﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر الله المحرم شهر شهر ذي القعدة

2
00:00:33.600 --> 00:00:53.900
في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس لما تقدم من الدروس في منسك الامام رحمه الله قدم الدرس الذي هذا الدرس

3
00:00:54.150 --> 00:01:26.250
في قوله ويحرم على المحرم محرم تسعة اشياء ثم ذكر هذه المحرمات  مما تقدم ايضا بعدما ذكر المحرمات ذكر ما يجب ذكر ما يجب من الفدية متقدم قوله في اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد

4
00:01:26.400 --> 00:01:55.600
طعام مسكين. ماذا تقدم كان فيه ذكر  المسألة  ان المذهب يقولون في شعرة وفي ظهر في كل من الشعرة والظهر مد مسكين. وفي الشعرتان مدان. وفي الثلاث شعرات  يخير بين اطعام او صيام او نسك

5
00:01:56.200 --> 00:02:23.600
وكذلك في الاظهار ظهر    اه حين يقصه سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا لا فرض وتقدم ذكر خلاف في هذا وان القول اظهر اذا انه لا شيء فيه اذا كان

6
00:02:23.650 --> 00:02:47.400
ناسيا او جاهلا طبعا هذا هو اختيار العالم القيم العلام القيم وايده رحمه الله بالدليل والمعنى وفيما زاد على ثلاثة فان فيه الفيديو تقدم خلاف مالك رحمه الله في هذا وخلاف للشافعية. هذه مسألة اجتهادية

7
00:02:47.500 --> 00:03:07.800
والله اعلم ان يقال يتصدق بشيء فيما اذا كان على هذا القدر بل ان مالك رحمه الله يقول لا تثبتوا الفدية حتى يحصل الترفه لان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم

8
00:03:07.850 --> 00:03:28.900
ولم ينقل ولم يذكر انه فدى عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا القدر وهذا الجنس مما يعفى عنه وانه لا يحصل به الترفه لكنهم يقولون ان القاعدة في النهي عن الشيء نهي عن ابعاده. لكن ما دام دل الدليل

9
00:03:29.100 --> 00:03:52.050
المخصص لمثل هذه الحال  يكون اظهر من هذه الجهة ثم قال رحمه الله وبالثلاث فاكثر في بعض النسخ دم في كل منطقة الى اخر كلامه. هذه يبدو انها مقحمة لكن لو ثبتت فالمراد بالدم اي الفدية

10
00:03:52.650 --> 00:04:14.900
هذا ايضا كما في الكشاف وغيره ان الدم هنا هو الفدية لكن هذا الكلام معطوف عليه ما بعده وهو الاظهر ولهذا الاظهر ان العبارة وهي الثلاث اي ثلاثة انفاق او

11
00:04:15.100 --> 00:04:40.350
ثلاث شعارات فاكثر يعني اربع وخمس في اكثر نقص ثلاث فاكثر. في كل من وفي كل ولهذا اه ميزها لان لها وصفا خاص وهو الاخذ من الشعر والظهر تقدم ان مسألة الاظفار الحقت عند جماهير العلماء

12
00:04:40.400 --> 00:04:52.850
اما من جهة الاثر وانه داخل في التفث كما قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. صح عن ابن عباس عند ابن حاتم وغيره ان التفث هو الاخذ من الشعر

13
00:04:52.850 --> 00:05:12.900
الظهر ومن الشارب وذكر الأنصار اه ففي هذا وهو تفسير الآية من هذا الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما وايضا قيل قياسا ومن اهل العلم من قال انه لا شيء فيه يعني معنى ان لا كفارة فيه

14
00:05:13.400 --> 00:05:32.150
لا كفارة فيه لانه لم يثبت دليل اه في هذا بين. لكن جماهير علماء الائمة الاربعة على الحاق الظفر بل وسائر شعر البدن بشعر الرأس منها العلم اقتصر على شعر الرأس مطلقا

15
00:05:32.650 --> 00:05:55.550
دون غيره لكن جماهير العلماء على الحاق الشعور والحاق الاظفار لما تقدم من تفسير ابن عباس في هذا وانه من التفث  وان هذه الشعوب مما يؤمر باخذها مع الظفر مما يؤمر باخذها مع الظفر

16
00:05:56.550 --> 00:06:29.050
هذا كان حكمها في باب الاحرام من جهة المعنى واحدة وفي كل من تغطية الرأس بملاصق  ولبس المخيط هنا اشار بملاصق  يعني او اراد رحمه الله قد تكون  الملاصق هذا واضح مثل ما يوضع الرأس مثلا من عمامة طاقية مثلا شماغ

17
00:06:29.300 --> 00:06:55.300
ثوب مثلا رقبته ورأسه منه يعني يغطي رأسه وبدنه فهذا بملاصق وقول ملاصق يدخل فيه ما كان مصنوعا للراس وما كان غير مصنوع لانه منهي عن تغطية الرأس وما كان بملاصق هذا واضح

18
00:06:55.400 --> 00:07:12.550
هذا نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر انه قال يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين

19
00:07:12.600 --> 00:07:30.100
حتى يكون اسفل من الكعبين. الحديث وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين عنه رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمروا رأسك في ذاك الذي سقط عن بعيره مات رضي الله عنه في عرفة

20
00:07:31.450 --> 00:07:49.400
فهذا محل اتفاق فيما يتعلق بتغطية الرأس وهذا كما تقدم التغطية المعتادة ولهذا لو كانت تغطية بغير المعتاد كما تقدم على الخلاف ومن ذلك لو غطى رأسه بيده ايضا فانه على الصحيح

21
00:07:49.550 --> 00:08:09.000
لا شيء عليه لو وضع يده على رأسه لان هذا ليس من التغطية المعتادة فلا يدخل في عموم او اطلاق النص النهي عن تغطية الرأس لانه ذكر عليه الصلاة والسلام الامام قال ولا تغطوا رأسه التغطية بالمعتاد

22
00:08:09.100 --> 00:08:30.200
والاصل كما قال عليه الصلاة لما قال لما قيل ما يلبس قال لا يلبس. فسئل عن شيء يكون  فيه حصر وحد بما يلبسه فجاب النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يلبس. يعني الاصل انه يلبس اي شيء

23
00:08:30.450 --> 00:08:54.450
الا هذه الاشياء المخصوصة وفي الساعة والاباحة فيما لا يلبسه فيما لا يلبسه. وان الذي لا يلبسه معدود بل العلم انه محدود محدود ومعدود ما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام الجار على

24
00:08:54.650 --> 00:09:16.800
الاصل الحل حتى في هذا وانه يلبس ما شاء الا ما نص عليه فيه خبر ابن عمر رضي الله عنهما ما جاء في معنى  يخرج بهذا ما غطى الرأس مما يظله مما يظله

25
00:09:17.300 --> 00:09:41.150
والذي يظله اقسام  يكون  متنقلا مثل ما يحمله مع يده من الشمسية مثلا او ظلت تكون فوق رأسه نحو ذلك وهي منفصلة الذي لا بأس به على الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم حصين

