﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم الموافق الخامس في شهر ذي الحجة لعام اربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.900 --> 00:01:05.850
سيكون هذا المجلس هو المجلس الاخير والمجلس الثامن في رسالة رحمه الله المناسك وقد انتهى رحمه الله مين بقى يعني الحج وكذلك ما يتعلق احكامه وسيذكر بعد ذلك ايضا بيانا عاما

3
00:01:06.300 --> 00:01:35.150
بصفة الحج والعمرة في هذا الباب  ذكر في هذا الختام زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فائدة ويسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي اذا دخل حرم المدينة صلى تحية المسجد. ذكر هذا

4
00:01:35.400 --> 00:02:00.450
المتأخرين وانه يسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وهذا يحمل على من ذهب الى المسجد لقصد الصلاة فيه فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان ظاهر عبارتهم

5
00:02:00.800 --> 00:02:22.850
انه يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب في هذا وهو قول اهل العلم قاطما ومتقدمين ولا يكاد يعرف عنهم خلاف في هذا وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم في

6
00:02:22.850 --> 00:02:45.250
انهم يقصدون الى المسجد رضي الله عنهم وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي سعيد الخدري وجاء من احاديث اخرى حديث بصره من ابي بصرة وغيره في انه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

7
00:02:45.250 --> 00:03:14.550
المسجد الحرام مسجد الاقصى ومسجدي هذا اشد الرحال لا يشرع الا الى هذه المساجد الثلاثة. اما القبور فتشرع زيارتها زيارتها لما فيها من عبرة والتذكير والاخبار في هذا كثيرة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:03:16.400 --> 00:03:45.450
جعل الصحابة له خصوصية في فصله وعزله ببنيان حتى لا يتمكن احد من الدخول اليه وقبره عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد ولم يكن للمسجد مدة طويلة الى الى قريب من اخر القرن الاول قرابة التسعين

9
00:03:45.450 --> 00:04:10.200
او قبل عام التسعين. كان في حجرة عائشة والقصة معروفة انه عليه الصلاة والسلام لما توفي ووقع بين الصحابة بحث في هذا واين يكون قبره عليه السلام؟ اين يقبر عليه الصلاة والسلام؟ فاخبر

10
00:04:10.200 --> 00:04:30.000
ابو بكر في الحديث الذي ذكره انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما مات نبي الا دفن حيث مات او كما قال عليه الصلاة والسلام فدفنوه في موضعه عليه الصلاة والسلام في في حجرته

11
00:04:30.050 --> 00:04:52.900
عائشة رضي الله عنها والحجرة خارج المسجد وبقي هذا الامر في عهد الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم في دولة بني امية حتى كان عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان

12
00:04:53.650 --> 00:05:23.800
وكانت ولايته من عام ستة وثمانين الى ست وتسعين واختلف في هذا متى كان متى ادخل قبره عليه متى ادخل ادخلت الحجرة ادخلت الحجرة وقيل انه في عام واحد وتسعين واحد وتسعين وذلك لما كان عمر عبد العزيز واليا على المدينة رضي الله عنه

13
00:05:23.800 --> 00:05:45.350
وفيه انه امر الوليد بن عبد الملك ان يدخل الحجرات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اولا كان المسجد في عهد عمر رضي الله عنه وسعه من غير جهة الحجرات

14
00:05:45.600 --> 00:06:03.500
وهكذا عثمان رضي الله عنه والحجرات كانت الى شرقي المسجد وسع من الجهات الاخرى وكذلك في عهد عثمان وكان في عهد ابي بكر بقي على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:03.500 --> 00:06:30.950
وهكذا الى هذا العام الذي ادخلت فيه الحجرات وهنا قد الى بيان شبهة قد تكلم العلماء فيها قديما وحديثا ممن بسطها ابن عبد الهادي رحمه الله في الرد على السبكي وكذلك قبله شيخه

16
00:06:30.950 --> 00:06:56.800
وكذلك في كلام اهل العلم قبل ذلك مما ينقل عنهم الاثار وهو ان الذي ادخل ليس قبر النبي عليه الصلاة والسلام. انما ادخلت الحجرات ادخلت الحجرات ولهذا لا يحتج بوجود هذه الحجرات

17
00:06:56.900 --> 00:07:23.550
قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيتي عائشة على ما يفعله كثير ممن يعظم القبور او يطوفون بها في جواز ادخال القبور الى ساجد يعني بعد ما يكون مسجدا يدخل فيه القبر. واعظم من ذلك ان يبنى القبر ان يبنى المسجد

18
00:07:23.550 --> 00:07:48.400
على القبر والاحوال ثلاثة حال مثل ان يوسع يكون المسجد مبني في الاصل لم يبنى على ثم يوسع فيكون هذا القبر فيه. والحالة الثانية ان يبنى والحال الثاني يدخل القبر والحال الحال الثاني يدخل القبر الى المسجد

19
00:07:48.500 --> 00:08:08.800
الحال الثالث ان يبنى المسجد على القبر يبنى المسجد على القبر والحالة الاولى وهي ما وقع في زمن الوليد وهو انه وسعه وادخل الحجرات وكان القصر سعة المسجد هذا الامر

20
00:08:09.050 --> 00:08:32.150
ذكر العلماء انه لم الذي فعله انكر عليه كثير من اهل العلم في زمانه بعض التابعين ولانه لم يكن في عهده من الصحابة بالمدينة احد قد مات العبادلة عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير

21
00:08:33.050 --> 00:08:51.700
عبد الله بن عباس قد ماتوا قبل ذلك. اما عبد الله بن مسعود فلا يدخل من جهة وقد تقدم لكن هؤلاء تقاربت وفاتهم فلهذا قد توفي في عهد عثمان سنة اثنتين وثلاثين للهجرة رضي الله عنه

22
00:08:52.450 --> 00:09:12.350
وجابر ابن عبد الله تأخرت وفاته لكنه قد مات سنة ثمان وسبعين قبل ذلك بنحو من عشر سنين اقل او اكثر ولم يكن في المدينة احد من الصحابة رضي الله عنهم

23
00:09:12.750 --> 00:09:42.050
فانكر من كان في هذا من اهل العلم ولهذا يقول اهل العلم يقول انما فعله في هذا من ادخاله في المسجد فالاولى الا يقع. وان هذا هو الواجب لكن لما وقع اهل العلم بعد ذلك تركوا الامر درءا للفتنة ودرءا للشر. خاصة

24
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
ان عامة الناس ربما يرون الامر على هذه الحالة. ويتوارد ويتواردون عليه. ويرون خلاف ذلك فتقع الفتنة والشرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد بين هذا في قوله في حديث عائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد

25
00:10:02.050 --> 00:10:25.050
بجاهلية هاجمتوا الكعبة ولا جعلتوا لها بابا شرقيا وبابا غربيا يعني ان هذا كان هو الواجب لو امكن بلا وصولي مفسدة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترى المفسدة الغالبة على

26
00:10:25.250 --> 00:10:50.400
هذه المصلحة لان المفسدة غالبة وهذا مثله واهل العلم قدروا مثل هذه المفاسد وبينوا الامر ولا زالوا يبينون فلا يقال ان هذه الحال هي مثل حال تقع في في بناء المساجد على القبور

27
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
او ادخال القبور في المساجد هذا لا شك هذا امر منكر اما الذي فعله كما تقدم فهو وسعه وان كان كما تقدم انكر عليه بعض علماء زمانه من التابعين في ذلك الوقت لكن

28
00:11:10.450 --> 00:11:32.300
انه رأى انه لم يمكن الا ان يوسعه من هذه الجهة وان كان بامكان توسيعته كما ذكر من الجهات الاخرى من جهة الغرب وغيرها من الجهات فالله اعلم المقصود ان الزيارة لمسجده عليه الصلاة والسلام

29
00:11:32.550 --> 00:12:03.150
وان ذكر هذا بعض المتأخرين قالوا ظاهر عباراتهم انه لا بأس بشد الرحل الى قبره لكن ظهر السنة والادلة على المنع من ذلك. وهذا واقع في كلام العلماء للشافعية  امام الحرمين رحمه الله. شدد على هذا على هذا السفر سوى معصية

30
00:12:03.300 --> 00:12:20.400
انه لا يقصر فيه وكذلك ذكره النووي رحمه الله. ذكره علماء المذاهب كلهم  ليس هذا ممن فرج به بعض العلماء كما يشنع بعض الناس على شيخ الاسلام ابن تيمية. كلامه الذي يذكره لا يذكره

31
00:12:20.750 --> 00:12:47.050
الا منقولا من كلام العلماء من كتبهم وهكذا غيره قبله وبعده  يذكرون هذه المسائل مقرونة بالنقل المعتمد على الادلة النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقالت عائشة ولولا ذلك لابرز قبره. لكن خشي او خشي على الخلاف في ضبطها ان يتخذ مسجدا

32
00:12:47.050 --> 00:13:12.050
فلهذا لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام ثم يقال هل هذه الفظيلة التي تكون بشد الرحل اليه الى الى القبر؟ لم تكن معروفة في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين من بعدهم حتى حصلت في عهد الوليد بن عبدالملك في

