﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.050
باب كراهية افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابرا فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم

2
00:00:19.250 --> 00:00:35.500
متفق عليه وللبخاري في رواية ان يفرد بصوم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم

3
00:00:35.650 --> 00:01:00.600
رواه الجماعة الا النسائي ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ولاحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده

4
00:01:01.150 --> 00:01:22.500
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. رواه احمد والبخاري وابو داود

5
00:01:22.700 --> 00:01:43.100
وهو دليل على ان التطوع لا يلزم بالشروع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده وعن جنادة الازدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يوم جمعة

6
00:01:43.150 --> 00:02:02.400
بسبعة من الازد انا ثامنهم وهو يتغدى فقال هلموا الى الغداء فقلنا يا رسول الله انا صيام قال اصمتم امس؟ قلنا لا قال افتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فافطروا فاكلنا معه

7
00:02:02.500 --> 00:02:19.500
فلما خرجا وجلس على المنبر دعا باناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما احمد وعن عبد الله ابن بسر عن اخته واسمها الصماء

8
00:02:19.600 --> 00:02:35.500
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة الا النسائي

9
00:02:35.950 --> 00:02:57.550
وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة الا ابا داود ويحمل هذا على انه كان يصومه مع غيره هذه الاحاديث كثيرة كلها تدل على

10
00:02:58.400 --> 00:03:15.050
تحريم صوم يوم الجمعة وحده وانه لا يجوز تخصيصه بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله يوم او بعده يوم ولانه امر جويدة ام المؤمنين رضي الله عنها لما صامت يوم الجمعة

11
00:03:15.100 --> 00:03:30.550
ولم تصوم الخميس ولم تنوي صوم يوم السبت قال لها افطري وقال لا تخصوا يوم الجمعة الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ونهى ان تغسل الجمعة بصيام وان يخص

12
00:03:30.750 --> 00:03:45.850
ليلة ان توصل ليلتها بقيام هذا يدلنا على ان لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام والحكمة في ذلك والله اعلم انها يوم عيد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:03:46.050 --> 00:03:59.700
فلو اذن للناس في صيامها الاكثر من ذلك فكان من رحمة الله جل وعلا ان نهاهم عن التخسيس كما لا يصام تصام الاعياد اما من صام قبلها يوم او بعدها يوم فلا بأس

14
00:04:02.000 --> 00:04:23.500
وفي دليل على ان يوم السبت لا بأس بصيامه في النافلة لحديث بالله نصوم قبله يوم او بعده يوم ولهدي جويرية وما جاء في معناه ويدل على هذا على ان حديث الصماء بنت بسر الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت انه حديث ضعيف وهو مضطرب

15
00:04:24.100 --> 00:04:40.200
وضعيف مخالف للاحاديث الصحيحة الذي التي دلت على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة او مع الاحد او مفردا فيوم السبت مثل بقية الايام لا بأس بصيامه سواء مع الجمعة او مع الاحد نافلة

16
00:04:40.850 --> 00:05:01.300
وحديث صماء الذي ذكره المؤلف هنا حديث ضعيف كما نبه عليه العلماء لا يصح ولا يعول عليه وفيه دليلة دليل على اخطاء جواز الفطر اذا كان الصوم نفلا لان الرسول قال لجويره افطري وهي قد نوت الصوم يوم الجمعة. فقال لها افطري

17
00:05:01.500 --> 00:05:15.550
فدل على ان الصوم النافلة يجوز لصاحبه ان يفطر اذا دعت الحاجة الى ذلك ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها

18
00:05:15.750 --> 00:05:33.550
قال هل عندكم شيء؟ قال بهدينا نحيس فاكل منه قال لقد اصبحت صائما فافطر واكل فدل على جواز الافطار للمتنفل. اذا رأى المصلحة في ذلك اما حديث الازدي الذي فيها انه جاؤوا سبعة معه

19
00:05:33.600 --> 00:05:49.100
والنبي يتغدى وقال لهم يقرب اطعموا فقالوا انه صيام وقال لهم صمتوا امس؟ قالوا لا. قال سنصوم غدا؟ قال لا. قالوا لا. قال فافطروا فهو مثل ما تقدم. مثل بقية الاحاديث

