﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للواحد

2
00:00:32.400 --> 00:00:58.300
من شهر ذي الحجة شهر الله المحرم سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في منسك الامام ابن رحمه الله وهذا هو المجلس الخامس من مجالس هذا الكتاب  في هذا اليوم غرة هذا الشهر وهو شهر ذي الحجة

3
00:00:59.300 --> 00:01:22.000
وهذا اليوم اول ايام عشر ذي الحجة وهذه الأيام أيام عظيمة بل هي من افضل ايام الدنيا بل عند بعضها العلم افضل ايام الدنيا على الاطلاق لما جاء فيها من اخبار الصحيحة في فضلها وفي عظمها

4
00:01:22.950 --> 00:01:50.300
الحمد لله الذي اهلها هذا الشهر نسأله سبحانه وتعالى ان يهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن وهذا اصح ما ورد في دعاء رؤية الهلال او اذا هل الهلال ورد اخبار عدة

5
00:01:50.700 --> 00:02:15.600
ضعيفة في هذا الباب عند ابي داوود وغيره لكن اصح ما ورد هو هذا الاثر رواية عبد الله بن هشام القرشي التيمي هو صحابي صغير عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان قال كان كانوا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون

6
00:02:15.900 --> 00:02:42.650
هذا الذكرى كما يتعلمون القرآن يقولون الحمد لله لادخاله علينا بالامن والايمان لان عند رؤيته الهلال ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. رواه ابو القاسم البغاوي في معجم الصحابة. اي ذكر البخاري ذكر الحافظ

7
00:02:42.650 --> 00:03:12.650
حجر البخاري نسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في هذه الايام وان يعيننا فيها على كل خير وان يمن علينا بادراك مواسم الخير. كما اسأله سبحانه وتعالى ان ييسر امور المسلمين وامور الحجاج والمعتمرين بمنه وكرمه امين

8
00:03:12.800 --> 00:03:37.550
عودا على بدء في دراسة هذا المتن منسك الامام ابن بلبان محمد بن بدر الدين ابن عبد القادر الخزرجي حنبلي حنبلي رحمه الله ولد سنة ست بعد الالف وتوفي سنة ثلاث وثمانين

9
00:03:38.250 --> 00:03:57.350
بعد الالف له سبع وسبعون سنة عند وفاته رحمه الله كان المجلس الرابع قد انتهى عند قوله رحمه الله في باب الفدية وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج

10
00:03:57.750 --> 00:04:19.550
والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان هذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة حجما استيسر من الهدي

11
00:04:20.450 --> 00:04:43.800
من لم يجلس صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام فالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي اذا كان من غير حاضر المسجد الحرام

12
00:04:44.000 --> 00:05:04.050
لان لهما لان لهم ان يتمتعوا وان يقرن ايضا لكن في قول ذلك لمن لم يكن يعود الى الهادي لانه هو الاقرب المذكور وانه لا يلزمه الهدي وان كانوا متمتعين

13
00:05:04.100 --> 00:05:29.350
وان كانوا قارنين فاذا عدم من وجب عليه الهدي من متمتع وقارن فان الواجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهذا فيه خلاف هل يجوز تأخيرها او لا يجوز تأخيرها؟ لكن

14
00:05:29.550 --> 00:05:49.500
ظاهر القرآن ان عليه يصوم ثلاثة ايام في الحج. وتقدم الاشارة الى هذا وان له على الصحيح ان يصومها بعد بالعمرة حين يكون متمتعا وكذلك القارن ثم تبين وجوب ثلاثة ايام

15
00:05:49.800 --> 00:06:19.150
لان لان هذه الثلاثة لها حالان حال آآ وجوب الصوم وهو اذا طلع فجر يوم النحر وليس عنده ماء يهدي متمتعا كان او قارنا انه في هذه الحالة يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

16
00:06:19.850 --> 00:06:40.950
وهل يجوز له ان ينتقل لو فرض انه بعدما بعد طلوع الفجر وقبل دخولي في الصوم هل له ان ينتقل الى الهدي وهل يجزئ الانتقال الى الهدي؟ اذا كان بعد طلوع فجر يوم العيد

17
00:06:41.650 --> 00:07:00.500
قال بعض اهل العلم انه لا يجزئه الانتقال الى الهدي وذلك انه وجب عليه الصوم بطلوع الفجر. ومنها علم من قال انه يجوز له ان ينتقل الى الهدي لانه انتقال الى الاصل

18
00:07:00.950 --> 00:07:24.550
والبدن رخصة والعمل بالاصل يكون كالاخذ بالعزيمة في هذا الباب وهذا اظهر. اما اذا كان قبل وجوبه يعني قبل طلوع فجر يوم النحر هذا ايضا له ذلك من باب اولى ان ينتقل

19
00:07:24.700 --> 00:07:49.500
الى ان ينتقل الى الهدي فالواجب ان يصوم ثلاثة ايام والمصنف رحمه الله يقول ان اخرها يوم عرفة وعلى هذا يصوم السابع والثامن والتاسع والقول الثاني انه لا يصوم عرفة وهذا افضل وهذا اظهر

20
00:07:49.750 --> 00:08:10.250
وذلك انه لا يشرع للحاج الصوم لا يشرع له الصوم لما دلت عليه السنة ولهذا رخص له في ان يصوم ايام التشريق والاولى ان يبادر الى الصوم قبل ذلك. فلو صام قبل ذلك منذ

21
00:08:10.850 --> 00:08:40.000
ان اعتمر وانه في هذه الحال ولو قبل وجوب لكن وجد سبب الوجوب ولم يحصل تمامه معنى انه اه يجب عليه بطلوع الفجر فلو صام قبل ذلك اجزأه اجزاءه لانه داخل في قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج. ولو كان متمتعا

22
00:08:40.100 --> 00:08:58.200
في عمرة اوقدت حل عمرة لان العمرة دخلت في الحج كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فهو منذ احرى نحرم بالعمرة فهو في حكم الحاج

23
00:08:59.650 --> 00:09:18.850
وسبعة اذا رجع لاهله. وهذا هو نص حديث عبد الله ابن عمر في قول الصحيحين عن ابن عمر انه قال سبعة وسبعة اذا رجع الى اهله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:19.800 --> 00:09:43.750
ورواه البخاري وروى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس وصله الإسماعيلي في مستخرجه وسبعة اذا رجعتم الى انصاركم والاظهر ما جاء في حديث ابن نعم اذا رجعتم الى امصاركم وهذا

25
00:09:43.800 --> 00:10:03.600
في معنا حديث ابن عمر وان هذا هو الاكمل والافضل وهل يجزئ ان يصوم بعد الحج ولو لم يرجع او او يصوم في طريقه كثير من ان يقول يجزئه ذلك

26
00:10:04.900 --> 00:10:24.850
خاصة اذا كان حال رجوعه في طريقه والاكمل والاولى الا يصومها حتى يرجع الى اهله ولو فرض انه لم يصم ثلاثة ايام في الحج فانه يصوم عشرة بعد ذلك وهل يفرقها يصوم ثلاث يصوم سبعة

27
00:10:25.950 --> 00:10:52.300
الاظهر ان هذا التفريغ اذا صامها في الحج ثم صام بعد ذلك سبعا اما اذا لم يصم ثلاثة فانه يكون دينا وعليه ان يبادر بقضائه ولو وصل هذه السبعة وهل يلزمه هدي عن التأخير فيه خلاف من اهل العلم من قال يلزمه هدي عن تأخير الثلاثة ولا دليل عليه لكنه فرط

28
00:10:52.300 --> 00:11:18.300
بتأخير الصوم. واذا صام عشرة ايام بعد ذلك حصل المقصود  قال رحمه الله والمحشر اذا لم يجد صام عشرة ايام ثم حل كما قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي

29
00:11:18.600 --> 00:11:40.100
ولا تحلو رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمحصر لا وسبق الاشارة اليه ان الجمهور قالوا ان الاحسان احصار عدو وان القول الثاني هو قول ابي حنيفة وقول عطاء واختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه من كل ما عاقه ومنعه

30
00:11:40.700 --> 00:11:59.600
اه جاء في هذا ما رواه الخمسة من رواية الحجاج ابن عمرو الانصاري انه قال انه عليه قال من كسر او عرج فقد حلوا عليه عمرة وعليه حجة اخرى اه وهذا

31
00:11:59.650 --> 00:12:26.950
وقال عكرمة فذكرته لابي هريرة وابن عباس فقالا صدقت. فقال اصلا هو حديث صحيح هذا ايضا يشهد لهذا القول وهذا هو الاظهر فالمحشر اذا لم يجد هذا اذا اذا احصر فانه يصوم عشرة ايام ثم يحل وهذا هو المذهب وقول الشافعي رحمه الله

32
00:12:27.150 --> 00:12:50.600
وان عليه ان يصوم عشرة ايام الحاقا وقياسا على الهدي وانه له وان له بدلا وهو الصوم والقول الثاني قول احناف المالكية انه لا بدل له لان الله سبحانه وتعالى

33
00:12:50.750 --> 00:13:13.750
ان حشرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر البدء سبحانه وتعالى وقالوا هذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه

34
00:13:13.850 --> 00:13:35.600
الصوم في يوم الحديبية لما احصروا والظاهر من حال الصحابة انهم ان اكثرهم لا يجدون هدي لانه كان كثير منهم ذات اليد ولم يأت شيء من هذا فهذا مما ايضا يعضد

35
00:13:36.150 --> 00:14:00.800
ويفسر ظاهر القرآن ثم الامر محتمل ولا تشغل الذمة بامر محتمل. والله عز وجل اطلق فقال وان حصرتم فما استيسر من الهدي وهذا القول اظهر في هذه المسألة وانه لا يلزم

36
00:14:01.300 --> 00:14:26.600
وانه اذا كان معه هدي فان عليه ان ينحره ثم ظاهر كلام المصنف انه يحصل له الحل ولو آآ بلا حق الى حلق. والنبي عليه الصلاة والسلام حلق امر اصحابه بذلك

37
00:14:27.050 --> 00:14:46.850
مظاهر النصوص انه نسك انه لابد من ولو كان تحلل اه ولو كان وقع من خارج الحرم فانه في هذه الحال نسك وهي عمرة تامة كما اجمع على ذلك العلماء وكما ذكرها الصحابة رضي الله عنهم جعلوا عمرة الحديبية عمرة

38
00:14:47.250 --> 00:15:11.500
وهذي مسألة فيها قولان لاهل العلم منهم من قال انه يحصل التحلل آآ بمجرد ذبح الهدي وهو ظاهر عبارات بعض الحنابل رحمة الله عليهم ولم يقيدوه قولان في المذهب والقول الثاني انه لابد من الحلق وهو مبني على مسألة

39
00:15:11.650 --> 00:15:36.500
هل الحلق نسك او تحلل من محظور من قيل انه نسك وجب الحمق. او التقصير وان قيل انه تحلل محظور صار حكمه حكم اللباس الذي كان ممنوعا منه ثم بعد ذلك حصل جاز له ان يلبس الثياب التي منع منها بعدما نحر الهدي

40
00:15:36.750 --> 00:16:07.700
فنزل منزلة اه التحلل من محظور كسائر محظورات الاحرام وانه ليس نسك. والاظهر انه نسك وهو ظاهر مجاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهدا او مكرها

41
00:16:07.950 --> 00:16:36.300
فلا كفارة فلا كفارة وهذا لانه قد رفع الخطأ  لم يحصل الا مجرد لبس منه وتطيب عن طريق النسيان او الخطأ والنبي عليه الصلاة والسلام وقال للذي تمظى خمخ بطيب ولبس جبة

42
00:16:36.450 --> 00:16:58.400
المرسى يعني عن ابن امية انزع عنك الجبة واغسل ما بك من الطيب ولم يأمره بكفارة عليه الصلاة والسلام معهم الادلة في قول ربنا قوله سبحان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله وقوله سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

43
00:16:58.500 --> 00:17:21.000
والدليل الخاص المتقدم في حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه دل على انه لا شيء عليه فلا كفارة يعني كفارة كفارات الاذى من كان منكم مريضا او بهذا من الرأس فدية من صيام او صدقة

44
00:17:21.050 --> 00:17:45.850
او نسك هذه تجي بشرطها ويلزمه غسل الطيب ويلزمه غشو الطيب لانه محظور يجب اجتنابه اه بمجرد التذكر والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك امر ذلك الرجل به فقال اغسل ما بك من الطين

45
00:17:46.250 --> 00:18:18.000
من الطيب فامره عليه الصلاة والسلام بغسله  بمعنى ان المحرم لا يجوز له ان يتطيب لكن هذا الحديث يؤخذ منه هذا الحكم ان المحرم لا يطير وقد كان الامر قبل ذلك ممنوعا للمحرم ان يتطيب

46
00:18:18.450 --> 00:18:39.600
في بدنه او يبقى الطيب في ثوبه وهذا في العام الثامن قبل ذلك ثم بعد ذلك اه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام تطيب انه تطيب عليه الصلاة والسلام فدل على جوازه طيب المحرم

47
00:18:40.000 --> 00:19:01.400
مع ان الاصح في حديث علي ابن امية ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بغسل الطيب اي بغسل الخلوق كما ثبت ايضا هذا في رواية في الصحيح انه امره بغسل الخلوق فلم ينهه عن فلم يأمره بغسل الطيب لان المحرم لا يجوز له ان يتطيب عند احرامه ونسيته

48
00:19:01.400 --> 00:19:21.900
لكن لاجل انه خلوق زعفران والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس نهى ان يتزعفر الرجل فهو منهي عن منهي عن التجعفر في في الاحرام وخارج الاحرام

49
00:19:22.400 --> 00:19:41.100
واذا كان في غير الاحرام لا يجوز له تزعفل لانه من جنس الطيب الذي يكون للنساء في الاحرام من باب اولى هذا هو الاصح في هذا الخبر اما ما جاء في رواية عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر

50
00:19:41.200 --> 00:20:00.550
هذه رواية وهم انما نهى ان يتزعفر الرجل كما في الصحيحين كما في الصحيحين وهذه رواية يعني اللفظ مختصرة وهي معلولة  قال رحمه الله ويلزمه غزو الطين كما تقدم لان

51
00:20:00.850 --> 00:20:23.550
آآ هذا في حين يتطيب وهو محرم اما لو تطيب قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيب وطيبته عائشة رضي الله عنها وقالت اه كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:25.300 --> 00:20:45.900
ثبت ايضا عن عن عائشة رضي الله عنها ان الطيب كان يبقى  بدنها وكان يسيل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراها فلا ينهاها والمعنى انه يجري بنفسه وانها لا تتعرض له بتغيير محله

53
00:20:45.950 --> 00:21:01.200
فهذا لا بأس به. وكذلك لو كان في الثوب وان كان النهي كما تقدم الاظهر ان من تطيف الثوب الظاهر حي ابن عمر انه لا يجوز تكون ما تقدم الاشارة اليه

54
00:21:01.650 --> 00:21:24.950
ولهذا لو طيب ثوبه قبل احرامه فلا يجوز له لو خلعه مثلا  ان يغتسل مثلا او خلعه خلع الرداء مثلا من جهة حرب ونحو ذلك فلا يجوز ان يلبسه ما دام في طيب لانه يبتدأ الطيب

55
00:21:25.100 --> 00:21:40.750
لكن اذا كان استصحابا له هذا عن الخلاف المتقدم وان كان ابتداء اظهر انه لا يجوز له ان يطيب ملابسهم لانه عليه الصلاة والسلام قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران

56
00:21:41.950 --> 00:22:04.650
قال رحمه الله ويلزمه غسل الطيب وخلع الثياب في الحال كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ليعلا في حديث اعلى رضي الله عنه قال انزع عنك انزع عنك الجبة. لان الجبة مما صنع لعلى قدر اعلى البدن فلا يجوز ان يلبسه

57
00:22:04.650 --> 00:22:24.750
فيجب نزعه. وعلى هذا في حال ينزعه ينزع ولا فدية عليه ما دام انه نزعه في الحال ما دام نزعه في الحال فانه لا فدية عليه اه لانه امتثل الامر

58
00:22:25.100 --> 00:22:43.750
ولو فرض انه بقي بعض الوقت حال النزع ولا يلزم مثلا ان يشقه. ولو احتاج مثلا يفك الازرار وان يرفع عن كان عليه الثوب مثلا لبسوا ناسيا او جاهلا محتاجا يخلع الازرار ولو كانت الازرار كثيرة مثلا

59
00:22:44.050 --> 00:23:02.200
واحتاج ان يرفع فوق رأسه فلا بأس بذلك. خلافا لمن قال انه يخرج من ثوبه بدون ان يرفعه على رأسي ومويب واو يشقه كل هذا آآ لا دليل عليه والله لا يحب الفساد

60
00:23:03.000 --> 00:23:33.150
لا يجوز لافساد هذا والانسان  فعل ما قدر عليه وفعل ما امر فقد امتثل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولهذا الشارع جوز لبس الثياب احيانا عند ما لا يجد شيئا يلبسه من الثياب التي لم تصنع للبدن

61
00:23:33.400 --> 00:24:05.700
قال رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم كل هدي او اطعام الا فدية اذى ولبس ونحوهما حيث وجدا سببها وكل هدي او اطعام فمساكين فلمساكين الحرم  الاصل ان الهدايا والقرابين