33
00:13:12.150 --> 00:13:32.300
اخر القرن الاول وانها قبل ذلك لم تكن معروفة والصحابة رضي الله عنهم لم وكانوا في عهد عائشة رضي الله عنها وبعد ذلك لم يتمكن يمكن لاحد منهم ان يدخل الى القبر. الى قبر الى الحجرة لان عائشة كانت في الحجرة

34
00:13:32.600 --> 00:13:52.050
رضي الله عنها ثم بعد ذلك لما مات ابو بكر ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه  بجوار النبي عليه الصلاة والسلام  ثم بعد ذلك اغلقت بعد موت عائشة رضي الله عنها

35
00:13:53.250 --> 00:14:22.250
كيف يقال ان هذه الفضيلة بعد ذلك   بني حين وسع المسجد ودخل ودخل ليس القمر وادخل الحجرة كلها ادخل الحجر كلها كما تقدم حجر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. اما ما جاء من حديث

36
00:14:23.300 --> 00:14:42.050
ان من زارني فقد وجبت له شفاعتي او من هذا ورد في هذا اخبار ومن حج فلم يزرني فقد جفاني لكن حال وجبت شفاعتي. هذا حديث ضعيف جدا. لم يكن

37
00:14:42.050 --> 00:15:10.800
حديث لا يصح  بين العلماء ذلك حكموا عليه من المتقدمين والمتأخرين حين ينقل العلماء المعتنون بهذه المسألة ابن عبد الهادي رحمه الله الحافظ وقبله شيخ الاسلام خير من العلم ينقلون كلام متقدم تضعيف هذا الحديث بل البيهقي رحمه الله

38
00:15:11.400 --> 00:15:41.600
امام صافي زمانه رحمة الله عليه هذا الامام الكبير جعله منكرا لان هذا الخبر رؤية موسى هلال موسى العبدي عن عبد الله في عمر عمر وقيل عبيد الله لكن الصواب انه عبد الله المكبر وقال البيهقي سواء قيل عبيد الله

39
00:15:41.600 --> 00:16:02.250
ومن منكرات هذا الرجل وهلال موسى من منكراته هلك ابيهقي رحمه الله وكذلك ايضا بعد ذلك انه غيره من ائمة الشافعية الكبار هذا ولهذا من لم يرق له كلام ائمة الشافعية الكبار

40
00:16:02.600 --> 00:16:32.200
منهم حجة في مذهبه وقوله ربما استنكر ورد على الامام النووي والجويني بعبارات لا تليق كما يقع كما وقع في كلام الشوكي رحمه الله في شفاء في شفاء السقاء في زيارة وبخير الانام. هذا الحديث الذي حاشاه في الاحاديث الباطلة. لحديث

41
00:16:32.200 --> 00:16:53.950
المكذوبة من اطلع عليه تبين ما فيه من التحريف آآ في بتر الكلام الذي ينقل ومن ذلك انه حين نقل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هو كثير لكن هذا اللي

42
00:16:53.950 --> 00:17:13.750
مما يذكر في هذا ذكر قال عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر الذي رواه عنه وابن ابي شيبة ومالك وهو مشهورا باسناد صحيح لانه كان اذا جاءني سفر

43
00:17:14.300 --> 00:17:30.700
بعد ما يدخل المسجد يصلي ركعتين يأتي الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيستقبله ثم يقول السلام عليك يا رسول الله ثم يمشي خطوة يمينه ويقول السلام عليك يا ابا بكر بعد ذلك خطوة عن يميني السلام عليك يا عمر

44
00:17:32.500 --> 00:17:51.150
بعده ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الامام الكبير انه قال لا يعرف هذا الا عن عبد الله ابن عمر. وان كان كثير من العلم رأوا انه هذا لا بأس به وتابعوا عليه وربما فعله

45
00:17:51.150 --> 00:18:18.050
غير عبد الله ابن عمر لكن الواجب البيان مثل هذا وعويد الله بن عمر طبقه متقدمة رحمه الله من السابعة فوق ذلك. اه من نظر بعين تبين له ما شدد عليه الصلاة والسلام

46
00:18:18.450 --> 00:18:40.200
القبور وزيارة القبور وزيارة القبور وان كانت مشروعة ومطلوبة الاخبار الكثيرة في هذا لكن بلا شد اليها والنبي عليه الصلاة والسلام قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم الا فلا تتخذوا القبور والنهاق عن ذلك

47
00:18:41.100 --> 00:18:59.300
رواه مسلم عن جنده ابن عبد الله البدري رضي الله عنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد حديث من حديث ابن عباس حديث عائشة وفي الصحيحين عن ابي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

48
00:18:59.400 --> 00:19:22.250
الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في بيان ان اتخاذ القبور مساجد ليس من سنة اهل الاسلام الوسيلة الى الشرك هذا لا يجوز. وهذا في القرآن يعني اشارة الى هذا المعنى

49
00:19:22.600 --> 00:19:48.900
واجمع العلماء عليه  ان الغلو فيها وتعظيمها ومن هذا الباب قبره عليه الصلاة والسلام الذي يقع الغلو فيه وسؤاله الحاجات تفريج الكروبات كما هو واقع من كثير ممن يأتي مع انه

50
00:19:49.750 --> 00:20:10.600
مع ان الواقع الان كما ذكر بعض العلم انه لا يمكن زيارته الان. انما يكون من خارج الحجرة. يعني لا يمكن الدخول اليه لا يمكن الوصول اليه ولا الدخول اليه. والانسان لو جاء انسان من خارج بيته ووقف عند بيته وسلم

51
00:20:11.950 --> 00:20:33.150
عند الجدار لا يعتبر زائرا ولا مسلما الزيا لا تكون الا بالوصول القبر وهذا كان ممكن في حياة عائشة رضي الله عنها لما كان يستأذن من يستأذن ويدخل ممن يدخل اليها رضي الله عنها

52
00:20:34.400 --> 00:20:59.600
ما المقصود  في شد الرحم هو شده الى مسجده عليه الصلاة والسلام كما ثبت بذلك الاخبار في الصحيحين وغيرهما فاذا دخل المسجد اذا دخل حرم المدينة صلى تحية المسجد وهذا يبين ان

53
00:20:59.700 --> 00:21:20.700
الزيارة تكون للمسجد انه يبدأ بها. وان هذا هو المشروع. ثم اتى القبر الشريف ووقف قبالة وجهه مستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة. والمسماء الفضة في الرخامة الحمراء. هذا لعله كان موجود في زمنه

54
00:21:21.000 --> 00:21:41.000
تغيرت الاحوال لكن المقصود انه على هذا القول اذا قيل بانه تحصل الزيارة ولو من خارج الحجرة يأتي ويستقبل وجه النبي عليه الصلاة يستقبل القبر. ويجعل يعني وجهه الى جهة الشمال

55
00:21:41.000 --> 00:21:59.400
وظهروا الى جهة الجنوب تكون القبلة خلفه ويستقبل وجه النبي يعني يستقبل وجهه ثم يسلم عليه عليه السلام عليك يا رسول الله اللي قال فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله. ولا يرفع صوته

56
00:21:59.900 --> 00:22:29.300
يتأدب ويقوم الادب معه عليه الصلاة والسلام ما هو في حياته كذلك يتأدب حين  في سلامه وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام وبارك انه لا يزيد شيئا وهذا هو المنقول عن ابن عمر. بعض اهل العلم قال يزيد اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة. فجزاك الله

57
00:22:29.300 --> 00:22:52.250
خير ما جزى نبيا عن امته ونصلي عليه وعلى اله وذكروا ادعية لكن هذا كله لم يوقع عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن ابن عمر نصر عليه المصنف هو الذي جاء عن ابن عمر. وهذا الفعل وهو استقبال القبلة. هذا قول جمهور العلماء

58
00:22:53.350 --> 00:23:14.300
ابو حنيفة رحمه الله ان كثيرا ربما ممن يتبعه قد يكون منه غلو في هذه المسألة ابو حنيفة رحمه من اشد الناس تشديدا في هذه المسألة يقول لا يستقبل القبلة حال السلام. يستقبل لا يستقبل القبر حال السلام

59
00:23:14.700 --> 00:23:38.850
يستقبل القبلة حتى حال السنة كما يستقبل قلة حال الدعاء. الذي هو قول محل اجماع. محال السلام. فجمهور العلماء يقولون يستقبل القبض لانه يسلم والذي يسلم يستقبل من يسلم عليه ولا يناسب ان يستدبره

60
00:23:38.850 --> 00:24:08.300
لكن ابو حنيفة رحمه الله يقول انه لا يستقبل بل يسلم وقبوا وجهه الى جهة  والقبر عن يساره. والجمهور قالوا لا اقوى محتجوا به ما رواه ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه وبوب عليه ابو داوود السلام عند القبر

61
00:24:08.350 --> 00:24:23.550
ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وحملوا هذا على السلام عليه عند القبر والحديث اسناده كل ما فيه لكن من مشاهم اهل العلم

