﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.500
الاخبار قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما ابيح فيها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:24.800 --> 00:00:43.650
من سمع رجلا ينشد من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا وعن بريدة ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر

3
00:00:43.750 --> 00:01:00.800
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لوجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما احمد ومسلم وابن ماجة وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

4
00:01:00.950 --> 00:01:20.400
من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره

5
00:01:20.800 --> 00:01:41.600
وعن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه

6
00:01:41.750 --> 00:02:04.550
كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

7
00:02:04.750 --> 00:02:29.500
لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا

8
00:02:29.500 --> 00:02:47.700
لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضالة

9
00:02:47.750 --> 00:03:08.850
وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنسائي فيه انشاد الضالة هذه الاحاديث كلها تعلق بوجوب كانت المساجد عما لا يبيغ المساجد بنيت لعبادة الله للصلاة والقراءة تعليم

10
00:03:09.200 --> 00:03:29.550
فالواجب ان تصان مما يقدرها او ينفر منها يجب ان تحترم وان تصان عما قد يفضي الى تنجيسها وتقديرها او تنفيذ القاصد ان لها من العبادة فيها ولهذا الحديث الاول

11
00:03:30.750 --> 00:03:47.250
الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالا في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فلما سمع رجل يقول من دعا الى الجمل الاحمر قال لوجدت المعنى ان ما ينشد فيه الضلال

12
00:03:48.850 --> 00:04:02.050
يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني من وجد البعيد من وجد بالشتيمة وجد فلان لا لا يوجد فيه الضلال لن يبنى لهذا لان اللي بينشد شي يصير عند الباب الظاهر

13
00:04:02.250 --> 00:04:20.350
من شهر البعير من من شاف بشتي من كان من رأى كذا خارج المسجد اما في المسجد لا لا ينشر للظواهري في المسجد كذلك وصلى الله عليه وسلم نهى عن ان تقام الحدود في المساجد

14
00:04:21.300 --> 00:04:36.600
وانت مستقاد فيها لان اقامة الحدود فيها والاستغاثة قد تفضي الى تنجيسها  شخص اذا اقيم عليه الحد قد يخرج منه دم قد يخرج منه بول في مجلس المسجد فلن تقام الحدود في المساجد

15
00:04:36.950 --> 00:04:58.500
ولا يستقاد فيها وكذلك هو صلى الله عليه وسلم من اتى مسجدنا هذا ليتعلم خير الامر يعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله اما من اسى لغير ذلك تبوك النظر الى متاع غيره ما له فائدة

16
00:05:00.850 --> 00:05:25.550
يأتي المساجد ينبغي ان يكون ليتعلم او يعلم للصلاة او للتعلم او للتعليم  اما اذا كان لغير مصلحة وكنا من متاع غيره الذين ارادوا متاع غيره ما يستفيد شيء    والمقصود من هذا كله ان

17
00:05:26.300 --> 00:05:46.000
تقصد المساجد بالعلم والفائدة او للصلاة ولا معنى ان يستريح فيها الانسان او ينام اذا لم يؤذن لا بأس فلا بأس يقصدها الانسان الغريب والمسافر ان يستريح او ينام لا حرج

18
00:05:47.150 --> 00:06:10.450
كما كان اهل الصفة ينامون فيها الفقراء  وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين ثمينتين في غير اثم ولا قطيعة رحم

19
00:06:10.700 --> 00:06:29.050
قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله قال لن يغدوا لن يغدوا احد من المسجد هي ليعلما ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن ادابهن من الابل

20
00:06:32.400 --> 00:06:52.150
وقال صلى الله عليه وسلم من رأت يبيع او يبدأ في المسجد فيقول لا اربح الله رجاله نهى عن البيع والشراء في المساجد مسجد فيها الاشعار قد يجر الى باطل

21
00:06:52.300 --> 00:07:05.550
اما الاشعار الطيبة فلا بأس بها كان حسان ينشد في المسجد. الرد على المشركين اما ان الشعار التي لا لا خير فيها بل فيها ذم قوم بغير حق او مدح بغير حق

22
00:07:05.700 --> 00:07:21.650
او دعوة الى باطل هذه الى لا لا تنشر في المساجد ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد بغير حق لا يجوز اما كلام الاشعار الطيبة دعوة الى الله لا حرج في ذلك

23
00:07:24.450 --> 00:07:39.150
نسأل الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ثبتنا واياكم على دينه ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار

24
00:07:39.900 --> 00:07:57.450
وعن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

25
00:07:57.800 --> 00:08:20.250
شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من مئة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه احمد وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه

26
00:08:20.350 --> 00:08:37.000
فقال كنت انشد فيه كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اجب عني

27
00:08:37.000 --> 00:08:55.950
اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد ابن تميم عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه للاخرى متفق عليه

