اما الحج فهو من ضروريات الدين فوجوب ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الضروري القطعي

19
00:11:15.850 --> 00:12:04.950
واما العمرة ففيها خلاف كثير ذلك الاختلاف الادلة وسيأتينا سيذكر المؤلف بعض الادلة على وجوب الحج لانه رحمه الله من القائلين بوجوب العمرة ولهذا قال باب وجوب الحج والعمرة  نعم. نعم

20
00:12:05.550 --> 00:12:25.850
وبوجوب الحج والعمرة وثوابهما. وثوابهما يعني وما يدل على عظيم ثوابهما يعني وفضلهما نعم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا

21
00:12:25.850 --> 00:12:43.500
قال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه احمد ومسلم والنسائي. وفيه دليل على ان الامر لا يقتضي التكرار

22
00:12:44.450 --> 00:13:04.450
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج فقال اقرع بن حابس فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعمل

23
00:13:04.450 --> 00:13:24.550
بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه احمد والنسائي بمعناه وعن ابي رزين العقيلي وعن ابي رزين وعن ابي رزين العقيلي احسن الله اليك انه اتى النبي صلى الله عليه

24
00:13:24.550 --> 00:13:47.450
سلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمس وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه

25
00:13:47.450 --> 00:14:11.950
الحج والعمرة؟ قال نعم نعم؟ قال نعم. مم  قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة واسناده صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال اي نعم احسن الله اليك

26
00:14:12.300 --> 00:14:44.500
هذه اربعة احاديث ساقها المؤلف للاستدلال بها على وجوب الحج  اما وجوب الحج فما معلوم وفي الحديث الاول والثاني التصريح بفرض الحجين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا

27
00:14:45.650 --> 00:15:11.450
وقال رجل وكل عام يا رسول الله مسكت حتى اعادها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت وفي الحديث الاخر تفسير وتفصيل ففيها ان ان السائل الذي قال اكل عام يا رسول الله هو الاقرع ابن حامث

28
00:15:13.750 --> 00:15:49.050
سيد بني تميم وقال عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت ولم تعملوا بها ولو وجبت لم تعملوا بها ولما استطعتم العمل بها فدل الحديث ان على ان الحج  فرض على العباد

29
00:15:50.200 --> 00:16:15.900
ودلائل وجوب الحج من الكتاب دليله من الكتاب وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واستدل بعضهم على وجوب الحج والعمرة بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

30
00:16:21.400 --> 00:16:37.250
وبعديد من العباس قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وهذا ايضا محل اجماع ان الحج لا يجب في العمر الا الا ان يوجبه الانسان على نفسه بالنذر

31
00:16:39.200 --> 00:16:56.600
فمن نذر ان يحج وجب عليه وجب عليه الوفاء بالنظر لقوله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه اما في اصل الشرف الحج لا يجب

32
00:16:56.700 --> 00:17:22.400
في العمر الا مرة قال عليه الصلاة والسلام  الحج مرة فمن زاد فهو تطوع تطوع كقوله للرجل الذي سأله عن الصلاة والصيام هل علي غيرها؟ قال لا لا الا انت الطووب

33
00:17:31.100 --> 00:17:59.850
يقول المؤلف المجدي رحمه الله في الحديث في الحديثين دلالة على ان الامر لا يقتضي التكرار وهذي مسألة اصولية  هل الامر يقتضي التكرار او لا يكثر التكرار انه لا يفترض

34
00:18:04.650 --> 00:18:34.650
الا بدليل يدل على وقوله عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يعني الذي قال اكل عام هذا متكلف تكلف في قوله كل عام والا فالعصراني ومرة. من حج

35
00:18:34.950 --> 00:19:14.500
من حد يمر فقد امتثل الامر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح دعوني ذروني ما تركتهم بينما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم  وهذا هو الصواب ان الامر المطلق

36
00:19:14.900 --> 00:20:02.450
الذي لم يقيد  بعدد لم يقيد بعدد الاصل انه  يحصل انه يحصل الامتداد بفعله مرة  ومن الادلة التي استدل بها على وجوب العمرة اما الحج فمفروغ منه حديث عائشة وحديث ابي رزين

37
00:20:03.300 --> 00:20:26.800
اما حديث ابي رزين  رجل قال يا رسول الله ان ابي شيخ لا يستطيع الحجة ولا العمرة ولا الضعن يعني لا يستطيع ان يرتحل وينزل ويركب لا يستطيع ان يطعن ويرتحل

