﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.250
باب اداب الافطار والسحور عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم وعن سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليهما

2
00:00:22.450 --> 00:00:43.550
وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله عز وجل ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا رواه احمد الترمذي وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفطر على رطبات على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبا

3
00:00:43.550 --> 00:01:01.100
فتمرات فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء رواه احمد وابو داوود والترمذي وعن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما

4
00:01:01.100 --> 00:01:17.800
فانه طهور رواه الخمسة الا النسائي وعن معاذ ابن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. رواه ابو داوود

5
00:01:17.850 --> 00:01:37.100
وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه احمد وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. رواه الجماعة الا ابا داود

6
00:01:37.200 --> 00:01:58.900
وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة هذه الاحاديث ما يتعلق بفظل الفطور الفطر

7
00:01:59.050 --> 00:02:14.900
وفضل السحور وبين وقته السنة للصائم اذا غابت الشمال يفطر هذا هو السنة له كما تقدم في النهي عن المصالح وانه لا بأس يواصل السهر لكن الافضل له ان يفطر اذا غابت الشمس

8
00:02:15.650 --> 00:02:32.700
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النار منها هنا وغرب الشمس وقد افطر الصائم لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطر قوله في الحديث الثالث ان يقول الله جل وعلا ان احب عبادي الي اجلهم بطرا

9
00:02:33.250 --> 00:02:53.400
هذه الاحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على ان السنة البدع بالفطر من رمضان وغيره الصائم الافضل له ان يبادر اذا غابت الشمس ولا ولا يتأخر الفطور ولا يواصل لا يواصل ولا يتأخر بل يبادر بالفطور

10
00:02:53.800 --> 00:03:07.150
وان اخر للسحر كما تقدم فلا بأس ان جعل سحوره عشاء وسحرا وسحورا فلا بأس. لكن الافضل انه اذا غابت الشمس يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب

11
00:03:09.100 --> 00:03:21.850
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وادرى النهار من ها هنا واغرب الشمس فقد افطر الصائم. يعني حكما ولو ما اكل دخل في حكم الصوام في حكم المفطرين

12
00:03:23.700 --> 00:03:38.200
وهكذا يقول لا ينزل الناس بخير ما عجل الفطر كان صلى الله عليه وسلم اذا غابت الشمس افطر ولو بقي النور ما جاء في الظلمة متى غابت الشمس دخل في حكم الافطار

13
00:03:39.650 --> 00:03:57.500
ويقول جل وعلا احب عبادي الي اجلهم فطرا والافضل ان يفطر على رطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر ان لم يتيسر فعل الماء لقوله لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر لها

14
00:03:57.650 --> 00:04:13.000
وبعد فان لم يجد افطر على ثمرات فان لم يجد حسوات من الماء هذا هو الافضل اذا تيسر رطب فهو مقدم ثم التمر ثم الماء وان افطر على غيرهما على خبز او على لحم او على غيره فلا حرج

15
00:04:13.100 --> 00:04:28.000
لكن الافضل ان يكون فطره على الرطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر فان لم تسهر على الماء وهكذا حديث سلمان بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم بينما يجد

16
00:04:29.000 --> 00:04:57.400
فانه طهور والتفريط اذا وجد الرطب فهو مقدم والا فالتمر  نضج واستوى قال له تمر الذي يخاف في وقته ويقول انس رضي الله عنه تسحروا فان من السحور بركة. يقول النبي صلى الله عليه يقول انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسحروا

17
00:04:57.450 --> 00:05:11.050
فان في السحور بركة متفق عليه ويقول الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكملت السحر هذا يدل على ان السنة التسحر

18
00:05:11.300 --> 00:05:28.000
وان هذا فصل ما بينه وبين اهل الكتاب السهر والافضل ان يكون في اخر الليل جحور هذا هو الافظل كان النبي يتسحر قرب الفجر عليه الصلاة والسلام وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول عند فطر اللهم انك صمت

19
00:05:28.350 --> 00:05:47.800
لكن ضعيف حديث ضعيف ويدعو الانسان بما تيسر الدعاء عند الافطار مستحب ترجى اجابته لعدة احاديث ذلك فاذا افطر ودعا عند الفطور فهو حري بالاجابة بما يسر الله له. اللهم اغفر لي كان من العمر يقول اللهم يا وسام اغفر لي عند فطره. اللهم يا وسام اغفر لي

