﻿1
00:00:08.900 --> 00:01:08.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويصلي الدعاء ابدأ بالدعاء ويصلي ويبيت بها ويبيت بها حتى يصبح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين

2
00:01:08.500 --> 00:01:38.500
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر والسامعين. اللهم امين. قال رحمه الله ويبيت بها حتى يصبح ويصلي الصبح في في اول وقتها ثم ياتي المشعر الحرام وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة. ووقف حوله

3
00:01:38.500 --> 00:02:08.500
واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والاستغفار. حتى يسفر جدا. ويقول اللهم اللهم كما وفقتنا فيه واريتنا اياه. فوفقنا لذكرك كما هديتنا. واغفر لنا ارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله

4
00:02:08.500 --> 00:02:38.500
هذا المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ويكثر من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا. ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس. نعم

5
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله ويبيت بها حتى يصبح اي في المزدلفة لانه

6
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
بات عليه الصلاة والسلام للمزدلفة بعدما صلى المغرب والعشاء بات بها عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه صلى الوتر لكن الاصل انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام الوتر كل ليلة. والنبي عليه الصلاة

7
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
السلام اوصى بعض اصحابه اوصى ابا هريرة وابا ذر وابا الدرداء بالوتر في كل ليلة وهذا عام في الحضر وفي السفر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ركعتي الفجر والوتر في حضر ولا سفر

8
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
ولهذا جابر رضي الله عنه انما اراد ان يذكر ما هو من شأنه في ذكر هذا الحديث وهو ما يتعلق بنسكه. اما ما يتعلق بالوظائف الاخرى والاعمال موظفة في اليوم والليلة

9
00:03:58.500 --> 00:04:28.500
هذه ليست مرادة في هذا الحديث. ولهذا لم يذكر انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته ولما ذكر انه عليه الصلاة والسلام سار من منى من من المدينة المزدلفة ثم بعد ذلك قوى ذكر ما وقع في سفره ولم يذكره فذكر ما امر به اصحابه

10
00:04:28.500 --> 00:04:55.050
حينما قدم مكة وامرهم ان يتحللوا الى اخر ما ذكر ثم لم يذكر ايضا ما ما وقع منه في جوعه عليه الصلاة والسلام وايابه الى المدينة. بل انتهى الى ما ذكر رضي الله عنه من ذكر آآ صلاة من ذكر طوافه عليه الصلاة والسلام وصلاته وسنن من ذكر

11
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
طوافه طواف الوداع وشربه من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. قال وان اقتصر وان كان هذا شرب ماء زمزم هذا هذا بعد طوافه ضحى هذا بعد طوافه للافاضة بعد طوافه الافاضة

12
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
قال ويبيت بها حتى يصبح. ويصلي الصبح في اول وقتها. من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح حين بان له الفجر. يعني اول ما ظهر الصبح ولهذا قال حين تبين

13
00:05:35.050 --> 00:05:55.050
صبحي فبادر عليه الصلاة والسلام وسكت عن سنة الفجر وراتبة الفجر لانه كما تقدم معلوم انه كان يصليها عليه انما اراد ان يبين انه عليه الصلاة والسلام كان في حجته مع اصحابه متوافرين كانوا

14
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
كافرين كانوا مجتمعين متهيئين فبادر الى الصلاة في اول ما طلع الصبح وكذلك اذ جاء في حديث ابن مسعود لما قال صلاتان حولتا عن وقتهما وذكر انه صلى الفجر حين

15
00:06:15.050 --> 00:06:45.050
بين او اول ما طلع الفجر ثم يأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة هو المزدلفة. والمشعر الحرام ايضا هو الجبل الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام. كما قال فاذا قبضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا المراد به المزدلفة فيطلق المشعر الحرام ويراد بجميع المزدلفة. ويطلق المشعر الحرام

16
00:06:45.050 --> 00:07:03.500
ويرادوا به ايضا خصوص ذاك المكان الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام بعدما اصبح بعدما اصبح عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر كما سيأتي ان شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما

17
00:07:05.100 --> 00:07:19.550
ذكر المصنف رحمه قال ثم يأتي المشعر الحرام وهذا وقع ايضا في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح

18
00:07:19.550 --> 00:07:46.950
وجه الى قزح فقال هذا قزح وهذا الموقف. وقزح هو الجبر بل الذي في المزدلفة والذي وضع مكانه اليوم مسجد قال هذا قزح وهذا الموقوف. وعرف والمزدلفة كلها موقف كما تقدم في حجاب وغيره

19
00:07:47.600 --> 00:08:10.850
وعرفة كلها موقف ومنى كذلك كلها يبيت بها الحجاج وكل طرقها فجاج ومنحر بل وهو الجبل يقال الجبل الذي في وسط المزدلفة. وقف حوله واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام

20
00:08:10.850 --> 00:08:40.650
كما في حديث جابر انه وقف عند الجبل وجعل يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام لانه ركب القصواء حتى وصل الى المشعى الحرام واستقبل القبلة وجعل يدعو ويكبر الله ويهلله. قال فدعا الله وكبره وهلله. ووحده. وكذلك

21
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
كحديث علي المتقدم انه لما اصبح عليه الصلاة والسلام اتى الى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهذا الموقف والاستغفار حتى يسفر جدا. حتى يسفر جدا. المعنى انه يثني عليه سبحانه وتعالى ويهلله ويكبر

22
00:09:00.650 --> 00:09:19.950
ويقر ويقرن هذا ايضا بانواع من الدعوات لانه يناسب ان يدعو بعد ما يثني عليه سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا يعني حتى يصبح ويتبين الصبح وينفسح البصر انفساحا تاما قبل طلوع الشمس

23
00:09:19.950 --> 00:09:40.450
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وقف حتى اسفر جدا. ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه انه قال بعد ما اصبح في يوم النحر بعد الفجر اسفر وظهر النور

24
00:09:41.050 --> 00:10:04.150
وكان عثمان رضي الله عنه هو الامام فقال ان يدفع الامام الان اصاب السنة قال الراوي فلا ادري فقوله اسرع ام دفع عثمان دفع عثمان رضي الله عنه مع انه كان بعيدا لا يسمعك صوته لكن وافق

25
00:10:04.150 --> 00:10:18.700
ما ذكر عثمان رضي الله عنه انه دفع في هذا الوقت وقول مسعود اصاب السنة دليل على انه من المرفوع كما حديث جابر. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري

26
00:10:18.700 --> 00:10:37.700
لو قال من رواهم طريق ابي اسحاق عن عمرو ابن قال حدثنا عمرو ميمون قال كنت مع عمر يعني في الحج فقال فلما صلى الفجر قام فقال ان المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس

27
00:10:39.400 --> 00:11:01.600
ويقولون اشرق ثبير فخالفهم رسول الله وسلم فدفع قبل ان تطلع الشمس. ثلاثة اخبار صحيحة كلها دالة على مشروعية الدفع قبل طلوع الشمس عند ابن ماجة زيادة كيما نغير وكانوا يدفعون من المزدلفة

28
00:11:01.800 --> 00:11:22.300
اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال وكان بعضهم ممن يقف بعرفة من المشركين يدفعون من عرفة اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال

29
00:11:22.550 --> 00:11:52.100
مثل ما يفعلون في المزدلفة فخالفهم عليه الصلاة والسلام في الموقفين خالفه في عرفة فدفع بعد غروب الشمس وخالفهم في المزدلفة فدفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم كما وفقتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا ذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك

30
00:11:52.100 --> 00:12:16.800
وقولك الحق هذا ذكره في المغني والشرح ولم يعزه لاحد انما هو من الادعية ومثل هذا الدعاء وكذلك غيره من الادعية  تشرع عموما لا يقال هذا الدعاء خاص لا يقال ان هذا الدعاء خاص بهذا الموقف فان كان هذا هو المراد فهذا لا بأس. يدعو بما شاء

31
00:12:17.200 --> 00:12:32.650
فالمشروع ان تذكره سبحانه وتعالى وان تثني عليه كما في قوله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن افضاله. ثم افيضوا من حيث من حيث افاض الناس

32
00:12:33.050 --> 00:13:00.100
يعني كانوا يفيضون من عرفة وكان اهل قريش لا لا يخرجون من لا يخرجون من الحرم يقول نحن اهل الحرم فلا نخرج من الحرم  وقول هنا ايضا والاستغفار كما في الاية ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فالاستغفار والذكر

33
00:13:00.100 --> 00:13:21.500
والتهليل والتسبيح كله ثبتت به السنة وهذه الانواع جاءت في الكتاب والسنة ويكثر من الدعاء لان هذا موطن دعاء كما هو موطن ذكر. لكن يكون دعاؤه دعاء المسألة بعدما بعد ثنائه عليه سبحانه وتعالى

34
00:13:21.500 --> 00:13:46.150
نعم ويكثر من الدعاء من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا كما تقدم ثم نعم ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس. نعم احسن الله اليكم. ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس. فاذا بلغ وادي محسرة اسرع قدر رميه

35
00:13:46.150 --> 00:14:10.000
حجر ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة. ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة. او من طريقه قبل ان يصل الى منى وقدر حصى الجمار مثل حصى الخذف اكبر من الحمص ودون البندق. نعم بارك الله فيك. قال ويكثر من الدعاء والتلبية حتى يسفر جدا

36
00:14:11.650 --> 00:14:32.100
ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم في حديث جابر حديث مسعود حديث عمر رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام دفع مثل دفعه من عرفة. عليه السكينة

37
00:14:32.200 --> 00:15:02.900
والوقار ويوصي الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. وكان قد اردف اسامة. من عرفة الى المزدلفة ثم نزل اسامة وقال وكنت في سباق قريش واردف الفضل  واردف الفضل معه من من المزدلفة الى الجمرة مع ان اسامة ايضا كان معه لما سبق كان

38
00:15:02.900 --> 00:15:20.850
عنده عند جمرة العقبة وكان يظله من الشمس هو وبلال رضي الله عنه كما حديث كما في حديث ام الحصين رضي الله اعلم. فاذا بلغ وادي محسن اسرع قدر رمية بحجر. قيل نحو ثلاث مئة ذراع

