﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اثنين واربعين واربع مئة

2
00:00:34.050 --> 00:00:52.800
بعد الاف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح منسك الامام ابن الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعال لكن قبل ذلك اريد انبه على مسألة

3
00:00:52.900 --> 00:01:15.650
في المجلس الاول او في اخر المجلس الاول في اداب الحج من اراد الحج ذكر رحمه الله في اخر هذا الفصل انه اذا دخل يشرع اذا نزل منزلا او دخل بلدا يقول اعوذ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

4
00:01:16.000 --> 00:01:28.900
فانه لا يضل شيء حتى يرتحل منه تقدم الاشارة الى هذا وتقدم ايضا ان هذا الحديث يقال عند النزول آآ في المنزل كما ثبت في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.750
لكن انه نسيت تنبيه على قوله او دخل بلدا او دخل بلدا فظاهر كلامه ايضا انه يقول هذا الدعاء عند دخول الباب وهذا  فيما يظهر والله اعلم حين يدخل البلد وينزل في هذا البلد. ينزل لانه عند النزول يحصل

6
00:01:49.900 --> 00:02:08.900
الوصف الذي جاء في الحديث لان هذا يشمل النزول العارض في سفره اه ويشمل النزول الدائم حين ينزل في بلد ويستقر لكن اذا كان هذا الدخول ليس دخول نزول لكن دخول مرور. دخول مرور

7
00:02:08.950 --> 00:02:29.400
هذا له دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي في الكبرى وهو في عمل يوم الليلة وكذلك الحاكم بن حبان وابن خزيمة هو حديث جيد من حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بلدا

8
00:02:29.500 --> 00:02:56.100
مر الولد يعني في سفره قال اللهم رب السماوات السبع وما اظللن ورب الاراضين وما اغللن ورب الرياح وما  اسألك خير هذه البلدة وخير اوقاد خير هذه القرية وخير ما فيها واعوذ بك من شرها اسألك من خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها

9
00:02:56.100 --> 00:03:18.100
وشر ما فيها. وحديث جيد. هذا الحديث هذا ورد عند المرور عند المرور بها دون الدخول فيها ورد احاديث اخرى اللهم اني اسألك جناها واعوذ بك من وباءها اللهم حببنا الى اهله وحبب صالح اهل اهلها الينا لكن

10
00:03:18.100 --> 00:03:36.850
حديث صهيب اقوى واثبت من هذا الحديث هذا هو الذي يقال ايضا تقدم قبل ذلك انه قال يخرج يوم خميس واثنين تقدم ذكر الاثر في هذا في يوم الاثنين حديث ابن عباس عند احمد بن طريق ابن لهيعة

11
00:03:37.100 --> 00:03:54.900
ربما ايضا يستدل بما جاء فضل يوم الاثنين صوم يوم الاثنين وانه انزل عليه فيه هذا قد يستدل به والله اعلم والله اعلم وما دام انه لم يثبت شيء من هذا فالاصل جواز الخلوة ان الايام تستوي

12
00:03:54.900 --> 00:04:11.500
في هذي في الخروج آآ الا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قصدا في الخروج فيه كما تقدم في حديث كعب مالك رضي الله عنه في انه كان عليه الصلاة والسلام يخرج في هذا اليوم يوم الخميس

13
00:04:11.500 --> 00:04:39.000
عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم سوف يكون البحث في الفصل الذي يلي ما ذكره رحمه الله في باب الاحرام كما تقدم. قال رحمه الله فصل وميقات اهل المدينة والشام

14
00:04:40.150 --> 00:05:07.150
الان الحليفة   وهذا الفصل في ذكر مقيت وذكرها رحمة ذكر المواقيت الخمسة اهل المدينة ومر بهم وهو ذو الحليفة مشهور بابيار علي وايقاعات الجحفة وهو اللعان مشهور براد وهي وهي قبل

15
00:05:07.300 --> 00:05:41.900
الجحفة وهو ايضا لاهل الشام ومصر والمغرب وميقات قارون لاهلي نجد. ويلملم المسمى بالسعدية لاهل اليمن ومن جاء من تلك الجهة وقرن القرن هذا هو الميقات الشين الكبير وما يحاذيهم من وادي محرم ايضا هو في حكمه ليس ميقاتا لكنه محال

16
00:05:41.950 --> 00:06:02.350
له وهذه المواقيت الاربعة اجمع عليها وكذلك الميقات الخامس وهو ذات عرق ذات عرق وهو الميقات اهل المشرق اهل العراق ومن جاء من طريقهم هذا اذا كانوا يمرون به او

17
00:06:02.350 --> 00:06:31.200
يحادونه هذه المواقيت اجمع العلماء عليها. اجمع العلماء عليها من المواقيت التي من هذه المواقيت التي يمر بها في البر او يحاذيه او يمر بها في الجو او يمر بها في الجو. وهنا مسألة اخرى لعلها تأتي ان شاء الله وهي قضية المحاذاة وهي قضية المحاذاة

18
00:06:31.200 --> 00:06:56.250
ميقات اخر اختلي فيه جدة وهل هي ميقات او ليست ميقات او ميقات لاهلها لكن هذه المواقيت ثبتت بها النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت قال هن لما قال هن لهن لفظهن هن لهم

19
00:06:56.250 --> 00:07:15.950
لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. اه ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان من كان دون ذلك كله من حيث ان شاء وش صحيحين من حديث ابن عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام

20
00:07:16.100 --> 00:07:38.250
من الجحفة واهل نجم قرن المنازل وذكر لي ولم اسمعه. واهل اليمن من يلملم او قال الملم وهذا ايضا في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج قال حدثني ابي الزبير قال سمعت جابرا

21
00:07:38.400 --> 00:07:56.600
رضي الله عنه وذكر هذه المواقيت لكن قال في يحسبه عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خمسة مواقيت وذكر ذات عرق وذات لاهل المشرق وانه ذكر عند اهلات عرض وهذا الميقات او

22
00:07:56.750 --> 00:08:20.400
هذا اللفظ اختلف فيه لانه وقع فيه تردد من قول ابي الزبير رحمه الله ولهذا قال احسبه ولا رواه احمد ايضا باسناد صحيح وقال اراه تراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل

23
00:08:20.600 --> 00:08:42.450
اهل المدينة وهذا يبين يعني يراه اضمه بما يغلب على ظني هذا قد يقوي ايضا رواية مسلم وهذا الميقات هل هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام او من توقيت عمر؟ والاظهر والله اعلم انه من توقيت

24
00:08:42.950 --> 00:09:02.250
النبي عليه الصلاة والسلام ويدل له ما رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح برواية عائشة رضي الله عنها من طريق حميد بن افلح الانصاري عن القاسم محمد بن ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها

25
00:09:02.300 --> 00:09:19.800
انها ذاكرات قال ويهل اهل المشرق من ذات عرق من ذات عرق وهذا الحديث وان انكره بعض العلماء احمد او انكر على حميد بن افلح حميد الافلح امام كبير يعني امام موسيقى رحمه الله

26
00:09:21.000 --> 00:09:41.600
ولكن السلف الجماعة قد يطلقوننك احيانا على بعض الالفاظ التي قد يكون مثلا فرد بها واذا علم انه حفظ هذا الخبر  ولم يأتي دليل مبين على غلطه فالاصل هو ثبوت

27
00:09:41.750 --> 00:09:58.750
هذه اللفظة خصوصا انه جاء ما يشهد لها من رواية مسلم عن جابر مع انه جاء صريحا مرفوعا بلا شك عند احمد وابن معجم من رواية جامد عبد الله لكنه من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك

28
00:09:59.100 --> 00:10:19.700
ولهذا لا معول على هذه الرواية وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه جاءه لما فتح دان المصران اي البصرة وكوفة قالوا له ان قرنا جور علينا يعني مائل عن طريقنا

29
00:10:20.250 --> 00:10:39.700
من اين تأمرنا ان نحرم؟ قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. فحد لهم ذات عرق يسمى اليوم تسمى بالضريبة اليوم اه فهذا مما اعتل به من قال ان الذي

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.900
حده عمر رضي الله عنه بالنظر الى ليس انه جعله انه جعل ميقاتا لكن انما من جهة المحاداة والمحاذاة في حكم المرور والموحدات بحكم الظهور كما يحادي مثلا الذي يمر في الجو

31
00:11:00.950 --> 00:11:23.950
وكذلك الذي يمر في محاذاة تختلف تختلف فلهذا قال انظروا احدها من طريقهم حد لهم ذات عرق وقالوا انه اذا لم يعلن في عهد ابي بكر رضي الله عنه ثم في في اول عهده ثم في عهد عمر الى ان فتح هذان المصران وهي البصرة

32
00:11:23.950 --> 00:11:39.050
فيدل على انه لم يكن معروفا لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه لم يكن يأتي من تلك البلاد الا بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. فلهذا كانت

33
00:11:39.050 --> 00:11:58.550
الحاجة اليه في ذلك الوقت فلم يكن معروفا في اول الامر ثمن ما يدل عليه ايضا انه فيما يظهر ان تحديد المواقيت لم يكن الا في حجة الوداع كما روى ابو داوود من رواية الحارث ابن عمرو الشهمي

34
00:11:58.600 --> 00:12:21.950
رضي الله عنه ان الناس في الحج كانوا يأتون الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأتيه اقوام ممن لم الا في ذلك العام فاذا رأوا وجهه وهم لم يروه ولم يعرفوه قبل ذلك قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب يعني مما اشيع من كفار قريش قبل ذلك

35
00:12:22.050 --> 00:12:48.650
فكانوا يقيلون على دين الاسلام ويسلمون. قال فسمعته يسأل عن المهل يسأل عن المهل فذكر المهل وانه عليه الصلاة والسلام ايضا حد او ذكر ذات عرق لما سئل عنه فهذا قد يبين انه حد بعد ذلك انه كان تحديده بعد ذلك فلم يعرف ولم يتبين

36
00:12:48.700 --> 00:13:05.350
آآ يعني لانه كان في اخر في اخر عهده عليه الصلاة والسلام واقوى الاخبار في هذا كما تقدم حديث عائشة عند ابي داوود والنسائي انه حد لهم ذات عرض. والعرق هو الجبل

37
00:13:05.350 --> 00:13:36.100
على احد الاقوال يعني في تفسيره تفسيره هذه المواقيت الخمسة اجمع العلماء عليها اجمع العلماء عليه والمواقيت الاربعة كما تقدم هذه دلت ثبتت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وذات عن في الحديث الصحيح و بما ثبت عمر رضي الله عنه واطبق على ذلك الصحابة

38
00:13:36.100 --> 00:14:07.850
رضي الله عنه وهذه المواقيت كما آآ ذكر الماتن رحمه الله ميقات والميقات هنا والميقات ميقاتان هنا. الحج ميقات المكان وميقات زماني. تقدم الاشارة الى الميقات الزماني في اشهر الحج وهذا هو الميقات المكاني. فكما انه يشرع الاحرام من الميقات المكاني

39
00:14:07.850 --> 00:14:32.500
كذلك يكون الاحرام للحج في وقت الزمان في وقت او في زمن الميقات الجمال وهي اشهر الحج وتوقيتها يدل على انه لا يجوز تجاوزها. كما قال عليه هن لهن ولمن اتى عليهن اولا

40
00:14:32.500 --> 00:14:54.050
قتل رسول الله والتوقيت والتعقيت هو الحد الذي لا يجوز تجاوزه كما قال سبحانه في الصلوات ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا. فكذلك هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها. لانها حد الشرع ولا يجوز عد تلك حدود الله

41
00:14:54.050 --> 00:15:11.800
ولا تعتدوها فلا يجوز تعدي ما حده الشرع. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري بل ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها فرضها يعني هذه المواقيت من هذه الابكنة

42
00:15:12.100 --> 00:15:32.050
وكذلك جاء بلاغ امر عليه الصلاة والسلام امر بالاحرام منها. وفي الصحيحين عن ابن عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة اهل المدينة منذ الحليفة. الحديث والاهلال هو رفع الصوت وهذا خبر

43
00:15:32.200 --> 00:15:54.550
وهو خبر في معنى الامر يعني ليهل وهو ابلغ من الامر المباشر. كانه قال يهل يعني ان هلالهم لا يكون واقعا شرعا الا باهلالهم من هذه الامكنة. كما قال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن

44
00:15:54.600 --> 00:16:09.700
يعني انه اخبار عن حالهن على هذا الوجه كما قال شعبان المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء اي ليتربصن فهو خبر بمعنى الامر وهو ربا وهو عند كثير من اهل العلم

45
00:16:09.700 --> 00:16:38.400
انه ابلغ من الامر المباشر لانه اخبار عن الواقع في الشرع وان ما سواه مخالف للشرع. كذلك قوله يهل اهل المدينة  قال فيهل اهل المدينة  والشام اه يعني في وقت المصنف والشام ثم ذكر بعد ذلك

46
00:16:38.450 --> 00:16:59.350
آآ ان اهل الشام يختلف ميقاتهم وكذلك اهل مصر وعلى هذا كما قال عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن واهل هذه البلاد الذين يقدمون من بلادهم منهم من له ميقات. فاهل المدينة

47
00:16:59.550 --> 00:17:17.450
هذا هو ميقاتهم وكذلك ميقات من مر به فاذا كان اهل الشام وصلوا. وكل من جاء من جهة ميقات المدينة فانه يحرم الميقات ان كان يمر بميقاته الذي حد له

48
00:17:17.650 --> 00:17:36.650
فانه لا يلزم الاحرام من ذي الحليفة. لا يلزم الاحرام من ذي لانه لا يزال ميقات امامه ولا يمر بميقات ذي الحليفة. ولا يحاديث فلهذا لما كان الميقات امامه فانه يحرم من الجحفة وهي رابغ

49
00:17:36.650 --> 00:18:09.400
وسمي الجحفا لان السيل اجتاحا فاتحاها. وازالها وكانت الان جنوب عرابة وقبلها بيسير ما الذي يحرم منها لمحرم من الجحفة يقينا وهذا جاء ايضا آآ في رواية في رواية فيما يتعلق ذكرت الشام ومصر ذكرت الشام ومصر آآ في الاحرام

50
00:18:09.400 --> 00:18:24.700
من هذا الميقات من هذا الميقات. فاذا كانوا يمرون من هذه الميقات ويحرمون به. وان مروا بذي الحنين فانهم يحرمون منه وهل لهم الاحرام وهل لهم تأخير الاحرام اذا مروا

51
00:18:25.050 --> 00:18:43.000
ذو الحليفة ان يؤخروا الاحرام الى الجحفة الجمهور يقولون يجب عليهم ان يحرموا مين ذي الحليفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لانه الانصار ميقاتهم

52
00:18:43.300 --> 00:19:02.050
وذهب مالك رحمه الله اختاره الشيخ الاسلام الى ان من كان من اهل هذه البلاد وكان ميقاته الجحفة ثم مر فمر بالمدينة بميقات اهل المدينة ذي الحليفة فان له ان يؤخر الاحرام وان له ميقاتين ميقات

53
00:19:02.050 --> 00:19:20.300
احب ميقات واجب. الميقات مستحب هو ميقات اهل المدينة لانه يمر به اولا. والميقات الواجه هو ميقاته الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقال عموم هذا الخبر في قوله ولاهل الشام مصر الجحفة

54
00:19:20.850 --> 00:19:35.750
هذا مخصوص بقوله في نفس الحديث لما قال هن لهن اولياء الامور ولمن مر عليهن من غير اهلهن وهذا نص واضح في التخصيص لمن مر من اهل هذه المواقيت بميقات

55
00:19:35.750 --> 00:19:56.200
غير ميقات بلده فانه يحرم من هذا الميقات الذي مر به وهذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء واهل اليمن ومن كان على طريق جاء من جهة الجنوب فانه يحرم من يلملم وهي السعدية وهي ميقات بين

56
00:19:56.200 --> 00:20:20.050
وبين مكة يعني مئة كيلو يزيد قليل او ينقص قليلا وهو قريب من مسافة ما بين قرن الى مكة وهو الشيء الكبير فهذا الميقات هو ميقات لمن لاهل اليمن ومن جاء عن هذا من هذا الطريق

57
00:20:20.100 --> 00:20:40.350
ونجد ولاهنج قرن الملازم وكل من جاء من جهة المشرق من جهة نجد وكان على طريقهم او كان آآ جاء من طريق اخر ثم مر بهذا الميقات انه يحرم كما تقدم في ميقاته

58
00:20:40.550 --> 00:20:58.100
اهلي شام مصر حين يمرون بذي الحليفة او يدخلون مكة المدينة قبل ذلك والمشرق ذات عرق وهذا تقدم فيه ان عمر رضي الله عنه حد لهم ذات عرق حد لهم ذات عرق رضي الله عنه

59
00:20:58.750 --> 00:21:19.200
هذا هو التوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام توقيت وتحديد لهذه المواقيت من جميع جهات مكة وهي تقرب وتبعد ابعدها من مكة ميقات ذي الحليفة ثم بعد ذلك يليه الجحفة

60
00:21:19.450 --> 00:21:41.850
والمواقيت الاخرى اللي يلملم وكذلك قرن وكذلك آآ عرق يعني التي تحارب قال ينظر احدها من طريقكم وقد حده النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عائشة هذه متقاربة

