﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:37.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان  في هذا اليوم الموافق الثاني شهر ذي الحجة بعد الف هجرة النبي عليه الصلاة

2
00:00:37.400 --> 00:01:15.900
المعتاد   في هذه  ما قبلها وهذا هو المجلس السادس هذا المتن المبارك الامام محمد بدر الدين وعبد القادر خزرجي رحمه الله ست وثمانين بعد هجرة النبي عليه الصلاة السلام الدرس الذي

3
00:01:17.650 --> 00:01:37.650
كان في باب دخول مكة وانتهى عند قوله رحمه الله فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يعني اذا فرغ من طوافه سواء كان هذا الطواف طواف قدود حق المفرد والقارن

4
00:01:37.850 --> 00:02:04.300
لو كان  عمرة المتمتع او  عمرة منفردة الفايدة فرغ صلى ركعتين خلف المقام صلاة الركعتين هذه في كل طواف سواء كان اهل الطواف طواف النسك اوليس طواف النسك لان النبي عليه الصلاة ان ركعتين

5
00:02:04.700 --> 00:02:28.800
بعد طواف وفي هذا هو عليه الصلاة والسلام رصد الى مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتلا قوله سبحانه واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى واراد ان يحقق هذا قولا اعتقادا وفعلا صلوات الله وسلامه عليه كما هو

6
00:02:29.450 --> 00:02:46.200
هو اراد ان يحققه قولا بمعنى انه يظهر الامتثال عليه الصلاة والسلام في هذا الامر في قوله سبحانه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بما ان هذا الواجب على كل مسلم

7
00:02:46.450 --> 00:03:06.150
ان يعتقد مثل هذه السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين قرأ في سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا ان تيسر ان يصلي خلف المقام

8
00:03:06.300 --> 00:03:24.700
وان لم يتيسر صلى في اي مكان من الحرم فان لم يتيسر صلى ولو خارج الحرم وان لم يتيسر مثل ان يكون مع رفقة او ليكون مثلا مرتبط بسفر ولم يستطع الصلاة

9
00:03:24.750 --> 00:03:39.550
الا بعد ان خرج من مكة فلا بأس بذلك وقد ثبت في صحيح البخاري عن رضي الله عنها ان انها رضي الله عنها لم تصلي الضوء حتى خرجت خرجت من المسجد

10
00:03:39.800 --> 00:03:59.150
باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه انه صلى الركعتين ركعتي الطواف بذي طوى والسنة ان يصليهما اذا تيسر خلف المقام كما ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم وفي حديث ابن عمر

11
00:03:59.400 --> 00:04:25.450
في صحيح بخاري عنهم رضي الله عنهم قال رحمه الله نعم ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من باب الصفا صلى ركعتين ثم يستلم الحجر الاسود. يعني انه بعد صلاة الركعتين يسن ان يرجع الى الحجر الاسود

12
00:04:26.150 --> 00:04:59.400
فيمسح الحجر كما انه مسحه اول ما قدم. فهو  يعني يبدأ تحيته للبيت بالطواف واول ما يبدأ باستلام الحجر ثم يودعه ايضا باستلامه وابتدأه اول ما طاف عليه الصلاة والسلام ثم ودعه في ختام الطواف وما يتعلق بالطواف من صلاة الركعتين

13
00:05:00.100 --> 00:05:14.650
وهل شرب من زمزم بعد ذلك؟ هذا جاء في رواية عند احمد في سندها ضعف المعروف في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر وهذي الرواية عند احمد فيها ضعف

14
00:05:15.200 --> 00:05:35.150
وفيها انه شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم لكن الثابت في صحيح انه عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم بعد طواف الافاضة لما فرغ من طواف العمرة كما في حديث ابن عباس انه جاء اليهم

15
00:05:35.400 --> 00:06:02.500
وهم يستقون العباس واولاده يسكون الحجيج من زمزم ناولوني سجدا من ماء فلولا ان يغلبكم الناس لنزعت معكم ويخرج الى الصفا من باب الصفا قوله من باب الصفا الذي هو سنة خرج

16
00:06:03.550 --> 00:06:19.200
من الباب الى الصفا لا ان للصفا في ذلك الوقت باب وجاء في رواية في الطبراني بالصغير في ضعف من باب الصفا. لكن الثابت في صحيح مسلم خرج من الباب الى الصفا. خرج من الباب

17
00:06:19.250 --> 00:06:42.100
الى الصباح ولو ثبتت هذه الرواية بالاضافة هنا ما فيه من مقابلة هذا الباب او قربه من الصفا ويخرج ويخرج من الى الصفا من باب الصفا يرقى الصفا ويرقى الصباح حتى يرى البيت

18
00:06:44.000 --> 00:07:08.500
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا فلا قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به

19
00:07:09.550 --> 00:07:29.100
وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وفيه انه عليه الصلاة والسلام اولا انه قرأ صدر هذه الاية وهذا هو الامر خلافا لمن قال انه يكمل الاية او انه ايضا يقرأها

20
00:07:29.350 --> 00:07:48.550
في كل خوفة من الصفا من من الصفا الى المروء حينما يأتي الصفا ثم من الصفاء اذا وصل الى المروة ثم اذا وصل ثم من المروة الى الصفا وهكذا وهذا نمي يأتي به دليل والثابت في حديث جابر رضي الله عنه

21
00:07:48.900 --> 00:08:12.650
انه عليه الصلاة والسلام ثم قال جابر فلما دنا من الصفا موب لما صعد لما دنا من الصفا قال  اه ان الصفا والمروة من شعائر الله وظاهر جابر انه اختصر على صدرها. صدر الاية. بدليل انه قال نبدأ بما بدأ الله به

22
00:08:12.750 --> 00:08:32.100
وهذا هو الظاهر وهو المرتبط وهو الذي يصلح ارتباطه بقول بقوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخطر  ورواية اخرى ابدأوا وكأن والله اعلم في رواية بالمعنى

23
00:08:32.550 --> 00:08:52.000
وهو عليه السلام اخبر عن حاله لانه يبدأ بما يبدأ الله به. وان كانت الواو لا تقتضي يعني الترتيب لكن لا شك ان التقديم في هنا له مزية. ثم النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:08:52.050 --> 00:09:11.950
بين بفعله ان الواجب هو البداءة الابتداء بالصفاء وهذا قد تشهد له رواية ابدأوا مع ان قوله عليه الصلاة نبدأ واضح في وجوب الابتداء بالصفا لانه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني ما نسيتم

25
00:09:12.100 --> 00:09:30.450
لتأخذوا عني مناسككم ومن المناسك الابتداء بالصفا ثم وحد الله وهلله وكبره ثم قال لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زاد ابو داوود حيي

26
00:09:30.450 --> 00:09:51.950
لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم حمد الله وكبره وقال لا اله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا وحده لا شريك له له الملك يوحى

27
00:09:51.950 --> 00:10:10.500
يريد على كل شيطان لا اله وحده الحديد. ثم دعا ثم قالها عليه الصلاة والسلام ايضا حمد الله وعلله وكبره ثم قال وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي الى اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز

28
00:10:10.500 --> 00:10:31.350
ونصر عبده وهاجم الاحزاب وحده حلل الله وكبره ثلاثا ودعا بين ذلك. اي ان الدعاء مرتين انه اثنى عليه سبحانه ثم دعا. ثم اثنى ثم دعا ثم اثنى عليه الصلاة والسلام. ليكون مجموع الثناء مع الدعاء

29
00:10:31.950 --> 00:10:51.150
خمس مرات ثم نزل عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قوله فيكبروا ثلاثا ويقول ما ورد وهو هذا الذكر ورفع اليدين تقدم الاشارة اليه عند الصفا والمروة. وان هذا ورد يعني اثناء الدعاء

30
00:10:51.800 --> 00:11:11.850
ورد في حديث ابن عباس كما تقدم عند آآ الطبراني وكذلك عن عند ابن عمر عن ابن عمر وحديث ابن عمر في عند الطحاوي مشكل الاثار ولعلي اذا سبق او يدرس يدرس الذي مضى عزوة الطبراني

31
00:11:11.950 --> 00:11:28.100
لا عندكم لكن الحديث في مشكلة اثار قد يكون في الطبراني والحديثان ضعيفين ابن عباس احدهم طريق عطاء بن اسمبلية عن ابن عباس والاخ عن طريق محمد ابن ابي ليلى وكذلك حديث ابن عمر

32
00:11:28.300 --> 00:11:46.450
في ضعف وجاءت روايات في هذا الباب ضعيفة وتقدم حديث المهاجر بن عكرمة المخزومي عن جابر رضي الله عنه وانه انكر رفع اليدين عند الثلاثة آآ عند ابي داوود  وهو ان كان ضعيفا لكن

