﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وعلى نبيه وعبده وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم يبعث. وبعد احبتي الكرام كنا قد شرعنا لله الحمد والمنة في شرح منسك العلامة الالباني رحمه الله تعالى. ووصلنا الى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بين الصفا والمروة اي سعي العمرة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. السعي بين الصفا والمروة. ثم يعود

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة. فاذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ويقول نبأ

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ابدأوا بما بدأ الله به. كل هذا ورد في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم. ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة نعم. فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره. علق الشيخ فقال ان رؤية الكعبة غير متاحة. وبعد التوسعة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الاخيرة اصبحت متاحة. بعد التوسعة الاخيرة اصبحت متاحة. فمن السنة ان يرتقي الصفا استقبل الكعبة ثم يقول الدعاء. نعم. فيوحد الله ويكبره فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
هذا الذكر العظيم. التكبير ثلاثا ثم لا اله الا الله كاملة ثم يدعو. ثم يعود ويفعل ذلك من جديد. ويدعو ثم يقول هذا الذكر ولا يدعو. يذكر الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين. وهذه السنة يا اخوة تكاد تكون ميتة. حقيقة. اولا لوجود زحام

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
عند الصفا والمروة. ثم لاستعجال الناس. فيتمهل الانسان في الدعاء. يا اخوة المناسك مظنة استجابة الدعاء. اذا الانسان الذي قطع مسافات طويلة لما يبخل على نفسه بدعوة قد يكون صلاحه

9
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
دينه ودنياه بهذه الدعوة. وجاء في بعض الاخبار والاثار انه يدعو بمقدار قراءة سورة يوسف لا تقل عن عشر دقائق. نعم. ويدعو بين ذلك. ثم ليسعى بين الصفا والمروة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. نعم. وهذا الحديث

10
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
احمد والشافعي وصححه العلامة الالباني بشواهده. والسعي كما لا يخفى عليكم هو ركن نعم. فيمشي الى العلم الموضوع عن اليمين واليسار. وهو المعروف بالميل الاخضر. نعم ثم يسعى منه سعيا شديدا الى العلم الاخضر الذي بعده. يعني يسعى سعيا شديدا بين العلمين. نعم. وكان في عهده صلى الله

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
عليه وسلم واديا ابطح فيه دقائق دقاق الحصى دقاق الحصى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الابطح الا شده الابطح الا شدا. الا شدا. وهذا اخرجه النسائي وصححه الشيخ. اذا يلتزم هذا الذكر او هذا الكلام

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
بين العلمين نعم. ثم يمشي صعدا حتى يأتي المرة فيرتقي عليها. يلتزم هذا السعي الشديد بين بين العلمين. نعم ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء وهذا شوط. اذا ذهاب شوط واياب

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
شوط. لا ان الذهاب والاياب شوط واحد كما يظن بعض العوام. والحقيقة الذي يتأمل يا كرام ما شاعر الحج او العمرة. ولا سيما تلك المشاعر التي تتعلق بامنا. زوجة ابراهيم

14
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
عليه السلام. ام اسماعيل. يكاد يجزم بان صدق الاعتماد على الله والتوكل عليه ولجوء القلب لجوءا حقيقيا صادقا الى الله جل وعلا يرفع صاحبه في الدنيا قبل الاخرة. الانسان يا كرام بمقدار تعلق قلبه بالله وصدق اعتماده

15
00:05:20.000 --> 00:05:44.350
عليه بمقدار ما يرتفع تأمل كيف ان هذه المرأة ام اسماعيل لما توكلت على الله واستجابت لامر الله في ابقائها مع رضيعها في ذلك الوادي فقالت االله امرك بذلك؟ قال نعم. او اشار اليها نعم

16
00:05:44.600 --> 00:06:14.600
قالت اذا لا يضيعنا فما ضيعها الله. جعل الامة تتبع مواضع قدميها في الحج جعل الامة تتبع مواضع قدمي من؟ قدميها. وهذا لا يكون الا المتوكلين الصادقين. نعم. ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه

17
00:06:14.600 --> 00:06:34.600
هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ نبه انه يذكر على الصفا. بعض الحريصين يذكره على على الصفا ولا يذكره على المروة. يذكر على الصفا وعلى نعم. وهذا شوط ثان ثم يعود الى المرة وهكذا حتى يتم له يتم له سبعة اشواط

18
00:06:34.600 --> 00:06:54.600
نهاية اخرها على المرة. نعم. ويجوز ان يطوف بينهما واكبا. والمشي اعجب الى النبي. ولا سعي على النساء يا كرام لا رمل على النساء حول البيت ولا سعيا. الا انه جاء في بعض الاخبار كما ذكر الامام النووي علق الشيخ الالباني

19
00:06:54.600 --> 00:07:14.600
لان بعض النساء كن يسعين حينما لا يوجد في المسعى احد. نعم. والمشي اعجب الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم. يجوز ان يطوف بينهما راكبا والمشي اعجب. لما جاء عند ابي نعيم في مستخرجه. نعم. وان دعا في السعي بقوله

20
00:07:14.600 --> 00:07:34.600
رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم. فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. ثبت عن ابن مسعود وابن عمر. عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح. ولا يصح مرفوعا. نعم. فاذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعره

21
00:07:34.600 --> 00:08:04.600
فوق رأسه وبذلك تنتهي العمرة. انتهت مناسك العمرة للمتمتع. نعم. واحد. وطواف القدوم والسعي للمفرد والقارن. لكنهما لا يتحللان. والمفرد ان سعى بين الصفا والمروة فلا سعي حج عليه يكفيه سعيه هذا. نعم. وحل له ما حرم عليه بالاحرام. ويمكث هكذا حلالا الى يوم التروية. نعم

22
00:08:04.600 --> 00:08:24.600
ومن كان احرم بغير عمرة الحج ولم يكن ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه ان يتحلل اتباعا لامر النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا يرجع الشيخ الى القول الذي ذكره. ينبه الشيخ على مسألة وجوب التمتع. نعم. واتقاء لغضبه. واما من ساق

23
00:08:24.600 --> 00:08:44.600
في ظل في احرامه ولا يتحلل الا بعد رمي يوم النحر. هذا التحلل يا كرام هل يشمل كل شيء المسألة فيها خلاف. وينبني عليه مسألة يكثر السؤال عنها اليوم. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الحل

24
00:08:44.600 --> 00:09:07.800
كله وهي هل ينقطع تحلل تمتع الحاج بسفره؟ هل ينقطع تمتعه بعد تحلله بالسفر يعني هل يحل المتمتع ان يسافر؟ انسان جاء الى مكة فاعتمر في اشهر الحج ثم سافر الى بلده

25
00:09:07.800 --> 00:09:28.650
المسألة فيها خلاف بين العلماء يا كرام. فيها قولان. القول الاول انقطاع التمتع. وهذا القول روي عن طائفة من السلف منهم عمر وهو مذهب الاحناف والمالكية ووجه عند الشافعية. وفيه اثر اخرجه

26
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
ابن ابي شيبة في مصنفه عن عمر قال فان رجع فليس بمتمتع. ولا يصح وهو اثر ضعيف والقول الثاني يا كرام وهو الذي يقول به الشيخ رحمه الله ان المتمتع لا ينقطع تمتعه

27
00:09:48.650 --> 00:10:08.650
بسفره الى بلده. العلماء يقولون لو سافروا لغير بلده ما عندهم اشكال. كالمدينة وجدة. لكن لو سافر الى بلده هنا محل الخلاف او الى مسافة كمسافة بلده كما عند المالكية. نقول يا كرام يرى الشيخ انه لا ينقطع تمتعه وهذا قول ابن عباس

28
00:10:08.650 --> 00:10:38.650
والحسن وابي حنيفة اذا لم يسق الهدي. اذا لم يسق الهدي عند ابي حنيفة. وهو احمد ووجه عند الشافعي. واستدلوا بعموم الاية. فمن تمتع بالعمرة ايش؟ الى الحج تشمل كل انواع التمتع. ومنها السفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام الحل كله

29
00:10:38.650 --> 00:10:58.650
كذلك ما ثبت عند ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه رأى ركبا من اهل الكوفة ائتمروا ثم سافروا الى المدينة فرجعوا فلم ينكر عليهم. انهم ارادوا التمتع. وحجوا متمتعين

30
00:10:58.650 --> 00:11:18.650
وبعض العلماء يقول هذا اذا لم يرجع الى بلده ولا فرق. وهذه المسألة حقيقة يعني رخصة. اليوم يعمل بها كثير من الناس ممن يذهب يعتمر في اشهر الحج ثم يعود ثم يرجع في يوم سبعة او ثمانية فيحرم بالحج يوم الثامن او

