فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر وعن انس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم باب اداب الافطار والسحور عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم وعن سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليهما وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله عز وجل ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا رواه احمد الترمذي وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفطر على رطبات على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبا فتمرات فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء رواه احمد وابو داوود والترمذي وعن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور رواه الخمسة الا النسائي وعن معاذ ابن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. رواه ابو داوود فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه احمد وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. رواه الجماعة الا ابا داود وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة هذه الاحاديث ما يتعلق بفظل الفطور الفطر وفضل السحور وبين وقته السنة للصائم اذا غابت الشمال يفطر هذا هو السنة له كما تقدم في النهي عن المصالح وانه لا بأس يواصل السهر لكن الافضل له ان يفطر اذا غابت الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النار منها هنا وغرب الشمس وقد افطر الصائم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قوله في الحديث الثالث اذ يقول الله جل وعلا ان احب عبادي الي اجلهم بطرا هذه الاحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على ان السنة البدع بالفطر من رمضان وغيره الصائم الافضل له ان يبادر اذا غابت الشمس ولا ولا يتأخر الفطور ولا يواصل لا يواصل ولا يتأخر بل يبادر بالفطور وان اخر للسحر كما تقدم فلا بأس ان جعل سحوره عشاء وسحرا وسحورا فلا بأس. لكن الافضل انه اذا غابت الشمس يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادرى النهار من ها هنا واغرب الشمس فقد افطر الصائم. اي حكما ولو ما اكل دخل في حكم الصوام في حكم المفطرين وهكذا يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كان صلى الله عليه وسلم اذا غابت الشمس افطر ولو بقي النور ما جاء في الظلمة متى غابت الشمس دخل في حكم الافطار ويقول جل وعلا احب عبادي الي اجله فطرا والافضل ان يفطر على رطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر ان لم يتيسر بعد الماء لقوله لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر لا وبدء فان المجد افطر على تمرات فان لم يجد حسوات من ماء هذا هو الافظل اذا تيسر الغضب فهو مقدم ثم التمر ثم الماء وان افطر على غيرهما على خبز او على لحم او على غيره فلا حرج لكن الافضل ان يكون فطره على الرطب اذا تيسر فان لم يتيسر فعلى التمر فان لم تسهر على الماء وهكذا حديث سلمان بن عمر ظبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدهم فيبطل تمر بينما يجد فانه طهور والتفريط فيه الرطب اذا وجد الرطب فهو مقدم والا فالتمر نضج واستوى ولا تمر الذي يخاف في وقته ويقول انس رضي الله عنه تسحروا فان من السحور بركة. يقول النبي صلى الله عليه يقول انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه ويقول الامر الاخر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكملت السحر هذا يدل على ان السنة التسحر وان هذا فصل ما بينه وبين اهل الكتاب السحر والافضل ان يكون في اخر الليل جحور هذا هو الافظل كان لم يتسحر قرب الفجر عليه الصلاة والسلام ويروى عنه كان يقول عند فطر اللهم انك صمت لكن ضعيف ويدعو الانسان بما تيسر الدعاء عند الافطار مستحب ترجى اجابته لعدة احاديث ذلك فاذا افطر ودعا عند الفطور فهو حري بالاجابة بما يسر الله له. اللهم اغفر لي كان من العمر يقول اللهم يا وسام اغفر لي عند فطره. اللهم يا وسام اغفر لي واذا قال اللهم اغفر لي اللهم تقبل مني اللهم انجيني من النار او ما اشبهك كله. كله طيب في الحديث الاخير الحديث الاخير لا بعده تسع حروف ان في السحور بركة ما تقدم برواية واخروا السحور فالسنة تأجل الافطار وتأخير السحور وفق الله الجميع ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء باب الفطر والصوم في السفر عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة وعن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده وعلى رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى اذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفانا وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاخر فالاخر متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ الخروج وعن حمزة ابن عمر الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وهو وقوي الدلالة على فضيلة الفطر وعن ابي سعيد وجابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه مسلم وعن ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فكانت عزمة فافطرن ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وابو داوود هذه الاحاديث الكثيرة وما جاء في معناها من الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على جوال الصوم والفطر في السفر كرمضان وان من شاء صام ومن شاء افطر وانها رخصة من الله عز وجل وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام واستفتاه حمزة بن عمرو الاسلمي فقال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصوم في السفر قال ان شئت فاصوم وان شئت فافطر وفي اللفظ الاخر هي رخصة من الله فمن احب ان يصوم فلا جناح عليه ومن افطر فما اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الاخذ افضل كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تطع رخصه فالافضل الفطر هذا هو الافظل ومن صام فلا حرج السفر الا اذا كان عليه مشقة فيكره الصوم اذا كان في مشقة ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد ظلل عليه شدة الحر وشق عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر يعني في مثل هذا الشخص يعني مثل هذا ينبغي له في اذا اشتد عليه صوم وليس من البر ان يكلف نفسه فاذا اذا كان عليه مشقة السنة الافطار وترك الصوم وهكذا اذا كان في الجهاد واذا ناموا الى العدو يتأكد الفطر واذا دنوا من العدو قرب الالتقاء بالعدو وجب الافطار لتقوم به على قتال الاعداء ولهذا لما توجه صلى الله عليه وسلم الى مكة في رمضان عام الفتح قال لهم صلى الله عليه وسلم انكم قد دنلتم من عدوكم والفطر اقوالكم فاهطره فكانت عزيمة ولما بلغه ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة كما في الحديث الاخر فدل على ان من ترك الافطار وهو ملاقي للعدو في الجهاد يكون عاصيا. بل يجب ان يفطر حتى يقوى على القتال والجهاد في سبيل الله اما اذا كان لا مشقة من جهة المرظ ولا مشقة ولا وليس هناك عدو فهو مخير ان شاء وان شاء والفطر افضل في السفر افضل ولكن يجوز الصوم الا اذا كان الصوم يشق عن الصائم لمرضه او كبر سنه فانه يكره له الصوم وليس من البر الصوم في السماء وهكذا اذا كان الصائمون يلقون العدو في الجهاد فانهم يفترون لانه اقوالهم ولا يجوز لهم الصوم في هذه الحال وفق الله جميعا باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي سعيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه واله وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب فابوا فثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحو الظهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتتوق انفسهم اليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقدح فيه ماء فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس رواهما احمد هذه الاحاديث ما جاء في معناها تدل على ان الانسان اذا خرج مسافرا وهو صائم فله ان يفطر في اثناء اليوم قبل ان يكمل صومه ولا حرج عليه قد تقدم بعض ذلك وفي هذا الحديث ما جاء في معناه انه خرجوا صائمين ثم من مروا بنهر من ماء مدوا اعناقهم اليه يريدون الماء من شدة الحر ولكنهم يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فادلهم ان يشربوا فلم يفعلوا حتى نزل عن بغلته وشربوا وشربوا وجاء في هذا المعنى احاديث كثيرة كلها تدل على ان الصائم متى اراد الافطار وهو مسافر فلا بأس سواء في اليوم اللي خرج فيه او بعد ايام لانه دخل في حكم المسافر من حين فارق البلد فاذا فرغ البلد له فطر وان كان لم يكمل يومه وله ان يصوم يومه وله ان يصوم ايام كما تقدم السفر يجوز فيه الصوم يجوز الفطر من شاء صام ومن شاء اخطأ الا اذا شق عليه الصوم فالسنة المتأكدة ان يقتل ويكره لها الصوم كما تقدم في قوله الذي ظلل عليه واشتد به الحر واشتد عليه الصوم قال ليس من البر الصوم في السفر من كان اشتد عليه الحر وعظم عليه الصوم فليس من البر الصوم يفطر والله يقول جل وعلا ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. من كان على سفر فعدة من ايام اخر. سواء مضى عليه يوم او يوم ان او في اول يوم خرج له ان يهتف وتقدم انه قال للذين قربوا من العدو ولم يفطروا اولئك العصاة دل على انه اذا كان في الجهاد قريب من العدو فانه يلزمهم الفطر لانهم اقوالهم على القتال. ولهذا لما تأخر قوم لم يفطروا وقد دنوا من العدو في يوم الفتح قال اولئك العصاة الذي يقرب من العدو في الجهاد ولا يفطر لا يجوز له بل يجب ان يفطر حتى يكون اقواله في جهال العدو اما الايام العادية فهو مخير كما تقدم من حديث حمزة بن عمرو الاسلمي قال له ان شئت صوم وان شئت فافطر وهو يحب الصبر في السفر فقال له ان شئت فاصوم وان شئت فافطر وفي اللفظ قال هي رخصة من الله. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الفطر افضل ومن احب ان يصومه في السفر ولا جناح لكن اذا اشتد به الرمى فالسنة والمتأكدة ان يفطر ويفرد لها الصوم في السفر وهكذا اذا كان قرب العدو شرع له في الافطار فاذا دنا من العدو وجب عليه افطاره حتى يكون اقوالها على غتال الاعداء كما تقدم وفق الله الجميع كم؟ مسافر البلد لا يفترض بعد الخروج مثل الصلاة لا يفطر الا اذا خرج منها ولا يقصر الا اذا خرج منها كما يأتي ان شاء الله تركه افضل وان صام فلا بأس باب من سافر في اثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته او راحته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبدالرزاق ابن عبد القادر صوابه خيبر او مكة لانه قصدهما في هذا الشهر فاما حنين فكانت بعد الفتح باربعين ليلة وعن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر وقلت الست بين البيوت؟ فقال ابو بصرة ارغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد وابو داوود هذه الاحاديث ما يتعلق بالصائم المسافر هل يفطر في يومه اذا سافر اليه او يكمل صومه اذا سافر الصواب انه مخير ان شاء كمل وان شاء افطر اذا خرج من بلده صائما مسافرا فهو مخير ان شاء افطر وان شاء كمل صومه. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة الى مكة عام ثمان في رمضان وصام اثناء الطريق ثم رواية الى حنيفه كما قال الشيخ عبد الرزاق صواب الى خيبر او الى مكة هذا الذي وقع اما حنين فكان بعد رمضان بعد ما فتح الله خرج الى حنين بعد ذلك. في ذي القعدة. هم المقصود ان المسافر اذا خرج من بلده مسافرا في رمظان فانه يقصر متى فارق البلد واما رواية سالفة ظعيفة والصواب انه اذا غادر البلد قصر وافطر اذا شاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تماما في مكة فيه المدينة فاذا خرج قصر خارج المدينة في ذي حذيفة ومن حجة الوداع صلى الظهر بمدينة اربعا ثم سار وصلى العصر في ذي الحجة ركعتين بعدما دار المدينة هكذا الصوم اذا غادر بلده له ان يفطر وله وان يكمل وله ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما شق عليهم الصوم هذا قدح ورفع الماء حتى رآه الناس وافطروا في طريقهم الى مكة ولما دنوا من مكة قال لو انكم انكم من عدوكم فلو اصرتم قوم ولم يفطر قوم فلما صاروا يسبحون امرهم بالافطار. قال انه اقوالكم على قتال عدوكم فافطروا وبلغه ان اناسا لم يفطروا فقال اولئك العصاة وتقدم الذي ظلل عليه من شدة الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ليس من البر يصومه في السفر فاذا اشتد الحر على الانسان فالافضل له فطر. ولا ينبغي له الصوم عند شدة الامر عليه في السفر اما اذا كان مهما مشقة فان شاء صام وان شاء افطر. الامر واسع تقدموا ان حمزة من امر الله من اجل القوة في السفر على الصوم قال ليست بصوم وان شئت فأفطر واللفظ الاخر قال هي مقصود من الله. يعني الفطر. فمن احب ان يصوم فلا جناح عليه دل على الفطر افصل للمسافرة يدل على انه اذا سافر له الفطرة في ذلك في ذلك اليوم سافر فيه ولو كان يرى بيوت فله ان يفطر اذا غادر بناء بلده وقريته فله ان يفطر في سفره كما يصلي ثنتين اذا غادر البلد وفق الله الجميع باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي عندها فنسختها رواه الجماعة الا احمد. وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله من شهد منكم الشهر فليصمه. فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر لاحمد وابي داوود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن عكرمة ان ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود هذه الاحاديث فيما يتعلق بالمريء والمسافر والحبلى والمرضع والشيخ الكبير والعزوة الكبيرة حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه هو صحابي معروف ليس له الا هذا الحديث الواحد. اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة يعني رخصنا في تأخير الصوم وقت السفر ما هو بمعنى انه سقط عنه ما سقط عنه لكن معناه وضاع عنه الصوم في السفر. كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفضل الصلاة فدل على ان المسافر اذا اقام اقامة ليس فيها اجماع مدة اي انه يقصر ويفطر ولو طالت المدة حتى يجمع اقامة فلو قام شهرا او شهرين او ثلاثة وليس النية قامة انما اقام لاسباب اقتضى ذلك وليس هناك مدة معينة الظهر والعصر والعشاء رباعية يصليها ثنتين وعن الحبلى والمرضع الصوم ما دام الحب لا يشق عليها الصوم والرضاعة يشق عليها الصوم تصوم بعدين تفطر وقت الحبل اذا شق عليها الصوم وتفطر وقت الرضاعة اذا شق عليها الصوم وتقضي كالمسافر. وهو سقط عنها بالكلية معنى سقط عنها الحبل والرضاعة كما سقط عن المريض والمسافر وقت المرض والسفر ثم يقضي كل منهم المسافر يقضي بعد رجوعه يقضي بعد والحب لا تقضي بعد الوضع والمرضعة تقضي بعد الفضام وبعد اذا وجدت القوة هذه سلمة على ان الاية المنسوخة وهي قوله جل وعلا وان يطيق فدية طعام المسكين فمن تطعوا اخره فهو خير له وان تصوموا خير لكم هذه منسوخة كانت في اول الاسلام من شاء صام وهو افضل ومن شاء اطعم وسقط عنه الصوم اطعم المسكين كل يوم او اكثر مسكين واحد او اكثر ويصغر عنه الصوم وان صام فهو افضل. كان هذا في اول الامر مخيرا وان كان قويا مخيرا ان شاء صام وهو افضل وان شاء اطعم وكفى. وهذا معنى قوله وان تصوموا خير لكم ثم نسخ الله ذلك في حق المقيم الصحيح لقوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد لكم الشهر فليصمه. ان من شهده صحيحا مقيما وجب عليه الصوم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى المريض والمسافر له الرخصة حتى يشفى ويقضي وحتى يرجع من سفره ويقضي. اما الصحيح المقيم فالواجب عليه الصوم ولا يجزئه الاطعام هذا هو الذي سقطت عليه الشريعة والتخييل نسخ وقول ابن عباس ليس منسوخة يعني في حق الشيخ الكبير منسوخة به في حق يعني باقي حقبة في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والعجب كبيرة يطعم كل واحد منهم ولا عليه الصوم. كبيرة والشيخ الكبير ومن يريد له جبره ليست منسوخة في حقهم. يجزيهم يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه لكبر سنه او لكبر سنها او لمرض له الجبر ويشق معه الصوم فانه يطعم هذه لاية باقية في حقهم كما ذكر معاذ وكما ذكر ابن عباس وغيرهم وفق الله الجميع باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين حديد وعسفان افطرا فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري ووجه الحجة منه ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه باب قضاء رمضان متتابعا او متفرقا وتأخيره الى شعبان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قضاء رمضان ان شاء طرق وان شاء تابع رواه الدار قطني. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرقا لقول الله تعالى فعدة من ايام من اخر وعن عائشة قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال اسناد صحيح وعن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة ويروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا ورواه الدارقطني عن ابي هريرة من قوله وقال اسناد صحيح موقوف وروى عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. واسناده ضعيف. قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر موقوف موقوف وعن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داوود هذه الاحاديث في الفطر الصائم في رمضان وفي القضاء الصائم يشرع له الفطر في رمضان لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وله ان يصوم ان شاء صام وان شاء افطر والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها ممطرا في لعاشر بقيت من رمضان فدل ذلك على ان المساهم له ان يفطر وهكذا من لم يعزم على اقامة ولم يجمع اقامة له ان يفطر لانه صلى الله عليه وسلم ان ما قام لاصلاح الاحوال وتأسيس مع قواعد الاسلام في مكة بعد تطهيرها من الكفر والضلال ولهذا استمر في افطاره صلى الله عليه وسلم بقية الشهر بل يقول يرتحل اليوم يرتحل غدا بعد يومين بعد ثلاثة فليس عنده اجماع واقامة فانه يقصر كما اقامنا في مكة تسعة عشر يوما وفي تبوك عشرين يوم يقسو عليه الصلاة والسلام اما اذا اجمع اقامة معينة فان كانت اكثر من اربعة ايام اتم عند الاكثر وان كانت اقل ان كانت اربعة ايام فاقل قصر لان الرسول اجمع اقامة حين قدم مكة في حجة الوداع يوم الرابع ولم يضعن الا يوم الثامن الى منى وهو يقصف عليه الصلاة والسلام يدل على ان عزم الاقامة اربعة ايام لا يمنع من القصر اما ما زاد فهو محل الخلاف جملة من اهل العلم يقول ما زال لم يجمع اقامة فانه يقصر ولو طالت المدة ما دام انما اقام لعاله ثم يرجع الى بلده فانه يقصر والقول الاخرين انه اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام اتم الا ان يكون مترددا ما عند جزم فانه يقصر ولو طاعة المدة وفيه من الفوائد ان من افطر رمظان فانه يقضيه اذا خرج رمظان وطاب من مرضه عليه قضاء فان استمر معه المرض ولم يقضي من اجل المرض فانه يقضي رمضان الماضي ورمضان الحاضر ولا شيء عليه يعني معذور لقوله جل وعلا ومن كان مريضا او على اسر فعدة من الايام الاخرى فاذا استمر معه المرض حتى جاء رمظان اخر فانه يصوم رمظان الحاظر ثم يقضي رمظان الذي افطره بسبب المرظ ولا شيء عليه لا يطعم عليه اما لو فرط ضحى من مرضه ولكن لم يقضي حتى جاء رمظان اخر فانه يقضي ويطعم ان تولي مسكينة لانه فرط لم يقضي قبل رمظان ثم حتى ادرك رمظان عليه قضاء المسكين عن كل يوم وهكذا العاجز الذي ليس لا يستطيع الصوم والاجر الكبيرة كما تقدم ليس عليهم صوم وعليهم الاطعام عن كل يوم مسكين في رمظان ان شاءه جمعوا ذلك واعطوا مسكينا واحدا وان شاء واخرجوا كل يوم بيومه وان جمعوا الجميع بعظهم قرأ كفى خمسة عشر ساعة للشهر كله وفق الله الجميع