ما هو بمعنى انه سقط عنه ما سقط عنه لكن معناه وضاع عنه الصوم في السفر. كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وشطر الصلاة باب اداب الافطار والسحور عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم وعن سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليهما وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله عز وجل ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا رواه احمد الترمذي وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفطر على رطبات على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبا فتمرات فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء رواه احمد وابو داوود والترمذي وعن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور رواه الخمسة الا النسائي وعن معاذ ابن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. رواه ابو داوود وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه احمد وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. رواه الجماعة الا ابا داود وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة هذه الاحاديث ما يتعلق بفظل الفطور الفطر وفضل السحور وبين وقته السنة للصائم اذا غابت الشمال يفطر هذا هو السنة له كما تقدم في النهي عن المصالح وانه لا بأس يواصل السهر لكن الافضل له ان يفطر اذا غابت الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النار منها هنا وغرب الشمس وقد افطر الصائم لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطر قوله في الحديث الثالث ان يقول الله جل وعلا ان احب عبادي الي اجلهم بطرا هذه الاحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على ان السنة البدع بالفطر من رمضان وغيره الصائم الافضل له ان يبادر اذا غابت الشمس ولا ولا يتأخر الفطور ولا يواصل لا يواصل ولا يتأخر بل يبادر بالفطور وان اخر للسحر كما تقدم فلا بأس ان جعل سحوره عشاء وسحرا وسحورا فلا بأس. لكن الافضل انه اذا غابت الشمس يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وادرى النهار من ها هنا واغرب الشمس فقد افطر الصائم. يعني حكما ولو ما اكل دخل في حكم الصوام في حكم المفطرين وهكذا يقول لا ينزل الناس بخير ما عجل الفطر كان صلى الله عليه وسلم اذا غابت الشمس افطر ولو بقي النور ما جاء في الظلمة متى غابت الشمس دخل في حكم الافطار ويقول جل وعلا احب عبادي الي اجلهم فطرا والافضل ان يفطر على رطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر ان لم يتيسر فعل الماء لقوله لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر لها وبعد فان لم يجد افطر على ثمرات فان لم يجد حسوات من الماء هذا هو الافضل اذا تيسر رطب فهو مقدم ثم التمر ثم الماء وان افطر على غيرهما على خبز او على لحم او على غيره فلا حرج لكن الافضل ان يكون فطره على الرطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر فان لم تسهر على الماء وهكذا حديث سلمان بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم بينما يجد فانه طهور والتفريط اذا وجد الرطب فهو مقدم والا فالتمر نضج واستوى قال له تمر الذي يخاف في وقته ويقول انس رضي الله عنه تسحروا فان من السحور بركة. يقول النبي صلى الله عليه يقول انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه ويقول الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكملت السحر هذا يدل على ان السنة التسحر وان هذا فصل ما بينه وبين اهل الكتاب السهر والافضل ان يكون في اخر الليل جحور هذا هو الافظل كان النبي يتسحر قرب الفجر عليه الصلاة والسلام وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول عند فطر اللهم انك صمت لكن ضعيف حديث ضعيف ويدعو الانسان بما تيسر الدعاء عند الافطار مستحب ترجى اجابته لعدة احاديث ذلك فاذا افطر ودعا عند الفطور فهو حري بالاجابة بما يسر الله له. اللهم اغفر لي كان من العمر يقول اللهم يا وسام اغفر لي عند فطره. اللهم يا وسام اغفر لي واذا قال اللهم اغفر لي اللهم تقبل مني اللهم انجيني من النار او ما اشبهك كله. كله طيب في الحديث الاخير الحديث الاخير لا بعده تسحروا فان في السحور بركة ولا مشقة ولا وليس هناك عدو فهو مخير ان شاء صواب وان شاء والفطر افضل السفر افضل ولكن يجوز الصوم الا اذا كان الصوم يشق عن الصائم لمرضه او كبر سنه فانه يكره له الصوم وليس من البر الصوم في السماء ما تقدم برواية واخروا السحور فالسنة تأجل الافطار وتأخير السحور. وفق الله الجميع ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء باب الفطر والصوم في السفر عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة وعن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده وعلى رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر وعن انس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى اذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفانا وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاخر فالاخر متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج وعن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وهو وقوي الدلالة على فضيلة الفطر وعن ابي سعيد وجابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم وعن ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فكانت عزمة فافطرن ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وابو داوود هذه الاحاديث الكثيرة وما جاء في معناها من الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على جوال الصوم والفطر في السفر كرمضان وان من شاء صام ومن شاء افطر وانها رخصة من الله عز وجل وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام واستفتاه حمزة بن عمرو الاسلمي فقال يا رسول الله اني اجد فيه قوة على الصوم في السفر قال ان شئت فاصوم وان شئت فافطر وفي اللفظ الاخر هي رخصة من الله فمن احب ان يصوم فلا جناح عليه ومن افطر فما اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الاخذ افضل كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تطع رخصه فالافضل الفطر هذا هو الافظل ومن صام فلا حرج السفر الا اذا كان عليه مشقة فيكره الصوم اذا كان في مشقة ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد ظلل عليه شدة الحر وشق عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر يعني في مثل هذا الشخص يعني مثل هذا ينبغي له في اذا اشتد عليه صوم وليس من البر ان يكلف نفسه فاذا اذا كان عليه مشقة السنة الافطار وترك الصوم وهكذا اذا كان في الجهاد واذا ناموا الى العدو يتأكد الفطر واذا دنوا من العدو قرب الالتقاء بالعدو وجب الافطار لتقوم به على قتال الاعداء ولهذا لما توجه صلى الله عليه وسلم الى مكة في رمضان عام الفتح قال له صلى الله عليه وسلم انكم قد دنلتم من عدوكم والفطر اقوالكم فاهطره فكانت عزيمة ولما بلغه ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة كما في الحديث الاخر فدل على ان من ترك الافطار وهو ملاقي للعدو في الجهاد يكون عاصيا. بل يجب ان يفطر حتى يقوى على القتال والجهاد في سبيل الله اما اذا كان لا مشقة من جهة المرظ وهكذا اذا كان الصائمون يلقون العدو في الجهاد فانهم يفترون لانه اقوالهم ولا يجوز لهم الصوم في هذه الحال انه وفق الله الجميع باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي سعيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه واله وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب فابوا فثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحو الظهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتتوق انفسهم اليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقدح فيه ماء فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما احمد هذه الاحاديث ما جاء في معناها تدل على ان الانسان اذا خرج مسافرا وهو صائم فله ان يفطر في اثناء اليوم قبل ان يكمل صومه ولا حرج عليه قد تقدم بعض ذلك وفي هذا الحديث ما جاء في معناه انهم خرجوا صائمين ثم من مروا بنهر من ماء مدوا اعناقهم اليه يريدون الماء من شدة الحر ولكنهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فادلهم ان يشربوا فلم يفعلوا حتى نزل عن بغلته وشربوا وجاء في هذا المعنى احاديث كثيرة كلها تدل على ان الصائم متى اراد الافطار وهو مسافر فلا بأس سواء في اليوم اللي خرج فيه او بعد ايام لانه نخل في حكم المسافر من حين فارق البلد فاذا فرغ البلد له فطر وان كان لم يكمل يومه وله ان يصوم يومه وله ان يصوم ايام كما تقدم السفر يجوز فيه الصوم ويجوز الفطر من شاء صام ومن شاء اخطأ الا اذا شق عليه الصوم فالسنة المتأكدة يفطر ويكره لها الصوم كما تقدم في قوله الذي ظلل عليه واشتد به الحر واشتد عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر من كان شد عليه الحر وعظم عليه الصوم فليس من البر الصوم. يفطر والله يقول جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. من كان على سفر فعدة من ايام اخر. سواء مضى عليه يوم او يومان او في اول يوم خرج له ان يفطر وتقدم انه قال للذين قربوا من العدو ولم يفطروا اولئك العصاة دل على انه اذا كان في الجهاد قريب من العدو فانه يلزمهم الفطر لانهم اقوالهم على القتال ولهذا لما تأخر قوم لم يفطروا وقد دنوا من العدو في يوم الفتح قال اولئك العصاة الذي يقرب من العدو في الجهاد ولا يفطر لا يجوز له بل يجب ان يفطر حتى يكون اقواله في جهال العدو اما الايام العادية فهو مخير كما تقدم من حديث حمزة بن عمرو الاسلمي قال له ان شئت صوم وان شئت فافطر وهو يحب الصوم في السفر فقال له ان شئت فاصوم وان شئت فافطر وفي اللفظ قال هي رخصة من الله. فمن اخذ بها الحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الفطر افضل ومن احب ان يصوم في السفر ولا جناح لكن اذا اشتد به الرمى فالسنة والمتأكدة ان يفطر ويفرد لها الصوم في السفر وهكذا اذا كان قرب العدو شرع له في الافطار فاذا دنا من العدو وجب عليه افطاره حتى يكون اقوالها على غتال الاعداء كما تقدم وفق الله الجميع كم؟ مسافر البلد لا يفترظ بعد الخروج مثل الصلاة لا يفطر الا اذا خرج منها ولا يقصر الا اذا خرج منها كما يأتي ان شاء الله تركه افضل وان صام فلا بأس باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبدالرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر او مكة لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين فكانت بعد الفتح باربعين ليلة وعن محمد ابن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة. فقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب وقلت الست بين البيوت؟ فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه احمد وابو داوود هذه الاحاديث ما يتعلق بالصائم المسافر هل يفطر في يومه الانسان في رأيه او يكمل صومه اذا سافر الصواب انه مخير ان شاء كمل وان شاء افطر اذا خرج من بلده صائما مسافرا فهو مخير ان شاء افطر وان شاء كمل صومه قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة الى مكة عام اثنان في رمضان وصام اثناء الطريق ثم رواية الى حنيفه كما قال الشيخ عبد الرزاق صواب الى خيبر او الى مكة هذا الذي وقع اما حنين فكان بعد رمضان بعد ما فتح الله خرج الى حنين بعد ذلك. في ذي القعدة. هم المقصود ان المسافر اذا خرج من بلده مسافرا في رمظان فانه يقصر متى فارق البلد واملي واتنا سالفة ضعيفة والصواب انه اذا غادر البلد قصر وافطر اذا شاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تماما في مكة فيه المدينة فاذا خرج قصر خارج المدينة في ذي الحليفة ومن حجة الوداع صلى الظهر بمدينة اربعا ثم سار وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين بعدما المدينة هكذا الصوم اذا غادر بلده له ان يفطر وله وان يكمل وله ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما شق عليهم الصوم هذا قدح ورفع الماء حتى رآه الناس وافطروا في طريقهم الى مكة ولما دنوا من مكة؟ قال له انكم انكم من عدوكم فلو اصرتم قوم ولم يفطر قوم فلما صاروا يسبحون امرهم بالافطار قال انه اقوالكم على قتال عدوكم فافطروا وبلغه ان اناس لم يفطروا فقال اولئك العصاة وتقدم الذي ظلل عليه من شدة الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ليس من البر الصوم في السفر فاذا اشتد الحر على الانسان فالافضل له فطر. ولا ينبغي له الصوم عند شدة الامر عليه في السفر اما اذا كان مهما مشقة فان شاء صام وان شاء افطر. الامر واسع تقدموا ان حمزة من امر الله من اجل القوة في السفر على الصوم قال ان شئت فاصوم وان شئت فافطر واللفظ الاخر قال هي مقصود من الله يعني الفطر فمن احب ان يصوم فلا جناح عليه دل على الفطر افضل للمسافرة يدل على انه اذا سافر له الفطرة في ذلك في ذلك اليوم فيه ولو كان يرى بيوت فله ان يفطر اذا غادر بناء بلده وقريته فله ان يفطر في سفره كما يصلي ثنتين اذا غادر البلد وفق الله الجميع باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي عندها فنسختها رواه الجماعة الا احمد. وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله من شهد منكم الشهر فليصمه. فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر لاحمد وابي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع ان يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن عكرمة ان ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود هذه الاحاديث فيما يتعلق بالبريظ والمسافر والحبلى والمرضع والشيخ الكبير والعزوة الكبيرة حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه هو صحابي معروف ليس له الا هذا الحديث الواحد. اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة يعني رخصنا في تأخير الصوم وقت السفر الظهر والعصر والعشاء الرباعية يصليها ثنتين وعن الحبلى والمرضع الصوم ما دامت حب لا يشق عليها الصوم والرضاعة يشق عليها الصوم تصوم بعدين تفطر وقت الحبل اذا شق عليها الصوم وتفطر وقت الرضاعة اذا شق عليها الصوم وتقضي كالمسافر وهو سقط عنها بالكلية معنى سقط عنها الحبل والرضاعة كما سقط عن المريض والمسافر وقت المرض والسفر ثم يقضي كل منهم المسافر يقضي بعد رجوعه يقضي بعد الصحة والحب لا تقضي بعد الوضع والمرضعة تقضي بعد الفطام وبعد اذا وجدت القوة حديث سلمة ابن الاكبر ان يضرب على ان الاية المنسوخة وهي قوله جل وعلا وان يطيقوا فدية طعام المسكين فمن تطعوا اخرة فهو خير له وان تصوموا خير لكم هذه منسوخة كانت في اول الاسلام من شاء صام وهو افضل ومن شاء اطعم وسقط عنه الصوم اطعم المسكين كل يوم او اكثر مسكين واحد او اكثر ويصغر عنه الصوم. وان صام فهو افضل. كان هذا في اول الامر مخيرا. وان كان قويا. مخيرا ان شاء صام وهو افضل وان شاء اطعم وكفى. وهذا معنى قوله وان تصوموا خير لكم ثم نسخ الله ذلك في حق المقيم الصحيح لقوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد لكم الشهر فليصمه. ان من شهده صحيحا مقيما وجب عليه الصوم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى المريض والمسافر له الرخصة حتى يشفى ويقضي وحتى يرجع من سفره ويقضي. اما الصحيح المقيم فالواجب عليه الصوم ولا يجزئه الاطعام هذا هو الذي سقطت عليه الشريعة والتخييل نسخ وقول ابن عباس ليس منسوخة يعني في حق الشيخ الكبير منسوخة به في حق يعني باقي حكمها في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والعجب كبيرة يطعم كل واحد منهم ولا عليه الصوم. كبيرة والشيخ الكبير ومن يريد له جبره ليست منسوخة في حقهم. يجزيهم يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه لكبر سنه او لكبر سنها او لمرض ويشق معه الصوم فانه يطعم هذه الاية باقية في حقهم. كما ذكر معاذ وكما ذكر ابن عباس وغيرهم. وفق الله الجميع باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين خديد وعسفان افطرا فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشر من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه باب قضاء رمضان متتابعا او متفرقا وتأخيره الى شعبان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قضاء رمضان ان شاء طرق وان شاء تابع رواه الدار قطني. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرقا لقول الله تعالى فعدة من ايام من اخر وعن عائشة قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال اسناد صحيح وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال اسناد صحيح موقوف وروى عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. واسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف موقوف وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داوود هذه الاحاديث في الفطر الصائم في رمضان وفي القضاء الصائم يشرع له فطر في رمضان لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وله ان يصوم ان شاء صام وان شاء افطر والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها ممطرا في لعشر بقيت من رمضان فدل ذلك على ان المسافر له ان يفطر وهكذا من لم يعزم على اقامة ولم يجمع اقامة له ان يفطر لانه صلى الله عليه وسلم ان ما قام لاصلاح الاحوال وتأسيس مع قواعد الاسلام في مكة بعد تطهيرها من الكفر والظلال ولهذا استمر في افطاره صلى الله عليه وسلم بقية الشهر فدل على ان المسافر اذا اقام اقامة ليس فيها اجماع مدة اي انه يقصر ويفطر ولو طالت المدة حتى يجمع اقامه فلو قام شهرا او شهرين او ثلاثة وليس النية قامة انما اقام لاسباب اقتضى ذلك وليس هناك مدة معينة بل يقول يرتحل اليوم يرتحل غدا بعد يومين بعد ثلاثة فليس عنده اجماع اقامة فانه يقصر كما اقامنا في مكة تسعة عشر يوما وفي تبوك يوم يقسو عليه الصلاة والسلام اما اذا اجمع اقامة معينة فان كانت اكثر من اربعة ايام اتم عند الاكثر وان كانت اقل ان كانت اربعة ايام فاقل قصر لان الرسول اجمع اقامة حين قدم مكة في حجة الوداع يوم الرابع ولم يضعن الا يوم الثامن الى منى وهو يقصف عليه الصلاة والسلام يدل على ان عزم الاقامة اربعة ايام لا يمنع من القصر اما ما زاد فهو محل الخلاف جملة من اهل العلم يقول ما زال لم يجمع اقامة فانه يقصر ولو طالت المدة ما دام انما اقام نعاله ثم يرجع الى بلده فانه يقصر والقول الاخرين انه اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام اتم الا ان يكون مترددا ما عند جزم فانه يقصر ولو طاعة المدة وفيه من الفوائد ان من افطر رمظان فانه يقضيه اذا خرج رمظان وطاب من مرضه هذه قضاء فان استمر معه المرض ولم يقضي من اجل مرظ فانه يقظي رمظان الماظي ورمظان الحاظر ولا شيء عليه يعني معذور لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على اسر فعدة من الايام الاخرى فاذا استمر معه المرض حتى جاء رمظان اخر فانه يصوم رمظان الحاظر ثم يقضي رمظان الذي افطره بسبب المرظ ولا شيء عليه. لا يطعم عليه اما لو فرط ضحى من مرضه ولكن لم يقظي حتى جاء رمظان اخر فانه يقضي ويطعم ان تولي مسكينا لانه فرط لم يقضي قبل رمظان ثم حتى ادرك رمظان عليه قضاء مسكين عن كل يوم وهكذا العاجز الذي ليس لا يستطيع الصوم الشيء الجميل والاجر الكبيرة كما تقدم ليس عليهم صوم وعليهم الاطعام عن كل يوم مسكين من رمضان ان شاءه جمعوا ذلك واعطوا مسكينا واحدا وان شاء واخرجوا كل يوم بيومه وان جمعوا الجميع كفى خمسة عشر صاعا الشهر كله وفق الله الجميع