باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس ان ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك اخرجاه وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه احمد والنسائي وابو داود وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ايه وعن بريدة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امي بجالية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت انها لم تحج قط افاحج منها قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي. وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين هذه الاحاديث الاربعة كلها تدل على شرعية القضاء عن الميت اذا كان عليه دين او حج اوصوا او نذر فانه يشرع لاوليائه واقاربه ان يصوموا عنه وان يقضوا عنه دينه فيها الاول انه امرأة سألت رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم ولرأيت لو كان عليها كنت قاضيته الله الله احق بالوفاء وهكذا اذا كان عليها فان على الورثة اليسرى للورثة يحج عنها وهكذا حج فريضة لكن لم تحج قط ولم تعتمر يشرع لاقاربها يحجوا عنها كل هذه الاحيان تدل على هذا المعنى ولا فرق بين كون الصوم او الحج نذر او بالفريضة لان هذه عامة من ماتوا عليه السلام صام عنه وليه هذه عائشة ام الجميع وكذلك الاشياء اللي فيها صوم عليها صوم عليها حج هذا يدل على العموم وفي المسند باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها؟ قال صومي عن امك وبهذا الحديث ان امرأة قال ثمة جارية ثم ماتت فقال وجب اجرك يعني على الله ورد عليه الميراث ثم سألته عن الصوم والحج على امها قال صومي عنها وحج عنها دل ذلك على ان المرأة اذا ماتت وعليها صوم او حج او عمرة او نذر يسحب لاوليائها كاولادها واخوتها ان يصوموا عنها وقله رد عليك براسي يدل على بالرد فان نصف فظل لها والباقي بالرد فجعل الجارية ينهب فضلا وردا نصفها بالارث ونصفها بالرد وهذا من ادلة قائل بالرد فاذا ما تميز عن ذي فرض وليس له عصبة فان هذا الفرض يأخذ المال كله فرضا وردة اذا مات انسان امه فقط او عن جدته فقط او عن بنته فقط ما لا عصبه تقول المال كله فرضا وردا وفق الله الجميع. الصيام خاص بالولي. الاغاني واذا صام غيره فلا بأس من باب الاحسان على سبيل الوجوب يا شيخ عند العلماء الاستحباب لانها لقوله جل وعلا للتأكيد والمشروعية كالذي يعتمد على نبيه اذا كان ميت لا من اسماء او عاجز لكبر سن او مرض لا لا بأس مثل ميت للعاجل وفي الميت اذا كان بهما الله من كبر سن جاءته امرأة فقاتل رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يفوت على الله قال حج عن ابيه وجاءه اخر فقال لا يستطيع الحج ولا الظائعة فيحج عنه واعتمر قال حجة واعتمر مم العمرة نافلة يا شيخ نعم والعجز نعم سواء نافلة ولا فريضة؟ ها ابواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عن ابي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري والنسائي ورواه احمد من حديث جابر وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها رواه ابن ماجة باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج عن حفصة قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه احمد والنسائي وعن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله وعن عن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه احمد والنسائي وعن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه احمد وابن ماجه وعن ام الفضل رضي الله عنها انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي هذه الاحاديث المتعددة تعلق بصوم ستة من جوال وصوم عاشوراء وصوم العشر من ذي الحجة وشرعية الفطر في ايام التشريق يوم انها وايام التشريق حديث ابي ايوب يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وله شواهد ويدل على شرعية صيام ستة ايام من شوال يسحب للمؤمن والمؤمنة اثنين او ست ايام من شوال الحسنة بعشر امثالها رمظان من اسباب تكفير السنة وهنا وهو في مقابل التسعة اشهر وهو الشهر العاشر والحسنة بعشر امثالها وست ايام بشهرين الحسنة بعشر امثالها وبكل حال هو صوم فهو عظيم قد قال صلى الله عليه وسلم رمظان رمظان والجمعة من الجمعة الصلوات الخمس ورمضان رمضان والجمعة كفارة لما بينها مجرمة الكبائر واللفظ الاخر اذا اجتنب الكبائر فعلى كل حال صيام الستة من اسباب تكفير السيئات وهكذا صيام العشر من ذي الحجة ايام عظيمة قد قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام يعني العشر فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهذه حاصلة فيه بعض الكلام اليسير ولكن الحديث الصحيح يدل على المعنى وهكذا صيام ثلاثة ايام من كل شهر سنة مؤكدة وهكذا المحافظة على سنة الفجر سنة مؤكدة للمؤمن ان يعمل هذه الاعمال صيام ست من شوال وصيام عشر ذي الحجة و المحافظة على صلاة الغداة كل هذا وهكذا صيام الاثنين والخميس كلها ايام عظيمة فاضلة تستحب فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في الحديث الاخر ما من ايام عند الله ولا احب الى من هذه الايام العشر فاكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير رواه الترمذي وجماعة عن ابي عمر رضي الله عنهما هكذا حديث عقبة في يومنا يوم عاشوراء لا يكبر الله به السنة التي قبله وصوم عرفة يفرغ به الله يكبر الله به السنة التي قبله والتي بعده يعني ما ما لم يخشى الكبائر اذا اجتنب الكبائر وفي الحديث الصحيح ان النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا يوم عرفة فالسنة صيام يوم عرفة مع الايام الثمانية والسنة الا الحاج فالسنة والافطار لان الرسول وقف مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة فالحاج لا يشرع له صيام يوم عرفة بل الواجب عليه ان يكون مفطرا وقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم نحر واي عام التشريق عيدنا ان الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر هذا بالنسبة الى الحجاج اما بالنسبة الى غالب الحجاج فيوم عرفة يوم صوم وانما ايام الاكل والشرب يوم النحر وثلاثة ايام بعده اما بالنسبة للحجاب فيوم عرفة كذلك يوم اكل وشرب لا يشرع لهم صيام فيستحب المؤمن التقرب الى الله بها بهذه النوافل التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم والمستحب ان يصوم قبله يوم او بعده يوم لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قيل ان اليهود يصومون قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر وروي عنه انه قال صوموا يوما قبله او من بعده فالمستحب ان يصام التاسع والعاشر او العشي والحادي عشر خلافا لليهود وفي هذا الشهر يكون صوب الاربعاء والخميس كان الشهر تاما فهما التاسع والعاشر وان كان شهر ذي الحجة ناقصا فهما العشر والحادي عشر يوم الاربعاء والخميس يستحب صومهما لانهما اما التاسع والعاشر ان كان الشهر كاملا ذي الحجة واما العاشر والتاسع والحادي عشر ان كان الشهر ناقصة باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء قد سبق انه صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الصيام بعد رمضان افضل؟ قال شهر الله المحرم وعن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم ولا شهرا الا هذا الشهر يعني رمضان وعن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وعن سلمة بن الاكوع قال امر النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء وعن علقمة ان الاشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا ابا عبدالرحمن ان اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فان كنت مفطرا فاطعم وعن ابن عمر ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه وكان ابن عمر لا يصومه الا ان يوافق صيامه وعن ابي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه قال صم شهر الصبر ويوما بعده قلت اني اقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده قلت اني اقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة ايام بعده. وصم اشهر الحرم. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا لفظه وعن ابي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صوموه انتم وعن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل من عدوهم. فصامه موسى فقال انا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وعن معاوية ابن ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر متفق على هذه الاحاديث كلها واكثرها يدل على ان صومه وجب ثم نسخ ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية وانما نسخ تأكيد استحبابه وعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والانصار فقال فاذا كان العام المقبل ان شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه مسلم وابو داوود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني يوم عاشوراء. رواه احمد ومسلم. وفي رواية رواية قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوم رواه احمد باقي الاحاديث الكثيرة كلها تتعلق من صوم يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على المسلمين ان يصوموه قبل فرض رمضان وامر القرآن التي حول المدينة بان تصوم وامر من اصبح مفطرا يمسك وكل هذا كان قبل فرض رمضان فلما فرض الله رمظان قال من شاء صام ومن شاء افطر وكان يصومها عليه الصلاة والسلام وقال لما قيل ان اليهود يصومونه قال لئن عشت لاصومن التاسع يعني مع العاشر خلافا لهم وروي عنه عليه الصلاة انه قال صوموا يوما قبله او بعده قبله يوم او بعده يوم والعاشر في يوم العاشر من عاشوراء هو العاشر من المحرم من هذا الشهر والافضل صيامه يستحب صيامه لان النبي كان يصومه ولكن ليس بواجب ولهذا بهذه معاوية ان الله لم يكتب عليكم صيامه كان متأكدا قبل رمضان فلما فرض الله رمظان نسخ التأكيد وباقي الاستحباب بقي مستحما غير مؤكد بعدما فرض الله رمظان لقوله لقول معاوية رظي الله عنه ان الله لم يكتب عليكم صيامه يرويها النبي صلى الله عليه وسلم فالمستحب صيامه وان يصام قبله يوم او بعده يوم او يصام الذي قبله والذي بعده خلافا لليهود وبهذا العام يحسن ان يصاب الاربع والخميس لان توقيت بتقويم ادخل الشهر بالاثنين ورؤية مرتفعة ليلة الثلاثة فيكون يوم الاربعاء هو العاشر والخميس والحادي عشر وهذا فيه اهل السنة جمع الصوم الرابع الاربعاء ان كان الشهر بالاثنين هو العاشر وان كان بالثلاثة فهو التاسع والخميس والعاشر فالافضل يصام الاربعاء والخميس هذا الشهر وهو مستحب وليس بمنشأ صام ومن شاء تركه كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع نعم فيها ضعف لكن قال لها باب ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة ولفظ ابن ماجة كان يصوم شعبان ورمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصومه كله وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكمل شهرا قط الا شهر رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله وعن رجل من باهلة قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله انا الرجل الذي اتيتك عام الاول فقال فما لي ارى جسمك ناهلا؟ قال يا رسول الله ما اكلت طعاما بالنهار ما اكلته الا بالليل قال من امرك ان تعذب نفسك قلت يا رسول الله اني اقوى حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما يدلان على شرعية صيام شعبان والنبي كان يصومه كله ربما صامه الا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها وجاء في بعض الروايات لما سئل عن هذا قال لانه شهر يغفل عنه الناس في بعض الروايات يصومه تعظيما لرمضان المقصود انه يستحب صيام شعبان لثبوت حديث عائشة وام سلمة في ذلك وانه ربما صامه كله وربما صامه الا قليلا ولعل هذا فيه ايضا تمهيد واستعداد لصوم شهر الصبر وهو شهر رمظان فاذا جاء رمظان فاذا هو قد تمرن على الصبر واعتاد الصبر فيجتمع له اجر هذا واجر هذا اما للفريضة فان الله لم يفرض على احد صيام الا رمضان وما سوى ذلك هو تطوعه الشهر الذي اوجبه الله على المسلمين شهر رمظان وهو احد اركان الاسلام الخمسة وهو الركن الرابع من اركان الاسلام على الذكر والانثى من المكلفين الا من عجزت لكبر سن او مرض فانه يسقط عنه اذا كان لكبر سن ويطعم او لمرض الله وجه برؤه يسقط ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا اما المريض الذي يرجى برؤه فانه يفطر ويقضي وهكذا مسافر كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اما المريض الذي لا يرجى برؤه لمرض لا يرجى برؤه يشق معه الصوم او اللي يكبر لكبر سن فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ويدل حديث عائشة كما تقدم وحديث ام سلمة على ان شعبان مستحب صومه الا قليلا من افطر منه قليلا فلا بأس ومن صامه كله فلا بأس الامر في ذلك واسع والحمد لله اما حديث الباهي انه قال له النبي صم الاشهر الحرم تصوم شهر الصبر ويوما بعده او يومين او ثلاث هو حديث ضعيف حديث المضطرب كما بين اهل العلم فهو الحزين لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي ما يتعلق صيام بعظ التطوع والخميس ان شاء الله المقصود ان ان الحديثين حديث ام سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما دلال على شرعي صيام شعبان ان شاء صامه كله وان شاء صامه الا قليلا واما حديث الرجل من الباهلة النبي صلى الله عليه وسلم ارى ان يصوم بعد شهر الصبر يوما او يومين او ثلاث وامر ان يصوم اشهر الحرم فهو حديث ضعيف والطالب الاسناد وفق الله الجميع باب الحث على صوم الاثنين والخميس عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الخمسة الا ابا داوود لكنه له من رواية اسامة بن زيد وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تعرض الاعمال كل اثنين وخميس واحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه احمد والترمذي ولابن ماجة معناه ولاحمد والنسائي هذا المعنى من حديث اسامة بن زيد وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه رواه احمد ومسلم وابو داود هذه الاحاديث تدل على شرعية صام الاثنين والخميس وانهما يومان عظيم ان يعرض فيهما الاعمال على الله فيغفر الله لكل مسلم ليس بينه وبين اخي الشحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا فيستحب للمؤمن والمؤمنة صيام الليل والخميس اذا تيسر ذلك لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لانهما يوم ان تعرض فيهما وكان يصومهما عليه الصلاة والسلام ويقول ويقول يحب ان يعرض عملي وانا صائم عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم انهما يوم ان تعرض فيهما على الله فيغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخي الشحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا هذا يدل على الحذر من الشحناء وان شرها عظيم وان الشحناء والخصومة من اسباب حرمان المغفرة فينبغي للمسلم ان يكون مع اخوانه في صلح ومحبة وتعاون وان يحفظ الشحناء التي تسبب البغظ والعداء والتهاجر ويقول في حديث ابي قتادة في اليوم الاثنين انه يوم مت فيه وانزل علي فيه فيكون يوم الاثنين له مزايا كونه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم انزل الله فيه الوحي عليه والنبوة ويوم تعرض فيه الاعمال ثلاث مزايا كونه يوم تعرض فيه الاعمال ويوم انزل فيه الوحي او بدأ فيه الوحي ويوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دل على شرعية صومه وقد يتعلق بهذا المبتدعة الذين يرون الاحتفال بموالد ولا حجة له في هذا فان هذا يوم الاثنين تعظيم بالصوم ما هو بالاحتفالات المولد بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من اهل العلم والايمان وانما احدثه بعض الرافضة ثم تبعه بعض من ينتسب الى السنة جهلا فالاحتفال مع والد مولد النبي او غيره من البدع المنكرة اما صوم يوم الاثنين فيصام لانه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم وصامه النبي فنصومه لانه صامه لا لانه المولد بل لانه صامه ولانه صلى الله عليه وسلم قال تعرض فيه الاعمال على الله ولانه انزل في الوحي الذي بالحياة الامة الوحي ما هو اختص بهذه المزايا الثلاث فلهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم فنصومه لهذه المزايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم اما تعظيما بالاحتفالات او الاجتماع فيه او ذبح ذبايح او ما اشبه ذلك فهذا كله من ابي لهب وفق الله الجميع نعم