باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق وعن مالك ابن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف الا غفر له فكان مالك بن هبيرة يتحرى اذا قل اهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمسة الا النسائي وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه احمد ومسلم وابو داود وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين ان الا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. رواه احمد هذه الاحاديث في فضل الصلاة على الجنازة وفرض الله كثرة الجمع على الجنازة وان ذلك ينفع الميت الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز امر مشروع جاءت الى احاديث كثيرة فيسحب للمؤمن ان يحرص على الصلاة على الجنازة واتباعها الى المقبرة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تتمنى له قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين وفي اللفظ الاخر اصغرهما مثل جبل احد يقول صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جمال احد. رواه البخاري في الصحيح وفي حديث البراء بن عازب عند الرسول امرهم باتباع الجنائز فالسنة للمسلمين اتباع الجنائز للصلاة والدفن لما في ذلك من الاحسان للميت والاحسان الى نفس الانسان يعني يتذكر الاخرة يتذكر الموت وهذا من اسباب الاعداد للاخرة اذا حضر الجنائز من اسباب رقة القلب الاستعداد للاخرة وتأهب للموت مع احسانه الى الميت بالدعاء له والاستغفار له في صلاته عليه وفي حضور دفنه وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة كل ما يشفعون فيه الا شفعوا فيه هذا يدل على فظل في صلاة الجماعة وان شفاعتهم تقبل في الميت حديث ابن عباس ما من مسلم لم ينسقوا ملائكة اربع رجلا لا يشرون بالله شيئا الا شفعهم الله به هذا يفيد ان ان العدد اقل من المئة وهذا من فضل الله جعل مئة وجا اقل من المئة وهذا من فضل الله جل وعلا حديث مالك ابن هبيرة ما من مسلم يقوم على جنات امته من الناس يبلغون ثلاثة الصوف الا اوجب او الا غفر له الحديث هذا بسنده ضعيف حديث مالك ابن البيظة من طريق ابن اسحاق وقدعنعن ولكن يغني عن ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس في كثرة جمعه وانه يسحب قصد المساجد فيها الجماعة الكثيرة الذين يصلون على الميت لهذه الفائدة العظيمة والحديث الاخير حديث الامام مسلم صلي عليه اربعة من جرانه الادنين الا غفر له هذا الحديث ايضا ضعيف رواه احمد باسناد في اسناده فيه مبهم ومتنه غريب لان الجيران قد يكونون عدوله قد يكون من العدول ولهذا في الحديث الصحيح لما مر عليه بجنازة اثنى عليها خيرا قال وجبت يمر عليه بجنايات اخرى عليها شرا قال وجبت قال يا رسول الله ما وجبت قال هذه اثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة وهذه اثنتها شره فوجدها النار. انتم شهداء والله في ارض اللفظ الاخر ما من من يشهد له اربعة بالخير لو وجبت له الجنة. قيل يا رسول الله ثلاثة قال او ثلاثة. قيل يا رسول الله او اثنين. قال واثنين فاذا شهد له اثنان بالخير وهم من من الاخيار ومن المعروفين الاستقامة فالله يقبل شهادتهما له اذا كان من اهل الخير والاستقامة لهذا الحديث الصحيح انتم شهداء الله في ارضه الذي يتعاطى الخير ويشهد له الناس بالخير هو على خير ويرجى له السعادة والنجاة والذي يشهد له الناس بالشر وهو من هو من اهل الشر يخشى عليه والعياذ بالله ان ليبوء باسمه وبالنار التي وعدها الله لمن خالف امره وعصى امره ولا حول ولا قوة الا بالله وبكل حال هذه الاحاديث فوجد انه ينبغي للمؤمن ان يجتهد في فعل الخير والاستقامة على طاعة الله والحذر من كل ما يسبب غضبه جل وعلا وليحرص على اعمال الخير حتى يشهد له بالخير وفق الله الجميع باب ما جاء في كراهية النعي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعي فان النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر انه اصح وعن حذيفة انه قال اذا مت فلا تؤذنوا بي احدا اني اخاف ان يكون نعيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن النعيم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ابراهيم انه قال لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه انما كان يكره ان يطاف في المجالس فيقال انعى فلانا فعل اهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ الراية زيد فاصيب. ثم اخذها جعفر فاصيب. ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتذرفان. ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له رواه احمد والبخاري نهدي الاحاديث تعلق بالنعيم معي نوعان احدهما كون الانسان يطوف في مجالس الناس او في قبائل قبائل او في البلدان يقول نعم فلان هذا من امر الجاهلية وعليه حديث حنيفة وابن مسعود النهي عن النعيم ابن مسعود يشد احدهما الاخر ابن مسعود موقوف لكل منهما مقال لكن يسد احدهما الاخر وهما مهمولان على النهي جاهلي على النعيم الجاهلي الذي يطوف في البلدان والقبائل ونحو ذلك يقول انا فلان ومات فلان هذا من امر الجاهلية النوع الثاني اخبار جيرانه واقاربه ان يصلوا عليه هذا ليس من النعيم لا بأس به قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعاه لاصحابه قال ما في النجاشي صالح صلوا عليه وخرج به من المصلى وصلى به صلى بهم على النجاسة رحمه الله ودعا له زايدة من ابن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبدالله لما قتلوا في مؤتة اخذ راية فلان زيد فاصيب واخذها جعفر فاوصي واخذها عبد الله بن رواحة في الوسيم وان عينيه ثم اخذها خادم الوليد ففتح الله عليه هذا نوع من النعيم وهو الخبر الموت فلان هو الان هذا لا بأس به وبهذا تجتمع الاحاديث ولا يكون بينهما تخالف بينها تخالف فاخبار الجيران والاقارب حتى يحضروا الصلاة عليه حتى يشيعوا وهذا امر مطلوب مستحل امكم عن يعطون في البلدان او في القبائل او ما اشبه ذلك العفو الان يقول مات فلان هذا هو المكروه من امر الجاهلية الذي لا لا ينبغي باب عدد تكبيرات صلاة الجنازة قد ثبتت الاربع من رواية ابي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكبرها رواه الجماعة الا البخاري وعن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا رواه احمد وعن علي انه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال انه شهد بدرا. رواه البخاري وعن الحكم ابن عتيبة انه قال كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد في سننه هذه الاحاديث التكبيرات جنازة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر على الجنازة اربعا الصحيحين وغيرهما حديث ابي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم ويتكبر عن النجاسة اربعا لما مات النجاشي في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت سنته على ان التكبير اربعة في وثبت من حديث زيد من الارقم انه ربما كبر خمسا يعني في بعض الاحيان وجاء عن علي رضي الله عنه انه كبر على سهم لانه بدري وهكذا يقول الحكم ابن عتيبة في يعني الصحابة اما حديث حذيفة فهو ضعيف لانه باسناده من لا يحتج به والصواب ان السنة اربع هي التي استقرت عليها السنة اربع كما عليها العمل الان ان يكبر على الجنائز اربعة هذا هو السنة الثابتة المحفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي استقر عليها امره عليه الصلاة والسلام في اخر حياته ان يكبر على الجناة اربعين يقرأ في الاولى بالفاتحة ويصلي على النبي في لسانه ويدعو بالثالث عن الميت ويكبر الرابعة ويسلم واحدة. هذا هو السنة وما زاد على ذلك فهو اما منسوخ واما كان يفعله النبي بعض الاحيان وترك ذلك عليه الصلاة والسلام فالاحوط والسنة ان يكبر اربعا كما هو الذي عليه العمل الان وهو محفوظ في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث زيد ومن غير زيد. نعم باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انه من السنة رواه البخاري وابو داوود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وعن ابي همامة ابن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده وعن فضالة ابن ابي امية قال قرأ الذي صلى على ابي بكر وعمر بفاتحة الكتاب رواه البخاري في تاريخه باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود وابن ماجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. رواه احمد والترمذي رواه ابو داوود وابن ماجة وزاد اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت ان لو كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك الميت رواه مسلم والنسائي وعن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل وانت اهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه وانك انت الغفور الرحيم. رواه ابو داوود وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه ماتت ابنة له. فكبر عليها اربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين تكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه احمد وابن ماجة ابن معناه هذه الاحاديث في دعاء الميت مقصود الصلاة على الميت الدعاء له هو المقصود المقصود من الصلاة عليه الدعاء لهم والترحم عليه من المصلين وما قبله مقدمة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ووسيلة لاجابة الدعاء كما في حديث فضالة اذا دعا احدهم فليذهب بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء الحمد بعد التكبيرات الاولى والصلاة على النبي بعد تكبيرة كل هذا من وسائل اجابة الدعاء. ومن مقدمات الدعاء والمقصود هو الدعالة والترحم عليه. لشدة حاجته لهذا الامر بعد اهل الدنيا فيستحب للمسلمين ان يجتهدوا في الدعاء للميت وان يخلصوا له الدعاء ومعنى اخلاص الدعاء يحتمل امرين احدهما تخصيصه بالدعاء والعناية بتخصيصه بالدعاء والامر الثاني الصدق في الاخلاص لله واستحضار الضراعة الى الله وان يجيب دعاءه في هذا الماء الميت رحمة له واحسانا اليه والحديث لا بأس به رواية باسحاق وقد صرح بالسماع في بعض الرواية لا بأس به فينبغي للمصلين ان يعتنوا بهذا وان يخصه بمزيد الدعاء الميت والرسول دعا لميته ودعا لحينا وميتنا عمان لكن معظم الدعاء يكون للميت يخصه بالدعاء لحاجته الى هذا الامر جماعة اخوانه كما تقدم في الحديث الصحيح ما من مسلم يصلي عليه مئات من الناس كل مشروع الا شفع الله وشفعهم الله فيه في اللفظ الاخر ما من مسلم يقوم على جناته اربع رجلا لو يشفى بالله شيء لا يشفى بالله شيئا الا شفاهم الله فيه واصلح ما ورد في هذا حديث عفو بن مالك واحد ابي هريرة لا بأس به اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم نهيته من نافاهي الاسلام ومن توفيته توفى على الايمان لا بأس به رواه اهل السنة وسنده حسن ليستحب الدعاء بهذا الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم نهده من نفاهي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه من الايمان وهكذا الدعاء في حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واف نزوله ووسع مبتلاه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب اللهم ابدله دار الثرى من داره وادخل من اهله وزوجه خيرا من زوجه اذا كان له زوجة اللهم قي فتنة القبر وعذاب النار حتى قال تمنيت ان اكون مكانه من اجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في بعض الروايات اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده هذه هذا الدعاء مشروع في حق المصلين يدعون به لميتهم وان كان الجماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وان كانت امرأة قال اللهم اغفر لها اما حديث عبد الله بن ابي عوفى وانه وقع بعد الرابعة ودعا هو حديث ضعيف سنده ليس بذلك والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم اذا كبر الرابعة سلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة انه وفق الله الجميع باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت انواع عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه واله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة وعن ابي غالب الحناط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داود وعن عمار ايضا ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر اخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ كثير وثم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن الشعبي ان امك كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فسوى بين رؤوسهما وارجلهما حيث صلى عليهما رواهما سعيد في سننه هذه الاحاديث كلها تتعلق بموقف الامام من الجنازة اصحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يقف الامام عند رأسه والمرأة عند وسطها مطلقة سواء كانت كبيرة او صغيرة وانها اذا ماتت في النفاس او في الحيض يصلى عليها كالطائرة وانه لا بأس يصلى عليهما في المسجد. لانه يصلى عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان حكم النفاس حكم الحيض ينتهي موتهما ولا يمنع من دخولهما المسجد وهكذا حديث زيد بن عمر وامهم كلثوم صلي عليهما جميعا مقدم الرجل يمنع الامام ثم المرأة براءة وهذا على السنة اما قول الشابي عليه ما سوى فهذا ليس بصحيح خلاف الشعبية ليس بصحيح الصواب ما دلت عليه السنة وان قدم الى الامام ثم خالفه المرأة وفيه من الفوائد ان الموتى يصلى عليهم جميعا لان هذا اسرع في للذهاب بهم الى المقبرة وبه تحقيق قول النبي اسرعوا بالجنازة اذا صلى عليهم جميعا كان اسرع في للذهاب بهم الى المقبرة والرسول قال اسرعوا بالجنازة فيصلى عليهم جميعا ولو كانوا عشرة او او اكثر يصلى عليهم جميعا ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة حتى يكون موقف جميع موقف الامام من الجميع على حسب السنة واذا كان فيهم اطفال فانه يبدأ بالرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة هكذا الترتيب الرجل اولا ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية الصغيرة وراء المرأة هكذا ترتيبهم امام الامام وفق الله الجميع