20
00:05:47.800 --> 00:06:06.350
واذا قال اللهم اغفر لي اللهم تقبل مني اللهم انجيني من النار او ما اشبهك كله. كله طيب في الحديث الاخير الحديث الاخير لا بعده تسحروا فان في السحور بركة

21
00:06:08.750 --> 00:06:38.400
ما تقدم  برواية واخروا السحور فالسنة تأجل الافطار وتأخير السحور. وفق الله الجميع ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء باب الفطر والصوم في السفر عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم

22
00:06:38.500 --> 00:06:57.100
اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة وعن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده

23
00:06:57.100 --> 00:07:16.200
وعلى رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا

24
00:07:16.200 --> 00:07:29.900
فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر وعن انس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

25
00:07:30.150 --> 00:07:47.300
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون

26
00:07:47.350 --> 00:08:04.800
حتى اذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفانا وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاخر فالاخر متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس

27
00:08:05.450 --> 00:08:28.150
من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج وعن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وهو

28
00:08:28.150 --> 00:08:43.600
وقوي الدلالة على فضيلة الفطر وعن ابي سعيد وجابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم

29
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
وعن ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر

30
00:09:03.650 --> 00:09:23.400
ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فكانت عزمة فافطرن ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وابو داوود

31
00:09:27.350 --> 00:09:41.900
هذه الاحاديث الكثيرة وما جاء في معناها من الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على جوال الصوم والفطر في السفر كرمضان وان من شاء صام ومن شاء افطر

32
00:09:42.550 --> 00:09:55.700
وانها رخصة من الله عز وجل وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام

33
00:09:57.850 --> 00:10:13.900
واستفتاه حمزة بن عمرو الاسلمي فقال يا رسول الله اني اجد فيه قوة على الصوم في السفر قال ان شئت فاصوم وان شئت فافطر وفي اللفظ الاخر هي رخصة من الله فمن احب ان يصوم فلا جناح عليه

34
00:10:15.850 --> 00:10:32.650
ومن افطر فما اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الاخذ افضل كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تطع رخصه فالافضل الفطر هذا هو الافظل ومن صام فلا حرج

35
00:10:32.900 --> 00:10:46.050
السفر الا اذا كان عليه مشقة فيكره الصوم اذا كان في مشقة ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد ظلل عليه شدة الحر وشق عليه الصوم

36
00:10:46.400 --> 00:10:58.350
قال ليس من البر الصوم في السفر يعني في مثل هذا الشخص يعني مثل هذا ينبغي له في اذا اشتد عليه صوم وليس من البر ان يكلف نفسه فاذا اذا كان عليه مشقة

37
00:10:58.500 --> 00:11:19.750
السنة الافطار وترك الصوم وهكذا اذا كان في الجهاد واذا ناموا الى العدو يتأكد الفطر واذا دنوا من العدو قرب الالتقاء بالعدو وجب الافطار لتقوم به على قتال الاعداء ولهذا لما

38
00:11:20.000 --> 00:11:38.050
توجه صلى الله عليه وسلم الى مكة في رمضان عام الفتح قال له صلى الله عليه وسلم انكم قد دنلتم من عدوكم والفطر اقوالكم فاهطره فكانت عزيمة ولما بلغه ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة كما في الحديث الاخر

39
00:11:38.950 --> 00:11:53.200
فدل على ان من ترك الافطار وهو ملاقي للعدو في الجهاد يكون عاصيا. بل يجب ان يفطر حتى يقوى على القتال والجهاد في سبيل الله اما اذا كان لا مشقة من جهة المرظ

40
00:11:53.450 --> 00:12:11.850
ولا مشقة ولا وليس هناك عدو فهو مخير ان شاء صواب وان شاء والفطر افضل السفر افضل ولكن يجوز الصوم الا اذا كان الصوم يشق عن الصائم لمرضه او كبر سنه فانه يكره له الصوم وليس من البر الصوم في السماء