26
00:09:41.250 --> 00:10:05.850
انه رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ومعه بلال واسامة احدهما يظله من الشمس عليه الصلاة والسلام يعني بشيء معه ونوع الثاني ما هو ثابت على الارض لكنه ليس ثبات استقرار دائم مثل الخيمة مثلا

27
00:10:05.950 --> 00:10:30.200
بيوت الشعر ونحو ذلك او البيوت متنقلة الان مما يوجد هذا ايضا هذا بلا اشكال بلبل بلا خلاف انه لا بأس به والقسم الثالث المنازل الثابتة المبنية هذا ايضا كذلك هو محل اجماع

28
00:10:30.650 --> 00:10:53.200
وان كان في خلاف في القسم الثاني وهو ما يذله مما يتيقن معه يحمله بيده نحو ذلك هذا فيه خلاف انه لا يجوز له ذلك هو جوازه لما تقدم في حديث ابن حصين. ثم هو

29
00:10:53.500 --> 00:11:16.050
كما جاء في الحديث بين عليه الصلاة والسلام ما يمنع منه وما يغطي اما هذا لا يغطي هذا يضله ولا يدخل في حد التغطية هذا يضله ويقيه يعني مما سواء كان يقيها او لا يقيها. المقصود انه مرتفع لا ليس على رأسه وانه مناصب

30
00:11:16.450 --> 00:11:46.050
ولهذا تغطية الرأس بملاصق   ولبس المخيط وتقدم هذا ايضا اشارة هي ليلة كما اشرت الى هذه المسائل لانه فات ذكر بعض هذه المسائل رحمه الله يتقدم لبس المخيط ايضا كل هذا تقدم. لكن الكلام في من في الدين. يقول في كل من تغطية الرأس

31
00:11:46.100 --> 00:12:12.650
يلاصق لبس المخيط ويدخل في المخيط ايضا ما يلبسه من الخفاف التي تستر القدم كلها والكعبة تقدم الاشارة اذا كان الخفان دون الكعبين وان الاظهر انه لا بأس بذلك والطيب في بدن او ثوب

32
00:12:13.950 --> 00:12:37.750
او شم او دهن الف دقيقة في بعض اه او اكل وفي القوم وعليه تعليق قوله او اكل ليس في الاخسر  المصنف رحمه الله فهذه فيها الفدية من لبس ثوبا

33
00:12:37.800 --> 00:13:01.150
من لبس قميصا  ثوب خاص كالقميص او نحو ذلك  ذاكرا او سواء كان محتاج او محتاج لكن اذا كان محتاج فلا اثم عليه ان كان غير محتاج فهو اثم ولا يجوز له هذا الفعل مع الفدية

34
00:13:01.900 --> 00:13:29.350
وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام ايام او ذبح شاة او شم ولهذا ذكر الطيب والشم الطيب يعني مما يدهن به هذا واضح لكن شم الطيب هذا فيه خلاف والجمهور على انه يعني انه كالطيب

35
00:13:29.400 --> 00:13:51.200
وانه وان حصول الترفه لا يكون الترفه او ان التطيب في الحقيقة المقصود منه حصول الترفه برائحته هذا هو المقسومة وهذا يحصل بشمه هنا العلم من قال  يعني ينطبع ويكون في يده ولهذا

36
00:13:51.500 --> 00:14:12.900
مجولات والزعفران لكن من جهة المعنى الامر والله اعلم انه في حكم الطيب ودهم كذلك مما يكون في حكم الدين اما الدهن الذي ليس فيه رائحة من الزيت ونحو ذلك فالاظهر انه لا بأس به الفدية

37
00:14:13.250 --> 00:14:41.000
كما تقدم ثم ذكر لان الفدية انواع. الفدية انواع. هذه فدية والفدية الاخرى يتعلق بالصيد ولهذا قال وان قتل صيدا مأكولا بريا فعليه جزاءه هذا في قتل الصيد والمحرم يحرم عليه قتم الصيد. يا ايها الذين الصيد وانتم حر

38
00:14:42.150 --> 00:15:01.250
حرم عليكم صيد لا يجوز يا ايها الذين تخطوا الصيد من قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به دواء عدل منه ناديا بالغ الكعبة او عدل ذلك صيامه

39
00:15:01.400 --> 00:15:23.950
حتى لو لم يكن متعمدا وعدل ذلك صياما يعني عدل المثل او عدل الصيد على الخلاف وكفارة طعام او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام كفارة طعام مساكين او عدم ذلك صيام

40
00:15:24.750 --> 00:15:38.100
يا ايها الذين لا تأكلوا الصعيد وانتم حر ومن قتلهم منكم جزاء مثل ما قاتل منا يحكم اذا وعدنا منكم بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام

41
00:15:39.250 --> 00:16:12.500
هذا الصيد الذي يكون الصيد البري وان يكون مأكولا الصيد البري يخرج الاهلي الدجاج وسائر ما  من الاهلي فان هذا لا شيء فيه وان يكون مأكولا يخرج الوحش من ما يكون

42
00:16:12.800 --> 00:16:39.500
في البر مثل آآ المحرم يعني ليكون ان يكون مأكولا يخرج ما يكون محرما من انواع السباع ان هذه  ولا حكم اخر فيما يتعلق بقتلها لكنه لا فدية فيها  ان يكون مأكولا

43
00:16:41.050 --> 00:17:02.800
ان يكون بريا اصلا معنى انه لو توحش الاهلي لو كان هناك دجاج وجد في البرية وجده المحرم البرية وهو اهلي لكن هل يتوحش لانه عاش في البرية صار كالوحشي

44
00:17:03.750 --> 00:17:32.550
في كونه خالط ما يكون برية فلا جزاء فيه ولا يعتبر من صيد باق لان العبرة باصله لا بما ان اليك اليه  اذا جمع هذه الصفات هذه القيود عليه جزاؤه كما تقدم في الاية

45
00:17:33.500 --> 00:18:07.600
سيأتي للمصنف رحمه الله ذكر الفيديو  تقويمها ذكرها وتقويمها في باب فلسفة يأتي في كلامه ان شاء الله قال والجماع والجماع لانه لما ذكر المحرمات ذكر احكاما تتعلق بها لان منها ما يكون في الفدية ومنها ما لا يكون فيه الفدية. والجماع الجماع محرم كما قال تقدم كما بقوله سبحانه وتعالى

46
00:18:07.600 --> 00:18:25.900
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومحل اجماع من اهل العلم ان علم قال انه من الكبائر  وقع حال الاحرام والجماع قبل التحلل الاول

47
00:18:25.950 --> 00:18:51.150
في حج اذا وقع الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد فيه الفيديو في الفيديو ولهذا قال في حجي وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. سيأتي كلام عمرو لكن تكلم الان الحج

48
00:18:52.350 --> 00:19:15.500
لانه اعظم واهم ولان الدليل ورد نصا الصحابة رضي الله عنهم في الحج مفسد لنسوكهما مطلقا يعني للرجل والمرأة اذا جامع الرجل اهله في حال الاحرام اذا كان في الحج