39
00:15:20.950 --> 00:15:49.150
هذا الوادي برزخ بين مزدلفة وبين منى والنبي اسرع فيه عليه الصلاة والسلام واختلف فيه. في علة الاسراع فالله اعلم لم يأت شيء بين في هذا. قيل لان هذا الوادي هو الذي نزل العذاب فيه على جيش الحبشة الذين جاءوا لهدم الكعبة

40
00:15:49.150 --> 00:16:14.550
لكن الصواب انهم لم يدخلوا الحرم. وانه جيش هذا وما معه من القوم هلكوا قبل ذلك وقيل لان هذا المكان محل اجتماع قريش كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية. ويذكرون فيه مفاخرهم

41
00:16:14.800 --> 00:16:39.450
وما هم عليه من اعمال في الجاهلية فلهذا اسرع فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يسرع في مثل هذه الاماكن. يتجاوزها عليه الصلاة والسلام لان موطن للمشركين وما هم عليه من الشرك وما يتفاخرون به من امور محرمة

42
00:16:40.800 --> 00:17:06.200
وقيل لان الوادي  هذا هذا المرء موضع موضع يعني تغوص فيه اقدام الابل فلو انه مشى مشيا خفيفا لشق ذلك. وربما غاصت القدم غاصت الحوافر. الخفاف في الرمل وفي التراب

43
00:17:06.200 --> 00:17:32.900
ويشق على الناس فيسرع عليه الصلاة لاجل هذا والله اعلم يعني بعلة ذلك لم يأتي شيء بين والاصل انه يكون الاسراع يكون الاسراع لامر معتاد ما دام انه وادي الا ان بعضهم رجح انه لانه يجتمع فيه كفار قريش ويذكرون فيه مآثرهم ومفاخرهم

44
00:17:32.900 --> 00:17:54.000
وما هم عليه من الشرك فلأجل هذا حب علي وهو كالعيد الذي يجتمعون فيه. فأحب عليه الصلاة والسلام ان يسرع فيه. قيل هذا ذكره بعض المؤرخين والله اعلم ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما قال

45
00:17:54.250 --> 00:18:17.350
الفضل ووسامة قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة واختلف العلماء في حتى رمى هل ما بعد الغاية هل هو داخل فيها؟ حتى رمى هل ما بعد حتى داخل فيها او ليس داخلا فيها. القاعدة

46
00:18:17.500 --> 00:18:47.700
ان ما كان للغاية فانه لا يدخل فيه فيدخل فيه   هذا الموضع ورد في رواية. الرواية في الصحيحين قال حتى رمى جمرة العقبة. جاء عند ابن خزيمة قال حتى رمى الجمرة وحتى قطع التلبية مع اخر جمرة. مع اخر جمرة. قال ابن خزيمة

47
00:18:47.700 --> 00:19:11.950
هذا خبر صحيح مفسر وابن خزيمة رحمه الله امام له عناية بتفسير روايات بعضها ببعض. وهذه طريقة الائمة المتقدمين لخزيمة وبعده ابن عبد البر رحمه الله البيهقي رحمه الله له ذلك وان كان ايضا يقع في

48
00:19:11.950 --> 00:19:31.200
كلامه ما لا يوافق عليه مما يعني يأخذ بقول الشافعي وان كان مخالفا للدليل هذا يقع عنها رحمه الله. لكن طريقة كثير من الائمة رحمة الله عليهم هو تفسير الاخبار بالاخبار

49
00:19:31.550 --> 00:19:55.500
ورد الاخبار الى الاخبار. لا رد الاخبار الى اقوال العلماء وتفسيرها باقوال يعني بالمذاهب فليبشر ادلة بالادلة والمعاني الصحيحة فاذا وافقت قولا من الاقوال كان هو الراجح. والحافظ الحجر اعتنى بهذا كثيرا رحمه الله فيفتح الباري. فهو

50
00:19:55.500 --> 00:20:16.900
يبشر روايات ويشرحها الحديث برواياته الاخرى وهذه طريقة ائمة كبار. ابن القيم رحمه الله له عناية عظيمة. حينما يحقق الاخبار ترى له عناية عظيمة في جمع الروايات والاخبار ويرد على اناس من الكبار ممن

51
00:20:17.450 --> 00:20:36.200
يقعون في خطأ فيما يرى رحمه الله ويجعلون الحديث الواحد احاديث وهو يرجع الى خبر ومعنى واحد فالجمهور يقولون اذا شرع في الرمي قطع التلبية. لان الشروع في الرمي شروع في التحلل

52
00:20:36.850 --> 00:20:56.300
كما انه اذا شرع في الطواف للعمرة قطع التلبية لان الشروع في الطواف شروع في التحليب. كما روى الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان اذا يقطع التلبية اذا ابتدأ في الطواف طواف العمرة هذا من طريق محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى

53
00:20:56.550 --> 00:21:23.100
لكن التلبية تكون من مشعر الى مشعر فاذا نزل في مكان او شرع في عمل مثل الطواف او وقف في عمل من اعمال المناسك كالوقوف بعرفة او مزدلفة فهذا الموقف يكون فيه الذكر والدعاء كما تقدم في حديث جابر وغيره لم يزل في