20
00:05:49.150 --> 00:06:02.500
الدال على ان يوم الجمعة لا يفرد اما قوله ان قام يوم ان خطب اقام على المنبر وشرب يرى الناس انه ليس بصائم فهو حديث ضعيف لان يوم الجمعة ما يحرص صومه مطلقا

21
00:06:02.700 --> 00:06:20.950
انما يحرم افراده اما صومه مع السبت او مع الخميس فلا بأس به فقوله انه قائم على المنبر شرب هذا يدل على ضعف الحديث وسنده ضعيف ومن نكارات مثله ما ذكره عن عن شربه على المنبر

22
00:06:21.050 --> 00:06:37.900
لان هذا انما يفعل لو كان صوم الجمعة ممنوعا مطلقا وصومه يوم الجمعة في حديث ابن مسعود محمول على انه صامه مع غيره وكان يصوم قال يفطر يوم الجمعة مع غيره لانه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

23
00:06:38.100 --> 00:06:51.700
عليه الصلاة والسلام وكان يسجد الصوم في بعض الاحيان حتى يقال لا يفطر ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم فرواية انه صام الجمعة يعني مع غيره كما بين الامة عليه الصلاة والسلام

24
00:06:51.900 --> 00:07:13.900
فهو بين للامة وهو اول من يمتثل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه اذا صامه مع غيره قبله او بعده فلا حرج في ذلك ان وفق الله الجميع باب صوم ايام البيض وصوم ثلاثة من كل شهر وان كانت سواها

25
00:07:14.300 --> 00:07:27.850
عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة

26
00:07:28.200 --> 00:07:46.150
رواه احمد والنسائي والترمذي وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه احمد ومسلم وابو داوود

27
00:07:46.850 --> 00:08:04.800
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن

28
00:08:05.250 --> 00:08:24.000
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر فانزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

29
00:08:24.150 --> 00:08:44.500
اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي فهذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية ثلاثة ايام من كل شهر ثبت في هذا عدة احاديث في الصحيحين وغيرهما كلها دالة على انه يستحب

30
00:08:45.400 --> 00:08:58.900
صوم ثلاثة ايام من كل شهر للرجل والمرأة سواء كان من اوله او من وسطه او من اخره مجتمعها متفرقة ومن هذا ما في الصحيح منها عبد الله بن عمر

31
00:08:59.050 --> 00:09:12.350
النبي قال النبي قال صم من الشهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر وهكذا في حديث ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى

32
00:09:12.500 --> 00:09:28.300
وان وتر قبل ان انام هكذا اوصى ابا الدرداء ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام وان يحافظ على صلاة الضحى وان يوتر قبل النوم والاحاديث بهذا كثيرة كلها دالة على شرعية صيام اللاتين من كل شهر

33
00:09:28.750 --> 00:09:46.050
مجتمعة او مفرقة في الاشهر او الوسط او الاخيرة وان صامها ايام البيض كان ذاك افضل يتيسر له ان يصومها الثالث عشر والرابع عشر والخامسة كان ذلك افضل. وان صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره او مفرغة كل ذلك

34
00:09:46.050 --> 00:10:07.350
لان السنة ثبتت في هذا كله والحمد لله نعم وكراهة صوم الدهر عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قم في كل شهر ثلاثة ايام

35
00:10:07.500 --> 00:10:25.650
قلت اني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخي داود عليه السلام وعن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

36
00:10:25.700 --> 00:10:44.350
لا صام من صام الابد متفق عليهما وعن ابي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه

37
00:10:44.800 --> 00:11:00.300
وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه رواه احمد ويحمل هذا على من صام الايام المنهي عنها

38
00:11:04.500 --> 00:11:17.600
هذه الاحاديث كلها تدل على كراهة تصوم الدهر فينبغي صوم الدهر بينما يصوم ويفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين صوم وافطر قال لعبدالله بن عمر صوم وافطر

39
00:11:18.100 --> 00:11:32.950
فالسنة ان يصوم ويفطر ولما الح عبد الله في ذلك قال صم يوما وافطر يوما كذلك صيام داوود نبي الله وهو افضل الصيام وكان عبد الله يصوم الدهر فنهاه النبي عن ذلك

40
00:11:34.500 --> 00:11:47.050
فاصوم ثلاثة ايام من الشهر فلذلك صيام الدهر قال اني اقوى من ذلك قال صم يوما وافطر يوما يومين قال اني اقوى من ذلك فلم ينزل به حتى قال صم يوما وافطر يوما