31
00:11:18.650 --> 00:11:38.650
التاسع يدخل مكة بما لابسه وهذه يا كرام ان صح التعبير ان صح التعبير مخرج شرعي لمن اراد الحج او العمرة في مثل هذه الاوقات التي فيها شيء من التجديد والانظمة اقول مخرج شرعي لمن اراد ذلك وعزم عليه

32
00:11:39.050 --> 00:12:01.550
وهي احسن بالاف المرات من تعمد لبس المخيط. كثير من الناس يأتي لابسا المخيط. يتعمد وقد احرم نقول لا ان كنت ولابد فاعلا فعليك بهذه بهذه الطريقة والله تعالى اعلم. نعم. الاهلال بالحج

33
00:12:01.550 --> 00:12:21.550
في يوم التروية. فاذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة احرم واهل بالحج. فيفعل كما في مناسك الحج. جاء اليوم الثامن المتمتع يحرم بالحج. المفرد هو احرم بالحج من البداية

34
00:12:21.550 --> 00:12:41.550
هكذا القارن. هذا الكلام عن المتمتع في اليوم الثامن. ماذا يصنع؟ نعم. فيفعل كما فعل عند الاحرام بالعمرة من الميقات تماما كالاغتسال والتطيب وغير ذلك. يحرم بالحج من مكانه من سكنه الذي هو

35
00:12:41.550 --> 00:13:01.550
نعم. من الاغتسال والتطيب ولبس الازار والرداء والتلبية. ولا يقطعها الا عقب رمي جمرة العقبة يبدأ بالتلبية. يبدأ بالتلبية. ولا يقطعها الا عقب رمي الجمرة كما سيأتي والمسألة فيها خلاف. نعم. ويحرم من الموضع

36
00:13:01.550 --> 00:13:24.650
الذي هو نازل فيه حتى اهل مكة يحرمون من مكة. من مكة يا اخي. من المكان الذي نزل فيه. نعم. ثم ينطلق الى منى احرم وهو على ظهر عرفة سنخرج الى عرفة مع الناس مع الحجيج. وبقي ملابسا يهل بالحج في عرفة. له ذلك. نعم. ثم ينطلق الى

37
00:13:24.650 --> 00:13:44.650
منا فيصلي فيها الظهر. هذه السنة. ما يذكره الشيخ هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينطلق الى منى يوم التروية. وقلنا ان المبيت بها سنة. نعم. ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. قصرا دون

38
00:13:44.650 --> 00:14:04.650
قصرا دون جمع. نعم. الانطلاق الى عرفة. فاذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق الى عرفة وهو يلبي او يكبر. كل ذلك كل ذلك فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجة

39
00:14:04.650 --> 00:14:24.650
يلبي الملبي. نعم. ومضى ذكره من حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر ايها المكبر فلا ينكر عليه. نعم. اذا اذا طلعت شمس يوم عرفة وارتفعت ارتفعت ارتفاعها للشروق

40
00:14:24.650 --> 00:14:47.800
ارتفاعها بعد الشروق يبدأ يلبي ويكبر ثم يمشي الى اين؟ نسمع. ثم ينزل في ناميو. موضع قبل عرفة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها الى ما قبل الزوال. ما يدخل عرفة الى

41
00:14:47.800 --> 00:15:03.050
زوال ما يدخل عرفة يبقى في نمرة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ضربت له الخيمة ثم فاذا زالت الشمس ووحل الى ونزل فيها. عرنا واد لصيق بعرفة

42
00:15:03.200 --> 00:15:24.900
نعم. وهي قبيل عرفة وفيها يخطب وفيها يخطب الامام الناس خطبة يخطب الامام الناس خطبة تناسب المقام. نعم. هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. في عرنة والمسجد الذي في المشعر الان في عرفة. المكان الذي

43
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
الخطبة والصلاة خارج عرفة من رأى المسجد. من حج ورأى خارج. والمسجد داخل عرفة وجزء منه خارج. خارج عرفة يا كرام ان لا يدخل الحاج عرفة الا بعد هذا. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. خلافا لما يفعله الناس اليوم قبل عرفة بيوم يذهبون الى عرفة

44
00:15:44.900 --> 00:16:01.850
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يا كرام امر في غاية الاهمية وهو ان من يصنع هذا الصنيع همته وعزيمته على الدعاء اقوى. من يأتي الى عرفة في هذا الساعة يعني بعد

45
00:16:01.850 --> 00:16:24.650
بساعة ساعة ونصف بقي للمغرب ثلاث ساعات اربع ساعات ستجدك جلدا على الدعاء. واهتمام الوقت. خلاف من بات في عرفة انظروا الى مقدار الحرمان الذي يعاني منه منه حجيجنا اليوم. يخرجوهم قبل بليلة فيأخذون من البرد او التعب او الجوع. والى

46
00:16:24.650 --> 00:16:44.650
ما يصل عشية عرفة وقت النزول الالهي وقت الرحمات والمغفرة واذا بالحاج ماذا قد سقط؟ وتعب تثبت فيه الامراض فلا يدعو ولا يذكر ولا يفشل. والله والله المستعان. نعم. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر

47
00:16:44.650 --> 00:17:13.500
قصرا وجمعا في يجمع الظهر والعصر. قيل جمع لاستغلال الوقت في الدعاء نعم ويؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين. نعم الى الان ما وقف بعرفة نعم. ولا يصلي بينهما شيئا. ما يصلي ومعروف ان السفر لا تصلي فيه الا ركعتي الفجر والوتر. نعم. ومن لم

48
00:17:13.500 --> 00:17:33.500
يسر له صلاتهما مع الامام. فيصلهما كذلك وحده او مع من حوله من امثاله. جاء عن ابن عمر في البخاري تحرص تصليها مع جماعة ولو صليت وحدك لا اشكال في ذلك. ولا يلزم وجود خطبة. بعض الناس يشق على نفسه فيذهب من مخيمه لحضور

49
00:17:33.500 --> 00:17:53.500
هذه الخطبة نعم. الوقوف في عرفة. ما هي بداية الوقوف في عرفة؟ بدايته يا كرام بعد الفجر عند احد احمد اما الشافعي وابو حنيفة فبعد الزوال وهو الراجح شافعي وابو حنيفة يراني

50
00:17:53.500 --> 00:18:13.500
يريان ان الوقوف بعد الزوال وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما لك فلا اشكال عنده ولا وقفت بعد المغرب. نعم مهمة هذي. وينتهي عند فجر يوم النحر اجماعا. البداية فيها خلاف. بداية يوم عرفة. لكن النهاية

51
00:18:13.500 --> 00:18:32.600
اجماعا عند صلاة فجر يوم يوم النحر. نعم. ثم ينطلق الى فجر يوم النحر. نهى عن الصلاة عند الفجر نعم. ثم ينطلق الى عرفة فيقف عند الصخوات. تكون قد زالت الشمس ومضى على زوالها يمكن ساعة او اكثر كمان

52
00:18:33.100 --> 00:18:53.100
يقف عند الصخرات لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصخرات. التي تسمى جبل الرحمة. اذا صعودها اليوم ليس من السنة كما يفعل الناس. نعم. ان تيسر له ذلك والا فعافته كلها موقف. كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. عرفة وقفت ها هنا

53
00:18:53.100 --> 00:19:13.100
وعرفة كل لا تشق على نفسك وتمشي وتقطع المخيمات ومن مخيم الى مخيم اجلس مكانك هذا مكان الدعاء والذكر. نعم ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني استقبل القبلة وقف عند الصخرات

54
00:19:13.100 --> 00:19:33.100
على ناقته ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس. حتى ان خطام ناقته سقط فما التقط بكلتا يديه بل بيد واحدة. حتى لا ينصرف عن عن الدعاء. وانظر الى حرمان بعض الحجيج ممن يمارس الحرام على ظهر عرفات الطاهر

55
00:19:33.100 --> 00:19:53.100
وهذا وقت الدعاء ما يرفع يديه ما يخفض يديه حتى تغيب الشمس جاء في بعض الاخبار انه قال لبلال انصت لي الناس فاخبرهم الحديث العظيم الذي فيه ان الله جل وعلا قد غفر لهم انه ينزل ويباهي بهم ويشهدهم انه انه قد

56
00:19:53.100 --> 00:20:13.100
قد غفرت غفرت لكم. جاء في بعض الاخبار عند الطبراني باسناد حسن قال افيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم نعم. ويكثر فيها من التهليل فانه خير الدعاء يوم يوم عرفة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم افضل

57
00:20:13.100 --> 00:20:33.100
ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم هذا رواه الطبراني يا كرام. وحسنه الالباني رحمه الله. نعم. وان زاد في التلبية احيانا انما الخير خير الاخرة

58
00:20:33.100 --> 00:20:53.100
جاز. نعم. كذلك رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس. هذي الزيادة. رواه الحاكم والطبراني من حديث ابن عباس. تفضل. والسنة للواقف في عرفة الا يصوم هذا اليوم. نعم السنة للحاج الا يصوم لحديث ام الفضل. حين تمار الناس

59
00:20:53.100 --> 00:21:13.100
في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صام او غير صائم فبعثت اليه لبنا بعد العصر شربه. رواه البخاري. اما خير الحاج فيسن له الصيام. نعم. ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله

60
00:21:13.100 --> 00:21:33.100
تعالى ان يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث. ما من يوم اكثر من اكثر من ان يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. الله اكبر. وفي حديث اخر

61
00:21:33.100 --> 00:21:53.100
اخر ان الله يباهي باهل عرفات اهل باهل عرفات اهل السماء فيقول انظروا الى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. نعم. لا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب. ويدل لذلك يا كرام ان النبي

62
00:21:53.100 --> 00:22:13.100
صلى الله عليه وسلم منع الناس من الخروج. ولم يرخص للضعفة. ضعاف ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا نحن سيرخص لهم في اشياء اخرى كما سيأتي. لكن قبل الغروب لم يرخص لاحد منع الناس. اذا الحكومة الان في الجزيرة حكومة بلاد الحرمين

63
00:22:13.100 --> 00:22:38.850
حفظه الله وحفظ الله بلاد الاسلام كافة. يحرصون على عدم اخراج الناس قبل الغروب. نعم. الافاضة من عرفات. فاذا غابت الشمس افاض من عرفات الى وقت وقت الوقوف الى اين يمتد يا اخوة؟ قلنا الى فجر يوم النحر. نعم. الى المزدلفة وعليه السكينة

64
00:22:38.850 --> 00:22:58.850
والهدوء اذا السكينة لا كما نرى من صنيع الحجيج فوضى عارمة لا السكينة الافاضة الى مزدلفة سميت بذلك ازدلاف الحجيج اليها. سيلانهم اليها. نعم بسكونة او بسكون كما قال عليه الصلاة والسلام

65
00:22:58.850 --> 00:23:19.000
في الصحيحين من حديث ابن عباس كان يقول ايها الناس السكينة السكينة. وحديث اسامة كذلك في الصحيحين كان يسير العنق يعني على مهل فاذا وجد فجوة نصا استعجل. نعم. لا يزاحم الناس بنفسه او دابته او سيارته. فاذا وجد

66
00:23:19.000 --> 00:23:39.000
خلوة اسرع. نعم. قلنا لحديث اسامة كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام وصلنا الان الى مزدلفة. نعم. اصول الناس يختلف باختلاف الحملات والزحام. فمن الناس من يصل بعد غروب الشمس بربع ساعة

67
00:23:39.000 --> 00:23:59.000
ومن الناس من لا يصل الى الفجر. وهذا مشاهد. نعم. فاذا وصلها اذن واقام وصلى المغرب ثلاثا. ثم اقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما جمع تقديم او تأخير بحسب وصوله. بحسب وصوله كما جاء في حديث في حديث جابر

68
00:23:59.000 --> 00:24:19.000
نعم. وان فصل بينهما لحاجة لم يضأ بين الصلاتين لحاجة. اشتغل بوضوء ما في اشكال. نعم ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. اما لا يصلي بينهما فثابت. انه لا لم يصلي بينهما. اما قول الشيخ رحمه الله

69
00:24:19.000 --> 00:24:39.000
ولا بعد العشاء شيئا هذه مسألة كثر فيها كلام العلماء. هل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة او لم العلماء يقولون اخواني ظاهر حديث جابر انه نام حتى طلع الفجر في حديث جابر

70
00:24:39.000 --> 00:24:59.000
ظاهر حديد جابر انه ما اوتر. لكن يا اخوة الناظر في النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل فانها تدل بالعموم انه ما كان يترك صلاة صلاة الوتر. لذا القول بعدم تركها اكد والله تعالى اعلم. لا

71
00:24:59.000 --> 00:25:19.000
لكن في هذا الحديث اشارة الى ان الحاج لا يشتغل بشيء ليلة مزدلفة. ينام يستريح استعدادا لايام لاعمال يوم الحج الاكبر. نعم. ثم ينام حتى الفجر. فاذا تبين له الفجر وصلى في اول وقت

72
00:25:19.000 --> 00:25:39.000
باذان واقامة. نعم. صلاة الفجر في المزدلفة. نعم. ولابد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج الا الضعافة والنساء. نعم. فانه يجوز لهم ان ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمات الناس. وهنا نرى ان الناس ثلاث طوائف مفرط

73
00:25:39.000 --> 00:25:59.000
مشدد ومتوسط. المفرط من يدفع في اول الليل ولا يقف في مزدلفة. والمجدد من يمنع الدفع بعد منتصف الليل. يمنع والكبار من الدفع ويتشدد في هذا. والمتوسط من يرخص للضعفة ويحرص على اداء صلاة الفجر لغيرهم. كما هو

74
00:25:59.000 --> 00:26:19.000
يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الترخيص للضعفا يا كرام فصح ذلك من حديث ابن عباس في الصحيحين قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. ابن عباس تقدم معهم مع الضعفاء. وفي الصحيح عن ابن عمر انه كان

75
00:26:19.000 --> 00:26:39.000
يقدم زوجته ويقول رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمت ام سلمة وميمونة وسودة دفعنا بعد منتصف بعد منتصف الليل. لكن يا كرام وقت الدفع ما هو؟ تكتمون

76
00:26:39.000 --> 00:26:59.000
وقت الدفع عند احمد والشافعي بعد انتصاف الليل تحسب من المغرب الى الفجر ثم عدد الساعات تقسيم اثنين وتدفع. لنقل ست ساعات تحسب ست ساعات بعد المغرب نقول الساعة الواحدة تدفع بعد الواحدة. هذا

77
00:26:59.000 --> 00:27:29.000
احمد والشافعي. اما ابو حنيفة ايها الاحبة الكرام فلا يدفع الا بعد الفجر. بلحظة ومن اكثر المذاهب تشددا في المبيت في مزدلفة. مالك مذهبه هنا ستستغربونه يقول مالك يا اخواني وقوفك بمزدلفة قدر حط الرحل. يعني ولو

78
00:27:29.000 --> 00:27:49.000
لحظة قدر ما تنزل رح لك. خلاص لك ان تدفع. في اي وقت. في اي وقت وصلت. اذا المذاهب ثلاثة بعد الفجر ابو حنيفة مالك والشافعي احمد الشافعي بعد منتصف الليل مهم جدا اخواني الراجح هو بعد منتصف

79
00:27:49.000 --> 00:28:18.600
جواز الدفع للضعفة واصحاب الحاجات. ودليله يا كرام ما سبق ذكره. ومن ذلك احاديث اسماء في الصحيحين انها كانت تنتظر حتى يغرب القمر حديث اسماء مهم جدا في الحج في مزدلفة. غروب القمر يا اخوة قال العلماء يكون بعد مضي ثلثي الليل

80
00:28:18.600 --> 00:28:45.800
لذلك ننصح الاخوة بتأخير الدفع ما استطاعوا الى ذلك سبيلا يعني مو الساعة اثنعش كاننا في توقيت عالمي. لا. حتى يغيب القمر. فنتأخر ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ولا شدد كما قلنا فننزل الضعفاء ونجبرهم على اداء صلاة الفجر في النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزوجاته وقدم في من قدم ابن عباس. نعم

81
00:28:45.800 --> 00:29:05.800
ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل لاحظوا بعد المبيت يذهب الى المشعر الحرام بخلاف ما يفعله الناس اليوم يذهبون للمشعر الحرام مباشرة نعم وهو جبل في المزدلفة. في المزدلفة صلى الفجر ينطلق الى المشعر مباشرة. فان كان المشعر وراءك تقف. تستقبل القبلة حتى يسفر الفجر جدا

82
00:29:05.800 --> 00:29:25.800
وانت تدعو نعم. فيقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو. ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. قبل شروق الشمس ينطلق. ينطلق من مزدلفة. قبل شروق الشمس. نعم

83
00:29:25.800 --> 00:29:45.800
ومزدلفة كلها موقف. كما جاء في حديث احمد وابي داود. نعم. فحيثما وقف فيها نعم. ثم ينطلق قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينة والسكينة وهو يلبي. لا يزال يلبي. لا

84
00:29:45.800 --> 00:30:05.800
قطع التلبية منذ احرامه. نعم. فاذا اتى بطن اسرع السير بطن محسر. محسر. نعم فاذا اتى بطن محسر اسرع السير اذا امكنه. وهو من منى. نعم. الناس محكومون بالتفويج ما يستطيع ان

85
00:30:05.800 --> 00:30:25.800
او يتمهل على كما يقولون على ما يشتهي. نعم. ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى. ان استطاع ذلك والا فمكة كلها كل فجاج مكة طريق ومنحر كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

86
00:30:25.800 --> 00:30:45.800
ويلتقط الحصيات التي يريد ان يرمي بها جمرة العقبة في منى. في منى الشيخ يراه في منى ان الالتقاط دل لذلك حديث ابن عباس عند النسائي واحمد قال امرني غداة العقبة ان التقط الحصيات

87
00:30:45.800 --> 00:31:05.800
قريب من العقبة لا كما يفعله الناس اول ما ينزلون في مزدلفة يلتقطون الحصى والامر واسع من حيث التقط اجزاء لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه التقطها قريب من ميناء ان لم نقل في منى بل ان لم نقل قريب من الجمرات. نعم

88
00:31:05.800 --> 00:31:25.800
وهي اخر الجمرات واقربهن الى مكة. نعم يصل الى جسر الجمرات من حج منكم ويعرف ان الجمرات لنقل هذه الجمرة الاولى الوسطى والعقبة الاخيرة. الاخيرة باتجاه مكة. للنازل من منى يترك الاولى ويترك الثانية ويصل الى الثالثة. وفيها

89
00:31:25.800 --> 00:31:45.800
الرمي في اليوم الاول نعم في يوم الحج النحر يوم العيد. ويستقبل الجمر ويجعل مكة عن يساره ومنى التي ورد فيها فيها شيء صحيح عن صفة الوقوف. كيف يقف لما يرمي؟ يقول الشيخ يستقبل الجمرة

90
00:31:45.800 --> 00:32:05.800
ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه لنقل هكذا الجمرة هنا يمينه منى يساره مكة ثم يرمي الجمار. اما الرمي في الايام الاخرى فحقيقة ما فيه شيء ثابت صحيح والله تعالى. نعم. ويجعل مكة

91
00:32:05.800 --> 00:32:25.800
من يساره ومنى عن يمينه. لحديث ابن مسعود في الصحيحين قال بعد ان وقف ها هنا قال ابن مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة نعم. ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخزف. حصيات. حصيات مثل حصى الخذف. نعم

92
00:32:25.800 --> 00:32:45.800
وهو اكبر من الحصمة قليلا. من الحمصة. الحمصة. اكبر من الحمصة بقليل. نعم. ويكبر مع كل حصاة. وهذا جاء في مسلم جابر عند مسلم نعم. الله اكبر. هنا يقطع التلبية. اول الرمي ولا اخر الرمي؟ نعم. ويقطع

93
00:32:45.800 --> 00:33:05.800
والتلبية مع اخر حصى. التكبير اتفاقا يكبر مع كل حصى. اما قطع التلبية فهذا قول ابن حزم الذي نصره الشيخ وعند الجمهور انقطع التلبية والبدء بالتكبير يكون عندما يشرع في الرمي. حينما يشرع

94
00:33:05.800 --> 00:33:35.800
في الرمي لا بعد الانتهاء من الرمي. المسألة فيها قولان. ولحديث الفضل كما قلنا لم يزل يلبي رمى الجمرة. في رواية بلغ الجمرة. نعم. ولا يرميها الا نعم ولا يرميها الا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء او الضعفات الذين ابيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد بعد

95
00:33:35.800 --> 00:33:59.950
نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء اخر. المسألة يقول بها الشيخ رحمه الله وهو انه لا ينطلق بعد منتصف الليل قالوا ولو كان من النساء والضعفاء لا يرميها الا بعد طلوع الشمس. يا اخوة اذن الشرع للضعف بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل

96
00:33:59.950 --> 00:34:29.950
السؤال هل يرمون قبل الفجر او لا يرمون؟ الشيخ ماذا يقول؟ لا يرمى الا بعد طلوع الشمس. وهذا فقول الحنفي والمالكي الذي قال به الشيخ اما الشافعية والحنابلة فجاء فائز عندهم بعد منتصف الليل الرمي. طبعا نتحدث عن رمي جمرة العقبة يوم النحر

97
00:34:29.950 --> 00:34:59.950
استدلالا او استدل الفريق الاول بحديث ابن عباس عند الطحاوي قال لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا. وفي ايضا وعن ابن عباس لا يرمون ان الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الاثر صححه الالباني رحمه الله. لكن حقيقة هذا الحديث في البخاري يا اخوة

98
00:34:59.950 --> 00:35:19.950
ومسلم فيه كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. من منى من مزدلفة الى منى وليس فيه ذكر النهي عن ماذا؟ عن الرمي. فزيادة النهي عن الرمي الصحيح ضعفها والله تعالى اعلم

99
00:35:19.950 --> 00:35:49.950
واستدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة في ان ام سلمة رمت قبل الفجر ثم افاضت اخرجه ابو داوود لكن الشيخ الالباني يضعف هذا الحديث. حديث ام سلمة انها رمت قبل الفجر ثم افاضت. حديث رواه ابو داوود ضعفه الالباني لكن يوجد ما هو اصح من هذا كله. وهو حديث اسماء اكتبوه يا اخوان. حديث اسماء

100
00:35:49.950 --> 00:36:19.950
في الصحيحين انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح. هذا الحديث يدل دلالة واضحة جدا على جواز الرمي قبل وحقيقة يا اخوة الترخيص في الرمي في في الدفع ان لم يكن فيه جواز الرمي بعد الفجر بعد الشروق يعني وقعت المشقة. وقعت المشقة

101
00:36:19.950 --> 00:36:39.950
والاظهر والله تعالى اعلم جواز الرمي قبل قبل طلوع الشمس كما هو مذهب الشافعية والحنابلة نعم وله وله ان يرميها بعد الزوال ولو الى الليل اذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في

102
00:36:39.950 --> 00:36:59.950
الحديث. اذا وقت الرمي بعد الدفع كما قلنا والدفع يبدأ بعد منتصف بعد منتصف الليل. الى يوم النحر كله الى الليل له ان يرمي طوال الليل. الرمية رمية يوم العيد. رمية جمرة العقبة. نعم. فاذا انتهى من يوم الجمرة حل له

103
00:36:59.950 --> 00:37:19.950
كل شيء الا النساء. ولو لم ينحر او يحلق. لان رمي الجمرة يمتد الى طلوع الفجر. طلوع الفجر في ثاني ايام العيد. اول ايام اول ايام التشريق. نعم فيلبس ثيابه ويتطيب. قال هذه مسألة التحلل. الان رمينا الجمرة يا اخوة نتحلل او ما نتحلل

104
00:37:19.950 --> 00:37:39.950
نضع الطيب او ما نضع ولو لم ينحر او يحلق. عندنا ايام يوم الحج وهي الرمي والنحر والحلق والطواف. وهذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. رمي نحر حظ طواف. رن حط

105
00:37:39.950 --> 00:37:59.950
هذا ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الان يقول لك الشيخ حصل التحلل بواحدة. والتحلل يا كرام تكتبون يحصل بفعل اثنين من ثلاثة عند الشافعية والحنابلة يحصل بفعل اثنين من

106
00:37:59.950 --> 00:38:29.950
مين ثلاثة الرمي والحلق والطواف فعل اثنين تحلل التحلل الاول وذهب الاحناف طبعا دليل الشافعية والحنابلة حديث عائشة طيبته نحله قبل ان يطوف. طيبته لحله قبل ان يطوف. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى وحلق. ويقين النحر

107
00:38:29.950 --> 00:38:59.950
ففعل على الاقل ثنتين من ثلاثة. في مذاهب الاحناف الى حصول التحلل بعد الحلق او حصوله بالحلق بعد الرمي. لحديث عائشة نفسه بحديث عائشة. يعني بمجرد ما رمى فقد وحلق فقد تحلل

108
00:38:59.950 --> 00:39:19.950
وذهب المالكية يا كرام الى حصوله برمي الجمرة. وهو الذي ذهب اليه من؟ الشيخ رحمه الله وهذا كما قلت لكم مذهب المالكية وهو رواية عند احمد ووجه عند الشافعية. مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند احمد

109
00:39:19.950 --> 00:39:49.950
اختارها ابن قدامة لحديث ام سلمة رخص لكم هذا حديث مهم رخص لكم او رخص لكم اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا. بمجرد رمي الجمر رواه ابو داوود. ولحديث ابن عباس اذا رميتم الجمرة فقد

110
00:39:49.950 --> 00:40:09.950
لكم كل شيء كل شيء. وهذا الحديث عند احمد. ولرواية في حديث عائشة انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبته حين رمى جمرة العقبة وقد ثبت هذا يا كرام

111
00:40:09.950 --> 00:40:39.950
اعني ثبت التحلل بعد الرمي عن جمع من الصحابة كما في مصنف ابن ابي شيبة لذا ما ذهب اليه الشيخ صحيح. ولو اخرت ايها الحاج بعد الحلق خرجت من الخلاف كله. خرجت من الخلاف كله. نعم. لكن عليه ان يطوف طواف الافاضة في اليوم نفسه

112
00:40:39.950 --> 00:40:59.950
اذا اراد ان يستمر في تمتعه المذكور. والا فانه اذا امسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. هذا قول من الشيخ ان اشتهر عنه. وهو ان الذي لم يطوف طواف الافاضة يوم النحر عاد محرم

113
00:40:59.950 --> 00:41:29.950
عاد محرما كما كان. وهذا القول يا كرام اتفق الائمة على خلافه الائمة تستطيع ان تقول سلفا وخلفا على خلاف هذا القول. لكن الشيخ رحمه الله استدل بحديث فلنستمع الى الحديث. نعم. ان هذا يوم اخص لكم. ان هذا

114
00:41:29.950 --> 00:41:49.950
هذا يوم رخص لكم. اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان يطوف هذا البيت صرتم حوما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمر قبل ان تطوفوا به. لاحظوا الحديث واضح الدلالة هذا الحديث يا اخوة

115
00:41:49.950 --> 00:42:09.950
رواه ابو داوود من حديث ام سلمة واشتهر ذكره عند العلماء الذي يدل على ان الحاج ان لم يطف يوم الحج الاكبر يوم العيد طواف الافاضة الى غروب الشمس يرجع محرم كما كان. وهذا الحديث

116
00:42:09.950 --> 00:42:29.950
ايها الاحبة الكرام صححه الشيخ بمجموع طرقه. قال البيهقي وهذا حكم لا اعلم احدا من فقهاء قال به وقال ابن كثير هذا الحديث غريب جدا لا اعلم احدا من العلماء قال

117
00:42:29.950 --> 00:42:51.450
واعله يعني اعله من كثير وابن خزيمة والمنذر في مختصره. وقال الطحاوي والشيخ اشار الى الطحاوي حقيقة في في الحاشية قال الطحاوي لما ذكر الحديث ذكر حديث عائشة قال فقد عارض ذلك حديث ابن لهيئة الذي بدأنا بذكر

118
00:42:51.450 --> 00:43:11.450
في هذا الباب فهذا اولى لان معها من التواتر وحجة المجيء ما ليس مع غيرها مثلي او مثله قال الطبري يا كرام لا اعلم احدا من الفقهاء قال به وقال

119
00:43:11.450 --> 00:43:31.450
قال النووي بعد ان ساق الحديث ساق عبارة البيهقي قال فيكون منسوخا دل الاجماع على نسخه دل الاجماع على نسخ هذا نسخ هذا الحكم. واخرج سعيد ابن منصور عن عروة ابن الزبير وهذا الشيخ كان يقول بهذا القول

120
00:43:31.450 --> 00:43:51.450
احتج باثر ابني الزبير. انظروا اثر ابن الزبير. قال ابن الزبير لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت هذا يدل في ظاهره على ما ذكره الشيخ. لكن في الحقيقة اخواني حديث عروة ابن الزبير لا يدل على ما ذهب اليه الشيخ. فالطين

121
00:43:51.450 --> 00:44:11.450
فيه خلاف مشهور عند العلماء. هل يحل الطيب او ما يحل؟ فقد اخرج مالك في موطئه اثرا عن ابن عمر في ذلك ان الحاج اذا رمى وحلق ونحر لا يحل له النساء والطيب. فيكون كلام عروة شيخنا

122
00:44:11.450 --> 00:44:31.450
الى مذهب ابن عمر في هذه المسألة. وليس الى ما ذكره الشيخ والله تعالى اعلم. وفي هذا القول من المشقة الشديدة النداء التي لا تخفى على احد انك تعود محرما ان لم تطفه ولا سيما ان الائمة متفقون

123
00:44:31.450 --> 00:44:51.450
على جواز تأخير طواف الافاضة الى الوداع. الى الوداع. كما سيأتي ذكره. نعم الذبح والنحو ثم يأتي المنحة في منى فينحر هديه وهذا هو السنة. لكن يجوز له اليوم في منى

124
00:44:51.450 --> 00:45:11.450
ابدا غير متأتي. اصبحت يوجد مجازر خاصة في الذبح خارج منى. نعم. لكن يجوز له ان ينحر في اي في مكان اخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنن كلها منحر وكل

125
00:45:11.450 --> 00:45:31.450
كل فجاج مكة طريق ومنحر. فانحروا في رحالكم. اخرجه ابو داوود وغيره. عن جمع من الصحابة وهو في صحيح. وهو صحيح. نعم. والسنة ان يذبح او ان او ينحر بيده ان تيسر له. يكون غير متيسر

126
00:45:31.450 --> 00:45:51.450
الا من ذهب الى المجازر. نعم. والا اناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة. كما جاء في حديث جابر عند ابي داوود. نعم فيضجعها على جانبها الايسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الايمن. نعم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

127
00:45:51.450 --> 00:46:11.450
نعم. واما الابل الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة معقولة معقولة اليسرى. قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. جاء هذا عند ابي داوود وعند الامام مالك. انها قائمة على قوائمها

128
00:46:11.450 --> 00:46:31.450
ابي داود بسند صحيح وجهها قبل القبلة رواه مالك وعلقه البخاري بصيغة الجزم. فهذا صحيح ما يذكره الشيخ نعم ويقول عند الذبح او النحر بسم الله والله اكبر. التكبير واجب. السنة عفوا. البسملة التسمية واجب

129
00:46:31.450 --> 00:46:51.450
والتكبير سنة كما هو معروف. نعم. ان هذا منك ولك اللهم تقبل مني. نعم صح هذا الدعاء يا كرام عند ابي داوود وعند مسلم في صحيحه. نعم. ووقت الذبح اربعة ايام العيد. اربعة ايام العيد

130
00:46:51.450 --> 00:47:11.450
هذا مذهب الشافعي ان وقت الذبح اربعة ايام العيد. يوم النحر وايام التشريق الثلاثة. لحديث نوبيشة الهزلي اكل وشرب. وذهب الجمهور خلافا للشافعي. الى ان الذبح يكون ثلاث ايام وليس اربعة. اخر يوم ما تذبح

131
00:47:11.450 --> 00:47:31.450
واستدلوا يا كرام بورود النهي عن ادخار اللحوم فوق فوق ثلاث. لكن هذا الحقيقة ليس فيه استدلال الى يعني لا يصح الاستدلال به مطلقا. نعم. وثلاثة ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق

132
00:47:31.450 --> 00:47:51.450
ذبح. وهذا صح من حديث جبير بن مطعم عند احمد وغيره. وهذا ينصر قول الشيخ رحمه الله مذهب الامام الشافعي نعم. وله ان يأكل من هديه وان يتزود منه الى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص ان يأكل

133
00:47:51.450 --> 00:48:11.450
استطاع نعم. وعليه ان يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتمر

134
00:48:11.450 --> 00:48:37.300
القانع السائل والمعتر الذي يطوف يتعرض للصدقة يعني ما يسأل لكن يمر حول الناس يسأل الصدقة بحال لا بلسانه لو اكل هديه كله جاز واحمد يقول يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. والشافعي يقول ينصف

135
00:48:37.300 --> 00:48:56.000
نعم ويجوز ان يشترك سبعة في البعير والبقر. جاء ذلك من حديث جابر وغيره في الصحيح نعم. فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا معروف وهو نص القرآن الكريم

136
00:48:56.000 --> 00:49:16.000
ان من لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا اذا رجع. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذان رجعت وتبدأ تكتبون يا اخوة تبدأ من حين الاحرام. بالعمرة عند احمد وابي حنيفة

137
00:49:16.000 --> 00:49:36.000
والشافعي وهو المختار في وقت صيامها. المختار في وقت صيام الثلاث ايام التي في الحج من حين ايش؟ حرامي. يعني من حين وصولك الى مكة. تستطيع ان تصوم. لا كما يظن الناس يؤخروها الى ايام التشريق. نعم

138
00:49:36.000 --> 00:49:56.000
هذا المختار هذا ما اختاره الائمة في وقت صيامها. مع تجويزهم لصيام ايام كما سيذكر الشيخ. تفضل ويجوز له ان يصوم في ايام التشريق الثلاثة. وهذا قول مالك واحمد قول مالك واحمد والشافعي. جواز صيام

139
00:49:56.000 --> 00:50:16.000
ايام التشريق خلافا لابي حنيفة وللشافعي في الجديد. مذهب الجمهور جواز صيام ايام التشريق لمن؟ للحاج الذي لم يجد هديه. اما غير الحاج لا يجوز له صيام ايام التشريق. ايام اكل وشرب

140
00:50:16.000 --> 00:50:36.000
وذكر كما في حديث نبيشة نعم. لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يؤخر لم يرخص في ايام ايام التشريق ان يصومن ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث في الصحيح. صحيح البخاري. نعم. ثم يحلق رأسه كله او يقصر

141
00:50:36.000 --> 00:51:06.000
نعم حلق بعض الرأس يا كرام جائز عند الحنفية والشافعية والصواب مذهب احمد ومالك. في وجوب حلق جميع الرأس او تقصير جميع الرأس لابد ان يمر على الرأس كله. لابد ان يمر على الرأس كله. نعم. ثم

142
00:51:06.000 --> 00:51:23.500
والاول افضل لقوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. نعم

143
00:51:23.600 --> 00:51:43.600
والسنة هذا الحلق هل هو نسك او اطلاق من محظور؟ خلاف بين العلماء. الجمهور على انه نسك من انساك يوم الاكبر والاحناف يرون انه اطلاق للمحظور. يعني كحلق العمرة. تحلق خلاص انتهيت. اطلاق

144
00:51:43.600 --> 00:52:03.600
من من محظور والراجح انه نسك من الانساك. من انساك يوم الحج نعم. والسنة ان يبدأ الحالق بيمين بيمين المحلوق كما في حديث انس رضي الله عنه السنة ان يبدأ الحاء حالق نعم والسنة

145
00:52:03.600 --> 00:52:23.600
ان يبدأ الحالق بيمين المحلوق. كما في حديث انس رضي الله عنه. نعم. والحلق خاص بالرجال النساء. اتفاقا اتفاقا لا يجوز للمرأة ان تحلق. ونحن نتحدث عن الحلق لا عن التقصير. نعم. وانما عليهن

146
00:52:23.600 --> 00:52:43.600
عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير تجمع شعراها فتقص منه قدر الانملة. نعم وهذا الحديث عند ابي داوود من حديث ابن عباس. تجمع شعرها فتقص منه قدر انملة

147
00:52:43.600 --> 00:53:03.600
نعم. ويسن للامام ان يخطب يوم النحر بمنى. بين الجمرات حين ارتفاع الضحى. اذا عندنا خطبة ثانية خطبها النبي اهلا بمنى عند الجمرات ليعلم الناس ليعلم الناس نعم النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثلاث مرات يا اخواني في الحج خطب

148
00:53:03.600 --> 00:53:33.600
يوم عرفة وخطب صبيحة منى يوم النحر وخطب يوم النفر. يوم النفر ليعلم الناس نعم طواف الافاضة. نعم. ثم يفيض. طواف الافاضة ركن اتفاقا. ركن اتفاقا. يبدأ بعد منتصف الليل عند احمد والشافعي وبعد الفجر عند عند مالك وابي حنيفة كما هو في حال ايش

149
00:53:33.600 --> 00:54:03.600
الرمي كما قلنا قبل قليل. نعم. يبدأ بعد منتصف الليل. وليس لاخره حد ولكن يا كرام ذهب الامام ابو حنيفة الى وجوب الدم اذا اخره عن ايام التشريق. وجوب ماذا؟ الدم اذا اخره عن ايام التشريق. وذهب الامام مالك الى وجوب الدم ان اخره

150
00:54:03.600 --> 00:54:33.600
عن شهر ذي الحجة اما تأخيره اعني طواف الافاضة فانتبهوا لهذه بعض اخواننا تأخيرهم الى ايام التشريق فجائز اتفاقا. الاشكال فيما بعد ايام التشريق. عند ابي سمك دم عند مالك اذا اخرته بعد شهر ذي الحجة. اما عند احمد والشافعي فلا حد لاخره

151
00:54:33.600 --> 00:54:53.600
قال هم ابن قدامة قال لا يلزم بتأخيره دم. نعم. ثم يفيض من يومه الى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم ما يعني هذا يا اخواني الا يحرص الناس؟ حقيقة الحريص والمتبع يجد السعة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يجد التشديد بالعكس

152
00:54:53.600 --> 00:55:13.600
ومن جرب رأى ذلك. من رتب هذا الترتيب والله يتلذذ وقبيل الزوال يكون قد فرغ من اعمال يوم الحج الاكبر اما الذي يؤخر فيبقى في عنته ومشقة وتردد ويؤخر ويقع فيه اشكالات كبيرة جدا. والله المستعان. نعم. فيطوف

153
00:55:13.600 --> 00:55:33.600
فيه سبعا كما تقدم في طواف القدوم. نعم. الا ان الطواف كطواف القدوم. تماما. الا انه لا يضبع. ولا يرمد. ولا يرمد نعم ومن السنة ان يصلي ركعتين عند المقام. كما قال الزهري وفعله ابن عمر وقال على كل سبع ركعتان. هل يصلي ركعتين

154
00:55:33.600 --> 00:55:53.600
كما في طواف القدوم نقول نعم. كما قال على كل سبع ركعتان. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. واثر ابن عمر فعل ابن عمر علقه البخاري كذلك علقه البخاري ووصله غيره. نعم. ثم ثم يطوف. يطوف. ثم يطوف ويسعى

155
00:55:53.600 --> 00:56:13.600
بين الصفا والمروة كما تقدم ايضا. خلافا للقارن والمفرد. فيكفيهما السعي الاول. القارن المفرد يكفيهما السعي الاول اذا سعى يا بعد طواف القدوم يكفيهم السعي المفرد تكتبون اخواني عليه سعي واحد اتفاقا والقارن كذلك

156
00:56:13.600 --> 00:56:33.600
عليه سعي واحد الا عند ابي حنيفة. فعليه سعيا. والدليل المفرد سعي والقارن سعي والدليل يا اخواني الا عند الاحناف خالفوا في القارن. والدليل حديث عائشة وجابر ان الصحابة لم يطوفوا بين الصفا

157
00:56:33.600 --> 00:57:03.600
والمروء الا طوافهم الاول. في البخاري ومسلم. كم طواف؟ بين الصفا والمروة. يعني السعي كم مرة؟ مرة واحدة يكفيهما طواف اما المتمتع تكتبون فالجمهور على ان المتمتع عليه سعيا لحديث ابن عباس علق ام امر كل من لم يسق الهدي

158
00:57:03.600 --> 00:57:23.600
ان يهل او يحل بعمرة وان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم امرنا ان نهل حجي فاذا جئنا طفنا بالبيت وبين الصفا. هذا الشاهد اذا جئنا طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد طافوا ماذا

159
00:57:23.600 --> 00:57:53.600
طواف الاول ماذا يقول ابن عباس؟ امرنا يقول لك ابن عباس امرنا نعم وبهذا الطواف يا اخواني وذهب احمد في رواية اختارها ابن تيمية ان عليه سعي واحد. لحديث جابر وعائشة المتقدم

160
00:57:53.600 --> 00:58:13.600
لكن حقيقة حديث جابر وعائشة على اي شيء انه دول؟ على المفردة ونقارن. ظاهر حديث عائشة يدل على المفرد والقارن اذا الاظهر والله تعالى اعلم يا كرام ان المتمتع عليه سعيا. نعم. كما هو مذهب جمهور العلماء

161
00:58:13.600 --> 00:58:33.600
نعم وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى نساؤه. يسمى التحلل الاكبر قبل الطواف تحل الاصغر. نعم. ويصلي الظهر بمكة. وقال ابن عمر بمنى. وقع خلاف يا اخواني. اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:58:33.600 --> 00:58:53.600
في صحيح مسلم صلى بمكة. ابن عمر في صحيح مسلم يقول صلى بمنى. العلما جمعوا فقالوا صلى بمكة فلما عاد الى منى صلى وهذا جائز او غير جائز؟ جائز ان ان يصلي الامام مرة فرض ومرة نافلة نعم. ويأتي زمزم في شرب

163
00:58:53.600 --> 00:59:13.600
منها. نعم. البيات في منى. البيات في منى ليالي التشريق. نكتب يا اخواني واجب عند الجمهور واجب من واجبات الحج. الحج تركه يلزمه يلزمك ماذا؟ يلزمك الدم او الفدية. خلافا للحنفية

164
00:59:13.600 --> 00:59:33.600
نحن في قولوا سنة. والراجح ما ذهب اليه جمهور العلماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس كما في الصحيحين. رخص للعباس في اي شيء في ترك المبيت. طيب اين وجه الاستدلال يا شيخ ايهاب؟ وجه الاستدلال

165
00:59:33.600 --> 00:59:53.600
ان الرخصة لا تكون الا في واجبة. في العزيمة في الواجب احسنت. ولو كان سنة لما يحتاج لم لم يحتج الى رخصة وهذا اقوى دليل استدل به الجمهور وعندنا اثر اخواني حقيقة نفيس فرحت به اخرجه مالك في

166
00:59:53.600 --> 01:00:13.200
موطئه ان عمر كان يبعث رجالا الى كل من وراء العقبة فيدخلوهم. يدخلوهم اين؟ العقبة ترى بعديها خارج منها. فيدخلوهم الى منى. هذا على ماذا يدل؟ على وجوب المبيت في منى. لكن لمن

167
01:00:13.200 --> 01:00:33.200
مؤلما وجد مكانا في منى يليق به لان يبيت في الطرقات. وهذا نص عليه الفقهاء فكان يليق به واما من لم يجد فينام في اي مكان. وبعض العلماء يقول كلما دنى من منى كان احسن. كالعزيزية وغيرها

168
01:00:33.200 --> 01:00:53.200
والله تعالى انه سقط الوجوب في حقه اذ لا مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منن مناخ من سبق. نعم هذا في تسهيل على الحجيج اليوم. من لا يجد سكنا مخيما فلا شيء عليه. ويبيت حيثما وجد وحيثما نزل

169
01:00:53.200 --> 01:01:13.200
نعم ثم يرجع الى منى فيمكث بها ايام التشريق بلياليها. نعم ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. الرمي واجب من واجبات الحج وهو واجب اتفاقا. نعم. بسبع حصيات لكل جمرة

170
01:01:13.200 --> 01:01:43.200
يبدأ الرمي بعد الزوال. لحديث ابن عمر كنا نتحين الزوال. اخرجه البخاري واخر الرمي اخر الليل. يوم التشريق الاول. يبدأ الرمي بعد الزوال الى اخر الليل الى قبل الفجر وهكذا. رخص ابو حنيفة في قول وانتبهوا للكلام. رخص ابو حنيفة

171
01:01:43.200 --> 01:02:03.200
كيف في قول للمتعجل في يوم التعجل فقط ان يرمي قبل الزوال بشرط ان يكون بعد الفجر. بشرط ان يكون بعد الفجر. هذا رخص به من ابو حنيفة الى اي شيء

172
01:02:03.200 --> 01:02:23.200
الى المتعجل في يوم التعجل ان يرمي قبل الزواج. لكن يا اخوة لم يقل احد بجواز الرمي قبل الفجر. نعم. ويبدأ اخواني ذهب عطاء الى جواز الرمي للمتعجل وغيره لكن بعد بعد الفرس بعد الفجر ولكن كما

173
01:02:23.200 --> 01:02:43.200
اخواننا اخواني جمهور العلماء على عدم جواز الرمي قبل الزوال. ابو حنيفة رخص فيه للمتعجب. فلك ان تتخيل مقدار تفريط ما يوجد قول يا اخواني بالترخص حتى الافتاء عندنا الرسمي لا يجيز ذلك. فلما يصنعون هذا بالحجيج

174
01:02:43.200 --> 01:03:13.200
فيفوتون عليهم هذا الامر بتساهل وبدم بارد والله والله المستعان. اما نهاية الرمي متى ينتهي الرمي؟ فكما الاحناف والمالكية نهاية الرمي لكل يوم. يقولون اخواني كل يوم بيومه فإن اخر لزمه دم احمد والشافعي يقولون لو اخره الى غروب الى قبل غروب شمس اليوم الرابع

175
01:03:13.200 --> 01:03:33.200
يعني عند الحنفية والمالكية لابد ان ترمي كل يوم بيومه. يوم التشريق الاول ترمي والثانية هكذا والثالث للمتأخر. فلو اخرت لزمك دامون. لكن الشافعي واحمد قالوا ما في اشكال. وهذا هو

176
01:03:33.200 --> 01:03:53.200
هو الصحيح وهو الراجح لحديث عاصم كما سيأتي بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يجمعوا الرمي في يوم ولله الحمد والمنة في يوم واحد نعم فالراجح هو ما ذهب اليه احمد والشافعي ان الرمي يجوز تأخيره والله تعالى

177
01:03:53.200 --> 01:04:13.200
انا اعلم نعم بارك الله فيك. ويبدأ بالجمرة الاولى وهي الاقرب الى مسجد الخيف. نعم. فاذا افاغ من عميها تقدم قليلا عن يمينه وهذا الترتيب شرط عند جمهور العلماء خلافا للاحناف. نعم. فيقوم مستقبلا

178
01:04:13.200 --> 01:04:33.200
قبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. نعم. يدعو قدر قراءة سورة البقرة. تخيلوا! جاء ذلك عن ابن عمر نعم ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما

179
01:04:33.200 --> 01:04:53.200
طويلة ويدعو ويرفع يديه. نعم. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك. ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها. اذا الدعاء عند الاولى والثانية اما الثالثة فلا دعاء

180
01:04:53.200 --> 01:05:13.200
ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك. نعم. وان انصاف بعد رميه في اليوم الثاني لم يبت ولم يبت لرمي في اليوم الثالث جاز. لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في

181
01:05:13.200 --> 01:05:33.200
في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. لكن التأخى لرمي افضل لانه السنة. ولا دليل من على تفضيل التأخر. كثير من الناس يظن قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. هذه الاية فيها اباحة التعجل. نقول لا. هذه الاية يا اخوة

182
01:05:33.200 --> 01:05:53.200
تدل على ان من حق التقوى رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فمن تعجل في اليومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه اما تفضيل التأخر فهو فدليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو لا الا الآية الاية ما فيها دليل. الاية على حج

183
01:05:53.200 --> 01:06:13.200
الحج المبرور. نعم. والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة. الرمي فالذبح او النحر فالحلق فطواف فالسعي للمتمتع لكن ان قدم ان الحنفية يرون وجوب الترتيب. وجوب هذا الترتيب. والصحيح عدم الوجوب لقول

184
01:06:13.200 --> 01:06:33.200
عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن شيء اخر وقدم الا قال افعل ولا حرج. نعم. لكن ان قدم شيئا منها او اخى لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. نعم. ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي. اولا ان لا يبيت في منى

185
01:06:33.200 --> 01:06:53.200
لحديث ابن عمر استأذن العباس استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. دل على ان المبيت ليس ركنا بل هو واجب. نعم. باء وان يجمع رمي يومين في يوم واحد

186
01:06:53.200 --> 01:07:13.200
حديث عاصم ابن عدي قال اشرنا اليه قبل قليل. نعم. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لوعاء الابل في في اليوم يوم النحر. ثم يجمع رمي يومين بعد النحر. فيرمونه في احدهما. نعم. العلماء قالوا جمع الرمي

187
01:07:13.200 --> 01:07:33.200
اولى من الانابة والتوكيل. ان تجمع الرمي اولى من ان تنيب. انسان ضعيف قليلا ما يستطيع ارمي كل يوم. نقول اجمع احسن من التوكيل. نعم. وبالمناسبة لو جمع يرميه سبعة سبعة ثم سبعة سبعة

188
01:07:33.200 --> 01:07:43.200
سبعة سبعة ثم سبعة او يرمي سبعة سبعة سبعة ثم يرجع لو جمع السبعة هذه الواحد وعشرين في مكان واحد عن ثلاث ايام نقول فعله صحيح ما في حرج في ذلك

189
01:07:43.200 --> 01:08:03.200
نعم وان يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم له ان يرمي في الليل وذكرنا ذلك. نعم. اي ليل الذي بعد الزوال لا الليل الذي قبل الزوال. انتبه! من نقلنا الاتفاق على عدم جواز الرمي قبل الفجر. رخص ابو حنيفة قبل

190
01:08:03.200 --> 01:08:23.200
زوال للمتعجب. اما هذا الليل الذي يذكره الليل الذي يعقب الزوال فانتبه. يا طالب العلم. نعم. ويشرع له ان الكعبة ويطوف بها كل ليلة عمر رخص للضعفا رخص لصفية زوجته ان ترمي ليلا نعم

191
01:08:23.200 --> 01:08:43.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم يزور الكعبة ان استطاع. نعم. ويجب على الحاج في ايام منى ان يحافظ الصلوات الخمس يطوف بها كل ليلة من ليالي منى. الراجح انه طاف ثلاث مرات فقط. وما عداه غير ثابت كما اشار ابن حجر

192
01:08:43.200 --> 01:09:03.200
واحمد وابن المديني. احمد وابن المدين وابن حجر يقولون ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاث مرات. فما ذكره الشيخ يعترض عليه بما ذكر والله وتعالى اعلم نعم. يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. والافضل ان يصلي في مسجد في مسجد الخيف ان تيسر له لقوله صلى الله

193
01:09:03.200 --> 01:09:23.200
مسجد الخيف قريب من الجمرات. نعم. صلي في مسجد الخيف صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا. نعم. فاذا فرغ من في اليوم الثاني او الثالث من ايام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج. فينفع الى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له. وليحرص

194
01:09:23.200 --> 01:09:43.200
احرص على اداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحوامل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه. كأن الشيخ يشير الى ان مضاعفة الصلاة

195
01:09:43.200 --> 01:10:03.200
فقط خاصة بالمسجد وهذا مذهب مالك. والجمهور على ان المضاعفة تشمل الحرم كله نعم ويكثر ويكثر من الطواف والصلاة في اي وقت شاء من ليل او نهار لقوله صلى الله عليه وسلم

196
01:10:03.200 --> 01:10:23.200
في ركنين الاسود الاسود واليماني مسحهما يحط الخطايا ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة. ومن احصى اسبوعا كان كعتق رقبة. لا تجد موسم

197
01:10:23.200 --> 01:10:51.800
لتكفير السيئات ورفع الدرجات كموسم الحج. حقيقة. نعم. وقوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية وصلى اية نعم. اية. وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. لكن الذي نقوله في مثل زحام الناس اليوم لو تركت الطواف

198
01:10:51.800 --> 01:11:11.800
تنفلا فانك مأجور ان شاء الله تعالى. رفقة بمن؟ بالناس. وعدم مزاحمة لهم. نعم طواف الوداع. وهذا اخر مناسك الحج. نعم. فاذا انتهى وقته يا كرام. يبدأ وقته من بعد رمي الجمرات

199
01:11:11.800 --> 01:12:01.800
والاحناف يرون جوازه بعد الافاضة ولا حد لاخره والمكي لا يجب عليه. طواف الوداع ومذهب الجمهور يا كرام ان طواف الوداع واجب من واجبات الحج. خلافا لمالك اذ يرى سنيته. الامام مالك يقول سنة وليس واجبة. فلو تركته لا شيء عليك عند مالك وعليك دم

200
01:12:01.800 --> 01:12:21.800
عند الجماهير. والدليل يا اخوة حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر اهل ايش؟ طواف. وهذا دليل على ماذا؟ ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه

201
01:12:21.800 --> 01:12:53.900
لمن؟ للحائض. والرخصة دائما يقابلها. العزيمة. الواجب. نعم. فالصحيح من قولي اهل العلم الطواف طواف الوداع. ولو جمع معه طواف الافاضة لجاز عند العلماء بشرط مهم ان ينوي الحاج بطوافه الافاضة لا الوداع. فلو نوى الوداع

202
01:12:53.900 --> 01:13:13.900
فاته ركن من اركان الحج وهو طواف الامام. وهذا يقع فيه الناس اليوم. ويقع الناس في سؤال لو جمع نقول جائز بشرط ان ان ينويه افاضة لا وداعا. وقد حقق انه طاف بالبيت لله الحمد والمنة. لكن السؤال اخواني العلماء يريدون اشكالا

203
01:13:13.900 --> 01:13:33.900
الاخر وعهده بالبيت الطواف او السعي سيكون لمن لم يسعى يعني انسان متمتع عليه سعي وما طاف للافاضة وبالتالي تسع فنقول اخواني لا حرج في ذلك. لو كان اخر عهده بالبيت ماذا؟ السعي والله تعالى اعلم. نعم. فاذا

204
01:13:33.900 --> 01:13:53.900
من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل. فعليه ان يودع البيت بالطواف لحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. نعم

205
01:13:53.900 --> 01:14:20.100
وقد كانت المرأة الحائض امرت ان تنتظر حتى تطهو لتطوف طواف الوداع. ثم رخص لها ان ولا تنتظر لحديث ابن عباس ايضا شيء عليها حائض اخواني لا شيء عليها لو لم تطف طواف الوداع. بشرط ان تكون قد طاف الطواف مهم جدا. لحديث ام

206
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
عائشة لما حاضت صفية قال حابستنا هي؟ فقالت عائشة قلت انها طافت. وافاضت فقال فلتنفر اذا. اذا طافت الافاضة تترك طواف الوداع لكن لاخواني الاشكال لو لم تطف طواف الافاضة

207
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
ماذا تصنع ورفقتها ستمضي؟ ماذا تصنع؟ العلماء كلام كثير في هذه المسألة. منهم من يقول يجب ان تبقى ومنهم من يقول تعود ومن من يقول ان شق عليها البقاء والعود فانها تطوف على حالها وبهذا افتى شيخ شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية

208
01:15:00.100 --> 01:15:18.200
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وخص للحائض ان تصدو قبل ان تطوف اذا كانت قد طافت طواف فالافاضة. نعم. وله ان يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له. التي لا تحل بطواف الوداع

209
01:15:18.350 --> 01:15:38.350
امور تحل بطواف الوداع امور لا تحل. نقول الذي يحل لك ان تفعله بعد طواف الوداع صار الرفقة يجوز لك ان تنتظر. انت نفرت في اليوم الثاني تعجلت. رميت وطفت والآن خرجت الى مكة

210
01:15:38.350 --> 01:15:58.350
ثم تنتظر اصحابك غربت عليك الشمس يلزمك البقاء لليوم الثالث لا يلزمك. لانك بانتظار الرفق ايظا الاشتغال بشد او المركوب تنتظر الباص تنتظر السيارة في المطار تنتظر مثلا والامور اليسيرة

211
01:15:58.350 --> 01:16:18.350
عرفا يجوز لك ان تصنع اي شيء تشتري اي شيء. نعم. وله ان يحمل وله ان يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تباركا به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الاداوي والقرب. وكان

212
01:16:18.350 --> 01:16:38.350
يصب على الموضة ويسقيهم. بل انه كان يرسل وهو بالمدينة قبل ان تفتح مكة الى سهيل ابن ابن عمرو. ان اهدنا ان اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك. فيبعث اليه بمزادتين. نعم. اكمل. اكمل. فاذا انتهى

213
01:16:38.350 --> 01:16:58.350
من الطواف اخرجه البيهقي كما هو مخرج عندكم بسند يصححه الشيخ نعم. فاذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقاع لا يمشي الى الخلف. كما يصنع كثير من الحجيج الى اليوم يصنعون ذلك. نعم. ويخرج مقدما رجله

214
01:16:58.350 --> 01:17:18.350
كما مر معنا في تقديم اليمنى وفي الدخول والخروج تقديم اليسرى. نعم. قائلا اللهم صل على محمد وسلم اللهم اني اسألك من فضلك. بذلك يكون الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد فرغ من هذا الكتاب اعني من

215
01:17:18.350 --> 01:17:38.350
منسك وبين فيه صفة الحج. وان كان التركيز على حج من؟ المتمتع وبذلك نكون ولله الحمد والمنة قد فرغنا من التعليق على منسكه سائلين الله جل في علاه وتعالى وتقدم

216
01:17:38.350 --> 01:17:58.350
في عالي سماه ان يتقبل منا وان يجعل هذا المجلس حجة لنا يوم ان نلقاه وان لا يحرمنا لا حرمنا اجره وان لا يحرم الشيخ رحمه الله تعالى اجره فان الذي يقرأ منسكه لا يخفى عليه حرص الشيخ

217
01:17:58.350 --> 01:18:28.350
على تطبيق السنة في جميع ما ذكره من مناسك و ذيل الشيخ كتابه يا كرام بسرد للبدع. بسرد للبدع. نعم انصح نفسي واخواني بقراءة هذه البدع. وبعضها لم تعد موجودة. لانها متعلقة باشياء كانت موجودة في

218
01:18:28.350 --> 01:18:50.800
حرم والان ذهبت اشياء كانت موجودة من بناء الحرم القديم ومن الاشياء الموجودة في الصحن قديما فزالت وزالت البدع معه وبعضها وبعض هذه البدع اخواني بعضها ظاهر ولا يزال يراه الناس ويشاهده. اذا احرصوا على قراءتها و بعضها وهذا قليل جدا فيه خلاف

219
01:18:50.800 --> 01:18:55.478
بعض البدع وهذا قليل جدا فيه خلاف