49
00:19:15.750 --> 00:19:33.100
كان قبل التحلل الاول معنى انه لم يحصل الاتحاد الاول. الاتحاد الاول يحصل لرمي جمرة العقبة في هذا الموضع هم عندهم التحلل في هذا الموضع يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة وان كان

50
00:19:34.050 --> 00:19:51.400
بعد ذلك يحصل وان كان فيما يتعلق اللباس والطيب ونحو ذلك يكون مع الطيب وهذا خلاف سيأتي لعله يأتي ان شاء الله لكن في هذا الموضع يحصل برمي جمرة العقبة

51
00:19:51.950 --> 00:20:12.900
اذا رمى جمرة العقبة حصل التحول الاول. وقبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف والحلق يعني بعدما بعد عرفة مزدلفة سواء كان في عرفة او في المقصود انه ما بين احرامه

52
00:20:13.400 --> 00:20:31.100
الى ما قبل التحلل الاول في اي حال وقع الجماع قبل عرفة في عرفة من مزدلفة مثلا ولم يحصل الاتحاد الاوروبي او كان قبل ذلك يعني لما كان في منى ليلة الثامن

53
00:20:31.300 --> 00:20:53.050
اول حج في اي وقت يكون في اي حال قبل التحاليل الاول يفسد النسج لهما يكون فاسد لم يأتي نص صريح لم يأت نص صحيح في هذا الباب ورد عند ابي داود يزيد بالنعامة

54
00:20:53.550 --> 00:21:15.200
ذكر فساد النسك والقضاء لكن هذا الخبر مرسل ولا يثبت انما الثابت فيه عن الصحابة وحكوه كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم وقد روى ابن ابي شيبة والحاكم رواه عنه الدارقطني باسناد صحيح الى عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده

55
00:21:17.700 --> 00:21:40.050
ان عمرو شعيب عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب هذا هو الصعيد هذا لان الشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وشعيب توفي ابوه وهو صغير. وان كان قد وقع له رواية فرد عن ابيه

56
00:21:40.850 --> 00:22:03.350
لعلها في ابي داوود وفي غيره تنظر لكن روايته اه على على الاكثر والتي هي جادة هذه الترجمة عن جده عمرو شعيب عن ابيه يرجع الضمير الى عامر. عن جده يرجع الظمير الى شعيب

57
00:22:03.400 --> 00:22:29.150
وهذا هو الذي اشكل لاختلاف الضمائر وهذا تبين النظر في روايات وان المراد هو جد شعيب لو رجع الى عمرو كان مرسلا انه عن ابيه عن جده اي محمد  عن ابيه

58
00:22:30.200 --> 00:22:45.250
يرجع الى عمرو وابوه شعيب عن جده جد شعيب وهو عبدالله وفيه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمرو في منى في أيام الحج وسأله عن من واقع اهله

59
00:22:46.200 --> 00:23:03.350
للحج هذه المسألة فقال تعرف هذا الرجل يشير الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه فقال لا فامر شعيب ابن ابنه لان محمد ابن عبد الله والد شعيب توفي وهو صغير فربى

60
00:23:04.150 --> 00:23:19.600
شعيب فرب عبد الله بن عمر شعيبا وكان في حجره رضي الله عنه وكان معه ولهذا روى عنه كثيرا امر شعيب ان يذهب معه فدله على عبد الله ابن عمر فسأله

61
00:23:20.000 --> 00:23:45.450
وقال يمضيان في نسكهما ثم اذا كان من عن قابل يقضيان هذه الحجة ويهديان بدنه يعني هذا اذا كان باختيار لزوجين ولم يكن باكراه منه لها قلوبنا على كل من العام القادم

62
00:23:46.250 --> 00:24:01.750
ثم رجع الى عبد الله بن عمرو فقال تعرف هذا ثم فقال له فارسله الى عبد الله ابن عباس او يعني اشار اليه كأنه قريب منه فاشار اليه وذهب معه شعيب

63
00:24:01.800 --> 00:24:16.000
وسأل ابن عباس وقال مثل قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه  ثم رجع اليه فقال ما تقول انت؟ قال اقول كما قال رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح

64
00:24:16.400 --> 00:24:42.800
الى عام وقال الحاكم رحمه الله وهو كالاخذ باليد في سماع شعيب من عبدالله بن عمرو ثم يقال لقاه وصافح على يقين انه  وهذا حجة هذا هذه مسألة وحجة في سماع شعيب

65
00:24:42.850 --> 00:24:59.350
من جده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا من رواية مجاهد عن عمر عند ابن ابي شيبة لكنه منقطع مجاهد لم يسمع من عمر رضي الله عنه

66
00:25:01.750 --> 00:25:21.850
انما قد يعني يعتبر بهذا الاثر وقد يقويه ان هذا كالمعروف عندهم بتوافق فتيا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ثم موافقة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا لهما

67
00:25:21.900 --> 00:25:47.000
وانه كالمعروف اه ان هذا الامر كالمعروف عندهم رضي الله عنه واخذ به عامة اهل العلم  قال في هذا ابن وجماعة  رحمه الله ومنهم من خالف في بعض الصور وانهم يقضيان عمره هذا يروى عن بعض التابعين

68
00:25:47.400 --> 00:26:11.900
ففي خلاف لكن قول عامة اهل العلم نحكي اجماع كما تقدم انه انهما يمضيان في هذا النسك الفاسد كالصحيح ولهذا لو وقع في محظور يكفر بقوة هذا النشط وانه لا يفسد بهذا. الا الا يبطل انما يفسد

69
00:26:12.600 --> 00:26:34.350
ويجب عليه التمام. ثم يقضيه من عام قابل هذا اذا كان هذا الحج حج مرض هذا لا اشكال فيه في انه يقضيه لانه حج فرض اصله حج فرض  هذا هذه الاثار حجة في هذا الامر من حجمك ما تقدم قال انه يبطل

70
00:26:36.000 --> 00:26:56.700
وقال انه ان امكنه ان يحرم بالحج من عامه ليحرم بالحج اذا كان الحج واجبا عليه هذا هو الواجب علي الازهر هو قول جمع عامة اهل العلم لهذه الاثار. وهذه مسألة

71
00:26:56.850 --> 00:27:15.500
افتى به الصحابة رضي الله عنهم ويكاد يكون هذا القول بل هو من الامور التي تشتهر وتنتشر خاصة انه في ايام الحج عبدالله بين هؤلاء الصحابة العبادلة رضي الله عنهم روي عن غيرهم

72
00:27:16.650 --> 00:27:32.150
هو من اقوى الادلة في القول الذي ينتشر وليس لصحابي مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم انه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ذو الحجة عند في باب الاستدلال

73
00:27:33.050 --> 00:27:53.600
لهذه المسألة وكذلك لو وقع غيرها من المسائل من هذا  الجنس من جهة اشتهارها وانتشارها قال وفيه لحج بدنه كما هو في الاثر عنهم رضي الله عنهم بدنة ولعمرة شاة