62
00:24:23.900 --> 00:24:49.650
قالوا ان هذا المحمول على الزيارة له عند القبر والا فالسلام عليه عليه الصلاة والسلام مشروع في اي مكان من سلم علي سلم الله عليه بها عشرة سلموا عليه الصلاة سلموا عند دخول المسجد سلموا عليه عند ذكر عليه الصلاة والسلام. ثم هذا السلام

63
00:24:50.000 --> 00:25:11.200
السلام على عليه في قبره جاء في عموم المؤمنين حديث ابو هريرة وحديث عائشة من حديث ابن عمر ما من احد يمر بقلب الرجل او بقدر الرجل الذي كان يعرفه فيسلم عليه الا رد

64
00:25:11.200 --> 00:25:29.300
عليه السلام على هذا لثبت هذا الخبر وهذا الخبر كما انه متكلف فيه كذلك الخبر الذي قبله ولا يكون هذا من خصائص قبره عليه الصلاة والسلام والذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام هو السلام عليه

65
00:25:29.800 --> 00:25:50.550
في جميع الاحوال عموما سلم عليه عند ذكر عليه هذا الذي خص به عليه السلام سلموا عليه عند دخول المسجد هذا محل اجماع من اهل العلم النصوص دلت على ذلك وسلموا عليه الصلاة صلى عليه وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام. قبل ان يسلم العبد على نفسه وعلى عباد الله الصالحين بابي هو وامي

66
00:25:50.550 --> 00:26:02.100
صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي جاءت به الاثار الصحيحة. وهذا الذي جاءت به الادلة وهذا الذي واقع عليه الاجماع. وهو في افضل واشرف الحالات في الصلاة وفي دخول المسجد وعند الخروج

67
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وعند ذكره عليه الصلاة والسلام ولهذا تجد المسائل الواضحة البينة الادلة عليها واضحة بينة نيرة لا يتردد فيها. اما مسائل يستدل بها باحاديث مكذوبة او موضوعة او يغلب على الظن

68
00:26:22.100 --> 00:26:45.050
ان صاحبه ان لم يكن متهما كذابا انما يغلب عنه وهم وغلط وكيف يروي خبرا عن امام لا يعرف الا من طريق هذا المجهول واين اصحابه عنه تقدم نزار قبري وجبت له شفاعة عند الدار وغيره والعلماء

69
00:26:45.300 --> 00:27:13.000
الائمة الكبار الحفاظ  حكموا بنكارته رحمة الله عليهم. اهل العلم يتكلم ينقل كلام هؤلاء العلماء. فالذي مثلا يتعرض بعض اهل العلم خاصة في هذا الزمن يتعرض لميت يشفى شيخ الاسلام وغيره. هو في الحقيقة ايضا طعن في الائمة الذين يزعم انه يتبعهم ويقتدي

70
00:27:13.000 --> 00:27:46.650
والنووي والبيهقي رحمه الله امام حابد كبير رحمه الله فلهذا هذا المشروع هو الالتزام بالسنة في هذا مع ان هذا الفعل الذي رحمه الله وهو الزيارة لمن المسجد من شد راح المسجد

71
00:27:46.700 --> 00:28:02.800
ولا بأس ان يزول لا ينكر على من فعل هذا والصحابة رضي الله عنهم لا يعرف عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك وابن عمر رضي الله كان اذا قدم سفر او اراد السفر

72
00:28:03.050 --> 00:28:20.950
هذا الذي نقل عنه. هذا الذي نقل عنه. رضي الله عنه. ولم ينقل عن غيره من الصحابة لكن يجوز ان هذا لكن عبيد الله بن عمر يقول انه لا يعرف الا عنه رضي الله عنه

73
00:28:21.850 --> 00:28:43.550
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه. وهذه مسألة شريفة وعظيمة وبسط العلماء فيها الكلام رحمة الله قال فيسلم عليه ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبروا وسلم ويدعو

74
00:28:45.900 --> 00:29:05.900
المنقول عن ابن عمر ثم نعم ثم يعني بعد السلام عليه يستقبل القبلة مع ان المنقول عن ابن عمر انه سلم على النبي عليه ثم ذهب عن يمينه نحو من ذراع فسلم على ابي بكر

75
00:29:05.950 --> 00:29:30.350
ثم ذهب عن يمينه سلم على عمر هذا على القول بان قبورهم متوالية ابو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام رأسه عند كتفه با عمر خلفي ابا بكر رأسه عند كتفيه. على هذا يكون الوصف على ما ذكر. وقيل ان قبر ابي بكر

76
00:29:30.350 --> 00:29:48.850
رضي الله عنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام عند كتفيه اما قبر عمر فكان رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يختلف  يعني المشي من جهة اليمين. لانه اذا كان عند

77
00:29:49.050 --> 00:30:07.500
عند رجليه بعد ذلك الى ان يصل اليه حتى يتجاوز قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا على سبيل يعني على ليس على سبيل التحديد. انما فيما يغلب على الظن في وصوله اليه

78
00:30:08.800 --> 00:30:29.000
وذكر صفات اخرى فالله اعلم. لكن هذا هو المشهور ان  خلفه عليه الصلاة والسلام ورأسه عند كتفيه بنحو يعني انه يعني دونه بنحو من ذراع. وعمر رضي الله عنه خلف ابي بكر عند

79
00:30:29.100 --> 00:30:49.450
كتفيه عند كتفيه كتفي ابي بكر رضي الله عنه ثم اذا اراد الدعاء فانه يستقبل طيب هذا محل اجماع اذا اراد الدعاء لكن ليس خاصا بهذا الموطن. حين يدخل المسجد يدعو في اي وقت وفي اي حال

80
00:30:49.450 --> 00:31:15.300
وليس خاصا بهذا وان الدعاء يكون بعد هذه الزيارة لا ليس هذا المراد انما المقصود انه الدعاء يدعو متجه الى القبلة قال ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لان لا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعو

81
00:31:15.350 --> 00:31:29.150
ثم يتقدم قليلا نحو ذراع على يمينه فيسلم على بكر حتى يكون قبالة وجه ابي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم نحو ذراعا على يمينه فيسلم على عمر رضي الله عنه

82
00:31:29.300 --> 00:31:49.950
ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي ولا حائطه ولا يلصق بصدره ولا يقدمه  ولا يلصق به صدره ولا يقبله. وهذا محل اجماع من اهل العلم ان هذا من البدع ولا يجوز. ثم يختلف بحسب القصد

83
00:31:50.300 --> 00:32:17.250
لكن مجرد هذا الفعل هذا بدعة ولا اصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرأ في حياته وكذلك ما لبسه مثلا ما يؤخذ مثلا من جذبة كما جاء في اثار في هذا الباب وكذلك ما ينفصل من عرقه وما ينفصل من ريقه عليه الصلاة والسلام الى غيره

84
00:32:17.250 --> 00:32:37.700
ولذلك وهذا محل اتفاق الصحابة عليه الصلاة والسلام وقرر الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يبادرون يكن منه مثلا شيء من ريقه او من الذي يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام

85
00:32:37.700 --> 00:32:57.700
كل يتلقفها بيده ويتمسح بها ويتبرك بها والنبي يراهم وكذلك ثبت في حديث ام سليمان رضي الله عنها انها ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الى بيتها ثم نام على فراشها وكان يعرق عليه زمان فعرقه وسرق

86
00:32:57.700 --> 00:33:18.950
ان الرسول صلى الله عليه وسلم  قامت ونظرت فاذا هو قد عرق فقامت بخرقة فاخذت من هذا العرق وجعلت تأخذه وتعصره في عتيدة لها. حتى تحفظه ثم قام النبي فزعا قال ما هذا ما تصنعين؟ قالت يا رسول الله

87
00:33:18.950 --> 00:33:42.100
ونجعله لصبياننا يعني انهم يتبركون به. قال اصبت او قال احسنت. يقول عليه الصلاة والسلام وكل ما ينقل من قول بان هناك اثار منقولة عنه عليه الصلاة محفوظة او نحو ذلك كل هذا لم يثبت منه شيء ولا اصل له

88
00:33:42.100 --> 00:34:06.400
من جهة انه شيء موجود من اثر النبي عليه الصلاة وربما يغرر بعض الناس بمثل هذا ويكون آآ سببا للتغريب والوقوع في الجهل وما اشبه ذلك. كل هذا لا يكاد يحفظ شيء بل لم يحشر من هذا كما نص

89
00:34:06.400 --> 00:34:26.450
وبقي اثارهم  المتقدمة ثم زالت وكان وقع ما وقع للمسجد كثير من الاعذار ومما روي في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

90
00:34:26.550 --> 00:34:47.550
انه رضي الله عنه كان يضع يده على مقعد النبي في منبره عليه الصلاة والسلام يضع يده. كما نقل عنه يضع يده على منبره عليه السلام. ثم يمسح بها وجهه. يمسح بها وجهه. هذا الاثر رواه ابن سعد

91
00:34:47.950 --> 00:35:15.050
حمزة بن ابي جعفر عن إبراهيم عبد الرحمن بن عمر وهذا الأثر لا يصح هذا حمزة بن جعفر وكذلك شيخ ايضا كذلك وهما مجهولان. اه فلا يصح هذا الخبر عن عبد الله ابن عمر ولو صح ولو صح

92
00:35:15.150 --> 00:35:36.900
وهو على قولين فيما مسه عليه الصلاة والسلام من من هذا الجنس يكون  رواية في جوازي  في زمنه لما كان موجودا. اما بعد ان ذهب هزال ولا يكاد يحوش شيء من هذا ولا بشيء من اثاره عليه الصلاة والسلام

93
00:35:37.000 --> 00:36:07.150
يعني عمر ان مثل هذا لا يصح لا يصح وهذا هو المحفوظ عن الامام احمد رحمه الله ايضا انه انكار مثل هذه الاشياء مع ان عبد الله  ابنه في ذكره انه يعني من يضع يده على رمانة المنبر وكذلك. وانه يمسحها

94
00:36:07.200 --> 00:36:29.100
قال لا بأس بذلك استنكر كثير من الخلاف المحفوظ عن الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله باب صفة العمرة وهي ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحلم والافضل من التنعيم ثم الجعرانة ثم الحبيب ثم ما

95
00:36:29.500 --> 00:36:59.300
بعت ثم ما بعد نعم ثم الحديبية ثم ما بعد ثم الحديبية ثم ما بعد. نعم ان يحيي بها من الحرم  من الحرم هذي التفصيل هذا فيه نظر ولا يبني دليل على مثل هذا فانما التنعيم احرمت عائشة رضي الله عنها من التنعيم والجعران النبي احرم لما قسم

96
00:36:59.300 --> 00:37:27.000
عليه الصلاة والسلام. الحديبية ومسمى الشميسي يعني هو الذي وقع فيه قصة لما صلح الحدودية ثم ما بعد ثم ما بعد هذا كله على قول الجمهور الذين يقولون يعني فيما يتعلق بالاحرام من بمن بالحرم من تقدم الاشارة الى هذا وان الاظهر والله اعلم

97
00:37:27.250 --> 00:37:48.150
انه يحرم من اي جوانب الحلم. الاقرب اليه ويسر. عائشة رضي الله عنها امرها النبي عليه الصلاة والسلام تحرم من التنعيم لانه كان وهو ادنانا من الحلم اما ما جاء انه ميقات فهو لا يثبت من ولاية محمد ابن سيرين مرسلا فلا يصح ولا يثبت انه ميقات اهل مكة

98
00:37:49.450 --> 00:38:05.600
وبعض اهل العلم يقول ما بعد فهو افضل  وكل هذا يبني يبتلي على مسألة ان هذه العمرة من عمرة مشروعة تقدم شيء بالكلام في هذا وكلام اهل العلم في هذا

99
00:38:05.900 --> 00:38:25.350
منهم من يرى عدم مشروعيتها وان العمرة من الحل لم تكن الا لعائشة رضي الله عنها. ويكون من اشبهها كذلك ومن اهل العلم من قال من كان بمكة من كان بمكة

100
00:38:25.500 --> 00:38:44.900
ولم يكن اخذ عمرة قبل ذلك. فيجب عليه ان يحرم من الميقات ولا يجوز له ان يحرم من الحلم وان كانت عمرة وادي تطوعا جاز ان يحرم من الحلم. جاز يحرم من وهذا قول

101
00:38:44.900 --> 00:39:01.100
يعني مبني على ان الاصل وجوب العمرة في ذمته والعمرة التي امر الله بها الحج والعمرة لله هذا لا يكون الا بالاحرام بهما وهذا لا يكون الا ان يخرج من بيته

102
00:39:01.200 --> 00:39:23.200
العمرة لانها واجبة عليه واجبة عليه فيجب استطاع ذلك ان يقصد اليها. وهذا اختيار ابن ابي موسى رحمه الله من كان يحرم بعمرة واجبة فلا يجزيه حتى يحرم من الحميقات. وان كانت العمرة هذه عمرة تطوع

103
00:39:23.200 --> 00:39:43.200
يجزئ ان يحرم بها من الحلف والعمدة على حديث عائشة اذا قيل به كما هو قول جماهير العلماء وفعل وكثير من السلف وعلى هذا ينظر ما هو ادنى وايسر وليس المقصود يعني المشقة

104
00:39:43.200 --> 00:40:07.900
اشهد اصول الجمع بين الحل والاحرام لعمرته لمن كان بمكة  لانها طواف وسعي يحتاج الخروج الى الحلم بخلاف الحج سوف يخرج الى عرفة  سوف يخرج الى عرفة فلهذا جمع فيها بين

105
00:40:08.150 --> 00:40:35.300
ثم عرفة هي ركن الحج الأعظم غيرهم من دويرة اهلهم كان دون ميقات والا   يعني غيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه. يعني غيره اما ان يكون قبل المواقيت

106
00:40:35.600 --> 00:40:55.000
يجب ان يحرم من الميقات. لان النبي عليه قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. والا وان كان دونه  اي من موضع لقوله عليه الصلاة والسلام من كان دون ذلك

107
00:40:56.050 --> 00:41:10.300
يعني بعد هل هو من حيث وهذا سواء كان في حج او في عمرة لانه في الحل. هذا هو اللي دلت عليه السنة من يكون خارج المواقيت او داخل المواقيت

108
00:41:10.500 --> 00:41:28.150
قبل الحرم او داخل المواقيت في الحرم الذي خارج المواقيت يحرم الميقات والذي هو داخل مواقيت خارج الحرم من مكانه لحج عمرة الذي هو داخل المواقيت يحرم بالحج الى خلاف من مكة

109
00:41:29.750 --> 00:41:54.600
بالحاج الى خلاف كذلك على الصحيح بالحج والعمرة اذا كان قارنا من مكة هل يتقدمت هذه المسألة؟ وان كان عمره على قول الجمهور يجب عليه اي مشروع ولاحرام يكون من الحل هذا بلا خلاف. لكن لو احرم من مكة هل سيصح احرامه وعليه دم

110
00:41:54.700 --> 00:42:14.900
او الاحرام من الحل شرط فيه خلاف والجمهور على انه يصح وعليه دم لترك الاحرام من اه الحل قال رحمة ثم يطوف ويسعى ويقصر او يحلب. وذلك ان الطواف ركن من العمرة بلا خلاف

111
00:42:14.900 --> 00:42:40.850
والسعي كذلك ركن عند الجماهير ان شاء الله ويقصر او يحلف والنبي عليه الصلاة والسلام اذن لهم اوامر ان يقصروا او يحلق او يقصر وبهذا يحصل تحلله ولا يحصل التحلل الا بالقصر ولا الا بالتقصير او بالحق

112
00:42:41.450 --> 00:43:05.450
انه يحشر بتمام السعي التحلل على القول بان الحلقة والتقصير ليس نسك تحلل من محظور مثل لبس الثياب. هذا قول ضعيف خلاف السنة خلاف ظهر القرآن  خلاف سنة عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الهدي محله. قال رحمه الله باب اركان الحج

113
00:43:05.450 --> 00:43:36.850
والعمرة يا واد جبها اركان الحج اربعة الاحرام يعني نفس الاحرام هذا ركن وقيل شرط. والمعنى لابد منه والاحرام هو كونه ينوي الاحرام لانه لا يمكن ان يدخل في حرام

114
00:43:36.950 --> 00:44:05.000
الا بالاحرام ونية الدخول او الدخول في النسك هو الدخول في النسك اما الحرام والميقات هذا شيء اخر عدم الواجبات سيأتي  ذاك الكلام في الإحرام والاعمال بالنيات. ولا عمل الا بنية. ولا دخول في النسك الا بنية

115
00:44:05.550 --> 00:44:35.950
ولا يمكن ان يحصل هذا العمل الا بنية. ولو انه تجاوز الميقات انسان مر بالميقات وكان هو يعني ناوي عنده نية الحج مثل السائر الى الصلاة. تجاوز الميقات غافلا تجاوز الميقات غالبا. ثم مشى وطاف وسعى. وقصر

116
00:44:36.650 --> 00:45:00.650
او  ادى مناسك الحج هل يصح حج او يصح قول عامة اهل العلم انه لا يصح هناك قول حكاه صاحبه صاحب المصاف يحتاج الى تحرير هذا القول يعني انه هل هو

117
00:45:01.400 --> 00:45:26.000
هل هذا شرط او ليس بشرط ولم يبين المسألة بيانا تاما لكن في حال الذكر هذا لا يكاد لكن حال الغفلة حال النسيان هذا ممكن. هذا ممكن. ولهذا لو ان انسان دخل الى المسجد صف

118
00:45:26.100 --> 00:45:51.650
الى نية الصلاة لا يكون داخلا الا للدخول فيها. تخدير مع الدخول في الصلاة الاحرام والوقوف بعرفة. الحج عرفة. قال سبحانه وتعالى وايضا كذلك في قوله سبحانه وتعالى  واذكروا كما دعاك وان كنتم من قبله لمن الضالين

119
00:45:52.850 --> 00:46:34.500
من حيث استغفر الله  الوقوف بعرفة  وهذا جاء في حديث  عند الخامسة الحج عرفة عرفة   من لم يقف بعرفة فلا حج له. فيجب التحقق من وقوف عرفة. معرفة عرفة يعني المقصود ان هي يعرف هذا الشيء يعرف اه حدود عرفة للدخول

120
00:46:35.800 --> 00:46:54.700
عرفة حتى لا يفوت عليه الحج. ولو تبين انه بعد خروج عرفة انه في غير  هذه الحال يجب عليه الرجوع ان كان قبل طلوع الفجر. فاذا رجع صحت ولو لحظة واحدة

121
00:46:54.950 --> 00:47:20.700
هذا اذا كان قبل غروب الشمس. اما لو كان قبل غروب الشمس يجب عليه الرجوع حتى تغرب الشمس ويغيب الفرس تماما  هذا ايضا وليطوفوا بيت العتيق يكون بعد الوقوف عرفة. فلا يصح الوقوف

122
00:47:20.900 --> 00:47:54.350
فلا يصح الطواف قبل الوقوف بعرفة على ابعد اجماع لا يصح. الطواف للافاضة قبل الوقوف عرفة ولو ان انسان احرم الحج مثلا للحج ثم وقع في عرفة لا يصح او انسان مثلا

123
00:47:55.250 --> 00:48:12.050
يعني او كان هذا بعد جواز الطواف يعني هذا اما اذا كان قبل دخول وقت الطواف هذا واضح لكن لو فرض مثلا انه طاف للافاضة بعد حلول او جواز طواف

124
00:48:12.150 --> 00:48:45.750
الافاضة لمن وقف بعرفة وهو بعدما يخرج من المزدلفة يخرج من فلو انه مثلا احرم بالحج  للحج بعد نصف الليل  ثم ذهب ثم طاف للافاضة بعد نصف الليل بعد ان مضى نصف الليل ليلة النحر. احرم بعد نصف الليل وطاف مباشرة

125
00:48:45.750 --> 00:49:05.450
طواف الافاضة ثم توجه الى عرفة قبل طلوع الفجر. وادرك الوقوف ثم قد يدرك المزدلفة وقد سواء ادركه ولم يدركها في هذه الحالة لا يصح لا يصح طوافها. وقوفه يصح

126
00:49:05.750 --> 00:49:30.650
لكن الطواف هذا لا يصح لانه طواف قبل عرفة. وهذا لا يصح بلا خلاف والطواف والسعي وهذا هو المشهور عند الجمهور وعن احمد انه واجب واختاره وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

127
00:49:30.800 --> 00:49:53.200
مختاره الموفق رحمه الله قال الشارح ابن اخيه مقنع وهو اوسط الاقوال  المغني رحمه الله ان الاحبار التي جاءت في في الاستدلال بانه ركن انما تدل على مطلق الوجوب لا تدل

128
00:49:53.200 --> 00:50:25.700
على ركنية وعن احمد انه سنة لكن هو اما انه واجب او ركن. واختار هؤلاء انه واجب وقال لا دليل على اشتراط انه ركن. واجباته سبعة. الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات. هذا واجب. فلو احرم لو تجاوز انسان الميقات

129
00:50:25.800 --> 00:50:45.000
احرم بالحج او احرم بالعمرة حرام صحيح الاحرام لكن لا يجوز ان كان عن علم وعمد لا يجوز ولو رجع لا ينفعه بعد ما والواجب عليه دم عليه دم لترك الاحرام من

130
00:50:45.100 --> 00:51:14.450
الميقات هذا اذا كان نوى حال مروره بالميقات اما لو انه جاوزه بغير نية الاحرام. ثم نوى بعدما جاوز الميقات قبل دخوله الحرم للعمرة في هذه الحالة اما بالحج فانه له ان يحرمك حتى اهل مكة من مكة

131
00:51:15.250 --> 00:51:32.950
والوقوف الى الغروب. يعني اذا وقف نهارا هذا اذا وقف نهارا فيجب على الحاج ان يقف الى الغروب ولا يجوز الوضوء ولا يجوز له الخروج من من عرفة قبل الغروب. هذا هو قول جماهير

132
00:51:32.950 --> 00:51:55.350
وهذه المسألة قال بعضهم في قول الشافعية انه الوقوف سنة منهم من بارك مالك قال انه ركن قول الجمهور انه واجب انه واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته

133
00:51:56.800 --> 00:52:23.550
هذا لا يدل على انه سنة ولا يدل لا يدل على انه سنة يدل على ان الوقوف بعرفة بعرفة بعد الزوال على قول الجمهور الى طلوع الفجر يحصل به الوقوف فقد تم حجه. وليس معنى ذلك انه لا شيء عليه. لكن معنى تم حجه اي امن الفوات. اي امن الفوات. لانه قد وقف بعرفة

134
00:52:24.500 --> 00:52:50.450
فقد علم انه يجب عليه طواف الافاضة. يجب عليه المبيت من مزدلفة ان كان ادركها يجب عليه المبيت طواف الوداع بعضها بعضا التمام هنا ليس الذي تبرأ به الذمة لا

135
00:52:51.150 --> 00:53:15.150
تمام بمعنى انه امن الفوات  هذا من عبارات عظيمة عليه الصلاة والسلام الواجب الجمع بين النصوص والا فقد اجمع العلماء على انه لا يمكن ان يكون حج حجه الا يعني تاما من كل وجوه الا بطواف الافاضة

136
00:53:15.350 --> 00:53:34.850
الواجبات لكن هنا المراد انه لانه سأله عن حاله وهل له حج؟ فلما اخبره انه قال اتعبت نفسي واكللت راحلتي ومن جبل او حبل قال الا وقفت عليه وقال تلك الجبل طي الحديث؟ قال من

137
00:53:35.350 --> 00:53:53.750
صل صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا او نام قد تم حجه وقضاء كفته النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس كله يقول لتأخذ عني مناسككم

138
00:53:54.550 --> 00:54:14.700
قوله عليه الصلاة والسلام يقف حتى تغيب الشمس تماما ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ومعه عامة اصحابه من الصغار والكبار والرجال والنساء والضعفا مع ذلك لم يقدم احدا منا

139
00:54:15.500 --> 00:54:43.550
ولم يرخص له بالتقدم مع انه قد فعل ذلك في المزدلفة ارخص كما قال ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اسماء الى غير ذلك يدل على الفرق

140
00:54:44.000 --> 00:55:14.750
الوقوف بعرفة وبين غيرها من المشاعر. ولهذا الواجب الوقوف حتى تغرب الشمس قال والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت مزدلفة الى بعد نصف الليل هذا هو الواجب. من جاء الى المزدلفة قبل نصف الليل يجب عليه البقاء

141
00:55:15.800 --> 00:55:35.600
وهذا المراد اذا كان وافاها قبل نصف الليل. اما اذا وافاها بعد نصف الليل له حكم اخر لكن مثل ما عرفه من وافاها في النهار وجب عليه البقاء الى الغروب. ومن وافاها في الليل

142
00:55:35.850 --> 00:55:53.750
لا يجوز له ان يخرج مباشرة ولو لم يقف الا لحظة واحدة. كذلك المزدلفة قبل نصف الليل يجب عليه البقاء الى نصف الليل وبعد ذلك فيه الخلاف المعروف المشهور هل الرخصة

143
00:55:53.750 --> 00:56:14.400
عامة للجميع او خاصة للضعفاء وهل هو خاص؟ هل هو اي نصف الليل او الى مغيب القبر؟ مسألة فيها خلاف والجمهور يقولون انه بعد نصف الليل يجوز الخروج من مزدلفة حتى لغير الضعفاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن في

144
00:56:14.400 --> 00:56:34.250
الضعفاء واذن في اخبار لغير الضعفاء لكن الاولى والاكمل والبقاء كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي الفجر يعني حتى يظهر الضوء يتبين الصبح كما في حديث جابر رضي الله عنه

145
00:56:34.500 --> 00:57:04.700
حتى اسفر جدة ثم توجه عليه الصلاة والسلام الى منى اما المزدلفة قد اذن النبي عليه الصلاة والسلام بام سلمة وكانت امرأة قوية تركب بعيرها وذهبت ورمت  ثم رجعت رضي الله عنها هذا وقت طويل. وقت طويل مما جعلك اهل العلم يقول ان هذا لا يكون الا في

146
00:57:04.700 --> 00:57:24.750
خروجها من نصف الليل او قريب نصف الليل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذن صفية وكانت امرأة شابة قوية ان تدفع وقالت عائشة رضي الله عنها لو سجنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان احب الي او قالت

147
00:57:25.600 --> 00:58:05.200
كان احب الي من انما سودة ذكرت فيها وحدها كانت امرأة ثابتة هذا ثقيلة ولهذا بينت عذرها رضي الله عنها وكان ابن عمر ايضا معه يعني اهل  كانوا يخرجون النص الثاني عميد ابو المشعر الحرام. ويخرجون بعد ذلك رضي الله عن الجميع

148
00:58:05.900 --> 00:58:25.900
والمبيت بمنى ليالي منى. المبيت بناء هذا من الواجبات. بدليل انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عن ابن عبيد لخصوا لا يكون الا عن واجب في الرخصة وكذلك ايضا

149
00:58:25.900 --> 00:59:00.250
كذلك رخص العباس  والنبي عليه الصلاة والسلام بمنى عليه الصلاة والسلام عني مناسككم هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم ان واجب تلك الليالي ورمي الجمار مرتبا ايضا بعدما يبدو وتعاقب في يوم النحر

150
00:59:00.650 --> 00:59:23.750
ان لم يرميه يرميها في يوم النحر يبدأها بعد ذلك قبل ان يرمي الجبال مثلا في اليوم الثاني عشر. وهو قد وهو لو رماها في اليوم العاشر اذا رماها له ان يرميها قبل الزوال ولو لم يرمها في اليوم العاشر اراد الرمي الحادي عشر فانه يبدأ بها

151
00:59:23.750 --> 00:59:43.750
الحادي عشر اولا بعد الزوال ولا يرجى ان يقضي اياها قبل الزوال. لانها اخذت حكم الجمار التي ترمى في هذا اليوم وهي لا ترمى الا بعد الزوال. ثم يعود فيرمي الجمرة الصغرى ثم الكبرى مرتبا. هذا هو

152
00:59:43.750 --> 01:00:02.100
اهل السنة انه رمى عليه الصلاة والسلام مرتبا  يعني عشر كذلك يرمي الشورى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثالث عشر ان اراد ان يتأخر والحلق او التقصير والحلق افضل

153
01:00:02.700 --> 01:00:23.150
وهذا حين يقدم مزدلفة جمرة العقبة ثم ينحر ان كان له هدي واجب او تطوع او اضحية ثم يحلق هو افضل او يقصر وهو جائز وكلاهما يحصل به التحلل وكلاه يحصل به

154
01:00:23.250 --> 01:00:41.250
تحلل مع الرمي عند جماهير العلماء وتقدم انه على قول مالك وداوود ابن منذر وعطاء انه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة وحدها وطواف الوداع وطواف الصدر وطواف الوضوء. هذا وادي وتقدمت

155
01:00:41.600 --> 01:01:10.550
الى ادلته  رحمه الله وان هذا الطواف طواف الوداع كما تقدم في الحج يعني قالوا واجباته  في الحج تقدم بصفة العمرة ولم يذكر بصفة العمرة طواف الوداع لانه ليس  لكن عندهم

156
01:01:10.850 --> 01:01:52.750
هو  هو انه يجب عليه الوداع لكل خارج هنا يعود الى الجميع فيما يتعلق بالوداع. لكن وان كان هنا المراد واجبات علقة بي الحج نعم طواف الوداع وهو طواف الوداد كما تقدم للحج. نعم ثم ذكر هذا كله في الحج. ثم ذكر بعد ذلك اركان

157
01:01:52.750 --> 01:02:34.400
واركان العمرة ثلاثة اركان العمرة  الاحرام والطواف والسعيد والادلة وما تقدم الاحرام ركن والطواف ركن وذلك ان طواف العمرة يا حرام مو قوام والسعي الخلاف كالخلاف في الحج على ثلاثة اقوال. وتقدم قول وسطي هذا انه واجب. وان الادلة تدل على مطلق الوجود

158
01:02:34.400 --> 01:03:07.250
لكن ينبغي الاحتياط في مثل هذا وان لا يترك لان جمهورنا يقولون انه ركن في الحج والعمرة واجبها اثنان واجبها اثنان. الاحرام من الحل الاحرام  الحلم والحلق والتقصير وهذا سواء كان

159
01:03:07.400 --> 01:03:23.600
ان كان مثلا خارج المواقيت يجعل يحرم من الميقات وان كان دون المواقيت فيحرم من دون المواقيت سواء كان هذا بلده او نوى بعد ذلك او كان داخل مكة واراد الحرام بالعمرة

160
01:03:23.700 --> 01:03:43.800
مكة وغير مكي والواجب عليه ان يحرم من الحل. يحرم من الحل. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تحرم من التنعيم والحلقة والتقصير كما تقدم في الحج. وما عدا ذلك سنن

161
01:03:44.650 --> 01:04:05.450
يعني ما ما عدا ذلك مما تقدم في الحج والعمرة مثلا آآ مثل مثلا الاحرام مثلا حين يحرم مثلا فاذا بالتلبية سنة متأكدة لكن خلاف في حال النية هل لابد

162
01:04:05.450 --> 01:04:24.350
مع النية من قول او فعل الجمهور يقول تكفي مجرد ان هي خلافا ابي حنيفة وقول في اختيار شيخ الاسلام رحمه الله لكن ما عدا ذلك ما يتعلق  العمرة او بالحج

163
01:04:24.500 --> 01:04:55.950
ليلة عرفة مثلا هذه سنة عند جماهير العلماء وكذلك الرمان والاضطباع فيهما جميعا في طواف القدوم وفي طواف العمرة فهذا سنة. وكذلك اما طواف القدوم هذا لا يكون الا للحج وفي العمرة هذا الطواف لا يكون الا طواف ركن. طواف ركن لا يمكن ان يكون سنة في العمرة. انما يكون

164
01:04:55.950 --> 01:05:23.300
في الحج سنة في الحج وهو طواف القدوم للمفرد او القارن واستلام الركنين والتقديم تقبيل الحجر هذا ايضا سنة عند جماهير العلماء لكن يشرع له اذا تيسر اما مشحومة هذا ثابت في الصحيحين كما في الصحيحين عن ابن عمر وكذلك ايضا

165
01:05:23.500 --> 01:05:39.350
وفي عند البخاري معلقا وهو صاحبه الترمذي لما كان معاوية رضي الله عنه يمسح الاركان كلها وقال عمر رضي الله عنه فقال ابن عباس ان النبي لم يمسح الا هذين فقال

166
01:05:39.700 --> 01:05:54.950
معاوية ليس شيء من اركاني مهجورا فقال ابن عمر فقال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لك في رسول الله صوتا حسنة. المسألة عبادة واتباع. كما قال عمر رضي الله عنه

167
01:05:55.400 --> 01:06:24.900
لولا اني رأيت رسول الله وكذلك ابن عمر كان يقبل وكان يجاح رضي الله عنه رضي الله عنهما لا يشرع مسحهما خاص بالحجر الاسود. جاء في التاريخ البخاري وغيره اسماعيل احد الضعفاء

168
01:06:24.900 --> 01:07:04.300
انه يقبل الحجر رواية ضعيفة  وانما الحجر مبروك اليماني يمسح والحجر الاسود يمسح ويقبل وتقبله ثابت في الصحيحين وتقبيله له صور اما ان يقبله مباشرة واما  يمسه بيده ولا يمكن ان يقبله لكن يستلم بيده. فيقبل يده هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر انه استلموا بيده ثم قبل يده

169
01:07:04.450 --> 01:07:32.650
صح عن ابي هريرة وابي الدرداء وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم انهم قبل ما استلموه قبلوا ايديهم رضي الله عنه الحال الثالث لا يمكن ان يستلمه لا يمكن ان يقبله ولا ان يستلم بيده مثلا او كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطوف على بعير

170
01:07:32.650 --> 01:07:53.000
كان يشتري به بالعصا المحنية ثم يقبلها كما في حديث ابن طفيل عام الواثلة انه عليه الصلاة والسلام قبل مسه بالمحجة ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام. الحالة الرابعة اذا لم يتيسر له ذلك لا تقبيله

171
01:07:53.250 --> 01:08:24.550
ولا مسه بشيء وتقبيل ذلك الشيء يكون بعيدا ماذا يصنع الجمهور قالوا انه يكبر تكبير مشروع ايجابي لكن قالوا يشير قالوا يشير يشير اشارة ولا يشرع ان يقبل يده لانه يكبر بلا اشارة. لانه حديث ابن عباس الذي كل مر عن ركن اشار اليه وكبر

172
01:08:24.600 --> 01:08:43.250
قالوا ان هذا الخبر نفسه خبر واحد عند البخاري وهو من مخرج واحد وفيه اه اشار اليه بشيء عنده يعني انه كان يستلمه بعصا او نحو ذلك. فجاءت الرواية هذه مطلقة

173
01:08:43.400 --> 01:09:06.200
مثل هذا نبه بعض انه ليس من باب يعني الباب المطلق المقيد بل هو حديث واحد باب الزيادة بعض الرواة ذكره في غير هذه الزيادة. فهو حديث واحد وله امثلة في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

174
01:09:06.550 --> 01:09:34.200
يفترق الحكم يعني المشلات والجمهور الروايتين في حديثين حديثين هذا وقالوا في هذه الحال انه اذا لم يتيسر في يوم ذلك فانه يكبر ويشير مع والاشارة باليد بعض الناس كأنه يكبر للصلاة هذا لا يشرك هذا لا انما يشير بيده على هذا القول قول الجمهور رحمة الله عليه

175
01:09:34.950 --> 01:10:00.550
كذلك والاضطباع وكله سنة عند جماهير العلماء كلهم سنة والرمل هذا يكون في الاشواط الثلاثة والاضطباع في جميع الطواف وحده. ثم اذا فرغ من الطواف ولا يصلي مكشوف الكتفين. يعني يصلي ركعتين. ولا يطوف

176
01:10:00.700 --> 01:10:14.000
ولا يسعى ايضا مكشوف الكتفين هذا قالها بعض اهل العلم كالشافعي او بعض الشافعية كان يشرع للطباع في حال في السعي بين عامين وكل هذا لا دليل عليه والصواب انه خاص

177
01:10:14.550 --> 01:10:42.200
طواف طواف الطواف الاول طواف العمرة او طواف القدوم للحاج بين العلمين هذا سنة. يعني في مسألة عند العلماء والجمهور كذلك على ان الصعود على الصفا والمروة كذلك. ليس الواجب حق الرجال وقالوا انه حق آآ يعني المرأة كذلك لكن لما تيسرت

178
01:10:42.200 --> 01:11:02.700
الله اعلم تيسرت صار صعودها لا يترتب عليه اي شيء وكأنه في سطحه في ارض المسعى صعوده يتيسر للجميع فلا يظهر فرق على هذه الحال لا يلعب الجمهور قالوا انه سنة وهذا يحتاج الى تحريم يحتاج الى تحريم على قولهم ينظر قول الظاهرية في هذا

179
01:11:03.800 --> 01:11:22.100
النبي عليه سعى صعد الصفا ودعا عليه عليه الصلاة والسلام وهذا كله عنده سنة. وهو الدعاء وهذا الذكر على الصفاء والمروة فمنفعته الوقوف  الحج عرفة يعني من من طلع الفجر

180
01:11:22.700 --> 01:11:54.400
ولم يقف    اما الفوات ومحشر هذه لها احكام من ترك ركنا غيره لم يتم نسكه الا به. مثل اه فرق بين الوقوف يهود بالحج. لكن لو ترك طواف الافاضة ما نقول في اليوم ذو الحج. انما لا يتم حجه حتى يطوه

181
01:11:54.400 --> 01:12:22.650
ولو تأخر. ولهذا يقولون يبقى محرما. الاكبر ما دام لم يطف كذلك الساعي على قول الجمهور لانه ركن عندهم. ركن عندهم الحال لا يتم حتى يأتي به لو اخره بعد الحج هل عليه دم؟ جمهور العلماء مع انه ندم ما عليه ولو اخره سنين. ولو اخره سنين

182
01:12:23.450 --> 01:12:38.150
وكذلك ايضا الاحرام. نبي الحرام الدخول في النسك على الخلافة له شرط او ركن. تقدم الاشارة اليه. هل يكونوا داخلين في الحج او ليس بداخل الحج فالله اعلم ومن ترك واجبا فعليه دم

183
01:12:38.200 --> 01:13:03.950
قول ابن عباس رضي الله عنهما صح  من ترك نسكا او نسي فليرق وهذا عليه الائمة الاربعة رحمة الله عليهم واجبا من ترك واجبا كما لو ترك الاحرام من الميقات كل هذا عليه ذنب فان كان

184
01:13:04.300 --> 01:13:24.300
عالما عاملا بلا عذر اثم وان كان آآ عن نسيان غافل فلا اثم عليه لكن عليه دم عند جماهير العلماء. وما سنة فلا شيء عليه مما تقدم. والمراد هو السنة عندهم في هذا ما ليس واجب ولا ركن ولا شرط في هذا

185
01:13:24.300 --> 01:13:47.350
فلا شيء عليهم اليها خاتمة وهذه هي اخر هذه الرسالة المباركة قال رحمه الله واذا اراد الخروج من المدينة عاد الى المسجد صلى فيه ركعتين صلى فيه ركعتين وهذا لم يذكروا عليه دليلا

186
01:13:47.400 --> 01:14:04.300
لم يدخلوا عليه دليلا لكن ان كان رجوعه للمسجد الصلاة لفضل الصلاة ليس لانه يعني يقصد ان هذا سنة مشروعة هذا لا بأس به. اما كونه مثلا يجعل ان هذا امر

187
01:14:04.300 --> 01:14:21.950
يعني كما انه يأتي يصلي ركعتين كما انه يصلي ركعتين فكذلك يعود ويصلي ركعتين هذا لكن الذي يأتي بانه يصلي ركعتين يصلي ما كتب الله له ركعتين واكثر لفضل الصلاة

188
01:14:22.150 --> 01:14:41.300
مع ان المضاعفة خاصة بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون حرم المدينة بخلاف المسجد الحرام فيه خلاف من حكى عن الجمهور ان التضعيف عام لجميع الحرم يا اخي الحرم

189
01:14:41.400 --> 01:15:11.850
منهم من قال انه خاص بالبناء بالمسجد بالجداء بالمسجد والميناء المحيط به   من اراد الخروج من المدينة   ولهذا نقول من اراد الخروج من مكة مكة  اذا كان لحج وجب عليه طواف الوداع يجب عليه يذهب ويطوف ودع اذا كان لم يوادر

190
01:15:12.900 --> 01:15:45.550
او ودع ثم بقي مدة الى عذر خرج عن صفة الموادع   عليه ان يعيد الوداع. يعيد الوداع. اما مشروعية هاتين الركعتين لم يذكر عليه دليلا خاصا الا على الوجه المتقدم. وعاد الى قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع. وهذا ايضا لم يذكروا عليه دليلا ولم ينكر عن الصحابة رضي الله عنهم

191
01:15:45.550 --> 01:16:02.850
لم يلقى شيء من هذا والمنقول عنه العمر مثل ما جاء من سفر جاء وسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبر صاحبه الدعاء يعني ما تقدم سبق الاشارة ان كوم الدعاء

192
01:16:03.250 --> 01:16:21.450
مشروع في هذا الموطن يحتاج الى دليل هذه المسألة تنشئ سنة  سنة لابد من دليل واضح بين في مثل هذه المسائل. ولا ينبغي ولا يجوز لمن يناقش هذا المجال يشنع

193
01:16:21.650 --> 01:16:42.650
بمجرد ان يدعي انه يعظم التعظيم لا يكون تعظيما الا اذا كان على الوجه المشروع. اما اذا كان على غير وجه مشروع فهو غلو وخروج عن المشروع فالمسلمون يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى. ويعظمون كل ما عظمه الشرع

194
01:16:42.950 --> 01:16:58.000
النبي عليه الصلاة والسلام مقامه وتعظيمه وشأنه عظيم. لكن على الوجه الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

195
01:16:59.450 --> 01:17:24.650
تعظيم القرآن لا يكون مثلا بزخرفته وتحليته ونحو ذلك. تعظيم القرآن يكون بتلاوته بقراءته بالعمل به. وهكذا المساجد تعظيمها بالصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو التعظيم المشروع يعني مثلا قرآن

196
01:17:24.700 --> 01:17:44.700
ويقبله ويجعله على صدره فيتمسح به. هذا قد يكون هو في قلبه شيء من التعظيم. لكن الشارع الطرق التي تكون ليس تعقيما مشروعا من تعظيم المشروع هو الذي يحيي السنن. ولهذا من بالغ في التعظيم على هذه الوجوه

197
01:17:44.700 --> 01:18:14.450
تجده ضعيفا في باب احياء السنن. بقدر ما يقع الانسان في امر من هذه البدع فانه يضعف نشاطه واقباله على السنن مثل ما ذكر العلماء البدن المريض حين يكونوا فيه علة

198
01:18:14.600 --> 01:18:31.950
يضعف عن في طعامه وشرابه فلا يقبل عليه مع انه طيب بعلة في بدنه كذلك البدع في علل في في القلب فاذا رانت عن قلب وان كان صاحبها في الاصل له مقاص حسنة

199
01:18:32.650 --> 01:18:53.600
واجب عليه ان يتعلم ويعلم الواجب في هذا حتى يكون على الهدي المشروع الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينبغي لمن حج على الا يعود الى ما كان عليه من عمل لا يؤلمه بل يجب عليه اذا كان امر

200
01:18:54.650 --> 01:19:12.550
لا يرظى به سبحانه وتعالى من امور المعاصي من امور البدع يجب عليه الاقلاع عنها على الا يعود الى ما كان عليه من عمل لا يغفر الله له وسواء كان في حج وغيره لكن من كان في حج

201
01:19:12.650 --> 01:19:28.950
جاء بهذا العمل العظيم حتى يحصل على الفضل فيما ثبت عنه عليه الصلاة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه الله اكبر في مسلم من اتى هذا البيت

202
01:19:29.650 --> 01:19:50.900
وقد يدخل فيه من اتى مثلا الاعتكاف لم يأتي لحج وعمرة. جاء الاعتكاف جاني طلب علم مثلا مسجد حرام. اتى في هذا المسجد يعني من اتى اليه يعني شد الرحل لمسجد الحرام مثلا

203
01:19:51.500 --> 01:20:11.750
وحصل على امور اخرى من الخير من الطواف والصلاة طلب العلم مثل حرام يرجى ان يدخل في اطباق هذا خبر من اتى  واعظم من ذلك من جاء لحج او عمرة على ان يلازم طاعته ما استطاع

204
01:20:12.300 --> 01:20:32.550
لا شك ان السعادة والخير في ملازمة الطاعة وان يخالف نفسه وهواه من اتبع هوى هوى رأيت من اتخذ الها  لا شك ان السعادة والخير في مخالفة الهوى لان الغالب ان الهوا يهوي بصاحبه

205
01:20:33.000 --> 01:20:50.200
هوا ما طار امرا مني امور الخير الا اذا كان الهوا مثلا في باب من ابواب الخير الانسان قد يقع في الهوى وهو في باب من ابواب الخير قد تدعو نفسه مثلا الى كثرة الصلاة

206
01:20:50.450 --> 01:21:24.300
الى كثرة الصيام لكن في نفسه هواه وما يقوده الى الرياء. بصلاته او هوا في تلاوته القرآن بتلاوته فيحذر مما يقارن هذه الأعمال يعني الهواء يكون مستقلا بمعاصي خالصة قد يكون يدخل في طاعات فيأتيه

207
01:21:24.300 --> 01:21:41.900
ويغريه بها. واذا لم يتمكن منه في امور المعاصي الخالصة يأتي باب الطاعات ويغريه لهذا فيحسن ولا هو يزينها له فتظهر منه على صورة عبادة لكن الله اعلم بما في القلب بنفسه. فليحذر

208
01:21:42.000 --> 01:21:59.150
لكن مع ذلك بل يجتهد في مدافعة الهوى وفي دفع الشيطان شر الشيطان وشركه وشركه وان وقع في شيء من هذه الامور حتى يكون لله فليقدم على شيء من هذه الاعمال

209
01:21:59.700 --> 01:22:23.100
وله نفس طيبة وقد يخالطه شيء من هذا. لا يرجع ولا ينكس بل يشتمل. ويحارب نفسه ويحارب هواه يحارب نفسه من الهوى والشهوة تدعوه الى مثل هذه الاشياء. وهكذا سائر اعمال الخير في النفقة مثلا ينفق

210
01:22:24.150 --> 01:22:45.600
الخير شجون الخير فقد تدعو نفسه هواه الى ان يرائي بذلك يجتهد وان ينفق ويكون عمله على نور من الله على تقوى من الله يتقي به ربه يصل فيه رحمه يعلم ان لله حقا

211
01:22:45.700 --> 01:23:05.500
اعلى المنازل حين تكون هذه النية حاضرة عندهم يسن ان يقول عند منصرف من حجه متوجها وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تائبون عابدون ربنا حامدون

212
01:23:05.550 --> 01:23:31.400
صدق الله وعده ونصر عبده وهاجر الاحجام وحدة وهذا ثبت في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان حين يعود وحين يعلو على شرفه يعلو يقول الدعاء عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث جابر رضي الله عنه كذلك كنا اذا تصوبنا يعني اذا علونا كبرنا واذا

213
01:23:31.400 --> 01:24:13.150
في طريق مثلا او في او في طريق بين جبلين  وتعالى    هذا من اعظم معينة للعبد  وعلى امور الطاعة ومن اعظم الاعانة عليه في اعماله لا شك ان ذكر الله سبحانه وتعالى من اعظم المعينات للعبد

214
01:24:13.400 --> 01:24:44.300
في اعمال حتى في امور دنياه عيشة قاصر على مسألة  يعني ومع حصول هذا الذكر وهذا التوحيد لكن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالقوة ويمده  شيء لا حسبان له به. هذا واقع للعلماء واصله في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين

215
01:24:44.950 --> 01:25:04.500
ثبت عنه في الصحيحين آآ لعل من حديث علي رضي الله عنه في قصته مع فاطمة  سألت النبي خادما او ان علي رضي الله عنها اخبر النبي عليه السلام انها كنست بيتها حتى برت ثيابها

216
01:25:05.000 --> 01:25:26.650
واشتغلت بيدها حتى نفضت رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام جاءهما وقد اويا الى فراشهم وجلس بينهما عليه الصلاة والسلام وابنته بضعة منه رضي الله عنها عن زوجها قال عليه الصلاة والسلام

217
01:25:29.150 --> 01:26:00.250
الا ادلكم على خير من خاتم تسأل خادما بعد بدر تحمدان الله ثلاثا وثلاثين وتكبران اربعا وثلاثين  يعني بمعنى انه يحصل لهما من القوة والنشاط للعمل لا لا يحصل ولهذا

218
01:26:00.350 --> 01:26:18.100
قال علي رضي الله عنه ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين  في الليالي لكنهم ارادوا ليلة واحدة تسمى ليلة الهرير

219
01:26:18.250 --> 01:26:32.750
لانه حر كثير من القتلى اشتد القتال. قال الا ليلة الهري تلك الليلة اشد ليالي الليل نسيتها من اول ثم ذكرتها من اخر الليل فقلتها رضي الله عنها رضي الله عن اصحاب النبي

220
01:26:33.250 --> 01:27:02.100
علي رضي الله عنه فاطمة الله عنها صلى الله على نبينا محمد على نصحه امته عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلم يذكرون هذا وانهم يجيدون العون والقوة حين يلازمون الذكر. الذكر يعطي للجسم قوة وطاقة. في عمله. وهذا يروى عنه

221
01:27:02.300 --> 01:27:24.200
كثير من اهل العلم ممن منحهم الله من الله عليهم بالذكر وهذا واقع بل ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة الحديث عن يضرب الشيطان على خلفية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليه

222
01:27:24.200 --> 01:27:43.850
طويل يرقد وان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة نتوضأ انحلت عقدة اذا صلى انحلت عقده واصبح نشيطا طيب النفس ولا اصبح خبيث النفس كساء وهذي الكلمة العظيمة الجامعة اصبح نشيطا

223
01:27:44.350 --> 01:28:11.650
النشاط في البدن طيب النفس في الروح يؤمنه يريد السعادة في دنياه نشاط وقوة بدن وطيب في النفس. وطيب النفس من النعم هذي ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود ان النبي عليه اخبر ان هذا

224
01:28:11.650 --> 01:28:38.250
من استيقظ نشيطا استيقظ وذكر الله سبحانه وتعالى انه حين يستيقظ ويتوضأ ويستنفر يزيل اثر الشيطان عنه والنبي عليه الصلاة اخبر ان الشيطان يبيت على ثم يتم وضوءه ثم يقوم الى صلاته واصبح نشيطا طيبا

225
01:28:38.300 --> 01:28:54.650
ذلك والا اصبح خبيث النفس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة والصحابة يقول من تعار من الليل لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله

226
01:28:54.700 --> 01:29:13.100
الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله فان دعا استجيب دعاءه وان صلى قبلت صلاته. روى ابن ما زاد ابن ماجة باسناد صحيح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

227
01:29:13.500 --> 01:29:42.400
في عدة اخبار زيادة اخبار صحيحة منها هذا اللفظ في حديث عبادة بن الصامت عند وعند البخاري الشاهد انه من تعار من الليل يعني قام ذاكرا رافعا صوته. يبي من اعظم ما ذكر الدعاء وذكر الصلاة. لماذا؟ لانه حين يقوم ذاكرا

228
01:29:42.500 --> 01:30:10.750
وسبب عظيم لنشاطه اما بالوضوء واقل ما يكون الدعاء قد يوافق وقتا يستجاب له. قد يوافق اخر الليل وقت نزول الله. فيجاب فيسعد السعادة العظيمة وان علت همته صلى  كل هذا

229
01:30:11.250 --> 01:30:43.650
بفضل هذا الذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب  لا شك اطمئنان القلب وطيب النفس. وانسها وروحها وروحها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يقول صليت مرة الى جوار شيخنا

230
01:30:43.650 --> 01:31:15.850
بسم الله رحمه الله بعد صلاة الفجر فجعل يذكر الله بعد صلاة الفجر يذكر الله   وهو جالس يذكر الله  رحمه الله  اماما عالما ومؤدبا  رحمه الله انتبهت اليه  هذه غدوتي

231
01:31:16.500 --> 01:31:40.500
ولو لم اتغدى نخارت قوادي  يعني تقوم لهم بمثابة الغذاء وهذا هو الغذاء الحقيقي. قال بعضهم كنت اظن ان الرجلين كنت اظن ان الرجلين تحمل البطن الى البطن يحمل الرجلين

232
01:31:40.650 --> 01:32:01.650
ليس الحمل حمل البدن لما يظهر لا بما والمعنى انه حين يضعف  بدنه تضعه رجلاه واعظم ما يحمل البدن هو الروح انظر الى شيخ كبير في السن قد يكون جاوز السبعين والثمانين

233
01:32:01.900 --> 01:32:31.550
نشيطا في صلاة الفجر بطيب نفس وخفة الروح وذكر والى مصحح اكول شروب يضعف عن هذه الصلاة. هذا ما يجعل العبد يراجع نفسه  نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعلى عموم المسلمين فيها من كل خير. وان يتقبل منا

234
01:32:32.250 --> 01:32:52.300
وان يعيننا على صالح الاعمال وان يختم لنا بخيرها بمنه وكرمه ان يجعل خير اعمالنا خير اعمالنا خير ايامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى ثم ختم المصنف رحمه الله بقول ثم تم المنسك مبارك من خط

235
01:32:52.300 --> 01:33:27.500
مؤلفه   ورحمة الله رحمة واسعة الى يوم الدين امين رحمة الله علينا وعليه وعلى والدينا واخواننا واحبابنا وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  والله المستعان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

236
01:33:27.500 --> 01:33:32.550