41
00:11:49.500 --> 00:12:06.900
فذلك صيام اخي داود وهو شطر الدهر فقال وفي لفظ قال يا رسول ما اريد افضل من ذلك؟ قال لا افضل من ذلك وسئل عن من صام الدهر فقال لا صاب ولا افطر

42
00:12:07.400 --> 00:12:21.400
وقال لا صام من صام الابد تدل ذلك على كراهة صيام الدهر. وان السنة ان يصوم بعضا ويفطر بعضا واذا صامت ثلاثة ايام من كل شهر كفى وان صام اكثر فلا بأس

43
00:12:21.650 --> 00:12:37.450
وان صام يوما وافطر يوما فهذا افضل الصيام التطوع كما كان يصوم داوود يصوم يوما ويفطر يوما اذا فعل ذلك فلا بأس اما حديث من صام الدهر اضيقت عليه جهنم فهو حديث

44
00:12:37.700 --> 00:12:53.900
منكر والظاهر انه موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاغلب انه موضوع وان صحبه فما تأوله المؤلف تأويل صحيح اذا صام الدهر مع ايام العيدين ايام التشريق

45
00:12:53.950 --> 00:13:14.350
لكن الظاهر انه موظوع من وظع من بعظ الكذابين نسأل الله العافية يسأل الناس يسأل كثير من الناس عن صوم عاشوراء وقد تقدم في الدروس الماضية ان الافضل التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر هذا هو الافظل. ومن صام اليوم العاشر فلا بأس

46
00:13:14.450 --> 00:13:36.000
ولكن الافضل ان يصوم معه يوم قبله او بعده والشهر الذي هو المحرم انما تلبس بالثلاثة والاصل تمام الشهر الماضي ذي الحجة فيكون يوم الثلاثة هو اول الشهر ويكون يوم الاربعاء والتاسع والخميس والعاشر والجمعة هي الحادي عشر

47
00:13:36.500 --> 00:13:52.250
اعتبارا بالرؤية لا لا بالتقويم التقويم لا يعتمد عليه في الاحكام الشرعية انما يعتمد عليه في كتابات عادية والامور الرسمية اما الاحكام الشرعية فلا يعتمد على التقييم انما يعتمد على الرؤية والاصل

48
00:13:52.400 --> 00:14:07.450
الشهر ثلاثين هذا هو الاصل فالافضل صيام الاربعاء والخميس او الخميس والجمعة او صيام الثلاثة كله طيب ما هو اما بتطوع كله تطوع من صام فله فضل فله اجر. ومن ترك فلا فلا بأس

49
00:14:07.750 --> 00:14:20.000
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء ترك قال وانا صائم عليه الصلاة والسلام وقال من صام يوم من صام عاشوراء صيام يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله

50
00:14:21.700 --> 00:14:41.000
وهو يوم صامه موسى شكرا لله لما انجاه الله وبني اسرائيل من الغرق فرعون فصامه موسى شكرا لله وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم تأسيا بموسى وشكرا لله ايضا ولكن اذا صام قبله يوما او بعده يوما كان حسنا

51
00:14:41.200 --> 00:14:54.800
من باب المخالفة لليهود فقد وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا يوما قبله او يوما بعده لكن الاسناد فيه ضعف وفق الله الجميع لا كراهة تزهية

52
00:14:54.950 --> 00:15:17.450
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي

53
00:15:17.550 --> 00:15:33.000
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة الا ابا داود

54
00:15:37.450 --> 00:15:55.850
باب في ان صوم التطوع لا يلزم بالشروع عن ابي جحيفة قال اخى النبي صلى الله عليه واله وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك

55
00:15:56.000 --> 00:16:16.800
قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم فقال ما انا باكل حتى تأكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم فنام

56
00:16:16.900 --> 00:16:36.000
ثم ذهب يقوم فقال نم فنام فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه

57
00:16:36.400 --> 00:16:54.250
فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صدق سلمان رواه البخاري والترمذي وصححه وعن ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

58
00:16:54.850 --> 00:17:15.300
دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. رواه احمد والترمذي

59
00:17:15.500 --> 00:17:37.250
وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرب شرابا تناولها لتشرب فقالت اني كنت صائمة ولكني كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت فاقضي وان شئت فلا تقضي