54
00:21:23.100 --> 00:21:47.850
ذكري يهلل ويدعو ويكبر عليه الصلاة والسلام. ولا يلبي انما التلبية من الاجابة لبيك اللهم لبيك اجابة بعد اجابة وهذا لا يكون الا حينما يكون يقصد الى المشعر يمشي اليه. قال ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة او من طريق قبل ان يصل الى منى. هذا مما وقع في

55
00:21:47.850 --> 00:22:08.300
خلاف كثير لكنهم متفقون على انه ان اخذه من مزدلفة اخذه من طريقه اخذهم منى فلا بأس انما لا يتكلف في ذلك فاذا كان نازل وهو يقول انا سوف اسير الى منى اقف عند الجمرة في هذه الحالة يأخذ من طريقه يأخذ

56
00:22:08.300 --> 00:22:24.150
من مزدلفة قبل يمشي وان كان سوف ينزل في منى او يصل الى الجمرات ويأخذ من من الحصى الذي تساقط عند الجمرة لا بأس لا بأس ان تأخذ من الحصى الذي يكون عند الجمرة

57
00:22:25.500 --> 00:22:46.100
وفي حديث الفضل ابن عباس انه عند النسائي انه قال القط لجمرات غداة سيرهل غداة النحر قال القطني جمرات او قال نعم او قال عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخذف التي يرمى بها

58
00:22:46.250 --> 00:23:05.350
قال فلقدت له حصيات. هذا في حديث الفضل وفي حديث ابن عباس انه قال للفضل القط لي حصيات قطري حصياتك فاخذهن في يده وجاء عليهزهن عليه الصلاة والسلام. كما عند احمد والنسائي بسند صحيح ثم قال

59
00:23:05.750 --> 00:23:23.950
ايها الناس امثال هؤلاء فارموا. واياكم والغلو في الدين. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي حديث عامر ابن الاحوس عن امه عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال عليكم

60
00:23:24.400 --> 00:23:53.400
بمثل حصى الخذف التي يرمى بها وهذا الحديث في سند ضعف لكنه حسن لغيره بما تقدم من رواية الفضل ورواية ابني عباس  قال وقد حصل خلف مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله اكبر من الحمص ودون البندق يعني قريب من حبة الفول او

61
00:23:53.700 --> 00:24:15.550
اقل منها يعني حبة الفول المتوسطة ليست الكبيرة  فهو تقريب ويكون من الحصى لا يكون من التراب ولا من المتحجر من الاسمنت نحوه على قول الجمهور خلافا للاحناف الذين يقولون جوجو من جنس جميع الارض. لانه عليه الصلاة والسلام اخذ

62
00:24:15.550 --> 00:24:42.700
حصى وقال امثال هؤلاء فارموا. وقال خذوا عني مناسككم  نعم. احسن الله اليك. فاول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة. يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس. والمرمى هو مجتمع الحصى لا نفس لا نفس الشاخص

63
00:24:42.700 --> 00:25:10.950
يكبر مع كل حصاة. نعم. ويقول نعم ويقول نعم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويقطع التلبية مع كل حصاة يرميها  نعم قال رحمه الله  ايضا الدفع من المزدلفة

64
00:25:11.800 --> 00:25:39.250
الدفع من المزدلفة كما دفع عليه الصلاة والسلام انه دفع حين اصبح اسفر جدا واذن للضعفة من النساء كذلك الصبية الصغار ان يدفعوا من اخر الليل ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان

65
00:25:39.400 --> 00:25:54.450
معه اهل واولاده فمنهم من يدفع من اخر الليل ومنهم فمنهم من يصل الى منى عند الفجر ومنهم من يصل قبل ذلك. ويخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن في

66
00:25:54.450 --> 00:26:13.900
لاولئك كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن او ان استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدفع قبل حطمة الناس لانها كانت امرأة تبطأ ثبطة وثبطة اي ثقيلة

67
00:26:14.850 --> 00:26:31.750
قالت عائشة وددت اني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. وفي لفظ انها قالت لو استأذنت رسول الله وسلم كما استأذنت سودة كان احب الي من مفروح به. وكذلك

68
00:26:32.400 --> 00:26:59.400
اذن عليه الصلاة والسلام للثقل  من اهله كما في حديث ابن عباس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اذن له ان يدفع مع الثقل من اهله وكانوا يعني شبابا ناهزوا الاحتلام. وقال وقال لهم ابيني

69
00:26:59.500 --> 00:27:22.900
لا تروا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وفي لفظ جعل ينطح افخاذنا ويقول ابيني لا تصغير ابن لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس كذلك ايضا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم ان بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:27:23.300 --> 00:27:43.350
استأذنت واذن لها عليه الصلاة والسلام وثبت عند عند ابي داوود بسند صحيح ان ام سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وركبت بعيرها. ثم رمت الجمرة ثم ذهبت فطافت وافاضت

71
00:27:43.350 --> 00:28:09.350
ثم رجعت رضي الله عنها الى منى مع الفجر. وهذا لا شك عمل كثير عمل كثير قد يفهم منه انها دفعت بعد نصف الليل لكن ذكر ابن القيم رحمه الله ان حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر اذار وهذا الشهر

72
00:28:09.350 --> 00:28:35.800
يستوي فيه الليل والنهار يستوي فيه الليل والنهار. فعلى هذا يكون الليل طويلا. يكون الليل طويل. هذا محتمل هذا محتمل  كما ذكر رحمه الله وهذا ايضا ذكره غيره عن ذي حجة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الاحاديث كثيرة

73
00:28:35.800 --> 00:29:02.300
في الاذن للضعفة. ومن يشق عليه التأخر خشية ان يوافق حطمة الناس وشدة الزحام فله ان يدفع ان يدفع من جوف الليل والجمهور على انه يجوز ان يدفع بعد نصف الليل. قال الشيخ رحمه الله فاول شيء يبدأ به

74
00:29:02.300 --> 00:29:26.650
رمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات سبع حصيات وهذا محل اتفاق من اهل العلم. انها ترمى بسبع حصيات. والنبي رماها بسبع واحدة بعد واحدة والمعنى لو روى سبع حصيات جميع

75
00:29:27.150 --> 00:29:46.250
ماذا يكون حكمه؟ لو رمى السبع جميع ايش يكون؟ واحدة. واحدة. يكون ماذا؟ واحدة. نعم. يكون واحدة. لان المقصود ان يرمي حجرا حجرا يكبر مع كل حجر مع كل حصاد كما في صحيح مسلم. بعد طلوع الشمس

76
00:29:47.000 --> 00:30:04.600
ومن رخص له جاز له ان يرمي قبل طلوع الشمس واختلف هل يجوز قبل الفجر او يكون بعد الفجر او يجوز بعد نصف الليل. حديث ابن عباس ابينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا موضع خلاف

77
00:30:04.600 --> 00:30:22.350
لان من رواية ايضا الحسن العرني عين عباس ومقاطعة لكن له طرق اخرى. ولو ثبت حمله جمع من اهل العلم على الاكمل والاتم. لان الرسول علي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة رخص للظعفة ولم يقل لا تربوا حتى تطلع الشمس

78
00:30:22.750 --> 00:30:43.400
ولم يقل لا ترموا حتى تطلع الشمس. دل على ان الاذن في الدفع من الليل اذن في الرمي. اذا دخلوا الى منى. ثم ايضا من الجهة المعنى في الرمي رمي الجمرة هو تحية منى والقاعدة ان التحية لا تؤخر

79
00:30:43.450 --> 00:31:10.400
فلا يقال لمن دخل الى منى من اخر الليل لا ترمي حتى تطلع الشمس او بعد الفجر بل يبادر اليها لانها من قال  والمرمى هو مجتمع الحصى لا نفس الشخص. وكان قبل ذلك ليس ليس له سور وحوظ

80
00:31:11.550 --> 00:31:36.900
كان الجمرة انما ينزل يرمى نفس هذا المكان لم يكن محوطا ثم بعد ذلك وضع له حوض. وضع له حوض وكان هذا الحوض واسعا منذ زمن طويل. فاستنكره بعض العلماء قديما

81
00:31:37.000 --> 00:32:00.600
ثم هدم هذا الحوض صغر حتى استقر على الحال الذي هو اليوم وهو في الجمرة الصغرى والوسطى يعني مستدير على الجمرة. اما في الجمرة الكبرى فانها كانت في ذلك الوقت ترمى من

82
00:32:00.700 --> 00:32:20.050
اعلى الجبل يجعل منى عن يساره يجعل البيت عن يساره منى عن يمينه هذا على الاكمل والان يرميها من حيث شاء. فان جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كان افضل كما في حديث ابن مسعود عند

83
00:32:20.050 --> 00:32:36.950
بخاري انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي يوجد عليه سورة البقرة. اما ما رواه الترمذي عن ابن مسعود انه استقبل القبلة هذا ضعيف. بل هو منكر لان من رواية

84
00:32:37.050 --> 00:32:57.450
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي وهذا وقع له ضعف واختلاط وهو اخو عبد الله عبده عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود الامام الفقيه المشهور من الفقهاء السبعة اخوه

85
00:32:57.450 --> 00:33:18.900
وكذلك اخوهم الاخر وهو ثقة امام عون ابن عبد الله ابن عتب مسعود واظعفهم المسعود يا عبد الرحمن ابن عبد الله العتبة. فهم يشبهون ابناء عمر ابن حفص ابن خصم الثلاثة عبيد الله ابن عمر ابن حصص بن عاصم

86
00:33:19.250 --> 00:33:45.150
كذلك عبد الله وعاصم لكن اه اه هؤلاء الثلاثة واحد ثقة واثنان ضعيفان. اما هذا فهما اثنان ثقة واحد ضعيف فالحديث الثابت في البخاري البخاري انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه يكبر مع كل حصاد

87
00:33:45.150 --> 00:34:08.200
كما تقدم قال ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا تقدم انه يقال في الصفا والمروة وان الطبراني رواه في الاوسط في الوسط وفي الدعاء عن ابن مسعود من رواية ليث ابن ابي سليم ورواه البيهقي موقوفا

88
00:34:08.200 --> 00:34:28.200
على المسعود كذلك رواه عن ابن عمر وصحح البيهقي وقفه عن ابن مسعود. صح وقف وبالجملة هو خبر ضعيف مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم ان مثل هذه الادعية تقال في كل موطن ولعل المصنف رحمه الله حينما ذاك

89
00:34:28.200 --> 00:34:57.200
ترى هذا هنا وذكره قبل ذلك يدل على انه اه قصد الى ذلك وان الحاج يقول هذه الادعية في هذه المواطن ولا يخص موطنا دون موطن لضعف الحديث ولان بر الحج مطلوب. من حج فلم يرفث ونسخ. رجع كيوم ولدته امه. قال عليه الصلاة والسلام حج المبرور ليس له جزاء الا

90
00:34:57.200 --> 00:35:26.650
الى الجنة ويطلب المسلم ويجتهد في ان يكون حجه مبرورا ويقطع التلبية مع كل حصاة يرميها ويقطع التلبية لعله مع اول حصاة عندكم وش عندكم ها مع كل  يعني هو مو مستقيم هذا بالحقيقة

91
00:35:27.250 --> 00:35:50.050
يعني مع اول الظاهر ويقطع التلبية  التلبية مع اول مع كل مو مناسب السياق كيف مع كل حصاة امياء؟ اذا قطع مع الاولى انتهى كيف يقطع مع الثانية الاظهر والله اعلم ويقطع التلبية مع اول حصاة

92
00:35:50.200 --> 00:36:17.650
يرميها يعني جمرة العقبة ماذا تقدم؟ تقدم في حديث الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا على قول الجمهور الذين قالوا يقطع مع اول حصاة يرميها مسابقة لشأن بيت ابن خزيمة وان قول بعض اهل العلم

93
00:36:17.750 --> 00:36:36.800
لكن هذه الرواية قد تكون معلولة والله اعلم. قد تكون معلولة وان قطع التلبية كونوا مع اول حصاة. ثم ايضا هنا معنى اخر ايضا. اذا قيل انه يستمر في التلبية. كيف يجمع بين

94
00:36:36.800 --> 00:36:58.900
والتكبير يعني قد لا يتيسر. كيف قال لبيك اللهم لبيك الله اكبر هذا محتمل لكن هو مشغول رمي الحصى متتالي. لا التلبية ابدا لان الانسان يرمي يبادر يرمي حصاة خلف حصاة الله اكبر الله اكبر الله ثم كيف قلت لبيك اللهم لبيك الله اكبر

95
00:36:58.900 --> 00:37:14.800
يحتاج الى ان ينتظر. فالاظهر والله اعلم انه يقطع التلبية مع كل اول كل حصاد. وان تلك الرواية في ثبوتها نظر اه رواه ابن خزيمة رحمه الله. نعم احسن الله اليكم

96
00:37:14.900 --> 00:37:34.900
ثم يذبح ان كان عليه هدي واجب. ثم يحلق رأسه والمرأة تقص شعرها قدر انملة. من خرافي شعرها. ثم قد حل له كل شيء الا النساء. ثم يفيض الى مكة ويطوف طواف

97
00:37:34.900 --> 00:38:00.900
فالزيارة وهذا ركن الحج. وان اخر الطواف الى الليل او بعده فلا بأس. بارك الله فيك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله ثم يذبح ان كان عليه هدي واجب  لانه اذا رمى الجمرة فالسنة ان يحلق

98
00:38:01.100 --> 00:38:20.300
ان كان عليه ان كان عليه هدي مفرد او قارن. وكذلك ايضا لو كان معه هدي تطوع ان كان اراد ان يتطوع بهدي انسان اراد ان يتطوع بهدي في مكة في مكة مثلا اراد ان يذبح هدي

99
00:38:20.300 --> 00:38:42.800
في تطوع فلا بأس فاذا رمى الجمرة يذبح الهدي لقوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله. لكن لا يجب ان يؤخر حلق الرأس لا يجب ان يحاخر حلق الرأس حتى يذبح

100
00:38:42.800 --> 00:39:02.800
لان الله عز وجل ما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا الهدي. قال حتى يبلغ الهدي محله. وهو اذا كان بمكة قد بلعه قد بلغ محله لقوله سبحانه وتعالى ثم محلها الى البيت العتيق. وقال سبحانه هديا بالغ الكعبة

101
00:39:02.800 --> 00:39:25.700
فاذا بلغ الكعبة وبلغ البيت فقد بلغ المحل فليس في الاية دليل على انه لا ينحر لا يحلق حتى ينحر ولا نقول ان الحديث يصرف الاية من الوجوب للاستحباب لا لان دلالتها على مسألة ومعنى اخر غير مسألة

102
00:39:25.700 --> 00:39:57.750
ذبح الهدي. ولهذا السنة ان يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق. رأسه ان يرمي الجمرة ثم بعد ذلك ثم يحلق رأسه ثم يرمي يده يحلق رأسه ثم بعد ذلك يطوف. طواف الافاضة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام

103
00:39:57.750 --> 00:40:24.050
هذه الامور الاربعة والنبي عليه كما لا يخفى قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. قال طفت قبل ان ارمي حلقت قبل ان اذبح ذبحت قبل ان نحرت او قال ذبحت قبل ان ارمي حديث ابن عباس وعبدالله ابن عمرو

104
00:40:24.050 --> 00:40:45.100
يقول افعل ولا حرج. وفي لفظ افعلوا ولا حرج. في حديث اسامة بن شريك لا حرج الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم فذاك الذي حرج وهلك رواه ابو داوود باسناد صحيح

105
00:40:45.150 --> 00:41:07.500
قال الشيخ رحمه الله ثم يذبح ان كان عليه هدي واجب. ثم يحلق رأسه وهذا هو الأفضل وان قصر فلا بأس كما تقدم. والمرأة تقص شعرها قدر انملة من اطراف شعرها هذا محل اتفاق من اهل العلم

106
00:41:08.200 --> 00:41:28.200
فيما روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه السلام نهى ان تحلق المرأة رأسها. ولما روى ابو داوود من حديث ابن عباس ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. حديثان يشهد احدهما للاخر. ثم المعنى

107
00:41:28.200 --> 00:41:52.550
دال عليه وهذا هو المعروف ولم يعرف ولم ينقل ان امرأة تحلق رأسها بعهد النبي عليه السلام ولان الحلق في حق المرأة مثلى فلا يحسن ان تحلق رأسه ولهذا كان في حقها ان تقصر من كل جديلة ان كان لها جدائل

108
00:41:52.650 --> 00:42:14.850
او ان تجمع الشعر خصل ثم تأخذ من رأس كل خصلة من هذه الخصل مقدار الانملة تجمعه ثم تقصه. فيكون اتى على غالب شعر الرأس  ثم قد حل له كل شيء

109
00:42:15.450 --> 00:42:42.300
الا النساء وهذا لما جاء في حديث ابن عباس وعائشة وام سلمة وهذي اختلف فيها. اختلف فيها وهو انه عليه السلام قال اذا رميتم وحلقتم وفي لفظ اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء دون ذكر الحلق

110
00:42:43.050 --> 00:43:01.800
وقع خلاف في هذه الاخبار. كثير من اهل العلم ضعف رواية وحلقتم ورجح رواية اذا رميتم وان الحل يحصل برمي الجمرة وهذا رجحه ابن قدامة رحمه الله. وهو قول عطاء ومالك

111
00:43:02.400 --> 00:43:24.900
رحمه الله قال ابن قدامة رحمه الله ما معناه ان هذا هو الصحيح او صرح بان هو الصحيح وانه بالرمي يحصل التحلل الاول. اما اذا قيل ان الحلق تحلل من محظور هذا لا اشكال

112
00:43:25.700 --> 00:43:47.150
هذا قاله بعض اهل العلم. يعني مثل لبس الثياب. الصواب ان الحلق نسك الادلة الصريحة في هذا وفي وفي قوله سبحانه وتعالى تحلقين رؤوسكم مقصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا او قصروا. ودعا للمحلقين ثلاثا مقصرين مرة

113
00:43:47.150 --> 00:44:04.650
يبين انه نسك وهذا هو الصواب انه نسك. لكن هل يحصل التحلل الاول برمي الجمرة او لابد من فعل شيء ثاني مع رمي الجمرة من الادلة القوية في هذا الباب ما روى احمد والنسائي بسند صحيح

114
00:44:05.550 --> 00:44:25.550
انه انها قالت رضي الله عنه كنت اطيب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بيت بعد ان يرمي جمرة العقبة. بعد ان يرمي جمرة العقبة. الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة. حديث الصحيحين قد كنت طيب

115
00:44:25.550 --> 00:44:39.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوه البيت وهذي هذا دليل للجمهور. حديث عائشة في الصحيحين دليل للجمهور. قد قبل ان يطوف البيت. ولا شك ان

116
00:44:40.800 --> 00:45:00.100
قول ان قولها قبل ان البيت كان بعد الرمي والحلق رمى وحلق بل ونحر عليه الصلاة والسلام فهذا دليل للجمهور. لكن رواية النسائي قد تكون مبشرة لرواية عائشة. وهذه من طرق البيان لما قالت بعد ان يرمي جمرة العقبة

117
00:45:00.100 --> 00:45:20.800
وهذي دلالة وهذا حديث فيه دلالة لكن ليست نصا محتملة ليست نصا قولها بعد ان يرمي جمرة العقبة هل يدخل؟ هل يخرج من الحلق؟ الله اعلم ولهذا من اخذ بهذا القول وتحلل بعد درجة جمرة العقبة

118
00:45:20.950 --> 00:45:40.650
هو قول جيد وبعضهم جو رجح روايته رميتم على رواية رميتم وحلقتم والاحاديث في هذا وقع فيها خلاف كثير كما تقدم فاذا كان رمي الجمرة يحصل به التحلل هنا مسألة

119
00:45:41.200 --> 00:46:10.900
اذا للافاضة ولم يرمي ولم يحلق. هل يحصل به التحلل الاول طواف للافاضة ما يحصل لماذا  لا على القول بان الرمي يحصل بالتحلل اذا قلنا ان الرمي يحصل بالتحلل على القول الذي رجحه من العلم هل يحصل التحلل لو انسان نت مثلا دفع المزدلفة

120
00:46:11.100 --> 00:46:38.500
ثم ذهبوا مباشرة الى مكة وطاف ولم يحلم هل يلبس ثيابه ويحلق بعد ذلك ارفع الصوت  هذا واضح لكن اذا قيل عن الرواية الاخرى ان الرمي يحصل بالتحلل وحده هل يحصل التحلل الاول بطواف الافاضة