28
00:08:59.950 --> 00:09:18.750
بهذه الاحاديث تدل على اشياء تباح في المسجد وانه لا حرج فيها تقدم اشياء تمنع من المسجد كانشاد الضلال واقامة الحدود والبيع والشراء لان المسائل لم تبنى لهذا وهناك مسائل اخرى

29
00:09:18.750 --> 00:09:40.950
لا يمنع من فعلها في المساجد لان لها صلة بالعبادة او بعضها من العبادة من ذلك اقامة الحدود من ذلك اقامة اللعان. تلاعن لانك او شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد ولا

30
00:09:41.050 --> 00:10:11.450
انما هي الشهادات فاذا قذف الرجل امرأته فانه يقام عليه الحد قلب القذف وله ان يشغلها باللعان بان يرعنها فيشهد اربع شهادات انها  والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين

31
00:10:11.950 --> 00:10:22.400
ثم يا اما ان تقعد ويقام عليها الحد واما ان تلاعنه ويذرع عنها العذاب عند الشهادة اربعة شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

32
00:10:22.750 --> 00:10:36.850
كما في قوله جل والذين يأمرون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم فشهدوا احاديث اربعة وشهادات الاية يرمون ازواجهم بالزنا وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:37.350 --> 00:10:51.950
لاوامر العجلاني وزوجته فتلاعنها بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال له بعد ما تلاعن لا سبيل لك عليها واخبر انها لا تحل له ابدا ان تحرم عليه على التأبيد

34
00:10:53.900 --> 00:11:15.550
لان هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة فلهذا من حكمة الله ان جعل هذا التحريم ابدا اعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج جديد اذا اذا دخل بها اما هذا فهي محرمة ابدا

35
00:11:18.800 --> 00:11:44.400
مثل التلاعن الخصومة كن يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس قصة كعب مالك وابن ابي حدرد كان بينهما نزاع لدين كعب على ابن ابي حدرا فاصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف

36
00:11:44.750 --> 00:12:05.200
وهذه عند الاحكام الشرعية من العبادات فلا بأس تروح المسجد. يحضر خصمان عند القاضي ويحكم في المسجد ومن كذلك الفتاوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد لان هذا مما مما بنيت له المساجد

37
00:12:09.550 --> 00:12:30.900
وهكذا هجر المشركين و انشاد الاشعار فيهم لان هذا من اصل الدين ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبين بطلان ما هم عليه ويقول له النبي اهدهم وما يمشي بيده انه لاشد عليه من وقع النمل

38
00:12:30.950 --> 00:12:50.750
ويقول اللهم اني روح القدس لانه جهاد شعر بذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة الى الحق والدعوة الى الجهاد عبادة جهاد شرعي جهاد قولي ولهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:51.100 --> 00:13:08.900
يهدوهم في المسجد ولما استنكر عمر ذلك قال له قد كنت انشد وفيه من هو خير منك يعني فلم ينكر عليه كان عمر قد ظن ان هذا لا يصلح فبين حسان وابو هريرة ان هذا مما اقره النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:13:09.400 --> 00:13:29.150
وهكذا التحدث بامور الجاهلية واعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس يتحدوا في المسجد كانت جائزة تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن اعمالهم كذا يحمدون الله ان الله هداهم وان الله كفاهم شر هذه الاعمال

41
00:13:29.200 --> 00:13:55.450
ويسر لهم الاسلام تهدد بنعم الله او تحذير منها قال تعالى واما بنعمة ربك فحده او يذكرونه تحذيرا منها من اعمالهم واجر البنات من اعمالهم دعوة  النجوم من اعمالهم دعوات القبور من اعمالهم كذا من اعمالهم سحر يذكر اعمال الجاهلية ويحذر منها لان هذه من من مقاصد المساجد

42
00:13:56.250 --> 00:14:17.950
وفق الله الجميع قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار  وعن عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

43
00:14:18.100 --> 00:14:40.600
رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظة كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال ابو قلابة عن انس قد مرهت من عكل على النبي صلى الله عليه واله وسلم

44
00:14:40.850 --> 00:14:59.000
فكانوا في الصفة وقال قال عبد الرحمن بن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء وعن عائشة قالت اصيب سعد ابن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة في الاكحل

45
00:14:59.000 --> 00:15:21.450
يقال له حبان بن العريقة في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعن عبدالرحمن بن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

46
00:15:22.000 --> 00:15:48.950
هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داوود وعن عبد الله ابن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة

47
00:15:49.850 --> 00:16:05.900
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثر ثمامة ابن اثال وربط بسارية في المسجد قبل اسلامه وثبت عنه انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه

48
00:16:09.150 --> 00:16:31.950
هذه الاحاديث الصحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الامور في المسجد وان يمس البيت من بيوت الله لمصالح المسلمين. تقام فيه الصلاة تقام فيه حلقات العلم قال فيه المواعظ والدروس كل ذلك لمصالح المسلمين وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف

49
00:16:32.250 --> 00:16:52.750
والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب وهكذا انزل جهود في المسجد وفد عكف ذلك واهل الصفة كذلك

