وعن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال العزب من ينام في المسجد او او الفقير او المعتكف كل هذا لا بأس به وفق الله الجميع باب عني قرامة هذا فانه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي كذلك توزيع المال في المسجد اذا رأى ولي الامر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد وبين من تصح له من يصح لهم وما اشبه ذلك كما وزع النبي المال جاء من البحرين نثره في المشي ووزعه عليه الصلاة والسلام من ذلك قصة لما اشرها النبي في المسجد يجب يدل على جواز اسر الكافر ولو ان كافر ولو ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما ابيح فيها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سمع رجلا ينشد من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا وعن بريدة ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لوجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما احمد ومسلم وابن ماجة وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره وعن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه انشاد الضالة هذه الاحاديث كلها تتعلق بوجوب كانت المساجد عما لا يبيغ المساجد بنيت لعبادة الله للصلاة والقراءة تعليم فالواجب ان تصان مما يقدرها او ينفر منها يجب ان تحترم وان تصان عما قد يفضي الى تنجيسها وتقديرها او تنفيذ القاصد ان لها من العبادة فيها ولهذا الحديث الاول الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فلما سمع رجل يقول من دعا الى الجمل الاحمر قال لوجدت المعنى ان ما ينشد فيه الضلال يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني من وجد البعيد من وجد بشتي فوجد فلان لا لا يوجد فيه الظلال لن يبنى لهذا لا يجب ان ينشد شي يصير عند الباب الظاهر من شهر البعير من شاف من شاف بشتي من كان من رأى كذا خارج المسجد اما في المسجد لا لا ينشر الظواهر في المسجد لذلك وصلى الله وسلم نهى عن ان تقام الحدود في المساجد وانت مستقاد فيها لان اقامة الحدود فيها والاستغاثة قد تفضي الى تنجيسها شخص اذا اقيم عليه الحد قد يخرج منه دم قد يخرج منه بول في مجلس فلا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها وكذلك هو صلى الله عليه وسلم من اتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او المعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله اما من اتى بغير ذلك الناظر الى متاع غيره ما له فائدة يأتي للمساجد ينبغي ان يكون ليتعلم او يعلم للصلاة او للتعلم او للتعليم اما اذا كان لغير مصلحة وكنا من متاع غيره الذين ارادوا متاع غيره ما يستفيد شيء والمقصود من هذا كله ان تقصد المساجد بالعلم والفائدة او للصلاة ولا معنى ان يستريح فيها الانسان او ينام اذا لم يؤذن لا بأس لا بأس يقصدها الانسان الغريب والمسافر ان يستريح او ينام لا حرج كما كان اهل الصفة ينامون فيها الفقراء وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين ثمينتين في غير اثم ولا قطيعة رحم قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله قال لن يغدو احد المسجد هي ليعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل وقال صلى الله عليه وسلم من رأته يبيع او يبدع في المسجد فيقول لا اربح الله رجاله نهى عن البيع والشراء في المساجد مسجد فيها الاشعار قد يجر الى باطل اما الاشعار الطيبة فلا بأس بها كان حسان ينشد في المسجد. الرد على المشركين اما هذا الشعار التي لا لا خير فيها بل فيها ذموا قوم بغير حق او مدح بغير حق او دعوة الى باطل هذه الى لا لا تنهض في المساجد ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد بغير حق لا يجوز اما كلام الاشعار الطيبة دعوة الى الله لا حرج في ذلك نسأل الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ثبتنا واياكم على دينه ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من مئة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه احمد وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه فقال كنت انشد فيه كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه للاخرى متفق عليه بهذه الاحاديث تدل على اشياء تباح في المسجد وانه لا حرج فيها تقدم اشياء تمنع من المسجد كانشاد الظوال واقامة الحدود والبيع والشراء لان المسائل لم تبنى لهذا وهناك مسائل اخرى لا يمنع من فعلها في المساجد لان لها صلة بالعبادة او بعضها من العبادة من ذلك اقامة الحدود من ذلك اقامة اللعان. تلاعن لانك او شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد ولا انما هي الشهادات فاذا قذف الرجل امرأته فانه يقام عليه الحد حد القذف وله ان يشغلها باللعان بان يعينها فيشهد اربع شهادات انها والخامسة يقول ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ثم يا اما ان تقعد ويقام عليها الحد واما ان تلاعنه ويزرع عنها العذاب عند الشهادة اربعة شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسون غضب الله عليها ان كان من الصادقين كما في قوله جل والذين يأمرون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا وبشرهم فشهدوا احاديث اربعة وشهادات الاية يرمون ازواجهم بالزنا وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعويم العجلاني وزوجته فتلاعنا بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال له بعد ما تلاعن لا سبيل لك عليها واخبر انها لا تحل له ابدا ان تحرم عليه على التأبيد لان هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة فلهذا من حكمة الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج جديد اذا اذا دخل بها اما هذا فهي محرمة ابدا مثل التلاعن الخصومة كن يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس قصة كعب مالك وابن ابي حدرد كان بينهما نزاع لدين لما كعب على ابن ابي حدرا فاصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف عند الاحكام الشرعية من العبادات فلا بأس ان تروح المسجد. يحضر خصمان عند القاضي ويحكم في المسجد ومن كذلك الفتاوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد لان هذا مما مما بنيت له المساجد وهكذا هجر المشركين انشاد الاشعار فيهم لان هذا من اصل الدين ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبين بطلان ما هم عليه ويقول له نبي اهدهم ومن يمشي بيده انه لاشد عليه من وقع النمل فيقول اللهم اني روح القدس لانه جهاد شعر بذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة الى الحق والدعوة الى الجهاد عبادة جهاد شرعي جهاد قولي ولهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم يهجوهم في المسجد ولما استنكر عمر ذلك قال له قد كنت انشد وفيه من هو خير منك يعني فلم ينكر عليه كان عمر قد ظن ان هذا لا يصلح فبين حسان وابو هريرة ان هذا مما اقره النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا التحدث بامور الجاهلية واعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس يتحدوا في المسجد كانت جائزة تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن اعمالهم كذا يحمدون الله ان الله هداهم وان الله كفاهم شر هذه الاعمال ويسر لهم الاسلام تهدد بنعم الله او تحذير منها قال تعالى واما بنعمة ربك فحدث او يذكرونه تحذيرا منها من اعمالهم واجر البنات من اعمالهم دعوة النجوم من اعمالهم دعوة القبور من اعمالهم كذا من اعمالهم السحر يذكر اعمال الجاهلية ويحذر منها لان هذي من من مقاصد المساجد وفق الله الجميع قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار وعن عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظة كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال ابو قلابة عن انس قد مرهت من عكل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فكانوا في الصفة وقال قال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء وعن عائشة قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الاكحل العريقة يقال له حبان بن العريقة في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعن عبدالرحمن بن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود وعن عبد الله ابن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثر ثمامة ابن اثال وربط بسارية في المسجد قبل اسلامه وثبت عنه انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه هذه الاحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الامور في المسجد ويمسي البيت من بيوت الله لمصالح المسلمين. تقام فيه الصلاة تقام فيه حلقات العلم قال فيه المواعظ والدروس كل ذلك لمصالح المسلمين وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب وهكذا انزل جهود في المسجد وفد عكف ذلك واهل الصفة كذلك كل هذا يدل على جواز الاكل والشرب في المسجد اذا دعت الحاجة الى ذلك وانه لا بأس بهذا وهكذا النوم فيه للحاجة كما كان الشباب ينام فيهم بدلا عند الحاجة ويقيلون فيه واهل الصفة كذلك كل هذا لا حرج فيه. اذا لم يحصل اذى اما من وجد منه اذى فهذا يمنع اما اذا لم يحصل الاذان فلا بأس غضب علي رضي الله عنه في بعض الايام فاطمة فخرج ونام في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم قد علاه التراب من المسجد فقال له قم ابا تراب قم ابا تراب فبقيت له بقي له هذا اللقب وفي قصة الصديق الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على انه لا بأس بالسؤال في المسجد. الفقير يسأل اخوانه ان يتصدقوا عليه في المسجد لان الرسول اقره لما ذكر له انه صدق على سائل