41
00:12:12.150 --> 00:12:34.450
وهكذا اذا كان الصائمون يلقون العدو في الجهاد فانهم يفترون لانه اقوالهم ولا يجوز لهم الصوم في هذه الحال انه وفق الله الجميع باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:12:34.800 --> 00:12:49.550
خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر

43
00:12:49.650 --> 00:13:10.050
فشرب والناس ينظرون اليه فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي سعيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء

44
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه واله وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب فابوا فثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

45
00:13:30.300 --> 00:13:49.400
فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحو الظهيرة

46
00:13:49.850 --> 00:14:07.850
قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتتوق انفسهم اليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقدح فيه ماء فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما احمد

47
00:14:12.000 --> 00:14:25.700
هذه الاحاديث ما جاء في معناها تدل على ان الانسان اذا خرج مسافرا وهو صائم فله ان يفطر في اثناء اليوم قبل ان يكمل صومه ولا حرج عليه قد تقدم بعض ذلك

48
00:14:25.850 --> 00:14:43.100
وفي هذا الحديث ما جاء في معناه انهم خرجوا صائمين ثم من مروا بنهر من ماء  مدوا اعناقهم اليه يريدون الماء من شدة الحر ولكنهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

49
00:14:43.950 --> 00:15:02.200
فادلهم ان يشربوا فلم يفعلوا حتى نزل عن بغلته وشربوا وجاء في هذا المعنى احاديث كثيرة كلها تدل على ان الصائم متى اراد الافطار وهو مسافر فلا بأس سواء في اليوم اللي خرج فيه او بعد ايام

50
00:15:02.600 --> 00:15:20.900
لانه نخل في حكم المسافر من حين فارق البلد فاذا فرغ البلد له فطر وان كان لم يكمل يومه وله ان يصوم يومه وله ان يصوم ايام كما تقدم السفر يجوز فيه الصوم ويجوز الفطر من شاء صام ومن شاء اخطأ

51
00:15:21.150 --> 00:15:33.250
الا اذا شق عليه الصوم فالسنة المتأكدة يفطر ويكره لها الصوم كما تقدم في قوله الذي ظلل عليه واشتد به الحر واشتد عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر

52
00:15:33.500 --> 00:15:49.000
من كان شد عليه الحر وعظم عليه الصوم فليس من البر الصوم. يفطر والله يقول جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. من كان على سفر فعدة من ايام اخر. سواء مضى عليه يوم او يومان او في اول يوم خرج

53
00:15:49.000 --> 00:16:07.650
له ان يفطر وتقدم انه قال للذين قربوا من العدو ولم يفطروا اولئك العصاة دل على انه اذا كان في الجهاد قريب من العدو فانه يلزمهم الفطر لانهم اقوالهم على القتال ولهذا لما تأخر قوم لم يفطروا

54
00:16:07.650 --> 00:16:20.400
وقد دنوا من العدو في يوم الفتح قال اولئك العصاة الذي يقرب من العدو في الجهاد ولا يفطر لا يجوز له بل يجب ان يفطر حتى يكون اقواله في جهال العدو

55
00:16:20.750 --> 00:16:33.950
اما الايام العادية فهو مخير كما تقدم من حديث حمزة بن عمرو الاسلمي قال له ان شئت صوم وان شئت فافطر وهو يحب الصوم في السفر فقال له ان شئت فاصوم وان شئت فافطر

56
00:16:34.200 --> 00:16:45.300
وفي اللفظ قال هي رخصة من الله. فمن اخذ بها الحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الفطر افضل ومن احب ان يصوم في السفر ولا جناح

57
00:16:45.500 --> 00:17:05.650
لكن اذا اشتد به الرمى فالسنة والمتأكدة ان يفطر ويفرد لها الصوم في السفر وهكذا اذا كان قرب العدو شرع له في الافطار فاذا دنا من العدو وجب عليه افطاره حتى يكون اقوالها على غتال الاعداء كما تقدم

58
00:17:05.700 --> 00:17:26.550
وفق الله الجميع  كم؟ مسافر البلد لا يفترظ بعد الخروج مثل الصلاة لا يفطر الا اذا خرج منها ولا يقصر الا اذا خرج منها كما يأتي ان شاء الله    تركه افضل وان صام فلا بأس