74
00:27:53.650 --> 00:28:11.550
ان العمرة دون ذلك وهذا روي عن وهذا جاء عن ابن عباس  وان العمرة فيها شاة والعمرة اذا كان قبل التحيل الاول وقد تحلل اول في العمرة يحصل بانتهاء السعي عند جماهير العلماء

75
00:28:14.650 --> 00:28:34.000
يعني قبل الحلق يكون حصل اه حصل التحلل اول. والتحلل الثاني يكون بعد الحلقة والتقصير ومن قال من اهل العلم ان السعي واجب يكون التحايل الاول بالطواف لكن جماهير العلماء على ان السعي ركن في العمرة

76
00:28:34.100 --> 00:28:57.500
في الحج وعلى هذا لا يكون يحللوا الاول الا بعد تمام السعي واذا وقع الجماع العمرة قبل الفراغ من السعي فهي عمرة فاسدة يمضي فيها يمضيان فيها يعني اذا كان محرمين

77
00:28:57.600 --> 00:29:23.800
واذا كان احدهم محرما المحرمه الذي يمضي فيها ثم يقضيها ثم يقضيها وعليه شاة في عمرة القضاء ويمضيان في فاسدة كما تقدم وهذه قوة نفوذ الحج عموما ويقظيانه مطلقا. مطلقا يعني سواء كان هذا الحج

78
00:29:24.250 --> 00:29:37.550
حجة فرض او كان نفل اما الفرض هذا واضح. والنفل كذلك عند جماهير العلماء لان الله سبحانه وتعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله وهو حين يدخل فيه يكون واجبا عليه

79
00:29:37.800 --> 00:29:57.800
لما وجب اتمامه فافسده وجب عليه ان يقضيه لانه هو الذي اوجبه على نفسه لقضاءه يكمل واجب عليه. ان كان مكلفين فورا مخاطب بذلك فيجب ان كان في الحج يعني من العام القادم. وفي العمرة

80
00:29:57.950 --> 00:30:19.850
مباشرة يقضيها على وجه لا يحصل له فيه فيه مضرة ويبادر الى قضاء العمرة اذا كان مكلف. والا يعني يعني وان لا اه بعد التكليف يعني لو كان هذا الجماع وقع كان كان غير مكلفين او احدهما

81
00:30:20.100 --> 00:30:44.600
غير مكلف في هذه الحالة  وبعد حجة الاسلام فورا  وهذا لانه  يجب عليه حجة الاسلام بعد التكليف. الواجب عليه حجة الاسلام. قبل ذلك هذا الحج في الاصل نفل فلما دخل فيه لزم

82
00:30:45.950 --> 00:31:12.500
فافسده ووجب قظاؤه هذا لا يكفيه عن حجة الاسلام لانه انعقد افلا انعقد نفلا والقضاء  وهذا النفل وجبت عليه حجة الاسلام ببلوغه علي احج حجة الاسلام ثم يحج كذلك تلك الحجة التي هي قضاء للحجة الفاسدة

83
00:31:13.400 --> 00:31:37.350
هذا قول وهذا المشهور مذهب ولا ادع الخلاف في هذه المسألة اه راجعتها فيكم. اذهب لكن ما رأيت شيء يبين يعني المسألة يحتاج الى مزيد وراجعة لكن  لو قيل ان هذا المكلف ان هذا الصغير

84
00:31:38.000 --> 00:31:57.500
لا يجب عليه لانه غير مكلف  في هذه الحال لما فسدت فاما ان يقال انه يتمها او انها تبطل على قول ابن حزم الله اعلم. لكن القول بالتمام وانه اذا اتم في هذه الحالة

85
00:31:58.300 --> 00:32:19.600
فرع الذمة ثم بعد بلوغه الواجب عليه حتى من يوجب عليه حجتين وهو عقداه حين عقده غير مكلف هذا الموظوع مما يحتاج الى مزيد تحرير في كونه وهو غير مكلف تجب عليه حجته. وان كان مكلفا لا تجيء الحجة واحدة

86
00:32:20.200 --> 00:32:48.900
وعليه الا حجة واحدة  ان كانا مكلفين وبعد حجة الاسلام فورا فورا لان الاصل في الاوامر على الفور ومن وجب عليه الحج هذا كسائل اوامر فيما يجب فيجب ادائه فورا، هذا هو الاصل

87
00:32:49.250 --> 00:33:09.350
الاوامر قال رحمه الله وبعد التحلل الاول. يعني اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول يقدم ان التحلل الاول في هذا الموطن يحصل عندهم لرمي جمرة العقبة ولو لم يحلق او يقصر

88
00:33:09.750 --> 00:33:27.600
ويحصر ايضا من باب اولى على الصحيح بطواف الافاضة ولو لم يروي لانه اذا حصل التحال الاول برمي جمرة العقبة في هذا الموضع وهي من واجبات الحج وحصول التحلي الاول بطواف الافاضة

89
00:33:27.650 --> 00:33:55.800
هو ركن من باب اولى وقبل الثاني لم يفسد حجه لماذا؟ لانه قد شرع في التحلل وتم حجه يعني من جهة انه لم يبقى عليه الا تتميم الحج وقد شرع في التحلل بل تحلل التحلل الاول. وان كان يجب عليه

90
00:33:56.300 --> 00:34:17.650
الطواف اذا كان لم يطف لم يفسد حجه. لكن فسد احرامه  هذا روي عن بعض الصحابة عن ابن عباس وغيره وقالوا فيحرم من الحل الواجب على من وقع الجماع منه

91
00:34:18.750 --> 00:34:38.450
في حق الرجل والمرأة اذا كان جميع المحرمين او احدهما  يحرم من الحل لان فسد الاحرام. ما هو ليس فيه الان اعادة للإحرام ليس فيه قضاء لهذا النسك انما يحرم من الحل يذهب الى الحل

92
00:34:38.800 --> 00:34:59.550
ويلبي ليطوف للزيارة في احرام صحيح وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ذكرت ابن عباس لكن ينظر ما ادري عن لكنه روي في هذا قول بعض اهل العلم والمذهب كما تقدم انه يحرم لكن

93
00:35:00.350 --> 00:35:16.700
اظهر والله اعلم ان احرامه صحيح. ولهذا قول ابن عباس قول ابن عباس ان احرامه صحيح وهو قول الشافعي قول الشافعي ايضا ان احرامه صحيح ولا يلزمه الاحرام من الحل

94
00:35:17.100 --> 00:35:33.500
يحرم من الحلم للزيارة في احرام صحيح والابهر هو قول الشافعي رحمه الله وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لان الاصل براءة الذمة وهو الان وقع منه بعد التحلل

95
00:35:33.650 --> 00:36:01.500
الاول فلا تشغل ذمته بشيء لسنا على ثلج ويقين من وجوبه وليس هناك دليل  ويسعى ان لم يكن سعى يسعى ان لم يكن سعى  فالمقصود انه انه يجب عليه انه في هذه الحال

96
00:36:02.000 --> 00:36:24.150
لا قضاء عليه لا قضاء عليه واحرام صحيح لكن عليه الفدية وسيأتي ذكر الفيديو دي كارت الفيديو وبعد التحليل الاول وقبل الثاني لم يفسد حجه لكن فسد احرامه فيحرم من الحل ليطوف بالزيارة في احرام صحيح