في المسجد واصله في مسلم دل على جواز مثل هذا وانه لا حرج في ذلك اذا سأل اخوانه في المسجد ان يتصدقوا عليه الا ان يعرف انه غني يمنع لان ما يجوز السؤال من الغريب انما يجوز السؤال من الفقيه انما يمنع المسجد الحرام خاصة واما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر اذا جاءت المصلحة الى ذلك قد اسر النبي يومين او ثلاثة في المسجد ينظر الناس وينظر المصلين يسمع القراءة ويأكل ويشرب في المسجد وفي اليوم الثالث او الرابع لما قال رسول الله انه يا ثمامة ما عندك قالوا ما قلت لك بالامس ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد الماء فستعطى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير لانه قال وان تنعم تنعم على شاكر فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به الخير وقال اطلقوا اطلقوا ثمامه فلما اطلقوا ذهب الى بئر حول حول المسجد واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخل في الاسلام وكانت وكان هذا الاسر من نعم الله عليه ثم ذهب الى مكة قال يا رسول الله اني جئت للعمرة واخذني خيلك اخذني خيلك وانا في طريقي الى العمرة. فقال له النبي اذهب وادي عمرتك فذهب الى مكة وادى عورته واخبر قريش انه اسلم وانه سوف لا يأتيهم من الخرج من مجد حبة حنطة الا ايدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الاشياء مما يدل على جوازها في مسجد هذه الامور التي بينت الاحاديث وانما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كاقامة الحدود او يسبب اشغاله بامور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشر الضوال فيمنع بخلاف مصالح المسلمين في اكل في اكل المعتكف او شربه او توزيع المال بينهم او او راحة رواه احمد والبخاري وعن عثمان بن طلحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة وقال اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرهما فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داوود باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان حتى يصلي الا لعذر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه احمد وعن ابي الشعثاء رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة الا البخاري فالحديثان السابق الاولان يدلان على انه ينبغي الا يكون في المصلى شيء يشغل المصلي لان المطلوب الخشوع واقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل فكره ان يكون بين يديه شيء يشغله في مسجد او غيره يقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في الحديث الصحيح اذا قام ان يصلي يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث السنة للمؤمن ان يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة ولا سيما في قبلته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان لها قران في تصاوير وقيام الستر فقال فانه لا تزال الصواب تعظ من صلاتي هذا يدل على ما ذكره المؤلف من كراهته وجود شيء امام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه وقد جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة لعاشة باب اللي عاشه ستارة محلا لها فيه الاصاوير تغضب هتكه قال ان اشد الناس عدا ان اصابها لصبر يعذبهم يوم القيامة ويقال لهم يوم خلقتم فدل على ان تصاور لا يجوز تعليقها وانها اذا كان في القبلة يحصل بها التشويش ايضا فالواجب عدم وجود شيء من معلق بالبيت حتى ولو كان في غير جملة المصلي يجب اتلافها وازالتها واذا كان في قبلة المصلي صارت الكراهة اشد مع وجوب الاسلام نحو محوها او تقطيعها او محو رؤوسها ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام محى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام فالصور يجب القضاء عليها وان لا تعلق في جدال ولا غيره والا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من ذوات الارواح الا اذا كانت في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة تعطى لكن نفس التصوير لا يجوز لا يجوز احدا يصور مطلقا لا في بساط ولا في غيره لكن اذا كانت في بساط او نحو مما يمتهن فلا حرج اما في شيء منصوب الباب او الجدار او يلبسه الانسان فليمنع مثل ما انكر النبي عن عائشة عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث اخر عن القرآن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد فتوقف جريان الدخول فسأله النبي قال ان في البيت يرى ما فيه تصاوير وتمثالا برأس استنزال ان يقطع وبالستر ان يتخذ منه سادتان توطئان وامر بكلب ان يخرج ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا قطع الرأس حصل المطلوب وازيل واذا كانت تمتهن في وسادة او بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال اما التصوير فلا يجوز مطلقا نصف ذوات الارواح