50
00:16:52.800 --> 00:17:13.100
كل هذا يدل على جواز الاكل والشرب في المسجد اذا دعت الحاجة الى ذلك وانه لا بأس بهذا وهكذا النوم فيه للحاجة كما كان الشباب ينام فيه عند الحاجة ويقيلون فيه واهل الصفة كذلك كل هذا لا حرج فيه. اذا لم يحصل اذى

51
00:17:14.400 --> 00:17:29.900
اما من وجد منه اذى فهذا يمنع اما اذا لم يحصل الاذان فلا بأس قد غضب علي رضي الله عنه في بعض الايام فاطمة فخرج ونام في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم

52
00:17:30.400 --> 00:17:53.050
قد علاه والتراب من المسجد فقال له قم ابا تراب قم ابا تراب فبقيت له بقي له هذا اللقب وفي قصة الصديق الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على انه لا بأس بالسؤال في المسجد. الفقير يسأل اخوانه ان يتصدقوا عليه في المسجد

53
00:17:53.850 --> 00:18:05.750
لان الرسول اقره لما ذكر له انه صدق على سائل في المسجد واصله في مسلم دل على جواز مثل هذا وانه لا حرج في ذلك اذا سأل اخوانه في المسجد ان يتصدقوا عليه

54
00:18:05.800 --> 00:18:24.200
الا ان يعرف انه غني يمنع يعني ما يجوز السؤال من الغريب انما يجوز السؤال من الفقيه كذلك توزيع المال في المسجد اذا رأى ولي الامر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد

55
00:18:24.300 --> 00:18:41.800
وبين من تصح له من يصح لهم وما اشبه ذلك كما وزع النبي المال جاء من البحرين نشره المشي وزعه عليه الصلاة والسلام من ذلك قصة امامة بن عثال لما اشرها النبي في المسجد

56
00:18:41.900 --> 00:18:55.500
يجب يدل على جواز اسر الكافر ولو انه كافر ولو ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انما يمنع المسجد الحرام خاصة واما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر اذا جاءت المصلحة الى ذلك

57
00:18:56.300 --> 00:19:13.550
قد اسر النبي يومين او ثلاثة في المسجد ينظر الناس وينظر المصلين يسمع القراءة ويأكل ويشرب في المسجد وفي اليوم الثالث والرابع لما قال لرسول الله انه يا ثمامة ما عندك

58
00:19:13.900 --> 00:19:34.450
قالوا ما قلت لك بالامس ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد الماء فستعطى  فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير. لانه قال وان تنعم تنعم على شاكر

59
00:19:35.200 --> 00:19:51.500
فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به الخير وقال اطلقوا اطلقوا ثمامة فلما اطلقوا ذهب الى بئر حول حول المسجد واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخل في الاسلام

60
00:19:52.850 --> 00:20:06.450
وكانت وكان هذا الاسر من نعم الله عليه ثم ذهب الى مكة قال يا رسول الله اني جئت للعمرة واخذني خيلك اخذني خيلك وانا في طريقي الى العمرة. فقال له النبي اذهب

61
00:20:06.900 --> 00:20:30.450
وادي عمرتك فذهب الى مكة وادى عمرته واخبر قريش انه اسلم وانه سوف لا يأتيهم من الخرج من حبة حنطة الا ان يدنى فيها النبي عليه الصلاة والسلام  فهذه الاشياء مما يدل على جوازها في مسجد هذه الامور التي

62
00:20:30.550 --> 00:20:59.750
بينت الاحاديث وانما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كاقامة الحدود او يسبب اشغاله بامور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشر الضوال فيمنع بخلاف مصالح المسلمين في اكل في اكل المعتكف او شربه او توزيع المال بينهم او او راحة

63
00:21:00.250 --> 00:21:23.300
العجب من هنا في المسجد او او الفقير او المعتكف كل هذا لا بأس به وفق الله الجميع. نعم  باب عني قرامة هذا فانه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي

64
00:21:23.450 --> 00:21:41.350
رواه احمد والبخاري وعن عثمان بن طلحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة وقال اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرهما

65
00:21:41.550 --> 00:21:59.650
فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داوود باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان حتى يصلي الا لعذر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

66
00:21:59.750 --> 00:22:18.850
امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه احمد وعن ابي الشعثاء رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذنب فيه

67
00:22:19.400 --> 00:22:40.800
فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة الا البخاري فالحديثان الاولان يدلان على انه ينبغي الا يكون في المصلى

68
00:22:41.250 --> 00:23:03.450
شيء يشغل المصلي لان المطلوب الخشوع واقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل فكره ان يكون بين يديه شيء يشغله في مسجد او غيره يقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

69
00:23:07.150 --> 00:23:21.750
في الحديث الصحيح اذا قام ان يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث السنة للمؤمن ان يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة

70
00:23:22.450 --> 00:23:45.250
ولا سيما في قبلته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان لها قران في تصاوير وقيام الستر فقال فانه لا تزال صلاتي هذا يدل على ما ذكره المؤلف

71
00:23:45.800 --> 00:24:09.050
من كراهة وجود شيء امام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه وقد جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة لعاشة من باب اللي عاشه كثرة محلا لها

72
00:24:09.450 --> 00:24:31.700
تغضب هتكه  قال ان اشد الناس ان اصابها لصبر يعذب يوم القيامة ويقال ما هي ما خلقت فدل على ان تصاور لا يجوز تعليقها وانها اذا كان في القبلة يحصل بها التشويش ايضا

73
00:24:33.850 --> 00:24:58.550
فالواجب عدم وجود شيء من معلق بالبيت حتى ولو كان في غير قبلة المصلي يجب اتلافها وازالتها واذا كان في قبلة المصلي صارت الكراهة اشد مع وجوب الاسلام نحو محوها او تقطيعها او محو رؤوسها

74
00:25:00.950 --> 00:25:26.000
ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام محى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام فالصور يجب القضاء عليها وان لا تعلق في جدال ولا غيره والا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من نواة الارواح

75
00:25:27.050 --> 00:25:43.900
الا اذا كانت في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة تعطى لكن نفس التصوير لا يجوز لا يجد احدا يصور مطلقا لا في نشاطه ولا في غيره لكن اذا كانت في بساط او نحو مما يمتهن فلا حرج

76
00:25:44.250 --> 00:26:00.950
اما في شيء منصوب الباب او الجدار او يلبسه الانسان فليمنع مثل ما انكر النبي عن عائشة عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث اخر عن القرآن ابي هريرة رضي الله عنه

77
00:26:01.100 --> 00:26:22.750
النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد فتوقف جريان الدخول فسأله النبي قال ان في البيت فيه تصاوير وتمثالا ثم برأس التنزال ان يقطع وبستر ان يتخذ منه سادتان

78
00:26:23.350 --> 00:26:45.350
توطئان وامر بكب ان يخرج ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا قطع الرأس حصل المطلوب وازيل واذا كانت تمتهن في وسادة او بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال

79
00:26:45.600 --> 00:27:00.750
اما التصوير فلا يجوز مطلقا قسم ذوات الارواح من حيوانات او طيور او بني ادم كل ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولكونه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين

80
00:27:00.950 --> 00:27:25.900
وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة فعلم بهذا تحريم الصور مطلقة يعني التصوير مطلقة سواء في ثوب او بقرطاس او في بساط او في غير ذلك ان للضرورة فكانت ظرورة قد قال الله قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه

81
00:27:30.600 --> 00:28:00.450
نظروا لها احكامها كتصوير اللصوص الذين يطلب امساكهم حتى اذا وجدوا امسكوا او لحاجة علاج المريض من وجه لحاجة العلاج او شهادة لابد منها لا تحصلن بذلك هم هو مضطرا مثل التابعية اذا لم تحصل الا بذلك هذا باب الضرورة

82
00:28:04.750 --> 00:28:22.000
وحديث قرنين يدل على معنى وانه لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش ولهذا امر بشتهما وان كان في خلاف لكن المعنى صحيح وان السنة لا يكون في قبلة المصلي كي يشوش على المصلي

83
00:28:22.050 --> 00:28:45.850
لا كتابات ولا سور ولا اشياء يشوشوا عليه صلاته والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز للمسلم الخروج بعد الاذان الا لعذر شرعي اذا اذن يصلي مع الناس الا للعلم فانه يتوضأ او امام مسجد يصلي بجماعته عذر شرعي لا بأس والا

84
00:28:46.000 --> 00:29:07.200
ولا يجوز الخروج لان خروجه يفوته الجماعة والجماعة واجبة يجب عليه يسعى اليها فاذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي الا بعزل شرعي وفق الله الجميع لما تحتاج الى مراجعة اسناده

85
00:29:07.550 --> 00:29:36.650
لكن يغني عنه قال يا عائشة في خروج المسجد يعني يغني عن هذه اما هذا فقد رواه مسلم  فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب استقبال القبلة باب وجوبه للصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال

86
00:29:36.750 --> 00:29:56.150
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله

87
00:29:56.150 --> 00:30:19.000
عليه واله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. متفق عليه وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت

88
00:30:19.100 --> 00:30:37.700
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة انس وعن انس رضي الله عنه ان

89
00:30:37.700 --> 00:31:03.800
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت كان يصلي نحو المقدس المغرب؟ المقدس مقدس؟ نعم طيب فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر

90
00:31:03.800 --> 00:31:25.450
رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه احمد ومسلم وابو داود وهو حجة في قبول اخبار الاحاد. باب حجة من رأى فرضا البعيد اصابة

91
00:31:25.450 --> 00:31:47.200
مراقبة الجهة الى العين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي لي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او غربوا يعضد ذلك

92
00:31:50.500 --> 00:32:22.350
هذه الاحاديث تتعلق بالقبلة كان المسلمون اول الهجرة يستقبلون جهات الشام   فلما مضى ما شاء الله ستة قال ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا حولت القبلة الى الكعبة بعد ما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

93
00:32:22.950 --> 00:32:44.450
ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وانزل الله بذلك قد نرى تقلبا في السماء فلا نولينه قبلة ترضاها فولي وجهها شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا له شره وقال تعالى ومن حيث خرجت

94
00:32:44.600 --> 00:33:11.100
وحيثما كنت فولود شطرة فاستقرت القبلة الى جهة الكعبة وكان المسلمون في صلاة الفجر في في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا فاخبروا في اثناء الصلاة فاستداروا

95
00:33:11.600 --> 00:33:33.900
الى جهة كعبة فهذا يدل على ان القبلة هي الكعبة وان الواجب استقبالها لمن كان حولها تستقبل عينها كمن كان في المسجد نفسه في المسجد الحرام وما كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة

96
00:33:35.050 --> 00:33:55.900
لقوله جل وعلا شطر المسجد الحرام. وحينما كنت شطره فهذا يدل على ان الجهة كافية وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة الى اهل الشام والجنوب

97
00:33:58.950 --> 00:34:20.850
اما بالنسبة الى اهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة هل الشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال ولما دخل رجل المسجد واساء صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:34:21.950 --> 00:34:36.950
ان يعيدوا قال صلي فانك نصلي حتى اعادها ثلاثا ثم قال للرجل ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال له قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

99
00:34:37.100 --> 00:34:56.700
ثم استقبل القبلة وهذا يسابق ما في القرآن الكريم استقبال القبلة وهي الكعبة وهكذا في حديث ابي ايوب قال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط

100
00:34:57.250 --> 00:35:20.200
لا بغاية ولا بول ولا استأجروها ولكن شرقوا او برجموا فدل على ان الجهة كافية كالبعيد في عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون على الكعبة كاليمن في الجنوب الشمال

101
00:35:20.950 --> 00:35:45.400
ومن كانوا شرقا قبلته في المغرب. ومن كانوا عن كعبة مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجهه شطبا وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اخطأ القبلة ثم نبه وعلم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي

102
00:35:45.600 --> 00:36:06.350
فلو انه في سفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في اثنائها تبين له انه مخطي وان القبلة عن يمينه او شماله يستجير ويكفي ولا نعيد اولها لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد

103
00:36:12.250 --> 00:36:30.950
ولهذا استداروا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ان القبلة نسخت الى الكعبة في قبة وفي غيره استداروا ولن يعيدوا اولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:33.450 --> 00:36:53.550
فهكذا  البر ايه سفر اما في الحضر الواجب انه يسأل اهل الحظر لا لا يتساهل لا يجتهد يسأله الحظر لان في الحظر عندها اهل بيوت يعرفون وعندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد

105
00:36:53.950 --> 00:37:11.750
قال اجتهد اذا اجتهد في هذا تبطل صلاته. لان ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد اما في السفر قد يخفى عليه الامر عليه الامور فيجتهد فان صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة

106
00:37:13.050 --> 00:37:37.050
لكونه صلى باجتهاد فان علم في اثنائها استدار وفق الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك القبلة لعذر الخوف عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها

107
00:37:37.150 --> 00:37:56.750
ثم قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع ولا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

108
00:37:56.850 --> 00:38:17.150
رواه البخاري باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه واله يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

109
00:38:17.200 --> 00:38:45.550
متفق عليه وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيثما توجهت به وفيه فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله ورواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة

110
00:38:45.700 --> 00:39:06.700
ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ ايماء رواه احمد. وفي لفظ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جهل فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود والترمذي وصححه

111
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
وعن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صلي اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه احمد وابو داوود

112
00:39:27.450 --> 00:39:46.750
في الحديث الاول يدل على ان المؤمن اذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استغفار القبلة صلى حيث كان وجهه راكب بدو ماشيا لقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او رهبانا

113
00:39:48.000 --> 00:40:02.400
وهذا عيسى عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقرار القبلة اما بعد التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف ويأتي ان شاء الله في بيان صلاة الخوف وانه يستقبل القبلة ويصلي بهم

114
00:40:02.950 --> 00:40:30.500
اما جميعا واما طائفتين كما يأتي ان شاء الله لكن عند شدة الخوف واذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم والاحاديث الاخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك

115
00:40:31.250 --> 00:40:51.200
في التنفل  الى غير جهة القبلة الى جهة سيره لا حرج سيتنفل الى جهة سيره. كان النبي يفعل هذا يصلي على راحلته حيث كان وجهه توسعته في النوافل اما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام

116
00:40:52.400 --> 00:41:14.000
اما النوافل فلا بأس بالسفر ان يصلي الى جهة سيره ويجعل السجود افضل من الركوع وان استقبل القبلة عند الاحرام كما في حال انس كان احسن واحوط. واذا في الاحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر استقبال القبلة

117
00:41:14.400 --> 00:41:32.750
بن ربيعة وغيره الدلالة على انه يصلي الى غير قبلة من جهة سيره لكن اذا استقبل القبلة عند الاحرام عملا بهديه انس ثم خلى سبيلها الى جهاد سيره كان حسنا ان شاء الله جمعا بين الاحاديث

118
00:41:34.650 --> 00:41:57.600
الله ولي التوفيق. نعم نعم اعظم الله مثوبتكم يقول هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها هل يشترط منهم ان يشترطوا لصحة صلاة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها

119
00:41:59.050 --> 00:42:22.900
الصواب لا يشترط في خلاف بين العلماء لكن الصواب لا يشترط وانها تجزئ من ثلاثة فاكثر لانه اقول الجمع مع الامام لا مع الامام  لعموم الادلة قل قل اربعين او او اثني عشر ليس عليه دليل

120
00:42:22.950 --> 00:42:54.550
مصابا تجزي من ثلاثة فاكثر ان يكون مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا جمعة مم لم  الامام ثالثهم الامام ثالثهم نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم حلق اللحية او تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك

121
00:42:54.550 --> 00:43:19.900
كله حلق اللحية وتقصير هذا لا يجوز الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها فاثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى. اعفوا اللحى خالفوا المشركين

122
00:43:22.900 --> 00:43:49.450
وفي حديث ابي هريرة عند مسلم وصف الشوارب او في اللحى خالفوا المجوس. عرفوا اللحى خالفوا المجوس فالواجب اعفاؤها وتوفيرها واللحية ما لبسها الخدين والذقن الدين والدقن هذي اللحية الواجب توفيرها وعفائها وعدم قصها هذا هو الواجب

123
00:43:49.550 --> 00:44:18.950
وهذا هو الصواب خلافا لمن تعدى عليها من المسلمين وغيرهم والواجب قص الشوارب وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية والعكس ما جاءت به السنة السنة قصد الشوارب واحباؤها وتوفير اللحية وارخاؤها

124
00:44:19.300 --> 00:44:36.100
و هذا هو من قصها وقد يتعلق بعظ الناس بما يروى عن ابن عمر انه كان يأخذ منها في حجه وعمرته وهذا اجتهاد منه لا يجوز تقليده فيه لانه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره

125
00:44:37.000 --> 00:45:05.250
وعمل الصحابي اذا خالف الرواية الحجة في الرواية لا في عمله فالحجة فيما روى لا فيما رأى وهكذا قصها حكم واحد الحلق والحكم لكن الحلق اشد اشد اهمال وكلاهما محرم اصلها وحلقها

126
00:45:06.950 --> 00:45:29.700
مم يا شيخ اما الصبر ما يجوز اذا كان اسود لا يجوز اما الحمرة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد قال خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون

127
00:45:30.250 --> 00:45:55.650
فالسنة ان تصبغ لكن بغير السواد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صفة الصلاة باب افتراض باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي ابن ابي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير

128
00:45:56.600 --> 00:46:16.400
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة الا النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن

129
00:46:16.800 --> 00:46:32.850
وعن ما لك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير

130
00:46:33.400 --> 00:46:52.700
باب ان تكبير الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الاقامة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر

131
00:46:52.750 --> 00:47:17.650
رواه ابو داوود وعن ابي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمنكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا رواه احمد هذه الاحاديث تدل على ان الصلاة

132
00:47:18.300 --> 00:47:44.900
تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وان الواجب على المسلمين ان يملؤوها بذلك لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فالصلاة تحريم والتكبير وتهليل وتسليمها كما في حديث علي ومفتاحها الطهور وحديث هذي الجهة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل

133
00:47:45.000 --> 00:48:08.900
وفيه لين لكن الاحاديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى وان الصلاة تبدأ بالتكبير كفا بالتسليم كما الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم وكما الاخرى انه كان يبدأ صلاته بالتكبير

134
00:48:09.100 --> 00:48:29.250
ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الائمة المأمومين وعلى المنفرد من الرجال والنساء عليهم جميعا ان يبتغوها بالتكبير ويختمها بالتسليم وان يكونوا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور

135
00:48:29.450 --> 00:48:49.100
اخرجه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق على صحته قد استفاضت الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير

136
00:48:50.400 --> 00:49:05.100
فهذا هو الواجب على المصلين على المسلمين ان يبدأوها بالتكبير الله اكبر لا يجزائرها. الله اكبر والمعنى انه اعظم من كل شيء سبحان الله والعظيم الذي لا اعظم منه فلو قال الله

137
00:49:05.250 --> 00:49:25.050
اعلم فوالله عليم او عظيم ما يجزي لا بد الله اكبر بهذه الصيغة ويختم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ولابد من الطهارة في جميع الاحيان للرجال والنساء

138
00:49:25.900 --> 00:49:46.400
النفي والفرظ الا من عجز فذلك له حكم اخر كمستحاضة وصاحب السلس فانه يصلي في الوقت ويتوضأ في الوقت ولا حرج عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يتوضأ في الوقت

139
00:49:46.450 --> 00:50:05.950
صاحب السلس الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحة وان كان البول يخرج او الدم يخرج لانه مضطر اذا والله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والواجب ايضا على الصفوف

140
00:50:07.050 --> 00:50:25.400
الاستقامة وعدم الاختلاف فيجب ان يقيموا الصفوف وان يسوها وان يتراصوا في الصفوف كما امرهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صوركم او ليخالف الله بين قلوبكم واللفظ الاخر بين وجوهكم

141
00:50:26.550 --> 00:50:48.200
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كان يسويهم قبل ان يكبر تقدم يا فلان تأخر فلان وفي بعض اوقات اراد ان يكبر فرأى رجلا مهديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

142
00:50:49.100 --> 00:51:13.450
وقال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف بين ربها قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون هكذا السنة اما الامام يؤمه اقرؤهم كما في الحديث

143
00:51:13.950 --> 00:51:34.200
اكبرهم يعني بعد الصفات الاخرى فالامام انها هذه تأتي نعم نعم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله

144
00:51:34.200 --> 00:51:52.000
وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة الا ابن ماجة وعن وائل ابن حجر انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه احمد وابو داوود

145
00:51:52.550 --> 00:52:12.550
وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه احمد وابو داوود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله

146
00:52:12.550 --> 00:52:32.100
عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله

147
00:52:32.100 --> 00:52:52.550
لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين

148
00:52:52.800 --> 00:53:09.850
وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه رفع

149
00:53:09.850 --> 00:53:28.900
ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داود هذه الاحاديث كلها تتعلق بالرفع وباليدين في الصلاة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث

150
00:53:28.950 --> 00:53:53.650
وغيرها انه كان يرفع لديه حيال منكبيه وربما رفعهم احياء اذنيه في بعض الاحيان عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الاول اربعة من يرفعه عند الاحرام ويقول الله اكبر رافعا يديه حيال منكبيه

151
00:53:53.700 --> 00:54:18.650
او حيال اذنيه وهكذا عند الركوع يرفعهما حين يركع ويرفعهما ايضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه او حيال اذنيه مدا هكذا يمد اصابعه هكذا وجوه الى القبلة هكذا وهكذا عند قيام الاذكار

152
00:54:18.700 --> 00:54:33.350
من التشهد الاول في المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا قام الى الثالثة من التشهد الاول رفع يديهن قيامه الى الثالثة ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلها في السجود

153
00:54:33.400 --> 00:54:51.600
هذا السجود والرغم من السجود لا يرفع يديه يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة للامام والمنفرد في الفرض والنفل ان يرفع يديه من الاحرام يعني عند التكبيرة الاولى

154
00:54:51.750 --> 00:55:09.900
يرفع يديه عند الركوع وعند من الركوع وعند قيام شهادة الاول سنة معقولة الله اكبر وعند ركن الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد والمأموم عند الرحم من الرب يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه

155
00:55:10.150 --> 00:55:34.250
عيال منكبيه او حيال اذنيه يعني تارة وتارة ربما رفعهما الى منكبيهم وربما رفعهما حتى يحاذي اذنيه هذا هو السنة وفق الله الجميع تنبيه ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت

156
00:55:34.800 --> 00:55:52.950
مجلس القضاء على على استئصال الهيدان انه ثبت هذا الشهر يوم السبت فعلى هذه عاشوراء تسحب ان يكون يوم الاحد والاثنين او يوم الاثنين يوم الثلاثة. يوم الاحد التاسع والاثنين العاشر

157
00:55:53.300 --> 00:56:08.600
والثلاثة الحادي عشر فاذا صام الاحد والاثنين او الاثنين والثلاث فقد وافق السنة او صام الثلاث على حد والديه او الثلاث قد وافق السنة كان النبي يصوم عاشوراء وكان قد امر الناس بصيامه امر الزام

158
00:56:09.500 --> 00:56:25.250
وقال وقال بعضها من امراته اكيد قبل رمضان فلما فرض الله رمظان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك وكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه

159
00:56:25.450 --> 00:56:42.600
واصابه بنو اسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله وشرع الله ان يخالف اليهود فنصروا يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود يصوم يوم عاشوراء ويستحب ان يكون يصوم يوما قبله ويوما بعده

160
00:56:42.900 --> 00:56:59.900
ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر يكفر السنة التي قبله  فيستحب صيامه ولا يجب لكن مستحب وهو اليوم في في هذه السنة يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع

161
00:57:00.050 --> 00:57:24.700
والثلاثة والحادي عشر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومن كل مسلم  سنة عدم الرفع جاء في احاديث شاذة حديث ابن عمر صريح في الصحيحين صريح  لكن اذا كان المثبت مساوي او مقارب