97
00:36:24.500 --> 00:36:39.300
يعني طول الحج ثم يسعى لم يكن سعى فان كان لم يبقى عليه الا الطواف لا يكون عليه الا الطواف لكن لا يلزم الحوار ثم اذا طاف في هذه الحالة حصلت تحلل

98
00:36:39.600 --> 00:37:14.550
الرمي مع الحلق يكون قد تحلل وعليه شاة في هذا عليه شاة بانه دون الجماع قبل التحريم الاول مكان الاحرام تاما ليس  تام لم يحصل انه ضعف هذا الاحرام رميه او طوافه

99
00:37:15.600 --> 00:37:39.500
في هذه الحال هذا كما تقدم يفسد الحج وان كان بعد التحلل الاول فعليه شاة فعليه شاة لانه لا قضى عليه فلا تجب عليه بدنه فعليه شاة وقيل بدنا في المذهب قولان لكن المذهب

100
00:37:39.700 --> 00:38:06.200
ان الواجب عليه شاة  رجعت كلام في الانصاف وقال ان ابن رسلان يلزموا شات وهي المذهب وهي المذهب  ويحصل التحلل الاول ثم بين المصنف رحمه الله الاول الذي ذكره قبل ذلك

101
00:38:06.900 --> 00:38:34.850
لارتباطه به ويحصل التحال الاول نعم لرمي جمرة العقبة والحلق والتحلم الثاني بطواف الزيارة ذكر رحمه الله التحلل بما يحصل. التحلل الاول على المشهور عند جمهور مذهب قول الشافعي انه يحصل برمي جمرة العقبة

102
00:38:35.850 --> 00:39:00.450
والحاق من معبر اذا فعلت نايلي من ثلاثة ومن باب اولى لو رمى الجمرة او طاف الافاضة  فحصونه بالطواف الحق من باب اولى والقول الثاني في هذه المسألة انه يحصل

103
00:39:00.950 --> 00:39:35.550
لرمي جمرة العقبة بجمعة العقبة وحدها وهذا قول مالك وعطاء قال في المغني وهي الصحيحة ان شاء الله وهي الصحيحة ان شاء الله بمعنى انه يحسن برمي جمرة العقبة وهذا القول

104
00:39:35.900 --> 00:39:51.600
وهو رمي الجمرة وحصول التحلل به هذا اظهر القول الاول هو قول الجمهور كما تقدم واستدلوا بحديث ارويتم وحلقتم فقد حل كل شيء بالنساء. وهذه الرواية ضعيفة عند ابي داود

105
00:39:51.700 --> 00:40:14.700
لكن الرواية الثانية عن القول الثاني مالك وعطاء هو اختيار صاحب المغني رحمه الله كما ذكر رحمه الله  القول يعني ان شاء الله علي اخبار عن عائشة امي سلمة عند ابي داوود

106
00:40:14.950 --> 00:40:33.950
انه عليه الصلاة والسلام فاذا رضيتم فقد حل كل شيء للنساء وكذلك رواه النسائي عن ابن عباس من قوله  ايضا انه قال انه يحسب الاول برمي جملة العقبة وهذا فيه

107
00:40:34.500 --> 00:40:49.750
عنه لكن هذي بعضها لبعض ومن اقوى ما ورد في هذا الباب ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ابن عمر عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح

108
00:40:50.250 --> 00:41:13.200
انه رضي الله عنه قال اذا رميتم  ان النساء فهذا يبين قوة هذا الضوء خاصة من قول عمر رضي الله عنه لكن من يشتاق حتى يحلق اثنين من ثلاثة كان هو

109
00:41:13.350 --> 00:41:29.850
الاولى وان اخذ بمثل هذا القول هم قول قوي نشهد له الاثار الادلة وان كان في بعض الضعفات ويقوي ذلك صحته عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن ابن عباس

110
00:41:29.950 --> 00:42:05.750
قال رحمه الله والحلق نعم والتحلل والتحل الثاني بطواف الزيارة يرمي ويحلق  ثم لان ترتيب العمل اذا كان عليه نسك الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف على الترتيب لكن لو انه مثلا حلق ثم رمى يقال

111
00:42:05.900 --> 00:42:24.900
حلقة ثم طاف يقال ثم رمى وليس الترتيب هنا معنى انه لاجئ لكن ذكر من جهة ان طواف الزيارة هو اخر اعمال النحر من جهة الافضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والا لو طاف للزيارة اولا

112
00:42:25.900 --> 00:42:51.550
ثم وما ثانيا  يحصل التحلل بتمام هذه الافعال الثلاثة وليس الهدي ولا النحر داخلا فيها ليس داخلا في انما هذه الامور الثلاثة والتحل الثاني بطواف  ثم ذكر المصنف رحمه الله

113
00:42:52.000 --> 00:43:30.550
تتعلق احرام المرأة وهو اه كالاستدراك على ما سبق في كلامه رحمه الله حيث انه ذكر المحظورات كما تقدم وحين ذكرها رحمه الله  في  تقدم ان ان اللباس خاص بالرجل لبس المخيط لبس المخيط ولم ولم يقيد بالرجل

114
00:43:30.600 --> 00:43:59.150
لكن بعد ذلك ذكره واستدرك رحمه الله ولهذا ذكر  عموما كما جاء في الخبر ثم بين ما تجتنبه المرأة  وتجتنب المرأة البرقع والقفازين وتغطية الوجه يعني انها تلبس اي شيء من اللباس

115
00:43:59.750 --> 00:44:21.650
تلبس اي شيء من اللباس. لكن اجتنبوا البقع والقفازين والنقاب النقاب نوع ايضا من البرقع والنقاب فهذا كله تجتنبه كما ثبت في حديث ابن عمر وصحيح البخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين

116
00:44:21.850 --> 00:44:46.800
والمعنى ما صنع للوجه فتجتنب ما صنع لوجهها من النقاب على قدر الوجه والقفازان كذلك لأ يعني  مدسوس التي توضع في اليد وخاصة في ايام الشتاء هذا ايضا يجتني به

117
00:44:47.450 --> 00:45:14.550
انه صنع على قدر عضو فيجب اجتنابه زاد ثالثا وتغطية الوجه دية الوجه انها تغطي الوجه. يفهم من هذا امران. اولا انه يدخل تغطية الوجه البقعة والقفازة. الامر الثاني ان الرجل يجوز له يغطي وجهه. لانه

118
00:45:14.600 --> 00:45:39.950
وعلى هذا الرجل لا يجتنبه على المشهور ترى هو المذهب قول الشافعي اما يتعلق بالمرأة وتغطية الوجه  هم قالوا ان هذا يدخل في ستر وجه والمرأة منهية عن تغطية وجهها

119
00:45:40.050 --> 00:46:10.350
بحديث المرأة بوجهها واحرام الرجل  واحد يروح الدار قطني ولا يصح لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة على الصح يجوز لها ان تغطي وجهها وان تخمر وجهها اوديلا السنة على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس عن رضي الله عنها قالت كنا