59
00:17:29.700 --> 00:17:44.300
باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر

60
00:17:44.450 --> 00:18:04.450
فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبدالرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر او مكة

61
00:18:04.450 --> 00:18:20.300
لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين فكانت بعد الفتح باربعين ليلة وعن محمد ابن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر

62
00:18:20.350 --> 00:18:38.750
فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة. فقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب

63
00:18:38.900 --> 00:19:02.100
وقلت الست بين البيوت؟ فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه احمد وابو داوود هذه الاحاديث ما يتعلق بالصائم المسافر هل يفطر في يومه الانسان في رأيه او يكمل صومه اذا سافر

64
00:19:02.750 --> 00:19:16.750
الصواب انه مخير ان شاء كمل وان شاء افطر اذا خرج من بلده صائما مسافرا فهو مخير ان شاء افطر وان شاء كمل صومه قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة الى

65
00:19:16.750 --> 00:19:41.600
مكة عام اثنان في رمضان وصام اثناء الطريق ثم رواية  الى حنيفه كما قال الشيخ عبد الرزاق صواب الى خيبر او الى مكة هذا الذي وقع  اما حنين فكان بعد رمضان بعد ما فتح الله خرج الى حنين بعد ذلك. في ذي القعدة. هم

66
00:19:42.650 --> 00:20:01.300
المقصود ان المسافر اذا خرج من بلده مسافرا في رمظان فانه يقصر متى فارق البلد واملي واتنا سالفة ضعيفة والصواب انه اذا غادر البلد قصر وافطر اذا شاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان

67
00:20:01.550 --> 00:20:16.700
يصلي تماما في مكة فيه المدينة فاذا خرج قصر خارج المدينة في ذي الحليفة ومن حجة الوداع صلى الظهر بمدينة اربعا ثم سار وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين بعدما

68
00:20:16.700 --> 00:20:32.550
المدينة هكذا الصوم اذا غادر بلده له ان يفطر وله وان يكمل وله ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما شق عليهم الصوم

69
00:20:32.600 --> 00:20:57.650
هذا قدح ورفع الماء حتى رآه الناس وافطروا في طريقهم الى مكة ولما دنوا من مكة؟ قال له انكم انكم من عدوكم فلو اصرتم قوم ولم يفطر قوم فلما صاروا يسبحون امرهم بالافطار قال انه اقوالكم على قتال عدوكم

70
00:20:57.700 --> 00:21:11.150
فافطروا وبلغه ان اناس لم يفطروا فقال اولئك العصاة وتقدم الذي ظلل عليه من شدة الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ليس من البر الصوم في السفر

71
00:21:11.200 --> 00:21:21.800
فاذا اشتد الحر على الانسان فالافضل له فطر. ولا ينبغي له الصوم عند شدة الامر عليه في السفر اما اذا كان مهما مشقة فان شاء صام وان شاء افطر. الامر واسع

72
00:21:22.400 --> 00:21:37.900
تقدموا ان حمزة من امر الله من اجل القوة في السفر على الصوم قال ان شئت فاصوم وان شئت فافطر واللفظ الاخر قال هي مقصود من الله يعني الفطر فمن احب ان يصوم

73
00:21:37.950 --> 00:21:55.150
فلا جناح عليه دل على الفطر افضل للمسافرة يدل على انه اذا سافر له الفطرة في ذلك في ذلك اليوم فيه ولو كان يرى بيوت فله ان يفطر اذا غادر

74
00:21:55.450 --> 00:22:23.950
بناء بلده وقريته فله ان يفطر في سفره كما يصلي ثنتين اذا غادر البلد وفق الله الجميع باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

75
00:22:24.200 --> 00:22:44.200
وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي

76
00:22:44.200 --> 00:23:04.200
عندها فنسختها رواه الجماعة الا احمد. وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله من شهد منكم الشهر فليصمه. فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر

77
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر لاحمد وابي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع

78
00:23:24.200 --> 00:23:51.000
ان يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن عكرمة ان ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود هذه الاحاديث فيما يتعلق بالبريظ والمسافر والحبلى والمرضع والشيخ الكبير والعزوة الكبيرة حديث انس بن مالك الكعبي