162
00:57:25.000 --> 00:57:42.950
لكن المثبت ما هو بمقارب ولا وساوي  مم مم وعن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر

163
00:57:42.950 --> 00:58:07.500
رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه

164
00:58:07.850 --> 00:58:25.350
وقد صح التكبير في المواضع الاربعة في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره ان شاء الله وعن ابي قلابة انه رأى ما لك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع

165
00:58:25.350 --> 00:58:44.200
رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا

166
00:58:44.200 --> 00:59:01.100
فركع رفع يديه حتى يحالها. حتى يحاذي بهما اذنيه. هم واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل

167
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
ذلك رواه احمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وعن ابي حميد الساعدي انه قال وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي انا اعلمكم

168
00:59:21.100 --> 00:59:41.100
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا ما كنت اقدم منا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما

169
00:59:41.100 --> 01:00:01.100
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر. فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على

170
01:00:01.100 --> 01:00:21.100
ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى والى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه

171
01:00:21.100 --> 01:00:45.900
ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حينها افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم

172
01:00:45.900 --> 01:01:12.900
قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي رواه رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا فبهذه الاحاديث بيان سوى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم

173
01:01:13.250 --> 01:01:41.300
بعض الاحاديث ذلك  وهذه الاحيان تدل على شرعية وفي اليدين عند الاحرام وان الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الثنتين الى الثالثة هل حتى يحاربهما منكبيه؟ كما فعل في حديث ابن عمر وهكذا بالحديث علي حديث

174
01:01:42.000 --> 01:02:07.800
ابي حميد الساعدي وهذه ما لك كلها تدل على هذا المعنى فالمشروع للمصلي التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي فالسنة للمصلي اذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاة ان يكبر رافعا يديه يقول الله اكبر رافعا يديه مادا لها

175
01:02:07.800 --> 01:02:29.350
وجها لها الى القبلة حتى يحاربهما منكبيه وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحاربهما فرع واذنيه. فالمستحب ان يكون تارة وتارة. تارة يرفعهما هي حياء البنك وترى تنحيال اذنيه عملا بالاحاديث كلها

176
01:02:31.300 --> 01:02:51.300
وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه. وهكذا عند القيام من التشهد الاول الى الى الثالثة. الامام والمنفرد والمأموم جميعا. اما في السجود والرحم من السجود فانه يكبر من دون رفع. هذا الصحيح كما

177
01:02:51.300 --> 01:03:15.050
ثبت عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة والسنة ايضا الشهد الاول ان يجلس على رجله اليسرى اذا تيسر يفترش يصف اليمنى بين السجدتين في الشهد الاول اما في التشهد الاخير فالافضل يتورك

178
01:03:15.300 --> 01:03:39.350
يخرجني الله اليسرى من يمينه يجلس على الارض ينصب اليمنى في التشهد الاخير. تأسيا عليه الصلاة والسلام ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين ومن التشهد او على طواف فخذه مع الركبة كل هذا جعله عليه الصلاة والسلام

179
01:03:41.200 --> 01:04:01.250
وهذا التجاهد يشير بالسبابة ويقبض الخنصر ويحلق الالهام على الوسطى في التشهد او يقولها كلها ويشهد بالتشهد ويحرك ويحرك اصبعه السبابة عند عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الاخير

180
01:04:01.850 --> 01:04:30.900
كل هذا من السنة وفق الله الجميع اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم ركوع صلاة الكسوف وبما تدرك الركعة في الكسوف؟ وهل تعاد الصلاة اذا لم ينكشف السنة ان يكتب للصلاة لا تعاد لكن يشتغل الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقة

181
01:04:31.850 --> 01:04:56.650
ولا تعاد الصلاة في الكسوف والسنة ان ان يقرأ قراءتين وركوعين وسجدتين مع الاطالة الاهواء اصح ما ورد يقول شوف قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة. ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان مع الاطالة. هم

182
01:04:57.200 --> 01:05:22.200
والعدة على الركوع الاول من فاته الركوع الاول ماتته الركعة. نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم في البيع بعد الاذان عند المساجد لا يصل بعبادة اذان الجمعة الاذان التالي عند دخول الخطيب

183
01:05:22.650 --> 01:05:40.000
ينبغي عليه تركه اولى الصلوات الاخرى تركه اولى. لعدم ورود شيء في ذلك. اذا اذن يبادر بالسعي الى الصلاة. ولا ينبغي انشغل ببيع ولا غيره لكن النص ان ما جاء في صلاة الجمعة

184
01:05:40.550 --> 01:06:04.400
لضيق وقتها وعظم شأنها ولأن المقصود من مع الصلاة حضور الخطبة فاذا اشتغل بشيء فاسد الخطبة   صحيح نعم نعم  لكن ما في مضاعفات يكبر غير الرفع تكبير الى الراكع نعم