120
00:46:10.450 --> 00:46:26.650
النبي عليه الصلاة والسلام اذا كن مجرمات اذا مر مر بنا احد هنا انسدلت احدانا من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه ويشهد له ايضا ما رواه مالك في الموقع عن

121
00:46:27.900 --> 00:46:52.900
اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها من رواية امرأتي هشام عروة المقصود انه اسناد صحيح لا عصمة ابيه بكر رضي الله عنها وفيه قالت كنا مع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها

122
00:46:53.000 --> 00:47:10.350
كان اذا مر بنا غطت احدانا او سدلت احدانا بها على وجهه عن الركبان في البرية في طريق مستقل يمرون بالمعروف ان مرورهم في طريق اخر ليس في طريق النساء

123
00:47:10.550 --> 00:47:41.250
ومع ذلك نشاهد احدانا جلبابها على وجهها هذا مبالغة في الستر  والا قد يمكن ان تستتر بدون تغطية خاصة اذا كانت في طريق اخر مستقل عن الرجال عن الرجال  ولم تذكر فدية

124
00:47:41.300 --> 00:47:58.650
النبي عليه الصلاة والسلام في خبر دلالة وايماء واضح بين بقول ولا تنتقم. لا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا   مثل ما انه عليه الصلاة والسلام ذكر في حق رجل

125
00:47:58.900 --> 00:48:20.800
مصنوع للبدن ذكر للمرأة نوعين من اللباس ولهذا لو غطت يديها يقول لا بأس ولا تلبس القفاشي كذلك ايضا الوجه. كما انه يجوز لها ان تغطي يديها بغير القفازين. يجوز لها ان تغطي وجهها

126
00:48:21.250 --> 00:48:38.850
بغير النقاب لان هذا اخي ما يسجد وجهه وهو نوع من الثياب يصلح للوجه يصلح للرأس يصبح منديل الى ان يصبحوا آآ شيء يلف على الرأس فليس خاصا للوجه بل هو

127
00:48:39.050 --> 00:49:03.650
او ثوب في الوجه وغيره فلم يصنع. فكما انها لا تلبسوا او تغطي يديها ولا تلمسوا القفازة. فكذلك تغطي وجهها ولا تلبس البرقع والنقاب هذا هو الابهر وشاهدوا ما تقدم الى فاعي الصحابة وكما تقدم اصل عظيم

128
00:49:03.900 --> 00:49:27.350
ان النبي عليه قال لا يلبس بين المحشور الملموس وما لم يكن داخل في هذا المحصور  من حق الرجال وكذلك في حق النساء. حصر المنهي عنه المنهي عنه في حق النساء قال لا تنتقل

129
00:49:27.850 --> 00:49:52.300
ولا تلبس القفازة ودل على ان ما سواه البسه ان غطته بلا عذر فدت   وهم قالوا انها اذا غطت وجهها فلا بد ان يكون هذا الخمار متجافيا عن وجهها تضع شيء يمنع من ان

130
00:49:52.350 --> 00:50:17.700
هذا في الحقيقة نوع من التكليف مثل هذا الامر المهم لانها تضع شيئا حتى لا يسيء وجهه باهمية وشرط المهم شرط خفي هذا الصحابيات رضي الله عنه عنها عائشة رضي الله تقول هذا واسماء اختها تقول هذا

131
00:50:18.650 --> 00:50:36.800
تحكي عن جميع نساء الصحابة رضي الله عنهم. فالاظهر انه لا بأس بذلك واما الرجل تقدم الاشارة ان مذهب المذهب انه لا بأس ان يغطي وجهه القول الثاني قول ابن حنيفة ومالك انه لا يجوز ان يغطي وجهه. هذه مسألة فيها خلاف قوي مبني على

132
00:50:36.900 --> 00:50:55.600
زيادة ابن عباس ولا تخمر رأسه وجهه وذكر هذا عن البخاري رحمه الله ومن الائمة من اثبته هو ظاهر كلام المسلم انه ذكر طرق ومن تبع رواية مسلم تبين له ان هذه الزيادة ثابتة

133
00:50:57.450 --> 00:51:19.150
من حديث ابن عباس انه لا وانها غير معدولة   وانه اذا نهي عن تغطية الرأس والوجه فيما يظهر من باب اولى من باب اولى في حق الرجل لا يغطي وجههم لا يغطي وجهه

134
00:51:20.650 --> 00:51:48.100
هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة في هذه الجهة تغطوا رأسك لا تغطوا رأسه ولا وجهه  قال رحمه الله باب الفدية  يخير بفدية حلق وتقليب وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام

135
00:51:49.550 --> 00:52:18.350
تقدم ذكر في هذا الباب  الفيديو سبق الاشارة الى شيء من هذا لكن ذكر الكيفية هو الهيئة نوع هذه الفيديو لنوع هذه الفدية  انه اذا حلق المحرم رأسه او بعض رأسه او قلم اظفاره

136
00:52:18.600 --> 00:52:49.950
او او تطيب بين امور ثلاثة وهذه مأخوذة من الكتاب والسنة لقوله سبحانه وتعالى    النبي عليه الصلاة والسلام في حديثك عن العجرة رضي الله عنه  صيام او ثلاث ايام ستة مساكين

137
00:52:50.250 --> 00:53:23.950
او  صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين  كل كل مسكين نصف ساعة تمر او زبيب او شعير او دبح شاة يقولون في يوم ثلاثة ايام هذا واضح كما هو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هي متتابعة

138
00:53:24.350 --> 00:54:03.750
او    واليا متتابعة صيامه ثلاثة أيام الى متتابعة وقيلة متفرقة للاطلاق. الاية وفي الحديث من اهل العلم من قال يصوم السابعة كما جاء في كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات والاظهر في هذا

139
00:54:04.300 --> 00:54:29.550
الاطلاق كما هو اطلاق الحديث اطلاق الاية من جهة الايام بينها النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة كذلك المتابعة لم يقل لكن عليه ان يبادر  صيام ثلاثة ايام او اطعام شتت المساكين كل

140
00:54:29.600 --> 00:54:57.450
المسكين مدبر او نصف ساعة وفرقوا في الاطعام. ان كان البر مد وان كان غير ضر تمر او زبيب  يخرج نصف ساعة  واهل الحديث في حديث كعب ابن عجرة شدة

141
00:54:57.800 --> 00:55:36.250
ومستدل بحديث رواه احمد عن ابي يزيد المدني  الكفارة التي  في رمضان وفيه عليه الصلاة والسلام    جعل مدبر مقابل نصف ساعة وهذا الخبر ضعيف لا يصح وذهب مالك والشافعي الى انه مد مد من جميع الاصناف مدبر

142
00:55:36.500 --> 00:55:56.900
او شعير مجبر او مد شعير او مد زبيد وعلى هذا هم اقرب لو ثبت هذا الخبر الى ظهر الخبر بدون  لم يفرقوا لكن هم استدلالهم بحديث اخر. اقوى من حديث ابن يزيد وهو ما رواه ابو داوود