من حيوانات او طيور او بني ادم كل ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة فعلم بهذا تحريم الصور مطلقة يعني التصوير مطلقة سواء في ثوب او بقرطاس او في بساط او في غير ذلك ان للضرورة فكانت ظرورة قد قال الله قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه بلغوا لها احكامها كتصوير اللصوص الذين يطلب امساكهم حتى اذا وجدوا امسكوا او لحادث علاج المريض من وجه لحاجة العلاج او شهادة لابد منها لا تحصلن بذلك هم مضطرا التابعية اذا لم تحصل الا بذلك هذا باب الضرورة وحديث قرنين يدل على معنى وانه لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش ولهذا امر بشتهما وان كان في خلاف لكن المعنى صحيح وان السنة ان لا يكون في قبلة المصلي كيشوش على المصلي لا كتابات ولا سور ولا اشياء شوشوا عليه صلاته والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز للمسلم الخروج بعد الاذان الا لعذر شرعي اذا اذن يصلي مع الناس الا يتوضأ او امام مسجد يصلي بجماعته عذر شرعي لا بأس والا فلا يجوز الخروج لان خروجه يفوته الجماعة والجماعة واجبة يجب عليه يسعى اليها فاذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي الا بعزل شرعي وفق الله الجميع لما تحتاج الى مراجعة اسناده لكن يغني عنه قال يا عائشة قصة في خروج من المسجد يعني يغني عن هذه الزانية. اما هذا فقد رواه مسلم فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. متفق عليه وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة انس وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت كان يصلي نحو المقدس المغرب؟ المقدس مقدس؟ نعم طيب فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه احمد ومسلم وابو داوود وهو حجة في قبول اخبار الاحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد اصابة مراقبة الجهة الى العين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك هذه الاحاديث تتعلق بالقبلة كان المسلمون اول الهجرة يستقبلون جهات الشام فلما مضى ما شاء الله ستة قال ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا حولت القبلة الى الكعبة بعد ما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وانزل الله بذلك قد نرى تقلب وجه في السماء فلا نولينه قبلة ترضاها فولي وجهها شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شره وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي وحيثما كنت فولود شطرة فاستقرت القبلة الى جهة الكعبة وكان المسلمون في صلاة الفجر في في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا فاخبروا في اثناء الصلاة فاستداروا الى جهة كعبة فهذا يدل على ان القبلة هي الكعبة وان الواجب استقبالها لمن كان حولها تستقبل عينها كمن كان في المسجد نفسه في المسجد الحرام وما كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام. وحينما كنت شطره فهذا يدل على ان الجهة كافية وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة الى اهل الشام والجنوب اما بالنسبة الى اهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة هل الشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال ولما دخل رجل المسجد واساء صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد وقال صلي فانك نصلي حتى اعادها ثلاثا ثم قال للرجل ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وهذا يسابق ما في القرآن الكريم استقبال القبلة الى الكعبة وهكذا في حديث ابي ايوب قال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا بغائط ولا بول ولا استأجروها ولكن شرقوا او برجموا فدل على ان الجهة كافية كالبعيد عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون على الكعبة كاليمن في الجنوب الشمال ومن كانوا شرقا قبلته المغرب. ومن كانوا عن الكعبة مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجهه شطبة وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي فلو انه في سفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في اثنائها تبين له انه مخطي وان القبلة عن يمينه او شماله يستجير ويكفي ولا نعيد اولها لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ولهذا استداروا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ان القبلة نسخت الى الكعبة في قبة وفي غيره استداروا ولن يعيدوا اولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا في نصفه البر ايه سفر اما في الحضر الواجب انه يسأل اهل الحظر لا لا يتساهل لا يجتهد يسأله الحظر لان في الحظر عندها اهل بيوت يعرفون وعندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد ولا يجتهد اذا اجتهد في هذا تبطل صلاته. لان ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد اما في السفر قد يخفى عليه الامر تجتمع عليه الامور فيجتهد فان صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد فان علم في اثنائها استدار وفق الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه واله يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيثما توجهت به وفيه فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ ايماء رواه احمد. وفي لفظ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جهد فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود والترمذي وصححه وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صلي عليه اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه احمد وابو داوود في الحديث الاول يدل على ان المؤمن اذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استغفار القبلة صلى حيث كان وجهه راكبا ماشيا لقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او رهبانا وهذا عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقرار القبلة اما بعد التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف ويأتي ان شاء الله في بيان صلاة الخوف وانه يستقبل القبلة ويصلي بهم اما جميعا واما طائفتين كما يأتي ان شاء الله لكن عند شدة الخوف واذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم والاحاديث الاخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك في التنفل الى غير جهة القبلة الى جهة سيره لا حرج ان سيتنفل الى جهة سيره كان النبي يفعل هذا يصلي على الله حيث كان وجهه توسعته في النوافل اما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام اما النوافل فلا بأس بالسفر ان يصلي الى جهة سيره ويجعل السجود افضل من الركوع وان استقبل القبلة عند الاحرام كما في حال انس كان احسن واحوط. واذا في الاحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر استقبال القبلة الصحيحين بن ربيعة وغيره الدلالة على انه يصلي الى غير قبلة من جهة سيره لكن اذا استقبل القبلة عند الاحرام عملا بهديه انس ثم خلى سبيلها الى جهاد سيره كان حسنا ان شاء الله جمعا بين الاحاديث الله ولي التوفيق. نعم مم اعظم الله مثوبتكم يقول هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها هل يشترط منه ان يشترطوا لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها فالصواب لا يشترط في خلاف بين العلماء لكن الصواب لا يشترط وانها تجزئ من ثلاثة فاكثر لانه اقول الجمع مع الامام لا مع الامام لعموم الادلة قل قل اربعين او او اثني عشر ليس عليه دليل وصابنها تجزي من ثلاثة فاكثر ان يكون مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا الجمعة مم لم الامام ثالثهم الامام ثالثهم نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم حلق اللحية او تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك كله حلق اللحية وتقصير هذا لا يجوز الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى. اعفوا اللحى خالفوا المشركين وفي حديث ابي هريرة عند مسلم وصف الشوارب اوفوا اللحى خالفوا المجوس. عرفوا اللحى خالفوا المجوس فالواجب اعفائها وتوفيرها واللحية ما نبت على الخدين والذقن الدين والدقن هذي اللحية الواجب توفيرها وعفائها وعدم قصها هذا هو الواجب وهذا هو الصواب خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم والواجب قص الشوارب وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية والعكس ما جاءت به السنة السنة قصد الشوارب واحباؤها وتوفير اللحية وارخاؤها و حذروا من قصها وقد يتعلق بعض الناس بما يروى عنه عمر انه كان يأخذ منها في حجه وعمرته وهذا ازدهاد منه لا يجوز تقليده فيه لانه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره وعمل الصحابي اذا خالف الرواية الحجة في الرواية لا في عمله فالحجة فيما روى لا فيما رأى وهكذا قصها حكم واحد. الحلق والحكم لكن الحلق اشد اشد اثما وكلاهما محرم اصلها وحلقها مم يا شيخ اما الصبر ما يجوز اذا كان اسود لا يجوز اما الحمرة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد قال خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون فالسنة ان تصبغ لكن بغير السواد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صفة الصلاة باب افتراض باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة الى النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير باب ان تكبير الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر رواه ابو داوود وعن ابي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمنكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا رواه احمد هذه الاحاديث يدل