62
00:24:06.100 --> 00:24:29.600
ما وجب لترك واجب  ايضا ما وجب جزاء لصيد وان هذه الدماء ان الاصل انها تهدى لبيت الله سبحانه وتعالى كما قال هديا بالغ الكعبة. وقال سبحانه ثم محلها الى البيت العتيق

63
00:24:30.050 --> 00:24:59.000
البيت العتيق فهذا كله الاصل انه يكون اه كما قال المصنف رحمه الله انه لمساكين الحرم اما كانت مساكين الحرم هذي فيها اطلاق والعبارة في الاقناع والمنتهى يعني اوسع او احسن

64
00:24:59.250 --> 00:25:27.700
وهذي وعبارة المنتحر وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب واجب او فوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذ يلزمه ذبحه اه في الحرم وتفرقة لحمه

65
00:25:27.950 --> 00:25:52.100
بمساكينه وعبارة الاقناع قريب منها يعني ان ولهذا قال في محظور في الحرم هذا اذا كان في الحرم لان بعض المحظورات لا يجب ان توزع في الحرم يعني مثل فدية الاذى

66
00:25:52.250 --> 00:26:12.100
فدية الاذى هو استثناها رحمه الله الا فدية اذى ولبس ونحو حيث وجد سببها لكن قوله لمساكين الحرم مساكين الحرم لان هناك انواع من الفدية في مساكن الحرم ولغير مساكين

67
00:26:12.150 --> 00:26:32.600
الحرم فالفدية والهدي وما وجب جزاء في قتل صيد مثلا او ترك واجب هذه تختلف احكامها. والعلماء اختلفوا في هذه المسائل لكن دلت عليه السنة ان هذه التمتع والغيران واجب

68
00:26:33.150 --> 00:26:53.550
يجب ذبحه في الحرم خلافا لبعض اهل العلم كالشافعية وبعض اهل العلم جوز الذبح والتفريق في الحرم جوز اه يعني الذبح في الحرم والتفريق خارج الحرم وظاهر الادلة ان الاصل ان الهدايا والغرابين

69
00:26:53.650 --> 00:27:10.050
يذبح في الحرم وتوزع في الحرم هذا هو الاصل الا ما دلت السنة عليه مثل هدي التمتع والقراءة. هل التمتع يجوز نقل بعضه خارج الحرم وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون

70
00:27:10.300 --> 00:27:28.000
لحم ما بقي من لحم الهدي ويأكلونه في الطريق وهذا في صحيح مسلم وغيره وايضا هذا الهدي يجوز الاكل منه على خلافا لبعض اهل العلم ليأكل منه وان يتصدق منه

71
00:27:28.050 --> 00:27:47.650
وان يستبقي من لم منه لكن كانت الحاجة موجودة في الحرم او لاهل الحرم فان عليه ان يقدمه للمحتاجين اه وجزاء الصيد له احكام خاصة كما تقدم وانه هديا بالغ الكعبة

72
00:27:48.400 --> 00:28:13.900
وانه لا بد ان يكون في الحرم في الحرم   ما يكون فدية اذى ولبس فدية اذى لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

73
00:28:14.400 --> 00:28:34.450
فدية الاذى اذا كان يتأذى مثلا في احرامه برأسه مثلا شعر رأسه كما وقع لك ابن عجرة رضي الله عنه ليس لاجواض لكنه تأذى بذلك رضي الله عنه. فامره النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق والفدية

74
00:28:35.200 --> 00:28:57.300
الحلق والفدية لان التأدي ليس من الشعر انما من القمل الذي لا سبيل الى دافعه الا بالحلق فلو كان الاذى من الشعر كان الحكم حكم اخر. ولهذا النساء لو تعدى مثلا من شعر يتساقط على عينيه فاجاله لا شيء على ذلك. عليه

75
00:28:57.300 --> 00:29:22.300
كما لو كان في ظفر مثلا انكسر واذاه فكسره لا شيء عليه في ذلك. يعتبر كالصائل فيدفعه ولا شيء عليه في ذلك. لكن كعب كعب رضي الله عنه كان تعذيه بالقمل ولا سبيل الى دفع اذى القمل الا بحلق الشعر فلم يكن الاذى من الشعر ان من القمل. ولهذا وجبت عليه

76
00:29:22.850 --> 00:29:55.650
الفيديو   فهو استعمله في دفع اذاه له به دفع اذى القمل   اه الشعر فلما دفعه به ظمن او وجبت عليه الفدية فلمساكين الحرم لان كعب العجر رضي الله عنه لان في حيث وجد سببها لان كم العجرة لم يكن بالحرم كان بالحديبية. كان بالحديبية

77
00:29:55.650 --> 00:30:18.150
وهكذا المحصر ايضا المحصر لا يلزمه ايصاله للحرم. اذا كان محصنا خارج الحرم ومعه هدي. فانه لا في خلاف الصحيح انه لا يلزمه. اذا امكنه ان يوصله الى الحرم بلا مشقة فلا بأس. وان ترتب عليه مشقة فهذا قد يكون عكس المقصود من الرخصة

78
00:30:18.350 --> 00:30:41.000
حيث قد لا يمكنه التحلل الا بايصاله على هذا القول وهو قد يشق عليه ان لم يتعذر في هذه الحال يذبحه في مكانه وهذا هو الظاهر من حال النبي عليه الصلاة والسلام لما تحللوا اصحابه في الحديبية فنحروا هديهم رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام

79
00:30:41.000 --> 00:31:09.750
عن اصحابه ويجزئ الصوم بكل مكان الصوم لان نفعه قاصر الصوم يجزئ بكل مكان لان نفعه قاصر فلا يحصل المقصود بصومه يعني لا يحصو نفع يتعلق بي صيامه في الحرم بل يصوم

80
00:31:09.900 --> 00:31:29.950
بكل مكان يصوم في كل مكان ولان النصوص جاءت في مسأل هدي الهادي جاءت في الهدي وجاءت في اه جزاء الصيد الصوم اطلق الصيام فجاز بكل مكان كما قال المصنف رحمه الله وهذا هو

81
00:31:30.150 --> 00:31:52.000
قول اهل العلم في الصوم قال رحمه الله والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة يعني الدم مما تقدم مما ذكر فيه الدم من ترك واجب او بما وجب عليهم اذا في فعل المحظوم اذا اراد ان يذبح شاة مثلا

82
00:31:52.350 --> 00:32:15.200
وكذلك يد التمتع والقران اما ان يذبح شاة والشاة تطلق على الظأن وعلى الماعز فاذا كان من اه الظأن فلها في الصحيح انه يكون له ستة اشهر فاكثر. والماعز ان يكون تم له سنة على خلاف في

83
00:32:15.350 --> 00:32:34.000
لكن هذا هو الاظهر  لما ثبت انه عليه الصلاة والسلام جعل البدنة عن سبع كما في حديث جابر وانهم اشتركوا كل سبعة في بدنة او في بقرة انفاء سبع بدنة يعادل

84
00:32:34.200 --> 00:32:58.150
آآ الشات من الغنم او من المعز فلو اشترك سبعة سبعة متمتعون او قارنون في بدنة او بقرة اجزأتهم وكذلك لو كان بعضهم مثلا في واجب يتمتع بعضهم مثلا في ترك واجب

85
00:32:58.350 --> 00:33:25.700
وبعضهم مثلا في فدية اذى فانه يجزئ الجميع يجزئ الجميع بالله عليك   ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت به اذا ما قضت فيه الصحابة يعني جماعة الصحابة رضي الله عنهم تقدم الاشارة الى هذه المسألة

86
00:33:26.000 --> 00:33:48.500
اه والكلام فيما يتعلق بالصيد وان الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم اثار ونقول في هذا الباب مما قضوا فيه بوجوب الجزاء في نوع من بهيمة الانعام على من اتلف صيدا. تقدم الاشارة الى ما

87
00:33:48.550 --> 00:34:13.550
آآ ثبت وصح عن ابن عمر عند عبد الرزاق وعن ابن عباس عند البيهقي انهم قضوا بحمامة بشاة في من قتل حمامة وايضا وجاء هذا عن عمر وعثمان عند عبد الرزاق وعند البيهقي باسانيد فيها ضعف

88
00:34:13.650 --> 00:34:42.750
وجاء ثبت عن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر رضي الله عنه من طريق طارق ابن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير في قصة طويلة وفي انهم كانوا حجاج ومعتمرين وان معهم رجل يقال له اربد بن عبدالله وانه اوطأ ببعيره على ظهر رب ففجر ظهره

89
00:34:43.000 --> 00:35:00.050
ثم جاءوا الى عمر رضي الله عنه فسألوه فقال احكم يقول لابو عبد الله وقال انت خير مني قال اني لم لم امرك او ان تزكيني انما امرتك ان تحكم فقال ارى فيه

90
00:35:00.050 --> 00:35:23.350
قد جمع الماء والشجر وقال هو ذاك. وفي دليل على انه يجوز ان يكون احد الحكمين ممن وجب عليه او هو قتل هذا الصيد وهو محرم. آآ انه يجوز ويكون معه اخر كما امره عمر رضي الله عنه

91
00:35:24.150 --> 00:35:48.650
وكذلك ايضا ثبت وها ثبت عن عمر باسناد باسنادين صحيحين عند عبد الرزاق طارق ابن شهاب رضي الله عنه في هذه القصة وكذلك ايضا اه ثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح انه قضى

92
00:35:48.750 --> 00:36:14.250
في الظبي بشات انه قضى في الظبي بشات رضي الله عنه  وهذا يبين ان قضوا بالشات في اكثر من نوع من الصيود في الحمامة وفي الظبي وهذا اه جاء في اثار كما تقدم

93
00:36:14.550 --> 00:36:36.850
في رواية عبد الرزاق وفي قصة قبيصة بن جابر عند عبد الرزاق وهو تابعي كبير ثقة انه رضي الله عنه ان رمى ظبيا ان خلف اذنه فاصاب انه رمى ظبيا فاصاب خشائه

94
00:36:37.450 --> 00:37:05.300
اي اصاب موضع اذنه فقتله وفيه انه بعد ذلك سأل عمر رضي الله عنه اذا كان امه عبد الرحمن بن عوف فقضوا عليه بشاة بشاعة   روى عبد الرزاق ايضا عطاء خرساني

95
00:37:05.700 --> 00:37:24.900
عن ابن عباس عن ان عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم  في النعامة بشات وهذا من طريق عطاء الخرساني لكن هذه قضايا جاءت في عدة وقائع عن الصحابة رضي الله عنهم

96
00:37:25.100 --> 00:37:46.800
في القضاء فيما يجب على من قتل صيدا وهو محرم  هذا ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم. فانه يرجع الى قولهم لانهم اعلم في هذا واحكم رضي الله عنه وهم اعلم بالسنة واعلم باللغة وهم ائمة اللغة

97
00:37:46.900 --> 00:38:03.000
ومعنا بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وتأويله فيرجع اليهم في ذلك وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين كما قال المصلب رحمه الله لقوله سبحانه وتعالى

98
00:38:03.000 --> 00:38:19.450
دواء عدل منكم. وان هذا واجب ان يكون لا بد ان يكون خبيرا. يعني هو معرفي هذا وان يكون عدلا. فهذه حالة الحالة الثالثة قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه

99
00:38:19.650 --> 00:38:34.250
ما لا تجب قيم ما لا ما لا مثل له وهو جميع الطايف يعني مال مثله وجميع الطير اه سواء كان اكبر من الحمام او اصغر من الحمام لكن الصحابة رضي الله عنهم

100
00:38:34.250 --> 00:38:55.750
في الحمامة بشات وهل يلحق بها ما كان مات لها مثل الحجل والقطا والدبسي ونحو ذلك نوعين من يلحقوها لانها اما هي من جنس الحمام او هي مثلها او اكبر شيئا يسيرا. فالحقوها

101
00:38:55.850 --> 00:39:20.250
بالحمام ومنها عن من قال ان فيها القيمة كسائر انواع الطير الا انه سبأ جاء عنهم كما تقدم في النعامة انهم قالوا فيها فيها بعير وكأن والشبه كما ذكر بعض اهل العلم في طول الرقبة في طول الرقبة فقضوا فيها ببعير

102
00:39:21.000 --> 00:39:44.700
لكنه ينظر ينظر في مسألة هذا التقدير هل يقال مثلا تجب يجب بعير مطلقا او مثل حمام مثلا هل يختلف الحمام في صغره وكبره في صغر الشاة وكبرها المقصود انه قضوا بشاة هنا وقضوا بنعامة هنا وقضوا

103
00:39:44.900 --> 00:40:17.550
اه بشاعتي بصور اخرى كما تقدم في الظبي وفي جدي في الظب كما تقدم في مع صاحبه اربد ابن عبد الله  قال رحمه الله فائدة حرم مطلقا صيد حرامين صيد حرام مكة وقطع شجره وحشيشه الا الابخر. هذا محل اجماع في صيد الحرم وصحة الاخبار

104
00:40:17.550 --> 00:40:41.050
من حديث ابن عباس وابي هريرة وابي شريح الخزاعي في الصحيحين لتحريمه وانه يحرم اه قاطعوا شجره وشوكه وحشيشه واستثني منه ما كان ميتا يابسا وكذلك استثنى جمهور العلماء ما انبته الادميون من

105
00:40:41.050 --> 00:41:04.150
فان هذا لا يدخل في ذلك مسكون زروع او من نخيل نحو ذلك. على قول الجمهور وخلف في ذلك الشافعي رحمة الله عليهم وقالوا يدخل فيه واليه من صاحب المغني رحمه الله. لكن ظهر الادلة انه خاص بما نبت بنفسه دون ان يكون هناك سبب

106
00:41:04.150 --> 00:41:21.400
من الادميين ولهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم واستثنى عليه الصلاة والسلام ادخل لحاجته بل لضرورتهم اليه

107
00:41:21.850 --> 00:41:46.850
وكذلك الثمرة ايضا غير داخلة في هذا فالمقصود انه يحرم قطع شجره وشوكه وبعضهن استثنى والصواب انه لا يجوز لان غالب شجر الحرم شوك  اه لو استثني من هذا كان الخارج اكثر من الداخل هذا خلاف اطلاق النصوص

108
00:41:46.950 --> 00:42:07.550
وعموم النصوص الا ما كان موضع ضرر مثل انسان نزل بمكان وهذا المكان فيه شوك ولا يتضرم في هذه الحالة يزيل لانه يكون كالصاع ام يبخر استثناء مثل هذه الحالة

109
00:42:07.800 --> 00:42:34.700
قد يكون من باب اولى خاصة اذا كان لا يجد الا مثل هذا المكان آآ يزيله ولا شيء عليه وفيه الجزاء قالوا ان في شجر الحرم الجزاء. ما الدليل؟ قالوا قياسا على صيده. وقالوا ان في الشجرة

110
00:42:34.800 --> 00:43:03.100
الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة واستدلوا بما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. وهذا اثر لا حصل له عن ابن عباس كثير ممن  نظر فيه قال لم يجد له اصلا وبحثت عنه فلم اجد له اصل ويحتاج

111
00:43:03.200 --> 00:43:28.000
لكن لا دليل على هذه المسألة وان كان قول الجمهور مع المسألة ذي فيها خلاف ثلاث اقوال قول المذهب وقول الشافعي على هذا التقدير وذهب ابو حنيفة الى ان فيه القيمة مطلقا. وذهب ما لك رحمه الله داوود وابن المنذر وعطاء

112
00:43:28.100 --> 00:43:47.350
لانه ليس فيه جزاء. بل عليه ان يستغفر الله. كما قال اه مالك عطاء يستغفر او نستغفر الله هذا هو الاظهر وذلك ان الذمم بريئة من شغلها بهذه الواجبات المالية

113
00:43:47.700 --> 00:44:02.550
فهو لا شك لا يجوز له وهو اثم بهذا الفعل لكن لا دليل على وجوب مثل هذا الشيء ولا يمكن تشغل باثر لا يكاد يعرف الاصل وثمه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يصح

114
00:44:03.900 --> 00:44:22.700
ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه. صيد المدينة صي حر المدينة يحرمه من عير الى ثور يعني من الشمال الى الجنوب. للشمال الى الجنوب فعايل من جهات الجنوب وثوب

115
00:44:23.000 --> 00:44:42.100
من جهات الشمال من جهة الشمال  من جهة الشرق والغرب اللابتان الحرتان فهو من الجهات الاربع والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جعل حرم مكة اثني عشر ميلا عليه الصلاة والسلام

116
00:44:42.600 --> 00:45:02.450
واختلف في هذا لكن اظهر انه قيل انه عند كل لابة حرة والنصاب والاظهر والله اعلم انه من جهة الشرق والغرب اللعبتان الحرتان ومن جهة الشمال والجنوب من عير الى ثور عير من جهة الجنوب وثور من جهة

117
00:45:02.500 --> 00:45:22.500
الشمال والشما وهذا ثور هذا انكره بعضهم وذكر ابو عبيد القاسم سلام انه لا يكاد يعرف ثور الا بمكة وانهم كأنهم جعلوا هذا من مواهب بعض الرواة والصواب الذي ذكره ابن عسير وذكره محب الطبري وجماعة ان

118
00:45:22.500 --> 00:45:42.500
ذكروا عن بعض العلماء ابو محمد بن عبد السلام احد العلماء قال ان عن احد جانحا الى جهة الشمال عن يساره جبل صغير احمر مدور يقال له ثور. وقد كثر سؤالي عن

