﻿1
00:00:22.800 --> 00:00:43.450
الحمد لله وصلى الله على رسوله واله اما بعد. قال المؤلف رحمه الله كل هذه الامور داخلة تحت الاصل المذكور مع تأييد بعضها باحاديث مرفوعة واثار موقوفة الله عز وجل والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

2
00:00:43.550 --> 00:01:01.950
والحمد لله رب العالمين قال رحمه الله يستحب لمن عزم على الحج او العمرة المفردة ان يغتسل للاحرام ولو كانت حائضا او نفساء ثم يلبس الرجال ما شاء من الالبسة التي

3
00:01:04.250 --> 00:01:25.300
ان الحمد لله نحمده ونستعينه استغفروا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:25.450 --> 00:02:08.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد بعد قدم الشيخ رحمه الله تعالى جملة من النصائح لحجاج بيت الله الحرام شرع الان فيما يتعلق النسك  ذكر كيفية النسك مرتبا بدءا الاغتسال

5
00:02:12.500 --> 00:02:43.050
ولبس ثياب الاحرام وكيفية الاحرام الى اخره وقال رحمه الله تعالى لمن عزم على الحج او العمرة المفردة ان يغتسل الاحرام ويدل لهذا حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

6
00:02:43.350 --> 00:03:07.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يستحب للمسلم اذا اراد ان يحرم بحج او عمرة ان يغتسل قال المؤلف ولو كانت حائضا او نفساء الحائض يصح منها الاحرام

7
00:03:08.100 --> 00:03:32.900
والنفساء ايضا يصح منها الاحرام ولا يشترط للاحرام ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر او الاصغر الحائض تحرم والنفساء تحرم ويدل لهذا ان عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت فلما ارادت

8
00:03:33.150 --> 00:03:55.450
الاحرام بالحج امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل كذلك ايضا اسمع بنت عميس نفست في ذي الحليفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل نعم قال رحمه الله

9
00:03:55.550 --> 00:04:15.000
ثم يلبس الرجال وما شاء ثم يلبس الرجال ما شاء من الالبسة التي لم تفصل على قدر الاعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بغير المخيط ويلبس الازار والرداء ونحوهما والنعلين. وهما كلما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين

10
00:04:16.200 --> 00:04:46.850
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان يغتسل من اراد الاحرام يلبس ما شاء من الثياب ويشترط في ثوب الاحرام الا يكون صنع على البدن كله او على شيء من اعضاء البدن

11
00:04:48.150 --> 00:05:12.100
فان كان صنع البدن كله كالثوب او على شيء من اعضاء البدن كالسروال او الفانيلة او القفاز او الجورب للرجال فهذا هو الذي يمنع منه ليس المراد بالمخيط هو ما فيه خياطة

12
00:05:12.350 --> 00:05:35.350
المراد بالمخيط هو ما صنع على البدن كله الثوب او على جزء من اجزاء البدن الفانيلة او السروال الى اخره ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج

13
00:05:36.200 --> 00:05:55.550
في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران او ورس

14
00:05:56.850 --> 00:06:19.050
المراد بالمخيط الذي يمنع منه المحرم هو ما صنع على البدن كله او على جزء من اجزائه وليس كما يتوهمه كثير من عامة الناس ان المراد بالمخيط هو ما فيه خياطة

15
00:06:19.800 --> 00:06:44.450
نعم قال رحمه الله ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مما يستر الرأس مباشرة هذا للرجل ايضا يقول الشيخ رحمه الله الرجل ممنوع من لباس للرأس ومن تغطية الرأس

16
00:06:44.650 --> 00:07:10.700
يعني هو بالنسبة للرجل يفارق المرأة كما سيأتينا فيما يتعلق او المرأة تفارق الرجل بما يتعلق باللباس الرجل ممنوع من لباس خاص بالرأس كذلك ايضا هو ممنوع من تخمير الرأس من تغطيته. هذان امران

17
00:07:11.050 --> 00:07:30.350
الامر الاول الالبسة المتعلقة بالرأس الرجل او نقول الذكر ممنوع منها وتقدم حديث ابن عمر في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص

18
00:07:30.450 --> 00:07:53.350
ولا السراويلات ولا العمائم ومنع من لباس العمامة. هذا دليل على انه ممنوع من لباس يتعلق بالرأس كذلك ايضا ما يتعلق بتخمير الرأس هو ممنوع منه ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

19
00:07:53.500 --> 00:08:12.950
الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه. يعني لا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا تغطية الرأس للذكر لا تجوز كذلك ايضا ان يلبس

20
00:08:14.100 --> 00:08:37.200
لباسا صنع للرأس هذا ايضا لا يجوز ما سوأ لبس الطاقية او لبس العمامة او خمر رأسه اتى بعمامة وان لم يلبسها غطى بها رأسه او اتى في متاع وغطى رأسه يقصد بذلك التغطية فان هذا لا يجوز

21
00:08:37.850 --> 00:08:51.850
ما ذكرنا من حيث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  رحمه الله واما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع الا انها لا تشد على وجهها النقاب

22
00:08:52.050 --> 00:09:06.300
الا انها لا تشد على وجهها النقاب والبرق او اللثام او المنديل ولا تلبسوا القفازين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص للاعناق ولا ولا العمائم ولا ولا العمامة

23
00:09:06.450 --> 00:09:29.300
ولا ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. الا ان لا يجد نعلين فليلبس الخفين قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ويجوز للمرأة ان تستر وجهها بشيء كالخمار او الجلباب تلقيه على رأسها

24
00:09:29.500 --> 00:09:48.550
وتسدله على وجهها. وان كان يمس الوجه على الصحيح. ولكنها لا تشده ولكنها لا تشده عليها. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. المرأة في احرامها تلبس جميع الالبسة فتلبس الثوب

25
00:09:48.950 --> 00:10:12.050
وتلبس السراويل وتلبس الرجلين الا انها ممنوعة من لباسين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هي ممنوعة

26
00:10:12.150 --> 00:10:36.050
من لباسين اللباس الاول لباس صنع للوجه النقاب والبرقة الى اخره اللباس الثاني لباس صنع لليدين كالقفازات كما صنع للوجه وما صنع لليدين هي ممنوعة من ذلك وليست ممنوعة من ستر الوجه

27
00:10:36.650 --> 00:11:01.550
او ممنوع او ممنوعة من ستر الكفين لها ان تستر وجهها دون ان تلبس لباسا خاصا بالوجه. فمثلا لو وضعت الثوب على رأسها وسدلته على وجهها حتى ولو مس وجهها كما ذكر الشيخ رحمه الله فان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا

28
00:11:01.650 --> 00:11:21.000
لو انها سترت يديها بثوبها فان هذا جائز ولا بأس به. بل يجب عليها ان تستتر. فنقول المرأة تلبس ما شاءت من الالبسة الا ما يتعلق بلباسين. اللباس الاول ما صنع الوجه