33
00:11:46.700 --> 00:12:14.650
ليس ضعفه اشد العباس ابن عمر ان لم يكن اشد ضعفا  ليس اقوى من حديث جابر رضي الله عنه. فالحديث ضعيفة ومنهم من حكى الاتفاق في هذا واحتج صاحب الملتقى وجماعة من العلم بذلك بحديث ابي هريرة في ولاية عبد الله ابن رباح صحيح مسلم

34
00:12:15.000 --> 00:12:29.300
الذي فتح مكة هو انه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وطاف الى البيت وكان حلالا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. ذهب الى الصفا فرفع يديه وحمد الله وهلل وكبره

35
00:12:29.400 --> 00:12:48.900
ينظر وجه الاستدلال بهذا مع ان هذا ليس بنسوك هل  تكون دلالته للنشط من باب اولى فالله اعلم لكن بوب عليه كثير اه يعني بعض اهل العلم كصاحب الملتقى رحمه الله

36
00:12:50.450 --> 00:13:15.600
قال رحمه الله ثم ينزل يعني بعدما يقول الذكر والدعاء على الصفا ماشيا الى العلم الاول وهو ما بين العلمين الاخضرين في بطن الوادي الذي كان واديا في الان اه ثم علم اعلن هذا المكان وهو الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وانه حين

37
00:13:15.650 --> 00:13:40.400
اسرع وحرك عليه الصلاة والسلام فسعى سعيا شديد العلم الاخر ثم يمشي الى المروة وهذا كما ثبت في اه صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه كذلك في رواية صفية بنت شيبة عن امرأة منهم ان النبي وعند احمد والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الوادي

38
00:13:40.500 --> 00:14:06.550
الا شدا لا يوقع الوادي الا شدا  فيه دلالة على مشروعية هذا الفعل وعنا هذا كما تقدم خاص بالرجال دون النساء وتقدمت اشارة الى هذه المسألة هو وجه النساء من الرجال

39
00:14:06.950 --> 00:14:21.600
في هذا الامر سبق الاشارة الى التلبية ان المرأة لا ترفع صوتها والمراد برفع الصوت والتلبية اذا كانت المرأة بين الرجال اما اذا كانت مع صاحبها وبين النساء فالاظهر ان الحكم واحد

40
00:14:21.750 --> 00:14:36.050
وانه يشرع لها ان ترفع صوتها بالتلبية هذا هو الاصل. انما اذا كانت بين الرجال فكما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام امر المرأة اذا كان مع اللجان وسهر الامام يعني بالصلاة

41
00:14:36.150 --> 00:15:03.800
ان تصفق تشبيح كما تقدم في اشارة الى هذا ثم يمشي الى المروة فيلقاها ليس بواجب المقصود ان هي ينتهي جمهور ينتهي الى المروة والى الصفا ويقطع تمام الوادي ويقول ما قاله على صفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا

42
00:15:04.000 --> 00:15:21.350
السعي عند عامة اهل العلم في هذا في بطن الوادي سنة يفعله سبعا ورجوعه مرة وهذا محل اتفاق اه من اهل العلم الا ان كان شذوذ حكي عن بعض اهل العلم

43
00:15:21.850 --> 00:15:45.500
في هذا  وان ذهابه مرة هو رجوعه مرة. حتى ينتهي عند المروة ويتحلل متمتع المتمتع يتحلل لان طوافه الاول طواف عمرة وسعيه وسعيه وسعي عمرة ثم يتحلل اما المفرد والقارن

44
00:15:45.850 --> 00:16:10.150
السنة ان يتحلل يعني يتحلل متمتع معه بتقصير شعره هنا في شهر علي ان من معه هذه لا يتحلف وان شعرة وفي اشارة الى ان انشاق الهدي وقد اخذ عمره انه قد يكون متمتع المسألة فيها خلاف

45
00:16:10.950 --> 00:16:33.900
وقد اشار الى هذه المسألة علام الجاسر رحمه الله في منسكه  انه يكون متمتعا ولكن فرق بين من ساقه وهو قارن عنا  كان متمتعا طوافه الاول يكون طواف عمرة وسعيه الاول

46
00:16:34.200 --> 00:16:53.450
يكون سعي عمرة ثم يبقى على احرامه لا يتحلل وهو متمتع. وهذه صورة من التمتع خاصة لكنها تشبه التمتع العام لا التمتع الخاص ومع ذلك على هذا الوصف ومتمتع التمتع العام وعليه طوافان

47
00:16:53.550 --> 00:17:18.150
كلاهما واجب بخلاف التمتع العام وهو القارئ الذي ساق الهدي فان الاول طواف وسعيه الاول سعي حج ويبقى بعد ذلك عليه طواف الافاضة وهذي مسألة كما تقدم فيها خلاف وحقق المقام

48
00:17:18.500 --> 00:17:45.900
علام الجاسر رحمه الله في منسكه ويتحلى المتمتع لا هدي معه بتقصير شعره وذلك انه اذا كان الحج قريبا هناك حج قريبا فالسنة اكمل ان ان يقصر وان كان لا زال بقي ايام يمكن ان ينبت فيها شعر رأسه

49
00:17:46.000 --> 00:18:13.750
الاكمل ان يحلق في عمرته ثم اذا تحلل بالحج يحلق مرة اخرى اذا احلم بالحج  تحلل يكون تحلله يكون حلقه ايضا مرة اخرى فيحلق مرتين فيدخل في  دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في مظاهرة الدعاء

50
00:18:14.050 --> 00:18:37.300
لهم ثلاثا على المقصرين ومن معه هدية تحلل الى حج يتحلل اذا حج وهذا ظاهر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اني سقت الهدي واني هدي ولبأت شعري

51
00:18:37.750 --> 00:19:01.250
في حديث فاطمة رضي الله عنها لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله فهذا يتحلل يتحلل بعد ذلك بانه ساق الهدي كما قال الهدي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر علي رضي الله عنه يبقى

52
00:19:01.550 --> 00:19:18.900
على احرامه مما ساق الهدي وامر ابو موسى ان يتحلل لانه لم يسق الهدي وهذا هو السنة والاكمل ان من لم يسق الهدي وقارن ان عليه ان يتحلل وان هذه المسألة

53
00:19:19.850 --> 00:19:42.700
غضب النبي عليه الصلاة والسلام فيها غضبا شديدا حين امرهم القصة معروفة وجاءت في احاديث كثيرة بل هي شبه متواترة ومتواترة بانه عليه الصلاة والسلام اكد عليه المقام  امرهم ثم اكد عليهم ثم الزمهم بعد ذلك

54
00:19:43.000 --> 00:20:03.400
عند المروة لما فرغوا من السعي وكان هذا واجبا عليهم في ذلك العام رضي الله عنهم وان كان سنة متأكدة في حق غيرهم كما هو القول الذي عليه اهل الحديث اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هي الجمع بين الاخبار في هذا الباب

55
00:20:03.600 --> 00:20:21.350
هذا هو مذهب احمد رحمه الله وقال سلمة احد شهو مسلم ائمة رحمه الله قال يا ابا عبد الله يعني الامام احمد يا ابا عبد الله كل امريكا عندي حسن الا خصلة واحدة. قال ما هي

56
00:20:21.850 --> 00:20:47.850
قال تقولوا  التحلل المهرج والقارن قال ابو عبد الله رحمه الله كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك وكنت اظن ان لك عقلا فقد بان لي الان انه لا عقل لك

57
00:20:48.300 --> 00:21:04.900
شدد رحمه الله عليه لماذا؟ قال رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فسخ الحج والعمرة لانه قال له كل امرك عندي حسن

58
00:21:04.950 --> 00:21:19.350
الا خاسرة واحدة تقول بفسخ الحج الى العمرة فقال له ما تقدم وذكر له ان عنده ان صح عن عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية عشر حديثا بيده. وفي

59
00:21:19.450 --> 00:21:44.450
دلوقتي انا احمد انها اربعة عشر حديثا جيادا حديس صحيحة هذا هو المشروع  من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فيعجبه البقاء بليزانك الحج على العمرة ولو شرع في طوافها

60
00:21:45.150 --> 00:22:14.050
لو شرع في طوافه لانه يجب عليه ذلك قال رحمه الله باب سمة الحج يشن لمحل بمكة الاحرام بالحج وذلك ان من طاف وسعى وسعى وتحلل العمرة في ايام الحج

61
00:22:16.100 --> 00:22:46.500
او كان لم يأخذ عمرة قبل ذلك كاهل مكة او من ورد عليها بغير نية النسك ثم اراد بعد ذلك الحج هؤلاء ممن اخذ عمرة فتحلل منها سواء ابتداء او احرم مفردا وقارئا ثم فسخها فسخ حجه الى عمرة

62
00:22:46.800 --> 00:23:05.950
او من احرم بالحج ابتداء من اهل مكة وغيرهم ولم يكن اخذ عمرة قبل ذلك في ايام الحج واشهر الحج فانه حين يريد الاحرام بالحج يشن له الاحرام بالحج من مكة

63
00:23:06.850 --> 00:23:26.000
قوله من مكة في جميع مكة وهذا هو الذي دلت عليه السنة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة وهذا خاص بالاحرام بالحج دون الاحرام بالعمرة

64
00:23:26.900 --> 00:23:45.250
ثم السنة ان يكون الاحرام من مكة ويجوز عند العلماء ان يحرم من نواحي الحرم وهل يجوز ان يحرم من خارج الحرم؟ فيه خلاف من اهل العلم من قال انه

65
00:23:46.150 --> 00:24:03.800
لا يجوز له ان يحرم للحج من خارج مكة لان ميقات المكي للحج مكة المكي يدخل فيه اهل مكة ومن كان في حكم المكي ممن ورد اليها ثم احرم بالحج

66
00:24:05.850 --> 00:24:24.850
فاحرامه بالحج من مكة فلو احرم منه الحلم كان كالمتجاوز لميقاته من قال عليه دم ومن اهل العلم من قال يجب عليه الدخول الى مكة الى الحرم وبهذا يحصل له

67
00:24:26.200 --> 00:24:50.550
جبر ما فات من الاحرام من الحبر مظاهر الاخبار حتى اهل مكة من مكة كما في حديث ابن عباس لمحل بمكة الاحرام للحج وهذا مثل ما تقدم الذي يحرم بالحج وحده

68
00:24:51.450 --> 00:25:14.700
ولو احرم مثلا بالحج والعمرة قارنا هل يحرم من مكة وتدخل عمرة تبعا او يحرم من الحل نظرا الى العمرة. فيه خلاف من قال ان من احرم قارنا عليه ان يخرج الى الحل

69
00:25:15.050 --> 00:25:41.000
لانه احرم بعمرة والعمرة احرامها ميقاتها للمكي من كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ان تحيي من التنعيم والاظهر والله اعلم انه يحرم من مكة في امور اولا النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

70
00:25:43.550 --> 00:26:07.550
ونقارن عمرته دخلت افعالها في حجة فلا يفرد العمرة باعمال العمل القارن والمفرد سواء الامر الثاني ان العمرة كما جاء في حديث عمرو ابن حزم الحج الاصغر ما هي داخلة في الحج الاكبر

71
00:26:08.750 --> 00:26:31.400
وهو الحج على صفته هي داخلة فيه والتابع تابع مثل ما لو دخل وضوءه في غسله فانه يغنيه فعل الغسل عن الوضوء لكن هل يحتاج الى نية كما هو قول الجمهور

72
00:26:31.600 --> 00:26:51.850
او لا يحتاج الى نية كما هو قول ابي ثوب اختيار ابن القيم رحمة الله عليهم وانه تجزئ نية الغسل ويدخل فيه افعالا ونية. دخول الاصغر الاكبر هذا هو الابهر

73
00:26:53.400 --> 00:27:17.800
ويكون الاحرام كما قال يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج يوم الثامن ولا يتقدم وليس التعبد لله سبحانه وتعالى خاصة في هذه الافعال التي التعبد فيها ابلغ من غيرها

74
00:27:19.750 --> 00:27:43.600
يكون محلا للاجتهاد حلل القياس ولا وليس المقصود هو التعب والمشقة يقول احرم بالحج قبل ذلك لا الامر اتباع لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال عمر رضي الله عنه

75
00:27:45.350 --> 00:28:08.900
ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك هذي هي جميع افعال الحج ومن ذلك الاحرام للحج ولا يتقدم بالاحرام اليوم السابع عاوز ثامن الاحرام لليوم الثامن اتباع السنة افضل بل هو الواجب

76
00:28:09.600 --> 00:28:29.500
ويكون الاجر فيه اعظم. وان كان غيره اكثر عمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري مع انه صحح فعل الرجلين في من اه تيمم وصلى ولم يعد ومنتهي المصلى ثم بعد ذلك توضأ وعاد الصلاة

77
00:28:29.900 --> 00:28:50.750
قال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة وقال الذي اعاد الصلاة بوضوء لك الاجر مرتين. ولا شك ان اصابة السنة هي الاعلى والاكمل هذا هو المشروع بل على الصحيح حتى ولو كان

78
00:28:51.350 --> 00:29:14.250
لا يجد الهدي بعض اهل العلم يقول اذا كان لا يجد الهدي فيحرم يوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع او انه يحرم السادس السادس والسابع والثامن لكن قال حتى يصوم يوم عرفة والصواب انه

79
00:29:14.450 --> 00:29:31.500
لا بأس عيب بل يبادر الى الصوم قبل ذلك سواء كان حلالا او لما كان محرما بالعمرة في ايام الحج له ان يصوم الايام قبل ذلك ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن

80
00:29:33.300 --> 00:29:53.950
ويحرم يوم التروية. وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديثي جابر رضي الله عنه انه قد امرنا رسول الله وسلم اليوم الثامن يوم التروية اذا جعلنا مكة بظهرنا ان نحرم بالحج

81
00:29:54.650 --> 00:30:16.400
ان نحرم بالحج واحرم بالحج واحرم بالحج وصلوا وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى الاحرام بالحج في هذا اليوم ان كان قبل الزوال فلا بأس او بعد الزوال. وظاهر قول جابر رضي الله عنه

82
00:30:16.450 --> 00:30:36.550
انه قبل الزوال لانه قال انه صلى الظهر وكذلك في حديث انس في الصحيحين لما سأل محمد ابي بكر اين صلى الظهر ذلك اليوم؟ قال بمنى صلى الظهر نوصل لها بمنى عليه الصلاة والسلام

83
00:30:38.700 --> 00:31:04.000
ما هو صلى خمس صلوات ومنها صلاة الظهر في اليوم الثامن وفي حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به ووصله الاسماعيلي امرنا عشية يوم التروية هذا اخذ منه بعض اهل العلم ان الاحرام بالحج في يوم التروية

84
00:31:04.050 --> 00:31:22.850
يكون بعد الزوال هذا محتمل هل هو احرام العشية لانه على الزوال او انه الزوال فاطلق عليه عشية. وان كان الظاهر انه كان بعد الزوال على هذا القول  والله اعلم

85
00:31:23.100 --> 00:31:41.250
ولهذا قد يكون بعضهم احرم قبل ذلك بعضهم بعد ذلك وقد يؤوى النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان يكون مثلا كمال حجاب اه حتى يتفقوا حديث ابن عباس انهم احرموا بعد الزوال ثم كانت ثم صلوا

86
00:31:41.300 --> 00:32:02.300
الظهر في عرفة في في منى. منى والمقصود ان الاحرام يكون من مكانه سواء كان في خيمته او في بيته او في اي مكان سواء كان في مكة او خارج مكة

87
00:32:02.400 --> 00:32:31.100
الصحابة رضي الله عنهم كانوا الابطح كانوا قريبين من منى وهم احرم رضي الله عنه وكانوا متمتعين كانوا متمتعين رضي الله عنهم  النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالاحرام يوم التروية

88
00:32:32.150 --> 00:32:46.800
وهذا فيه دليل المسألة المتقدمة مسألة انه لا يشرع تقديم الاحرام لان عامة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان كما يقول شيخ الاسلام عشرات الالوف من اصحابه رضي الله عنهم

89
00:32:49.600 --> 00:33:10.000
ليس معهم هدي كان عامتهم اليد ولم يكن من اصحابه من ذوي اليسار الا قيل ابو بكر وعمر وطلحة وعلي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من ذوي اليسار اما سائر الصحابة

90
00:33:10.200 --> 00:33:29.500
فلم يكن معهم  يعني شيء يمنعه من التحلل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بان يحرموا قبل ذلك حتى يصوموا ثلاثة ايام قبل ذلك ولم ولو لا شك ان لو ان هذا واقع

91
00:33:29.550 --> 00:33:55.400
تناقله من اظهر الاشياء قال رحمه الله نعم وهو الثامن من ذي الحجة وبه يبدأ في اعمال الحج فيغتسل ويحرم عقب صلاة فرض او ركعتين في غير وقت نهي فيغتسل

92
00:33:55.500 --> 00:34:14.650
والمعنى انه يصنع في احرامهم للحج مثل ما يصنع في احرامه عند الميقات لانهم آآ في يوم التروية هذا ميقاته ما ثبت في من السنة في اللي حرام من الميقات حكمه كذلك

93
00:34:15.100 --> 00:34:31.000
اهل مكة لانها ميقات حتى اهل مكة من مكة وهذا عند الحاجة. تقدم الاشارة الى الغسل وان هذه الامور تفعل عند الحاجة. فلو احتاج الى الاغتسال لانه غسل نظافة. فيغتسل