على ان الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وان الواجب على المسلمين ان يملؤوها بذلك لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فالصلاة تحريم والتكبير وتهليل وتسليمها كما في حديث علي ومفتاحها الطهور وحديث هذه الجهة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين لكن الاحاديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى وان الصلاة تبدأ بالتكبير تختم بالتسليم كما الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم وكما الاخرى انه كان يبدأ صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الائمة والمأمومين وعلى المنفرد بالرجال والنساء عليهم جميعا ان يبتغوها بالتكبير ويختمها بالتسليم وان يكونوا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور اخرجه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق على صحته قد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير فهذا هو الواجب على المصلي على المسلمين ان يبدأوها بالتكبير الله اكبر لا يجزى غيرها الله اكبر والمعنى انه اعظم من كل شيء سبحان الله والعظيم الذي لا اعظم منه فلو قال الله اعلم فوالله عليم او عظيم ما يجزي لا بد الله اكبر بهذه الصيغة ويختم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ولابد من الطهارة في جميع الاحيان للرجال والنساء النفي والفرض الا من عجز فذلك له حكم اخر كمستحاضة وصاحب السلس فانه يصلي في الوقت ويتوضأ في وقت ولا حرج عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحة وان كان البول يخرج او الدم يخرج لانه مضطر اذا والله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والواجب ايضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف فيجب ان يقيموا الصفوف ويسموها وان يتراصوا في الصفوف كما امرهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صوركم او ليخالف الله بين قلوبكم واللفظ الاخر بين وجوهكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كان يسويهم قبل ان يكبر تقدم يا فلان تأخر فلان وفي بعض اوقات اراد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وقال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف بين ربها قال يتمنا الصف الاول فالاول ويتراصون هكذا السنة اما الامام يؤمه اقرؤهم كما في الحديث اكبرهم يعني بعد الصفات الاخرى فالامام انها هذه تأتي نعم نعم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة الا ابن ماجة وعن وائل ابن حجر انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه احمد وابو داوود وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه احمد وابو داوود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داوود هذه الاحاديث كلها تتعلق بالرفع وباليدين في الصلاة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وغيرها انه كان يرفع لديه حيال منكبيه وربما رفعهما حيال اذنيه في بعض الاحيان عند الاحرام وعند الرفوف وعند الرفع منه وعند قيام الاول اربعة من يرفعه عند الاحرام ويقول الله اكبر رافعا يديه حيال منكبيه اوحي على اذنيه وهكذا عند الركوع يرفعهما ما بدا حين يركع ويرفعهما ايضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه او حيال اذنيه مدا هكذا يمد اصابعه هكذا وجوه الى القبلة هكذا وهكذا عند قيام الاذكار من الاول في المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا قام الى الثالثة من التشهد الاول رفع يديه عند قيامه الى الثالثة ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلها في السجود هذا السجود والرهب من السجود لا يرفع يديه يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة للامام والمنفرد في الفرض والنفل ان يرفع يديه من الاحرام يعني عند التكبيرة الاولى يرفع يديه عند الركوع وعند من الركوع وعند قيام شهادة الله سنة معقولة الله اكبر وعند الركن الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد والمأموم عند الرحم من الروح يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه عيال منكبيه او حيال اذنيه يعني تارة وتارة ربما رفعهما الى منكبيهم وربما رفعهما حتى يحاذي اذنيه هذا هو السنة وفق الله الجميع تنبيه ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت مجلس القضاء على اعلى انه ثبت هذا الشهر يوم السبت فعلى هذه يكون صيام عاشوراء يستحب ان يكون يوم الاحد والاثنين او يوم الاثنين الثلاثة يوم الاحد التاسع والاثنين العاشر والثلاثة الحادي عشر فاذا صام الاحد والاثنين او الاثنين والثلاث فقد وافق السنة او صام الثلاث على حد بينهم الثلاث قد وافق السنة كان النبي يصوم عاشوراء وكان قد امر الناس بصيامه امر الزام وقال وقال بعضها من امر تأكيد قبل رمضان فلما فرض الله رمظان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك وكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه وصامه بنو اسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله وشرع الله ان يخالف اليهود فنصروا يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود يصوم يوم عاشوراء ويستحب ان يكون يصوم يوما قبله ويوما بعده ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر يكفر السنة التي قبله فيستحب صيامه ولا يجب لكن مستحب وهو اليوم في هذه السنة يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع والثلاثة والحادي عشر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن كل مسلم طواب سنة عدم الرفع جاء في احاديث شاذة حديث ابن عمر صريح في الصحيحين صريح لكن اذا كان المثبت مساوي او مقارب لكن المثبت ما هو بمقارب ولا وساوي مم مم وعن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الاربعة في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره ان شاء الله وعن ابي قلابة انه رأى ما لك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. واذا اراد ان يركع رفع يديه. واذا رفع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا فركع رفع يديه حتى يحالها. حتى يحاذي بهما اذنيه. هم واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وعن ابي حميد الساعدي انه قال وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي انا اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا ما كنت اقدم منا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حينها افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي رواه رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا فبهذه الاحاديث بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم بعض الاحاديث ذلك وهذه لها تدل على شرعية وفي اليدين عند الاحرام وان الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الثنتين الى الثالثة هل حتى يحاربهما منكبيه؟ كما فعل في حديث ابن عمر وهكذا من حديث علي حديث ابي حميد الساعدي وهذه ما لك كلها تدل على هذا المعنى فالمشروع للمصلي التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي فالسنة للمصلي اذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاة ان يكبر رافعا يديه يقول الله اكبر رافعا يديه مادا لها موجها لها الى القبلة حتى يحاربهما منكبيه وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحاربهما فالمستحب ان يكون تارة وتارة تارة يرفعهما هي حياء البنك وترى تنحيال اذنيه عملا بالاحاديث كلها وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه. وهكذا عند القيام من التشهد الاول الى الى الثالثة. الامام والمنفرد والمأموم جميعا. اما في السجود والرحم من السجود فانه يكبر من دون رفع. هذا الصحيح كما ثبت عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة والسنة ايضا الشهد الاول ان يجلس على يده اليسرى اذا تيسر يفترش يصف اليمنى بين السجدتين في الشهد الاول اما في التشهد الاخير فالافضل يتبرك يخرجني الله اليسرى من يمينه يجلس على الارض ينصب اليمنى التشهد الاخير. تأسيا عليه الصلاة والسلام ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين ومن التشهد او على طواف فخذه مع الركبة كل هذا جعله عليه الصلاة والسلام وهي التجاهد يشير بالسبابة ويحلق على الوسطى في التشهد او يقبضها كلها ويشهد بالتشهد ويحرك ويحرك اصبعه السبابة عند عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الاخير كل هذا من السنة وفق الله الجميع اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم ركوع صلاة الكسوف وبما تدرك الركعة في الكسوف؟ وهل تعاد الصلاة اذا لم ينكشف السنة ان يكتب الصلاة لا تعاد لكن يشتغل الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقة ولا تعادل الصلاة في الكسوف والسنة ان ان يقرأ قراءتين وركوعين وسجدتين مع الاطالة الاهواء اصح ما ورد يقول شوف قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان مع الاطالة. هم والعدة على الركوع الاول من فاته الركوع الاول ماتته الركعة. نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم في البيع بعد الاذان عند المساجد فيصل بعبادة اذان الجمعة الاذان التالي عند دخول الخطيب ينبغي عليه تركه او لا الصلوات الاخرى تركه اولى. لعدم ورود شيء في ذلك. اذا اذن يبادر بالسعي الى الصلاة. ولا ينبغي قيل له انشغل ببيع ولا غيره لكن النص انما جاء في صلاة الجمعة لضيق وقتها وعظم شأنها المقصود من مع الصلاة حضور الخطبة فاذا اشتغل بشيء فاسد الخطبة صحيح نعم نعم لكن ما في مضاعفات يكبر غير تكبير غير الرفع نعم