29
00:11:21.100 --> 00:11:40.450
مثل النقاب والبرقع الى اخره. اللباس الثاني ما صنع للكفين كالقفازات. ما عدا ذلك فانها البس ما شاءت من الالبسة وايضا ليس هناك لون مخصص شاءت ان تلبس اه ثوبا

30
00:11:40.500 --> 00:11:58.750
آآ لونه اخضر او تلبس ثوبا لونه اسود الى اخره او ابيض الى اخره. المهم لا يكون هناك تبرج  قال رحمه الله وله ان يلبس الاحرام قبل الميقات ولو في بيته

31
00:11:58.950 --> 00:12:18.000
كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام واصحابه وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الاحرام عند الميقات ويجوز لهم ان يصعدوا الطائرة في لباس الاحرام. ولكنهم لا يحرمون الا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين

32
00:12:18.450 --> 00:12:38.500
نعم ايضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى للمحرم ان يلبس ثياب الاحرام في بيته لكن لا يدخل في النسك الا اذا حاذ الميقات او كان قريبا منه كما لو كان في طائرة بحيث يحتاج الى ان يحتاط

33
00:12:38.650 --> 00:12:58.250
مثلا اذا اراد ان يسافر عن طريق الطائرة ان يلبس ثياب الاحرام في بيته ثم بعد ذلك اذا حاذ الاحرام وهو في الطائرة فانه يدخل في النسك وذكر ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:58.300 --> 00:13:16.050
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبس ثياب الاحرام ثم بعد ذلك خرج الى ذي الحليفة  رحمه الله ان يدهن ويتطيب في بدنه باي طيب شاء له رائحة ولا لون له

35
00:13:16.150 --> 00:13:34.800
الا النساء فيطفئ فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل ان ينوي الاحرام وهذا كله قبل ان ينوي الاحرام عند الميقات. واما بعده فحرام الذكر من سنن الاحرام ان يتطيب

36
00:13:35.600 --> 00:13:59.750
والتطيب يكون في موضعين الموضع الاول في الرأس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين والموضع الثاني في اللحية كما في حديث مسلم الذكر طيب في رأسه وفي لحيته

37
00:13:59.850 --> 00:14:20.800
واما ثياب الاحرام فانها لا تطيب قد اختلف العلماء رحمهم الله  تحريم او كراهة تطييب ثياب الاحرام. فالامام احمد رحمه الله يرى ان تطييب ثياب الاحرام انه مكروه. وعند الامام مالك رحمه الله انه

38
00:14:20.800 --> 00:14:35.850
محرم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في عهد ابن عمر قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس ودل ذلك على النهي عن تطييب ثياب الاحرام وانما هي طيب

39
00:14:35.950 --> 00:15:00.650
المحرم اذا اراد ان يحرم المسلم يتطيب في بدنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والتطيب في البدن اما ان يكون الرأس وكذلك ايضا يكون في اللحية المرأة لها ان تتطيب كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه لكن تتطيب بما له لون لكن لا

40
00:15:00.650 --> 00:15:20.200
له طيبت لما له رائحة فان هذا يكون مدعاة الى الفتنة. نعم قال رحمه الله فاذا جاء ميقاته وجب عليه ان يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته

41
00:15:20.450 --> 00:15:33.050
ان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول او عمل يصير به محرما فاذا لبى قاصي فاذا لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه اتفاقا

42
00:15:34.100 --> 00:15:54.350
يقول الشيخ رحمه الله فاذا جاء ميقاته وجب عليه ان يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. عندنا نيتان النية الاولى ديت نية الحج او العمرة

43
00:15:54.550 --> 00:16:14.000
هذه لا يكتفى بها فان نية الحج او العمرة هذه موجودة مع المسلم وهو في بلده النية الثانية وهي نية الاحرام اي نية الدخول في النسك ان ينوي انه اصبح الان محرما

44
00:16:14.050 --> 00:16:34.500
وهذه ركن من اركان الحج. اذ ان اركان الحج اربعة الركن الاول نية الدخول في النسك الركن الثاني الوقوف بعرفة. الركن الثالث طواف الافاضة. الركن الرابع السعي فنية الدخول في النسك

45
00:16:34.600 --> 00:16:52.950
نية الدخول في النسك هذا ركن من اركان الحج رحمه الله يقول لا يكتفى بالنية الاولى وهي نية الحج او العمرة. فان نية الحج او العمرة هذه موجودة مع المسلم وهو في بلده. لكن

46
00:16:52.950 --> 00:17:11.450
اذا كان في الميقات او حاذ الميقات لا بد من نية اخرى وهي نية الدخول في النسك بمعنى ان ينوي انه الان دخل في اعمال الحج في اعمال العمرة دخل في التحريم

47
00:17:11.850 --> 00:17:30.500
اه بهذه النية حرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك ويدل لذلك حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هل يكتب

48
00:17:30.500 --> 00:17:48.450
بمجرد النية او لابد من قول او عمل مع النية للعلماء رحمهم الله رأيان في هذه المسألة الرأي الاول انما الرأي الاول وهو رأي جمهور العلماء ان نية الدخول في النسك كافية

49
00:17:48.500 --> 00:18:06.800
حتى وان لم يصحب هذه النية شيء من قول او عمل في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية وهو الذي

50
00:18:07.200 --> 00:18:23.600
اختاره الشيخ الالباني رحمه الله هنا في منسكه انه لا بد مع هذه النية مع من نية الدخول في النسك لا بد من قول كالتلبية او لابد من فعل كسوق الهدي

51
00:18:23.700 --> 00:18:40.100
الا يكفي بمجرد النية الصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان المسلم اذا نوى الدخول بمجرد نية الدخول في النسك انه يكون محرما وان لم يصحب ذلك

52
00:18:40.200 --> 00:19:00.150
شيء من قول او فعل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم اللهم اني اريد الحج او العمرة فيسره لي وتقبل وتقبله مني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:00.200 --> 00:19:16.900
وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام كل ذلك من محدثات الامور ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعم. الانساك

54
00:19:17.550 --> 00:19:38.600
الانساك ثلاثة وكلها جائزة كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله يحكي الاجماع. وكذلك ايضا ابن عبد البر يحكي الاجماع على جواز الانساك الثلاثة التمتع او او القران او الافراج

55
00:19:40.500 --> 00:20:06.300
الحج مخير بين هذه الانساك الثلاثة اما التمتع او القران او  اذا اراد ان يتمتع فانه يبدأ بالعمرة وكيفية الاهلال بالعمرة ان يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ثم بعد ذلك يلبي بالحج

56
00:20:06.550 --> 00:20:26.000
بعد ان يفرغ من عمرته يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك اذا اراد القران فكيفية الاهلال ان يقول لبيك عمرة وحجا يبدأ بالعمرة قبل الحج لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك

57
00:20:26.350 --> 00:20:44.650
اذا اراد الافراد فانه يلبي بالحج وحده لبيك حجا لبيك. لبيك اللهم لبيك هذا هو الاهلال الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

58
00:20:44.700 --> 00:21:04.400
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع. يعني قال لبيك عمرة لبيك ومنا من اهل بحج آآ ومنا من اهل بعمرة وحج وهذا هو القارن. قال لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ومنا من اهل بحج

59
00:21:04.450 --> 00:21:23.750
وهذا هو المفرد. قال لبيك حجا لبيك. لبيك اللهم لبيك اما قول اللهم اني اريد الحج او اللهم اني اريد العمرة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا قول اللهم اني اريد العمرة

60
00:21:23.750 --> 00:21:38.900
بها الى الحج هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله  قولهم اللهم اني اريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني هذا لم يرد هذه الالفاظ

61
00:21:39.000 --> 00:21:51.200
بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول لك كالتلفظ بالنية عند الطهارة وعند الصلاة. انت الان اذا اردت ان تصلي الفجر هل تقول اللهم اني اريد صلاة الفجر

62
00:21:51.550 --> 00:22:09.150
التلفظ بالنية بدعة. وهذا محدث وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار بل اذا اردت كما تقدم التمتع تقول لبيك عمرة لبيك ثم تلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اردت القران

63
00:22:09.150 --> 00:22:31.450
قل لبيك عمرة وحجا لبيك الى اخره واذا اردت الافراد تقول لبيك حجا لبيك الى اخره. واما قول اللهم اني اريد كذا وتقبله مني ويسر لي هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم او قول متمتعا بها الى الحج هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:31.950 --> 00:22:55.350
رحمه الله والمواقيت خمسة ذو الحليفة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة من كان منزله دونهن فمهله من منزله. حتى اهل مكة يهلون من مكة

65
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
وذو الحليفة مهل اهل المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة اميال. او سبعة. وهي ابعد المواقيت عن مكة بينهما عشرة مراحل او اقل او اكثر بحسب اختلاف الطرق فان منها الى مكة عدة طرق كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتسمى وادي

66
00:23:15.450 --> 00:23:39.950
ومسجدها يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم ان عليا قاتل الجن بها هو كذب والجحفة قرية المواقيت تنقسم الى قسمين. القسم الاول مواقيت مكانية والقسم الثاني مواقيت ثمانية

67
00:23:40.000 --> 00:24:08.750
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المواقيت المكانية والمواقيت المكانية خمسة الميقات الاول ميقات ذي الحليفة والحليفة تصغير الحلفة والحلفة نوع النبات في ذلك الموضع فسمي ذلك الموضع باسم ذلك النبات

68
00:24:09.150 --> 00:24:28.700
وميقات ذي الحليفة هو ميقات اهل المدينة قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهي تبعد ستة اميال او سبعة عم تبعد ستة اميال او سبعة عن المدينة وهذا في وقت تأليف الشيخ لان الشيخ رحمه الله

69
00:24:28.850 --> 00:24:50.950
الف منسكه هذا عام خمسة وتسعين وثلاث مئة والف الهجرة يعني قبل ما يقرب من اربعين سنة  ذو الحليفة ميقات ذي الحليفة في ذلك الزمن كان يبعد عن المدينة ستة اميال او سبعة. اما الان فاتسعت المدينة

70
00:24:51.000 --> 00:25:12.100
واصبح ميقات ذي الحليفة داخل المدينة. امتد اليه العمران قول المؤلف رحمه الله بانه تبعد عن المدينة ميقات ذي الحليفة يبعد ستة اميال او سبعة هذا آآ زمن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المنسك

71
00:25:12.150 --> 00:25:34.850
وكما ذكرنا ان الشيخ رحمه الله الف هذا المنسك عام خمسة وتسعين وثلاث مئة والف الهجرة يعني ما يقرب من اربعين سنة انه قد الف هذا المنسك اما الان فالعمران امتد الى ذي الحليفة واصبحت ذي الحليفة داخل المدينة. وهي تبعد بالكيلوات

72
00:25:34.900 --> 00:26:07.850
تبعد بالكيلوات اربعمئة وعشر كيلوات اما الميقات الثاني ما هو  الجحفة والجحفة كانت قرية قربة سميت جحفة لان السيل اجتحفها فاصبحت قرية قريبة كان الناس الى زمن قريب يحرمون من قبل الجحفة

73
00:26:07.950 --> 00:26:33.100
يحرمون من رابغ الجحفة تبعد عن مكة مائة وسبعون كيلو متر تبعد عن مكة ما يقرب من مئتي كيلو متر كان الناس الى وقت قريب يحرمون  ثم بعد ذلك الحكومة السعودية وفقها الله بنت الان ميقاتا في الجحفة

74
00:26:33.200 --> 00:26:56.350
عاد الناس بنت ميقاتا ومسجدا كبيرا في الجحفة فعاد الناس الان واصبحوا الان يحرمون من الجحفة ويقال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة دعا بان تنقل حماها الى الجحفة، لان الجحفة كان يسكنها اناس من اليهود

75
00:26:57.050 --> 00:27:14.900
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقل حماها الى الجحفة فهجرت هذه القرية لوجود الحمى فيها واه يقال بان هذه الحمى الان زالت بزوال اليهود عنها والله اعلم. المهم

76
00:27:14.950 --> 00:27:31.700
ان الجحفة هذه ميقات اهل المغرب كل من جاء من جهة المغرب اه وكذلك ايضا ميقات اهل الشام واهل المغرب فكل من جاء من اهل الشام من سوريا ولبنان وتركيا وكذلك ايضا من جهة المغرب

77
00:27:32.150 --> 00:27:53.900
مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس الى اخره وبلاد اوروبا كلهم يحرمون يحرمون من الجحفة واما الميقات الثالث قال لك قرن المنازل مقر المنازل وهو ميقات اهل نجد ويسمى بالسيل الكبير

78
00:27:53.950 --> 00:28:10.700
وعلى محاذاته ميقات الهدى من جهة الطائف على محاذاته ميقات الهدى من جهة الطائف. ويبعد عن مكة ما يقرب من سبعين كيلو متر يبعد عن مكة ما يقرب من سبعين كيلو متر

79
00:28:10.900 --> 00:28:41.000
على يوم وليلة وهو ميقات اهل نجد قال ويلملم موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وهو ميقات اهل اليمن  هذا الميقات الرابع ثم الميقات الرابع ميقات ينملم وهو ميقات

80
00:28:41.100 --> 00:28:58.300
اهل اليمن نعم ميقات اهل اليمن وهو ما يقرب يبعد عن مكة ما يقرب من تسعين كيلو متر يبعد عن مكة ما يقرب من تسعين كيلو متر كل من يأتي من جهة

81
00:28:58.500 --> 00:29:21.500
جنوب مكة اه من اهل اليمن وغيرهم فانهم يحرمون من يلملم وهو كما ذكرنا يقرب يبعد عن مكة ما يقرب من تسعين كيلو كيلو متر هذه المواقيت الأربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في البخاري وغيره ان النبي صلى الله

82
00:29:21.500 --> 00:29:44.450
وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة والاحرام من هذه المواقيت واجب

83
00:29:44.650 --> 00:29:56.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض فرظ لاهل المدينة ذا الحليفة هل فرظ والفرظ يدل على الوجوب

84
00:29:57.000 --> 00:30:17.550
وايضا في حديث ابن عباس ليهل اهل المدينة وايضا قوله هنا  الى اخره هذه تدل على وجوب الاحرام من هذه المواقيت. وهذه المواقيت ايضا نفهم ان هذه المواقيت المكانية ليست نقطة صغيرة

85
00:30:18.300 --> 00:30:39.750
وانما هي منطقة واسعة. فمثلا المنازل هذه منطقة واسعة كل ما يسمى آآ السيل كبير في ذلك المكان كله مكان للاحرام كذلك ايضا الجحفة هذه كلها مكان للإحرام وهكذا الاحرام

86
00:30:39.800 --> 00:31:02.300
ليس الميقات المكاني ليس نقطة صغيرة بل كل ما اتسع الى اخره فهو مكان للاحرام. كل ما بذلك  ما يسمى اه قرن في ذلك المكان او الجحفة في ذلك المكان الى اخره او ذا الحليفة

87
00:31:02.500 --> 00:31:20.250
الى اخره فهذا كله محل للاحرام رحمه الله والجحفة قرية بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي ميقات اهل الشام ومصر واهل المدينة ايضا اذا اجتازوا من الطريق الاخر قال ابن تيمية

88
00:31:20.300 --> 00:31:34.350
هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب وهي اليوم خراب. ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان. قول الشيخ رحمه الله وهي اليوم خراب. هذا في وقت الشيخ

89
00:31:34.500 --> 00:31:49.900
في وقت تأليفه لهذا المنسك كما ذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى الف هذا المنسك عام خمسة وتسعين وثلاث مئة والف للهجرة في ذلك الوقت الناس يحرمون من رابغ اما اليوم

90
00:31:50.000 --> 00:32:08.000
رجع الناس الى الاحرام من الجحفة بعد ان بني في الجحفة اه مسجد كبير وميقات   قال رحمه الله وقرن المنازل ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة وهو ميقات اهل نجد

91
00:32:08.700 --> 00:32:26.300
رحمه الله ويلملم موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وهو ميقات اهل واهل اليمن وذات عرق مكان بالبادية وهو الحد الفاصل. هذا الميقات الخامس وهو ميقات ذات عرق

92
00:32:26.800 --> 00:32:51.700
وذات عرق ميقات اهل المشرق يعني كل من جاء الى مكة من جهة المشرق اهل باكستان وافغانستان والهند ونحو ذلك. فهؤلاء يحرمون من ذات عرق وذات عرق اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:32:51.750 --> 00:33:08.300
او وقته عمر رضي الله تعالى عنه على قولين القول الاول ان الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بحديث جابر في صحيح مسلم

94
00:33:08.300 --> 00:33:25.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محل اهل العراق ذات عرق محل اهل العراق ذات عرق قال بعض العلماء بان الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله تعالى عنه فانه لما فتح هذان المصران

95
00:33:25.850 --> 00:33:50.200
الكوفة والبصرة اتى اهلها الى عمر رضي الله تعالى عنه فحد لهم ذات عرق. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله الان يجمعون يجمعون على ان ذات عرض هي ميقات آآ اهل المشرق سواء قلنا وقته النبي صلى الله عليه وسلم او وقته عمر

96
00:33:50.200 --> 00:34:06.900
رضي الله تعالى عنه. نعم رحمه الله وذات عرق مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة بينه وبين مكة اثنان واربعون ميلا وهو ميقات اهل العراق قال رحمه الله والان

97
00:34:07.750 --> 00:34:35.900
كان اهل المشرق الى زمن قريب يحرمون من السيل كبير. لان ذات عرق كانت مهجورة اما الان  قبل سنوات قليلة بني في ذات عرق مسجد كبير ووضع فيها ميقات بني هذا الميقات ووضع فيها وبني فيها مسجد كبير الى وقت قريب

98
00:34:35.950 --> 00:35:01.200
رحمه الله فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قد ساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة وان وان لم يسق الهدي وهو الافضل لبى بالعمرة وحدها ولابد وقال لبيك اللهم بعمرة. هذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية. اما المواقيت الزمانية فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله

99
00:35:01.200 --> 00:35:17.700
المشهور مذهب ابي حنيفة واحمد ان المواقيت الزمنية جوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة الشافعي رحمه الله يقول المواقيت الزمنية شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

100
00:35:17.900 --> 00:35:31.400
بين مذهب الشافعي ومذهب احمد وابي حنيفة هو ما يتعلق بيوم النحر هل هو من هل هو الداخل وفي اشهر الحج ليست داخلة في اشهر الحج الشافعي لا يرى انه داخل في اشهر الحج

101
00:35:31.450 --> 00:35:49.700
احمد وابو حنيفة يريان انه داخل في اشهر الحج. واما عند الامام مالك رحمه الله تعالى ان اشهر الحج ثلاثة جوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهو ظاهر القرآن وهو الذي ذهب اليه الشيخ كما تقدم

102
00:35:49.800 --> 00:36:05.250
رحمه الله فان كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك عليه الصلاة والسلام بين اصابعه

103
00:36:05.400 --> 00:36:25.150
قوله ال محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة وهذا هو التمتع بالعمرة الى الحج. نعم تقدم الكلام على هذه المسألة بالامس الشيخ رحمه الله انساق الهدي قال لك انساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة

104
00:36:25.200 --> 00:36:39.900
يعني ساق الهدي فانه يكون قارنا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله يقول لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لان النبي صلى الله

105
00:36:39.900 --> 00:37:00.700
وسلم ساق الهدي فان لم يسق الهدي فهل يجب عليه التمتع او لا يجب عليه التمتع هل تجب عليه المتعة او لا تجب عليه المتعة تقدم ان تكلمنا بالامس وان الشيخ رحمه الله تعالى يرى التمتع وهذا

106
00:37:01.050 --> 00:37:22.050
يعني شيخ رحمه الله  آآ يرى ان من لم يسق الهدي يجب عليه ان يكون متمتعا وهذا مذهب ابن حزم وهو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى يطوف ويسعى ويقصر. ويحل من احرامه ويكون متمتعا

107
00:37:22.450 --> 00:37:34.750
وهذا رأي الشيخ رحمه الله الالباني هذا كان في اول الامر ام كان في اول الامر ويظهر والله اعلم انه تراجع عن ذلك عن ذلك في تعليقه على الروضة الندية

108
00:37:34.800 --> 00:37:53.400
وقال بان التمتع لا يتعين وهذا هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة ان التمتع ليس واجبا. كما تقدم ان رحمه الله يحكي اجماع العلماء على ان نريد النسك مخير بين ثلاث امور

109
00:37:53.450 --> 00:38:13.450
اما الافراد واما القران واما التمتع كذلك ايضا ابن عبد البر يحكي الاجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى يحكي الاجماع النووي يحكي الاجماع الى اخره فالصواب في ذلك ان التمتع ليس متعينا حتى وان لم يسق الهدي كما هو حال كثير من الناس

110
00:38:13.450 --> 00:38:30.050
هو مخير اشاعة ان يقرن قرن وان شاء ان يفرد افرد وان شاء اه ان يتمتع فله ان يتمتع قال رحمه الله وان احب قارن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارب

111
00:38:30.250 --> 00:38:51.750
من مرض او خوف ويقول كما جاء في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم محلي حيث حبستني انه ان فعل ذلك فحبس او مرض جاز له التحلل من حجه او عمرته. وليس عليه دم وحج وليس عليه دم وحج من قابل. الا اذا كانت حجة الاسلام فلابد من

112
00:38:51.750 --> 00:39:15.250
من قضائها الشيخ رحمه الله تعالى وان احب قرن مع تلبيته الاشتراط الشيخ رحمه الله تعالى يرى انه يجوز للمحرم ان يشترط كما جاء في حديث الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج

113
00:39:15.400 --> 00:39:42.600
وارد واجدني شاكية. فقال النبي سلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وعند النسائي فان لك على ربك ما استثنيت الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يجوز المحرم ان يشترط. يجوز المحرم ان يشترط وان لم يكن خائفا. والاشتراط جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

114
00:39:42.600 --> 00:40:02.500
عمر وعثمان وعمار ابن مسعود وعائشة وام سلمة. جاء عن جمع من الصحابة عند الظاهرية انه يجب الاشتراط وعند ابي حنيفة ومالك ان الاشتراط ليس مشروعا وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط

115
00:40:02.700 --> 00:40:22.450
ويناظر على ذلك ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط وعند الامام احمد رحمه الله ان الاشتراط مستحب. فالشيخ رحمه الله يرى ان الاشتراط جائز وهو قول الشافعي احمد مستحب الظاهرية واجب

116
00:40:22.450 --> 00:40:42.150
حنيفة ومالك غير مشروع ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة قال اذا كان اريد النسك خائفا الا يتم له نسكه كأن تظهر عليه بوادر المرض او ان يخاف من عدو قد تربص به ونحو ذلك فله ان يشترط

117
00:40:42.150 --> 00:41:02.150
او يكون هناك فتنة الى اخره فله ان يشترط. اما ان لم يكن خائفا فانه لا يشترط. لان الاشتراط جاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها وظباعة كانت خائفة قالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني وجعة فهي خائفة من

118
00:41:02.150 --> 00:41:15.500
من عدم اكمال النسك بوجود المرض وما ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو تفصيل حسن وبه تجتمع الادلة واما اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي مختلفة كما تقدم

119
00:41:15.500 --> 00:41:32.900
ان الاشتراط ورد عن جمع من الصحابة كعمر وابن وعثمان وابن عباس وعائشة وام سلمة وخالفهم في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم رحمه الله وليس للاحرام صلاة تخصه لكن

120
00:41:33.150 --> 00:41:49.850
ادركته الصلاة قبل احرامه فصلى ثم احرم عقب صلاته كان له اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث احرم بعد صلاة الظهر يا عم الشيخ رحمه الله يقول الاحرام ليس له صلاة خاصة

121
00:41:50.000 --> 00:42:06.000
هذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاحرام ليس له صلاة خاصة. وهذا هو الصواب النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه

122
00:42:06.050 --> 00:42:25.500
وعلى هذا نقول اذا كان هناك صلاة مشروعة ان يكون هناك صلاة فريضة او يكون الشخص آآ يكون وقت صلاة الضحى او وقت صلاة سنة الوتر او آآ ركعة الوضوء اذا كان من عادته ان يصلي ركعة

123
00:42:25.500 --> 00:42:42.300
الوضوء فانه يحرم دبر هذه الصلاة. اما ان يكون هناك صلاة تسمى بسنة الاحرام فهذا ليس مشروعا. هذا ليس مشروعا الا ما يتعلق بميقات ذي الحليفة كما سيأتينا ان شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله

124
00:42:42.450 --> 00:42:58.900
على هذا نقول الاحرام ليس له صلاة خاصة تسمى بسنة الاحرام. لكن اذا اراد المسلم ان يحرم في وقت صلاة مشروعة فالافضل ان يحرم دبر هذه الصلاة كما لو كان هناك

125
00:42:58.900 --> 00:43:23.350
صلاة مفروضة او سنة وتر او اه سنة ضحى او ركعة وضوء نحو ذلك. اه اه اذا وجدت هذه الصلاة المشروعة فانه يحرم دبرها. اما ان يكون صلاة وسنة تسمى بسنة الاحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:43:25.250 --> 00:43:46.350
قال رحمه الله لكن من كان ميقاته ذو الحليفة احب له ان يصلي فيها الاحرام وانما لخصوص المكان وبركته روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال

127
00:43:46.350 --> 00:44:04.800
نصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في وفي رواية عمرة وفي رواية عمرة وحجة. وعن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رؤية وفي رواية اري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي. قيل له انك ببطحاء مباركة

128
00:44:05.150 --> 00:44:27.300
تم التعريف والنوم في اخر الليل فنقول الخلاصة في هذا ان الاحرام ليس له سنة خاصة الا ما يتعلق بميقات ذي الحليفة فان ميقات ذي الحليفة وادي مبارك يستحب لمن اراد الاحرام ان يصلي

129
00:44:27.600 --> 00:44:47.600
ركعتين لا للاحرام وانما لبركة المكان. ولهذا قال اتاني قال صلي في هذا الوادي المبارك في هذا الوادي المبارك فتستحب ركعتان في ميقات ذي الحليفة لبركة المكان لا للإحرام والا

130
00:44:47.650 --> 00:45:10.950
ان الاحرام ليس له صلاة خاصة تصلي في ذي الحليفة ركعتين طلبا لبركة المكان. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم  رحمه الله لما يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة او الحج والعمرة يعني يبدأ بالتلبية

131
00:45:10.950 --> 00:45:31.650
وهو مستقبل قبلة وقال الشيخ رحمه الله تعالى قائما يعني يلبي وهو قائم وقد جاء هذا في البخاري معلقا جاء هذا في البخاري معلقا ثم يلبي بالعمرة او الحج كما تقدم ويقول اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة

132
00:45:32.550 --> 00:45:52.200
متى تبدأ التلبية عن متى تبدأ التلبية هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى يقول تبدأ التلبية اذا بدأ بالمسير

133
00:45:52.500 --> 00:46:08.000
نعم تبدأ التلبية اذا بدأ بالمسير وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال امر الرسول صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى قال امر سلم

134
00:46:08.100 --> 00:46:23.650
امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى. فالشافعي يرى انه يبدأ بالتلبية اذا بدأ بالمسير الرأي الثاني رأي ابي حنيفة احمد انه يبدأ بالتلبية من حين الاحرام

135
00:46:23.750 --> 00:46:38.800
وهو سيحرم دبر صلاة وعلى هذا يلبي دبر صلاة وهو الذي دل له حيث عمر. صل في هذا الوادي المبارك ركعتين او ان تصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

136
00:46:38.850 --> 00:46:59.150
نصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة الرأي الثالث انه يبدأ التلبية اذا استوى على راحلته. يعني اذا استوى على راحلته انه يبدأ تلبية كما جاء ايضا في حديث

137
00:46:59.200 --> 00:47:14.000
عائشة رضي الله تعالى كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مسند الامام احمد جمع بين هذا الاختلاف وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة

138
00:47:14.250 --> 00:47:33.250
واهل لما علا على البيداء بدأ بالمسير واهل ايضا لما استوت به راحلته وكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا متفرقين فكل آآ آآ يسمع منه شيئا آآ يأخذه

139
00:47:33.750 --> 00:47:48.600
وعلى هذا نقول الاقرب في هذا والله اعلم ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد وانه يهل دبر صلاته ووجد له حديث عمر في البخاري في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه

140
00:47:48.750 --> 00:48:06.200
رحمه الله ويلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان لا يزيد عليها وكان من تلبيته لبيك اله الحق

141
00:48:07.300 --> 00:48:22.000
نعم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التلبية حديثان الحديث الاول حديث ابن عمر الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

142
00:48:22.050 --> 00:48:45.300
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والصيغة الثانية لبيك اله الحق الاولى في الصحيح والصيغة الثانية خارج الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون على تلبيته ويقرهم على ذلك ولا ينكرون

143
00:48:45.300 --> 00:49:11.150
عليهم قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وجاء ايضا لبيك ذا المعارف. لبيك ذا الفواضل وجاء ايضا عن الصحابة لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. ورجاء ايضا لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك. هذه كلها الالفاظ

144
00:49:11.150 --> 00:49:28.000
هذه جاءت عن الصحابة لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان هذا جائز ولا بأس به رحمه الله والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم افضل

145
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
وان كانت الزيادة عليها جائزة لايقار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم لبيك ذا لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. هذه زيت ابن عمر رضي الله تعالى

146
00:49:48.400 --> 00:50:11.050
عنهما انس كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا وردقا عمر رضي الله تعالى عنه كان يزيد لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم او بما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا جائز ولا بأس به

147
00:50:11.100 --> 00:50:27.800
لان فعلا النبي سلم حجة وكذلك ايضا اقراره حجة  رحمه الله ويؤمر الملبي بان يرفع صوته بالتلبية لقوله عليه الصلاة والسلام اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم

148
00:50:27.800 --> 00:50:46.500
وقوله افضل الحج العج افضل الحج العج والثج. ولذلك كان اصحاب النبي الثج هو اراقة دماء الهدايا العج هو رفع الصوت بالاهلال افضل الحج العج والثج يعني راقت دماء الهدايا

149
00:50:46.600 --> 00:51:11.050
كذلك ايضا رفع الصوت بالتلبية وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون اسوة بالتلبية حتى  خلقهم من رفعهم اصواتهم بالاهلال الذي يلحظ كثير من الحجاج انه يشرع في التلبية ثم بعد ذلك ينقطع

150
00:51:11.150 --> 00:51:26.100
لم ينقطع عن التلبية وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما سيأتينا ان شاء الله

151
00:51:27.700 --> 00:51:41.800
رحمه الله ولذلك كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته يصرخون بها صراخا. وقال ابو حازم كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا احرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح اصواتهم

152
00:51:41.900 --> 00:51:57.700
قوله عليه الصلاة والسلام كأني انظر الى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار الى الله تعالى بالتلبية وهذا يدل على ان رفع الصوت بالاهلال ليس خاصا بهذه الامة

153
00:51:57.750 --> 00:52:13.050
انما كان موجودا من قبلنا من الامم وذلك ان التلبية هي توحيد الله عز وجل ولهذا جابر الله تعالى عنه ما ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال

154
00:52:13.150 --> 00:52:29.350
فلما علا بالبيداء اهل بالتوحيد والتوحيد هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك يعني اقامة على طاعتك بعد اقامة واجابة لك يا الله بعد اجابة لا شريك لك

155
00:52:29.500 --> 00:52:51.800
لا شريك لك في ربوبيتك لا شريك لك في الوهيتك لا شريك لك في اسمائك وصفاتك  قال رحمه الله والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن اصواتهم ما لم يخش الفتنة ولان عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها حتى يسمعها الرجال

156
00:52:51.900 --> 00:53:09.000
قال ابو عطية سمعت عائشة تقول اني لاعلم كيف كانت تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. وقال القاسم ابن محمد خرج معاوية ليلة النثر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل

157
00:53:09.000 --> 00:53:27.900
عائشة ام المؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك فذكر ذلك لعائشة. فقال لو سألني فقالت لو سألني لاخبرته. يعني ان رفع الصوت بالتلبية ليس خاصا بالرجال بل عام للرجال والنساء وعندنا قاعدة

158
00:53:28.150 --> 00:53:47.750
الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا لدليل لكن المرأة اذا خشي من رفع صوتها بالاهلال خشي من ذلك فتنة فانها تخفض صوتها ادري ما تدرى الفتنة ويدفع الشر

159
00:53:47.850 --> 00:54:05.100
رحمه الله ويلتزم التلبية لانها من شعائر الحج ولقوله عليه الصلاة والسلام ما من ملبي يلبي الا لبى من عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. يعني عن يمينه وشماله وبخاصة

160
00:54:05.100 --> 00:54:20.650
كلما علا شرفا او هبط واديا للحديث المتقدم قريبا كأني انظر الى موسى عليه السلام قول الشيخ رحمه الله ويلتزم التلبية لانها من شعائر الحج ظاهر كلام الشيخ رحمه الله

161
00:54:20.750 --> 00:54:39.350
انه ملازم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرع في التحلل. فاذا شرع في التحلل فانه يمسك وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصواب ذهب بعض العلماء ان التلبية تكون في حال المسير

162
00:54:39.450 --> 00:55:00.900
قالوا لان التلبية كما تقدم في حديث جابر قال امر وسلم ان نحرم بالحج اذا توجهنا الى منى قالوا بان التلبية هي اجابة الداعي وعلى هذا اذا سار من مكة الى منى يلبي. ومن منى الى عرفات يلبي. ومن عرفات الى مزدلفة يلبي. ومن مزدلفة الى منى

163
00:55:00.900 --> 00:55:17.850
في حال مسيره يلبي كلام الشيخ رحمه الله ان التلبية ليست خاصة في المسير من يلبي حتى وهو واقف دون ان يكون هناك مسير. وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصواب

164
00:55:18.050 --> 00:55:41.700
وذلك لعموم الادلة ولما اورده الشيخ رحمه الله من فضيلة التلبية وايضا ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفات فهذا مما يدلك على ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وان التلبية ليست خاصة بالمسير حتى وان كان واقفا فان له ان يلبى

165
00:55:42.150 --> 00:55:59.400
رحمه الله للحديث المتقدم قريبا كأني انظر الى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار الى الله تعالى بالتلبية في حديث اخر كأني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي. نعم يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله

166
00:55:59.450 --> 00:56:26.550
ان التلبية لها وقتان الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت التأكد الاستحباب الوقت الاول وقت مطلق وهو عام وقت استحباب يعني على كل الاحوال تلبي وانت قائم وانت جالس وانت ماشي الى اخره لا تقطع التلبية حتى تشرع في التحلل كما سيأتينا ان شاء الله

167
00:56:27.300 --> 00:56:51.150
الوقت الثاني وقت تأكد الاستحباب. وذلك اذا علا شرفا يعني علا مرتفعا او نزل واديا فانه يتأكد او تتأكد التلبية كما ورد عن موسى عليه الصلاة والسلام انه وهو هابط له جوار بالتلبية

168
00:56:51.350 --> 00:57:13.250
تتأكد التلبية اذا على مرتفعة او نزل منخفضا هنا تتعقد التلبية  وقت مطلق وقت استحباب وقت استحباب على كل حال رحمه الله وله ان يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله عنه

169
00:57:13.350 --> 00:57:29.150
خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. الا ان يخلطها بتلبية او تهليل يعني يقول لك لو انه اه اه كبر مع التلبية

170
00:57:29.450 --> 00:57:50.050
اتى بشيء من التكبير او اتى بشيء من التهليل فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حيث ابن مسعود كما في صحيح البخاري انه سئل عن صنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال دفعهم. قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه

171
00:57:50.150 --> 00:58:09.000
ويكبر المكبر لا ينكر عليه يلبي الملبي فلا ينكر عليه  يكبر المكبر فلا ينكر عليه فدل ذلك على انه يلبي ولو خلط التلبية بشيء من التهليل كما جاء في حديث ابن مسعود

172
00:58:09.050 --> 00:58:27.200
او خلط التلبية بشيء من التكبير كما جاء في حديث اه اه ايضا ابن مسعود اه اه نقول بان هذا جائز ولا بأس به  رحمه الله فاذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة امسك عن التلبية. اذا كان معتمرا

173
00:58:27.250 --> 00:58:52.350
من دخل في النسك لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون معتمرا والامر الثاني ان يكون حاجا المعتمر اذا دخل في النسك وشرع في التلبية متى يمسك عن التلبية؟ متى يمسك عن التلبية؟ كذلك ايضا الحاج

174
00:58:52.750 --> 00:59:17.000
اذا دخل في النسك وشرع في التلبية متى يمسك عن التلبية بالنسبة للمعتمر هنا قال لك فاذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة امسك عن التلبية ليتفرغ الاشتغال بغيرها مما يأتي وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا بلغ حرم

175
00:59:17.000 --> 00:59:35.150
فانه يمسك عن التلبية. يعني اذا كنت معتمرا ثم حرم مكة فانك تمسك عن التلبية. ودليل ذلك حديث ابن عمر الله تعالى عنهما انه كان يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك

176
00:59:36.000 --> 00:59:52.800
ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري في صحيحه انه كان يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني رأي جمهور العلماء

177
00:59:53.000 --> 01:00:14.700
ان المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر الاسود فاذا استلم الحجر الاسود انه يمسك عن التلبية. وقد جاء في هذا حديثان لكنهما ضعيفان حديث ابن عباس وحديث ابي بكرة  قالوا بانه يلبي

178
01:00:15.950 --> 01:00:36.250
الى ان يستلم الحجر لانه اذا استلم الحجر الان شرع في التحلل  فلا تكون التلبية مناسبة. لانه الان شرع في التحلل اخذ في التحلل والتلبية هي اجابة دعوة الان شرع

179
01:00:36.650 --> 01:00:57.100
بالتحلل من هذه الدعوة العلماء رحمهم الله لهم رأيان الرأي الاول كما تقدم رأي مالك وهو الذي زاره الشيخ رحمه الله انه يلبي الى ان يبلغ الحرم الجمهور الى ان يستلم الحجر الاسود وكلا القولين الحقيقة له قوة

180
01:00:57.150 --> 01:01:14.750
حمل قال الجمهور الجمهور حملوا حديث ابن عمر انه كان يلبي حتى يبلغ الحرم قالوا بانه كان رافعا صوته الى الحرم فاذا قارب الحرم خفض صوته لان لانه حتى الان

181
01:01:15.400 --> 01:01:29.650
يعني عمومات الادلة حتى الان هو الان لم يشرع في التحلل تشرع له نعم تشرع له التلبية. والله اعلم وعلى كل حال الامر في هذا واسع وكلا القولين له قوة. نعم

182
01:01:30.450 --> 01:01:47.900
رحمه الله ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا اسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا اغتسال اخر غير الاغتسال عند الميقات اغتسال عند دخول مكة فاذا دخل مكة

183
01:01:48.650 --> 01:02:06.100
اذا دخل مكة اذا كان على حدود مكة فانه يغتسل قبل دخول مكة ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. الان ذي طوى داخل بنيان مكة. الان

184
01:02:06.100 --> 01:02:25.050
هو ما يسمى بالزاهر الان اه اه اليه عمران مكة المهم كان ابن عمر حتى يصبح ويغتسل ثم يدخلها نهارا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

185
01:02:25.150 --> 01:02:45.450
يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا الاغتسال والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان الاغتسال عند دخول مكة ليس مشروعا وانما يكتفي بالاغتسال عند الميقات مثال عند الميقات يكفيه عن اغتسال عند دخول مكة

186
01:02:45.700 --> 01:03:03.250
وهذا يعني شيخ الاسلام يقول بانه يكفي اذا لم يكن الفاصل طويلا كما هو حال الناس اليوم اليوم الان يغتسل في الميقات ثم بعد ذلك يرد الى مكة بعد ساعة او ساعتين الى اخره

187
01:03:03.400 --> 01:03:23.500
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ميقات ذي الحليفة وجلس يمشي تسع ليالي حتى وصل الى مكة لا شك انه في هذه الليالي سيلحق سيلحقه شيء من الشعث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول عند دخول مكة

188
01:03:23.750 --> 01:03:46.550
انا اقول حينئذ نقول في هذا التفصيل ان طال ان حصل فاصل طويل بين اغتساله في الميقات ودخوله مكة فان تيسر له ان يغتسل عند دخول مكة فهذا حسن اما اذا كان الفاصل يسيرا فانه لا حاجة الى ان يعيد الاغتسال مرة اخرى

189
01:03:47.200 --> 01:04:10.450
يدخل نهارا كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال بعض العلماء لانه لا فرق سواء دخل ليلا او دخل نهارا هذا كله جائز ويدل لهذا اه اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في عمرته من الجعرانة. فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا

190
01:04:10.750 --> 01:04:28.900
قالوا فهذا دليل على ان هذا جائز سواء دخل ليلا او دخل نهارا فالنبي سلم دخل ليلا ودخل نهارا هذا كله جائز والامر في هذا واسع  رحمه الله وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاء

191
01:04:28.950 --> 01:04:51.700
انه عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا ثنية كذا المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من وهي ما يسمى بالحجول يعني ايضا هل هذا السنة ان تدخل مكة من ثنية كدا وهي ما يسمى بالحجون وان تخرج من ثنية هدى بالظم يعني

192
01:04:51.700 --> 01:05:12.050
يقولون افتح وادخل كذا افتح وادخل واخرج هل للسنة ان تدخل من ثنية كذا؟ وهو ما يسمى بالحجون او تدخل من اي طريق فالمؤلف رحمه الله تعالى  ان يدخل من ثنية كذا

193
01:05:12.200 --> 01:05:27.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية كذا قال بعض العلماء ندخل من اي طريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر كل فجاج مكة طريق ومنحر

194
01:05:27.500 --> 01:05:47.100
يظهر والله اعلم ان  انه ان تيسر له ان تيسر له ان يدخل من ثنية كذا دخل. اما اذا كان فيه مشقة فانه يدخل من اي طريق. كما في الدخول هل يدخل نهارا او ليلا؟ ان تيسر ان يدخل نهارا فهذا احسن

195
01:05:47.250 --> 01:06:04.000
ان لم يتيسر يدخل في اي وقت قال ودخل المسجد من باب بني شيبة. فان هذا اقرب طرق الى الحجر الاسود يقول لك يدخل المسجد من باب بني شيبة كما جاء ذلك في حديث

196
01:06:04.050 --> 01:06:21.450
جابر رضي الله تعالى عنه  رحمه الله وله ان يدخلها من اي طريق شاء لقوله عليه الصلاة والسلام كل هجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث اخر مكة طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا

197
01:06:22.650 --> 01:06:38.300
اذا دخلت المسجد فلا ولا تنسى ان تقدم رجلك اليمنى وتقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك او اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

198
01:06:38.500 --> 01:07:00.400
اذا رأى الكعبة رفع هذه هذا الذكر وهذه الاداب ليست خاصة بدخول المسجد الحرام بل هي شاملة في كل مسجد  رجلك اليمنى كما جاء في السنة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن

199
01:07:00.700 --> 01:07:19.000
وتقول اللهم صلي على محمد اه اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم صلي على محمد كما في سنن ابي داوود والنسائي رحمه الله يثبت هذا بعض العلماء يضعف الصلاة على وسلم على دخول المسجد

200
01:07:19.050 --> 01:07:38.400
اللهم افتح لي ابواب رحمتك كما جاء في صحيح مسلم اه اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم  قل اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم  القديم كما جاء في مصنف ابن ابي شيبة

201
01:07:38.650 --> 01:07:59.850
هذه الاذكار والاداب كاملة عند دخول كل مسجد  رحمه الله فاذا رأى الكعبة رفع يديه ان شاء. هذا هذا الذي خاص بالمسجد الحرام اذا رأى الكعبة رفع يديه شاء لان هذا لم يثبت عن النبي وسلم وانما ثبت عن ابن عباس

202
01:07:59.950 --> 01:08:16.900
ارفع يديك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت عن ابن عباس ثم تقول ما ورد عن عمر اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم انت السلام كالسلام

203
01:08:16.950 --> 01:08:30.000
ربنا بالسلام هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ثابت عنه ارفع يديك وتقول اللهم انت السلام. حينا ربنا بالسلام هذا لم يثبت فيه شيء لا من جهة الذكر

204
01:08:30.050 --> 01:08:42.850
ولا من جهة رفع الايدي عن النبي وسلم وانما هو وارد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يظهر والله اعلم ان المسلم لا يداوم على هذا لانه لم يثبت عن النبي عليه

205
01:08:42.900 --> 01:09:02.050
والسلام انما هو وارد عن الصحابة الله تعالى عنه  رحمه الله ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعاء خاص فيدعو بما تيسر له وان دعا بدعاء عمر اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا احيينا ربنا بالسلام

206
01:09:02.100 --> 01:09:21.100
حسن لثبوته عنه رضي الله عنه قال رحمه الله ثم يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا. هذا هو السنة يبادر الحجر الاسود يستقبل الحجر الاسود ويستلم استلام الحجر له مراتب. استلام الحجر الاسود له مراتب

207
01:09:21.400 --> 01:09:38.900
المرتبة الاولى ان يستلمه يعني ان يمسحه بيده اليمنى استلام كل كل شيء بحسبه ان يستلمه يمساح بيده اليمنى ثم يقبله. يعني يضع شفتيه عليه. قال العلماء يقبله بلا صوت

208
01:09:39.600 --> 01:09:56.750
ثم بعد ذلك يسجد عليه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وروده عن الصحابة يعني يضع جبهته وانفعه عليه. هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية اذا لم يتمكن من ذلك ان يستلمه بيده ويقبل يده

209
01:09:56.950 --> 01:10:13.300
المرتبة الثالثة لم يتمكن ان يستلمه بشيء وان يقبل هذا الشيء المرتبة الرابعة اذا لم يتمكن ان يشير اليه بيده اليمنى اشارة واحدة واحدة ولا يقبل يده. نعم هذه مراتب

210
01:10:13.450 --> 01:10:34.850
الحجر الاسود رحمه الله فيستقبله استقبالا فيكبر والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكرها مرفوعا من ذكره مرفوعا ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه. ويسجد عليه ايضا فقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر وابن عباس

211
01:10:35.200 --> 01:10:58.650
فان لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده فان لم يمكنه استلام فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه بيده ويفعل ذلك في كل طوافه ولا يزاحم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام يا عمر انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. واذا اردت استلام الحجر فان خلا لك فاستلم

212
01:10:58.650 --> 01:11:24.100
هو الا فاستقبله وكبر المهم الخلاصة في هذا ان استلام الحجر الاسود هذه المراتب الاربعة. المرتبة الاولى ان يستلمه يعني يمسحه بيده ويقبل ويسجد عليك ما تقدم المرتبة الثانية ان يستلمه بيده وان يقبل يده. المرتبة الثالثة ان يستلمه بشيء يقبل هذا الشيء

213
01:11:24.250 --> 01:11:39.500
المرتبة الرابعة اذا لم يتمكن ان يشير الى له بيده اليمنى ان الاشارة بدعة الاستلام. والاستلام يكون بيد اليمنى فيشير باليد اليمنى. اما الاشارة باليدين هذا لا اصل له نتوقف سبحانك اللهم

214
01:11:40.400 --> 01:11:41.000
