﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:19.400
ابواب غسل الميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك

2
00:00:19.450 --> 00:00:43.800
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة ليليه. نعم ليليه اقربكم ان كان يعلم. فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة. رواه احمد

3
00:00:44.050 --> 00:01:06.850
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه

4
00:01:06.850 --> 00:01:31.100
فيها وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن. ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب. ثم قالوا يا

5
00:01:31.100 --> 00:01:57.200
بني ادم هذه سنتكم. رواه عبدالله بن احمد في المسند هذه الاحاديث تعلقوا بغسل ميت واش الميت واجب الرسول امر بذلك ولما مات رجل في عرفات قال اغسله بماء وسرد وكفنه في ثوبي الحديث

6
00:01:57.850 --> 00:02:13.550
ولما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها بماء وسدر وجمعية فيه احاديث كثيرة تدل على وجوب غسل ميت من رجل وامرأة ويتولاه من هو موثوق بحالكم بهذا يتولى غصن من هو

7
00:02:13.650 --> 00:02:31.800
ثقة حالهم للغسل سواء كان من اقاربه او من غير اقاربه اما حديث عائشة الذي فيه من تولاه وستر عليه غفر له هذه ظعيفة يعني من طريق جابر ولا يحتج به

8
00:02:31.900 --> 00:02:56.550
لكن يتولاه الثقة كغيره من الدين فيتولى غسلها لسان الموثوق به العارف بهذا الشيء والمرأة يتولى غسلها المرأة العارفة بذلك واذا تولى اصلح زوجها فلا بأس كما يأتي والمقصود ان الغاسل يعتني

9
00:02:56.850 --> 00:03:19.550
يغسل الغسل الشرعي بماء وسدر الميت واذا ظهر منه اشياء  تسر لا يفشيها عليه بل يستر وسوسته الله في الدنيا والاخرة. للحديث الصحيح عن ابن عمر وابي هريرة وغيرها فاذا رأى من ميته شيء

10
00:03:20.900 --> 00:03:43.900
تغيرات توجب سوء الظن فلا ينبغي لها ان يخبر بذلك فليستر على مسلم  الله في الدنيا والاخرة والحديث الثاني حديث عائشة كثر على الميت ككسله حية هذا يدل على انه لا يجوز

11
00:03:44.150 --> 00:04:04.650
تعرض الميت لكسر عظامه او التمثيل به لانه محترم حيا وميتا والحديث رواه احمد وابو داوود بسند صحيح عن عائشة زاد ابن ماجة في رواية ام سلف الاثم لكن لحديث ابو سلمة في سنده ضعف

12
00:04:04.950 --> 00:04:19.750
المقصود من حديث عائشة يدل على ان الميت انه مسلم محترم ولا يجوز التعرض لها بقص شيء من لحمه او كسل شيء من عظامه كما لا يجب حياته لا يجوز

13
00:04:20.050 --> 00:04:46.200
بعد وفاته ومن هنا تأتي مع مسألة التبرع اعضاء الميت بعد وفاته يوصي بريئته او بكليته او بغير هذا هذا محل العمر وظاهر الحديث يمنع من ذلك ظاهر هذا الحديث يمنع ذلك ان تمثيل للميت

14
00:04:46.500 --> 00:05:02.400
و عبث فيه ولا يجوز ولو اوصى بذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اوصى لا بأس بذلك ولكن ليس عليه دليل ويفضي الى تقطيع الميت والى اللعب بالميت

15
00:05:03.000 --> 00:05:22.500
فالذي ينبغي عدم التعرض لذلك وانا لا يوصي بشيء لا بكليته ولا بقلبه ولا بغير هذا بل يدفن في قبره وهو محترم هينا وميتا وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه المسلم حي محترم حيا وميتا

16
00:05:22.900 --> 00:05:42.400
وغير مالك لنفسه ليس له ان يقطع اصابعه ليس لها ان يقتل نفسه ليس له يجرح نفسه هكذا ليس له تصرف بان يدفع اعضاءه لغيره من الاحياء يعبثون بها هذه الرابعة ايش

17
00:05:44.700 --> 00:06:05.750
ادم نعم نعم فذلك خبر ابي بن كعب تقسيم الملائكة لادم ودفنه هذا خبر اسرائيلي لا يعتمد عليه لان ابي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما

18
00:06:06.250 --> 00:06:18.800
يذكر عن بني اسرائيل ولا يعتمد عليه. من عنده هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما شرعه لنا من تقفيل والدفن لا على اثر ادم هذا الاثر

19
00:06:19.000 --> 00:06:36.300
ولكن هذا الاثر موافق لما الشرع من من تغسيل الميت ومن دفن الميت من فالحاصل انه خبر مما تلقاه بين اخبار بني اسرائيل والعدة على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك في غسل الميت وفي دفنه

20
00:06:36.350 --> 00:06:53.400
في جميع الامور وفق الله الجميع لما باب ما جاء في غسل احد الزوجين الاخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

21
00:06:53.750 --> 00:07:13.350
من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في رأسي واقول وا رأساه فقال بل انا وارأساه ما ضرك لو مت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجه

22
00:07:14.000 --> 00:07:28.600
وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا نساؤه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

23
00:07:28.900 --> 00:07:48.650
وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه اذا كان جنبا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

24
00:07:49.200 --> 00:08:11.150
يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي

25
00:08:11.150 --> 00:08:30.050
ولاحمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح اسكن يوم القيامة ولم يصلي عليهم وروى محمد بن اسحاق في المغازي باسناده

26
00:08:30.350 --> 00:08:48.850
عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب

27
00:08:48.900 --> 00:09:05.700
اين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك غسلته الملائكة وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرنا على حي من جهينة

28
00:09:05.750 --> 00:09:29.450
فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بثيابه ودمائه. وصلى عليه ودفنه

29
00:09:29.750 --> 00:09:52.400
فقالوا يا رسول الله اشهيد هو قال نعم وانا له شهيد. رواه ابو داوود في الحديث الاولى الاحاديث الاولى تعلق  تغسيل احد الزوجين لصاحبه والصواب انه لا حرج في ذلك

30
00:09:52.700 --> 00:10:12.850
من هذه عائشة او متقبل اذا غسلت فيها الحديث وجه الله له علمنا من استمع وغسلنا الرسول الا ازواجه وحديث اوصية الصديق لزوجته اسماء بنت عبيدة ان تغسله قد اوصى اوصت فاطمة ايضا ان يغسلها علي

31
00:10:13.350 --> 00:10:31.050
فلا بأس بذلك لان العلق لم تنقطع بقي عليها العدة فعلق النشاة باقية فاذا مات الزوج او الزوجة فلكل واحد يغسل صاحبه ولا حرج في ذلك لهذه الاحاديث وما جاء في معناها

32
00:10:33.100 --> 00:10:53.000
اما الشهداء فانهم لا يغسلون اذا ماتوا في معركة من حديث جابر الذي رواه البخاري وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتيلين  قبر واحد ويقول ايهما اكثر من القرآن فاذا اشاروا اليه قدمه للاحد

33
00:10:53.250 --> 00:11:06.900
يعني يقدموا افضلهم في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وهذا هو السنة اذا ما تستهين في معركة فانه لا يغسل ولا يصلى عليه لانهم احياء بل احياء عند ربهم يرزقون

34
00:11:07.550 --> 00:11:28.300
لكن اذا كان جنبا يغسل الحديث قصة حنظلة  اما قاتل نفسه خطأ او عمدا فانه يغسل ويصلى عليه ولهذا صلى بعلاقات نفسه ما اكملها لم يغسل فهو محضر لان الحديث في سنته ضعف

35
00:11:28.850 --> 00:11:45.550
لكن المعروف من الادلة الاخرى ان قاتل نفسه او المقتول والمن يغسل ويصلى عليه كما صلى على عمر قد قتل ظلما وصلي على عثمان يلا فالمقتول ظلما او القاتل نفسه خطأ او

36
00:11:45.600 --> 00:12:03.850
والمال يغسل ويصلى عليه ليس الحكم حكم شهداء المعركة شهداء المعركة الذين ماتوا في قتال الاعداء في الحال في المعركة هؤلاء لا يغسلون يصلى عليهم اما لو عاش ونقل بجروح ثم مات يغسل ويصلى عليه

37
00:12:04.150 --> 00:12:23.350
انما هذا اذا مات في المعركة لقصة قتلى احد وفق الله الجميع باب صفة الغسل عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

38
00:12:23.800 --> 00:12:46.050
حين توفيت ابنتها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنا فاذنني فلما فرغنا اذاناه فاعطانا حقوه

39
00:12:46.150 --> 00:13:05.200
فقال اشعرنها اياه تعني ازاره رواه الجماعة وفي رواية لهم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ يغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن

40
00:13:05.550 --> 00:13:24.500
وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها متفق عليهما لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

41
00:13:24.700 --> 00:13:42.100
اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع ان يجرد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة

42
00:13:42.150 --> 00:13:57.850
حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه ثيابه

43
00:13:57.850 --> 00:14:24.550
قالت فبادروا اليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص  رواه احمد وابو داود هذه هذان الحديث ان فيهما بيان غسل الميت

44
00:14:24.600 --> 00:14:44.450
الشرعي الميت يجب ان يغسل الا اذا كان شهيدا بالمعركة كما تقدم قيد المعركة في الجهاد في سبيل الله اذا مات في المعركة قتيلا لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه

45
00:14:45.550 --> 00:15:07.050
بدمائه ولا يصلى عليه اما غيره فانه يغسل ويكفن كفنا كفنا ظافيا ومن ذلك ما جاء في حديث ام عطية النسيبة الانصارية رضي الله عنها قد لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:15:07.900 --> 00:15:26.550
قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغاشلات يغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك انه في الظاهر او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا

47
00:15:27.000 --> 00:15:40.250
هذا يدل على ان السنة ان يكون في غسل الميت وترا. هذا هو الافظل مرة تكفي لكن افضل وترا اما لو غسلوه مرة واحدة كفى كما في قصة الرجل الذي

48
00:15:40.350 --> 00:15:56.250
وقصدت راحلته ومن اتقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسرد وكفنوه بثوبيه ولم يأمروا بالوتر قال اغسلوه بماء واسع فدل على انه يجزي غسله ولو مرة واحدة اذا افظوا افاظوا عليه الماء كفى

49
00:15:56.650 --> 00:16:13.000
اذا افرض الماء الميت وعمه الماء كفى لكن اذا كان اذا كرر ثلاثا او خمسا او سبعا كان افظل حتى يزول الوسخ وحتى يكون التقصير اكمل بماء وسدر هذا هو الافظل

50
00:16:13.200 --> 00:16:30.650
اذا وجد السدر فالماء وسجد فاذا لم يتيسر السدر يكون بشيء اخر كالاسنان والصابون ونحو ذلك ويكون في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لان كافور يطيب الجسم ويصلبه الكافور فيه

51
00:16:30.900 --> 00:16:47.550
تطييب الجسم وفيه تصليب للجسم هذا هو السنة والنساء يتولاها النساء اصل المرأة يتولاها النسا الا ان يكون زوجها فلا بأس والا فلا يتولاها الا اللسان لا يتولاها ابوها ولا ولدها ولا غيرهم

52
00:16:47.750 --> 00:17:05.400
النساء يغسلهن النساء الا الزوج فقط له يتولى غسل زوجته والرجال يتولاه الرجال لا تولاه النساء الا الزوجة تغسل زوجها بما تقدم الا الطفل دون السبع فلا بأس لكن طفل دون السبع

53
00:17:05.500 --> 00:17:18.150
لا بأس ليغسله الرجل او المرأة لانه لا عورة له اذا كان دون السبع اذا غسله الرجل او المرأة فلا بأس ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يغسلونه

54
00:17:18.500 --> 00:17:36.800
كم يغسلوا موتاهم ويجردونه من الثياب ام ماذا يفعلون؟ حصل عند الصحابة اختلاف في هذا فتوقفوا والقى الله عليهم السنة النعاس حتى سمعوا من من يتكلم من داخل البيت ولا يعرفون من هو

55
00:17:38.700 --> 00:18:00.300
اغسلوا رسول الله في ثيابه ويحتمل انه ملك يعني انه جبرائيل او غيره فغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه والمعروف ان الذي غسله هو علي رضي الله عنه والفضل ابن عباس

56
00:18:01.700 --> 00:18:25.500
وعندهم العباس حاضر ويصب عليهم اسامة بن زيد ابن حارثة فغسلوه بثيابه بالماء والسدر ثم كفنوه قدموه في المسجد وصلى عليه الناس ارسالا لا يؤمهم فيه احد كله يأتي ويصلي

57
00:18:25.850 --> 00:18:44.400
وهذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم اما غيره فانه يجرد ويغسل قولوا في حديث ابن عطية فاعطاها فاعطاهم حقه يعني زاره الظاهر انه فعل ذلك ليحصل لها بركة ذلك عليه الصلاة والسلام

58
00:18:44.650 --> 00:19:11.200
يحصل لبنته بركة ازاره يكون تؤزر بازاله عليه الصلاة والسلام ثم تكفن لما في ازاره زي باشر جسده من الخير والمرأة تكفن في ازار ونداء وخمار ولفافتين في ازار وقميص ولفافتين

59
00:19:11.500 --> 00:19:29.050
هذا هو الافضل بقميص وازار وحمار ولفافتين والرجل في ثلاث الافاعيل كما يأتي في تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم كفي بذلك لفائف واللفة الواحدة تكفي لكن الثلاث افظل في حق الرجل

60
00:19:29.450 --> 00:19:52.950
واللفاف حق المرأة تكفي ولكن كونها في قميص وخمار وازار يكون الاكمل واللفات الواحدة تكفي في حق الرجل والمرأة جميعا ووفق الله الجميع ابواب الكفن وتوابعه باب التكفين من رأس المال

61
00:19:53.250 --> 00:20:11.000
عن خباب ابن الارت ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد ولم يترك الا نمرة فكنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه. واذا غطينا رجليه بدا رأسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

62
00:20:11.100 --> 00:20:28.350
ان نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر رواه الجماعة الا ابن ماجة وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء اذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه

63
00:20:28.450 --> 00:20:47.250
حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الابخر. رواه احمد باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه

64
00:20:47.300 --> 00:21:09.150
رواه ابن ماجة والترمذي وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا تزجر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه

65
00:21:09.900 --> 00:21:28.150
الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن عائشة ان ابا بكر نظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه

66
00:21:28.550 --> 00:21:57.050
به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. فكفنوني فيها قلت ان هذا خلق قال ان الحي قلق خلق قال فاحسن فقلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة مختصر من البخاري

67
00:22:02.250 --> 00:22:24.450
في الحديث في الحديثين الاولين هذه مصعب وهمزة دلالة على ان الكفن المقدم على الديون وعلى الورثة وهذا محل اذا مات الانسان فان كفى له مقدم على كل حال يكفر مما لديه من المال

68
00:22:24.650 --> 00:22:42.750
ويغسل وهذه معونة التجهيز مقدمة ولهذا امرهم صلى الله عليه وسلم ان يكفنوا مصعب وابو حمزة في البردة ولم يسأل عن دين ولا عن غيره ولا عن ورثة وفيه دلالة وفيهما دلالة على ان

69
00:22:43.150 --> 00:23:02.250
الكفن اذا كان كثيف فلا يغطي البدن كله فانه يغطى الرأس والعورة وباقي الرجلين يوضع عليها شيء اخر من ارخ او غيره من النباتات اذا كانت اذا كان الكفن ليس بطائل

70
00:23:03.050 --> 00:23:20.250
فالعورة وعلى البدن مقدم على اسفل البدن ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان توضع البردة على عورته ورأسه ويوضع على رجليه الادخة مصعب وحمزة فهذا يدل على انهما

71
00:23:20.550 --> 00:23:42.950
يدل على ان الواجب تقديم في التجهيز على الديون والورثة وان كيف اذا كان نسيفا لا يكفي البدن كله فانه يقدم فيه العورة وما فوقها على على الرجلين والرجلين يكون عليهما شيء اخر من

72
00:23:43.750 --> 00:24:02.600
ورق او او او تراب حسب التيسير وفي الاحاديث الاخيرة الدلالة على ان ينبغي احسان الكفن والحرص على ان يكون كفانا حسنا يقول صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابا وكفنوا فيها موتاكم

73
00:24:04.000 --> 00:24:21.950
والنبي صلى الله عليه وسلم كفر بثلاثة اثواب بسحورية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الافظل يقول الصديق رضي الله عنه بثوبه الذي من رضى فيه انه اولى بان يكفن فيه لانه لمهلة

74
00:24:22.000 --> 00:24:38.550
هذا من تواضعه عليه رضي الله عنه والف السنة ان تكون الاثواب مثل ما كفي النبي صلى الله عليه وسلم جديدة نظيفة وان كفوا في اثواب مغسولة فلا بأس وفيه الدلالة على

75
00:24:39.050 --> 00:24:57.650
انه لا يجوز الدفن في الليل اذا كان الدفن فليفضي الى عدم الصلاة عليه اما اذا صلي عليه فلا بأس دفن النبي جنائز في الليل لكن اذا كان كيدفنوه بالليل يفضي الى عدم الصلاة عليه. فانه يؤجل حتى يصلي عليه اخوانه

76
00:24:58.800 --> 00:25:10.750
الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر الى دفنه بالليل ولو ما صلى عليه الا واحدا فلا بأس والا في السنة التأخير حتى يصلي عليه الفجر ويصلي عليه اخوانه يكثر المصلون عليه

77
00:25:12.800 --> 00:25:13.871
وفق الله الجميع