61
00:21:41.850 --> 00:22:00.500
قد يكون اختلاف المسافات بين هذه المواقيت من المسائل المتعلقة بعدة عدة مسائل من المسألة الاولى ان من مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك يجب عليه الاحرام هذا محل اجماع

62
00:22:01.750 --> 00:22:20.150
وان كان لا يريد نسكا لا يريد نسكا. فالصحيح كما قول الشافعي خلافا للجمهور انه لا يلزمه الاحرام. قوله ممن يريد الحج والعمرة مجادلة اخرى في هذا ولكن اصلحوها حديث ابن عباس

63
00:22:20.500 --> 00:22:36.350
الحالة الثالث من مرة مترددا لا يدري يقع في خاطره انه يريد العمرة لكن لا يجزم بها فهو متردد. هل يريد او لا يريد؟ فاليقين انه لا يلزمه لان الارادة

64
00:22:36.350 --> 00:22:56.150
تحية لجزم وهو لا يجزم بذلك ولهذا لا نأمره بالاحرام. الا يؤمر بالاحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحجر الحالة الرابع من يتجاوز هذه المواقيت وهو لا يريد الاحراق. ثم بعد مجاوزتها نوى

65
00:22:56.300 --> 00:23:17.550
يجب عليه الاحرام من حين نوى كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن كان دون ذلك فهو هل له اي موضع اهلاله من حيث ان شاء. لكن بشرط ان يكون قبل الدخول في الحرم. قبل الدخول في الحرم. فيكون نسكا مشروعا حين يحرم من الحل. وهو داخل الى

66
00:23:17.550 --> 00:23:45.650
مكة ليس خارجا احرام الداخل الى مكة من الحل هذا مشروع اما اذا كان قد دخل فخروجه للاحرام بعد ذلك هذا نيته بعدما دخل الحرم  هنا هذا الموضع الذي جاء في الحديث وعلى هذا وقع الخلاف وتقدم الاشارة الى هذا هل يشرع له الخروج او لا يشرع له الخروج؟ مسألة فيها خلاف كثير

67
00:23:45.650 --> 00:24:00.350
يقول لا بأس ان يخرج ويحرم من الحلف بل هو قول الائمة الاربعة وعامة اهل العلم وهناك خلاف ممن لا يرى هذا العمل متقدم الاشارة هنا شيء من الكلام في هذه المسألة

68
00:24:01.550 --> 00:24:17.000
المسألة الثانية جد هل يميقات او ليست ميقات اختلف في هذا اختلف في هذا لكن هي ميقات لاهلها. لان اذا قيل انها ليست ميقات فهي داخل المواقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام

69
00:24:17.000 --> 00:24:45.350
قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها دل على ان الاصل ان من كان  خارج ومن كان بغير اسماد وقيت فهو داخل في حكم سائر هذه المواقيت. داخل في حكم سائر هذه المواقيت. ولهذا قال ومن كان دون ذلك مهلل

70
00:24:45.350 --> 00:25:06.650
من حيث انشأ فيحرم من كان في جدة من جدة من اي مكان من اي مكان وان كان الاولى من نوى مثلا من داره او بيته فانه يدخل مكة. لانه خارج الحرم. المسألة الثالثة

71
00:25:07.300 --> 00:25:32.850
من جاء من جهة الغرب قاصدا مكة. قاصدا مكة فهذا الاصل انه كغيره انه يحرم اذا مر بميقات او حذى بميقات وهذا الحكم يجري في من يأتي من جهة الشمال

72
00:25:32.950 --> 00:25:52.100
او يأتي من جهات الجنوب. لكن من يأتي من جهة الشمال قيل انه يحاذي غالبا الجحفة من يأتي من جهة الجنوب فانه غالبا يحابي اهل اليمن وهو الم يلملم وهو السعدية

73
00:25:52.750 --> 00:26:16.750
وهذا ينطبق على من كان مثلا في جهة بعض جهات بلاد السودان من الجنوب والشمال من جهة الخرطوم ونحو ذلك فانه يحاذي شيئا من هذه المواقيت كالجحفة مثلا قبل ان يصل الى جدة قبل ان يصل يعني اذا كان في الجو الى مطار

74
00:26:16.750 --> 00:26:34.100
يجب عليه ان يحرم الحياة محاذاة للمواقيت وان كان قادما من الغرب فاختلف فيه وهذي المسألة وقع فيها خلاف على اربعة اقوال وبحثت في هذا العصر في مجامع الفقهية. وكتب فيها بحوث كثيرة

75
00:26:35.300 --> 00:26:52.600
والقول الذي عليه كثير من اهل العلم وافتى به علماء هذه هذه البلاد وهو الذي ايضا افتى به كثير من علماء السودان ممن يقدم من جهة الغرب من جهة الغرب من جهة منطقة السواكن

76
00:26:52.900 --> 00:27:22.000
فانهم يقولون يقول علماؤهم انهم لا يحاذون اي ميقات بل كل المواقيت امامهم سيصل الى جدة حتى يصلوا الى جدة. فلا يحاذون ميقاتا حتى يصل الى جدة وهذا قد يعلم اليوم بالخرائط ورفع الصور وما اشبه ذلك لكن هذا الشيء اللي تقرر في كلام اهل العلم واهل البحث

77
00:27:22.000 --> 00:27:47.900
والمجامع الفقهية ممن اختار هذا القول آآ من هذه الاقوال اربعة. وانهم اذا كانوا يقدمون قصدا من جهة الغرب الى فانهم لا يحاذون اي ميقات فيحرمون من جدة يحرمون من وقد تختلف المحاداة من جهات

78
00:27:47.900 --> 00:28:05.550
بعد اتساع جدة واتساع بنيانها. لكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل فيكون حكمه حكم اهل جدة. لا ان انهم يحرمون من داخل المواقيت لا لانهم لا يحاذون حتى يصلوا الى جدة

79
00:28:07.200 --> 00:28:29.950
المسألة الرابعة تتعلق بجميع هذه المواقيت وهو من مر او من قصد الى مكة من اي جهة من الجهات. فهو كما تقدم اما ان يمر في هذه المواقيت واما الا يمر بها. فاذا كان لا يمر بها

80
00:28:30.400 --> 00:28:55.100
فانه لابد ان يحاذي ميقاتا او ميقاتين ثم هذه المحاذاة قد تكون الى هذين الميقاتين يعني مروا بين ميقاتين فيكون تكون تكون مسافة التي بينه وبين الميقاتين واحدة لا فرق بين المسافة

81
00:28:55.300 --> 00:29:19.050
التي بينه وبين هذا الميقات ولا المسافة وبين هذه هذا الميقات كمن يمر مثلا بين الجحفة والحليفة وللحليفي يعني بيننا رابغ او يكون احد الميقاتين وان كان يحاذي الجميع لكن احدهما

82
00:29:19.300 --> 00:29:34.250
اكرم اليه من الاخر. اقرب اليه من الاخر وهذي فيها كثيرا وكتبت فيها بحوث. لكن فيما يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم. ان يقال كما هو قول كثير من اهل العلم

83
00:29:34.250 --> 00:30:01.800
يعني المسألة وكثير ممن بحثها يعني انه حين ينظر في ما قاله عمر رضي الله عنه حين قال انظروا حذوها من طريقكم. والحذو هو المقابلة حذو الشيء اي جعلوا الشيء بايزاء الشيء يقابل الشيء. يماثل الشيء. فهو بمعنى انه انه يقابل

84
00:30:01.800 --> 00:30:32.750
انهم بازائها. كم يقال داري بخذاء دارك اي تقابلها او بازاءها في هذه الحال الذي يمر الذي يقصد مكة يريد النسك وليس على طريقه ميقات فانه كما يتبين الحال بالخرائط والصور والان قد يتبين خلال خلال الجوالات ونحو ذلك ثم كثير من هذه

85
00:30:32.750 --> 00:30:52.750
مسافات بينت بالخرائط وقد علمت. والانسان في الغالب اما ان يكون مثلا عبر طائرة او عبر باخرة. وقد يكون ينظر ويعلم ذلك مثلا عبر الاجهزة التي يمكن ان يستعين بها ويتبين به هذه المواقيت التي يمر بها

86
00:30:52.750 --> 00:31:19.200
وما هي المواقيت التي يوحى لها؟ فاذا فرض مثلا انه جاء مثلا من جهة الشمال. من جهة الشمال في هذه الحال اذا كان يأتي من جهة الشمال قد يكون ويحاذي مثلا ميقاتين او يمر بين ميقاتين بين رابغ

87
00:31:19.500 --> 00:31:48.950
اه المسمى بابيار علي فاذا كان الميقات الذي او اذا كان هذان الميقاتان مستويين في القرب اليه مشتويين في القرب اليه تماما في هذه الحالة يحرم من الابعد  يحرم من

88
00:31:49.650 --> 00:32:13.850
الا بعد منهما الابعد منهما معنا ان انه مر بميقات مثل ما تقدم في من مر به في الواقع من مرة مثلا بالمدينة فلا يؤخر احرامه الى الجحفة لانهم مروا ميقات وهذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب

89
00:32:14.000 --> 00:32:40.800
وان كان حين يحاذي ميقاتين ويحاذي هذا ويحاذي هذا وتبين ان احد الميقاتين اقرب اليه  القرب له حقه والجوار له حقه في هذه الحالة يكون الغلبة هو الحق  يقدم في هذه الحالة الميقات

90
00:32:40.900 --> 00:32:57.100
الاقرب ولو كان المسافة دون المسافة التي يعني بينه وبين مكة دون المسافة التي بينه بين ميقات الثاني ومكة. فيحرم من الميقات الذي يحاديه اقرب اليه وان كانت المسافة قصيرة

91
00:32:57.100 --> 00:33:18.800
الحال الثالث اذا كان يقول انه لا يحاذي اي ميقات مثل ما تقدم في ان سواكن ومن كان عن طريقه في هذه الحالة العلماء رحمة الله عليهم نظروا في اقرب المواقيت الى مكة وقالوا انه بنحو مرحلتين

92
00:33:19.000 --> 00:33:45.550
ورملة والمرحلتان مرحلتان لنحو ثمانية واربعين ميل هاشمي مرحلتان ميل هاشمي يعني تقارب ثمانين تسعين كيلو يعني فقالوا ان هذه المسافة هي المقدرة بالاحرام فاذا كان بينه وبين مكة هذه المسافة

93
00:33:45.750 --> 00:34:09.450
تبين هذا بالقياسات فيحرم من هذه المنطقة وتكون ميقاته وتكون قاته لانه ليس عن يمينه ولا عن شماله ولا امامه ميقات هذا اذا فرض هذا كله على سبيل الفرض ولكن الحكم للواقع. الحكم للواقع

94
00:34:09.500 --> 00:34:35.900
حين آآ ينوي النسك ولا يكون لا يكون بقربه او محاذاته حرام هذا هو ما يتعلق بالمحاذاة واخذ العلماء محاذاة مما وقع من عند عمر وموافقة الصحابة رضي الله عنهم على قوله انظروا حذوها من طريقكم

95
00:34:37.700 --> 00:35:01.250
وهذي المواقيت كل ما تقدم لا يجوز تجاوزها الا باحراق فمن جاوزها بنية الاحرام فلا يجوز الاحرام بعد ذلك. بل يجب عليه ان يرجع الى ميقاته ويحرم من ميقاته لكن لو تقدم ثم بعد ذلك يقول انا لا استطيع

96
00:35:01.850 --> 00:35:21.550
لو احرم فان عليه دم ولا يجوز له. لكن لو تضرر شق عليه وكان تقدمه اما بجهل او نسيان نحو ذلك الذي يظهر له لا شيء عليه ويكون عليه دم يوزع على فقراء الحرام

97
00:35:21.800 --> 00:35:37.950
ولو قال انا فسخت نية النسك. ما دخل في النسك؟ ما دخل النسك حتى ولما علم انه يرجع قال فسخت النية في هذه الحال لا شيء عليه لا يلزم الاحرام لانه لم يدخل فيه والله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

98
00:35:38.100 --> 00:35:54.200
وهو لم يدخل في النسك له ان يفسخ النسك الا اذا كان نسكا واجبا عليه كان واجبا عليك حج واجب وعمرة واجبة ونذر ونحو ذلك. فهذا يجب عليه الدخول فيه من الميقات الذي مر به

99
00:35:56.550 --> 00:36:23.000
قال رحمه الله فائدة ويحرم من بمكة هذي الفائدة تتمة  عن الفصل المتقدم  وهذا دل عليه خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال ويحرم من بمكة في حج منها ولعمرة من الحل

100
00:36:23.500 --> 00:36:39.500
من صياغ العموم يعني يشكو من كان بمكة انه يحرم مكة ويشمل من مكة سواء كان من اهلها او من غير اهلها ممن ورد عليها سواء ورد عليها وهو بغير نية النسك

101
00:36:39.850 --> 00:36:57.900
ورد عليها فاخذ عمرة ثم بعد ذلك نوى الحج سواء كان في عمرته كانت في اشهر الحج او خارج اشهر الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اهل مكة من مكة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:36:58.000 --> 00:37:20.050
كانوا قريب من المدينة بل عامة من كان معه ممن احرم بالحج من اهل القرى والهجر والبوادي من خارج مكة كواليس من اهل مكة عامتهم تحلل بعمرة لانهم لم يكونوا سائق الهدي انما ساق الهدي كما قالت عائشة رضي الله رضي الله عنها ذوو اليسار ابو بكر

103
00:37:20.050 --> 00:37:42.150
عمر وطلحة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم نفر يسير وعامتهم لم يكن معهم هدي. فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا بعمرة ثم في اليوم الثامن كما قال جابر ولما جعلنا مكة بظهر اهللنا بحج

104
00:37:42.350 --> 00:38:07.750
الاحرم من مكة رضي الله عنهم ويحرم من مكة لحج منها اذا كان لحج الاشراف منها ذا بلا خلاف لكن اذا كان لحج وعمرة سواء كان هذا الحج سواء كان هذا الحج حج تمتع مثل اخذ عمرة في سوق الحج ثم احرم بالحج

105
00:38:07.900 --> 00:38:23.350
هو متمتع لانه اخذ عمرة قبل ذلك بشروطها او كان لم يسبق له عمرة. او اخذ عمرة قبل اشهر الحج ثم بقي في مكة واحرم في الحج انه يكون مفيدا

106
00:38:23.450 --> 00:38:45.450
كذلك هذا يحرم من مكة الحال الثالث اذا اراد ان يحرم بالحج والعمرة بينهما هل يحرم من مكة او يحرم من الحلم وتقدم ان الاحرام تمتع والقران انه لجميع الحجة حتى لاهل مكة

107
00:38:45.650 --> 00:39:09.100
يعني مكة الا ان اهل مكة لا هدي عليهم لا هدي عليهم فلو اراد ان يحرم بالحج والعمرة قارنا فهل يجب عليه الخروج الى الحل؟ لكوني  فيه عمرة هو عمرة هو الاحرام بالعمرة يكون اذا كانت مفردة يكون من الحل

108
00:39:09.350 --> 00:39:30.900
او يحرم بالحج والعمرة قارنا من داخل مكة لانه يحرم بالحج. الاظهر والله اعلم على قولين والاظهر والله اعلم انه يحرم بالحج والعمرة من مكة اولا  اطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى اهل مكة من مكة

109
00:39:32.550 --> 00:39:54.850
اهل مكة من مكة ورد التخصيص للعمرة في حديث عائشة وما سواه يبقى على قضية العموم. بالحج سواء كان متمتع او مفرد احرام بالحج والعمرة الامر الثاني والدليل الثاني ان العمرة

110
00:39:55.800 --> 00:40:17.200
هنا تابعة للحج داخلة في اعمال الحج وتندرج في اعمالها فلا يهرج اعمال العمرة بعمل والعلما مجمعون على ان التابع تابعوا دلت على ذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه في ادلة اخرى تابع تابع

111
00:40:17.200 --> 00:40:36.800
ومن ذلك في باب الحج كما تقدمت حين يحرم بالعمرة مع الحج قارنا فانه يحرم العمرة لاندراجها فيها العام والدليل الثالث انها اندرجت في العمرة في الحج اندراج الاصغر في الاكبر

112
00:40:37.100 --> 00:40:59.350
والاصغر مع الاكبر تدخل اعماله معهم غاية الامر انه ينوي ينويهما بل هنا يتلفظ بهما. ولهذا لو ان عليه غسلين لو ان عليه حدث اكبر وحدث اصغر فانه اذا اغتسل

113
00:40:59.400 --> 00:41:16.750
نوى الحدث الاصغر من ضمن الحدث الاكبر ويرتفع حدثه الاصغر على قول الجمهور مع ان ابن القيم وجماعة من اهل العلم يقولون لا يحتاج الى نية الحدث الاصغر لانه في هذه الحالة داخل في

114
00:41:16.750 --> 00:41:34.250
في عملا ونية وذلك ان هذه الاعضاء الحدث الاصغر مغسولة في الحدث الاكبر هي داخلة فيه. والله عز وجل يقول يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. والغالب ان الجنوب لا يخلو من حدث ثم اطلقوا الاية

115
00:41:34.300 --> 00:41:53.200
ولم يأتي تفصيل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان داخل لاجل انه تابع. وهذا في مسائل عدة ايضا في تكبيرة الركوع مع الاحرام في كذلك وكذلك وكذلك في مسألة طواف

116
00:41:53.400 --> 00:42:18.350
الوداع مع طواف الافاضة. في عند مسائل كثيرة ومن هذا ايضا العمرة من الحج الاظهر والله اعلم انه يحرم بالحج والعمرة من مكة ولا يلزمه ان يخرج حتى لا يكون الاكبر تابع للاصغر بل يكون الاصغر تابع. للاكبر والعمرة هي الحج. الاصغر كما في عمر ابن حزم

117
00:42:18.400 --> 00:42:39.150
قال ولعمرة من الحلم وهذا تقدم اشارة اليه وهذا محل اتفاق من اهل العلم لقول ضعيف لا يصح اللي بعد السلف رحمة الله عليهم وكأنه خفيت عليهم السنة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تحرم من التنعيم وانتظر

118
00:42:39.150 --> 00:42:59.400
عليه الصلاة والسلام ومعه اصحابه وهم جمع عظيم انتظره عليه الصلاة والسلام حتى اصبح من يوم الاربعاء بعدما طاف من اخر الليل عليه الصلاة والسلام ثم صلى الفجر ثم خرج من مكة عليه الصلاة والسلام متجها

119
00:42:59.450 --> 00:43:21.950
الى المدينة. قال رحمه الله فصل ويح ويح ويحرم على المحرم تسعة اشياء. هذه المحرمات العلماء عرفوها بالاستقرار. ولا ليس في السنة ولا في الادلة ان انما اهل عمرة الله عليهم

120
00:43:22.000 --> 00:43:48.150
بقوة فهمهم وعلمهم تتبع النصوص ويسروا العلم وهذه من اعظم الله سبحانه وتعالى على عباده بتيسير ما بذله اهل العلم وهو جمع العلم فاهل العلم في باب الفقه تيسير العلم وجمع مسائل العلم وتحرير مسائل العلم وكذلك في ابواب الاصول

121
00:43:48.700 --> 00:44:13.400
حين يذكرون القواعد التي تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذه القواعد والاصول كلها دلت عليها الادلة واهل العلم رحمة الله عليهم بسطوها ويسروها وبينوها مؤيدة بالادلة، فرحمة الله عليه. ومن ذلك هذه المحظورات

122
00:44:13.500 --> 00:44:39.450
تسعة وان كان هنالك مسائل احيانا يكون فيها شيء من الخلاف لكن هي من حيث الجملة مجمع عليها وقد يكون في تفاصيلها خلاف اهل العلم ويجتهد من ينظر في الادلة يجتهد لما اعطاه الله سبحانه وتعالى وفقه ودعا عليه. ويسأل الله سبحانه وتعالى تسديد والصواب

123
00:44:39.450 --> 00:45:07.450
العمل بما يظهر له وهذا جهد مضل منه وبعد اجتهاده الذي يبنيه على فانه يرجو الاجرين او الاجر من الله سبحانه وتعالى. اجران عند الصواب والاجر حين يكون الاجتهاد خطأ فيؤجر على اجتهاده. قال رحمه الله ويحرم على المحرم تسعة اشياء

124
00:45:09.500 --> 00:45:29.800
اولها ازالة الشعر بلا ضرورة بحلق او غيره. ازالة الشعر. لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا نص صريح في انه لا يجوز للمحرم ان يتعرض للشعر بحلق باي صور

125
00:45:29.900 --> 00:45:45.100
سواء كل ما كان في معنى الحلق مثلا او لزال الشعر ولهذا قال الي زارح حتى يشمل جميع الصور من قطعه او نتفه ونحو ذلك فان هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في

126
00:45:45.100 --> 00:46:07.250
دي رواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب العجرة البلوي رضي الله عنه في قصته المشهورة لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ويطبخ على قدر له الحديبية فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل يؤذيك هوام رأسك

127
00:46:07.250 --> 00:46:33.950
قال نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلق  وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او نسك وذكر سبحانه وتعالى الصيام اولا ثم ذكر بعد ذلك الاطعام ثم النسك. وهذا من باب التيسير

128
00:46:34.000 --> 00:46:54.250
وذلك انه تدرج من الافضل من من المفضول الى الافضل اولا الصيام لان نفعه اطعام وهو اعلى لتعدي النفع. ثم اعظم من ذلك وهو النسك وان يذبح شاة الحديث في الصحيحين

129
00:46:54.750 --> 00:47:18.450
فهذا دليل على ان المحرم لا يجوز له ان يتعرض لشعره الا اذا تضرر في هذه الحالة عليه ان يزيل ما يتضرر به من هذا الشعر ثم يفدي ثم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يحصل المقصود من تأدية العبادة على وجه يمكن ان يحضر

130
00:47:18.450 --> 00:47:38.600
وهذا يجري ايضا الانسان اذا كان مثلا يريد الصلاة فانه عليه ان يقبل عليها بعد ان يقبل على حاجته حتى يقبل على عبادة ربه القلب من هذه الحاجات والامور سواء مما يتعدى به التضرر به او مما يحتاجه

131
00:47:38.650 --> 00:48:06.950
مثلا من طعام وشراب حين يريد هذه العبادة في الصلاة مثلا ثم يقبل على صلاته وقلبه الا من صلاته  وتقليم الاظفار. تقليم الاظهار تقليم الاظهار لم يأتي فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن

132
00:48:07.500 --> 00:48:23.950
اهل العلم رحمة الله اجتهدوا واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وقالوا ان التفت وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان التفث هو قص الشارب يقن الاظهار

133
00:48:24.100 --> 00:48:40.150
وذكر ولا شك ان هذا التفسير ابن عباس يؤيد قول عامة اهل العلم وحكى الاجماع على ذلك جماعة من حكوا الاجماع على ان قلب الاظهار لا يجوز. وانه من التفث

134
00:48:40.400 --> 00:48:57.000
فلهذا لا يجوز وهنالك قول عن عطاء وجماعة من العلم قالوا انه لا بأس بذلك. لكن قول عامة اهل العلم اه استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للاية

135
00:48:58.250 --> 00:49:23.600
ولهذا  وايضا وهذه مسألة اشار اليها ابن مفلح في الفروع وذكر ان صاحب المغني رحمه الله قال ذكر خلافا وقال وعنه عنه لا شيء فيه يعني في قلم الظهر لانه ذكر قول جماهير العلماء

136
00:49:23.700 --> 00:49:39.700
ثم قال وعن عطاء لا شيء فيه وعن وعن وعن عطاء قال وعن عطاء انه وافق الجمهور وعنه لا شيء فيه عنه لا شيء فيه مفلح رحمه الله يقول انه ظاهره انه عن احمد. لكن خالفه في هذا

137
00:49:39.850 --> 00:49:57.200
يا صاحب المصاف وذكره عن ابن نصرالله ايضا في حواسيه على الفروع وقال ان ظاهر وعنه اي عن عطاء لا عن احمد. وقال صاحب الانصاف انه كما قال كما قال صاحب الحاشية بن نصر الله رحمه الله

138
00:49:57.250 --> 00:50:15.750
انه يرجع الى عطاء وانا رأيت العبارة في الموني وانها قالوا عنه يعني بعد عطاء بعد قوله وعن عطاء وعطاء عنه الظمير في هذه الحالة يرجع الى اقرب مذكور وهو عن عطاء

139
00:50:15.850 --> 00:50:44.650
رحمه الله ابن ابي ربحه امام عظيم وخصوصا في باب المناسك رحمه الله قال وتغطية رأس وتغطية هذا الثالث تغطية الورش تغطيته في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس برانس ولا العمائم لا يلبس لا يغطي بدنه كله من بأس وكذلك لا

140
00:50:44.650 --> 00:51:02.900
الرأس من بين سعر البدن منهي عن تغطية سواء التغطية كانت بمصنوع له او بغير مصنوع. لا يشترط في تغطية الرأس ان يكون مصنوعا له. فلو وضع على رأسه خرقة

141
00:51:03.100 --> 00:51:22.900
ورقة ونحو ذلك فانه في حكم التاء فانه يكون مغطيا لرأسه ولا يجوز له ذلك لانه منهي عن  يشمل المشروع والمشروع اما المشروع هذا من باب اولى اذا نهي عن غير المصنوع

142
00:51:23.000 --> 00:51:52.250
فالذي صنع له من باب اولى ولبسه المخيط. المخيط  فصل وتغطية الراس لان تغطية الرأس تكون بالمخيط وتكون بغير المخيط وكذلك المخيط وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر عمائم والبرانص ولا ولا سراويل الا احد لا يجد النعل حتى

143
00:51:52.250 --> 00:52:11.350
هذا ان شاء الله حديث ابن عباس في عرفة النبي عليه الصلاة والسلام امر من لم يجد النور يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. اذا كان لا يجد النعلين النعلين

144
00:52:11.400 --> 00:52:33.350
المحرم منهي عن تغطية عن لبس ماء يحيط بالبدد ولهذا قوله المخيط هذه العبارة قد توهن واول من عرف انه قالها ابراهيم ابن يزيد النخعي رحمه. ولهذا عبر بعض علماء الشافعية ولبسه للمحيط

145
00:52:33.400 --> 00:53:08.100
بدل المخيط بدل المخيط قالوا المحيط فحاله نقطة الخاء النصارى لبسوا المحيط  لان شكله هنا اوقع فيه اشكالا. وازالة النقطة ربما تزيل الاشكال لكنها عبارة مشهورة  عبارة مشهورة عند العلماء هو انهم يريدون بالمخيط هنا ما خيط على قدر البدن مما احاط به سواء كان بخيار

146
00:53:08.100 --> 00:53:32.050
او غير خياط. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مخيطا من غيره انما ذكر ما فيه احاطة وذكر عليه الصلاة والسلام من الاحاطة ما يكون لجميع البدن والعمائم والبرانس. ويعني مثل البرانس التي تغطي الرؤوس وسائر البدن او القمص التي تغد

147
00:53:32.050 --> 00:53:56.500
الى كتفيني الى جميع او اسفل البدن من السراويلات او الجب هذه وردت ايضا في اثر عند البيهقي وغيره وهي ما يكون لي اعلم البدن فهذا مما نهي عنه فكل ما صنع للبدن بتمامه جميع البدن او بعض البدن اعلى البدن اسفل

148
00:53:56.500 --> 00:54:12.300
كله منهي لا يجوز لي. للمحرم ان يتلبس به بل يتجرد من هذا اللباس. وهذا وان لم ينبه عليه مصنف محل اجماع ما نبه لان هذا للرجل وحده الرجل وحده

149
00:54:12.350 --> 00:54:26.350
اما النساء فيجب عليهن لها ان تلبس ما شاءت الا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر ويتنافى عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام

150
00:54:26.400 --> 00:54:50.150
عند البخاري وبذلك الخفاف ايضا الخفاف كذلك ايضا لا يجوز لبسها. وهذه الخفاف اذا كانت ساترة لجميع القدم ومنه الكعبان. منه الكعبان هذا محل اجماع في هذه الحال عند وجود النعلين لا يجوز له ان يلبسها

151
00:54:50.300 --> 00:55:05.600
اذا لم يجد النعلين جاز ان يلبس  كما انه اذا لم يرد اجارا يلمس السراويل والنبي عليه الصلاة والسلام كما انه لم يأمر بفتق السراويل يعني ذلك في حديث ابن عباس لم يأمر بقطع الخفاف

152
00:55:05.600 --> 00:55:21.100
فما يجوز لبس السراويل بلا فاتق كذلك يجوز لبس النعلة الخفاف. التي تستر الكعبين يجوز لبسها بدون قطع لان القطع كان من حديث ابن عمر في المدينة ثم نسخ بعد ذلك

153
00:55:21.400 --> 00:55:39.850
تتعلق بهذا وهو اذا كان عنده خفة اذا كان عنده خفان او مثل كنادر موجودة الان بجميع انواعها او صندا ونحو ذلك مما يحيط بالبدن او يربط بجميع بجميع ما يحيط بالقدم

154
00:55:39.900 --> 00:55:58.550
ويغطي ظهرها ويغطي جوانبها الا ان الكعبين بارزان اذا كان الكعبان بارزين في هذه الحالة جمهور العلماء يقول لا يجوز لبس هذه الكنادر ولا هذه الخيل ما يشبه الخفاف التي دون الكعبين

155
00:55:58.750 --> 00:56:24.300
وذهب كشيخ الاسلام رحمه الله  شيخ الاسلام رحمه الله ولعل قول الاحناف المسألة انه يجوز لبس هذين الخفين او يجوز لهذين الخفين اذا كان دون الكعبين مع وجود النعلين. قالوا ان في هذه الحال حكم وحكم النعال

156
00:56:24.400 --> 00:56:43.850
بدليل انه لا يجوز المسح عليها. لان الكعبين ظاهران ولا تأخذ حكم الخفاف الشاترة ولا تأخذ حكم الشرابات الساترة دل على ان لها حكم خاص بالطهارة كذلك آآ كذلك ايضا في باب الحج

157
00:56:44.650 --> 00:57:04.650
ايه بقى من حج الاحرام هي من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما امر بقطع خفين لابد ان يكون له فائدة ان يكون حكمه حكم النعل ان يكون حكمه اما ان تكون دون الكعبين ومع ذلك تأخذ حكم الخمسين هذا فيه نظرا وهذا مع وجود النعلين ولا شك انه في حال

158
00:57:04.650 --> 00:57:20.250
السعة والاختيار لا ينبغي للانسان ان يتعرض للمسائل التي فيها خلاف يحتاط ما دام انه ليس محتاج يحتاط في هذه المسائل ويعمل العمل الذي فيه عمل بكلا القولين ويكون عمله صحيحا عند عامة اهل العلم

159
00:57:20.300 --> 00:57:34.250
لكن حين يكون فيه ادنى حاجة الى هذه انخفاف التي دون الكعبين او الكنادر التي لا تغطي الكعبين. الاظهر انه لا بأس بلبسها لا بأس بلبسها ولا فدية فيها ولو مع وجود النعل

160
00:57:34.250 --> 00:57:49.150
خصوصا مع وجود الحاجة اليها قال رحمه الله والطيب والطيب هذا محل اجماع وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس انه قال ولا تمسه طيبا في ذاك الذي

161
00:57:49.150 --> 00:58:14.950
في عرفة وكان حاجا محرما فساقط به بعيره او ضاف بعيره  في مكان خفت يعني في الارض فغارت خف البعير في الارض فسقط على وجهه رضي الله عنه ثم توفي في الحالة رضي الله عنه. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام

162
00:58:15.150 --> 00:58:38.600
ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبين ان بقاء حامة فاذا كان هذا في حق من مات وهو محرم في الحي من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام قال

163
00:58:38.650 --> 00:58:58.650
في حديث نعومة ايضا ولا تلبس شيء ان مسه ورسوا ولا الزعفران. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله الإحرام حين حله دل على انه ما بين احرامه الى حله يمتنع من جاد ذكرت الطين قبل الإحرام

164
00:58:58.650 --> 00:59:16.300
بعد الاحرام ودل على انه في وقت الاحرام لا يجوز المحرم ان ينشط ان يمس الطيب   ثبت ايضا اوجاع عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم هذا في حديثه عند ابي داوود

165
00:59:16.750 --> 00:59:39.300
رضي الله عنها انها قالت كان احداؤنا او كلها طيب للشك فكان يسيل الضيق من على وجهها فيراها النبي فلا ينكر عليها فاذا كانت رضي الله عنها اذكروا في هذه الحال وموضع

166
00:59:39.450 --> 01:00:03.250
بيان النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم ينكر عليه دل على الاصل انه ما يقرب الطيب. وان قال حديث في سنده لين   لكنه في باب الشواهد في باب الشواهد. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. والطيب انواع يعني الطيب هناك يعني شيعة انواع يختلف فيها. لكن

167
01:00:03.250 --> 01:00:18.150
ما كان من روائح طيبة من ونحو ذلك فهذا ليس من الطيب. ويدخل في ذلك فيما يظهر ما يتنظف به المحرم من انواع الصوابين التي يغتسل يغتسل بها عن ادارته

168
01:00:18.350 --> 01:00:33.000
هذه ولو كان فيها رائحة ونحو ذلك تشبه الطين ونحو ذلك فالاظهر انه لا يقصد تطيبي هذا ولا حديث طيب بهذه الاشياء فلا بأس بها ولو كانت يكون في مثل هذه الرائحة

169
01:00:34.050 --> 01:00:54.200
وذلك ان هذا المقصود به الازالة لا ان يتعلق بطيب لا ان يتطيب وذلك انه يزيل هذه الزهومة وربما ايضا لو غسل يديه بغير ذلك قد لا يحصل المقصوده. لكن اذا كانت مناديل

170
01:00:54.350 --> 01:01:09.750
فيها طيب خالص فيها هذي حالة يجتنبوها يقصد بها التطيب بعد ذلك. هذا طيب لكن حين يكون مقصوده ازالة هذا الدسوم والزغومة فهذا المقصود به الجعل هو الغسل ليس المقصود به الطيب

171
01:01:09.800 --> 01:01:34.200
ثم هي لم تعد لذلك قال رحمه الله وقتل صيد البر وقتل صيد البر كذلك ايضا سيأتي ان شاء الله اليه اه في حين يذكر بعد ذلك هذا الصيد وتقييمه وكيف تقييمه لدرجات ان شاء الله

172
01:01:34.300 --> 01:01:49.300
يبين ان الصيد يحرم. يا ايها الذين تقتلوا الصيد وانتم حرم. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد البر اذا كان وحشيا يعني ليس بريئا ليس اهليا ليس مثلا من جنس

173
01:01:49.350 --> 01:02:11.700
الاهلي مثل الدجاج ونحو ذلك يكون اهليا او وكذلك اذا كان ليس من جنس السباع وجنس الحشرات ونحو ذلك فهذه لا تدخل في هذا الحد يعني في وكان هذا من صيد البر لا من صيد البحر

174
01:02:11.800 --> 01:02:37.750
هذا من صعيد هو الذي لا يجوز اه تعمده. اما صيد البحر فهذا هذا حلال من اجماع اذا كان خارج حل لكم صيد البحرين وضع متاع لكم وللسيارة فهذا حلال في صيد البحر او ما يشبه البحر لكن لو كان هنالك مثلا المكان فيه ماء

175
01:02:37.750 --> 01:02:54.100
يعني كان فيه فولد فيه اسماك ونحو ذلك المعقول المدة هذا وقع في خلاف وكثير من العلم يجعله حكمه حكم صيد الحرم لانه داخل صيد الحرم على ان يحرم على المحرم على غيره لان ليس تحريم الاجنة

176
01:02:54.150 --> 01:03:13.950
اه انه كونه محرم لانه كون لان تحريمه لكونه من صيد الحرم لكن هذا الصيد صيد البر هذا يحرم على المحرم حتى ولو كان صيد البر  البر فيحرم على على المحرم اما صيد الحرم فيحرم على الحلال من باب اولى

177
01:03:14.600 --> 01:03:38.900
كما تقدم سيأتي ايضا في صيد البر وما يكون فيه حين يقطن صيدا البر بشروطه ان شاء الله في درس السابع عقد النكاح النكاح عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

178
01:03:39.850 --> 01:03:55.150
عند ابن حبان ولا يخطب عليه المحرم لا يجوز له ان يتزوج سواء كان رجل او امرأة فلا يتزوج تزوج محرم ولا تزوج محرمة. وكذلك اذا كان وليا لا يجوز له ان يجوز ما دام محرما بوالديه

179
01:03:55.150 --> 01:04:12.600
الولاية لا يجوز له ولو كان من يعقد له حلالا. لان النبي قال لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. ويدخل على الصحيح قوله لا ينكح الوكيل الوكيل سواء يعني حين اذا اذا كان

180
01:04:12.800 --> 01:04:40.650
الوكيل حلالا  الموكل حراما فلا يجوز. لان الزواج يكون والعقد يكون في هذه الحال  الموكل الموكل ولو كان الموكل حلالا فلا يجوز لانه داخل لقول النبي لا ينكح وهو محرم ولا يجوز لوكيل وكيله النكاح ان يتقبل النكاح لهما دام في احرامه. كذلك على الصحيح لو كان

181
01:04:40.850 --> 01:04:58.050
الموكل حلالا والموكل حراما فانه يدخل وهذا فيها خلاف يدخل فيه وانه لا يجوز للوكيل ان يعقد النكاح لموكله ولو كان حلالا من عند دخوله في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا

182
01:04:58.350 --> 01:05:22.400
لانه يتقبل النكاح له  وكذلك على الصحيح لا يخطر يقول بالنظر للحديث نعم ولا يخطأ ولا يخطب انه لا يخطب لان هذا قد يكون لانه حرم عقل نكالا قد يكون وسيلة

183
01:05:22.550 --> 01:05:44.150
الى ما يكون بعد ذلك من الجماع او من دواعي الجماع مباشرة نحو ذلك فسد هذا الباب ولهذا ولا يخطو ولا يخطب عليه ايضا ولا يخطب عليه يعني اه فيما اذا كان وليا فان ظهر النص منع وهذه الزيادة عند ابن حبان وسندها صحيح

184
01:05:45.050 --> 01:05:59.150
الثامن والجماع الجماع هذا محل اجماع من اهل العلم. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من قال اهل العلم ان الرفث هو كل ما

185
01:05:59.200 --> 01:06:18.150
ان يكونوا من الجماع ومقدماتهم. كما قال لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم يا هذا شامل له يدخل في الجماع وغيره ففيه تفسير للرفد الذي في قوله سبحانه وتعالى الحج جمعة فرض في الحج فلا

186
01:06:18.150 --> 01:06:41.250
ولا فسوق ولا جدال في الحج  وهذا محل يا جماعة من اهل العلم وعليه يأتي تفصيل او اشارة الى شيء من الجماع واحوال الجماع قد يكون آآ قبل التحلل  الاول قد يكون بعد الاول ثم قد يكون مثلا بجماع وقد يكون بغير ذلك. لكن حكمه من اصل الاصل

187
01:06:41.900 --> 01:07:05.950
ولا يجوز والمباشرة في ما دون الفرج لماذا؟ لان المباشرة منذ الفرج لمحرم طريق مسميه وسيلة قريبة الى الوقوع في الجماع. وقوع الجماع. والشارع اذا حرم شيئا حرم السبيل اليه والطريق اليه فلا يجوز مباشرة

188
01:07:06.150 --> 01:07:25.050
واستدل العلا بهذا بنفس الاية. فلا عرفت. والرفث يشمل ما يتعلق بالمرأة من جهة زوجها وكذلك المرأة اذا كانت محرمة الحكم واحد في هذا الباب. فلا يجوز للمحرم ان يتلبس بشيء من ذلك

189
01:07:25.250 --> 01:07:45.250
وذلك انه حين آآ احرم حرم عليه الجماع ومقدماته هذا المراد اذا كان عنش مباشرة عن شهوة. اما اذا كانت مباشرة هذه ليست عن شهوة كالمصافحة ونحو ذلك. فهذا لا يحرم هذا لا بأس به انما النهي حين

190
01:07:45.250 --> 01:08:00.650
يكون عن تمدد وعن واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح مع انه ليس في ليس في العقد مباشرة. لكن لما كان العقد تمام العقد

191
01:08:00.900 --> 01:08:22.050
طريق قريب الى وقوع الجماع او المباشرة فاذا نهي عنه عنه في حق المحرم فالنهي عن الوقوع في الجماع انه من الوقوع مباشرة من باب اولى. النهي عن الوقوع في الجماع من باب اولى فهو يستدل في الحديث

192
01:08:22.400 --> 01:08:45.200
بالله عن النكاح محرم انه ينعم مباشرة ان هذا من باب اولى فيكون باب دلالة فحوى الخطاب في هذا الدليل ثم المباشرة هي التاسع ثم المصنف رحمه الله بعدما ذكر هذه

193
01:08:45.400 --> 01:09:10.600
المحظورات التسعة وهذي كما تقدم وقع نجمع عليها هذا من حيث الجملة في احكامها لكن قد  في التفاصيل مثل ما تقدم مثلا مسألة الطيب ولبس مخيط والتغطية مثلا وهناك انبه الى مسألة ما تتعلق بالتغطية. التغطية مثلا

194
01:09:10.700 --> 01:09:37.050
لا تفوت هذه المسألة تقع كثيرا مما يتعلق بالتغطية عنا المحرم منهي عن التغطية يلا تقدم ان تغطية الرأس سواء كان بمصنوع الله وليس بمصنوع وهذا خاص بالتغطية بما يكون معتادا تغطية الراس به. لكن

195
01:09:37.150 --> 01:09:59.050
لو ان المحرم وضع على رأسه شيئا ليس معتادا التوقيت بي كما لو حمل رأسه فراش او كرتون. كثير من الحجاج يسير ويحملون حاجاتهم على رؤوسهم يحمل مثلا متى على رأسه يحمل فراشه على رأسه ونحو ذلك. قد يحمل الماء على رأسه لحاجته

196
01:09:59.300 --> 01:10:21.300
يعني اذا كان لم يضع شيئا على رأسه مما يغطيه لكنه يضع مثلا كرتون يضع الفراش هل الاظهر انه لا شيء عليه لان المنهي عن التغطية وهذا ليس من العادة تغطية الرأس به ان مما يكون مغطى باعادة

197
01:10:21.700 --> 01:10:43.850
مثل ما او خرقة ان ما لا يغطى به عادة فلا وهذا هو الملح ابن عقيل رحمه الله فرط في يد المذهب يقولون يجوز حتى ولو نوى بذلك تغطية رأسه من الشمس فالانسان يسير

198
01:10:44.100 --> 01:11:00.900
والفراش معه يمكن يحمل بيده لكنه وضع لرأسه يرد بذلك اتقاء حر الشمس. نوى التغطية لكن لا يغطى الرأس عادة بالفراش. ولا بالكرتون ظاهر المذهب انه لا بأس به. لانه لا يعتبر تغطية

199
01:11:01.400 --> 01:11:22.650
ابن عقيل رحمه الله لمح الى امر له اعتباره في الاصول والمعاني قال ينظر الى قصده ونيته فان نوى بوضعه على رأسه التغطية فدى ولا يجوز له ذلك اذا كان ما يحتاج

200
01:11:22.700 --> 01:11:38.250
لكن حين يحتاج يجوز المذهب لا شيء عليه وعلى قوله يجوز ويفدي وان وضعه بدون قصد التغطية بحاجته الى ذلك ولم يقصد تغطية رأسه فانه في هذه الحال لا شيء عليه

201
01:11:39.050 --> 01:11:57.400
لا شك ان قوله له قوة بدليل انهم رحمة الله عليهم هم قالوا لو جاء عند العبد لو جاء المحرم مرة بالعطار وشم ريح الطيب هلا فدية عليه  ولو جاء

202
01:11:57.650 --> 01:12:16.200
عند العطار مثلا يريد شيراتي  بلغت الرائحة الى انفه ما قصد شم الطيب انما قصد الشراء. لكن لو ذهب الى العطار بقصد شم الطيب قالوا يفتي مع ان هذه المسألة

203
01:12:16.250 --> 01:12:37.450
خلاف ابن القيم ينازع في هذا وانه يظهر ذكر كلاما اللي يحضرني منها انه يعني يرى ان فيما يكون يمسه لا مجرد الرائحة هذا فيما يظهر كلامه رحمه الله. ويقول ليس هناك دليل على انه مجرد الرائحة

204
01:12:37.750 --> 01:12:55.950
يعني لها اثر لعله يراجع كلامه لكن الشاهد في كلام في تغطية الرأس وكلام عقيل رحمه الله كذلك لبس المخيط في بعض انواع اللباس هل تكون مثلا من جهة لتأخذ حكم ما

205
01:12:56.150 --> 01:13:21.450
يغطي البدن او لا يأخذ حكم بلد  يقول اذا وضع مثلا جبة على كتفيه ولو لم يدخل يديه فيها وضع فانه يفدي ولو لم يدخل يديه مباشرة كما لو لبس قميصا

206
01:13:22.550 --> 01:13:39.200
على بدنه ولم يدخل يديه فانه يفتي يقول لا اذا لم يدخل يديه فلا يأخذ حكم الملبوس لانه لا يكون ثابتا ابدا ولا يثبت ولا يكون في حكم الموس حتى يدخل يديه اليدين في الكمين

207
01:13:39.750 --> 01:14:00.600
قال رحمه الله بعدما ذكر المحظورات اقل من ثلاث شعرات وثلاثة انظار لكل واحد اقل طعام مسكين. هذه المسألة من المسائل الخلافية في عصر هذا العدد المذهب يقولون ما كان ثلاث شعارات فاكثر

208
01:14:01.950 --> 01:14:23.900
هذا يقولون فيه دم يخير بين  يعني الفدية المشهورة فيديو من صيام وصدقة او نسك وهناك قول المذهب اربع شعارات واربعة اظفار فان كان اقل من ثلاثة من ثلاث شعارات

209
01:14:24.100 --> 01:14:50.100
ففيه مد من ولهذا قال لكل واحد اقل طعام يعني في كل شعرة في كل نفق. واختلف الطعام. مد القبضة من طعام وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تجب الفدية الا بحلق ربع الرأس اكثر. لانه يقال رأيته اذا رأيته جانبه

210
01:14:50.100 --> 01:15:11.400
ولا يمكن رأيته اذا رأيت جزءا يسيرا منه قياس ونظر نظر قوي لا يمكن ان تشغل الذمم بمثل هذا القياس ومذهب الشافعي بنحو هذا مذهب مذهب بنحو هذا وذهب مالك رحمه الله الى انه لا يلزمه

211
01:15:11.650 --> 01:15:35.600
الفيديو في حلقي في اخذ شعارات الا اذا ازال ما يقع به الترفه مجرد ثلاث شعارات او اكثر لا يضر. حتى يزيل من الشعر ما يقع به الترفه اما شعارات يسيرة فلا يقع. ولا شك ان هذا القول له قوته وقد قواه ابن القيم رحمه ربه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

212
01:15:36.000 --> 01:15:56.200
الحجامة تزيل شعرا كثيرا ولم يذكر انه عليه الصلاة والسلام فدا دل على ان مثل هذه الشعارات التي لا يكون لها وقع بالنسبة لمجموع شعر الراس انه لا فدية فيها لا فدية لكن التقديم لها الشعارات

213
01:15:56.200 --> 01:16:11.900
هذا موضع نظر. هذا موضع نظر. ومن احتاط في هذا الامر فله ذلك. ومن اراد ان يفدي مثلا بقبض الطعام ونحو ذلك فله ذلك. هذه المسائل يعني ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ما جاء

214
01:16:11.950 --> 01:16:26.650
من قوله ولا تحلقوا لقول سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث احلق رأسك  لكن لهم دليل في قوة وهم يقولون اذا نهي عن الشيء

215
01:16:27.800 --> 01:16:46.100
النهي عن الشيء نهي عن ابعاظه وحكمه حكم كله حكم ابعاده حكم الجميع اذا نهي فلما نهي عن حلق الشعر حتى حلق الرأس حتى يبروا هذه محله والنبي جعل فيه الفدية فالاصل ان حكم

216
01:16:46.300 --> 01:17:00.800
البعض حكم الكل. قال لانه اذا نهي عنه الكل في النهي عن البعث مثل قول لا تأكل هذا الرغيف مثلا فلو اكل لا تأكل هذا الرجل فلو اكل بعضه انا منتهكا

217
01:17:00.900 --> 01:17:22.500
هذا النهي لان النهي عن اكله نهي عن اكل كذلك هذا  ومن هذا الباب وهذا يجري في قاعدة ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم وفي الثلاث فاكثر ذنب وهذا تقدم اشارة اليه لقوله سبحانه وتعالى فدية من صيام صدقة من نسك

218
01:17:23.750 --> 01:17:44.950
وهذا مرادي يعني  حين يقول اه يعني ان الاكمل ان لا شك حين يقع في شيء من هذه المحظورات على اه وجه العذر او غير وجه العذر فان ازال همتنا على وجه العذر

219
01:17:45.250 --> 01:17:59.300
هو مخير فدية من صيام او صدقة او نسك كما قال سبحانه ثم فسره النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ايام عاشت مساكين في المسكين نصف ساعة او ذوي حشاة وخير بين هذه الثلاث

220
01:17:59.350 --> 01:18:23.750
اشياء وهذا حين يفعلها مع العلم والاختيار فان كان معذورا كفارة ولا شيء عليه. وان كان عالما بلا عذر فهو اثم عليه الكفارة. لكن لو كان ناسيا فالجمهور رحمة الله عليهم يقولون يجب الكفارة وقالوا ان هذا من باب الائتلاف

221
01:18:24.000 --> 01:18:40.000
ولو انه مثلا اه حلقة شعرها وناسيا مثلا بشيء من شعره ناس وهو محرم قالوا تلزمه كفر. ما الدليل؟ قالوا هذا اتلاف والاتلاف لا فرق فيه بين المخطئ  والناس والعامد

222
01:18:41.100 --> 01:19:03.850
والعالم والجهل لا فرق في ذلك لكن هذا رده القيم رحمه الله وقال هذا شيء يسير جدا ولا قيمة له وهذا يسمى اتلاف ولا قيمة له كيف لا يمكن ان يجعل مقابل هذه الفدية مع عدم العلم وعن الادلة ربنا لا تؤاخذني بالنزيل واخطأنا قال الله قد فعلت ولكن احفظ ولكن يؤاخذك بما

223
01:19:03.850 --> 01:19:20.700
وهذا ليس من كشف قلبه الاصل هو البقاء على هذا الاطلاق وهذا العموم في سقوط نجوم الكفارة الا بدليل بين ولم يكن من باب الاتلاف الذي يكون له قيمة او

224
01:19:20.700 --> 01:19:40.650
هذا اختياره رحمه الله لا شك ان من نظر الى عباد الله يظهر والله اعلم ان هذا القول هو الارجح وفي كل من تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط والطيب بدن او ثوب او شم او دهن او اكل

225
01:19:40.700 --> 01:20:01.650
او دهن هذا الى انها ليست في القائمة ليست في الاخفاق   البدن او الثوب او شم الدهون الفدية الفدية والفدية كما تقدم اه في قوله سبحانه وتعالى من صيامنا وصدقة

226
01:20:01.700 --> 01:20:24.850
وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر الاطلاق الذي ذكروه انه تشمل الفدية تجب سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا رحمه الله سبحانه وتعالى اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

227
01:20:24.850 --> 01:20:34.050
امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد