﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:59.250
الشيخ عبد المحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ينبه الى بعض المسائل بالامس او بعض الاجوبة على الاسئلة بالامس

2
00:00:59.400 --> 00:01:22.800
جاء ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يلبس المحرم القميص القمص ولا العمائم ولا السراويل. قد يوهم ايراد الحديث او في كلامه انه لم يرد الا برواية واحدة لكن هو ورد بروايتين في الصحيحين السراويل

3
00:01:22.800 --> 00:01:53.850
السراويل والسراويلات. والسراويل مفرد والسراويلات جمع ايضا في سؤال لبعض اخواننا   انه شك في احد طوافين انه طاف طواف الافاضة وطواف الوداع. ودخل الحجرة في احد الطوافين في بعظ الاشواط. سبق

4
00:01:53.850 --> 00:02:27.450
الجواب على هذا لكن نسيت انبه على مسألة تذكرتها بعد الدرس وانه كما تقدم على قول جيد مختار ان  طواف الافاضة لمن طواف الوداع ونسيه ثم سافر  يشق امره بعد ذلك ان يرجع. وقد يكون ترتب امور على بعد سفره. فلو

5
00:02:27.550 --> 00:02:50.050
رتب على ان طوافه لم يصح او لم يقع فكان فيه حرج وعلى هذا يفتى بالقول الثاني وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم ان من ضعف للوداع فانه تجزئه يجزئه عن طواف الافاضة بان نيته

6
00:02:50.050 --> 00:03:13.200
الحج تقع عن الجميع على هذا القول. وان كان هذا القول يعني ضعيف عند الجمهور لكن يفتى به عند الحاجة وايضا بعض اهل العلم كالاحناف يرون ان من طاف اربعة اشواط فاكثر ثم رجع

7
00:03:13.850 --> 00:03:40.800
فانه يصح طوافه. وقيل يلزمه دم يبعث به هذا اذا لم يكن في مكة. وان كان في مكة يتمم طوافه لكن عندهم انه اذا طاف اربعة اشواط ثم رجع وطاف الاكثر فالاقل تابع للاكثر. هذا قول لهم ومثل هذه الاقوال المرجوحة تكون

8
00:03:40.800 --> 00:04:02.350
راجحة بعد النازلة اذا كان في الفتوى بالقول الصحيح فيه مشقة وضرر جاز الفتوى بالقول الآخر دفعا للضوء مشقة وهذا من مسائل مراعاة الخلاف التي يعمل بها العلماء في مسائل كثيرة

9
00:04:02.550 --> 00:04:23.550
والمالكية رحمة الله عليهم لهم عناية بمسائل مراعاة الخلاف وهذا كما تقدم يقع في مسائل كثيرة حين يكون القول الراجح ففيه يترتب عليه امور يفتى بالقول الآخر يفتى بالقول الآخر

10
00:04:23.750 --> 00:04:49.100
وقد يعمل الانسان بقول مرجوح لمصلحة اجتماع الكلمة كما لو صليت مع قوم او طلب منك ان تصلي بهم وكانوا يقنتون في الفجر في كل صلاة يرون القنوت في الفجر مع ان القنوت في الفجر ضعيف. انما الثابت قنوت النوازل وقنوت الوتر. اما قنوت الداعم هذا

11
00:04:49.100 --> 00:05:14.700
فاذا رأيت المصلحة وجمع الكلمة في ان تصلي بهم وان تقنط حتى يمكن ان تعلمهم السنة بعد ذلك. فالصحيح انه يجوز ذلك وادلتك كثيرة من سريعة وكثير من العلم يفتي بالاقوال المرجوحة دفعا للظرر والمشقة. وقد يأتيك انسان حصل خلاف بينه وبين

12
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
زوجته فحصل بينهما طلاق. ويكون الطلاق عندك واقعا. لكن عند غيرك ليس واقع. ولو افتيته بالقول الصحيح او بالقول الذي تراه انت يترتب ظرر فقد تجتهد له في هذه المسألة وقد تحيله

13
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
على غيرك ممن يرى الفتيا بالقول الثاني. هذا ليس من الترخص او تتبع الرخص. تتبع الرخص تتبع الرخص الاقوال الظعيفة الذي يكون هذا ديدنه وطريقته. لكن حينما تكون نازلة هذا حينما تكون نازلة فالنوازل

14
00:05:54.700 --> 00:06:16.300
لها احكامها النوازل لها احكامها ويروى بالتأمل يتبين من بعض الادلة شيء من هذا اه ثم ايضا في هذه المسألة ايضا انبه الى شيء وهو مسألة من طفى داخل في الحجر

15
00:06:16.350 --> 00:06:40.600
ثم رجع ثم رجع  آآ هذا الذي شك في اي الطوافين اما ان يكون ان كان قد طاف طواف الافاضة يوم النحر او يوم الحادي عشر ثم طاف طواف الوداع عند الوداع. يعني لم يجمعهما ويطوف طوافا واحدا. لانه

16
00:06:40.600 --> 00:07:01.250
الطوافين فالظاهر انه طاف للافاضة ثم طاف بعد ذلك للوداع فلا يخلو من حالين اما ان يقال ان النقص في طواف الافاضة ثم طاف للوداع طوافا تاما. في هذه الحالة يكون الامر على ما تقدم

17
00:07:02.100 --> 00:07:22.400
يكون الامر على ما تقدم بان يكون هذا الطواف مغنيا له عن طواف الطواف الافاضة طواف الافاضة على هذا القول واما ان يكون الطواف الذي وقع فيه النقص هو طواف الوداع

18
00:07:23.050 --> 00:07:52.650
وطواف الافاضة طواف تام لا نقص فيه ويكون طاف للوداع ونقص شوطا بان طاف في الحجر جزاك الله خير. فعلى قول الجمهور فعلى قوم الجمهور مثل ما تقدم عليه دم اذا سافر لان طوافه لا يصح وهذا هو ايضا القول المختار القول المختار

19
00:07:52.650 --> 00:08:17.100
يعني انه في هذه الحال يكون كمن لم يطف فمن لم يطوف لو قال ارجع نقول لا فائدة من رجوعك لانك قد خرجت ولو رجعت وطفت لا يحصل مقصود. لانه ثبت الدم في حقك بمخاببه بمفارقتك البلد

20
00:08:17.100 --> 00:08:42.450
فعليك دم فعليك دم اذا على هذه الصورة يقال لا تبرأ الذمة الا بان يذبح شاة مما تجزئ في الاضحية وتوزع على فقراء الحرم اما هو يفعل ذلك لنفسه او يوكل انسان او يوكل

21
00:08:42.450 --> 00:09:09.950
جهة من الجهاد يخرج عن عن نفسه هذا الدم. لكن على قول الاحناف يمكن ان يصح طوافه لانه طاف ستة اشواط ضعفه في الحجر   يكون الاقل تابع للاكثر يعني هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة المتقدمة

22
00:09:10.550 --> 00:09:37.850
ايضا في مسألة آآ لاحد اخواننا بالامس وهو انه لم يذبح الهدي حتى رجع ويقول انه ذبحه لما رجع من عادتهم يعني انه يذبح ضيافة. فهل يجزئه؟ تقدم انه لا يجزئ

23
00:09:37.900 --> 00:10:01.450
وان الهدي يكون بمكة نحرتها هنا. ومنى كلها منحر وفجاج مكة ومنى وفجاج مكة طريق ومنحر. فالنحر يكون في الحرم. فالواجب عليه ان ينحر ولو انه فاتت ايام التشريق هذا تفريط. لكن عليه ان يبعث بدم يذبح في الحرم ولا يجزئ

24
00:10:02.200 --> 00:10:32.800
ان ولا يجزئ ما فعله على الوجه المتقدم. نعم. بارك الله فيك  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فاذا فرغ من السعي حل بتقصير او حل

25
00:10:32.800 --> 00:10:58.700
خلق وحلله كل شيء. لان عمرته تمت. نعم. يقول رحمه الله فاذا فرغ من السعي حل بتقصير او حلق. وهذا في حق المتمتع. او في حق المعتمر. كل من اخذ عمرة يفعل هكذا. اذا طاف وسعى

26
00:10:59.000 --> 00:11:21.950
فانه يحل بالتقصير او الحلق كما قال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال عليه الصلاة والسلام احلقوا او قصروا يعني خيرهم حينما طافوا وسعوا بالبيت امرهم بالتحلل وامرهم بالتقصير عليه الصلاة والسلام

27
00:11:22.100 --> 00:11:45.300
حل بتقصير او حلق. والشيخ رحمه الله اراد ان يبين ان هذا يحصل به تحلل  لكن نعلم ان الحلقة افضل لما تقدم الاخبار الصحيحة في هذا الباب الا في بعض السور اذا كان وقت الاحرام بالعمرة

28
00:11:45.300 --> 00:12:10.100
وقت الاحرام بالحج قريبا فانه يقصر لكي يوفر شعر رأسه للحل للحج وحل له كل شيء هذا لانه انتهت عمرته. انتهت عمرته حل له كل شيء. اما ما يتعلق بالتحلل من الحج هذا له حكم اخر

29
00:12:10.750 --> 00:12:37.850
لان عمرته قد تمت. بالطواف والسعي والحلق او التقصير. نعم. احسن الله اليك. فاذا فكان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة احرم بالحج من مكة. احرم بالحج من مكة ويفعل ما فعل عند احرامه من الميقات من الغسل والتطيب ويلبس ازارا ورداء

30
00:12:37.950 --> 00:13:06.250
فيحرم بالحج ويقول اول ما يلبي لبيك حجا. نعم. يقول رحمه الله فاذا كان يوم التروية يعني اذا حصل او وجد  اذا حصل او وجد يوم فهنا كان هنا تامة. يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. لا

31
00:13:06.250 --> 00:13:29.850
احرم بالحج لا الجواب هنا احرى بالحج جملة احرم احرم نعم احرم بالحج فاذا كان يوم التروية وهو ثابت احرم هذا خبر كان نعم الجملة احرم الفعلية يعني احرم هو فهي موضع نصب خبر كان

32
00:13:29.950 --> 00:13:50.300
احرم بالحج من مكة فاذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة وهو ثامن ذي الحجة احرم بالحج يحرم بالحج لحا كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله ان نحرم بالحج ضحى

33
00:13:50.300 --> 00:14:10.050
اذا توجهنا الى منى اذا توجهنا الى منى وفي لفظ اذا جعلنا جعلنا ظهورنا يعني الى جهة مكة وهم متوجهون الى منى. وجاء في حديث ابن عباس ان محرفوا بعد احرموا بعدما ارتفع النهار

34
00:14:10.150 --> 00:14:33.350
وبالجملة يحرم ضحى لاجل ان يدرك الصلاة في منى صلاة الظهر يصلي الصلوات الخمس كما في حديث جابر رضي الله عنه وهذا هو السنة ان يحرم ضحى ان يحرم ضحى بعد طلوع الشمس

35
00:14:34.450 --> 00:14:58.900
ثم يتوجه الى منى. والحاج او من يريد الحج يحرم من مكانه. فمن كان في مكة احرم من مكة من كان في جدة احرم من جدة كل من يعني من كان داخل المؤقت اما من كان خارج المواقيت فلا يحرم الا اذا وصل الى الميقات. المراد يعني من كان

36
00:14:58.900 --> 00:15:23.600
في مكة او كان داخل المواقيت. اما من كان خارج المواقيت فانه لا يحرم ولا يتقدم على الميقات لان مواقيت موقتة فيحرم اذا وصل الى الميقات ولو لم يحرم الا في يوم عرفة. ولو لم يحرم الا ليلة عرفة. ليلة ولو لم يحرم الا ليلة النحر

37
00:15:23.800 --> 00:15:48.850
المقصود انه لا يحرم حتى يصل الميقات فلا يتقدم على المواقيت موقتة هذا وقت هذا وقت مكاني والحج له وقتان واو المناسك لها وقتان  وقت من مكاني هذا للحج والعمرة. ووقت زماني هذا في اشهر الحج وهو للحج. اما العمرة ففي

38
00:15:48.850 --> 00:16:09.900
كل وقت على الصحيح قال وهو ثامن ذي الحجة احرم بالحج مكة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه. يعني من كان بمكة ويفعل ما يفعل عند احرامه من الميقات. لان ما شرع عند الاحرام من الميقات يشرع عند الاحرام من داخل المواقيت لانها مواقيت

39
00:16:09.900 --> 00:16:29.900
لان هذا الميقات قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة. وقال عليه الصلاة والسلام ابن عباس ومن كان دون ذلك فمهله اي موضع هلاله من حيث انشأ يعني من حيث انشأ الاحرام فاذا دخل

40
00:16:29.900 --> 00:16:47.000
لو جاوز الميقات لا يريد الحج. ثم بعد ما جاوز الميقات قبل ان يدخل الحرم نوى او اراد الحج في اليوم الثامن. نقول عليك ان تلبي حالا الان. لكن لا بأس ان تستعد لاحرامك

41
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
قبل ذلك بالتنظف والتطيب ونحو ذلك ما يشرع. كما تقدم الاشارة اليه بما يشرع للمحرم من الغسل تقدم الكلام على الغسل والكلام على احاديث الغسل. والتطيب ايضا هذا ثابت في الاحاديث الصحيحة. ويلبس ازارا ورداء كما

42
00:17:07.000 --> 00:17:26.600
الدم والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عند احمد لبس الازار والرداء والنعلين. فيحرم بالحج. هذا للمتمتع لان المصنف رحمه الله ذكر ان الاولى المتمتع فيحرم بالحج ويقول اول ما يلبي لبيك حجا

43
00:17:26.600 --> 00:17:45.750
سبق حديث انس انهم يصرخون بهما في حديث جابر ابن سعيد يصرخون بالحج صراخا. يصرخون بالحج صراخا. تقدم الاشارة الى هذا وان من اهل العلم من يرى انه يلبي ولا يتلفظ

44
00:17:45.850 --> 00:18:12.100
بنسك الحج والعمرة تقدم الاشارة الى ان هذا ليس تلفظا بالنية. انما هذا شعار للحج وهو نوع من التلبية ولهذا اهل بهما جميعا عليه الصلاة والسلام كما قال انس رضي الله عنه لما نقل له عن بعض الصحابة ابن عمر وغيره انه كان ينكر على من قال انه احرم

45
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
في الحج عمرة قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. يعني يقول انه هل بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليك. والاولى ان يحرم من المسجد وان شاء من غيره فيحرم بالحج من مكة. نعم يقول رحمه الله

46
00:18:32.100 --> 00:18:49.050
والاولى ان يحرم من المسجد هذا الذي ذكره وهو في الحقيقة هذا لا دليل عليه لان تخصيص مكان بالاحرام والنبي اطلق قال حتى اهل مكة مكة ما قال من المسجد ولم يقل من مكة

47
00:18:49.750 --> 00:19:09.750
والافضل مسجد او عبارة تدل على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك طريقا يقرب الى الجنة الا دل عليه. ان كان هذا الطريق ان كان الاحرام من المسجد افضل من الاحرام من شهر مكة فهو اقرب الى الجنة. والنبي عليه يقول ما من طريق يقربه الا قد دللتكم عليه. والله عز وجل يقول وما كان الله

48
00:19:09.750 --> 00:19:26.600
وليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى لم يتركه عليه الصلاة والسلام بلا بيان. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بين البيان المبين

49
00:19:28.250 --> 00:19:46.700
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امورا من الاداب اليسيرة بينها عليه الصلاة والسلام واعاد فيها وابدى صلوات الله وسلامه عليه. فكيف مثل هذا النسك العظيم من بين في الحرام وانه يكون افضل

50
00:19:47.100 --> 00:20:12.100
قد يتخيل من جهة ان في المسجد الحرام هذا الشيء لكن الشارع الحكيم هنالك امور يوسع فيها والاخذ بالسعة والرخصة افضل وان تخيل مثلا هذا الفضل لكن حين يكون يبادر لانه اذا كان مثلا اليوم الثامن في الابطح

51
00:20:12.100 --> 00:20:26.450
او في عرفة مثلا هو نفسه في عرفة. او في اي مكان. لو قيل له اذهب الى المسجد واحرم منه. او كما قال بعضهم من تحت الميزاب مع انه لا دليل عليه ترتب عليه تأخر في الاحرام

52
00:20:26.650 --> 00:20:47.000
تأخر في القسط الى منى وكلف في الذهاب والاياب هذه امور لا شك انه نوع من المشقة شارع لا قصد له في هذا انما القصد هو المبادرة الى الاحرام. ثم ايضا من

53
00:20:47.500 --> 00:21:07.000
نوال من اراد الحج في اليوم الثامن فانه لا يلوي على شيء غير الاحرام ولو ذهب الى الحرم او جاء مكان بعيد الحرم لعمل اعمالا تبعده وتؤخره عن الاحرام. والسنة المسابقة الى هذا الفعل

54
00:21:07.100 --> 00:21:30.850
ولا شك انه حينما دخل في الاحرام قربة قربة فلا ينبغي ان تؤخر هذه القربة. يعني لو انه فات قربة وهي لو تخيل كما الاحرام من المسجد فيه فضل ترتب عليه ان يتأخر احرامه بالحج. ولا شك ان الاحرام بالحج في قربة عظيمة. وذلك انك تتقرب الى الله اليه

55
00:21:30.850 --> 00:21:50.850
وتعالى بهذا النسك العظيم. وهذه التلبية. ثم بعد ذلك بعد الاحرام تدخل في هذه المحظورات التي كانت مباحة لك. تركتها لله عز فلا تؤخرها وانت عندك دليل بين ان ما سواه فلست على ثبت ولا ثلج من هذا الشيء

56
00:21:50.850 --> 00:22:14.800
فلهذا كان الصواب انه يحرم مكانه والاولى ان يحرم من المسجد هذا كما تقدم خلاف التحقيق وخلاف الدليل وهو خلاف وان شاء من غيره وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ هي الصواب في انه يكون من غير

57
00:22:14.800 --> 00:22:31.700
من مكانه قوله وان شاء من غيره هذه عبارة ايضا قد يؤخذ منها انه يجوز ان يحرم من الحل وهذا قاله بعض اهل العلم والمذهب يحرم من الحرم. والرواية الاخرى يجوز ان يحرم من الحل

58
00:22:32.250 --> 00:22:54.700
ومن اهل العلم من قال اذا احرم من الحل عليه دم بانه جاوز ميقاته. فميقاته مكة ميقات الحرم في مكة يعني داخل الحرم وقد يقال ايضا ان كل من كان يعني من كان في مكة خارج الحرم مثلا يحرم من مكة

59
00:22:54.700 --> 00:23:17.850
خارج الحرم من كان مثلا في عرفة في يوم الثامن يحرم من عرفة. ويتوجه الى منى. ميقاته ومكانه امرنا كما قال امرنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فان احرم من الحل

60
00:23:17.950 --> 00:23:42.450
قيل لا دا ما عليه. وذلك انه داخل المواقيت داخل المواقيت. وداخل المواقيت حكمه واحد. داخل المواقيت حكمه واحد. لكن قد يرد عليه ايضا ان من كان داخل اذا نوى بعد دخول الميقات وجب عليه ان يحرم من حين ما نوى. ولا يجوز ان يتقدم لانه ميقاته

61
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
كذلك من كان داخل الوقت اهل الشرائع وزيمة وحده ونحو ذلك وغيرها من البلاد هجر والقرى التي هي داخل الحرم داخل المواقيت هذا يحرم من مكانه. لكن جميع البلد واحد ما يلزم من بيته

62
00:24:02.450 --> 00:24:25.500
فلو انه خرج من بيته واحرم بالسيارة بعد ما سار وهو داخل بلد جاز لانه مكان واحد فيحرم بالحج من مكة عبارة انه رحمه الله هذه يعني قد تخالف وان شاء من غيره فيحرم بالحج مكة

63
00:24:25.650 --> 00:24:48.050
كأنه اراد ان يفسر هذا الغير بانه من مكة استدراك اه على هذا القول وانه لا يحرم من خارج مكة او لا يحرم من الحل. نعم. احسن الله اليك ثم يذهب الى منى فيصلي بها الظهر والعصر ثم يقيم بها الى الفجر

64
00:24:48.150 --> 00:25:10.200
فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة فاقام بها بنمرة ثم فاقام بها بنمرة الى الزوال وصلى بها الظهر والعصر جمعا ثم يأتي عرفة ويستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ان امكنه ذلك

65
00:25:10.350 --> 00:25:39.450
والا فكل عرفة موقف. بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله ثم يذهب الى منى يعني بعد ما يحرم يصلي بها الظهر والعصر صلي بها الظهر والعصر ثم يذهب الى منى نعم ثم يقيم بها الى الفجر لكن

66
00:25:39.600 --> 00:25:54.900
عبارة اصلي بها الظهر والعصر ثم يقيم قد يوهم انه يعني يجمعها لكن اراد الشيخ اختصر العباد رحمه الله والمراد يذهب الى منى صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

67
00:25:55.450 --> 00:26:23.450
ولهذا قال ثم يقيم بها الى الفجر. فيصلي هذه الصلوات الخمس كما فعل عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهذه الصلوات يصليها  الحاج قصرا للرباعية قصرا للرباعية. الا من كان من اهل مكة فالاظهر انهم يتمون لان من اليوم كانها من احياء

68
00:26:23.450 --> 00:26:52.050
في مكة او احاطت بها مكة اه يصلون بها تامة لكن اذا ذهبوا الى عرفة الاظهر والله اعلم انهم يقصرون. وهكذا اذا رجعوا الى المزدلفة والادلة ادلة هذه المسألة مبسوطة في كلام اهل العلم. وهي مسألة شريفة مهمة لكن خرجت منا فيما يظهر لانها اليوم تعتبر

69
00:26:52.050 --> 00:27:16.050
يعني مكة او احاطت بها آآ مباني مكة فلذا لا يقصر بها هؤلاء  يعني لا يصلي الرباعية ركعتين حتى يخرج من منى. ثم يقيم بها الى الفجر. فاذا طلعت الشمس وهذا لما

70
00:27:16.050 --> 00:27:35.700
في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس توجه الى عرفة وهذا المبيت سنة عند جماهير العلماء وروى ابن منذر عن عائشة رضي الله عنها انها لم تأتي الى منى الا من اخر الليل

71
00:27:35.750 --> 00:27:58.000
لكن اهل العلم يقولون ان هذا المبيت انه سنة وذلك انه تقدمة للحج وقد يدل عليه ايضا والله اعلم ان يقال النبي مكث في الابطح وبالاجماع ان الحاج لا يلزم ويمكث في الابطح

72
00:27:58.000 --> 00:28:23.800
واصحابه كانوا معه كانوا منهم المحرم المحل وكان اكثرهم محلين. لانهم تحللوا بعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عروة بن مضرس بن لام الطائي في عرفة ولم يقف في منى قبل ذلك. ولم يبت بمنى قبل ذلك

73
00:28:24.350 --> 00:28:43.300
ثم يقيم بها الى الفجر فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. جاء في حديث محمد ابن حديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام توجه الى عرفة بعدما صلى الفجر

74
00:28:44.400 --> 00:29:08.250
وهذا الحديث ضعيف. بل قد يقال بنكارته. محمد بن اسحاق بن يسار المطلب رحمه الله قاموا في المغازي وهو من رؤوس الطبقة السادسة وبعضهم جعل في الطبقة الخامسة في سنة مئة وخمسين للهجرة سنة وفاة ابي حنيفة رحمة الله

75
00:29:08.250 --> 00:29:26.000
عليهم جميعا سنة وفاة ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المشهور رحمه الله محمد بن اسحاق لا بأس به او في حجة في المغازي. اما في غير المغازي فتكلم لما فيه رحمه الله وهو مدلس معروف

76
00:29:26.400 --> 00:29:45.950
ولذا اذا روى مثل هذه الاخبار ولو صرح بالتحديث حين يخالف فانه لا يقبل. لكن اذا روى شيئا لم يروه غيره. ولم يخالف غيره فحديثه في رتبة الحسن فهو اعل

77
00:29:46.000 --> 00:30:06.150
بالتدليس ايضا ليس بذاك المتين القوي واهل العلم يتساهلون فيه وفي امثاله اما في باب الشواهد كذلك في باب المغازي في روايته رحمه الله وان كان فيما روى في سيرته بعض الروايات

78
00:30:06.150 --> 00:30:23.650
التي استنكرت عليه رحمه الله. قال فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة قام بها بنمرة الى الزوال هكذا فعل عليه الصلاة والسلام فله ثلاثة مواقف اول ما وقف بنمرة عليه الصلاة والسلام

79
00:30:23.800 --> 00:30:48.600
ثم توجه الى الوادي بعدما زالت الشمس عرنة ثم بعد ذلك توجه الى عرفة فقاموا وهذان موقفان ليسا واجبين. ونمرة ليست من عرفة عند جمهور العلماء. واذا كانت نمرة شرقي عرنة وعرنة ليست من عرفة فنمرة من باب اولى

80
00:30:48.600 --> 00:31:04.550
في الحديث المروي من طرق عنه عليه الصلاة والسلام ورفعوا عن بطن عرنة حديث جيد بوجوع طرقه. فهذا هو الصواب انها ليست من عرفة والوقوف لا يجب الا بعرفة كما سيأتي ان شاء الله. فقام

81
00:31:04.550 --> 00:31:22.500
اقام بنمرة والنبي عليه الصلاة والسلام قيل لم يقصد الوقوف بها الى الزوال. لكن وجد القبة قد ضربت له بنمرة عليه الصلاة والسلام فوقف بها الى غروب الى زوال الشمس

82
00:31:23.250 --> 00:31:46.600
وصلى الى وصلى بها الظهر والعصر جمعا. يعني بعد ما توجه الى عرنة. بعد ما توجه الى عرنة عليه الصلاة والسلام رحمه الله يعني اجمل الكلام لكن لانه مباشرة بعد ما زالت الشمس صار الى عرنا عليه الصلاة والسلام

83
00:31:46.650 --> 00:32:10.900
ثم بعدما وصل اليها عليه الصلاة والسلام بادر الى بادر الى الخطبة خطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم اذن بلال ثم اذن للصلاة ثم اقيم لصلاة الظهر ثم صلى ركعتين ثم اقام صلاة عصر ثم صلاها

84
00:32:10.900 --> 00:32:46.650
وهذه ليست خطبة ليست خطبة جمعة. هذا محل اتفاق من اهل العلم بل هي خطبة لعرفة  اولا انه خطب خطبة واحدة والجمعة خطبتان الامر الثاني انه اذن للصلاة بعد الفراغ من الخطبة. واذان الجمعة

85
00:32:46.700 --> 00:33:14.050
عند وقوف الامام على جلوسهم على المنبر الامر الثالث انه عليه الصلاة والسلام اشر بها اشر بصلاة الظهر  وقد يقال امر رابع انه جمع العصر اليها. لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر. وقد يقال ان الاسرار بصلاة الظهر

86
00:33:14.050 --> 00:33:33.600
لا يدل على انها ليست جمعة. لان الاسرار ليس لان الجهر بها ليس بواجب. لكن هذا في نظر هذا في نظر ولهذا كان الصواب انها ليست صلاة جمعة هذا محل اتفاق من اهل العلم الا من شذك ابن حزم رحمه الله الذي يقول

87
00:33:33.600 --> 00:33:54.800
ان المسافر يصلي الجمعة. قوله ودائما يستدل رحمه الله باطلاقات وادلة لا دلالة فيها. ويشنع رحمه الله على خصوم  بما لو ردوا عليه مثلي ما يرد ما يرد به عليهم لشنعوا عليه تشنيعا عظيما وقلبوا عليه

88
00:33:54.800 --> 00:34:16.500
ايه الدليل الذي استدل به؟ ويكون ما رد به قوله اشد من رده لقولهم رحمه الله ولهذا كان الصواب عند عامة اهل العلم وليحكي اجماع. ان المسافر لا يصلي الجمعة. والنبي لم يصلي الجمعة. ثم لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام

89
00:34:16.500 --> 00:34:31.400
في سفرة من اسفاره انه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع العظيمة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم في اسفارهم. لم يعرف ان مقام جمعة اما ما جاء من الاثار اقيموا الجمعة حيث كنتم

90
00:34:31.450 --> 00:35:03.950
وكان الصحابي يمرون باهل البيوتات والهجر يأمرونهم ان يقيموا الجمعة هذا لا دلالة فيه لما ذكره لان هؤلاء مستقرون في اماكنهم فعلى الصحيح تجب على من كانوا يقيمون في  هذا المكان لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء. والصحيح انه لا نظر الى ما يبنى به سواء كان من مدر. او من

91
00:35:03.950 --> 00:35:26.500
قصب او من خشب او من حجر. فالجمعة لم تربط بنوع من البناء. انما ربطت من يسكن في هذا البناء فاذا كانوا لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء فانهم يقيمون الجمعة. اذا كانوا ثلاثة فاكثر

92
00:35:27.000 --> 00:35:54.950
في مؤذن والامام وواحد يستمع وقال ابو يوسف وجماعة يكفي اثنان يكفي اثنان وهي خمسة عشر قولا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله  اقربها هذا القول وهو ان يكونوا ثلاثة لا يطعنون عن هذا المكان صيفا ولا شتاء

93
00:35:55.000 --> 00:36:12.750
اما حديث اسعد بن زرارة بذكر الاربعين هذا لا دلالة فيه على ان الجمعة شرط لها اربعون كما هو مذهب احمد الشافعي فهذا الحديث لا دلالة فيه ايضا على اقامة الجمعة

94
00:36:13.000 --> 00:36:46.850
في السفر قال رحمه الله صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا ايضا جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام وصلى معه اهل مكة ولم يقل اتموا صلاتكم فإنها قوم سفر كما روي انه قال لهم في مكة في فتح مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سفر كما رواه الترمذي. هذا حلوين كان ضعيف في بيت علي

95
00:36:46.850 --> 00:37:03.950
زيد ابن جدعان الزهري الحجازي رحمه الله لكن دل عليه الاتفاق وصح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ باسناد صحيح انه صلى باهل مكة وقال اتموا صلاتكم فان قوم سفر

96
00:37:04.350 --> 00:37:28.300
وثبت في صحيح مسلم ومسند احمد من حديث ابن عباس انه قالوا له ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا؟ واذا كنا مع الاماتونة قال تلك السنة. هذا لفظ احمد والله. رواه مسلم بنحو من هذا. وقال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به

97
00:37:28.350 --> 00:37:54.450
معه من اول الصلاة حتى ينصرف فلا ينصرف الانسان عن الامام حتى ينصرف من صلاته. فاذا صليت خلف الامام الذي يتم فانك تتم الصلاة. واذا ان المسافر بمأمومين الرباعية فانه يصلي ركعتين ويتمون صلاتهم كما تقدم

98
00:37:54.600 --> 00:38:13.700
نعم ثم يأتي عرفة يعني بعد ما صلى الظهر والعصر. هذا لمن تيسر له. والناس اليوم يقصدون عرفة من اول النهار ولا بأس به. بل كثير من الناس اليوم يقصدون عرفة من الليل

99
00:38:13.700 --> 00:38:46.850
خوفا من حطمة الناس هذا لا بأس به. ايضا لان ما تقدم كله سنة ليس بواجب. والنبي عليه قال الحج عرفة. ويستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمة  ويستحب ان يقف عند الصخرات. نعم اقرأ. نعم. ويستحب. احسن الله. ويستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمة

100
00:38:46.850 --> 00:39:11.700
ان امكنه ذلك والا فكل عرفة موقف ويستقبل القبلة ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع. ويلح في الدعاء ويكثر من قول لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا

101
00:39:11.700 --> 00:39:38.600
وفي بصري نورا وفي وفي سمعي نورا. ويسر لي امري. اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير. الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه

102
00:39:38.600 --> 00:40:08.600
مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل. وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك انفه قل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا

103
00:40:08.600 --> 00:40:28.600
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

104
00:40:28.600 --> 00:40:52.550
بارك الله فيكم. قال الشيخ رحمه الله   ويستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمة وهذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله ذكره ابن قدامة رحمه الله في المقنع وانه يستحب ان يقف عند الصخرات

105
00:40:52.550 --> 00:41:23.750
وانه يستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمة. راكبا. وقيل الراجل افضل. والنبي راتبا عليه الصلاة والسلام والافضل له هو الايسر  قوله عند الصخرات هذه الصخرات التي وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام ازيلت الان ليست موجودة ولا يعرف مكانها على سبيل

106
00:41:23.750 --> 00:41:43.450
بالتحديد وقد وصف جاء ابن عبد الله وقوف النبي عليه الصلاة والسلام انه جعل حبل المشاة بين يديه وقف عند صخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. اقتلوا في هذا الموقف

107
00:41:43.950 --> 00:42:12.350
وقد حرره العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر في منسك الله رحمه الله ووقف عليه وقال رحمه الله ان الذي ينطبق عليه قول جابر ان يقف جنوب جاء الجبل جنوب الجبل

108
00:42:12.600 --> 00:42:44.650
الى خلفه فيكون الجبل عن يمينه وهو الى جهة الجنوب وهذا الموقف هو الذي يرى فيه الواقف او يمر على الواقف الناس وهم يمشون يراهم بعد ما يبرزون ويمشون. والا لو وقف خلف الجبل فانه لا يكون حب لا يكون حبل المشاة بين يديه

109
00:42:44.650 --> 00:43:05.650
وقال ما معناه رحم الله جابر فقد وصف وبين موقفه عليه الصلاة والسلام وانه لا ينطبق هذا الوصف على هذا المكان بان يكون الى جهة جنوب الجبل الى جهة الجنوب من الجبل خلفه ويكون الجبل

110
00:43:05.650 --> 00:43:25.500
عن يمينه فالله اعلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرفته كلها موقف وقفت هنا وجمع كلها موقف. نحرتها هنا ومنى كلها منح وفي لفظ فجاج ومكة طريق ومنحى

111
00:43:26.700 --> 00:43:54.500
انما وقف هنا عليه الصلاة والسلام ووقف على دابته فيه مصالح ووقوف عنده وقوف مصالح. حتى يشرف للناس وقد يحتاجون الى مسألة ويرونه عليه الصلاة والسلام ويرون وقوفه وبدليل على جواز الوقوف على الدابة. ولو طال الوقت

112
00:43:55.100 --> 00:44:17.900
ما دام انه لا ضرر عليها. والصحيح انه لا تحديد في العدد. بعضهم قال اذا كانوا اكثر من ثلاثة فانه لا يجوز. ورد حديث اذا رأيتم على الدابة ثلاثة فالعنوا الثالث يعني قالوا انه لا يجوز ان يكونوا ثلاثة وهذا لا يصح الخبر. ثبت في صحيح البخاري

113
00:44:17.900 --> 00:44:44.900
لان النبي عليه الصلاة والسلام ركب دابة وحمل عبد الله بن جعفر وقوتا بين يديه عليه الصلاة والسلام  فلهذا لا بأس والصواب كما قال البخاري انها اذا كانت مطيقة جاز. والدابة تختلف. بعض الدواب تتحمل الاثنين والثلاثة. وبعضها وبعضها لا

114
00:44:44.900 --> 00:45:06.050
تحمل الا الواحد. والمعنى انه لا يضر بها. كذلك ايضا لا يقف الواحد على الدابة ثم يتحدث في الطريق هذا ينهى عنه ولو كانت مطيقة انزل عن الدابة واقض حاجتك

115
00:45:06.700 --> 00:45:34.400
الا الشيء العارض الشيء العرب ولهذا يقول عليه لا تجعلوا دوابكم كراسي يقضوا عليها حاجاتكم فاذا فرغتم فاتركوها. فرب مركوبة اكثر ذكرا لله من راكبها هذه الدابة التي تركبها ربما تتأذى الوقوف قد قد يكون ذكرها لله وتسبيحها لله اعظم وافضل

116
00:45:34.400 --> 00:45:57.950
من تسبيحك وتكبيرك انت. بل انت في حال ليست بحال حسنة حيث تقف عليها ويطول وقوفك عليها. وقد يكون وقوفك في طريق تقطع طريق الناس وربما تؤذيهم. فكيف الحال بمن يضايق الناس في طرقاتهم بالسيارات كما يفعل

117
00:45:57.950 --> 00:46:17.950
بعض الناس هداهم الله ينبه الى مثل هذا لان كثير من الناس قد يخفى عليهم هذا الحكم. ويظن انه لا بأس به. فيبين له برفق. خاصة وان لم يكن وان هذه السيارة ليست من جنس ما يتألم ويعقل انما

118
00:46:18.250 --> 00:46:43.600
اذا كانت اذية الحيوان ينهى عنها فاذية الناس من باب اولى في سد الطرقات واضطرارهم الى سلوك طرقات اخرى او الازعاج بالاصوات ونحو ذلك بمثل هذا لا يجوز. والنبي عليه نهى عن اذية مطلقا لكل انواع الاذية. وجاءت الاخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام

119
00:46:43.600 --> 00:47:03.600
بل حتى الطرق المسلوكة التي تسلك وان لم يكن سلوكها كثيرا لا يجوز الايذاء فيها. ولهذا نهى عن قضاء الحاجة فيها. وسل السخيمة فيها. من سل سخيمة في طريق من طرق المسلمين. فعليه لعنة الله والملائكة

120
00:47:03.600 --> 00:47:30.750
والناس اجمعين كما في حديث حذيفة جمعناه ايضا حديث هريرة عند الطبراني والاحاديث في هذا كثيرة. فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام وقف على دابتي ووقف عند الصخرات. كما تقدم كلمة جبل الرحمة هذي اشتهر عند كثير من اهل العلم وهذه التسمية لم تثبت ولم يأتي عليها دليل ويسمى جبل ايلال يسمى

121
00:47:30.750 --> 00:47:53.150
جبل الى نوح ولا يشرع صعوده كما يفعل كثير من الحجاج اليوم صعود هنا اصل له والنبي لم يصعد الجبل فهذا لا اصل له فتعظيم مثل هذه الاحجار لا يجوز بل تعظيم الشيء المعظم

122
00:47:54.200 --> 00:48:12.550
على وجه القربى مما لا يدخله القياس لا يجوز لو كان الشيء معظما. يعني لو كان الشيء معظما مثل كتاب الله عز وجل عظيم  لا تمسوا الا على طهر وكلام الله عز وجل. ويسن ان تقرأه على وضوء

123
00:48:13.150 --> 00:48:34.450
كلام الله عز وجل وانسان اراد ان يعظمه مثلا كلما قرأ قبله كلما وضعه قبله اقبل وكلما قلبه قبلها. نقول له ما يشرع يقول هذا تعظيم نقول هل كل تعظيم يشرع؟ ربما يكون التعظيم

124
00:48:35.900 --> 00:49:07.650
من اعظم البدع يقول العلماء ما كان من باب القرب ولا مدخل للقياس فيه فانه لا يشرع ولو خرج اخرج التعظيم انما تعظم الاماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. بما عظمه شؤونه. فانت حينما تعظمها بما لم يعظمه سبحانه وتعالى. ورسوله عليه السلام تكون ابتدعت

125
00:49:07.650 --> 00:49:30.200
ومن عمل ليس عليه شيء امرنا فهو رد تعظيم المساجد بان تصلي الركعتين قبل ان تجلس. هذا تعظيمها. ولهذا ربما تجد هؤلاء الذين يعظمون ما لم يعظمه الله ورسوله  يهملون ما تعظيم ما عظمه الله ورسوله. هم

126
00:49:30.300 --> 00:49:47.250
من ابعد الناس عن تعظيم ما عظمه الله ورسوله. فقد يفرطون في امور من السنن هي من التعظيم المشروع بجهلهم لا يعرفونها لكن بجهلهم يفعلون امورا من التعظيم لا اصل لها

127
00:49:47.500 --> 00:50:08.050
وهذا من تشويل وتزيين الشيطان لهم. فليس كل تعظيم مشروع حينما يعظم الله عز وجل عند القبور. هذا باطل لا اصل ولا يجوز فلا تعظمه. كذلك لو اراد مثلا بعد الصلاة

128
00:50:08.150 --> 00:50:24.100
ان يرفع يديه ويثني عليه سبحانه وتعالى ويعظمه. نقول هذا لا اصل له. يقول انا اعظم الله انا اثني عليه. يقول هذا بدعة هل انت اشبقوا الى الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:50:24.450 --> 00:50:43.150
فلم يفعله رسول الله ولا اصحابه رضي الله عنهم هذا يزعم انه وصل الى امر وعلم امرا لم يعلمه رسول الله عز وجل. وهذا لو تأمله هذا الفاعل لعلم انه وقع في امر عظيم

130
00:50:43.750 --> 00:50:56.750
قال عمر رضي الله عنه اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لا يقبل الحجر الاسود. لكن تجد من جهل

131
00:50:56.850 --> 00:51:27.800
يتمسح بالاحجار وباسطوانات الحرم يقيس وهذا كله باطل. باب العبادات. باب توقيفي. وتجد امثال هؤلاء هم من اضعف الناس في باب السنة. ومن من اشدهم عملا في باب البدعة وذلك انه اشربت قلوبهم حب البدع فضعفت عن السنن. مثل الذي اعتاد اكل الطعام الخبيث

132
00:51:27.850 --> 00:51:54.350
تجد يعني بعض كثير من الكفار ممن لا يعرفون الحلال من الحرام يستحسنون ويلتزون بالاطعمة الخبيثة. من لحوم الخنازير وغيرها من المحرمات. ولو قدمت لهم الطيبات نفوسهم لا تقبلوا عليها لماذا؟ لانها امتلأت من حب الخبيث. هكذا في باب

133
00:51:54.850 --> 00:52:17.450
البدع حينما يشرب قلبه بالبدع يضعف عن السنة. لان النفس لها مقدار في هذا فكلما اخذت من هذا ظعفت عن هذا وكذلك في باب الطعام والشراب. اذا اقبلت على هذا الخبيث ضعفت عن الطيب

134
00:52:18.650 --> 00:52:44.400
الواجب هو تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. كما عظمه سبحانه وتعالى تعظيم القرآن بماذا يحصل بتلاوته بالعمل به باتباعه اتباع اوامره واجتناب نواياه الذين اتيناهم يوترون حق تلاوته

135
00:52:45.700 --> 00:53:09.500
اولئك يؤمنون به لانهم يتلونه حق تلاوته. يتلونه حرفا بحرف ويتلونه معنا بمعنى تلاوة من تنى يتلو اذا تبع. فالحروف يتلو بعضها بعضا. كذلك هو يتلو الكتاب. يجعله امامه ويجعله امامة

136
00:53:09.650 --> 00:53:32.750
يمشي معه ويسير حيث سار. ويقف ويقف حيث وقف الكتاب. الكتاب امامهم  ليتبعوا اوامره وينزجر عن نواهيه هذا هو تعظيم كتاب الله عز وجل. ليس التعظيم بزخرفته وتحليته ومجرد التقبيل لا

137
00:53:34.300 --> 00:53:56.750
ولهذا لما اختلف العلماء في تقبيل المصحف ذكروا اثر عن عكرمة ابن ابي جهل في سند الضعف انقطع لكن من قال بتقبيله قال ان الحجة في فعله وذكر انواعا من تخريج هذا الاثر. وان مثل هذا الفعل تعظيم وانه قد يكون توقيف لكنه منقطع عن عن الجملة

138
00:53:57.300 --> 00:54:12.100
منقطع لا لم لا يثبت عن عكرمة رضي الله عنه. وهكذا سائر ما يعظم انما يكون بما امر به سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

139
00:54:12.600 --> 00:54:33.900
قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. انا ومن اتبعني وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا وقال سفيان ومن احسن دينا ممن اسلم وجه له محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا. واتخذ الله ابراهيم خليلا

140
00:54:34.300 --> 00:54:58.500
والمعنى انه اتبع السنة ظاهرا وباطنا فليعمل عملا صالحا اي موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي لا يكون في عمله رياء بل يكون لله عز وجل فهذان شرطان

141
00:54:58.550 --> 00:55:27.850
بصحة العمل. فاذا فقد احدهما فالعمل لانه ليس لله لكن ان كان العامل جاهل فهذا له حكم لكن اذا تبينت له السنة وجب عليه ان يتبع الحق وان يسلم ولا يكابر ولا يعمل بما يعمل الاكابر يقول مشايخ

142
00:55:27.850 --> 00:55:57.000
في مثلا وقد يكون له من القدوة والمشايخ اناس من اهل البدعة فعليه ان يتحرى السنة وان يعمل بها وان يجتهد في اتباعها فان احب العمل اليه سبحانه وتعالى كما قال عليه ادومه وان قل. يداوم عليه بما كان على الهدى والخير والكتاب والسنة. قال رحمه الله

143
00:55:57.000 --> 00:56:19.100
والرحمة كما تقدم ان السنة انه لا يصعد الى الجبل وانما الواجب هو ان يقف بعرفة في هذا اليوم كما سيأتي ان شاء الله وانه اذا وقف بعرفة بعرفة حصل الركن

144
00:56:20.500 --> 00:56:51.800
حصل الركن ويجب عليه ان يقف الى غروب الشمس وهذا سيأتينا ان شاء الله. لكن  لو انه جاء الى عرفة في اي وقت من ليل او نهار قبل طلوع الفجر ادرك الوقوف بعرفة. ادرك الوقوف كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان قد وقف بعرفة قبل ليلا او نهارا

145
00:56:51.800 --> 00:57:13.750
فقد قط فقد تم حجه وقضاة فتاه قال قال رحمه الله  ان امكنه ذلك  يعني هذي استحبها بعظ اهل العلم استحبه يعني اذا امكنه ان يقف في هذا الموقف لا مشقة عليه

146
00:57:13.850 --> 00:57:30.900
هذا لا بأس به ان امكنه ذلك لكن ان كان الوقوف في غيره ايسر له فهذا اولى. تقدم انه لا يعرف من كان وقوفا عليه الصلاة والسلام على سبيل التحديد. والا فكل

147
00:57:30.900 --> 00:58:03.750
عرفة موقف نعم  ويستقبل القبلة قرأتها ويستقبل القبلة يستقبل القبلة لانه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام في عرفة. واستقبل القبلة ايضا لما اراد الاحرام لما اراد الاحرام استقبل القبلة كما في صحيح البخاري ايضا وهلل الله وكبره فالاحرام

148
00:58:04.100 --> 00:58:34.800
كانه دخول في صلاة. وذلك ان الصلاة يسن ان تستقبل القبلة ولها تكبير ولها ثناء بعد التكبير. ثم قراءة القرآن الفاتحة فما زاد. كذلك الاحرام قبلة السنة ليس بواجب ثم يسبح الله ويهلله قبل لكن التسبيح والثناء يكون قبل الاحرام

149
00:58:35.450 --> 00:59:03.400
ثم بعد ذلك يحرم يدخل في نسكه ويلبي ويكثر من الدعاء ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع ويلح في الدعاء لان هذا المقام مقام عرفة مقام عظيم  النبي عليه الصلاة والسلام وقف واجتهد والح في الدعاء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح عن اسامة بن زيد رضي الله

150
00:59:03.400 --> 00:59:25.050
عنه ويكثر من قول الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي. من رواية  عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده برواية حماد بن ابي حميد وهو محمد ابن ابي حميد الانصاري انه عليه قال عليه الصلاة والسلام

151
00:59:25.050 --> 00:59:42.400
قال خير ما قلت انا والنبيون من قبل يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا حديث نادي ضعيف بيت حماد بن ابي حميد لكن له شواهد مرسلة

152
00:59:42.450 --> 01:00:02.650
تقويه منها ما رواه مالك طلحة بن عبدالله بن كريز. ان رسول الله وسلم قال الحديث خير ما قلت وذكر هذا الحديث. كذلك له شاهد اخر مرسل لا بأس به برواية عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين المكي النوفلي وثقة رحمه الله من

153
01:00:02.700 --> 01:00:26.400
الخامسة روى له الجماعة يعني من صغار التابعين وبانه قال هذا القول وهذان المرسلان اللذان اختلف مخرجهما مع ذاك الحديث ما يدل على ان الحديث محفوظ والمرسل مع المرسل حين يعلم ان احدهما لم يأخذ من الاخر فانه يقويه وعند كثير من اهل العلم كالشافعي

154
01:00:26.400 --> 01:00:46.400
يرفعه الى درجة الحسن لغيره. فاذا كان له شاهد اخر من المرفوع فانه يدل على انه محفوظ وهذا الدعاء عظيم ورد في اخبار كثيرة. هذا الدعاء لا اله الا وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

155
01:00:46.400 --> 01:01:07.900
والنبي قاله عليه الصلاة والسلام على الصفا قاله على المروة وقاله كما هنا كما في هذه الأخبار وحث عليه عليه الصلاة والسلام مطلقا في كل الاحوال. يعني لو لم يثبت هذا الخبر فانه يشرع ان تقول هذه الكلمة بلا خلاف. يعني حتى لو لم يثبت الخبر. لانه عليه الصلاة والسلام قال

156
01:01:07.900 --> 01:01:17.900
من قال لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ورفع عنهما درجة

157
01:01:18.400 --> 01:01:38.400
ولم يأت احد باكثر مما قال الا احد قال مثل ما قال او زاد. وقال قبل ذلك في اول الحديث كان كمن اعتق عشرة انفس ولد اسماعيل. واولى والاوقات ان تقولها يوم عرفة. يعني تقول هذا الذكر يوم عرفة. تجتهد ان تقوله مائة مرة واكثر. ولهذا قال لم يأت احدهم

158
01:01:38.400 --> 01:02:01.200
مثل ما قال الا احد قال مثلما قال او اكثر. يعني انه لو زاد لكن حينما تقولها مئة مرة وتعد ذلك حتى تحصل هذا الاجر تجتهد ان تقول هذا الذكر مثلا مئة مرة هذا كل يوم. كل يوم مشروع. في يوم جميع الايام يدخل فيها

159
01:02:01.450 --> 01:02:21.450
والايام الفاضلة هي اولى ما يقال في هذا الذكر. يوم عرفة يدخل في هذا. يعني ولو لم يثبت لكن هذا الخبر مؤيد هذا الاصل المتقدم والادلة الدالة على الذكر ومثل الاخبار جاءت من قال اذا اصبح من قال اذا امسى من قال في صباح كل يوم

160
01:02:21.450 --> 01:02:42.700
كلها يدخل فيها يوم عرفة من باب اولى. وخاصة ان هذه الاذكار غالبها ذكر وثناء عليه سبحانه وتعالى والذكر من اجل الاعمال وافضلها. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر كما تقدم في الحديث. سبق المفردون وهم الذين

161
01:02:42.700 --> 01:03:02.600
الله سبحانه وتعالى بتوحيده بتشبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى ولهذا تكرر قوله لو تكررت الاخبار من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فيكثر من هذا الذكر. ثم يوم عرفة

162
01:03:03.250 --> 01:03:20.700
يوم عرفة وأيام التشريق وما بعدها يوم عرفة من الأيام عشر ذي الحجة وبالايام التي يشرع فيها الذكر ويذكر اسم الله يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

163
01:03:21.000 --> 01:03:37.900
وداخل في أيام عشر ذي الحجة. فإذا كان هذا في حق الحلال. فالمحرم دخل في النسك من اولى الناس دخولا في فضل عشر ذي الحجة خصوصا وفي فضل الاذكار عموما

164
01:03:37.950 --> 01:04:01.850
يوم عرفة من اولى الأيام الذي يريد العبد ان يذكره سبحانه وتعالى ويشرع ان يكثر الثناء عليه قال يكثر الدعاء والاستغفار استغفروا ثم توبوا اليه في ايات ذكر الاستغفار والتوبة جميعا. في جمع بين الاستغفار والتوبة

165
01:04:02.200 --> 01:04:23.650
وخاصة بعد الذكر والثناء. بعد الذكر والثناء  ثم يدعو دعاء الطلب والمسألة والحاجة ثم يعود ويثني عليه سبحانه وتعالى وكان السلف يجتهدون في هذا اليوم اجتهادا عظيما لكن مع ذلك

166
01:04:23.700 --> 01:04:56.200
يسيئون الظن بانفسهم ويحقرون اعمالهم العبد اذا عمل العمل ان يعتقد انه مقصر وانه معفر وانه متلوث. وانه الخطاء والمذنب. يدعو بقلب منكسر قلب ذليل حينما ينكسر القلب وهو دليل على دخول عتبة العبودية. ومن دخل هذه العتب وهذا الباب فتحت له ابواب الخيرات. والبركات

167
01:04:56.350 --> 01:05:23.850
ولا تستعجل ولا تستبطئ اياك ان تستعجل الاجابة او تقول ان الاجابة قد تأخرت لا تستعجل فتستحسن عند ذلك وتدع الدعاء في حديث ابي هريرة حديث انس بل اجعل دعاءك وذكرك كسائر اعمالك كما تصلي كما تصوم كما تزكي

168
01:05:23.850 --> 01:05:49.850
كما تحج كذلك الذكر عمل من هذه الاعمال فالله عز وجل هو اعلم بما يصلح عبده والمسلم على خير ما دام على ذكر ودعاء فهو على خير. والذاكر افضل من السائل الطالب. لان السائل الطانئ لان الذاكر اشتغل بالثناء. والذي اشتغل بالثناء افضل من الذي اشتغل

169
01:05:49.850 --> 01:06:11.800
المسألة والطلب. ولان المثني طالب في المعنى. هو لم يثني عليه سبحانه وتعالى الا ليعلم يعلم من نفسه شدة حاجته وفقره اليه سبحانه وتعالى ويدعو ربه موقن بالاجابة. هذا من اعظم اسباب التوفيق

170
01:06:11.900 --> 01:06:34.500
ومن اعظم اسباب فتح الباب ان تدعو الله عز وجل مع حسن الظن به سبحانه وتعالى وانت موقن بالاجابة والله عز وجل يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. انا عند ظن عبدي بي. في الصحيحين. وعند احمد بسند صحيح

171
01:06:34.500 --> 01:06:56.200
ان ظن بي خيرا فله. وان ظن بي شراء فله وفي الحديث الاخر وان كان في ضعف لكن معناه الصحيح ادعوا رب ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. فان الله لا يستجيب من قلب غافل لاه

172
01:06:56.800 --> 01:07:24.150
ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة يعني كأن الاجابة معه والاجابة قريبة. وليعلم المسلم انه اذا فتحت له ابواب الاجابة فتحت له. اذا فتحت له اذا فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الاجابة. من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب وهذا ورد في اثر

173
01:07:24.350 --> 01:07:48.000
لانه اذا لازم الدعاء بانواعه فلا يكون الا عن يقين وحسن ظن بالله عز وجل. ادعوا الله وانتم مؤمنون. ادعو ربكم تضرعا وخفية وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عبادي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه امن يجيب المضطر

174
01:07:48.000 --> 01:08:09.200
اضطر اذا دعاه ويكشف السوء تكفل سبحانه وتعالى انه يجيب دعاء المضطر   وقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا كان سبحانه

175
01:08:09.200 --> 01:08:32.000
يستجيب لمن وقع في الذنوب والخطايا. ويغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى بالتوبة من تاب غفر الله له ذنوبه حتى ولو كانت من اعظم الشرك انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى

176
01:08:32.750 --> 01:08:57.000
قال الشيخ رحمه الله يكثر الدعاء والاستغفار والتضرع ويلح في الدعاء الإلحاح في الدعاء ولا تضجر ولا تمل. انت تسأل الله عز وجل وتتمنى كل شيء ولا تحقر شيئا مما تسأله ربك سبحانه وتعالى

177
01:08:57.850 --> 01:09:25.900
واسأل الله كل شيء من حاجاتك. ولا تحقر شيئا من الحاجات فان ما عنده سبحانه وتعالى انما يكون بدعائه ومسألته بخلاف الناس حينما تسأل الناس فانهم يملون ولو كان من اعظم الناس عطاء وكرما يبرا من كثرة المسألة

178
01:09:25.900 --> 01:09:51.600
وما عنده يفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق اما الله عز وجل يغضب اذا لم تسأله. الله يغضب ان تركت سؤاله. وبني ادم حين يسأل يغضب الله يغضب اذا ان تغزو. وقال وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبه من لم يسأل الله يغضب عليه

179
01:09:51.900 --> 01:10:12.850
اما الناس حينما تسألهم فانهم يغظبون ويبرمون من المسألة بل مسألة الناس في الاصل منهي عنها. اصل مسألة الناس منهي عنها والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة. وقال لو يعلمون ما في المسألة

180
01:10:13.600 --> 01:10:42.850
لو يعلمون ما في المسألة ما اعلم ما مشى احد الى احد يسأله شيئا وقال عليه الصلاة والسلام المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل سلطانا او في امر لابد لابد له منه. حديث الترمذي كدوح. او خدوش

181
01:10:42.850 --> 01:11:10.050
او خموش يكدح بها وجهه  وفي الصحيحين انه يأتي يوم القيامة وليس على وجه مزعة لحم عاري والعياذ بالله فضيحة في هذا المجمع يأتي ليس عليه يوم القيامة امام الناس

182
01:11:11.150 --> 01:11:36.700
ويحذر حين يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة قال لا تحل المسألة الا لفقر مدقع او غرم مفظع او دم موجع وقال في حديث قبيصة ذكر له انواعا من المسألة ثم قال في اخره

183
01:11:36.750 --> 01:11:59.850
وهو في صحيح مسلم وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا  سحت حرام فالمسألة حرام. وقد قرر هذا شيخ الاسلام احسن تقرير في كتابه العظيم. في القاعدة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

184
01:11:59.850 --> 01:12:28.950
وقرره احسن تقرير رحمه الله وبين ما في مسألة الناس من فاسد اولا انها تذلل لغير الله وثانيا ايذاء للمسئول نداء للمسئول فانت حينما تسأل الناس تؤذيهم وتذل لغير الله

185
01:12:29.700 --> 01:12:55.750
وذكر مفسدة ثالثة رحمه الله ولهذا قال الاصل ان مسألة الناس حرام. وهذا هو ظاهر الادلة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو  انه عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة لا تحل المسألة لا تحل المسألة لغني

186
01:12:55.750 --> 01:13:16.150
ولا لذي مرة سوي. لا تحل. هذا صريح لا تحل لغني ولا لبي مرة بقوة ذو مرة فاستوى قوة. كذلك الانسان الذي يستطيع ان يعمل لا يجوز له. عليك ان تعمل

187
01:13:16.850 --> 01:13:40.350
تعمل بيديك فتنفع نفسك وتصدق والاحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيح عن ابي كما في الصحيحين عن موسى ككل مسلم صدقة على كل مسلم صدقة. ثم ذكر انواعا مما يعملهم المسلم. انه يعمل فيكدح يكسب لنفسه

188
01:13:40.350 --> 01:14:07.700
وكذلك اكسبوا لغيره انما التذلل والتضرع والانكسار لله عز وجل. وخاصة في مثل هذا اليوم العظيم ولهذا قال رحمه الله ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع ويلح في الدعاء يكثر من قول الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا تقدم ان شاء الله اليه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي

189
01:14:07.700 --> 01:14:35.850
نورا ويسر لي امري وهذا الخبر ايضا هو تمام حديث رواه ابن ابي شيبة من رواية موسى ابن عبيدة الربذي عن اخيه عبدالله بن عبيدة الرمني عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه قال اكثر دعائي ودعاء الانبياء قبلي لا شريك له

190
01:14:35.850 --> 01:14:50.350
الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. كما تقدم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وسمعي نورا. ويسر لي امري. وهذا الحديث فيه علتان ان الاولى موسى بن عبيدة ضعيفة. اما اخوه فهو ثقة

191
01:14:50.600 --> 01:15:11.650
لكن علة اخرى ايضا الانقطاع بين اخيه وبين علي رضي الله عنه. وقد يكون شاهد في اوله في قوله الان وحده لا شريك له المتقدم. اما اخره فهو بهذا السند ضعيف. قلها اللهم انك ترى مكاني

192
01:15:12.250 --> 01:15:35.200
وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي هذا ايضا حديث ضعيف رواه الطبراني في معجمه رحمه الله الى قوله ورغم لك انفه. الى قوله رغم لك انفه يعني من اول قول اللهم انك ترى مكاني الى قوله ورغم لك انفه

193
01:15:35.250 --> 01:15:55.250
هذا الحديث الطبراني في الصغير والكبير رحمه الله واسناده ضعيف. طريق يحيى بن صالح الايلي وهو ضعيف فلا يصح هذا اما قوله وقل ربنا اتنا في الدنيا حسنة فهذا لا ادري عنها يعني يعني من جملة الادعية التي تقال وينظر هل ورد

194
01:15:55.250 --> 01:16:15.250
لكن اه من جهة العموم كما تقدم داخل في عموم الادلة التي يشرع ان تقال فيها الدعوات العظيمة الواردة في سنة وكذلك الدعاة الدعاء لبعض الايات مما يدعو به المسلم ويسأل ربه سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم حتى تغرب الشمس

195
01:16:15.250 --> 01:16:36.800
شمس نعم قال رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله فاذا غربت الشمس دفع الى مزدلفة ويلبي في الطريق فاذا وصل الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا باذان واحد واقامتين. وان اقتص

196
01:16:36.800 --> 01:17:00.650
على الاقامة لكل صلاة جاز. ويبيت بها حتى يصبح ويصلي الصبح في اول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام وهو الحبل الذي بين الذي في وسط مزدلفة. ووقف حوله واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والاستغفار

197
01:17:00.700 --> 01:17:26.000
حتى يسفر جدا. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك لعل نقف على هذا على هذا. يقول رحمه الله   فاذا غربت الشمس دفع الى مزدلفة وهذا هو الواجب على الحاج

198
01:17:26.200 --> 01:17:47.350
ان يقف بعرفة الى غروب الشمس كما وقف عليه الصلاة والسلام وقف عليه الصلاة والسلام بعدما لما دخل عليه وقف الى ان غربت الشمس. وفي حديث جابر حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا

199
01:17:47.350 --> 01:18:08.850
ثم دفع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب وهو قول جمهور العلماء ان الوقوف الى غروب الشمس واجب. وذهب بعض العلم الى انه ركن وهو قول المالكية. وبعض اهل العلم قال انه يجوز قبل ذلك لكنه قول مرجوح

200
01:18:08.850 --> 01:18:28.850
الصواب انه يجب يجب الوقوف الى غروب الشمس كما هو قول الجمهور. وليس بركن لانه عليه الصلاة والسلام قال حج عرفة. ثم قال ومن وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. فدل على ان من وقف بعرفة فكما فقد تم

201
01:18:28.850 --> 01:18:56.700
حجه وقضاء تفثاه. وقضاء تفثه. فمن خرج قبل غروب الشمس فله احوال. تارة يرجع مرة اخرى قبل غروب الشمس فاذا رجع حتى تغرب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه. يعني قد يكون بعض الناس يخرج خطأ او نسيان او جهل ثم يتبين له فيرجع. فحجه تام ولا

202
01:18:56.700 --> 01:19:24.500
الحل الثاني ان يخرج بعد قبل غروب الشمس ثم يرجع بعد غروبها هل ينفعه الرجوع؟ قيل لا ينفعه لانه خرج بعد الغروب. لانه خرج قبل غروب ورجع بعد الغروب ان ينفعه رجوعه. والقول الثاني انه ينفعه هذا هو الاظهر. لان الوقوف في عرفة يمتد الى طلوع الفجر. فاذا رجع

203
01:19:24.500 --> 01:19:44.500
مرة اخرى ودخل عرفة ولو لحظة ثم خرج منها فالصحيح انه لا دام عليه. الحال الثالث ان يخرج منها ولا يرجع فهذا عليه دم لانه ترك نسكا واجبا عليه. قد يقول قائل الم يقل عليه الصلاة والسلام من وقف قبل ذلك

204
01:19:44.500 --> 01:20:05.450
في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقف بعرفة بعد الظهر ثم خرج تم حجه. نقول تم حجه. ايش معنى تم حجه؟ اي امن الفوات ان حجه تام معنى انه

205
01:20:05.900 --> 01:20:24.600
لا يقال فاته الوقوف. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين للسائل سأله انه ما دمت انك وقفت بعرفة فحجك تام. ولو كنت لم تقف بعرفة الا ليلا لان المقصود هو الوقوف بعرفة

206
01:20:25.500 --> 01:20:44.750
ليل او نهار على قول الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة الى مغيب الى طلوع الفجر يوم ليلة النحر. وعلى مذهب احمد رحمة الله عليهم من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. ليلا او نهارا

207
01:20:45.200 --> 01:21:07.900
والجمهور استدلوا بوقوفه عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وانه لو وقف قبل الزوال فلا يحصل له الوقوف حتى يقف بعد الزوال ولو لحظة وبهذا يأمن الفوات فنقول قوله تم حجه. ليس المعنى انه لا شيء عليه. دليله لو انه وقف بعرفة ليلا

208
01:21:08.800 --> 01:21:26.600
وقف بعرفة ليل ونهار ثم خرج هل نقل حج تام من كل وجه؟ او فيما يتعلق بعرفة نعم وش دليله؟ هل هناك ادلة من فعل الحاج هل بقي عليه شيء ولا ما بقي عليه شيء؟ ايش بقي عليه

209
01:21:27.100 --> 01:21:49.450
كذلك ما هو اهم من الرمي بقي طواف الافاضة طواف الافاضة وكذلك مزدلفة ومن والرمي المقصود لو طردنا هذا الدليل وقلنا تم حجه انه خلاص يلزم على هذا القول انه

210
01:21:49.450 --> 01:22:08.000
لا يلزمه شيء. فدل على ان قوله تم حجه وفسره بسنة وفعله عليه السلام. فكما ان تمام الحج لا يحصل الا بالاتيان ببقية اركانه وواجباته مثل طواف الافاضة وسائر الواجبات كذلك ايضا

211
01:22:08.100 --> 01:22:29.700
قوله تم حجه فيما يتعلق بعرفة المراد انه لا يفوت الحج وليس المعنى ان هذا الواجب ساقط كما انه لا يسقط سائر الواجبات الاخرى. ولا سائر الاركان من باب اولى. فكم من الواجبات والاركان الاخرى تسقط؟ كذلك هذا الواجب

212
01:22:29.700 --> 01:22:47.700
وهو الوقوف الى غروب الشمس لا يسقط ثم نعلم ان الاخبار يفسر بعضها بعضا. من قصد ان يأخذ خبرا واحدا يستدل به دون ان ينظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم

213
01:22:47.900 --> 01:23:04.650
فان هذا يحصل فيه نوع من التغيير بل في بعض المسائل يحصل شيء من التحريف في الادلة يبين بعضها بعضا. فسروا بعضها بعضا. تجتمع وتتعاضد وتتآلف. لكن لو اردت ان تأخذ كل خبر وحده

214
01:23:04.650 --> 01:23:33.300
وتجعله دليلا مستقلا دون غيره اضطربت الادلة السنة تجتمع وتأتلف ادلتها كذلك مع الكتاب في بيان هديه وسنة عليه الصلاة والسلام غربت الشمس دافع الى مزدلفة. يدفع بسكينة ووقار. كما قال عليه الصلاة

215
01:23:33.300 --> 01:23:52.650
سكينة السكينة وكان اذا وجد فجوة النص عليه الصلاة والسلام سار ويقول السكينة السكينة في حديث اسامة كذلك وتقدم كان يسير العنق. العنق هو السير السريع. يسير العنق. يعني انه

216
01:23:52.650 --> 01:24:18.550
يسير شيئا هينا فاذا وجد فجوة النص وكان عليه الصلاة والسلام يمسك بزمام ناقته حتى لا تسرع فاذا صعد حبلا من الحبال وجبلا من الجبال ارخى عنانها لماذا؟ حتى يكون اسهل وايسر لها في صعوده

217
01:24:19.100 --> 01:24:45.750
هذا هو الواجب على الحاج. فاذا فاذا كان امر عليه الصلاة والسلام بالسير السهل في ذلك الوقت على الابل فيا فالسير بالسيارات صغيرة والكبيرة بانواعها من اوجب او اوجب من ذلك لان الضرر الحاصل بالسيارات اشد وكم يحصل من الحوادث

218
01:24:45.750 --> 01:25:10.650
والوفيات بسبب التفريط والاسراع والاجهاد كذلك الازعاج بالمنبهات كما يحصل من كثير من الحجاج اليوم وخاصة يقود السيارات فالواجب عليه ان يراعي اخوانه والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما

219
01:25:10.650 --> 01:25:37.700
هذا ايذاء يعول الاحوال فمن كان في نسك فاذاؤه اشد واعظم فالواجب على المسلم ان يحذر من الوقوع في شيء قد يكون سببا في احباط عمله وهو لا يشعر  وينبه في طريقه. وهذا هو السنة كان عليه الصلاة والسلام

220
01:25:38.200 --> 01:25:59.300
اذا سار من مشعل الى مشعر لبى هذه السنة المعروفة عنه عليه غلام. فلما فلما احرم بالحج فلما احرم من الميقات واصحابه جعل يلبي واصحابه يلبون ولما نزل في الابطح لم ينقل عنه تلبية. وفي منى لم ينقل عنه تلبية. وفي عرفة رفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام

221
01:25:59.550 --> 01:26:15.550
فالسنة التلبية حينما تسير من مشعر الى مشعر. لكن عند النزول في المشاعر فالمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام هو التلبية هل يجوز التكبير كما قال عبد العزيز بن رفيع؟ سألت انس ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم

222
01:26:15.700 --> 01:26:34.500
يعني في اليوم الذي ساروا فيه من منى الى عرفة قال او من اه ينشأ فيه الامينة قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فلو انه خلط التلبية بشيء من التكوين لا بأس. انما المقصود ان

223
01:26:34.500 --> 01:26:53.800
تلبية تكون من مشعر الى مشعر فاذا نزل الانسان في المشاعر فيلزم الدعاء والمسألة والذكر هذا هو الظاهر من هدي وسنته عليه الصلاة والسلام. فاذا وصل الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا

224
01:26:54.050 --> 01:27:11.450
يقصر العشاء وهذا هو قول جمهور العلماء بل هو عامة اهل العلم بل عامة اهل العلم ان يصلي هي في في المزدلفة ولو صلاها في الطريق جاز عند الجمهور. يجوز عند الجمهور ان يصلي

225
01:27:11.650 --> 01:27:27.100
المغرب والعشاء في الطريق لكن خلاف السنة ومن اهل العلم من قال لا يجوز ان يصلي في الطريق وهم الاحناف وهذا قول قوي الا لمن تأخر وخشي ان يفوت الوقت مع ازدحام

226
01:27:27.200 --> 01:27:43.850
ويدركه نصف الليل ويدركه نصف الليل في هذه الحالة لا يصلي قبل نصف الليل ولو كان لم يصل لمزدلفة. وهكذا مثلا لو كان في زحام فوقف السيارات مثلا يعني شق عليهم انتظار

227
01:27:44.050 --> 01:28:08.400
وربما تأخروا في الليل لو وصلوا الى المزدلفة ارادوا يجتمعوا للصلاة لحصل عليه مشقة فلا بأس ان يصلوا دفعا لضيق الوقت في حال اذا نزلوا في هذا المكان لتوقف السير فاذا وصل مزدلفة اشتغلوا في شروب اخرى لان هم

228
01:28:08.400 --> 01:28:30.600
الى التوجه الى منى من صبح يوم النحر باذان واحد واقامتين لحديث جابر. صحيح مسلم انه صلى عليه الصلاة والسلام باذان واقامتين وان اقتصر على اقامة لكل صلاة جاز. وهذا فيه نظر. الصواب ان يصلي

229
01:28:30.900 --> 01:28:56.500
باقامتين واذان وهذا ورد في حديث ابن عمر باقامة لكل صلاة ورد اقامتي اقامة واحدة للصلتين. وحديث مسعود انه اذن اذانين واقام اقامتين والاحاديث المنقولة عن ابن عمر اختلف فيها. واختلف الاضطراب من الرواة عنه او وقع منه رضي الله عنه حصل عنده شيء من التردد. وكذلك

230
01:28:56.500 --> 01:29:23.750
ايضا والصواب ما دل عليه علي جابر. ثم هو الموافق لما فعله عليه الصلاة والسلام في عرفة. لانه اذن واقام لكل صلاة جمع تقديم وفي المزدلفة اذن واقام لكل صلاة جمع تأخير. ولهذا لما قال له اسامة الصلاة يا رسول الله وفي الطريق لما نزل فباله في الطريق وتوضأ

231
01:29:23.750 --> 01:29:39.750
موضوع خير. قال الصلاة يا رسول قال الصلاة امامك. وهذا في الحقيقة حجة قوية لمن قال ان تجب الصلاة مزدلفة مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ويبيت بها

232
01:29:40.050 --> 01:30:10.900
يبيت بها والمبيت بها واجب. حتى يصبح ويصلي الصبح في اول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام نعم  وهنا مسألة قد يطول الكلام عليها لعلي نتكلم عليها غدا ان شاء الله وهي مسألة الرمي وما يتعلق بتقديم الضعفة تقديم الضعفة

233
01:30:10.900 --> 01:30:42.150
عله يأتي عليها يتكلم عليها ان شاء الله غدا مع بقية هذه المسألة والله اعلم