60
00:17:37.300 --> 00:17:58.450
رواه احمد وابو داوود بمعناه وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا

61
00:17:58.500 --> 00:18:20.700
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود وهذا امر ندب بدليل قوله لا عليكما قد سبق جملة من الاهالي كلها دالة على

62
00:18:21.100 --> 00:18:35.700
فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر وان ابيه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر عليه الصلاة والسلام سواء متفرقة او مجتمعة كل ذلك سنة وهذا الحديث في صومها في السفر في سنده ضعف

63
00:18:36.750 --> 00:18:47.900
ولكن من صامها في السفر فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ولكن الفطر في السفر افضل كما جاءت به السنة ليس من البر صومه في السفر

64
00:18:48.500 --> 00:19:07.200
الافطار في السفر افضل حتى في رمضان والافضل ويقضي اما في في الاقامة وعدم السفر فالافضل ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم الاثنين والخميس او يصوم يوم ويفطر يوم كل هذا من السنة وهكذا يصوم ستة من شوال

65
00:19:07.450 --> 00:19:24.800
صوم يوم عاشوراء وقبله يوم بعده يوم معه ومعه يوم قبله ويوم بعده كل هذا من السنن. ومن النوافل ويقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه الناس سبعين خريفا وهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله. ان في طاعة الله

66
00:19:24.900 --> 00:19:44.150
مو معناه الجهاد الجهاد المشروع فيه الافطار للتقوي على الجهاد لكن مع انه في سبيل الله في طاعة الله وابتغاء مرضاته يكون له الاجر العظيم ولا هذه الاخيرة تدل على ان المتطوع بالصوم امر نفسه ان شاء كمل وان شاء افطر

67
00:19:44.300 --> 00:20:01.800
لكن صومه تطوعا لانه لا يلزمه الاسباب لو افطر قبل غروب لا حرج. لكن الافظل ان يكمل صومه وان افطر للاسباب فالافضل ان يقضي والا فهو امر نفسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم

68
00:20:02.000 --> 00:20:17.200
فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم اهدي للحس فاكل منه وقال قد افطر قد اصبحت صائما ومع هذا اكل فدل على ان المتطوع له ان يفطر ولا حرج وهكذا حديث عائشة وابو حفصة

69
00:20:17.400 --> 00:20:34.800
لما اهدي لهما طعام فاكلا وكانتا صائمتين قال لا عليكما وقضي يوما مكانه وهكذا ام هانئ لما افطرت وشربت من شؤره قال لا حرج عليك اذا كنت متطوعة كل هذا يدل على انها متطولة لا بأس ان يفطر

70
00:20:35.050 --> 00:20:54.200
وهكذا حديث ابي الدرداء لما امره سلمان زاره سلمان وصنعه له طعاما ابو الدرداء فقال كل اني صائم فقال لا لا اكل حتى تأكل فافطر ابو الدرداء وكان متنفلا فلما افطر اكل جميعا

71
00:20:54.300 --> 00:21:09.700
فدل ذلك على ان متطوع له ان يفطر اما اكراما لضيفه واما لاسباب اخرى لا بأس واذا قضى اليوم اللي افطر فيه يكون افظل والا فليس عليه قضاء ومن هذا قصة

72
00:21:11.150 --> 00:21:23.600
جويرية لما صامت يوم الجمعة قال صمت يوم امس قال لا قالت لا قال تصومين غدا؟ قالت لا قال افطري ولم يأمرها بقضاء فدل على المتطوع اذا احب ان يفطر فلا بأس

73
00:21:23.700 --> 00:21:46.750
جا له وظيف او شد عليه الحر او لاسباب اخرى افطر فلا حرج وان قضى فهو افضل وفق الله ها الفريضة ما تقطع انما هذا النفل ثم يصومه اذا كان صومه فريضة من رمضان او او عن كفارة

74
00:21:46.800 --> 00:22:05.150
فليس له قطعه يجب اتمامه الا من مرض من العمار او سفر من مكانه انها افطرت من اجل البث بسبب قبل ان تعلمه شربت ليها لا ترد سؤرها امرها ان تقضي

75
00:22:09.250 --> 00:22:31.100
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه الجماعة

76
00:22:32.000 --> 00:22:49.450
وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا. ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه

77
00:22:49.450 --> 00:23:05.000
وابن ماجة ويحمل هذا على التقدم باكثر من يومين وعن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا

78
00:23:05.000 --> 00:23:23.500
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا افطرت رمضان فصم يومين مكانة متفق عليه وفي رواية لهم من سفر شعبان ويحمل هذا على ان الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر او قد نذره

79
00:23:27.750 --> 00:23:45.450
هذه الاحاديث تتعلق بالصوم قبل رمضان دل حديث ابي هريرة رضي الله عنه على تحريم الصوم عند دخول الشهر ولا يجب التقدم على رمظان لان الله شرع رمضان شهرا واحدا

80
00:23:45.600 --> 00:23:59.350
فالتقدم عليه زيادة على ما شرعه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما ليصومه يعني بعض الناس قد يجتهد ويرى انه

81
00:23:59.750 --> 00:24:17.450
اذا احتاط فيصوم يومين زعمه انها مجتهدة للعبادة وهذا يفضي الى زيادة فيما شرعه الله فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذرهم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. يعني اكتفوا بما شرع الله

82
00:24:17.600 --> 00:24:33.700
ولهذا في الاحاديث الاخرى صوموا لرؤيته واطلوا لرؤيته بل هم عليكم فاكرموا العدة هذا هو الواجب ان يصون رؤيته ولا يتقدموه الا من كان له عادة لسوم الاثنين والخميس مثلا

83
00:24:35.900 --> 00:24:50.300
فصادف يوم الاثنين والخميس اخر شعبان يصوم لان ما صام من اجل رمضان صام من اجل عادته او يصوم يوم يفطر يوم وصادف يوم اخر شعبان هو يوم يوم صومه فلا بأس

84
00:24:50.650 --> 00:25:09.600
لان لم يصم من اجل رمضان او كان عليه قضاء قضى رمضان او كفارة يكمل لانها ليس من اجل رمظان اما ان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين يحتاط او يكون او مثلا يكون امة ام الشهر

85
00:25:09.700 --> 00:25:23.600
لم يرى الهلال بسبب الغيب فيصوم لا هذا لا يجوز وما يروى عنه عمر في ذلك وقع من اجتهاد انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه اذا كان غيما هذا من اجتهاده رضي الله عنه

86
00:25:23.650 --> 00:25:39.400
وهو خطأ مخالف للسنة فلا يجوز وجاء ايضا النهي عن صوم صوم في النصف الاخير من شعبان قال لي انت صام شعبان فلا تصوموا سدا للذريعة يعني لا يمتد الصوم بعد النصف

87
00:25:39.650 --> 00:25:51.750
الا اذا كان صام قبل ذلك فلا بأس ان يصوم اكثر الشهر او كل شهر اما ان يبتدي بعد الشهر فهذا يمنع سدا لذريعة الزيادة في رمضان اما حديث معاوية

88
00:25:52.550 --> 00:26:08.050
انه كان يعطوه الناس ويقول نحن متقدمون الصوم يوم كذا هذا كله باطل ما هو بصحيح هذا حديث باطل وغير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحة هو المؤلف رحمه الله لم ينتبه لضعفه

89
00:26:08.250 --> 00:26:26.050
فحمله على انه كان ايام يتقدم بها ليس من اجل رمظان وهو حديث لا يصح بل هو بعض الظهر نخالف الاحاديث الصحيحة كذلك حديث هل صمت من شهر هذا الشهر

90
00:26:26.100 --> 00:26:45.300
هذا محمول على انسان قهوة يصوم وسط الشهر الصوافي انه وسط الشهر سرته هذا محمول على انه كان العادة يصوم البيض او نذر له نذر يصوم وسط الشهر فامر صومه

91
00:26:45.500 --> 00:27:01.750
اذا كان مع صامه والا فعلوا من اخر الشهر ممنوعة لقوله لا تقدم رمظان صوم يوم ولا يومين هو اخره لا يجوز وهو الاستسرار هذه الايام التي ينهي عنها اما اذا حمل على وسط الشهر فلعله

92
00:27:01.850 --> 00:27:15.000
كان يصوم البيظ ثلاثة ايام صام يوما منها وترك الباقي او كان نذر ذلك يحمل على محمل لا يخالف الحديث الصحيح وفق الله