119
00:45:42.500 --> 00:46:04.500
بهذه المنطقة فتتابعوا على ان هذا اسم هذا الجبل وانه ثور وانهم لا يزالون يتناقلون هذا الاسم وان عدم معرفة هذا لكثير من اهل العلم اما لعدم البحث فيه او عدم شهرته

120
00:46:04.650 --> 00:46:28.600
ولهذا ذكر محب الطبل جماعة من اهل العلم انه معروف وانه موجود وبهذا تقرر ان لها حدا من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب وانه حرم عند جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة بل والاخبار صحيحة وفي صحيح مسلم احاديث كثيرة بل

121
00:46:28.600 --> 00:46:55.300
فالمتواتر يوم تكون متواترة في تحريم حرمها وانها حرام لكن يختلف عن حرم المدينة باشياء منها ان صيد مكة ان صيد الحرم انه لا يجوز صيد الحرم هذا فيه الجزاء باتفاق صيد صيد

122
00:46:56.050 --> 00:47:22.900
في صيد الحرم هذا عند عامة اهل العلم عامة اهله وان خالف في هذا مخالف داوود وقال ان تحريم في صيد الاحرام والصواب انه في الحرم والاحرام ولهذا يطلق لا تقتل الصيد وانتم حرم يدخل فيه المحرم ويدخل يدخل فيه الاحرام. ويدخل ويدخل

123
00:47:22.900 --> 00:47:48.900
في الحرم قتلوا الخليفة بن عفان محرما. يعني في الحرم. فالذي يقتل في الحرم قد قتل في الاحرام فهو في حكم قتل الصيد حال الاحرام. حال الاحرام وهذا هو قول الائمة الاربعة وعامة اهل العلم عامة اهل العلم انه كما يجب الجزاء في قتل المحرم للصيد ولو

124
00:47:48.900 --> 00:48:15.400
في غير الحرم كذلك الحلال لو صعيدا في الحرم يجب عليه ما يجب على المحرم اذا قتل صيدا اذا قتل صعيدا فيجب عليه ايضا من الفروق ان صيد مكة ان صيد

125
00:48:15.450 --> 00:48:38.950
المدينة اذا ادخل ان الصيد لادخل المدينة جاز فلو انه صاد صيدا خارج الحرم ثم ادخله المدينة جاز لحديث ايا ابا عمير ما فعل كما في الصحيحين عن انس مالك رضي الله عنه قال يا ابا عمير ما فعل النغير

126
00:48:39.050 --> 00:49:06.100
والحق كثير من اهل العلم الحرم حرم مكة قالوا انه كذلك في حكم الصعيد اه صيد الصيد ادخله الى حرم المدينة ولانه صاده خارج الحرم فادخله فيده تسلط عليه قبل ان يدخل الحرم وجمهور العلماء يقولون يطلقه يطلقه

127
00:49:06.200 --> 00:49:24.600
ولا يجوز له ذلك  ومنها ان ان حرم مكة متفق عليه. حرم المدينة في خلاله كان الصواب انه حرم. ومنها ان صيد عنا شجر المدينة شجر حامدين لا شيء فيه

128
00:49:24.850 --> 00:49:44.850
الى خلاف عما شجر الحرم فالجمهور اه فيه الخلاف متقدم وان كان الصواب لا فرق بين صيد بين شجرة اه من مكة وشجر حرم المدينة انه لا شيء في الحرمين لكن يحرم ذلك يحرم ذلك

129
00:49:44.850 --> 00:50:09.200
ومنها ان جزاء الصيد في حرم مكة المثل اما صيد ماء المدينة فالجمهور على انه ليس فيه الجزاء وذهب بعض اهل العلم الى انه يسلب كما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

130
00:50:09.350 --> 00:50:29.350
انه وجد مملوكا لال فلان يصيد في حرم المدينة فسلبه ما معه ثم جاء اهله يطالب مواليه يطالبون سعدهم. فقال والله لا اعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه قال من

131
00:50:29.350 --> 00:50:58.600
وجدتموه يصيدوه آآ فخذوا سلبة او كما قال عليه الصلاة والسلام. والسلب ما معه يعني من مال دراهم نحو ذلك. فالمقصود انه آآ اه ان هذا جاء في صيد في صيد المدينة في صيد حرم المدينة في صيد وجمهور علماء على انه لا شيء

132
00:50:58.650 --> 00:51:27.600
لا يجوز لكن لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء  ولهذا وكذلك ايضا ان وانه يستثنى في حرم المدينة انه يستثنى في حرم المدينة آآ اوسع مما يستثنى في حرم مكة. حرم مكة يكون باستثناء حال الضرورة يقال الا الابخر

133
00:51:27.950 --> 00:51:49.450
محرم المدينة فيستثنى منه ما يكون موضع حاجة ولهذا قال وقطع صيد لانه وفي ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه بغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء ولا جزاء كما

134
00:51:49.450 --> 00:52:09.250
تقدم اه والمعنى انه اه اذا كان هنالك حاجة مثل يحتاج الى العلف جعله يعلف الغنم يعلف بعيره. فهذا لا بأس به وقد روى احمد وابو داوود عن علي رضي الله عنه ان

135
00:52:09.250 --> 00:52:28.900
الاعرج عن علي وقد وهو لم يسمع منه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المدينة وحرم ايش يعني  تحريمها في هذا الخبر استثنى عليه من قال الا ان يعلف

136
00:52:29.150 --> 00:52:51.050
رجل بعيره الا او لعلف بعيره. لعلف بعيره. وجاء في المسند ايضا انه رخى بسند ضعيف رخص له فيما يحتاج الى الدلو والبكرة. ولهذا ذكر وكتب والقتب هو الرحل الذي يوضع على البعير. يعني كانوا

137
00:52:51.100 --> 00:53:16.700
يحتاجون الى ذلك وهكذا يا ولاد الحاجة بمعنى انه يوضع الرحل او السداد على البعير وهو يسمى القتب وهو الرحل الصغير يوضع فوق سناء البعير جلد يقيه ثم يوضع فوقه هذا الرحل الذي يكون موطئا وموضعا لمن يركب على البعير

138
00:53:17.200 --> 00:53:38.500
ولا جزاء ولا جزاء فيه. قال رحمه الله باب دخول مكة. باب دخول مكة لما ذكر الاحكام المتعلقة بالحرم ناسب ان يذكر بعد ذلك دخول مكة فمن كان محرما في حج وعمرة عليه يبادر بدخول مكة ولا يتأخر

139
00:53:38.650 --> 00:54:06.150
في نسكه فلا يتأخر عن اداء نسكه ثم ذكر رحمه الله ادابا تتعلق بالدخول قال يسن الغسل له اي للدخول. يسن الغسل له اي لدخول اه في دخول مكة وهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث وفي اخره انه رضي الله عنه بات

140
00:54:06.150 --> 00:54:35.500
ومسمى بالزاهر اليوم  امسى ثم لما اصبح اغتسل واخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك  وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله لدخول مكة وهذا يبين ان هذا مطلوب. لكن هل هو مطلوب من باب العبادة

141
00:54:35.550 --> 00:54:55.100
اللحظة او من باب التنظف قولان والاظهر والله اعلم ثم هو هل يعني هل هو لاجل الطواف لاجل الطواف او مجرد تنظف بعد اثر السفر. الاظهر والله انه ان هذا الغسل لاجل التنظف

142
00:54:55.300 --> 00:55:21.050
لاجل التنظف ونظافة البدن وبني عليه الخلاف. اذا قيل انه عبادة فلا يشرع للحائض والنفساء كما هو احد قولين عن مالك رحمه الله واذا قيل انه للنظافة فانه يشرع وذلك انه مطلوب التنظف ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة كما في

143
00:55:21.050 --> 00:55:41.050
سيدي جابر اذكر حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهم صحيح مسلم انه امرها ان تغتسل امر بكر رضي الله عنه ان يأمرها رضي الله عنها ان تغتسل وحديث ابن عباس يتقدم عند ابي داود وابي داود والترمذي في الحائض وتغتسلان وتهلان وتؤديان المناسك يعني الا الطواف في البيت حتى

144
00:55:41.050 --> 00:56:03.250
وهذا هو الاظهر وان المقصود منه ان نضعه احد القولين عن ماله وهو آآ الاظهر وهو الاظهر وهو كذلك ذكره عبد البر رحمه الله قولا عن مالك رحمه الله في شرع الاغتسال المحرم مطلقا سواء كان

145
00:56:03.300 --> 00:56:29.450
طاهرا يعني يمكن او كان مثلا كالحائض والنفساء وانه مشروع لانه لدخول مكة وايضا هو في احرام والتهيؤ لاحرام مثل هذا الغسل امر حسن ثم الاصل العموم والاطلاق في فعله عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم

146
00:56:29.500 --> 00:56:51.850
ولا يقال ان هذا خاص بحال دون حال او آآ الرجل دون المرأة اذا كانت حائض او نفساء والغسل له ودخولها نهارا يعني دخول مكة نهارا وهذا ثبت ايضا في صحيح البخاري عن البخاري رحمه الله من باب من باب دخول مكة ليلا او نهارا

147
00:56:52.550 --> 00:57:11.750
وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اصبح ودخلها ضحى عليه الصلاة والسلام وهل هل هو قصد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ وهل الدخول نهارا افضل الله اعلم منها علم قال يستوي الامران لانه ثبت في حديث محرش

148
00:57:11.900 --> 00:57:39.000
ان يحرش الكعبي عند الثلاثة بداوود والترمذي والنسائي وحديث جيد في عمرة الجعران جعرانة انه عليه الصلاة والسلام خرج من اه خرج الى الجعرانة لما قسم غنم حنين ثم  دخل ثم دخل مكة ثم رجع الى جعرانة

149
00:57:39.650 --> 00:58:04.350
ليلا يعني لم ولهذا لم تعلم تشتهر هذه العمرة كغيرها لانه ذهب ليلا ورجع ليلا فاصبح الذي لا يعلم حاله يظن انه بات وانه لم يدخل مكة عليه الصلاة والسلام وفيه انه دخلها ليلا. في نار قد يجوز دخولها ليلا كما دخل في عمرة وخرج ليلا. من اهل من قال

150
00:58:04.350 --> 00:58:24.100
انه يدخلها نهارا لانه دخل في الحج واظهره واعلن والناس يرونه وطاف بالقدوم عليه الصلاة والسلام هو افضل من انه قال من والاظهر والله اعلم انه ينظر في حال الحاج والمعتمر الايسر

151
00:58:24.350 --> 00:58:45.000
الايسر في حقي ولا شئ وان كان آآ كلاهما متيسر له فدخولها نهارا قد يكون اولى قد يكون اولى آآ لانه هو الذي فعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم

152
00:58:45.450 --> 00:59:07.250
من اعلاها من اعلاها كما في الصحيحين من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها. اعلاها من جهة الحاجون وخرج من من جهة الشبيكة وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر وكريم حديث عائشة انه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى عليه الصلاة والسلام وهل

153
00:59:07.250 --> 00:59:24.150
من اعلاها امر مقصود له عليه الصلاة والسلام او امر اتفاق ظاهر ما ذكر انه قالوا انه مقصود لانه لم تكن على طريقه وانه عليه الصلاة والسلام اما انه اراد بذلك ان يظهر

154
00:59:24.150 --> 00:59:43.200
ان يظهر دخوله من اعلاها على خلاف ما كان وقع منه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة آآ في هجرته وصاحبه مختفيا صلوات الله وسلامه عليه من كفار قريش. فاراد ان يظهر النعمة والاعتراف بها والشكر لله

155
00:59:43.200 --> 01:00:03.200
وتعالى حيث انه يدخلها دخلها فاتحا في فتح مكة ثم بعد ذلك داوم على هذا عليه الصلاة والسلام وهكذا في مثل هذه الامور كان عليه الصلاة والسلام اذا فعل مثل هذا اثبته وان كان فات ذلك الواقع لكن المعنى

156
01:00:03.200 --> 01:00:23.400
علة موجودة واظهار النعم وشكر الله سبحانه وتعالى باظهار النعمة والمنة له سبحانه وتعالى اه حيث دخلها ظاهرا عاليا صلوات الله وسلامه عليه. وقيل انه اراد بذلك ان يخالف الطريق

157
01:00:23.400 --> 01:00:44.300
يقول لا يمتنع ان يكون لي هذه الامور اه فالله اعلم. والمقصود ان السنة ان يفعل المكلف على ما فعل عليه الصلاة والسلام لان الظاهر من هذه الافعال حين يذكرها العلماء والصحابة يذكرون ذلك ينقلونه

158
01:00:44.300 --> 01:01:01.850
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها كذلك ابن عمر رضي الله عنهما دخل من ثانيه عليا واخرج من الثني  فنقلهم رضي الله عنه يدل على انه امر مقصود

159
01:01:01.900 --> 01:01:23.500
انه امر مقصود وهذا هو الاثر مع المعاني التي سبقت الاشارة اليها. ودخول المسجد من باب بني شيبة دخول مبنى بني شيبة هذا هو المسمى اليوم آآ على ما ذكر بعض العلم من باب السلام وقالوا ان باب السلام

160
01:01:23.500 --> 01:01:45.350
يعني مقابل له مقابل له واختلف في هذا الباب مع انه اليوم لا اثر له ولا وجود له لاتساع الحرم واتساع المباني حول الحرم فلهذا اختلف في هذا الباب والذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام

161
01:01:45.600 --> 01:02:08.250
انه خرج من الباب الى الصفا عليه الصلاة والسلام وجاء عنه عليه الصلاة هذا يعني حين بعد الطواف وجاعنوا عليه الصلاة والسلام انه دخل من باب بني شيبة. دخل من باب بني شيبة انه ناخى رحلته عند باب بني شيبة

162
01:02:08.300 --> 01:02:28.950
هذا ورد في حديث الطبراني عن ابن عمومة مروان ابن ابي مروان وهو ضعيف وهو ضعيف عزا في المغني من حي جابر انه اناخ عند باب بني شيبة عليه الصلاة والسلام

163
01:02:29.150 --> 01:02:52.000
وهذا العزو وهم منه رحمه الله الحديث ليس في مسلم ليس في مسلم بل كما تقدم جاء بهذا اللفظ  قد تبع صاحب المغني كل من او غالب من اه غالب شراح في المذهب

164
01:02:52.300 --> 01:03:09.050
جرح ممتعة وشرح الكشاف كشاف القناع وكذلك في الروض وغيره تبعوه في هذا العزو. تبعوه في هذا العزو انما الذي ورد انه عليه الصلاة ان جاء من باب بني شيبة

165
01:03:09.200 --> 01:03:29.650
وبهذه الرواية عند الطبراني لكن الحديث ضعيف في هذا الباب وقالوا ان هذا الباب مقابل باب بني شيبة وهذا الباب هو الباب الذي يخرج منه الى الصفا بعد الطواف الطواف يعني

166
01:03:29.750 --> 01:03:55.000
يعني على هذا التقدير ان هذا الباب  هو الباب الذي يخرج منه الى الصفا الى الصفا لكن لم يكن هناك باب خاص للصفا انما خرج من الباب الى الصفا. جاء في بعض الالفاظ باب الصفا لكنها روايات لا تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة

167
01:03:55.000 --> 01:04:24.200
والسلام. قال رحمه الله ودخول المسجد من باب بني شيبة   فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال ما ورد وقال ما ورد   رفع اليدين عند رؤية البيت هذا جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني

168
01:04:25.000 --> 01:04:41.100
كذلك في حديث ابن عمر جعد الطبراني ابن عبد الباز من طريق ابن ابي ليلى ومن طريق عطاء ابن السالم فضيل عطاء ابن السايب محمد ابن ابي ليلى الحديث ضعيف وانه قال

169
01:04:41.450 --> 01:05:01.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الايدي الا بسبعة مواطن عند رؤية البعيد وفي الصلاة وعند الجمرتين الصفا والمروة وفي المزدلفة وفي عرفة  وكذلك في الصلاة

170
01:05:01.300 --> 01:05:16.550
المقصود ان الخبر ضعيف. وان كان في بعض الفاظه ما هو محل اجماع مثل رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة. في بعض المواطن مثلا في عرفة ثبت في حديث صحيح عند النسائي وغيره اما الخبر بتمامه فلا يصح

171
01:05:17.250 --> 01:05:36.650
خبر بتمامه فلا يصح رفع اليدين بل جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه هما عند ابي داوود والترمذي والنسائي من رواية المهاجم عكرمة المخزومي عن جابر بن عبد الله انه سئل عن رفع اليدين

172
01:05:37.300 --> 01:05:56.000
عند رؤية البيت قال لم نكن نفعله لم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يكن هو من فعل اليهود لا نفع وهو من فعل اليهود وهذا لفظ ابي داوود والنسائي والترمذي قال افكنا نفعله

173
01:05:56.200 --> 01:06:23.300
ولم يذكر اليهود. افكنا يعني هذا الاستنكار. افكنا نفعل؟ عكرمة المخزومي وهو مجهول الحال لكن هذا الخبر  ان لم  يكن حديث ابن عباس رعاه منه فليس احسن منه الحديث يدل على عدم فعل ذلك

174
01:06:23.550 --> 01:06:42.000
الحديث في النهي عن رفعه عن عدم فعله عدم رفع اليدين ورفع اليدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البيت  كما تقدم في الروايات وانها كلها غير ظعيفة

175
01:06:42.200 --> 01:07:01.600
لكن جمهور علماء قالوا بذلك وانه يقول ما ورد اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وزد من شرفه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا تكريما ومهابة وبرا وهذا الخبر رواه

176
01:07:02.050 --> 01:07:30.100
اه الطبراني في الدعاء من رواية حذيفة في اسيد  والحديث ضعيف. الحديث ضعيفة ايضا هذا حديث حذيفة بن عشيد رضي الله عنه. اللهم زده تشريفا وتعظيما برا وزدما من شرفه وعظم من حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما

177
01:07:30.200 --> 01:07:55.800
ومهابة وهو كما تقدم رواه الطبراني  الاوسط وفي غير الاوسط وهم رؤية عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك الرواية وجاء من روايات مرسلا عن مكحول وجاء معظلا عن ابن جريج وكلها اسانيد لا تثبت

178
01:07:56.400 --> 01:08:18.400
والقاعدة في مثل ادعية لتكون مقيدة بحال لابد من دليل صحيح. وان كان اصل الدعاء هذا لا بأس به من حيث الجملة لكن هل يقال انه يشرع الدعاء في مثل هذه الموطن وفي مثل هذه الحال؟ قاعدة عند كثير من اهل العلم بل عند اهل العلم في هذا ان الدعاء

179
01:08:18.400 --> 01:08:46.650
الذي يرد مقيدا بحال بصفة خاصة لابد ان يكون بدليل لان هذا قيد ولا يدخل في عموم الادلة يدل على جواز ومشروع الدعاء في جميع الاحوال وفي هذا الموطن الاصل بقاء العبد على التلبية. هذا هو الاصل اذا كان اذا كان

180
01:08:46.800 --> 01:09:07.850
حاجا او معتمرا فاصل بقاء التلبية على حالها تلبية على حالها في تخصيص هذا الموطن بهذا الذكر ترك التلبية هو قيد او تخصيص. ومثل هذا يحتاج الى دين. فهو اه عبادة خاصة

181
01:09:07.950 --> 01:09:41.800
فلذا قيل الاصل بقاء الذكر المطلق وهو التلبية   ثم طاف ثم طاف يعني المعنى يبادر الى الطواف بادر الى الطواف والسنة ان يبادر وان يمسح الحجر الاسود او يقبله ان تيسر. المقصود هذا هو الافضل والاتم

182
01:09:41.950 --> 01:10:02.950
وثم طاف وقوم صنف رحمه الله ثم طاف لم يذكر تقييدا لابتداء الطواف والمذهب يقولون لابد ان يقابل الحجر بجميع جسمه يقابل الحجر لا يخرج شيء منه عن الحجر الى جهة اليمين

183
01:10:03.450 --> 01:10:29.900
بل كله يقول موقعة فيها خلاف. مالك رحمه الله وسع وقال لو تقدم وابتدأ منعن يعني بعد ما انزاح الحجر كان اسمع خارج الحجر لا يضر هذا الخروج يسير والشافعية والحنابلة قالوا لابد ان يكون جميع بدنه

184
01:10:30.750 --> 01:10:50.100
موازي للحجر يقابله ويوازيه تماما ولاعب الاحناف الى انه لو خرج بعض جسمه لا يضر اذا كان مقابل وهذا هو الاظهر اختيار تقي الدين وهو المتفق فيما يظهر من حاله عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن

185
01:10:50.450 --> 01:11:09.450
يتكلف مثل هذه الحالة التي يجعله قد يحتاج الى قياسات ونظر خاصة مع حال الزحام فهذا هو الاظهر وقد الجماعة رحمهم الله في منسكه العظيم الكبير كلام معناه على قول الشافعية في الذين يشددون في هذا الباب

186
01:11:09.650 --> 01:11:34.150
وانه قال كنت حاجا وكنت اريد ان استلم الحجر فاذا امامي رجل يعني يظهر من كلامه انه من فقهاء الشافعية وغيرهم وانه اراد ان يطبق ما قالوه حتى لا ينصرف او يخرج شيء من جسمه فقابل الحجر. ثم قال ان فتل انفتالا سريعا

187
01:11:34.850 --> 01:11:55.500
الى الى الخلف فوطئ على قدمي حتى كادت ان ترظ وقال بمعناه اني علمت ان هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف على هذه الصفة فالمقصود انه يقابله يستلم الحجر ثم يمشي الى جهة يمينه ويبدأ

188
01:11:55.500 --> 01:12:28.900
ثم طاف مطبعا للعمرة للعمرة   ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ان اتباعه سيأتي الاشارة اليه وصفة الاضطباع وانه يشرع الاضطباع هل يبين الاضطباع يكون عند ابتداء العمرة او عند عند ابتداء الطواف

189
01:12:29.000 --> 01:12:52.950
وهذا يكون في طوافين في في طوافين للمعتمر وهو طوافه الاول طواف ركن وللقدوم هذا في حق للقارن والمفرد فان هذا الطواف طواف سنة متأكد عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله

190
01:12:53.350 --> 01:13:23.300
وهذا الطواف طواف قدوم. طواف قدوم وهذا هو الذي فيه الاضطباع كلامي ان شاء الله تفسير الطباع. يطبع للعمرة وللقدوم غيره غير. المعتمر قال ويرمون الثلاثة الاشواط الاول. يعني يكون الرمل

191
01:13:23.400 --> 01:13:51.350
في هذين الطوافين طواف العمرة وطواف القدوم غير المعتمر والرمل هو  اسراع في المشي دون الركض وفوق المشي ويكون معنا شاطئ وحركة وهز للمنكل في الاشواط الثلاثة الاول قد يبين ان الرمل هيئة في هذه الاشواط

192
01:13:51.800 --> 01:14:14.700
وان هذه الاية لا تنتقل الى ما بعد الشوط الثالث فمن تمكن من الرمل في الاشواط الثلاثة كان هو السنة ومن لم يتمكن في الشوط الاول يرمل في الشوط الثاني ومن لم يتمكن من الشوط الثاني يرمون في الشوط الثالث

193
01:14:15.200 --> 01:14:33.450
ومن لم يتمكن في الشوط الثاني او نسي الرمل في هذه الحالة لا يرمل في في الاشواط التي بعده وذلك ان ان الرمل هيئة في الاشواط الثلاثة وليس هيئة في الاشواط التي بعد الثالث

194
01:14:34.250 --> 01:14:49.950
ولو انه اراد ان يرمل في الشوط الرابع لغير هيئة الطواف كما لو نسي الجهر في صلاة العشاء في الركعتين الاوليين. قال اريد ان اجهر في الركعتين اخرين. يقول الجهر

195
01:14:50.200 --> 01:15:11.550
في العشاء وفي المغرب هيئة في الركعتين الاوليين فلا تجهر فيما بعد الركعتين الاوليين من صلاة العشاء وصلاة المغرب وذلك انه يلزم من تغيير هيئة اخرى تغيير سنة فهو سنة

196
01:15:12.100 --> 01:15:38.350
اه عند جماهير العلماء والرمل كان النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة قظية رمل صلوات الله وسلامه عليه بين على الكعبة الا ما بين الحجر يعني ما بين الركنين لما كان اراد ان يري المشركين القوة كما في الصحيحين قوتهم. وانهم لما رأوه قالوا ان الذين قوتهم انهم وهنتهم

197
01:15:38.350 --> 01:15:51.150
انهم كأنهم الضباب والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يخف على اصحابه اذا كانوا في الجهة الاخرى والمشركون لا يرونه ثم بعد ذلك حمل عليه الصلاة والسلام من الحجر الحجر

198
01:15:51.200 --> 01:16:14.300
كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين انه خب ثلاثا ومشى اربعا وفي حديث جابر وهو في الصحيحين وفي حديث جابر رضي الله عنه رمل من الحجر الى الحجر وهذا يبين انه استقر الامر بعد ذلك على الرمل. وان هذه السنة كانت براءة المشركين

199
01:16:14.300 --> 01:16:29.150
وان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبقيها تذكرا لهذه النعمة. مثل ما تقدم على احد الاقوال في دخوله مكة لما دخل من اعلاها وخرج من اسفلها ويرموا الاشواط الاول

200
01:16:29.200 --> 01:16:47.700
والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى اسراع المشي مع تقارب الخطى. وعلى هذا يكون الرمل له صفة تعلق اسراع المشي مع تقارب الخطى ويكون في الغالب مهز فلو انه لم يتيسر

201
01:16:47.700 --> 01:17:03.250
له الاسراع في المشي فانه يكون مشيه مع هز المناكب ولو كان لم يحصل منه اسراع تحصين لبعض الشيء لان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه يقول اذا امرتكم بان فاتوا منه

202
01:17:03.250 --> 01:17:20.500
قطعة ما لا يدخل فيه كما يدخل فيه الواجب. وكذلك ما يؤمر به من الامر المشروع خاصة على هذه الهيئة المشروعة لهذه الحكمة العظيمة. ولعله تقدم الاشارة الى ان هذا الرمل ان هذا

203
01:17:20.650 --> 01:17:50.150
الرمل آآ تحصيله مطلوب ان تحصيله مطلوب وذلك انه هيئة في هذه العبادة هيئة في هذه العبادة فيجتهد في تحصيله بقدر الامكان. تحصيله بقدر الامكان اه بالاسراع المشي مع تقارب

204
01:17:50.250 --> 01:18:12.600
الخطأ ثم ايضا ينبغي ان هذا الاطلاق في كلام صنف رحمه الله ينبغي التنبيه ومصنف رحمه الله  الشائع لم يشرع شيء من هذا انه خاص بالرجال دون النساء ان الرمل هذا خاص بالرجال دون النساء

205
01:18:12.800 --> 01:18:36.850
وانه لا رمل بل لا يشرع  للنساء هذا الرمل لا يشرع للنساء. بل يكون بلحة الاجماع على ذلك جماعة ابن المنذر وغيره. انه خاص بالرجال دون  وذلك ان الرمل في اظهار الجلد والقوة وهذا يتعلق بالرجال

206
01:18:37.050 --> 01:19:04.650
والرمل ايضا مع الحركة اه في الغالب يترتب عليه في حق النساء ربما انكشاف ونحو ذلك آآ فلهذا هو من جنس ما يشرع في حق النساء عدم اظهاره مثل ايظا الجهر بالتلبية بين الرجال يكون للمرأة عند صواحبها

207
01:19:04.650 --> 01:19:23.950
عند صواحبها هذا هو المشروع وذلك ان امر النساء مبني على الحشمة والستر وهذا وان لم يكن واردا عنه عليه الصلاة والسلام في اعمال الحج شيء لهذا انما هذا يؤخذ من الادلة العامة

208
01:19:24.050 --> 01:19:55.300
الادلة العامة في تحقيق هذه الامور. وان هذه المصالح قد يترتب عليها ما يتعلق بالرمل للنساء وكذلك ايضا  السعي بين العلمين في السعي انه يترتب عليه نفسه يتعلق بتكشفها وهذا امر يعني ينبغي الاحتياط في امر النساء ولهذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة سعد الساعدي انه عليه

209
01:19:55.300 --> 01:20:13.900
امر النساء اذا كنا مع الرجال يصلين وهن منفردات قال فليشبه رجال وتصفقه وليصفق النساء. امر النساء في الصلاة مع انه في الصلاة وهن منعزلات عن الرجال. مع ان التسبيح قد يكون كلمة او كلمتين

210
01:20:14.050 --> 01:20:38.500
ليس كلاما متواصلا امر النساء بالتصفي كل ذلك تفاديا لما قد يقع منهن عند الرجال فلهذا نهون عن ذلك مع انه عبادة واذا كان هذا في الصلاة فكذلك يتعلق بامر النساء في مسألة آآ

211
01:20:38.650 --> 01:20:57.200
سبق ان شاء الله هي التلبية ومن باب اولى ما يتعلق بالرمل آآ حول الكعبة. ولهذا اذا كانت المرأة امرت باللباس بجميع اللباس رخص لها، بل يجب عليه التستر باللباس وهي محرمة

212
01:20:57.450 --> 01:21:18.400
وانها ليست كالرجل وباللباس بل تستر جميع بدنها وانه لم تنه الا عن النقاب لا تنتقم مرة ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا الذي نهيت عن هذا وما سوى وقت تلبس ما شاءت

213
01:21:19.150 --> 01:21:41.550
فهذا مما يبين هذا الامر كما تقدم. قال رحمه الله والاضطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. هذا كما تقدم في وصف الرداء وانه هذا يدعو الى النشاط

214
01:21:41.700 --> 01:22:00.000
بابداء العاتق الايمن عند ابتدائه في الرمل وفيه الاضطباع كما تقدم الاطباع الاضطباع هو ان يدخل بداء يضع رداء تحت عاتقه الايمن ويلقيه على عاتقه الايسر وهذا ثبت في في

215
01:22:00.050 --> 01:22:15.500
ثبت في حديث ابن عباس عند احمد وابي داوود انهم وضعوا ارديهم تحت اباقهم والقوها وقذفوها على عواتقهم وفي حديثه عن ابن امية ان النبي عليه الصلاة والسلام طبع برد اخضر

216
01:22:16.250 --> 01:22:43.050
حديثان جيدان عند احمد وابي داوود وعند احمد صحيح ان عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان  الرملان والكشف عن المناكب. وقد ابطأ الله الاسلام واهله ونفى الكفر واهله ثم قال لكنه شيء صنعناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا نحب ان ندعه

217
01:22:43.100 --> 01:22:57.950
ولا نحب ان في مرة ملان والكشف عن المناكب هو رضي الله عنه ان يسمع غيره ان الامر ممنع الاتباع كما هو قال هو رظي الله عنه فيما ثبت عن الصحيحين اني والله لاعلم انك حجر لا

218
01:22:57.950 --> 01:23:12.050
انظروا ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة اتباع في مثل مع ان الحكمة ظاهرة الحكمة لكن اراد عمر رضي الله عنه

219
01:23:12.250 --> 01:23:32.650
ان يبين هذا الامر وان العبد عليه ان يسلم وانه اذا ظهرت الحكمة فهي نور على نور. والا فلا يبحث فلا يقول له سلم الحكمة فهذا هو الواجب هذا والا من كان لا يسلم الا حين تظهر له الحكمة فهو ليس عبدا او عبد لعقله

220
01:23:32.700 --> 01:23:48.750
والله حكيم عليم. ان ربك حكيم عليم. وهو العليم الحكيم. وكان الله عليما حكيما الله بكل شيء والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. كل شيء بصير سبحانه وتعالى. آآ فهذه شريعة الحكمة والعلم

221
01:23:48.900 --> 01:24:05.150
فلا يشرع فيه الا ما كان على وجه الحكمة والعلم. والرحمة والخير اه وهنالك امور ظاهرة وغالب الشريعة ولله الحمد ولا يكاد يكون فيها مما لا تضع حكمته لكن لو خفي شيء على العبد

222
01:24:05.150 --> 01:24:26.050
فعليه ان يسلم الامر لاهله يقول سمعنا واطعنا هذا هو الواجب فان ظهرت الحكمة فهو نور على نور وخير على خير الا هل يسمع ويطيع؟ قال والطباع يجعل وسط ردائي تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر

223
01:24:26.350 --> 01:24:49.600
قال رحمه الله وانما يسنان للافق في هذا الطواف في هذا الطواف ويفعل كما تقدم اه يعني وانما يسنان الافقي في هذا الطواف. يعني ان ان الرمل  الارتباع ليس لكل

224
01:24:50.050 --> 01:25:23.300
معتمر وليس لكل حاجة. من اخذ عمرة متمتعا ثم حل ثم احرم بالحج من مكة فانه ليس في حقه  هذا الرمل والطباع وذلك انه ليس بقادم وليس طواف قدوم ليس طواف عمرة وليس بطواف قدوم. وكذلك آآ من احرم بمكة منها. لان هذا انما هو للافق ثم

225
01:25:23.300 --> 01:25:44.050
وكما تقدم في طوافه الاول في طوافه الاول طواف العمرة وفي طواف اه الحج للقادم طواف الحج القادمة. فلو انه فات هذا ان الطواف لم هذا الرمل لم يطفه في طواف القدوم

226
01:25:44.150 --> 01:26:02.050
في هذه الحالة لا يقضيه بعد ذلك فلا يقضى في طواف الافاضة. ولا في طواف الوداع من باب اولى. ولو كان في طواف الافاضة محرما ثم هذا الرمل طباع خاص بالطواف. وليس

227
01:26:02.400 --> 01:26:19.350
في السعي خلافا لمن قال انه يجوز انه في السعي له ذلك يا لهوي ذلك وهذا قول ضعيف وهذا في حديث رواه احمد عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بل قال يعني معي كذاب خبيث في ذكر الطباع في

228
01:26:19.350 --> 01:26:46.700
الشعيب وهو لا يصح والصواب انه خاص بالطواف كما ان صلاة الركعتين بعد صلاة الركعتين خاص بعد الطواف دون وهذا قد قاله بعض الشافعية كالجويني الصواب هو ما تقدم بل القول بانه يشرع ركعتان بعد السعي لا اصل له. والقول بانه بدعة

229
01:26:47.200 --> 01:27:04.850
قول تؤيده الادلة الدالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امر وهو رد فالهدي والصلاح والخير كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام نسأله سبحانه وتعالى

230
01:27:04.850 --> 01:27:23.700
يوفقنا واياكم لكل خير وان ييسر امور الحجاج والمعتمرين وان يتقبل منا وان يعيننا في هذه الايام وفي غيرها على كل خير وان يعيننا على شكره وذكره بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

231
01:27:23.700 --> 01:27:28.950