143
00:55:57.300 --> 00:56:20.900
دلوقتي عاوز نستعبط من اخر اجواء من الصعبة وهو صحابي  في قصة رمضان وفيه عليه الصلاة والسلام اعطاه وسقا بقدر خمسة عشر صنعا بين ستين مسكينا اذا كان خمسة عشر صاع

144
00:56:22.050 --> 00:56:50.800
تشكيل يكون لكل اربعة صاع ويكون لكل واحد مت   وقالوا ان الواجب هو مد لهذا الخبر وهذا الخبر ايضا ضعيف اسناده ضعيف  وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الواجب صاع

145
00:56:50.950 --> 00:57:18.050
من الجميع. شعير او نصف صاع  شو قلبي مرعى ابو داوود   صخر الرياضي وفيه ان النبي عليه وسقا بين ستين والوشق ستون صاعا افعلها اذا كان الوسخ وستون صنع فلكل مسكين صاع

146
00:57:18.200 --> 00:57:38.900
وهذا الخبر ضعيف. الاخبار في هذا الباب سواء كان صعب لكل مسكين او نصف صاع او اه او مدمن برج والمد  قدر مدة اشعير على التفصيل اللي ذكر المصنف رحمه الله المذهب

147
00:57:38.950 --> 00:57:52.700
واجروه في هذا الباب وفي غيره من كفارات ما دام ان هذي الاخبار ضعيفة اقوى ما ورد في هذا الباب هو حديث كعب ابن عجر في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام قال

148
00:57:52.900 --> 00:58:14.400
والنبي علقه بوصف المسجد والمسكين جاء في انواع الكفارات دل على ان كل مسكين هذا القدر الاصل ان يكون نصف صاع في هذا الباب وفي غيره وهذا هو لانه اصح ما ورد من جهة ثبوته

149
00:58:16.600 --> 00:58:35.650
نصا ومن جهة دلالته معنى في قوله اطعم ستة مساكين وهذا الوصف جاري في كل انواع الكفارات من جهة المعنى هذا هو الاقرب قال رحمه الله وفي جزاء وفي جزاء صيد

150
00:58:37.800 --> 00:59:12.250
وفي جزائي صيد  بجزاء صيد يعني ما يجب في جزاء الصيد ازيك يا رحمه الله ما يجب في جزاء الصيد وهذا كما تقدم في قوله سبحانه يا ايها الذين تقتلوا الصيد وامدحوه. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم

151
00:59:12.350 --> 00:59:31.800
يحكم به دواء هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام سكين او عادل ذلك صيام يعد ذلك صيام. يخير في جزاء الصيد بين امرين اولا ان يكون هذا الصيد له مثل

152
00:59:32.050 --> 00:59:52.550
مثل مثلي بين مثل مثلي في جزاء صيد بين مثلي كما قال وجزاء مثل ما قتل مننا وهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن اختلفوا  المثل هل هو مثل الصيد المقتول

153
00:59:54.150 --> 01:00:15.600
مثل مثلي يعني نعم في هذه السورة اذا كان هذا المحرم قتل صيدا المصرية يجب عليه ان يفديه اذا كان هذا الصيد له مثل  النعم من الابن او البقر او الغنم

154
01:00:16.000 --> 01:00:35.850
يجب عليه يخرج هذا   والمثلي نوعان النوع الاول قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم والنوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة فالذي قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم واتبع فيه قضاء الصحابة

155
01:00:35.900 --> 01:00:57.400
لانهم اعلم الامة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وبدلالة القرآن فهم رضي الله عنهم يؤخذ عنهم خاصة هذا هذا العلم لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه وبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام

156
01:00:57.750 --> 01:01:17.500
ولهذا غاروا وغاصوا على معاني لا يعرفها المتأخر. حين نظروا فيها تبين يتبين فيه عين الفقه وغور فهم الصحابة رضي الله عنهم مما قضوا فيه رضي الله عنهم انهم جعلوا

157
01:01:18.400 --> 01:01:39.700
في الحمامة او بالحمامة شحت هذا قليل استغرب في بعد الامر ما وجه مشابهة الحمامة للشاة  ثبت وصح عن عن ابن عمر عند عبد الرزاق كذلك عن ابن عباس عند البيهقي

158
01:01:39.800 --> 01:02:04.150
وجاء عن عمر وعثمان عند البيهقي وعن ابني لكن في اسانيدها واعفى لكن ثبت من حيث الجملة عن الصحابة عن ابن عمر ابن عباس في هذه المسألة فقضوا في وفي الحمامة

159
01:02:05.300 --> 01:02:28.450
وفسروا هذا المثل بان الحمامة ان الشاة تشبه الحمامة لانها تكرع في الماء وتضع فمها في الماء ولا تزال تكرع من هذا الماء وتشرب ولا ترفع رأسها حتى تروى بنفس واحد

160
01:02:28.950 --> 01:02:52.150
وهكذا الحمام هو يشرب ولا يرفع رأسه حتى يروى خلاف غيره من انواع الطير لكن اختلفوا هذا الحمام هل يلحق به مثلا جميعا والحمام مثل الفواخت ومثل الحجل مثل الدبس

161
01:02:52.200 --> 01:03:14.050
من اهل العلم من قال يلحق به لان صورته واحدة ومتقارب للحجم فالحقوه بجميع انواع الحمام وقالوا ان فيه شاة وانها على هذا الوصف الذي في الحمام من جهة انها تشعر بنفس واحد

162
01:03:16.100 --> 01:03:39.550
ومما جاء ايضا انهم جعلوا من نعامة وهذا خاص فكل الطير ليس فيه مثلي الا الحمام ما فوقه وما دونه فيه القيمة فوق الحمام من هذا الصيد البري الوحشي المأكول

163
01:03:39.850 --> 01:04:00.400
وما كان اصغر من انواع العصافير ففيه القيمة الا النعامة فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم الحقوها انهم قوموها او انهم جعلوا فيها ناقة وانها مماثلة لها بطول الرقبة

164
01:04:00.650 --> 01:04:21.950
ما سواها من الطير مما هو اكبر من الحمام او اشغل من الحمام هذا القيمة ولا يكاد يماثله شيء من بهيمة الانعام النوع الثاني من المثلي ما لا ما لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم

165
01:04:22.150 --> 01:04:44.300
ما لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم انه يحكم به بواعته ممن يعرفون المماثلة ولو كان القاتل للصيد احدهما وهذا هو ما ثبت عمر رضي الله عنه وجاءت في هذا اثار كثير عن الصحابة دللوا على هذه المسألة

166
01:04:44.850 --> 01:05:11.400
هذا في مثل قال او تقويمه بدراهم يعني هذا هو ما يجب وهو مخير اولا ان قوة من قوة مثلا هذا المثلي مثلا  الواجب عليه ان يذبح هذه الشاة اذا اذا اراد

167
01:05:11.550 --> 01:05:36.800
ويتصدق بها بها في هذه الشاة هديا الكعبة هذا هو الواجب او يقوم هذا المثل هذي على المذهب وهو قول الجندور ان التقويم يكون بمثيل هذا الصيد مثل الشاة مقابل الحمامة

168
01:05:37.000 --> 01:06:03.100
لتقويم النعامة وتقويم الناقة مقابل النعامة. كم تساوي هذه الشاة  الف ريال في هذه الحالة يقوم الشاة بالموضع الذي اتلافه فيه. الموضع الذي اتلف الصيد يعني موضع  الموضع الذي اتلفه فيه او بقربه

169
01:06:03.600 --> 01:06:25.600
او بقربه لانه يكون تكون القيم متقاربة. وان لا يكاد ينضبط مثل هذا اخذ حكمه ثم اذا قوم هذه الشاة وعلى هذا القول كما هو قول الجمهور وقال مالك التقويم ليس للمثلي او عدل ذلك. اه فكفر اطعم

170
01:06:27.150 --> 01:06:51.900
يعني التقويم يكون للصيد والجمهور على ان التقويم يكون لمثيل الصيد لا للصيد للموضع الذي يأتي له فيه وابيض وبقربه يشتري به طعاما فاذا قوم هذا المثلي للصيد المقتول اللي قتله محرم بالف ريال

171
01:06:53.000 --> 01:07:10.400
يشتري بهذا الصيد طعام ويطعم كل مسكين مدة. مد بر او النصف صاع من غيره والاظهر والله اعلم ان الاطعام مثل ما تقدم وانه يكون نصف صاع. وهذا قول جماهير العلماء

172
01:07:11.150 --> 01:07:30.050
وذهب ابن حازم رحمه الله الى انه لا يجب هذا. انما الواجب ان يطعم ثلاث مساكين   كفارة طعام ومساكين. وقال ان الله لم يذكر المساكين جمع واقل من جمع في هذا ثلاثة

173
01:07:30.100 --> 01:07:55.700
لكن جماهير العلماء جعلوه على هذا التقدير وان الواجب ان يقوم هذا الصيد وهذا المثل على الثاني ثم يشتري طعاما ويخرج ان مد من شعير او نصف صاع منبر لكل مسكين وعلى القول الثاني والافضل نصف صاع

174
01:07:55.850 --> 01:08:15.800
من اي نوع من هذه الانواع  او يصوم عن طعام كل مسكين يوما اذا قدر من هذا الطعام مثلا الذي اشتراه الذي قوم بالصعيد بالف ريال طعام كان هذا الطعام مثلا

175
01:08:16.650 --> 01:08:48.250
بقدر مثلا باقصى مئات الصاع فيها مئتي نصف على هذا القول يصوم مئتي يوم مئتي يوم اذا كان وعلى المذهب اذا كان شعيرا   يعني اذا كان برا يكون الصاع فيها اربعة امداد

176
01:08:49.700 --> 01:09:14.550
يوصع فيه الصيام اربعة ايام وان كان من غيره نصف صاع الماء نصف الصاع الصاع  مسكينين كل صاع لمسكين  صيام يومي وبعدد بعدد الايام سواء كان المد او نصف ساعة لكن الاظهر والله اعلم

177
01:09:14.750 --> 01:09:41.900
انه نصف صاع من غيره وهو مخير الظاهر ينظر اولى ان ينظر ما هو الاصلح والانفع الكفارة لكن مع مراعاة هو الايسر في حقه لكن لا شك ان الاطعام ابلغ في النفع وايسر في حقه من الصيام

178
01:09:43.850 --> 01:10:07.600
وبين يعني في كفارة فدية فيما يتعلق بالصيد وبين اطعام او صيام في غير مثلي بين اطعام او صيام  اذا كان هذا  الصيد ليس له مثلي ليس له مماثل من الصيد مثل انواع العصافير

179
01:10:08.250 --> 01:10:32.400
مما يكون مثلا اكبر من الحمام من انواع  البرية المقولة مما لا مثل له في هذه الحالة لا يكون عندنا الاطعام او الصيام ينحصر في هذه اطعام او صيام في غير مثله

180
01:10:33.250 --> 01:10:57.150
في هذه الحالة يقوم قوم هذا ثمنه ويخرج بقدر ذلك اطعام على ما تقدم اما نصف ساعة من شاعير او اذا كان يمد ضر رجله صاع وعلى قول الثاني نصف صاع

181
01:10:57.450 --> 01:11:34.900
من الجميع كما تقدم  التي هي ثمن هذا الصيد يكون  يكون عن صيام الايام ثم هذا يقدره اهل الخبرة يجتهد الانسان في حصول التقويم بما يكون  محصل انا محققا    الطعام او ما يقابله من الصيام

182
01:11:37.550 --> 01:12:00.800
ثم ذكر مصنف رحمه الله عدم متمتع او قارن الهادية صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله كما قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة

183
01:12:00.850 --> 01:12:20.100
فمن لم يجب صيامه ثلاث ايام في الحج  والاظهر والله اعلم الاطلاق. وكون اخرها يوم عرفة هذا موضع نظر يوم عرفة السنة ان يفطر فيه الحاج الابهر يصوم قبل ذلك

184
01:12:20.300 --> 01:12:47.050
ولا يشترط على الصفيح اذا كان متمتعا او قارنا  لا يشترط ان يصوم  ولو انه اخذ عمرة ثم هو لا يجد ثمن الهدي يجوز له ان يصوم منذ احرم بالعمرة

185
01:12:48.300 --> 01:13:21.350
الى يوم عرفة  كلما كان قبله وان كان قبل دخوله في النسك او لا ينشغل  ويتفرغ لي حجي النبي عليه الصلاة والسلام افطر يوم عرفة   الله عنه الصالحين هذا هو الأفضل للإطلاق في الآية في الحج

186
01:13:21.750 --> 01:13:46.250
العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة وكذلك في حق القارن بالقارب  انه له ان يصوم بلا تقييد لكن لو فاتت اي ثلاثة ايام يصوموها في ايام التشريق كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما

187
01:13:47.200 --> 01:14:18.300
عند البخاري رخص وجاء مرفوعا صراحة لكن في رفعه نظر  مرخص هو النبي عليه الصلاة والسلام وسبعة اذا رجع الى اهله سبعة  حج وسبعة اذا رجعت وفي حديث صحيح اذا رجع الى اهله

188
01:14:18.400 --> 01:14:44.300
اذا رجع الى اهلي وهذي لها احكام  صيام هذه الأيام  لكن من نص عليه سبحانه وتعالى انه يجب عليه ان يصومها اذا لم يجد الهدي وجلالة ايام الحج فلولا لم يتيسر له فليصمه في ايام التشريق

189
01:14:44.800 --> 01:15:08.150
وان كانت ايام اكل وشرب فهو مخصوص هذا العموم بحاجة لذلك ثم بعد ذلك يصوم ايام العشر بعد ذلك ثم ذكر المحشر رحمه الله لعله يأتي ان شاء الله  من سنتين

190
01:15:08.250 --> 01:15:50.000
هذه الايام اذا لم يجد الهدي   وان يبشر  الشديد وان يرفع عن المسلمين وكرمه ان يرفع   وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم