ابواب غسل الميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة ليليه. نعم ليليه اقربكم ان كان يعلم. فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة. رواه احمد وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه فيها وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم. رواه عبدالله بن احمد في المسند هذه الاحاديث تعلقوا بغسل ميت واش الميت واجب الرسول امر بذلك ولما مات رجل في عرفات قال اغسله بماء وكفنه في ثوبي الحديث ولما ماتت ابنته زينب قال اغسل لها بماء وسدر وجمعية فيه احاديث كثيرة تدل على وجوب غسل ميت من رجل وامرأة ويتولاه من هو موثوق بحالكم بهذا يتولى غسل من هو ثقة حالهم للغسل سواء كان من اقاربه او من غير اقاربه اما حديث عائشة الذي فيه من تولاه وستر عليه غفر له هذه ظعيفة يعني من طريق جابر ولا يحتج به لكن يتولاه الثقة كغيره من الدين فيتولى غسل انسان الموثوق به العارف بهذا الشيء والمرأة يتولى غسلها المرأة العارفة بذلك واذا تولى اصلح زوجها فلا بأس كما يأتي والمقصود ان الغاسل يعتني يغسل الغسل الشرعي بماء وسدر الميت واذا ظهر منه اشياء تسر لا يفشيها عليه بل يستر مشت وسوسته الله في الدنيا والاخرة. في الحديث الصحيح وابي هريرة وغيرها فاذا رأى من ميته شيء تغيرات توجب سوء الظن فلا ينبغي لها ان يخبر بذلك فليستر على مسلم لهذه الله في الدنيا والاخرة والحديث الثاني حديث عائشة كثر على الميت كسله حية هذا يدل على انه لا يجوز تعرض الميت بكسر عظامه او التمثيل به لانه محترم حيا وميتا والحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بسند صحيح عن عائشة زاد ابن ماجة في رواية ام سلف الاثم لكن حديث ابي سلمة في سنده ضعف المقصود ان الحديث عائشة يدل على ان الميت انه مسلم محترم ولا يجوز التعرض له بقص شيء من لحمه او كسب شيء من عظامه كما لا يجب حياته لا يجوز بعد وفاته ومن هنا تأتي مسألة التبرع اعضاء الميت بعد وفاته وان يوصي برئته او بكليته او بغير هذا هذا محل العمر وظاهر الحديث يمنع من ذلك ظاهر هذا الحديث يمنع ذلك ان تمثيل للميت و عبث فيه ولا يجوز ولو اوصى بذلك فذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اوصى لا بأس بذلك ولكن ليس عليه دليل ويفضي الى تقطيع الميت والى اللعب بالميت فالذي ينبغي عدم التعرض لذلك وانا لا يوصي بشيء لا بكليته ولا بقلبه ولا بغير هذا بل يدفن في قبره وهو محترم هينا وميتا وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه المسلم حي محترم حيا وميتا وغير مالك لنفسه ليس له ان يقطع اصابعه ليس لها ان يقتل نفسه ليس له ان يجرح نفسه هكذا ليس لها تصرف بان يدفع اعضاءه لغيره من الاحياء يعبثون بها هذه الرابعة ايش ادم. نعم نعم فذلك خبر ابي بن كعب تقسيم الملائكة لادم ودفنه هذا خبر اسرائيلي لا يعتمد عليه لان ابي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما ينكر عن بني اسرائيل ولا يعتمد عليه من عنده هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه لنا من والدفن لا على اثر ادم هذا الاثر ولكن هذا الاثر موافق لما يشاء في الشرع من من تغسيل الميت من دفن الميت من فالحاصل انه قمر مما تلقاه بين اخبار بني اسرائيل والعدة على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك في غسل الميت وفي دفنه في جميع الامور وفق الله الجميع باب ما جاء في غسل احد الزوجين الاخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في رأسي واقول وا رأساه فقال بل انا وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا نساؤه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه اذا كان جنبا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ولاحمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح اسكن يوم القيامة ولم يصلي عليهم وروى محمد بن اسحاق في المغازي باسناده عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك غسلته الملائكة وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بثيابه ودمائه. وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهيد هو قال نعم وانا له شهيد. رواه ابو داوود الحديث الاولى الاحاديث الاولى يتعلق تغسيل احد الزوجين لصاحبه والصواب انه لا حرج في ذلك من هذه عائشة او متقبلين الا غسلت فيها الحديث وجهة الله له علمنا ما استمع غسلنا الرسول الا ازواجه وحديث اوصية الصديق لزوجته اسماء بنت عبيدة ان تغسله قد اوصى اوصت فاطمة ايضا ان يغسلها علي فلا بأس بذلك لان العلق لم تنقطع بقي عليها العدة تعلق النشاة باقية فاذا مات الزوج او الزوجة فلكل واحد يغسل صاحبه ولا حرج في ذلك لهذه الاحاديث وما جاء في معناها اما الشهداء فانهم لا يغسلون اذا ماتوا في المعركة لحديث جابر الذي رواه البخاري والصحيح وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القتيلين في قبر واحد ويقول ايهما اكثر من القرآن فاذا اشاروا اليه قدمه بالاحد بان يقدموا افضلهم في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وهذا هو السنة اذا مات الشهيد في معركة فانه لا يغسل ولا يصلى عليه لانهم احياء بل احياء عند ربهم يرزقون لكن اذا كان جنبا يغسل قصة حنظلة اما قاتل نفسه خطأ او عمدا فانه يغسل ويصلى عليه ولهذا صلى بعلاقات نفسه ما اكملها لم يغسل هو محضر لان الحديث سنة ضعف لكن المعروف من الادلة الاخرى ان قاتل نفسه او المقتول والمن يغسل ويصلى عليه كما صلى على عمر قد قتل ظلما وصلي على عثمان يلا فالمقتول ظلما او القاتل نفسه خطأ او والمال يغسل ويصلى عليه ليس الحكم حكم شهداء المعركة المعركة الذين ماتوا في قتال الاعداء في الحال في المعركة هؤلاء لا يغسلون ويصلى عليهم اما لو عاش ونقل بجروحه ثم مات يغسل ويصلى عليه انما هذا اذا مات في المعركة لقصة قتلى احد وفق الله الجميع باب صفة الغسل عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين توفيت ابنتها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنا فاذنني فلما فرغنا اذاناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه تعني ازاره. رواه الجماعة وفي رواية لهم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ يغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع ان يجرد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه ثيابه قالت فبادروا اليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدل ويدلك الرجال بالقميص رواه احمد وابو داوود هذه هذان الحديث ان فيهما بيان غسل الميت الشرعي الميت يجب ان يغسل الا اذا كان شهيدا بالمعركة كما تقدم قيد المعركة الجهاد في سبيل الله اذا مات في المعركة قتيلا لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه بدمائه ولا يصلى عليه اما غيره فانه يغسل ويكفن كفنا كفنا ظافيا ومن ذلك ما جاء في حديث ام عطية نسيبه الانصارية رضي الله عنها قد لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغاشلات يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا هذا يدل على ان السنة ان يكون في غسل الميت وترا. هذا هو الافظل مرة تكفي لكن افضل وترا اما لو غسلوه مرة واحدة كفى كما في قصة الرجل الذي وقصدت راحلته قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرد وكفنوه بثوبيه ولم يأمروا بالوتر قال اغسلوه بماء واسع فدل على انه يجزي غسله ولو مرة واحدة اذا افاضوا عليه الماء كفى اذا افرض الماء على الميت وعمه الماء كفى لكن اذا كان اذا كرر ثلاثا او خمسا او سبعا كان افظل حتى يزول الوسخ وحتى يكون التقصير اكمل بماء وسدر هذا هو الافظل اذا وجد السدر فالماء والسدر فاذا لم يتيسر السدر يكون بشيء اخر كالاسنان والصابون ونحو ذلك ويكون في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لان كافور يطيب الجسم ويصلبه الكافور فيه تطييب الجسم وفيه تصليب للجسم هذا هو السنة والنساء يتولاها النساء اصل المرأة يتولاها النساء الا ان يكون زوجها فلا بأس والا فلا يتولاها الا اللسان لا يتولاها ابوها ولا ولدها ولا غيرهم النساء يغسلهن النساء الا الزوج فقط له يتولى غسل زوجته والرجال يتولاه الرجال لا تولاه النساء الا الزوجة تغسل زوجها بما تقدم الا الطفل دون السبع فلا بأس لان طفل دون السبع لا بأس ليغسله الرجل او المرأة لانه لا عورة له اذا كان دون السبع اذا غسله الرجل او المرأة فلا بأس ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يغسلونه كم يغسلوا موتاهم ويجردونه من الثياب ام ماذا يفعلون؟ حصل عند الصحابة اختلاف في هذا فتوقفوا والقى الله عليهم السنة النعاس حتى سمعوا من من يتكلم من داخل البيت ولا يعرفون من هو اغسلوا رسول الله في ثيابه ويحتمل انه ملك لانه جبرائيل او غيره فغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه والمعروف ان الذي غسله هو علي رضي الله عنه والفضل ابن عباس وعندهم العباس حاضر ويصب عليهم اسامة بن زيد ابن حارثة فغسلوه بثيابه بالماء والسدر ثم كفنوه قدموه في المسجد وصلى عليه الناس ارسالا لا يؤمهم فيه احد كله يأتي ويصلي وهذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم اما غيره فانه يجرد ويغسل قولوا في هذه المعطية فاعطاها فاعطاهم حقه يعني زاره الظاهر انه فعل ذلك ليحصل لها بركة ذلك عليه الصلاة والسلام يحصل لبنته بركة ازاره تؤزر بازاله عليه الصلاة والسلام ثم تكفن مما في ازاره زي باشر جسده من الخير والمرأة تكفن في ازار ونداء وخمار ولفافتين في ازار وقميص ولفافتين هذا هو الافضل بقميص وازار وحمار ولفافتين والرجل في ثلاث الافاعيل كما يأتي في تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم واللفة الواحدة تكفي لكن الثلاث افظل في حق الرجل واللفاف في حق المرأة تكفي ولكن كونها في قميص وخمار وازار يكون الاكمل واللفات الواحدة تكفي في حق الرجل والمرأة جميعا ووفق الله الجميع ابواب الكفن وتوابعه باب التكفين من رأس المال عن خباب ابن الارت ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد ولم يترك الا نمرة فكنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه. واذا غطينا رجليه بدا رأسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر رواه الجماعة الا ابن ماجة وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء اذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الابخر. رواه احمد باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه ابن ماجة والترمذي وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا تزجر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن عائشة ان ابا بكر نظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. فكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال ان الحي قلق قال فقلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة مختصر من البخاري في الحديثين في الحديثين الاولين هذه مصعب وهمزة دلالة على ان الكفن المقدم على الديون وعلى الورثة وهذا محل اذا مات الانسان فان كفى له مقدم على كل حال يكفر مما لديه من المال ويغسل وهذه معونة التجهيز مقدمة ولهذا امرهم صلى الله عليه وسلم ان يكفن مصعب وابو حمزة في البردة ولم يسأل عن دين ولا عن غيره ولا عن ورثة وفيهما دلالة على ان الكفن اذا كان كثيف فلا يغطي البدن كله فانه يغطى الرأس والعورة وباقي الرجلين يوضع عليها شيء اخر من ارخ او غيره من النباتات اذا كانت اذا كان الكفن ليس بطائل فالعورة وعلى البدن مقدم على اسفل البدن ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان توضع البردة على عورته ورأسه ويوضع على رجليه الادخال مصعب وحمزة فهذا يدل على انهما يدل على ان الواجب تقديم في التجهيز على الديون والورثة وان الكفر اذا كان كسيفا لا يكفي البدن كله فانه يقدم فيه العورة وما فوقها على على رجلين والرجلين يكون عليهما شيء اخر من ورق او او او تراب حسب التيسير وفي الاحاديث الاخيرة الدلالة على ان ينبغي احسان الكفن والحرص على ان يكون كفانا حسنا يقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثياب من ثيابهم بعياظ وكفنوا فيها موتاكم والنبي صلى الله عليه وسلم كفي بثلاثة الاثواب بسحورية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الافضل يقول الصديق رضي الله عنه بثوبه الذي من رضى فيه انه اولى بان يكفن فيه لانه لمهلة هذا من تواضعه عليه رضي الله عنه والف السنة ان تكون الاثواب مثل ما كفي النبي صلى الله عليه وسلم جديدة نظيفة وان كفوا في اثواب مغسولة فلا بأس وفيه الدلالة على انه لا يجوز الدفن في الليل اذا كان الدفن فليفضي الى عدم الصلاة عليه اما اذا صلي عليه فلا بأس دفن النبي جنائز في الليل لكن اذا كان كيدفنوه بالليل يفضي الى عدم الصلاة عليه. فانه يؤجل حتى يصلي عليه اخوانه الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر الى دفنه بالليل ولو ما صلى عليه الا واحدا فلا بأس والا في السنة التأخير حتى يصلي عليه الفجر يصلي عليه اخوانه يكثر المصلون عليه وفق الله الجميع