79
00:23:51.000 --> 00:24:06.150
رضي الله عنه هو صحابي معروف ليس له الا هذا الحديث الواحد. اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة يعني رخصنا في تأخير الصوم وقت السفر

80
00:24:06.350 --> 00:24:17.900
ما هو بمعنى انه سقط عنه ما سقط عنه لكن معناه وضاع عنه الصوم في السفر. كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وشطر الصلاة

81
00:24:18.100 --> 00:24:42.250
الظهر والعصر والعشاء الرباعية يصليها ثنتين وعن الحبلى والمرضع الصوم ما دامت حب لا يشق عليها الصوم والرضاعة يشق عليها الصوم تصوم بعدين تفطر وقت الحبل اذا شق عليها الصوم وتفطر وقت الرضاعة اذا شق عليها الصوم وتقضي كالمسافر وهو سقط عنها بالكلية معنى سقط عنها

82
00:24:42.250 --> 00:25:00.050
الحبل والرضاعة كما سقط عن المريض والمسافر وقت المرض والسفر ثم يقضي كل منهم المسافر يقضي بعد رجوعه يقضي بعد الصحة والحب لا تقضي بعد الوضع والمرضعة تقضي بعد الفطام وبعد اذا وجدت القوة

83
00:25:00.200 --> 00:25:20.400
حديث سلمة ابن الاكبر ان يضرب على ان الاية المنسوخة وهي قوله جل وعلا وان يطيقوا فدية طعام المسكين فمن تطعوا اخرة فهو خير له وان تصوموا خير لكم هذه منسوخة كانت في اول الاسلام من شاء صام وهو افضل ومن شاء اطعم وسقط عنه الصوم اطعم المسكين كل يوم او اكثر

84
00:25:21.200 --> 00:25:38.850
مسكين واحد او اكثر ويصغر عنه الصوم. وان صام فهو افضل. كان هذا في اول الامر مخيرا. وان كان قويا. مخيرا ان شاء صام وهو افضل وان شاء اطعم وكفى. وهذا معنى قوله وان تصوموا خير لكم

85
00:25:39.450 --> 00:25:59.450
ثم نسخ الله ذلك في حق المقيم الصحيح لقوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد لكم الشهر فليصمه. ان من شهده صحيحا مقيما وجب عليه الصوم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى

86
00:26:00.150 --> 00:26:25.150
المريض والمسافر له الرخصة حتى يشفى ويقضي وحتى يرجع من سفره ويقضي. اما الصحيح المقيم فالواجب عليه الصوم ولا يجزئه الاطعام هذا هو الذي سقطت عليه الشريعة والتخييل نسخ وقول ابن عباس ليس منسوخة يعني في حق الشيخ الكبير منسوخة به في حق يعني باقي حكمها في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والعجب

87
00:26:25.150 --> 00:26:45.150
كبيرة يطعم كل واحد منهم ولا عليه الصوم. كبيرة والشيخ الكبير ومن يريد له جبره ليست منسوخة في حقهم. يجزيهم يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه لكبر سنه او لكبر سنها او لمرض ويشق معه الصوم فانه يطعم

88
00:26:45.150 --> 00:27:07.200
هذه الاية باقية في حقهم. كما ذكر معاذ وكما ذكر ابن عباس وغيرهم. وفق الله الجميع باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

89
00:27:07.600 --> 00:27:28.350
غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين خديد وعسفان افطرا فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشر من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه

90
00:27:31.600 --> 00:27:54.300
باب قضاء رمضان متتابعا او متفرقا وتأخيره الى شعبان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قضاء رمضان ان شاء طرق وان شاء تابع رواه الدار قطني. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرقا لقول الله تعالى فعدة من ايام

91
00:27:54.300 --> 00:28:12.800
من اخر وعن عائشة قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال اسناد صحيح وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان ان اقضي الا في شعبان

92
00:28:12.900 --> 00:28:34.550
وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر

93
00:28:34.550 --> 00:28:51.200
الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال اسناد صحيح موقوف وروى عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

94
00:28:51.650 --> 00:29:13.800
من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. واسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف موقوف وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وان نذر قضى عنه وليه

95
00:29:13.800 --> 00:29:33.800
رواه ابو داوود هذه الاحاديث في الفطر الصائم في رمضان وفي القضاء الصائم يشرع له فطر في رمضان لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى

96
00:29:33.950 --> 00:29:48.150
وله ان يصوم ان شاء صام وان شاء افطر والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها ممطرا في لعشر بقيت من رمضان فدل ذلك على ان المسافر له

97
00:29:48.450 --> 00:30:10.400
ان يفطر وهكذا من لم يعزم على اقامة ولم يجمع اقامة له ان يفطر لانه صلى الله عليه وسلم ان ما قام لاصلاح الاحوال وتأسيس  مع قواعد الاسلام في مكة بعد تطهيرها من الكفر والظلال ولهذا استمر في افطاره صلى الله عليه وسلم بقية الشهر

98
00:30:10.450 --> 00:30:31.300
فدل على ان المسافر اذا اقام اقامة ليس فيها اجماع مدة اي انه يقصر ويفطر ولو طالت المدة حتى يجمع اقامه فلو قام شهرا او شهرين او ثلاثة وليس النية قامة انما اقام لاسباب اقتضى ذلك وليس هناك مدة معينة

99
00:30:31.650 --> 00:30:44.750
بل يقول يرتحل اليوم يرتحل غدا بعد يومين بعد ثلاثة فليس عنده اجماع اقامة فانه يقصر كما اقامنا في مكة تسعة عشر يوما وفي تبوك يوم يقسو عليه الصلاة والسلام

100
00:30:44.850 --> 00:31:00.050
اما اذا اجمع اقامة معينة فان كانت اكثر من اربعة ايام اتم عند الاكثر وان كانت اقل ان كانت اربعة ايام فاقل قصر لان الرسول اجمع اقامة حين قدم مكة في حجة الوداع

101
00:31:00.300 --> 00:31:15.450
يوم الرابع ولم يضعن الا يوم الثامن الى منى وهو يقصف عليه الصلاة والسلام يدل على ان عزم الاقامة اربعة ايام لا يمنع من القصر اما ما زاد فهو محل الخلاف

102
00:31:15.800 --> 00:31:34.150
جملة من اهل العلم يقول ما زال لم يجمع اقامة فانه يقصر ولو طالت المدة ما دام انما اقام نعاله ثم يرجع الى بلده فانه يقصر والقول الاخرين انه اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام اتم

103
00:31:34.700 --> 00:31:54.050
الا ان يكون مترددا ما عند جزم فانه يقصر ولو طاعة المدة وفيه من الفوائد ان من افطر رمظان فانه يقضيه اذا خرج رمظان وطاب من مرضه هذه قضاء فان استمر معه المرض

104
00:31:54.400 --> 00:32:08.900
ولم يقضي من اجل مرظ فانه يقظي رمظان الماظي ورمظان الحاظر ولا شيء عليه يعني معذور لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على اسر فعدة من الايام الاخرى فاذا استمر معه المرض حتى جاء رمظان اخر

105
00:32:08.950 --> 00:32:21.250
فانه يصوم رمظان الحاظر ثم يقضي رمظان الذي افطره بسبب المرظ ولا شيء عليه. لا يطعم عليه اما لو فرط ضحى من مرضه ولكن لم يقظي حتى جاء رمظان اخر

106
00:32:21.450 --> 00:32:40.450
فانه يقضي ويطعم ان تولي مسكينا لانه فرط لم يقضي قبل رمظان ثم حتى ادرك رمظان عليه قضاء مسكين عن كل يوم وهكذا العاجز الذي ليس لا يستطيع الصوم الشيء الجميل والاجر الكبيرة كما تقدم ليس عليهم صوم

107
00:32:40.500 --> 00:32:52.950
وعليهم الاطعام عن كل يوم مسكين من رمضان ان شاءه جمعوا ذلك واعطوا مسكينا واحدا وان شاء واخرجوا كل يوم بيومه وان جمعوا الجميع كفى خمسة عشر صاعا الشهر كله

108
00:32:52.950 --> 00:32:56.200
وفق الله الجميع