38
00:20:28.150 --> 00:20:56.650
الحج يحتاج الى الحج رحلة. ولا الظعن وقال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر استدل بايه به القائلون بوجوب العمرة لانه قال له حج عن ابيك واعتمر الاخرون قالوا

39
00:20:58.700 --> 00:21:21.950
هذا لم يمر ابتداء هل قال انه لا يستطيع الحج ولا العمرة؟ فقال حج عنه واعتمر  انه تصح النيابة في الحج والعمرة بقطع النظر هل هل هي نافلة او فريضة

40
00:21:25.600 --> 00:21:50.200
يعني لم يأتي الامر بالعمرة ابتداء الحج ان الله كتب عليكم الحج. فرض الله عليكم الحج لما قال انه لا يستطيع الحج والعمرة قال حج عن ابيه فهو اعتمر فهو اذن

41
00:21:52.850 --> 00:22:16.000
له بان يحج عن ابيه معلوم انه لا يجب على يعني من له  والد ولم يحج لا يجب عليه الحج لكن ينبغي له من من البر به ان يحج عنه

42
00:22:18.150 --> 00:22:50.750
اما انه يكون فريضة عليه  وواجب عليه ان يحج عنه  لكنه مشروع مشروع ومن البر وهذا المعنى جاء في غير حديث كحديث الخزعمية  ان ابي ان فريضة الله ادركت بشيخا كبيرا لا يثبت على صاحبه

43
00:22:52.650 --> 00:23:24.100
افاحجوا عنه؟ قال حجي عليه  يفيد الاذن واما حديث عائشة   قالت يا رسول الله على النساء جهاد يعني اعلى النساء استفهام اعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه

44
00:23:25.050 --> 00:23:48.250
وعلى تفيد الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس ولله على الناس حج البيت لله على الناس يجب على الناس الحج لله يجب على الناس الحج لله فهو حق لله على الناس

45
00:23:49.600 --> 00:24:15.950
كذلك هذا تعبير في الحديث عليهن جهاد لا قدر فيه الحج والعمرة وهذا عند احمد وابن ماجه واما لفظ الصحيح يقول رضي الله عنها قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل

46
00:24:16.500 --> 00:24:51.600
افلا نجاهد وقال لكن افضل العمل حج مبرور لكن افضل العمل حج مبرور فجهاد النساء للحج ليس عليهن الجهاد الذي فيه القتال  انما جهادهن هو الحج لكن افضل العمل حج مبرور

47
00:25:04.200 --> 00:25:32.600
نعم يا شيخ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله وبرسوله. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق عليه. وهو حجة لمن

48
00:25:32.600 --> 00:25:53.700
فضل نفل الحج على نفل على نفل الصدقة وعن عمر ابن الخطاب وهذا فيه الدلالة على فضل الحج وانه في المرتبة الثانية بعد الجهاد. قيل يا رسول الله اي العمل يا الله؟ قال ايمان بالله ورسوله

49
00:25:53.750 --> 00:26:17.750
كان الايمان بالله ورسوله هو اصل الاعمال الصالحة كلها  او المعنى الجابر لكل الاعمال. الصلاة الصيام والحج والجهاد كلها تندرج في الايمان الايمان الذي هو تصديق القلب وانقياده هو افضل

50
00:26:18.500 --> 00:26:58.250
العمل مطلقا لان كل الاعمال فرع عنه كل الاعمال فرع عن الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله فذكر يعني اعظم الشرائع من شرائع الايمان قال الجهاد في سبيل الله

51
00:26:58.600 --> 00:27:31.100
يشهد له حديث وذروة سنامه اي الاسلام الجهاد في سبيل الله واما ابن مسعود قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها ولا شك انها ان الصلاة على وقتها مقدمة على الجهاد

52
00:27:34.400 --> 00:28:13.750
وهي وهي اعظم واجبات الدين بعد الشهادتين واحاديث التفضيل والمفاضلة بين الاعمال مسألة يعني تشكل على  الناظم في في الاحاديث لكن قال العلماء ان الجمع بينها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل احد بحسبه

53
00:28:14.400 --> 00:28:36.550
تختلف احوال السائلين اما حديث ابن مسعود وقوله الصلاة على وقتها فلا شك انها الصلاة على وقتها هي افضل الاعمال بعد الايمان المطلقة هي افضل الاعمال الصلوات الخمس الصلوات الخمس هي افضل

54
00:28:36.750 --> 00:29:08.200
كل الواجبات وفي هذا الحديث قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور والحج المبرور هو جاء في الحديث الصحيح والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والحج نوع من الجهاد كما ذكر الله في كتابه ايات الجهاد وايات الحج

55
00:29:08.250 --> 00:29:30.850
في سورة البقرة ذكرها متصلة بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الى قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال بعد ذلك واتموا الحج والعمرة لله الى اخر ما ذكر الى قوله

56
00:29:32.050 --> 00:30:03.800
الحج اشهر معلومات الى قوله فاذا افرضتم من عرفات فاذا قضيتم مناسككم قال المصنف مسألة استنباط يقول في الحديث دلالة على ان حج التطوع افضل من من الصدقة ويظهر انها ان هذا الاستنباط مبني على ان

57
00:30:03.950 --> 00:30:59.050
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصدقة بل اتبع الجهاد الفضل اتبعه بالحج وليس المراد حج مبرور يعني الفريضة المراد حج التطوع    نعم بعده. نعم  وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام

58
00:30:59.050 --> 00:31:19.050
قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي وتؤتي الزكاة تحج وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وانه

59
00:31:19.050 --> 00:31:40.100
قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدار قطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح. ورواه ابو الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين وعن ابي هذا الحديث ايضا اورده على وجوب العمرة

60
00:31:44.800 --> 00:32:04.600
وانه وان الحج والعمرة من من شرائع الاسلام. قال ما الاسلام قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال وتحج وتعتمر الجنابة وتتم الوضوء

61
00:32:05.900 --> 00:32:27.650
ولكن لا يخفى ان الرواية في الصحيح في صحيح مسلم في صحيح البخاري ذكر الحج فقط ليس فيها وعالم مما يناقش فيه ويجيب به من يرى او يقول بعدم وجوب العمرة

62
00:32:31.450 --> 00:33:12.050
يقولون انه عدها من يعني من جملة ما يشمله اسم الاسلام والمنازع يقول نعم هي كلها من شرائع الاسلام لكن هل يقتضي ذلك الوجوب نعم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور

63
00:33:12.050 --> 00:33:35.900
ليس له جزاء الا الجنة. رواه الجماعة الا ابا داود وهذا اورده المؤلف للاستدلال به هذا الحديث هو الذي قبله  حج مبرور اوردهما للدلالة على فضل الحج الذي قال عنه في الترجمة

64
00:33:36.250 --> 00:33:55.550
وجوب الحج والعمرة وثوابهما فهذا الحديث دليل على فضل الحج والعمرة. العمرة الى العمرة تفاوت لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة دل ذلك على فضل هاتين العبادتين الحج والعمرة

65
00:33:57.200 --> 00:34:33.100
فمن فضلهما تكفير الذنوب ومن فضلهما انهما من آآ من اعظم الاسباب لدخول الجنة المبرور هو ما تحققت فيه شروط القبول من الاخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فالحج المبرور هو ما ما كان على وفق

66
00:34:33.150 --> 00:34:54.000
ما جاء به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور هو الذي تحقق فيه كمال الاخلاص وكمال المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بان كان يعني على وفق حجتي

67
00:34:54.300 --> 00:35:29.600
حجه صلى الله عليه وسلم فمن حج على هذا الوجه فحجه مبرور ولا يخفى ان هذا امر يعني يعني غيب هو بين العبد وربه ثم ان البر يتفاوت. فالناس في بر في اعمالهم وفي وفي تحقيقها

68
00:35:29.650 --> 00:35:55.800
المعنى البر بينهم تفاؤل وتفاوت عظيم لا يعلمه الا الله لكن الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. يعني الحج الحجة الذي تحقق فيه كمال الاخلاص وكمال المتابعة. نعم  باب وجوب الحج على الفور. لا اله الا الله

69
00:35:57.850 --> 00:36:29.400
شوف على هذا الباب بكرة يا محمد في الليل الحديث قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ الى اخره؟ نعم. اه موجود انه يطلع الشيخ علي تمام  عندنا يا شيخ عندنا كتاب بستان الاحبار. مختصر على نيل الامطار. وش عندك؟ بستان الاحبار

70
00:36:29.900 --> 00:36:56.250
ما ادري   معك يا محمد؟ اه نعم نعم واللي معك يعلمه. فعلم مختصر الشيخ فيصل اي لا لا ما يصلح. احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسك

71
00:36:56.500 --> 00:37:33.350
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. لا ما نبي نذرة كاملة. اه يطول   كلامه على مسألة  يعني خلاصة اه مذاهب الناس في وجوب الحج والعمرة  السياق الاحاديث  قوله باب وجوب الحج والعمرة. الحج بفتح الحاء

72
00:37:33.450 --> 00:38:13.500
نعم العمرة الزيارة وكذا مسائل لغوية بعد واختلف في العمرة فقيل واجبة وقيل الحج يعني انه من ضروريات الدين فلا كلام فيه انما العمرة هي محل الخلاف. نعم. فقيل واختلف في العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة وللشافعي قولان اصحهما وجوب وجوبها. وهو وهو المذهب المشهور

73
00:38:13.500 --> 00:38:36.850
عن الامام احمد هو المشوار كما تدرسونه ودرسناه يعني اقول مشكور في مذهب الامام احمد وجوب العمرة ولهذا قلت لكم ان المصنف ترجم هذه الترجمة مما يدل على انه يذهب الى وجوب العمرة. باب

74
00:38:36.850 --> 00:38:56.250
بالحج والعمرة نعم  وللشافعي قولا اصحهما وجوبها. وسيأتي اصحهما يعني في مذهبه لا ليس المواد انه اصحهما مطلقا عند المصنف الشارع يريد اصحهما في مذهب الامام احمد. في مذهب الشافعي

75
00:38:56.800 --> 00:39:16.800
صحوا ما عند اصحابه. اصحهما عند اصحابه وجوب العمرة. نعم. وسيأتي تفصيل ذلك قريبا. والاحاديث المذكورة في الباب تدل على ان الحج لا يجب الا مرة واحدة. وهو مجمع عليه كما قال النووي والحافظ وغيرهما. بل هذا من الضروريات

76
00:39:17.700 --> 00:39:35.550
من الضروريات انه لا يجب الحج الا مرة الا بسبب كالنذر نعم نعم وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب الا مرة الا ان ينذر بالحج او العمرة وجوبا وجب الوفاء بالنذر بشرطه

77
00:39:35.750 --> 00:40:01.400
هل وجوب الحج المذور في اصل الشرع لأ بل بسبب بسبب ما فلم يجب عليه الحج حينئذ باصل الشرع الواجب باصل الشرع هو الحج مرة بسبب فهذا تتعدد الاسباب يمكن يندر الحج مرتين ثلاث واربع

78
00:40:01.550 --> 00:40:18.100
يمكن يقول لله علي ان احج عشر مرات   الا ان ينظر بالحج او العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه. وقد وقد اختلف هل الحج على الفور او التراخي؟ وسيأتي تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى

79
00:40:18.100 --> 00:40:38.100
واختلف ايضا في وقت ابتداء افتراض افتراض الحج فقيل قبل الهجرة. قال في الفتح وهو ليس بشيء نعم بعده نعم قال في الفتح وهو شاذ وقيل بعدها وقد اختلف في سنته في سنته. احسن الله اليك. وقد اختلف في سنته اي في اي

80
00:40:38.100 --> 00:40:59.250
السادسة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة والاظهر انه في التاسعة والله اعلم لانها السنة التي نزلت فيها سورة ال عمران وفيها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

81
00:41:00.000 --> 00:41:27.750
نعم ثم اختلف في سنته فالجمهور على انها سنة ست ولانه سنة سنة ست. ايش؟ ست نعم يعني ضعيف لانه مأخوذ لانه استدل عليه بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة والاية ليس فيها امر في ابتداء الحج بل فيه الامر باتمام الحج والعمرة

82
00:41:28.050 --> 00:41:51.750
لمن شرع فيهما نعم. نعم. وكيل سنة ست والامور على انها سنة ست لانه نزل فيها قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال في الفتح وهذا ينبني على ان المراد بالاتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وابراهيم النخاعي بلفظ واقيموا اخرجه الطبراني باسانيد

83
00:41:51.750 --> 00:42:19.650
صحيحة عنده عنهم. وقيل المراد بالاتمام حتى حتى على هذه القراءة صحت. اقيموا لا   يدل على على الوجه المشروع ما يدل على وجوب ابتدائهما. بل يدل على وجوب اقامتهما. وهذا من معاني الاتمام. مما فسر به الاتمام اداؤهما على الوجه