94
00:34:31.000 --> 00:34:51.150
لحجه  ولم يلقى شيء من هذا لكن لا شك ان النسك والدخول فيه عمل عظيم تهيأ له ان احتاج الى شيء من ذلك اما الاحرام عقب الصلاة تقدم الاشارة اليه

95
00:34:51.350 --> 00:35:08.350
وذكر شيء من اخبار الواردة في هذا الباب انه جاء اخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني غسل رأسه بخطبه في حديث عائشة عند الحاكم  ابن عمر انه من السنة الاغتسال

96
00:35:08.450 --> 00:35:35.050
في هذا الباب تقدم الاشارة الى تجرد مجموعة يدل من حيث الجملة على مشروعية الاغتسال  الدخول في النسك وكذلك في حكم من اراد الاحرام من مكة اراضي الاحرام مكة  ادائي هذا الغسل

97
00:35:37.650 --> 00:35:52.550
قال رحمه الله اما قوله في غير وقت نهي هذي على القاعدة عند الجمهور عن ندوات الاشباب لا تفعل. هذا اذا قيل ان الصلاة هذه مشروعة تقدمت الاشارة الى هذه المسألة وانه لم يدل حديث

98
00:35:52.900 --> 00:36:12.450
في هذه المسألة ولم ينقل شيء من هذا امر انه امر بذلك وخاصة يوم التروية الى ما امر اصحابه ان يحرموا بالحج اذا جعلوا ظهورهم الى مكة ثم توجهوا الى منى

99
00:36:12.750 --> 00:36:39.550
والمبيت بمنى ليلة عرفة هذا هو السنة المبيت بمنى ليلة عرفة وان يبات بها عليه الصلاة والسلام وصلى بمنى هذي الفروض الخمسة ما تقدم من الظهر الى الفجر الى الفجر

100
00:36:39.800 --> 00:37:03.600
وهذا المبيت عند عامة العلم بل حكى منذر وجماعة من اهل العلم اتفاق انه ليس بواجب انما هو تهيء للتوجه للحج يوم عرفة  روى ابن ابي شيبة ان عائشة رضي الله عنها

101
00:37:04.400 --> 00:37:24.000
عامة ليلها لم تكن بمنى تلك الليلة رضي الله عنها مما احتجوا به على انه ليس بواجب يقول لك انا واجبا لامرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك واذا طلعت الشمس صار الى عرفة

102
00:37:24.650 --> 00:37:45.750
هذا ثابت حجاب رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر ومكث قليلا وطلعت الشمس صار الى عرفة روى ابو داوود من حديث محمد اسحاق قال حدثنا احمد حدثني ابو ابراهيم عن محمد ابن اسحاق

103
00:37:46.350 --> 00:38:09.850
قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر واصبح غدا الى عرفة هذا الخبر ظاهره انه غدا بعد صلاة الفجر وان كان ليس صريحا

104
00:38:09.900 --> 00:38:37.950
يقال لما صلى الفجر اصبح غدا لانه يحتمل انه بعد ذلك مثل ما قال جابر ومكث قليلا ولو دل على انه كان خروجه وغدوه من منى قبل طلوع الشمس اجابة صريحة ان بعد طلوع الشمس حديث

105
00:38:38.200 --> 00:38:56.050
ابن عمر حديث محمد ابن اسحاق محتملة ليست صريحة لكنها محتملة وقد تكون ظاهرة انه ان طلوع غدوه الى مين الى عرفة او الى نمرة فقبل ذلك كان قبل طلوع الشمس

106
00:38:56.700 --> 00:39:13.650
هذا لو ثبت لا يحتمل من محمد ابن اسحاق. وان صرح بالتحديد هذا مما يبين روى الامام احمد رحمه الله لما سئل عن ابن اسحاق وانه ليس بحجة الى احكام

107
00:39:14.450 --> 00:39:37.900
انه قيل له يعني ولو صرح او انه قال حتى ولو حدث او صرح وقال انه يصرح ويخالف يصرح يعني يقول حدثني ويخالف. وهذا منها على ظاهر الخبر انه يعني غدا بعد صلاة الفجر

108
00:39:39.200 --> 00:39:52.900
لانه لو كان طلوع الشمس قد يقال انه يذكر طلوع الشمس سكت عن طلوع الشمس ولهذا نص عليه جابر رضي الله عنه فهذا من اوهامه رحمه الله ومن مخالفات يبين ان وان حدث

109
00:39:53.750 --> 00:40:11.750
هذا حي لم يتبين خطأه ولم يتبين خطأه هذا يرد به من هو؟ ربما اعظم منه واجل منه فكيف وهو بهذه المرتبة في الرواية رحمه الله هو حجة في المغازي رحمه الله

110
00:40:13.950 --> 00:40:33.500
واذا طلعت الشمس اشارة الى عرفة وكلها مواقف الا بطن عمره وهذا جاء في عدة اخبار عند احمد والدارقطني والطبراني وابن خزيمة من طرق ضعيفة ثبتها بعض اهل العلم وقال مجموع طرقها

111
00:40:34.150 --> 00:40:57.300
يدل عليه لا شك ان عرنة ليست من عرفة. وقد حقق ذلك العلم في هذا عرنة ليست من عرفة وان عرنة هي حد لنمرة للجهة الشرق ونمر حد لعرنة من جهة الغرب

112
00:40:57.700 --> 00:41:17.650
شعورنا حد في عرفة من جهة الغرب فهي برزخ بين عرنة بين عرفة ونمرة واول ما يسير الشاعر نمرة ثم بعد ذلك الوادي ثم عرفة وفي هذا على مالك رحمه الله

113
00:41:17.850 --> 00:41:44.700
حيث قال ان نمرة من عرفة فاذا كانت عرنة خارج عرفة ونمرة غرب عرفة وكون نمرة ليست من عرفة اولى لان تفصلها عن عرفة طلعت شمس سارة الى عرفة الى جهة عرفة

114
00:41:45.000 --> 00:42:01.500
اشارة الى جهة عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام له في هذا اليوم ثلاثة مواقف كما في حديث جابر انه وجد القبة قد ضربت له بنمرة مكث في نمرة حتى جالت الشمس

115
00:42:01.850 --> 00:42:23.100
ثم اشار الى عرنة اشارة الى ثم خطب الناس في الوادي وقفة واحدة ثم لما فرغ من خطبته اذن بلال رضي الله عنه ثم اقام فصلى الظهر ركعتين ثم قام صلى العصر ركعتين

116
00:42:23.350 --> 00:42:49.500
ثم بعد ذلك توجه الى عرفة عليه الصلاة والسلام موجهة الى عرفة على هذه كله ثلاث مواقف لكن موقف الذي هو الركن في عرفة والحج عرفة اشار عليه الصلاة والسلام

117
00:42:51.850 --> 00:43:26.850
الى وكلها موقف الا بطن  وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما هذا محل اتفاق في الجامع في عرفة انما الخلاف الجمع بعرفة باذان واقامتين. باذان واقامتين واكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام

118
00:43:27.450 --> 00:43:49.500
مستقبل القبلة كما عند مسلم انه استقبل القبلة وعند النسائي رفع يديه عليه الصلاة والسلام وفيه انه عليه الصلاة والسلام جعل حبلا المشاة بين يديه وانه عليه الصلاة والسلام وقف في سفح الجبل عند الصخرات

119
00:43:49.550 --> 00:44:09.250
كانت موجودة في ذلك الوقت وهي الان ليس موجودة. قد ازيلت ولا يعرف عين موقف النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعيين انما على سبيل التقريب هو خلف الجبل الى جهة الجنوب منه كأن الجبل عن يمينه

120
00:44:09.400 --> 00:44:31.800
وهو خلف الجبل  كما قال جابر وحبل المنشآت بين يديه وهم يدخلون الى عرفة وهذا هو اقرب وصف او اقرب موقع الى وصف جابر رضي الله عنه والذكر هذا العلامة

121
00:44:31.900 --> 00:44:56.200
جاسر رحمه الله لمنسكه ووقف علي وحقق هذا المكان هي اقرب ما يكون انه في هذا الموقف ووقف على راحلته عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة واكثر من الدعاء واخبر عليه الصلاة والسلام

122
00:44:57.200 --> 00:45:16.250
ان الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يعتق من عباده سبحانه وتعالى كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

123
00:45:16.300 --> 00:45:32.050
وانه ليدني ويباهي بهم ملائكة يباهي بأهل عرفة هذا ايضا جاء من حديث عبدالله بن عامر وحديث ابي هريرة باسنادين لا بأس بهما ان الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا لعبادي

124
00:45:32.250 --> 00:46:08.900
يقول له باهي انظروا عبادي اتوني شعثا وغبرا يباهي ملائكته بعباده سبحانه وتعالى هذا اليوم الذي فيه دنوه سبحانه وتعالى لاهل عرفة وفيه المغفرة يا اهل عرفة واشهدكم اني قد غفرت لهم. وبعض اهل من قال هذه مغفرة عامة

125
00:46:09.350 --> 00:46:27.200
ومن اخذ باسباب المغفرة مين قال لها الدعاء والتوبة وصدق اللجأ اليه سبحانه وتعالى يرجى ان ينال هذا فضل هذا اليوم حتى ولو لم يكن في عرفة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله عمر

126
00:46:27.350 --> 00:46:39.900
افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انا والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو

127
00:46:40.050 --> 00:47:02.650
ولا اشاهد عند مالك موطأ من حديث عبد الله ابن عامر ابن كريز مرسلا يتقوى به رجعت اخبار في هذا كثيرة ويشرع للعبد ان يكثر من الدعاء والذكر وينهج بكلمة التوحيد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

128
00:47:03.650 --> 00:47:25.750
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويسأله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العين العلى. قل اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله

129
00:47:25.950 --> 00:47:45.800
لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد  او كما في حديث انس بديع السماوات والارض المنان اني اسألك وهما حديثان صحيحان وهو اسمه الاعظم الذي اذا سئل به

130
00:47:45.800 --> 00:48:11.850
واذا دعي به اجاب سبحانه وتعالى فيكثر الدعاء يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عند الترمذي انه دعوة اخي ذي النون

131
00:48:12.300 --> 00:48:27.850
ما كان بطن الحوت وان ما دعا  الا استجيب له قال عليه الصلاة والسلام لابي بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين عبد الله بن عمرو عن ابي بكر رضي الله عنه ايضا

132
00:48:28.200 --> 00:48:50.600
انه عليه الصلاة والسلام قال يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا انه لا يغفر الذنوب الا انت. ظلما كثيرا. وعند مسلم كبيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم

133
00:48:51.650 --> 00:49:08.800
الذي اوصى هو النبي عليه الصلاة والسلام. والموصى هو ابو بكر. اذا كان ابو بكر يقال له قل اللهم اني ضعف نفسي ظلما كثيرا وكبيرة في اللفظ الاخر وهو افضل الامة

134
00:49:09.950 --> 00:49:26.850
على الاطلاق بل هو افضل الناس على الاطلاق بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ربيعا. اذا كان النبي عليه الصلاة يقول له ذلك فكيف سائر العبادة اولى ان يدعو بهذا الدعاء

135
00:49:28.000 --> 00:49:42.400
واولى ان يشتكينا العبد وان يجمع بين الرجاء والخوف يكون بين جناحي الرجاء والخوف. لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا قد يغلب على العباد يوم عرفة احد

136
00:49:43.800 --> 00:50:02.700
الامرين وهذا لا بأس به بشرط عدم القنوط وعدم التمادي لكن يكون حسن الظن مع الخوف والشارع اختلفت احوالهم بهذا منهم من غلب جانب الخوف ومقت نفسه حتى بالغ احدهم وقال اخشى

137
00:50:03.550 --> 00:50:17.200
الا يغفر الناس بوجود بينهم هذا من شدة الخوف بعض الناس غلب جانب الرجا كما قال عبد الله بن مبارك وقد مر على ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري

138
00:50:18.000 --> 00:50:41.500
فرآه منزويا سالت دموع عينيه  قال يا ابا عبد الله من اسوأ الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن انه لا  من ظن انه لا يغفر له واسوء الناس يعني في هذا اليوم

139
00:50:42.850 --> 00:50:58.100
يسوء ظنه والله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وعند احمد فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شر فله يحسن الظن ويحسن الرجاء

140
00:50:58.300 --> 00:51:16.000
الله سبحانه وتعالى قال في الفضيل ابن عياض ابو علي رحمه الله فيما روي عنه لما رأى الناس في هذا اليوم في هذا المقام العظيم ما بين مسبح ومكبر ومهلل

141
00:51:16.150 --> 00:51:39.800
باكين راجين مستغفرين رآهم لا شك انه موقف عظيم من عباد الله سبحانه وتعالى. قال لاصحابه اترون او ترون هؤلاء الناس اهل عرفة لو جاءوا الى رجل من اهل الدنيا فسألوه دانقا اكان يردهم؟ قالوا لا دانق سدس

142
00:51:39.800 --> 00:52:08.650
لا يعادل هللات قال فلمغفرة مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوبهم اهون عنده مين دانا سبحانه هذا عن عظيم الرجا بالله عز وجل يحسن الرجاء ويحسن الظن ويجتهد ولا شك ان من بلغ هذه المرتبة

143
00:52:09.100 --> 00:52:36.600
ومن طرق هذا الباب فقد ولجاء الى الباب  وبلغ العتبة التي توصله الى العبادة او العبودية لله سبحانه وتعالى لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ويعلم ان الله سبحانه وتعالى لا واسطة بينه وبين خلقه

144
00:52:37.550 --> 00:53:07.400
ليقبلوا الي ويتوب اليه مع غلبت الحياء والاستحياء من الله سبحانه وتعالى. يستحي في هذا المقام حينما يعرض نفسه ويرى ذنوبه وتقصيره لكن من جاء متلوثا معترفا خطاءا تائبا فهو على خير عظيم

145
00:53:09.050 --> 00:53:27.850
سفيان بن عيينة رحمه الله امام اهل مكة في زمانه حج ما يقارب سبعين حجة رحمه الله مات هو رحمه الله ولا هو واحد وتسعون عاما حج سبعين حجة واكثر

146
00:53:28.200 --> 00:53:45.650
وفي اخر سنة حج فيها رحمه الله او كان كل عام في عرفة يقول اللهم لا تجعله اخر العهد يوم عرفة يعني يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد في عمره

147
00:53:46.000 --> 00:54:06.600
حتى يدرك الحج من العام القادم فلما كان في ذلك العام الذي مات فيه رضي الله عنه اراد ان يسأل  استحييت من ربي يعني انه يجاب دعاؤه رضي الله عنه

148
00:54:09.350 --> 00:54:33.100
فلم يقلها شدة وهذه عبادة عظيمة يبلغ بها العبد درجات ويرتفع بها في جنات النعيم من هذا العام رضي الله عنه نسأله سبحانه وتعالى ان يقبلنا وان يعلينا بالايمان والقرآن

149
00:54:33.200 --> 00:54:51.650
وان يعيننا على كل خير ولهذا اوصى المصنف رحمه الله بكثرة الدعاء في هذا الموقف بما دل عليه ما دل عليه من النصوص عن الصحابة رضي الله عنه السلف في هذا الباب

150
00:54:53.400 --> 00:55:19.400
ويوم عرفة معلوم فضله وفضل صومه لغير اهل عرفة ولذلك اهل عرفة لا يصومونه والنبي افطره عليه الصلاة والسلام كما في حديث  وميمونة رضي الله عنهم قال في الصحيحين عن عن رضي الله عنه قال رحمه الله وقت الوقوف

151
00:55:20.350 --> 00:55:48.550
في فجر عرفة الى فجر  وقت الوقوف بفجر عرفة الى فجر  هذا المذهب يقولون ان وقوف عرفة اربعا وعشرين ساعة من فجر عرفة يعني فجر عرفة اليوم التاسع الى فجر

152
00:55:49.750 --> 00:56:07.950
يوم النحر استدلوا بحديث عروة ابن ظبي عند الخمسة باسناد صحيح انه قال يا رسول الله جاءه في وقت صلاة الفجر يوم ليلة مزدلفة ليلة النحر قال يا رسول الله

153
00:56:08.900 --> 00:56:25.150
تعبت راحلتي نفسي واتعبت راحلتي فما من جبل الا وقفت عليه هل لي من حي قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا او نهارا

154
00:56:25.450 --> 00:56:48.650
فقد تم حجه وقضاء فقد تم حجه وقضى تفاهه  قالوا قوله ليلا او نهارا ليلا هذا واضح ونهارا قالوا انه يشمل بالنهار والنهار من طلوع الفجر. الى غروب الشمس والجمهور قالوا ان

155
00:56:50.450 --> 00:57:10.750
الوقوف يكون من بعد صلاة من الزوال من زوال الشمس الى طلوع الفجر وقول الجمهور هذا اظهر وبعضهم حكى اتفاق لكن ليس فيه ليس اتفاق لكن قول الجمهور اظهر  ان حديث عروة رضي الله عنه

156
00:57:10.900 --> 00:57:33.700
هذا مجمل مبين او مطلق مقيد بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان وقوفه في عرفة كان بعد الزوال  حديث جابر رضي الله عنه وايضا جاء حديث النص في هذا الباب

157
00:57:35.650 --> 00:57:52.900
عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو اصل في البخاري لكن هذا اللفظ عند ابي داوود ينظر هل هو عند غير ابي داوود وهو وفيه قصة من الحجاج في البخاري لكن هذا اللفظ

158
00:57:53.900 --> 00:58:14.400
عند ابي داود سعيد بحسان مخزومي وهو ثقة. خلاف الحافظ رحمه الله الذي قال ان له صدوق له وهام. الصواب انه ثقة كما يتبين من درجة متفتي تهذيب   العلماء من ائمة الحفاظ وثقوه

159
00:58:17.350 --> 00:58:50.200
ووثيقة رحمه الله من رجال مسلم وفيه انه رضي الله عنه جاءه الحجاج   قال متى الرواح او متى في هذا اليوم قال اذا كان ذلك رحنا. رحنا   جعل عبد الله ابن عمر يسأل هل جالت الشمس؟ قالوا لم تجوا. فلما قالوا زالت

160
00:58:50.500 --> 00:59:08.950
لانه سأله حجاج سأله متى راح النبي عليه السلام في هذا اليوم الى متى راح وقال اذا كان ذاك رحنا جعل يسأل رجعت شمس حتى قالوا زالت قال ثم قام

161
00:59:09.500 --> 00:59:26.800
الشعير الى عرفة رضي الله عنه هذا واضح ان نرى ان الرواح الى عرفة وان ابتداءه يكون من الزوال الامر الثاني انه جاء في حديث عبدالرحمن ابن يعمر وهو في معنى حديث

162
00:59:27.050 --> 00:59:47.550
وفيه انه عليه قال لما سأل قال من وقف قبل صلاة الصبح في الليلة المزدلفة لم يقل ليل نهارا فبين الوقوف انه وقف قبل ذلك كما وقف عليه الصلاة والسلام

163
00:59:49.900 --> 01:00:11.450
وان وقوفه كان قبل الزواج كان بعد الزوال امر اخر ان الذي انه حين قالوا ان الوقوف يبتدأ من طلوع الفجر لا يتفق مع عليه الصلاة والسلام لان وقوفه عليه الصلاة والسلام بعد بعد

164
01:00:11.500 --> 01:00:33.500
اولا لم يقف بعد صلاة الفجر انما خرج من منى بعد طلوع الشمس وكان بعد صلاة الفجر او بعد الفجر كان في مكة كان  لم يكونوا خرجوا من مكة لم يكونوا خرجوا من مكة

165
01:00:35.150 --> 01:01:00.200
او حين الخروج هو النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التاسع نعم في كان في منى وخروجه خروج اصحابه كان بعد طلوع الشمس اليوم التاسع نحن في منى ولم يكونوا في ذي نمرة ولا في عرنة ولا في عرفة

166
01:01:01.600 --> 01:01:21.550
كيف يحتج بهذا مع انه كان قبل ذلك بمنى. الى طلعت الشمس. ثم بعد ذلك سار الى ان وصل الى نمرة وبقي في نميرة الى زوال الشمس من عرفة يحتج على الوقوف بعرفة

167
01:01:21.650 --> 01:01:46.950
وجوازة في الضحى قبل زوال الشمس بوقوف له لم يكن في عرفه انما كان في نمرة وان اتفق يعني مع حديث  من جهة قول نهارا لكن يخالف مكان الوقوف. النبي عليه الصلاة والسلام يحيله على الوقوف نهارا في وقت وقوفه عليه الصلاة والسلام

168
01:01:47.550 --> 01:02:01.300
لانه كان اول النهار كان في نمرة لم يكن كان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. وقد وقف بعرفة بعرفة كان بعد الزوال. هذا ظاهر ان قوله نهارا

169
01:02:02.150 --> 01:02:24.800
احالة على وقوفه بعرفة وقوفه بعرفة كان بعد الزوال عليه الصلاة والسلام كيف يحال على وقوفه قبل ذلك ولم يكن بعرفة بل كان فينا في نمرة ثم بعد ذلك الى الوادي فخطب وصلى الظهر

170
01:02:24.850 --> 01:02:43.500
والعصر جمعا وقصرا. ثم بعد ذلك توجه الى عرفة هذا هو الابهر في هذا هذه المسألة وان قول الجمهور ارجح لم يجزم بانه هو الصواب قال رحمه الله ثم يدفع

171
01:02:44.250 --> 01:03:18.500
بعد الغروب الى المزدلفة ثم يدفع بعد الغروب ووقت الوقوف في فجر عرفة الى فجر النحر يا فجر  ثم يدفع يعني اورد هذه المسألة  وقت الوقوف كما تقدم والا هو قد ذكر قبل ذلك اذا طلعت الشمس سارة الى عرفة وكل موقف لوطن عرنة

172
01:03:18.750 --> 01:03:41.400
ثم يعني وكان سياق الكلام ثم يدفع بعد الغروب الى  وانه يمكث بعرفة الى غروب الشمس وذهاب الصفرة قليلا كما في حديث جابر رضي الله عنه انه لما غربت الشمس

173
01:03:41.550 --> 01:04:04.300
وذهبت الصغرة وغاب القرص دفع الى المزدلفة عليه الصلاة والسلام وهذا الوقوف الى الغروب واجب ليس سنة ولا ركن لا يقال انه سنة كما قال بعض اهل العلم. ولا انه ركن كما يقول مالكية. بل القول الوسط وقول الجمهور

174
01:04:04.550 --> 01:04:26.100
انه واجب لانه عليه الصلاة والسلام وقف الى ان غربت الشمس وذهبت السفرة ثم دفع عليه الصلاة والسلام ولا شك ان هذا التوقيت المعلق بالغروب لا محل الاجتهاد فيه ليس محل تحديد بوقت مثلا تحديد الرمي بالزوال

175
01:04:26.200 --> 01:04:43.500
ليش يا محل القياس؟ وليش محل الاجتهاد؟ جابر رضي الله عنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وقف حتى غربت الشمس وكان غاب القوس فلما تحقق غياب القرص دفع عليه الصلاة والسلام

176
01:04:44.650 --> 01:05:11.000
ان يبين قوله وذهبت السفرة قال حتى غاب القرص  وتحديده بغروب الشمس يدل على انه توقيت لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز الاتحاد فيه والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. والا لو كان يجوز الدفع قبل الغروب

177
01:05:11.350 --> 01:05:33.400
سمح لكثير من الناس بالدفع حتى يكون ايسر خاصة لمن يثقل عن المشي او يضعف عن المشي حتى يخفف على نفسه وعلى غيره لكن وقف والناس معه ثم دفع بعد الغروب الى المزدلفة عليه الصلاة والسلام

178
01:05:34.000 --> 01:06:00.600
بسكينة دفع بسكينة وقار ويقول السكينة السكينة ويقول ان البر ليس بالايضاع كما جاء في حديث جابر وغيره والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه كان يمشي العنق فاذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام يسير

179
01:06:03.000 --> 01:06:22.200
وهذا هو الواجب ان يسير الحجاج من من المشاعر المشعر بطمأنينة ورفق واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالسكينة والرفق والا يؤذي بعضهم بعضا وان البر ليس بالايضاع ليس بالاسراع

180
01:06:22.250 --> 01:06:46.000
فكيف اذا كان الشاي بالشيارات الحافلات ونحو ذلك مما يكون الخطر والاذى فيها اعظم ان الرفق اشد وعن الواجب هو  الرفق باخوانه ولا يجوز ان يزعجهم باصوات المنبهات والعجلة وكم

181
01:06:46.400 --> 01:07:10.600
عالناس من الحوادث والمصائب بسبب العجلة والسرعة وان السابق ليس من سبق بعيره السابق من سبقت له المغفرة في السابق من سبق بقلبه. السابقون السابقون السابق بقلوب والسكينة النبي عليه الصلاة والسلام امر بالسكينة الطويلة حتى في مشيه

182
01:07:10.700 --> 01:07:33.400
المشي الى الصلاة وعليكم السكينة ولا تأتوهم تسعون ما ادركتم وصلوا فاتموا كيف العبادة على هذه الصفة العظيمة ما يكون دواب او سيارات ما هو في هذه الايام فلا شك

183
01:07:33.750 --> 01:07:53.500
عنا الطمأنينة والسكينة اوجب والزم والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سار من مشعر الى مشعر فانه يلبي صلوات الله وسلامه عليه لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

184
01:07:53.600 --> 01:08:10.600
ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلم انه اذا نزل كان يلبي بل كان بانه كان بانه اذا نزل كان يلبي يعني في عرفة  المشعر حرام ان شاء الله

185
01:08:10.800 --> 01:08:29.250
جعله يدعو امينة ايضا لم ينقل عنه شيء من هذا انما الذي نقل عنه التلبية حال الانتقال من لان هذا هو الذكر الانتقال من مشعر الى مشعر فالذكر في حال الصلاة. من ركن الى ركن

186
01:08:29.850 --> 01:08:46.400
وان هذا هو المشروع ومحامي ابي بكر او غيره سأل سأل انس رضي الله عنه قال ما كنتم تصنعون في هذا اليوم  كبروا مكبر فلا ينكر عنه يلبي الملبي فلا ينكر عليه. يعني وهم سائرون

187
01:08:47.150 --> 01:09:14.450
الى عرفة شاعرون يعني يلبي ويكبر هذا هو المشروع. اما اذا نزل فلم تحفظ التلبية عنه عليه الصلاة والسلام ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة مستغفرا سكينة نعم يقول في

188
01:09:14.650 --> 01:09:34.650
ليس في الاقصى انه زاد مصنفنا رحمه الله لكن مثل ما تقدم محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام هو التلبية والتلبية انتقالهم مشعر الى مشعر وان هذا هو الذكر المحفوظ عنه

189
01:09:34.700 --> 01:09:53.050
في شعائر تنقله منذ بدأ احرامه عليه الصلاة والسلام من الميقات ويؤخر المغرب الى العشاء بنية جمع التأخير وهذه هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب مع عشاء واخرها كما قال اسامة رضي الله عنه

190
01:09:53.200 --> 01:10:10.750
الصحيحين انه ان النبي عليه اردفه خلفه من عرفة الى المزدلفة في الطريق عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خليفة قلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة الصلاة امامك ليست هنا يعني انها في مزدلفة

191
01:10:11.200 --> 01:10:32.300
ثم لما وصل المزدلفة يعني اذن على الصحيح اذان واحد ثم قيمة للمغرب ثم حلو اللحى ثم اقيم العشاء ثم صلوا العشاء قصرا وقد وقع اختلاف في هذا حديث ابن مسعود

192
01:10:32.700 --> 01:10:47.200
انه رضي الله عنه اذن مرتين اذن للصلاتين واقام للصلاتين حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه ادى اقام اقامة واحد من عمر طلبة نقول عنه رضي الله عنه الصواب في هذا هو ما جاء عن جابر رضي الله عنه

193
01:10:47.200 --> 01:11:03.100
انه باذان واحد واقامتين وان منسك جابر وحي جابر يرجع به العلماء فيما حصل في اختلاف الاخبار في هذا الباب. وان هذا هو الذي هو القياس الصحيح والمعنى الصريح الواضح

194
01:11:03.350 --> 01:11:23.050
الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام في عرفة عرفة جمع بين الظهر والعصر باذان وقامتين جمع تقبيد ومزدلفة جمع بين المغرب والعشاء باذان واقامتين جمعا تأخير. هذا يبين ان جمعه عليه الصلاة والسلام

195
01:11:23.050 --> 01:11:40.400
وانه نزل حال مسافر وحال مسافر كما هي سنته عليه الصلاة والسلام يجمع جمعة اخيه تارة يجمع جمع تقديم وان كان الاكثر عنه عليه الصلاة والسلام في السفر جمع التأخير وهو الاصح بالاخبار وجمع جواز الامرين

196
01:11:40.950 --> 01:12:04.450
لكن اللي دلت عليه السنة ان الارفق والايسر هو الافضل وهكذا ايضا في حاله عليه الصلاة والسلام في عرفة لما كان نازلا عرفة في هذا الوقت وكان قبل ذلك قريبا منها من اول النهار ثم بجوارها لما صلى الظهر والعصر

197
01:12:04.900 --> 01:12:26.100
فصلى جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء ولما كان في طريقه من عرفة الى المزدلفة ولم يصلها الا مع العشاء صلى جمع تأخير عن المغرب والعشاء في وقت العيشة بنية جمع التأخير

198
01:12:26.800 --> 01:12:49.450
ثم هذه الصلاة السنة ان تكون مزدلفة مع  العناية في الوقت فلو انه مثلا زحم في الطريق الى المزدلفة قد يحصل مثلا قد يعوقه عائق ولا يصل مزدلفة الا متأخر

199
01:12:49.850 --> 01:13:05.100
ويخشى ان يفوت وقت العشاء في دخول النصف الثاني نصف الليل الثاني. في هذه الحالة يبادر الى الصلاة قبل نصف الليل على اي حال فلو كان مثلا في مكان من وقع هذه الطريق مثلا

200
01:13:06.300 --> 01:13:22.300
اه سواء كان بسيارة او يمشي على قدميه وادركه الوقت ويعلم انه لن يدرك مزدلفة الا في النصف الثاني يجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل حتى يفرغ منها

201
01:13:22.350 --> 01:13:37.850
عند انتصار الليل او قبله هذا هو الواجب عليه لكن ان كان يمكنه ان يصليها ولو متأخرا من اخر وقت العشاء في نصف الليل او الاول من اخره في هذه الحالة

202
01:13:38.100 --> 01:13:58.000
هو الاولى والاكمل حتى يصليها مزدلفة لان النبي عليه قال الصلاة امامك. هذا هو الاصل ويبيت بها النبي عليه الصلاة والسلام بات بها لما صلى عليه الصلاة والسلام بات بها عليه الصلاة والسلام

203
01:13:58.150 --> 01:14:15.050
هذا هو السنة حتى يستعين ببيتوتته على اعمال يوم النحر ولم يذكر يذكر جابر رضي الله عنه صلاة الليل الوتر لكن الاصل ان صلاة الوتر تصلى. هذا هو الاصل رضي الله عنه لم يذكر ما كان

204
01:14:15.200 --> 01:14:30.800
من العادات يعني يعمله انما هو في امر الحج وفي شهر الحج لو اراد ان يتبع مثل الاحوال التي كان يفعلها ربما يطول مقام انما اراد ان يبين حاله عليه الصلاة والسلام في شأن الحج

205
01:14:30.850 --> 01:14:52.200
هذا ابلغ  ولهذا لم يدخل فيه شيئا اخر غير النسك. هذا دليل على عظيم فقه الصحابة وحسن ربطهم للكلام وحسن جمعهم وكيف يعني ان شاب رضي الله عنه السياق العجيب

206
01:14:52.400 --> 01:15:10.550
لكل كلمة منه تدل على حكم عظيم يدل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في معرفتهم قوة كلام وبلاغتهم  ما من الله عليهم رضي الله عنهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام صفاتهم منه

207
01:15:11.300 --> 01:15:35.650
من  يحصل في كلامهم  الكلمات والمعاني العظيمة والفوائد المستنبطة من كلامه رضي الله عنه كل هذا باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. قال ويبيت بها. فاذا صلى الصبح والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح في اول وقتها

208
01:15:35.900 --> 01:15:54.800
قال عبد الله بن مسعود لم اصلي صلاة غير ميقاتها الا الصلاتين فذكر صلاة الصبح وفي الصحيحين صلاتان حويتا عن وقتهما والمراد وهذي تكلم في بعض انها مدرجة من قول ابن مسعود لكن ظاهر انها مرفوعة

209
01:15:55.750 --> 01:16:11.850
في وقتهم لغير وقتهما يعني وقتهما المعتاد الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاها قبل وقتها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في صلاة الصبح يبادر بها في غلس

210
01:16:12.400 --> 01:16:34.100
لكن يؤذن مؤذن والناس يستعدون اليها ويأتون الى المسجد. وهذا قد يستغل وقت. اما في المزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا مجتمعين. وكان عند طلوع الفجر قد تهيأوا الظاهر انهم بادروا للسنة الراتبة مباشرة. وانه حين برق الفجر كما جاء

211
01:16:34.250 --> 01:16:49.900
في بعض ما يدل على هذا حين طلع الفجر واذن الصلاة بادر بالصلاة عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة ان سنة الفجر يصلى حضرا وسفرا فهو بادي ربيع حتى ربما ان بعض الناس

212
01:16:50.150 --> 01:17:06.200
يخفى عليه الصبح ويقول طلع الفجر وهو يطلع لكن لكنه عليه الصلاة وهو اعلم كما وقع ذلك حينما بين صلاة اوقات الصلوات في حديث ابي موسى وحديث بريدة حتى في بعض رواية مسلم قال قائل يقول قد طلع الفجر

213
01:17:06.200 --> 01:17:22.100
وان لم يطلع الفجر يعني في نظرهم والا فالرسول عليه الصلاة والسلام واعلم بالحال  صلى الصلوات في اول وقته او في اخر وقتها ليومين. فبادر بها في اول وقتها على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام

214
01:17:22.400 --> 01:17:41.200
ولهذا قال حول تاع وقتهما او غير ميقاتهما اي المعتاد واذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه ان امكن. النبي عليه الصلاة ذهب عند المشعر الحرام ووقف عنده عليه الصلاة والسلام. وقف عند المشعر الحرام

215
01:17:42.700 --> 01:18:07.200
هذا الذي وقع وقع منه عليه الصلاة والسلام انه وقف عنده وقف عند المشعر الحرم كما في حديث جابر  والا نعم وان امكن والا وقف عنده وهذا هو اللي ثبت انه وقف عنده عليه الصلاة والسلام

216
01:18:07.600 --> 01:18:34.600
وقف عند المشعر الحرام لانه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمزدلفة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعل الحرام فاستقبل القبلة اذا دعا الله سبحانه وتعالى وحمده وهلله وكبره فلم يزل واقفا حتى اسفر جدة عليه الصلاة والسلام. كما رواه مسلم عن جابر

217
01:18:36.100 --> 01:18:49.700
هذا هو الذي عليه الصلاة والسلام فمن تيسر له ذلك والا ليس بواجب فالنبي علينا وقفت قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف وجاء ايضا في سنن داوود عن علي ان وقف

218
01:18:49.800 --> 01:19:06.650
يعني عليه الصلاة والسلام على قجح وقال هذا قزع وهذا في حديث عنهم وقف عند قزح وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. كما قال في حديث جابر رضي الله عنه

219
01:19:06.900 --> 01:19:30.150
وقال في عرفة وكذلك في المزدلفة وكذلك قال في منى عليه الصلاة والسلام مكة يقول عليه الصلاة والسلام مكة  المقصود ان هو عليه الصلاة والسلام له مواقف ويأتوا على سبيل التعليم

220
01:19:30.400 --> 01:20:01.050
ويقف الحاج في هذه المشاعر حيث تيسر له والنبي عليه الصلاة والسلام بادر الى   الى ميناء لما اسفر جدا عليه الصلاة والسلام وهذا كما خالف هدي المشركين قال فهديهم عليه الصلاة والسلام

221
01:20:02.100 --> 01:20:21.000
امور كثيرة بنا في الوقوف في عرفة وكانوا لا يقفون بعرفة ونحن اهل الحرم لا نقف عرفة منها انه عليه الصلاة والسلام خالفهم ايضا في المزدلفة وكانوا يقولون اشرق ثبير كما في البخاري

222
01:20:21.250 --> 01:20:44.500
وكانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال والنبي عليه كما قال خالف هدينا هديا المشركين قالوا هدي اهل الكتاب خالف المشركين بجميع اصنافهم

223
01:20:46.050 --> 01:21:05.900
وقف عنده وحمد الله وكبره وقال ما ورد عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما تقدم انه عليه الصلاة اتى استقبل القبلة كبر الله وحمده وهلله فلم يزل يدعو حتى اسفر جدة هذا هو الذي ورد

224
01:21:06.200 --> 01:21:33.200
ثم دفع الى منى عليه الصلاة والسلام دفع الى ميناء قبل غروب الشمس فلما بلغ محسرا اسرع رمية حجر عشرة رمية حجر لما بلغ محسرا ومحسر هذا برزخ بين منى والمزدلفة

225
01:21:34.350 --> 01:22:00.650
مثل عرنة بين نمرة وعرفة هو برزخ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطن محسر وهذا قاله يعني قال مزدلفة كلها موقف وارفع بطن المحسن دابا تحديث جيد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وارفعوا عن بطني

226
01:22:00.750 --> 01:22:20.650
محشر  فيه ان اهل الموقف في جامع لا يقفون في محسن مثل ما قال وارفعوا عن بطن عورنا لاهل عرفة قال لاهل مزدلفة وارفع وطن المحسن وليست موقف هي برزخ

227
01:22:20.750 --> 01:22:43.950
فاصل بين منى ومزدلفة وكل مشعرين بينهما فاصل بينهما فاصل لكن محسر هذا حرم وليس بمشعر. وفي الحرم لكن لا يسمى ليس بمشعر اما قوله آسر عربية حجر هذا قاله بعض اهل العلم

228
01:22:44.750 --> 01:23:06.050
قاله بعض اهل العلم  ان جابر عبد الله رضي الله عنهما انه علينا وعليه الصلاة والسلام لما دخل محسر حرك دابته عليه الصلاة والسلام حرك دابته فقالوا ان العلة في هذا ان هذا المكان

229
01:23:06.250 --> 01:23:28.150
مكان قد عذب فيه قوم واختلف في هذا ما تقدم عذب فيه قوم وقيل انه حشر فيه الفيل ابرهة الحبشي لما اراد هدم الكعبة وانه انقطع في هذا الموطن. لكن هذا

230
01:23:30.900 --> 01:23:57.900
يعني ضعيف الاظهر والله اعلم كما بين العلم ان الفيل لم يدخل الحرم وانه ابرهة واصحابه هلكوا بالمغمس. ومكان شرقي مكة بحذاء عرفة خارج الحرم الحلو انهم لم يدخلوا الحرم. وانه حشر في هذا الموطن قصة معروفة لما جرجروه بالسلاسة حتى يدخل. وانه اذا وجهوه الى الكعبة

231
01:23:58.200 --> 01:24:16.450
ابى يدخل لجهة الحرم واذا وجهوا الى الجهات الاخرى اسرع حتى وقع الله سبحانه وتعالى وارسل الله عليه من طيرا امام امين على قوة صلعت صدورهم عن قلوبهم عياذا بالله من حالهم

232
01:24:17.250 --> 01:24:40.150
هذا هو الاظهر وقيل انه كان مجمعا للجاهلية في قريش ويحيون فيه بعض امورهم حرك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في مواطن العذاب

233
01:24:40.850 --> 01:25:02.100
التي يعلمها عليه الصلاة والسلام كان يسرع كما انه اسرع لما مر بديانة يمودي رجب تبوك قال امر حتى لا يصيبكم ما اصابه وقيل كما تقدم انه كان مكانا لكفار قريش وكانوا يحوون فيه بعض اعيادهم. هذا اشار اليه ابن

234
01:25:02.400 --> 01:25:24.100
الشوكاني فان صح هذا هذا راهو وجهو لكن لم يثبت شيء من هذا والاظهر والله اعلم انه حرك عليه الصلاة والسلام لانه كان وادي دنف لين ومثل هذا الوادي قد تغور فيه قد يغور في خف البعير

235
01:25:24.250 --> 01:25:48.250
فعند ذلك يسرع قد يدور في خف البعير فيسرع فيخف من اسراعه يغور البعير وكان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام قد مشى ودخل الوادي لما جاء من جهة مزدلفة عليه الصلاة والسلام

236
01:25:48.800 --> 01:26:07.050
ولهذا التاسع له المكان فاسرع في سيره. فاسرع في سيره. فالاظهر والله اعلم الاظهر والله اعلم ان اسراعه لاجل انها ارض جيمس لينة حتى لا يغور وينزل في هذا المكان

237
01:26:07.500 --> 01:26:33.750
جاء عن عمر رضي الله عنه كما يروى انه قال اليك تعدو قلقا ودينها معترظا في جنبها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قالوا انه قاله حال مروره فهذا قد يحتج به بمعسل

238
01:26:34.800 --> 01:26:55.300
قد يحتج به على ان مروره عليه الصلاة والسلام ان العلة في ذاك هو انه حشر في غيل لان ابرهة يذكر انه نصراني وانه نزل عليه العذاب في هذا المقام. وبهذا يكون

239
01:26:55.500 --> 01:27:12.700
هذي علة لكن انا راجعت هذا الاثر فالذي رأيت عن عمر رضي الله عنه عند ابن عند ابن ابي شيبة  الذي رأيت عندما يشيبه عنه رضي الله عنه انه على انه رضي الله عنه

240
01:27:13.250 --> 01:27:34.750
كان حين مر كان حين مر لم يقل هذا القول او جاء هذه الابيات التي ذكرها رضي الله عنه دون ذكر مروره بوادي محسن دون ذكره ونوى. والذي جاء عند ابن شيبة ايضا

241
01:27:35.100 --> 01:28:00.650
انه حين مر انه حين جاء الى وادي محسر اسرع السير دون ذكر هذه الابيات وهذا باسناد صحيح عنه قد يبين ان اسراعه في السير مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه مجرد اسراع وان السبب فيما يظهر والله اعلم هو انها ارض متلينة وهذا جاء ايضا عند عائشة رضي الله عنها

242
01:28:01.600 --> 01:28:16.000
وهذا هو الظاهر من قول جابر رضي الله عنه انه اسرع الشيء ولم يذكر شيئا من هذا رضي الله عنه لم يذكر شيئا من هذا رضي الله عنه اه كما اتقدم

243
01:28:16.100 --> 01:28:35.050
يدل على ما علل به فهذا هو الاظهر في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله انه اذا وصل الى منى رمى الجمرة وحدها بسبع وهذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه

244
01:28:35.550 --> 01:28:58.100
ان يزيد علما وهدى وان يتقبل منا وان يعيننا في هذه الايام وفي كل مواسم الخير على كل خير. وان يتوب علينا وان ينصر دينه وان يعلي وان يعلي كلمته مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

245
01:28:59.700 --> 01:29:02.600
