﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الثلاثاء من شهر ذي الحجة

2
00:00:30.850 --> 00:01:11.400
اشهر الحج من الاشهر الحرم في هذا اليوم باذن الله سوف يكون اللقاء كالمعتاد رحمه الله بدر الدين بعبد القادر الدمشقي الخزرجي رحمه الله  ربما ذكرت انه ستين وثمانين  رحمه الله

3
00:01:12.800 --> 00:01:34.600
من الدرس الذي قبل هذا هو الدرس السادس  في صفة الحج وانتهى الكلام عند قوله ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا تقدم الاشارة هذه مسألة لكن قبل ذلك هو ذكر رحمه الله

4
00:01:34.700 --> 00:01:55.600
انه اذا اتى المشعل الحرام فرقاه امكن والذي  في صحيح مسلم انه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر ومكث قليلا صلى الفجر توجه وقف عند المشعل الحرام عليه الصلاة والسلام

5
00:01:56.100 --> 00:02:26.000
لما اسفر دفع عليه الصلاة والسلام فوجدت عند ابن ماجة باسناد صحيح  جاي للمشعل الحرام فرقي عليه وقف عند المشلحان فرقي عليه ذكر انه رقى عليه عليه الصلاة والسلام عند الدارم ايضا باسناد صحيح انه وقف على المشعر الحرام. على المشعل الحرام

6
00:02:26.300 --> 00:02:47.600
وهذي يحتمل ان تكون بمعنى الرواية في عند المشعر الحرام فراقي عليه هذا لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مشعر وهو قزح وقزح جبل قزح جبل صغير  وقف النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:47.800 --> 00:03:09.050
يحتمل والله اعلم الان لم اقف على كلام على هذه اللفظة يحتمل والله اعلم انه جبل كان لم يكن مرتفعا ويمكن ان يكون راقيا من جهة عليه الصلاة والسلام  هذا انت بدا ان كانت هذي الرواية محفوظة

8
00:03:09.150 --> 00:03:27.300
لانه على ناقته عليه الصلاة والسلام قسوة هذه القسوة والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وقف عند سفح الجبل عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة كذلك ايضا عند المشعل الحرام عند المشعر الحرام

9
00:03:27.800 --> 00:03:43.600
والان موضعه مسجد ومن تيسر له ان يقف عنده فلا بأس والا فيقف حيث كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس ان يقفوا عند المشهد بل انا وقفتها ونوجع من كلها موقف

10
00:03:44.250 --> 00:04:04.700
وان وقف عنده قبل صلاة الفجر فلا بأس لانه موقف في الجمعة وقد ثبت في الصحيحين عن لعمر رضي الله عنهما انه كان يدفع اهله منهم من كان يقف عند المشعر الحرام ثم بعد ذلك يدفعون

11
00:04:05.200 --> 00:04:26.250
يعني وهذا من الليل وهذا من الليل ثم ذكر انه حمد الله وكبره وهذا مثل ما جاء في حديث جابر وقال ما ورد وهو تقدم الاشارة اليه انه الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله وحمده سبحانه وتعالى

12
00:04:27.850 --> 00:04:46.750
قرأ فاذا افضتم هم ذكروا هذا والذي جاء في حديث جابر هذه الادعية المذكورة عنه عليه الصلاة والسلام ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسن اسرع رمية الحجر. تقدم الاشارة الى

13
00:04:46.800 --> 00:05:03.800
والله اعلم ان اضاعه عليه الصلاة والسلام كان لاجل ان الوادي وادي ولين سبق بك الروايات في هذا الباب وانما نقل من انه موطن عذاب لم يثبت شيء من هذا

14
00:05:04.000 --> 00:05:27.250
ولا لغيره ممن ذكر في هذا الباب  شيء من هذا انما اقوى ما ورد انه ربما يكون موضع للجاهلية كانوا يتبعون فيه  النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول هذا الموطن

15
00:05:28.800 --> 00:05:43.550
ولهذا عشرة لكن كل هذا لم يثبت والاظهر في كلام الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان ما يراعه واشراعه لاجل هو اندمت وفي رواية صحيحة عند احمد حديث رواه هشام ابن زيد

16
00:05:44.200 --> 00:05:57.600
رضي الله عنه واخره من رواية فضل ابن عباس انهم سألوا هشام ابن زيد لانه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى المزدلفة ثم سألوا عن حاله عليه الصلاة والسلام لما دفع

17
00:05:57.900 --> 00:06:21.150
من يعني لما دفع المزدلفة لان كان فضل ابن عباس رضي الله عنه وفيه انه ذكر الفضل رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما  يعني الى الارض انه كان يسير سعيدا لينا عليه الصلاة والسلام يسير سيرا هينا ثم

18
00:06:21.300 --> 00:06:38.550
لما جاء وادي محسن او هذا وادي اوظع حتى قال حتى استوت به الارض او حتى استوت من الارض. قوله حتى استوت من الارض. يبين ان اضاعه لان هذا المكان لم يكن مكان مستويا مع غيره بل كان ناجلا

19
00:06:38.550 --> 00:07:08.350
حتى لا تتأخر  هذا هو الاظهر والله اعلم كما تقدم قال رحم الله فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر حجر وهذا فيه نظر الا ان يكون المراد بذلك انه حين لا يعلم هذا المكان خاصة في مثل هذه الايام لانه لا يكاد يأتي فيه

20
00:07:08.400 --> 00:07:26.650
يعني  ظاهرة مثلا فاذا بلغ هذا المكان اسرع عربية حجر لكنه كما ذكروا في تقديره انه واد ليس بالطويل وليس بالعنيد يعني عرضه يكون من عشرين متر الى تلاتين متر

21
00:07:26.750 --> 00:07:45.050
فهو بقدر اليد حجر واشراعه كما تقدم لاجل هذا السبب لاجل ان وعلى هذا اذا قيل ان الاسراع لاجل انه ردمت فاذا كانت مستوي او مشفلتة او نحو ذلك في هذه الحالة

22
00:07:45.500 --> 00:08:08.450
العلة التي من اجلها اسرع النبي موجودة في هذه الحالة قال واخذ حصى الجمار وهي سبعون اكبر من الحمص ودون البندق والمعنى انه يأخذ حصى الجمار من طريقه طريقه وهو سائر الى منى ويأخذ سبعين

23
00:08:09.350 --> 00:08:27.450
وهذا فيه نفر الابهر والله اعلم انه يأخذ كل يوم بيومه وعبادة هذا اليوم هو رمي انجاة رمي الجمار هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند احمد والترمذي

24
00:08:27.650 --> 00:08:52.200
باسناد صحيح ان النبي انه قال عليه الصلاة والسلام غداة  يوم النحر القطن حصيات ولقطت له حصياتي فاخذه ثم يقول امثال هؤلاء مرموا واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

25
00:08:54.050 --> 00:09:19.350
ورواية ولفظ ابن ماجة ولقطت له سبع حصيات  لقد قلت له سبعة حصيات  لانه سقط له سبع حصيات لانه عبادة هذا اليوم هذا هو موافق من جهة سنة وانه عبادة وان العبادة في اليوم

26
00:09:19.600 --> 00:09:41.350
الحادي عشر  هذه من الموضوع الذي تيسر من منى او قرب الجمرات وهكذا في اليوم الثاني عشر وهكذا في الثالث عشر الى تأخر هذا هو الابهر والحصيات كما تقدم مما تيسر وتكون وسطا ليست صغيرة ولا كبيرة

27
00:09:42.450 --> 00:10:03.800
كما قال ودون الحمص اكبر الحمص بدون بندق يعني قريب من حبة الفول او اصغر قليلا ونحو ذلك بعضهم يقدره ببعض الغنم  كبيرا  من اي مكان تيسر ولا يحتاج الى رشدة ولا اصل لغسله

28
00:10:03.950 --> 00:10:26.450
يقول بعض العلماء يجعل غسله من البدع  ولم يصنعه عليه الصلاة والسلام المقصود هو رميه ويأخذ هو الاصل الطهار والاصل حتى لو توحي من نجاسة الاصل الطهارة الا اذا خشي مثلا كانت هذه النجاسة يعني

29
00:10:26.750 --> 00:10:58.050
مع توفر الحصى ولله الحمد وسبعون اكبر من الحمص ودود بندق  وكما تقدم ايضا ان محشر برزخ بين والمزدلفة. كما ان عرنة برزخ بين مزدلفة وعرفة فاصل  حرم وليس بمشعر

30
00:10:59.350 --> 00:11:30.950
والمزدلفة ومنى حرم ومشعر ومزدلفة حرم   شعورنا هو عرفة مشعر وليست وليست حرما  كذلك محسر محشر ابو فاش وبرزخ بين منى والمزدلفة. ولهذا قال النبي عليه وارفع عن بطن المحشة. وارفع عن

31
00:11:31.000 --> 00:11:57.100
وهذا الحديث جاء من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد رواه احمد عن جبير بن مطعم فيه انقطاع فيه لكن له شاهد صحيح من حريم عباس عند احمد رحمه الله

32
00:11:57.550 --> 00:12:23.700
وفيه ايضا مرفوع عن بطن عمرانه وكذلك عن  ورواه ايضا بن خزيمة بسند صحيح وفيه قال كان يقال كان يقال  وان كان موقوفا لكن وبقوة المرفوع وفي قوة الموضوع ورواه ابن ماجة

33
00:12:24.400 --> 00:12:39.950
من حديث جابر بن عبدالله القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن كدر عن جابر ابن عبد الله لكن هذا حديث ضعيف واضعفها هذا اتهم بالقارئ احمد انه كذاب

34
00:12:40.000 --> 00:12:58.800
على هذي العمدة على حديث جبير مطعم حديث ابن عباس هو اصح ما ورد دي الباب فاذا وصل الى ميناء رمى جمرة العقبة وحدها بسبع هذا يشهد لي ما تقدم. اذا كان يرمي جبل عاق وحدها

35
00:12:59.300 --> 00:13:25.850
في هذه الحالة يقتصر على سبع حصيات ومصنف رحمه الله قال قال انه يأخذ سبعين هذا اذا اراد عن يرمي اليوم الثالث  لا يجب ان  من تعجل في يومين معلوم تأخرها لا اثم عليه

36
00:13:26.950 --> 00:13:52.650
العقبة مع يومين تسع واربعون حصاة دموع الرمي الواجب مجموع الرمي تسع واربعون حصاة  اليوم الثالث واحد وعشرين كذلك. بالاضافة الى تسع مئة واربعين كان المجموع سبعين حصات على هذا

37
00:13:53.250 --> 00:14:11.300
فانه ان هذا الواجب يعني واحد واربعين. هو تسعة وسبعين. ولهذا لو انه يعني في هذا المقطع قد يحتاج الى تفصيل يعني قد يوهم انه واخذ حصى الجوار وهي سبعون يوهم ان هذا واجب

38
00:14:11.850 --> 00:14:33.750
لا يجب الا تسعا واربعين كما تقدم الاكمل والافضل ان يروي اليوم الثالث كما هو هدي وسنة عليه الصلاة والسلام وما جمرة الوحدة بسبع يرفع يمنى حتى يرى بياض ابطيه

39
00:14:35.400 --> 00:14:50.250
لم يذكروا دليلا بينا انما ذكروا يعني ان في هذا اعانة على الرمي في هذا والاظهر والله واعلم ان المقصود هو الرمي سواء رفع ابطيه او لم يرفع ايديه وهذا يختلف

40
00:14:50.350 --> 00:15:13.700
واحيانا قد يحتاج ان يرفع ابطيه لاجل الا يصيب احد مثلا في رميه وهذا قد يكون حين يكون بعيدا عنه   هل يحتاج يعني يرفع يرتفع حتى لا يصيب احد هذي هذي مصلحة ظاهرة

41
00:15:13.950 --> 00:15:41.600
اما من جهة الرمي فيحصد والمقصود الا يضع الحصى. يعني  كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما   الاشارة الى هذه المواطن تجاه في رواية انه عرض لابراهيم عليه الصلاة والسلام فيها وانه رماه في هذه المواطن

42
00:15:42.000 --> 00:16:06.800
الرمي يكون مثل ما جاء عليه الصلاة والسلام قال مثل حصى الخلف ليس انه يقذف بها لكن حصل خذف هو الذي يقذف به ويوضع الابهام ويرمى بالشبابة مثل هذا حجر صغير

43
00:16:07.150 --> 00:16:23.950
منهي عنه انه كما قال عليه الصلاة والسلام يفقأ العين ويكسر السن ولا ينكي عدوك ولا ينكي لا يحصل فيه النكاية اه لهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام انما قد يشبه بالشيء من جهة

44
00:16:24.850 --> 00:16:46.700
يكونوا   من جهة لا يؤخذ به مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في سورة الوحي كان يأتيني مثل صلاة الجرس اي في تتابعه وقوته لا من جهة  قليل لانه كما قيل

45
00:16:47.300 --> 00:17:15.450
يعني هو الصوت المتدارك الذي يتبع بعضه بعض من انفصال  قال يرفع يمناه حتى يرى بياض وكما تقدم المقصود انه يرميه لا يضع فلو وضعه لا يحصل به المقصود  المعنى من جهة الرمي

46
00:17:17.100 --> 00:17:38.050
ما رمى النبي عليه الصلاة والسلام والحج اتباع والحج اتباع لكن لو انه يعني هذا لو تأتى له وضعها لكن لو انه  من يده والاظهر والله اعلم لا يحصل المقصود

47
00:17:38.700 --> 00:17:58.750
ما يحصل وهذا قد يتنبه لهم مثلا لمن يكون صغيرا مثلا  يعان على الرمي فيأخذ الحصى وهو يحتاج الى من يعينه بان يرفعه ثم قد اترك الحشرات هكذا تسقط بلا رمي

48
00:17:59.350 --> 00:18:32.400
معلم مثل هذا بانه لابد ان يحصل المعنى وهو الرمي  ويكبر مع كل حصاة  وهذا يبين ان تلبية ننتهي في التكميم  وهذه مسألة فيها خلاف لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في الصحيحين

49
00:18:33.500 --> 00:18:53.550
ابن عباس رضي الله عنهم لم يزل يلبي حتى رمى اليوم العقد. اختلف في هذه الغاية حتى فرغ منها او حتى يعني  بذلك انه مما شرع في الرمي لان الشروع في الرمي شروع في التحلل

50
00:18:53.850 --> 00:19:20.100
وقت التحلل دخل في عبادة اخرى وهي عبادة علق انواع من الذكر ومن ذلك التكبير جاء في الوقت من خزيمة حتى قطع حتى قطع التلبية عند اخر حصاة هذه رواية مبشرة كما قال الخزيمة

51
00:19:21.100 --> 00:19:56.200
رحمه الله لكن في ثبوت هذه الرواية   ولهذا رواية الصحيحين اثبت وهي كما جاء والله اعلم انه تنتهي التربية الابتدائية ولهذا قد يتيسر او قد لا يمكنه الجمع بينهما في حال واحدة خاصة مع تتابع الرمي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر

52
00:19:56.250 --> 00:20:17.000
قد لا يحصل الجمع بين التلبية مع التكبير وهذه عبادة لا تزاحمها تلك العبادة يكبر مع كل حصاة ثم ينحر وهذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام

53
00:20:17.250 --> 00:20:37.700
يعني اذا كان عنده هدي وادي من تمتع وطني قراءة او كان عنده هدي او عين يطوع مثل انسان مفرد واراد مثلا ان تطوعوا به او اراد ان يضحيك ذلك

54
00:20:37.950 --> 00:20:58.850
يدخل في هذا والاضحية المشعر اضحية عند جماهير العلماء. ومنها العلم من يقول انه لا تكون لا يكون في الا والاظهر والله اعلم انها تكون اضحية الفرق في ذلك بالنية حين يريد ان يضحي

55
00:21:00.700 --> 00:21:20.400
ثم ينحر ثم يحلب وهذا هو السنة والافضل وهو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح انه دعا وظاهر المحلقين تلاتة او يقصر يعني من جميع رأس المحلقين رؤوسكم مقصرين

56
00:21:21.500 --> 00:21:42.850
من جميع شعره والمعنى التعميم ليس المعنى كل شعرة بعينها تعميم شيء الشعر مثل ما يمسحه بالماء بالماء في الوضوء  او يقصر بجميع شأنه. وعلى هذا لا يجزئ على الصحيح ان يأخذ ثلاث شعرات او خمس شعارات

57
00:21:43.150 --> 00:22:03.150
او عن القصر من الجانب الايمن او ربع الرأس كما هو قول الاحناف او كما هو قول الشافعي رحمة الله عليه لابد من التقصير من جميع الرأس وتقصر المرأة قدر انملة

58
00:22:04.500 --> 00:22:21.900
المرأة  لا تحرم ولا تدخل في وهذا محل اتفاق من اهل العلم كما وغيره وقد ورد نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير

59
00:22:22.250 --> 00:22:49.800
واضح صريح في ان المرأة لا تقصر لا تحلق شعر رأسها وهذا حديث جيد رواه ابو داوود من طريق جريج  عثمان عن ابن عباس  ابو داوود طريق اخر قال اخبرني

60
00:22:50.900 --> 00:23:11.650
رواه عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة فاخبر ان  الاخبرني اخونا عن صفية بنت شيبة عن امنا. ام عثمان بنت عبان الطريق الاخر اخبرني عبد الحميد عن صفية صرح بانني اخبره

61
00:23:11.700 --> 00:23:34.250
او بلغني عن صفية اخبره انه اخبر ان الواسطة ابو عبد الحميد ابن جبير وعند الدارمي قال اخبرني عبد الحميد صرح بالتحديد من رحمه الله ثبت بذلك السند هذه ام عثمان هذه صحابية

62
00:23:37.450 --> 00:23:52.800
ثم قدح نعم فلهذا المرأة تقصر من شعرها. وذلك ان الحلق من حقها مثلى بل لا يجوز يبين المرأة مخصوصة في هذا الامر كما قد قصت في بعض في امور

63
00:23:53.200 --> 00:24:27.700
هذا محل اتفاق متعلق بلباسها في الاحرام كذلك ما تقدم   عليها وكذلك ايضا الرمل والاضطباع كل هذا بعض المسائل بالاجماع   المرأة والواجب  امرت ان تلبس ما شاءت الا انها تنتقل ولا تلبس قفازين

64
00:24:28.100 --> 00:24:55.100
وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تحلق المرأة شعرها  احوالها وقد ورد النص في حديث  التقصير قدر كما قال ابن عمر وكذلك اخذ من الامام احمد رحمه

65
00:24:55.250 --> 00:25:27.200
الاصبع  اذا كان شعرها جدايل تأخذه من من كل جديلة هذا المقدار مقدار  وما اشبه ذلك وهذي يختلف قد تكون الشعارات مثلا دلت شعرة شعرتين والشعرات فوق اترفع قليلا حتى يحصل المقدار الذي يحصل به

66
00:25:27.500 --> 00:25:53.050
شبه ما يكون تعميم التقشير جميع الشعب لان هذه الحصادات تجمع الشعب الشعر كله ثم قد حل له كل شيء الا النساء هذا التحلل الاول وهذا لما ورد عن النبي عند ابي داوود ان النبي عليه قال اذا رميتم حلقتم فقد حلق كل شيء للنساء

67
00:25:53.450 --> 00:26:13.900
هذه رواية ضعيفة وعند ابي داوود اذا اذا رميته قد حل كل شيء للنساء عند ابن ماجة اذا رميت وقد حل كل شيء. وهذه اجود واقوى ويشهد لها ايضا رواية عائشة

68
00:26:14.250 --> 00:26:37.550
لاحرامه احرم ولحله قبل ان يطهر البيت بعد ان رمى جمرة العقبة هادي محتمل الرواية لكن فيها اشارة الى انه عليه الصلاة حصل تحلله بعد رمي جمرة العقبة وهذا رواية باسناد صحيح

69
00:26:38.000 --> 00:26:58.650
لهذا اخذ بها مالك   في قول مالك بن عطاء بن المنذر اختاره صاحب المغني رحمه الله اختار هذا او صاحب المغني وان التحلل الاول يحصل لرمي جمرة عقبة واذا كان يحشر برمي جمرة العقبة فمن باب اولى حصوله

70
00:26:59.050 --> 00:27:27.550
ما هو اعظم من الصميم وهو الركن وهو الطواف وهو الطواف  اذا طاف للافاضة ولو لم يروي حصل تحلل  لكن لا يحصل التحلل الاول بالحلق وحده حلق وحدة لا يحشى انما يحصل اما بالرمي

71
00:27:27.900 --> 00:27:51.000
او او بطواف طواف الحج  وبهذا يحصل وهذا التحلل ثم قد حلله كل شيء الا النساء كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يدخل قول للنساء عقد النكاح هذا قول الجمهور

72
00:27:51.100 --> 00:28:11.150
عن احمد رواية واختيار تقييم دين جماعة من اهل العلم انه لا يدخل  لا يدخل عقل النكاح في النساء وان المراد بالنساء يعني ما يتعلق بالجماع وما اشبه ذلك. هذا هو المراد. قال الا

73
00:28:11.250 --> 00:28:40.350
واضح بان المراد يتعلق بالجماع نحو ذلك النكاح غير فانه لا يستثنى بل هو يحصل عشائر  محظورات في التحلل الاول محل اول لكن هذه المسألة ينبغي الاحتياط فيها لو ان انسان سأل

74
00:28:40.900 --> 00:29:13.700
عقد النكاح بعد  لا تعقد حتى يحصل التحلل التام كان ابتداء في حال اختياره لكن لو انه وقع عقد نكاحه مثلا قبل طواف مثل انسان الطواف مثلا طافل   يعني عند الجمهور لبعض اهل العلم يرى انه اذا اهل الوداع حصل له به طواف

75
00:29:14.450 --> 00:29:27.600
لان نية الحج تأتي على الجميع. ومن ذلك هذا الطواف وان بقي عليه طواف الافاضة فعلى هذا يكون طواف الوداع وهو قول الشافعية لكن جماهير العلماء لابد من ضيق ووداع

76
00:29:28.300 --> 00:29:44.800
او مثلا على قول الجمهور وهي لو انه طه للاباقة وتبين انه على غير وضوء مثلا او تركه ناشيا او جاهلا ثم تزوج عقد لم يحصل التحلل التام. انما حصل التحلل الاول

77
00:29:45.050 --> 00:30:03.700
في هذه الحال اذا وقع على هذه الصفة يقال انه لا بأس  فتوى له على هذا فيما يظهر الله معلم وهذا فرق بين المسائل الواقعة والمشايخ غير واقعة. وهذه لها اصل عظيم عند اهل العلم

78
00:30:04.100 --> 00:30:26.450
انه حين يبتلى الانسان مسألة يوجد له مخرج قلة الادلة على هذا الاصل لكن في حال الابتداء في حال الاختيار يقال عليك ان تفعل عليك ان تأخذ بيدي الذي تخرج فيه من خلاف العلماء

79
00:30:26.900 --> 00:30:47.800
فيه قوة هذا يأتي في مسائل اخرى كثيرة ايضا قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة وهذا هو الترتيب هذا هو السنة وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يفيض انه لما طاف

80
00:30:47.950 --> 00:31:13.350
ثم نحرى ثم حلق عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ذهب الى مكة ضحى. ثم طاف للافاضة عليه الصلاة والسلام وصلى  مكة عبد الحليم جابر  صلى الظهر صلى مع اصحابه جميلا

81
00:31:13.900 --> 00:31:29.850
جمع العلماء الخبرين انه صلى بمكة عليه الصلاة والسلام ثم لما قدم الى اذا وجده لم يصلوا فصلى معهم عليه الصلاة والسلام صلى في منى الظهر يعني وافق الصلاة وهم يصلون

82
00:31:31.150 --> 00:31:55.000
محتمل والله اعلم انهم ينتظرون فالله اعلم المقصود ان هذا احسن ما يجمع فيه بين الخبرين  ثم يفيض الى مكة والنبي عليه الصلاة والسلام   انتم بعد ذلك ذهب اليهم وهم

83
00:31:55.800 --> 00:32:32.800
على هذه على هذا يعني على كتفه عليه الصلاة والسلام  يعني خشي ان الناس يرون انه من هدي وسنته عند ذلك يغلبونهم على يطوف وطواف الزيارة ثم يسعى ان لم يكن سعى

84
00:32:33.300 --> 00:33:04.150
ان لم يكن سعى او كان متمتعا تمتع ولو كان قد سعى فانه يجب عليه علي السعيد المتمتع عليه الشعيان الله في العمر وسعي العمرة اول  الحج ان لم يكن اذا كان قد سعى مع طواف القدوم في حق المخرج والقادم فهذا ليس عليه من الطواف كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام قد حل

85
00:33:04.150 --> 00:33:30.050
له كل شيء يعني بتمام هذه الافعال قال رحمه الله فصل ويشن ان يشرب من ماء زمزم فيما احب وذلك انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور بولاية عبد الله بن مؤمل عن ابي الزبير

86
00:33:30.100 --> 00:33:47.000
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له العموم بكل ما يشرب له  ورواه الحاكم بيت محمد الجارودي عن ابن عباس. رواية ابن عباس رضي الله عنهما

87
00:33:47.250 --> 00:34:16.500
عن سفيان المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال مثل هذا   قواك الله وجوعك اشجعك الله  او تشفي به شفاك الله هذا شاهد له والحديث جوده بعض اهل العلم بعضهم وصححه وبعض اهل المضاعفة

88
00:34:16.650 --> 00:34:30.250
جمهور علماء على العمل بهذا الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم ما يشهد ويدل على هذا المعنى في قوله انها طعام صحيح مسلم عن ابي ذر

89
00:34:30.800 --> 00:34:48.600
انه قال انها طعام طعم عن زمزم لان ابا ذر رضي الله عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في اول بعثته بكثير في الحرم رضي الله عنه مدة طويلة وهو يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وليس له غذاء ولا شراب

90
00:34:48.700 --> 00:35:22.850
قال وشربت منه حتى تكسرت عكل بطنها   الشحم تصفق بجوانبه شربه وهذه يبين اثر الصدق في تناول مثل هذه الاشياء تباعا لهديه عليه الصلاة والسلام  معرفة وانهم يعرفون ما زمزم

91
00:35:23.350 --> 00:35:49.650
جملة وعظم زمزم كنا نسويها شباعة ونقول نعم العون عن العيال. نعم العون هي على العيال يعني في اطعامهم انه فيها الغذاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انها اطعام الطعام. وعند ابي الطوائف عند ابي داود الطيالسي وشفاء سقم وشفاء

92
00:35:49.750 --> 00:36:10.750
وجاءت اه  لكن هذه اشهر واقوى ما ورد فيها ولهذا قالوا انه يشن ما ورد من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله يا طعام  ذكر ابو القيم رحمه الله

93
00:36:11.800 --> 00:36:39.400
عن نفسه وعن غيره ممن كان يستعين بها على اموره  اهله واولاده ذكر ابن القيم رحمه الله انه وسمع ممن  في الحرم ممن يكون ماء زمزم هو غذاءه وانه اخبره

94
00:36:40.400 --> 00:37:04.200
انه يقتصر عليها مدة طويلة وانه يجد فيها الغذاء الكفاية فيها العود يقول القيم رحمه الله وانا جربت ذلك مستشفيت بها من امراض عدة بالاتصال عليها لا شك ان اثر الصدق

95
00:37:05.000 --> 00:37:37.050
او الاشياء لا يتنور عشبي  المجربون مفضوحون والمتوكلون مؤيدون ومنصورون يقول بعض العلماء في كلام الله  لا شك ان وحتى ربما في بعض الادوية او يأخذها الانسان بغير  قد يكون اثرها ضعيفا لكن حين يأخذها مثلا

96
00:37:37.450 --> 00:38:02.900
وهو  لها اثر وحش التوكل اثر عودة واثر عظيم اذا كان هذا فيما يتناول من هذه  ما جاء فيه ما جاء في النصوص وادلة معلوم لا شك انه اعظم واعظم

97
00:38:03.300 --> 00:38:20.000
به عليه الصلاة والسلام والنبي شرب منها عليه الصلاة والسلام. بل جاء في حديث رواه الترمذي ان عائشة رضي الله عنها قالت انه يعني يحمل اليه ماء زمزم اليه عليه الصلاة والسلام

98
00:38:20.200 --> 00:38:41.100
عند البخاري في التاريخ التاريخ الكبير انه عليه الصلاة والسلام يأمر بحمل ماء زمزم ويحمل اليه يشقي به مرضى ويداويهم عليه الصلاة والسلام روى البيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى سهيل بن عمرو

99
00:38:41.600 --> 00:39:08.850
وامر ان يرسل اليه عداوة   وان يعجل بها اليه وبلفظ انه قال ان جاءك كتابي هذا نهارا يبعث بها قبل نبعث بها وان جاءك ليلا نبعث بها   الاخبار معي زمزم كثيرة

100
00:39:09.000 --> 00:39:46.600
عن السلف شيء كثير من هذا ابن عيينة رحمه الله ايضا  شرب لاجلي قال رحمه الله ان ذكر كما في   واني اشربه واني اشربه لظمأ يوم القيامة  هذا الرجل المجلس عبد الله مبارك يوم من الايام تحدث بحديث

101
00:39:47.350 --> 00:40:20.550
هذا الحديث وان ماء زمزم وشرب فقام رجل ممن معه في المجلس وشرب يلا من الماء ثم جاء الى سفيان قال يا ابا محمد انك حدثتنا حدثني مئة حديث     والاخبار في هذا كثيرة

102
00:40:21.100 --> 00:40:52.550
ما يروى في هذا ان الحافظ بن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم وسأل الله سبحانه وتعالى ان يعطيه حامضة كحامضة الذهب يقال انه قد بلغ انه بعد ذلك ما هو اكبر من هذا وقال معناه

103
00:40:53.050 --> 00:41:17.450
ان الله اعطاه ما شاء بل  او كما قال رحمه الله  ماء زمزم لما شرب وظاهر العموم في امور الدنيا في الدنيا وحاجاته في الاخرة ان يعتني بامور الاخرة في هذا

104
00:41:17.750 --> 00:41:46.800
العربي رحمه الله يقول انه شرب ماء زمزم  الله العلم  الحفظ والعلم قال فنمت من هذا شيئا كثيرا لكني نسيت اسأل الله  يجعله شربا ايضا للعمل  هذا هو باب التواب رحمه الله رحمة الله عليهم

105
00:41:46.850 --> 00:42:03.400
في باب العلم والعبادة. لكن ما ينبه الى ان الانسان عليه عناية بامر العمل  يشعل ويقرب من الله سبحانه وتعالى. وان كان لا بأس ان يسأل من حاجاته في الدنيا

106
00:42:04.100 --> 00:42:28.500
العبد يسأل ربه كل شيء لا يحقر شيئا كما في  ربكم حاجتكم حتى يسأله الملح حتى يسأله نعله اذا انقطع انه يلغي حاجتهم وامورهم كلها بالله سبحانه وتعالى من توكل على الله

107
00:42:28.550 --> 00:42:54.850
وهداه وهداه وتعالى في اموره كلها ويتضلع منه يعني يملأ اضلاعه ويتغوى وهذا ورد في حديث ضعيف مما جاء اية ما بينه وبين   يشرب على قدر حاجته ويجتهد   ويدعو بما ورد

108
00:42:55.650 --> 00:43:21.650
ورد في هذا عن ابن عباس اسئلة علم نافعا  وشفاء من كل داء. ولا ظهر انه يدعو بما تيسر من حاجاته في دينه ودنياه. اجتهد ثم يرجع بعد ذلك ثم يرجع الى منى

109
00:43:21.700 --> 00:43:50.600
ثم يرجع هذا هو السنة المبادرة فلا يبقى في مكة لان ذلك اليوم يشرع وما بعده يشرع للعبد ان يكون في منى ليلا ونهارا وان كان البقاء السنة هو البقاء في منى كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيصلي الظهر

110
00:43:50.800 --> 00:44:07.300
النحر بها. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لمكة فصلى بمنى. تقدم في حديث جابر وصلى بمكة وحديث ابن عمر انه صلى وهذا يرجع الى حالي بعض الناس قد لا يتيسر له الطواف الا متأخر يتيسر طواف عنه

111
00:44:07.400 --> 00:44:23.500
وهذا لو في ذلك اليوم ربما يؤخر الطواف يوم الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر او بعد ذلك لكن هو يذكر سياق هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبيت بها ثلاث ريال

112
00:44:23.650 --> 00:44:43.900
هل يبين ان الواجب بيتوتة وانه في النهار لا بأس لو لم يمكث في منى ان الافضل السنة ان يبقى فيها ليلا ونهارا لكن الواجه والنبي عليه الصلاة والسلام رخص له في المبيت رخص له في ترك المبيت. فدل على ان

113
00:44:44.600 --> 00:45:07.000
الامر يتعلق بالمبيت تعلق الميت وذلك لان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه يكون لهم حاجات في النهار ومع ذلك الشرع  يمنعهم من حاجاته قد يخرجوا من منى ويكون حاجات لاهله حاجات لمواشيه

114
00:45:07.200 --> 00:45:32.450
لكن لو احتاج مع ذلك ان يتركوا هذي  والنبي رخص عليه الصلاة والسلام للسقاة ودعاة العباس من اجل سقايتكم الصهيون ابن عمر لخص له رضي الله عنه بمنى  رخصة على ان الواجب

115
00:45:32.700 --> 00:45:52.350
ثم النبي بات بها عليه الصلاة والسلام ورجع اليها هذا من يوسف الذي امر  امته ان تعفو عنه تأخذ عني مناسك ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة

116
00:45:52.750 --> 00:46:14.000
هذا هو الواجب ان الرمي يكون بعد الزوال وقبل الصلاة  قال قال رضي الله عنه وما النبي جمرة العقبة واما بعد ذلك فاذا زرت الشمس في حديث ابن عمر كنا نتحيم الشمس رمينا

117
00:46:14.550 --> 00:46:32.100
جاء هذا المعنى في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ما اخبار كثيرة وجاء في هذا المسألة لاهل العلم خاصة في هذا الزمن كتبت فيها  جمهور العلماء وظاهر الادلة انهم يجب

118
00:46:32.550 --> 00:47:01.200
الرمي بعده الشهوات  تقييده بالزوال يبين ان هذا حد لا محل يجتهد فيه ليس محل القياش  الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر في الصلاة كنا نتحين   يبين ان حج محدود اذا كان حد محدود

119
00:47:01.500 --> 00:47:29.350
وليش راك معنى اجتهاد في هذا الحد هذا هو قول جماهيري اهل العلم كما  هناك  عندنا في يوم   واقواله يروى في هذا اثار في هذا الباب  لكن ما قلت عليه السنة والواجب

120
00:47:30.200 --> 00:47:44.750
وادلته من جهة هديه عليه الصلاة والسلام. من جهة المعنى المأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام لانه كما قال مصنف رحمه الله هذه عبارة مهمة وقبل الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام كان ازاعة الشمس

121
00:47:45.150 --> 00:48:04.500
يبدأ بالرمي ولا يبدأ بالصلاة عنا من الهدي عليه الصلاة والسلام انه يصلي في اول الوقت يبادئ الصلاة في اول الوقت اجتمع في هذا الموطن في هذا الوقت هذا موقف في منى في هذا الوقت وقت الزوال عبادتان عظيمتان

122
00:48:05.350 --> 00:48:26.850
عبادة دائمة  وعبادة عارظة وهو الرمي في ايام الحج. في ايام التشريق فبدأ عليه الصلاة والسلام بالعبادة التي لهذا المكان لانها اولى هذا يبين ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال

123
00:48:27.100 --> 00:48:42.750
والا لو كان الرمي قبل الزوال يجوز رمى عليه الصلاة والسلام قبل الزوال ثم رجع المبادرة الى الصلاة في اول وقتها كون عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى تزول الشمس. ثم يذهب يرمي جمره الصغرى

124
00:48:43.050 --> 00:48:59.650
يذهب لجهة اليمين ثم يدعو دعاء طويلا. ولهذا قال هذا هو القول الذي نزلت عليه سورة البقرة قال بعض اهل العلم يعني انه قام مقدارا يكون بقدر سورة البقرة ثم عند الجمرة الثانية الوسطى

125
00:48:59.950 --> 00:49:22.550
لكنه  ثم ذهب الى الثالثة فرماها ولم يقف عندها لان بمثابة الخروج من الصلاة. هذا وقت طويل ثم رجع عليه الصلاة والسلام لا شك ان هذا الوقت يحصل تأخير صلاة الظهر

126
00:49:23.150 --> 00:49:49.350
يبين ان هذا من الاحوال التي لاجل هذه العبادة لو كان كما تقدم الرمي جائز قبل الزوال النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين اختار ايسرهما  المكان هذا  من يصلي بذلك الموطن عليه الصلاة والسلام وهو

127
00:49:49.450 --> 00:50:16.150
في ايام منى والجمرات منه قريبة ينتظر من اول النهار حتى الجوال ثم يرمي ولا يصلي الا بعد الرمي ما يبين ان وقت الرمي محدود من الزوال ولو قيل قبل الزوال متى يبدأ

128
00:50:17.700 --> 00:50:40.000
لا تستطيع ان تحل تحج قبل قبل طلوعه يعني بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس طلوع الشمس نترك شيئا مبينا محدودا ثم نقترح قولون موجب وقتا لم يأت به دليل

129
00:50:40.600 --> 00:51:02.400
يكون بعد طلوع الشمس وهذا يبين ان الاقوال التي لا يكون بناؤه على دليل بين على قياس واضح. تضطرب يواجه الاخذ بالسنة في هذا تقدم فيها كلام كثير لاهل العلم لكن هذا هو قول الجمهور

130
00:51:02.600 --> 00:51:19.050
هذا هو قول وهذا هو الذي الصحابة واخذ به جبر رحمة الله عليهم وهو الذي افتى به الصحابة لما سئلوا رضي الله عنهم كنا نتحيل نتحرى واذا زالت الشمس رغم هذه الحكاية عن

131
00:51:19.400 --> 00:51:42.800
لا شك ان هذا الامر يدل على ان هذا هو الواجب  بعد الزوال قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام رماها ماشيا في هذه الايام بخلافه فانه رماها راكب عليه الصلاة والسلام لانه قدم من مزدلفة

132
00:51:42.900 --> 00:52:01.000
مبادرة الى رمي الجمار ولهذا لم يرد ان يتأخر  بادر باخذ الجمرات والظاهر والله عنه اخذه بطريقه اول ما قام اول ما ارتحل عليه الصلاة وتوجه الى منى كما قال

133
00:52:01.150 --> 00:52:23.200
حصيات حصياتي حتى لا ينشغل بشيء اثناء دخول منى لان الرمي تحية هذي يبين ان اخذها وانه اخذها من اول خروجه من جهة مزدلفة وين اخذها من منى او قريب من موضع

134
00:52:24.000 --> 00:52:55.150
الكبرى كل هذا لا بأس به قال رحمه الله من تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب  يجوز التعجل في يومين قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام واذكروا الله في ايام معلومات. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

135
00:52:55.600 --> 00:53:16.900
واتقوا الله على ما تحشرون ان الواجب هو ابتعد وان الواجب ان يكون في يومين او وانه لا يتعجل قول ذلك بل بعد ما يرمي الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر اي في اليوم الثالث عشر

136
00:53:17.400 --> 00:53:37.200
وكل هذا مقروء بتقوى الله سبحانه وتعالى العمل لا يشكو الا بالتقوى وتعجل في يومين فلا بأس  وهذا يبين ايضا ان قبل الغروب قال في يومين انه بعد ذلك اذا غربت

137
00:53:37.650 --> 00:54:00.450
الشمس الشمس كل ليلة التي بعدها اذا كان مثل ليلته الثاني الثالث عشر  لم يخرج الا بعد الغروب فلم يتعجل في يومه. دخل اليوم الثالث لان  الذين اتبعوا لليوم الذي

138
00:54:00.700 --> 00:54:23.400
بعدها ان ليلة النحر في مسألة الحج فيجوز الحاج يعني ان يقف بعرفة تلك الليلة ليلة وهذا الذي ورد في النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل لا يتعرض ليلا

139
00:54:23.700 --> 00:54:42.800
او نهارا  ومع ذلك ايضا هذه الاحكام ايضا تجري وهذه من حتى في الرمي. اذا كان لم يتعجل يا جليل في اليوم الحادي عشر  في اليوم الثاني عشر ان يروي ليلة الثالث عشر على الخلاف

140
00:54:43.700 --> 00:55:02.700
لكن هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهذا من السعة والتيسير في باب الحج سواء كان في اركانه كعرفة او في واجباته الرمي كما تقدم ايضا مسألة تخفيف المبيت النبي عليه الصلاة والسلام

141
00:55:02.900 --> 00:55:24.350
سقاة الرعاة ولي العباس الله عنهم جميعا  من تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب. لزمه الميت. لكن لازم المبيت والرمي الى الغد هذي مسألة فيها تفصيل وان من غربت عليه الشمس

142
00:55:24.450 --> 00:55:51.300
مثلا هل يلزمه المبيت ولو كان في شغل الارتحال لو ان انسان تعجل بالنية  عجل قبل الوضوء لكنه مما كان في شغل ارتحال لم يتمكن من الخروج من الا بعد غروب الشمس. المذهب هو قول المالكية يلزمه

143
00:55:51.600 --> 00:56:22.850
المبيتي  قالوا لانه لم يتعجل ودابا الاحناف والشافعية الى جواز تعجله لانه الحقيقة تعجب تعجل في يومه بالنية والعمل وهذا حصى التعجب لكنه لم يتمكن الا من بعد  خاصة في مثل هذه الايام

144
00:56:23.150 --> 00:56:41.300
السيارات او ما اشبه ذلك ممن يعقوب وهذا هو وعليه فتوى كثير من اهل العلم لم يكن عامة العلم في هذا الزمان خاصة اذا كان قد فرغ لكن ادركه المبيت

145
00:56:41.750 --> 00:57:01.150
قبل خروجه من منى هذا كله اذا كان قد رمى المعنى التعجل بعد الرمي ولو انه تعجل ثم اراد ان يرمي بعد ذلك في الليل هذا يجب على البيت لكن لو ان رمى في النهار

146
00:57:01.450 --> 00:57:29.750
ثم رجع واخذ في حمل متاعه ثم بعد ان ادركه الليل قبل خروجه الاظهر والله اعلم كما تقدم عن الاحناف والشافعية انه له فليتعجل وانه لا يزال يتواجد. ولكن لو انه تعجل بالنية دون العمل. انسان قبل غروب الشمس

147
00:57:30.250 --> 00:57:53.650
نوى الارتحاق ولم يعمل اولا يشتغل في الارتحال مثلا ولم يخرج مثلا هل يجوز له ذلك جمهور العلماء على انه لا لا يجوز له انه لم يحصل التعجب يقول فمن تعجل في يومين

148
00:57:54.100 --> 00:58:21.300
تعجل هذا في اشارة الى العمل  لكن هذه لية تعجب  عج ومثل هذه النية لا تدخلوا بقول سبحانه وتعالى فمن تعجل يومين فلابد مع نية التعجل العمل. اما كونه ينوي التعجل

149
00:58:22.150 --> 00:58:51.850
هذا ليس تعجل. التعجل شيء ونية التعجل   من المسائل ايضا المتعلقة بهذا البحث لو انه تعجل وخرج مثلا منى ثم ذهب وطاف للوداع  ثم رجع بعد ذلك الى منى. رجع بعد ذلك

150
00:58:52.050 --> 00:59:22.150
الى منى هل   لان الله سبحانه يقول فمن تعجل في يومه واطلق التعدي فمن تعجل في يومين وخرج من منى ومع ذلك من ذهب  عليه   ثم رجع بعد ذلك ليأخذ حاجات له نحو ذلك

151
00:59:22.500 --> 00:59:43.450
بل حتى لو بات بميناء لانه حشره التعجب والخروج من ميناء الخروج من منى قبل غروب الشمس وتعجل في يومه عجل في يومه. هناك قول ضعيف ان التعجل يكون في الليل قبل طلوع الفجر

152
00:59:44.200 --> 01:00:20.850
وقول الجهود وان التعدد يكون مقابل الغروب الشبشب هنا مسألة ايضا ذكر وذكرها الشافعية وانه لو للافاضة مثلا  ثم رجع الى منى اوقاف الافاضة يوم النحر ثم طه للوداع اليوم الحادي عشر

153
01:00:23.000 --> 01:00:40.450
او الثاني عشر قبل اتمام ابو ظبي ثم خرج من مكة الى ميناء فليحصل بوداع هذا وداع ويجوز له ان ينفث هذا قول ذكره بعض العلماء الشافعية وانهم قالوا يحشر له الوداع

154
01:00:40.600 --> 01:01:03.400
ان اخر عهد بالبيت   ذكره العلامة الجاسر رحمه الله ذكر كلاما المسألة مراجع كلامي لكن اذكر كلامه منذ زمن  يعني اذا كان قد قال راجعت كثيرا من ثم اذهب نحو مئة وخمسين فلم اجد

155
01:01:03.950 --> 01:01:21.150
ذكره هذا القائل لعله الشويكة وغيره شاهدا لما ذكر كونه يجوز له اذا طاف للافاضة ثم رجع الى منى ثم رمى ونفر في يوم ثاني عشر انه يجوز له ان يذهب

156
01:01:21.800 --> 01:01:38.900
يجوز له ان يسافر اذا لم يكن ولا يلزمه ان يوادع رد هذا القول بانه عليه الصلاة قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد من بيته. وهذه هي المسألة المتعلقة

157
01:01:41.100 --> 01:02:09.500
الفصل الاخير   يفعله طواف الوداع واجب هذا شاهد ما تقدم ان طواف الوداع لابد ان يكون بعد اخذه وذلك ليس من الحج كيف يكون وادع ولا زال عليه اعمال الحج وباقي مبيت

158
01:02:09.750 --> 01:02:28.700
النبي عليه الصلاة قال لا ينفر احد النهر لا يكون الا بعد الفراغ من حج حتى يكون الا نخف على الحياة وانه بشر هذا قول جماهير العلماء انه واجب خلافا لمالك

159
01:02:28.800 --> 01:02:48.900
رحمه الله وهذا للحج. اما العمرة ففيها خلاف جمهور علما على انه لا يجب طوافه وداعا للعملة والمذهب وقول الشافعية وجوبه لكل خارج من مكة حتى ولو لم يكن اخذ نسكه

160
01:02:49.400 --> 01:03:04.600
على كل خادم مكة لو خرج مكي مثلا مكة عليه الوداع. لو جاء انسان الى مكة لغيره مثلا النسك ثم اراد ان يخرج من مكة عليه ان يطوف الودع لكن هذا قول ضعيف

161
01:03:05.450 --> 01:03:25.750
يعني او هذا الاطلاق هذا الاطلاق والله اعلم الصواب ان قول الجمهور وان الوداع واجب للحج يدل عليه امور اولا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام للحج الحج

162
01:03:26.250 --> 01:03:50.700
هذا الاطلاق والعموم القول لا ينفذ احد  في سياق النفي تعم كل نادر حتى يكون اخر عهد للبيت لو اخذ  انه يشمل كل من ينفي سواء كان حاجا او ليس به حاجا

163
01:03:51.550 --> 01:04:08.350
اذا قيل ان المراد في ذلك مراد الله في حج في الخطاب للحجاج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر بعمراته الى مكة ولم يقل هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام للحجاج الناس ينظرون في كل وجه

164
01:04:09.850 --> 01:04:56.900
نهاهم  الا بطواف الوداع  وهو وداع البيت   ورد حديث عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام لكن ضعيف بل هو منكر    لا يصح  لا يصح ولهذا كان الاظهر  الوداع وهدى خاص

165
01:04:57.150 --> 01:05:20.000
ثم طواف العمرة ثم العمرة رواه ابن سعد روعة هون يسعد خلاف الحج حج عمل عظيم واياه اما العمرة يؤديها يطوف ويسعى هو حاصل   والنبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه يأتون الى مكة

166
01:05:20.750 --> 01:05:42.550
ولم ينقل فيه انه كان يأمرهم بظواهر الوداع عليه الصلاة والسلام قال يأتون الى مكة   الاظهر والله اعلم انه خاص بقوام الحج طواف العمرة لكن الحاج حين يريد الوداع يكون وداع اخر عمله

167
01:05:42.950 --> 01:06:15.850
الوداع اخر عمله ولا يوادع مباشرة  مثلا فرغ من عمله   لكنه يريد يرتاح ليل او ليلتين وداعة بعد ذلك يبقى مكة واجب عليه ينتظر حتى يكون الوداع اخر اعماله لكن لو ان انسان لن يخرج

168
01:06:16.200 --> 01:06:42.900
اهل الوداع وقد تجهز التجهز لكنه متعب بعد طوافه وبعد اعمال حج لو ارتاح لا بأس ونعم بعد ذلك لا بأس ولا يضر لان هذا مما يلزمه انه لا يجوز له ان يسافر في هذه الحالة وهو متعب مما يوقع له

169
01:06:44.400 --> 01:07:07.350
شيئا من  عليه ان يرتاح ثم عليك او مثلا كان في طريقه اخذ له طعاما او حاجة على طريق هذا لا يؤثر النبي عليه الصلاة والسلام للوداعة ليلة الرابع عشر

170
01:07:08.450 --> 01:07:29.700
ليلة الاربعاء ليلة الرابع عشر لانه عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث عشر وهو الموافق في حجته اليوم يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء كما  حديث عنه عليه السلام وانه بعدين في هذه الاوقات بها حتى

171
01:07:30.100 --> 01:07:51.300
الفجر ثم ذهب الى مكة فطاف الوداع قبل الفجر ثم بعد ذلك صلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة الطور  ثم صلى عليه الصلاة والسلام ومعه جمع عظيم لا شك ان مثل هذا يحتاج الى

172
01:07:51.350 --> 01:08:08.450
عليه ان ينتظرهم يبين انه قد يحتاج الحاج في شيء الانتظار وهذا يختلف بحسب من معه قد تكون مثلا حملة من الحملات جماعة مثلا يطوفون ثم يتواردون واحد معنا واحد

173
01:08:08.950 --> 01:08:28.650
فاذا انتظر بعضهم بعضا ولو تأخروا  يوم او ان يهمل بعضهم بعضا واجب ان يجتمعوا ولو تأخروا ثم يخرجون اليك  هذا لا يضر لله  كما هو ظاهر من سنته عليه الصلاة والسلام

174
01:08:32.450 --> 01:08:51.150
لكن يجتهدوا دعوة اخر اعماله واخر اعماله طواف الوداع الواجب يفعله ثم يقف في المنتجم فيقول ما ورد المصنف انه يقوله بعد النسك لكن لم يأتي دليل على هذه المسألة

175
01:08:52.350 --> 01:09:12.150
المنتجم ورد في احاديث وورد فيها ورد في حديثان عند ابي داوود رواية عن ابيه جدة عبد الرحمن ابن صفوان حديث عبد الرحمن بن صفوان هذا من رواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي

176
01:09:12.750 --> 01:09:40.250
وهما ضعيفان وليقوي احدهما الاخر وفيهما ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه وصدره بين الركن والحقين واصحابه عن يميني وشماله عليه الصلاة والسلام. تعلق وضع يديه عليه الصلاة والسلام

177
01:09:40.850 --> 01:10:03.300
وهذه المسافة التي بين الباب والركون. يعني نحو مترين تزيد قليلا او تنقص قليلا ان هذا  موطن الدعاء ورد في هذا اثار اصح مروة بن ابي شيبة من رواية مجاهد عن عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمر وابن عباس

178
01:10:03.650 --> 01:10:25.050
انهم رضي الله عنهم يتحرون الدعاء في المنتجب في هذا المكان ثبت عنه باسناد صحيح جا عن غيره يدل على ان الملتزم معروف امره وشأنه موضع فيها فيه الاجابة اذا فعله مسلم

179
01:10:25.300 --> 01:10:44.800
لكن ليس فيه دليل على تقييده. لا بنشط عمره ولا بنصف حجه وللذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة المتقدم انه فعله حلال فيه  لم يأتي دليل انه عليه ما فعله اول ما دخل مكة العمرة او او دخل مكة للحج او

180
01:10:44.850 --> 01:11:08.200
حديث جابر وما جاهل معناه لم يذكر في شيء من والاظهر انه لا تعلقا للمنتجع وهذا ظاهر في الحقيقة من جهة المعنى جهة انه موضع ومكان ترجى فيه الاجابة طبعا هذا لا يحصر من شيء

181
01:11:08.250 --> 01:11:31.050
لكن اذا كان العبد في نسك قد يكون تحري الاجابة والاجتهاد ابلغ لا على انه خاص على انه خاص بهذا الموطن  سواء كان حلالا او حراما في نسك  اول مثلا

182
01:11:32.000 --> 01:11:59.150
او بعد سعيه في اي وقت فلا بأس به عليك  وتدعو الحائض والنبساء على باب المسجد وهذي المسألة ايضا ذكروا رحمة الله عليه قالوا ان الحائض والبهوسة ممنوعة دخول المسجد

183
01:11:59.200 --> 01:12:16.800
ان النبي عليه قال في معنى الحائض  قالوا ان الذي تقدر عليه هو الوهن والمسجد. واذا امرتكم بانفعتم بما استطعتم. لكن هذا فيه نظر وان لم يذكروا بهذا الدليل لكن هذا هو معنى

184
01:12:17.100 --> 01:12:31.150
ما يؤخذ من كلام انها لا تقدر على ذلك. وانها تقدر على الوقوف على باب المسجد ليكون هذا هو قدر استطاعتنا يقال هذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبغ النساء بذلك

185
01:12:31.500 --> 01:12:48.250
ولو كان خيرا مبرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الله مضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون طبعا هذي من التقوى لبينه الله سبحانه وتعالى

186
01:12:49.500 --> 01:13:09.550
ولهذا يرجى لها للخير لغيره ما دامت النية قال والمؤمن والمؤمنة بنيته يبلغ درجة العابد. ومن هذا ما ذكره بعض الفقهاء رحمة الله عليهم انه يشرع للمرأة الحائض  دخل وقت الصلاة ان تستقبل

187
01:13:09.700 --> 01:13:28.450
قبله وان تذكر الله سبحانه وتعالى تشبه بالمصلين للبدع وهذا يروى عن بعض السلف وجاء في حديث لا يصح يكره رحمه الله رواية شاذة ذكر رحمه الله جاعا بعض السلف

188
01:13:30.500 --> 01:13:53.050
احد الصحابة ذكر ابو رجب رحمه الله     ومن ذلك ايضا القول بان تتوضأ الصواب وهذا وقع في قصة ابن عباس لما بات عن النبي منى جاء في رواية انها قامت وتوضأت وجلست خلفه

189
01:13:53.050 --> 01:14:11.150
النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا تصح وقد نبه على هذا الرجل رحمه الله لهذا هل تدعو اما تتحرى هذا المكان من قال هذا المكان موطن دعاء قاعدة هذا الباب

190
01:14:11.650 --> 01:14:46.050
هذا المكان تحرى فيه الدعاء     لابد من دليل على هذه المسألة انما المشروع من تيسر له  ولكن ينبغي الواحد انه ينبغي ان يواعي عدم الاذية لنفسه ولغيره والمرأة لا يجوز لها

191
01:14:46.350 --> 01:15:08.450
هذا المكان مع وجود الرجال يترتب على المفسد كذلك الرجل  في زحام وايذاء ينبغي وبعض الناس قد لا يبالي فيؤذي بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعض بعضا اسأل الله سبحانه وتعالى

192
01:15:08.950 --> 01:15:25.750
تقبل الحجاج    على كل خير من   وبارك على نبينا