84
00:42:19.650 --> 00:42:52.850
الاتمام يعني فسر بما بعدة معاني بمعنى المضي فيهما وعدني قطعهما وفسر اتمام وفسر ادائهما على الوجه المشروع. وهو معنى الاقامة. نعم وقيل المراد بالاتمام الاكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الامر

85
00:42:52.850 --> 00:43:13.250
الحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس وهذا يدل على وهذا يدل ان ثبت. ان ثبت اعد وقيل نعم وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد قبله قبله. وقيل المراد بالاتمام الاكمال بعد الشروع. الاكمال

86
00:43:14.350 --> 00:43:39.200
بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع امامهم ظاهر حج مشروع الحج والعمرة مشروعان قبل قوله تعالى واتموا الحج حج مشروع لكنها لكن الشأن في الفرض متى

87
00:43:39.750 --> 00:44:09.900
اما كونه مشروع فهذا   انا لا اعلم له تأريخا انه كانوا المسلمون يحجون قبل ان يفرض عليهم نعم العمرة الرسول اعتمر  سنة ست قضى العمر سنة سبع هو نعمة القضية

88
00:44:10.700 --> 00:44:29.950
نعم احسن الله اليك. وقد وقع في قصة ظمام ذكر الامر بالحج وكان قدومه في قصة ظمام. ظمام ايه ذكر الامر بالحج وكان قدومه على ما ذكر سنة خمس. وهذا يدل ان ثبت عنه تقدمه على سنة خمس او وقوعه فيها

89
00:44:29.950 --> 00:44:49.950
وقيل سنة تسع حكاه النووي في الروضة والماوردي في الاحكام السلطانية ورجح صاحب صاحب الهدى ان افتراض الهدي ابن القيم ورجح صاحب الهدي ان افتراض الحج كان في سنة تسع او عشر واستدل على

90
00:44:49.950 --> 00:45:07.350
وذلك بادلة فلتؤخذ منه قوله لو قلتها لو جبت استدل بها على ان النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرعه في شرع الاحكام وفي ذلك خلاف مبسوط في الاصول

91
00:45:08.750 --> 00:45:24.850
ثم ذكر حديث ابي رزيد والحديث يدل على جواز حج الولد عن ابيه العاجز عن المشي. وسيأتي الكلام عليه في باب في باب وجوب الحج على الماء على المعظوب وجوب الحج على المعظوم عنه

92
00:45:24.950 --> 00:45:54.450
في وجوب الحج على المأظوم محتمل صح؟ الحج عنه يعني نعم وجوب الحج على المعذوب يعني العاجز عن الحج نعم وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وذكر وذكره المصنف نعم. وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة. قال الامام احمد لا اعلم في

93
00:45:54.450 --> 00:46:12.000
بالعمرة حديثا اجود من هذا ولا اصح منه ابي رضي نعم وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من اهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي واحمد. وبه قال اسحاق والثوري والمزني والناصر والمشهور

94
00:46:12.000 --> 00:46:35.200
وعن المالكية ان العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية وزيد ابن علي والهادوية ولا الى نعم بعدو بعدو المقصود ان العمرة يعني فيها قولان لاهل العلم ولكل استدلالات والادلة يمكن يقال انها

95
00:46:35.650 --> 00:47:07.100
متكافئة ومتقاربة والقول بالوجوب قول قوي لكن  يعني لا لا يجزم بخطأ لا يلزم بخطأ من قال بعدم الوجوب يعني يقال الراجح وجوب وجوب العمرة انه قول قوي اختار شيخ الاسلام

96
00:47:07.250 --> 00:47:29.800
رحمه الله عدم وجوب العمرة له استدلالات في شرحه لعمدة الفقه نعم نعم. واستدل القائلون بعدم الوجوب بما اخرجه الترمذي وصححه احمد. والبيهقي وابن ابي شيبة وعبد ابن حميد عن جابر

97
00:47:29.800 --> 00:47:49.800
ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وان تعتمر خير لك وفي رواية اولى لك. واجيب عن الحديث بان في اسناده الحجاج ابن وهو ضعيف. وتصحيح الترمذي له فيه نظر

98
00:47:49.800 --> 00:48:11.100
لان الاكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على انه مدلس. قال النووي ينبغي الا يغتر بالترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى على ان تصحيح الترمذي ايش بعده بعد حديث عائشة

99
00:48:11.800 --> 00:48:31.850
حديث عائشة. نعم. حديث عائشة والحديث فيه دليل على ان الجهاد غير واجب على النساء. وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على ذلك وفيه اشارة الى وجوب العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك

100
00:48:32.350 --> 00:48:52.350
ثم ذكر حديث ابي ابي هريرة قوله ايمان بالله الى اخره فيه دليل على ان الايمان بالله وبرسوله افضل من الجهاد. والجهاد افضل من الحج المبرور وقد اختلفت وقد اختلفت الاحاديث المشتملة على بيان فاضل الاعمال من مفظولها. يعني احاديث المفاضلة بين

101
00:48:52.350 --> 00:49:16.950
وهذا الحديث وغيره اي الاسلام افضل اي اي الايمان افضل؟ يعني احاديث وردت في في المفاضلة بين الاعمال واحسن ما قيل ان الرسول يعني يراعي في جوابه حال السائل كل مقام مقال نعم

102
00:49:17.050 --> 00:49:37.050
نعم وقد اختلفت الاحاديث المشتملة على بيان فاضل الاعمال من مفظولها فتارة تجعل تجعل الافظل الجهاد وتارة الايمان وتارة الصلاة تارة غير ذلك واحق ما قيل في الجمع بينه بينهما ان احسنت يعني ما هو بحديث احاديث

103
00:49:37.050 --> 00:49:58.450
واحق ما قيل في الجمع بينها ان بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب فاذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الابطال قيل له افضل الاعمال الجهاد. واذا كان كثير المال قيل له افضل الاعمال الصدقة. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف

104
00:49:58.450 --> 00:50:16.400
المخاطبين قوله مبرور قال ابن ابن خالويه المبرور المقبول وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الاثم ورجحه وقيل غير ذلك. وقال القرطبي الاقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى. المرور

105
00:50:16.750 --> 00:50:43.300
المبرور هو مشتمل على البر البر اسم يعني ايه العمل الصالح  وتعاونوا على البر والتقوى وسمى الله عباده الصالحين سماهم ابرارا. ان الابرار لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم ابرار

106
00:50:44.350 --> 00:51:19.150
جمع  والبر والبر هو البر في اعماله الذي تحرى في اعماله البر القربة الى الله العمل المبرور هو الذي فعله صاحبه على وجه الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وكمال العمل

107
00:51:19.200 --> 00:51:51.300
يرجع الى كمال الشرطين كمال الاخلاص وكمال المتابعة فما كان اكمل في هذين الركنين كان اكمل برا. ومن بلغ الغاية فحجه هو المبرور نعم. نعم وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الاثم رجحه النووي وقيل غير ذلك وقال القرطبي الاقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهي ان الحج الذي

108
00:51:51.300 --> 00:52:11.300
وفيت احكامه فوقع وفيت احكامه. نعم. فوقع موقعا كما طلب فوقع فوقع ايه. لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل ولاحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام

109
00:52:11.300 --> 00:52:34.100
وافشاء السلام قال في الفتح وفي اسناده ضعف ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره. لا هذا منبر الحج  فعل يعني الاعمال الصالحة وحسن الاخلاق وحسن المعاملة مع الرفقة وحسن المعاملة مع الحجاج ومن ذلك

110
00:52:34.100 --> 00:53:03.100
الطعام منبر فبر الحج منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع فعل النوافل في الحج  من بره فعل النوافل القولية والفعلية والمالية. فعل النوافل القولية والفعلية وآآ والمالية هي من كمال بر الحج

111
00:53:03.500 --> 00:53:26.850
من كمال بره نعم نعم قوله وتعتمر فيهم متمسك لمن قال بوجوب العمرة ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الامور الواجبة دليلا على الوجوب لما قرر في الاصول من ضعف دلالة الاقتران. لا سيما وقد عارضها ما سلف من الادلة القاضية بعدم الوجوب فان قيل ان وقوع العمرة في جواب من

112
00:53:26.850 --> 00:53:46.850
سأل عن الاسلام يدل على الوجوب. فيقال ليس كل امر من الاسلام واجبا. والدليل على ذلك حديث حديث شعب الاسلام والايمان فانه اشتمل على امور ليست بواجبة بالاجماع. قوله كفارة لما بينهما. اشارة اشار ابن عبدالبر الى ان

113
00:53:47.350 --> 00:54:18.100
اه الى اخره من الادلة على فضله كما تقدم. الى هنا يا شيخ. احسن الله اليك. انتهى. في بعض  نعم. تفضل   احسن الله اليكم. يقول السائل ما الراجح في حديث ابي رزين العقيلي. من قال العمرة

114
00:54:18.100 --> 00:54:44.650
امن قال بعدم الوجوب   انا اشرت الى ان الوجوب ليست بينة لان الرسول لم يبتدئ الامر بالعمرة كما ابتدأ الامر بالحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. بل لما سأله

115
00:54:44.750 --> 00:55:03.150
عن ابيه وانه لا يستطيع الحج وين العمرة؟ قال حج عنه واعتمر ولا وقلت ايضا ان هذا لا يدل على انه يجب على الابن ان يحج ويعتمر عن ابيه انما هو اذن اذن له ان يحج ويعتمر

116
00:55:04.450 --> 00:55:30.450
يعني فليست دلالته على وجوب العمرة يعني بالقوية يعني بالقوية لكن يمكن مجموع الادلة يقتضي ان ان القول بالوجوب قوي فقط ولا نجزم بخطأ القول الاخر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل

117
00:55:30.650 --> 00:55:53.050
انسان قد حج هل يجوز ان يكتب في وصيته بان يؤخذ من ما له بعد مماته. ليعطى لمن يقوم بالحج عنه الثلث يعني يجوز ان ان يوصي بان يحج عن حجة او حجتين او ثلاث من الثلث

118
00:55:53.250 --> 00:56:21.950
لا من رأس المال. بل من الثلث اذا خرجت الوصية بالحج من الثلث فنعم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اديت فريضة الحج وكنت متمتعا واديت العمرة واحللت من احرامي. وفي اليوم الثامن احرمت واديت جميع اركان الحج

119
00:56:22.100 --> 00:57:29.250
ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا علي  اي سائل اذ ادى الناس نسي سعي الحج يعني يقصد     يكون جرا  لهذا النقص فان السعي فيه خلاف قيل انه ركن وقيل انه واجب. وقيل انه سنة وفيه اختلافات كثيرة

120
00:57:29.400 --> 00:58:25.650
الهدي يجبر النقص  ذهبت الى مكة تيسر لك وذهبت الى مكة واديت السعي فهو حسن يعني  لا سيما انه وقع منك نسيانا عندك طريقة الطريق اولا تذبح هذي توصي بهدي يذبح في مكة ويتصدق به

121
00:58:25.900 --> 00:58:53.500
وتفعل يعني تؤدي هذا الواجب نعم احسن الله اليكم. يقول السائل منين هذا؟ سؤال داخلي؟ الان من بر الشبكة من اي مكان بعيد ولا داخلي؟ لا والله ما في المملكة ما بين

122
00:58:53.800 --> 00:59:21.000
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على الحاج الاضطباع في طواف القدوم؟ لا يجب المعروف انه سنة نعم. حلو احسن الله اليكم. يقول السائل هل يختم الطواف بالتكبير عند هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الاسود كما بدأ به اولا

123
00:59:21.000 --> 00:59:44.650
فعلى ذلك الامر واسع ان ان كبر او لم يكبر وفيه خلاف بين المشايخ المعاصرين منهم من يرى انه يكبر في النهاية عندما يحاذي الحجر يكبر ومنهم من من يرى انه لا يسن التكبير. بل اذا حال الحجر ينصرف

124
00:59:45.600 --> 01:00:06.300
والامر في هذا السحر واسع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من شرى في الطواف متنفلا هل له ان يقطعه؟ وهل للطواف نفلا؟ صلاة ركعتين بعد اي نعم يجوز له ان يقطعه لانه تطوع

125
01:00:08.250 --> 01:00:37.800
لكن لا ينبغي له ان يقطعه الا الا بسبب المسلمين يشرع في العبادة ثم يتعمد تركها من غير سبب فقط مجرد يعني تهاون وتساهل في امر العبادة نعم ويشرع لمن طاف اسبوعا تطوعا ان يصلي ركعتين بعده. نعم

126
01:00:38.150 --> 01:01:01.350
احسن الله اليكم يقول السائل بعد رمي الجمرة تحللت من حجي وكانت سيارتي في ميقات السيل فذهبت لاحضارها وعدت فهل علي شيء  بعد رمي الجمرة. مم. تحللت من حجي رمي الجمرة يعني جمرة العقبة في يوم العيد. نعم

127
01:01:01.550 --> 01:01:40.550
وكانت سيارتي في ميقات السيل نعم فذهبت لاحضارها السير  فذهبت لاحضارها. هم. وعدت نعم  نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل متى ينتهي طواف الافاضة يقول اهل العلم انه لا نهاية لا غاية لوقته. وقته العمر يعني لو نسي لو جاءنا انسان يقول من عشر سنين نسيت طواف الافاضة نقول ارجع وطف

128
01:01:44.600 --> 01:02:03.900
ولا شيء عليه ومن اهل العلم من يرى انه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم تقبيل الكعبة في مناسك الحج او العمرة؟ ما حكم تقبيل

129
01:02:03.900 --> 01:02:26.700
الكعبة اصل تكبير الحجر ما هو بتقبيل الكعبة. تقبيل الحجر الاسود تقبيله سنة. وليس من اركان الحج بل هو من سنن الطواف. نعم احسن الله اليكم يقول السائل شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس

130
01:02:27.500 --> 01:02:43.400
اه وهو في الشوط الخامس وقبل ان يتم الشوط الخامس اقيمت الصلاة فصلى ثم قام ليتم الطواف هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة؟ ويبدأ من حيث توقف؟ ام يلغي

131
01:02:43.400 --> 01:03:06.000
الخامس ويبدأ الاولى ان يستأنف الشوط من اوله ولو انه واصل من موقفي اجزائي. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم التبرع باجر الطواف لشخص اخر؟ حيث ان البعض اذا رأى شخصا سيذهب

132
01:03:06.000 --> 01:03:33.750
كل ده خذ لي سبعا اي سبعة اشواط اولا اه يتوسع يقولون اي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك لكن الصحيح انه لا يشرع هذا الا فيما ورد مثل الصدقة والدعاء والحج والصوم الواجب من مات وعليه صيام صام عنه وليا

133
01:03:35.600 --> 01:03:58.950
لا سيما الحي  لا يشرع فعل العبادات عن الحي خصوصا العبادات البدنية الصلاة الصيام الطواف عن الحي القادر لا احسن من هذا ان يقول لا تنسى لا تنسى يا اخي من دعائك

134
01:03:59.050 --> 01:04:47.350
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة ثم توفي؟ هل يطاف عنه او لا   يرجى انه لو طاف عنه قريبه كان حسنا

135
01:04:49.300 --> 01:05:12.800
والا فحجه قد تحلل من من احرامه فلا فلا يشمله حديث انه يبعث يوم القيامة ملبيا لانه قد تحلل التحلل الاول واصبح ما بقي الا الطواف عنه ارجو ان يكون نافعا له. نعم

136
01:05:13.000 --> 01:05:34.000
احسن الله اليكم. يقول السائل اذا طاف الحاج طواف الافاضة. ونسي احد الاشواط ولم يعلم الا بعد خروجه من المسجد الحرام. فما الحكم؟ يرجع ويطوف الشوط ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

137
01:05:35.050 --> 01:05:54.950
ما حكم طواف الحائض طواف الحائض لا يصح. نعم عليه الصلاة والسلام افعلوا كل ما يصنع الحاجة غير الا تطوف بالبيت. نعم احسن الله اليكم. الاسئلة المتعلقة بالحج باقي سؤالين. طيب

138
01:05:55.250 --> 01:06:20.350
نعم احسن الله اليكم يقول السائل نحن جماعة سنذهب للحج هذه السنة فما هو الكتاب المفيد لنا عن الحج؟ نأخذه معنا التأليف والمؤلفات في الحج كثيرة  لكن نقول من خيرها كتاب شيخنا الشيخ بن باز

139
01:06:21.100 --> 01:06:58.850
التحقيق والايضاح لكثير من احكام الحج والعمرة وكذلك منسك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والمؤلفات في الحج كثيرة من كتب الفقه الحديث نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا اراد طالب العلم ظبط مسائل الحج كل موسم حج. فماذا تنصحه

140
01:06:58.850 --> 01:07:36.150
اذا اراد طالب العلم ظبط مسائل الحج. هم. كل موسم حج وماذا تنصحه ان يقرأ من الكتب اذا اراد يضبط المسائل الواقعة ولا يريد يعرف مسائل واحكام الحج يرجع الى زاد بشرح الشيخ محمد

141
01:07:36.650 --> 01:08:01.900
شرح المعروف الشرح شرح الممتع لزاد المستقنع لعله افضل ما ما يقرأ نعم اه الاسئلة المتعلقة بالحج انتهت البعض ان شاء الله عامة. نعم. تكون الباقي عامة  ان شاء الله

142
01:08:02.750 --> 01:08:06.840
جزاك الله خيرا