121
00:46:38.800 --> 00:47:08.350
ها لماذا؟ ليحصل. تأملوا تأملوا جزاكم الله خير  نعم انا اقول اذا قيل ان الرمي اذا قيل يحصل بالرمي وحده اذا قيل يحصل بالرمي وحده. هل يحصل بطواف وحده ايهما اقوى الوجوب؟ الطواف للرميع. الطواف ركن والرمي

122
00:47:08.750 --> 00:47:34.650
فاذا حصل بالواجب وش حصوله بماذا؟ بالركن باب اولى. اذا حصل بالرمي في الحصول بالركبة باولى. وبعض اهلهم قال لا يحصل وان حصل بالرمي فلا يحصل الطواف لان العبادات مبنية في هذا الباب على التوقيف. لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا قيل يحصل بالرمي لانه المقصود

123
00:47:34.650 --> 00:47:59.250
التحلل والتحلل والشروع في التحلل بالطواف اشد من الشروع في التحلل من الرمي  ولهذا العمرة ليس فيها رمي والشرع بالتحلل يكون بالشروع في الطواف  قال رحمه الله وقد حلله كل شيء الا النساء

124
00:47:59.500 --> 00:48:23.350
يعني بعدما يفعل بعدما يرمي ويحلق على قول الجمهور. الا النساء الجماع. وكذلك عند الجمهور توابعه من التقبيل نحوه. وانحق الجمهور ايضا عقد النكاح وذهب شيخ الاسلام والجماعة الى انه يجوز ان يعقد النكاح

125
00:48:23.550 --> 00:48:46.800
يعقد النكاح بعد التحلل الاول. وهذا فيه مخرج ومخلص لمن يترك طواف الافاضة ماذا يترك مثلا  السعي مثلا او طواف الافاضة او على قول الجمهور يطوف طواف الافاضة ويكون على غير وضوء

126
00:48:47.250 --> 00:49:08.900
ثم يعقد عقد النكاح بعد التحايل الاول في هذه الحالة يقال يصح على هذا القول. لكن لو سأل قبل ان يعقد لا نقول له اعقد انما يقال له حينما يقع الامر مثل ما سبق ان المسائل

127
00:49:09.400 --> 00:49:29.600
يخفف فيها حين تكون نازلة اذا كانت المسألة نازلة فلا نقول عليك ان تجدد عقل النكاح ربما يكون عليه مشقة ما دام ان وقع عقد النكاح بعد التحلل الاول نقول يمتنع عليك هو الجماع. لا لا ما لا يجوز لك ان تجامع حتى يحصل التحلل الثاني. اما

128
00:49:29.600 --> 00:49:52.050
عقد النكاح في هذه الحالة فصحيح لكن لو سأل قبل ذلك يريد ان يتزوج وقد بقي عليه التحلو الثاني نقول عليك  اكمل النسك الذي يحصل به التحلل الثاني. حينما يسأل قبل ذلك

129
00:49:52.400 --> 00:50:20.300
نعم  ثم يفيضوا نعم احسن الله اليك ثم يفيض الى مكة ويطوف طواف الزيارة وهذا ركن الحج. وان اخر الطواف الى الليل او بعده فلا بأس. نعم. يقول الشيخ رحمه الله ثم يفيض الى مكة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فانه بعدما رمى الجمر

130
00:50:20.300 --> 00:50:47.300
ثم بعد ذلك نحر هديه ثم ونحر ثلاثا وستين بيده سبعا وانحر عليه سبعا وثلاثين. ثم بعد ذلك ذهب حلق عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى مكة اطاف الافاضة طواف الزيارة

131
00:50:47.500 --> 00:51:07.900
وصلى الظهر بمكة على حديث جابر في حديث ابن عمر صلى الظهر بمنى ولا يمتنع عنك وصلى الله في مكة ثم رجع وانتظر هو اصحابه فصلى بهم او انه جاء الى منى وهم يصلون فصلى

132
00:51:07.900 --> 00:51:30.600
معهم عليه الصلاة والسلام. وهذا ركن الحج لقوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم الوفود وليطوفوا بالبيت العتيق والنبي عليه قال احابسة هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا هو ركن الحج

133
00:51:30.700 --> 00:51:52.500
وين اخر الطواف الى الليل او بعده فلا بأس. لان طواف الافاضة يجوز. فايام التشريق لاباس وجوز الجمهور الطواف الى اخر ذي الحجة وجوز ايضا اهل العلم تأخير الطواف بعد ذلك

134
00:51:52.550 --> 00:52:07.300
لكن لا ينبغي ان يؤخره وهم يقولون ان جميع جميع الوقت وقت الطواف حتى ولو اخرهم مدة طويلة. وبعض اهل العلم يقول ان اخره بعد شهر ذي الحجة عليه دم. لكن لا دليل عليه والواجب

135
00:52:07.300 --> 00:52:33.350
والمشروع له والمبادرة اليه ان امكنه والا يجوز ان يؤخره مع طواف الوداع طواف الوداع ويطوف طوافا واحدا للافاضة ويغنيه عن طواف الوداع. نعم. احسن الله اليك ثم يسعى المتمتع بعد الطواف المذكور ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. وان خاف الحاج من

136
00:52:33.350 --> 00:52:53.350
من اجل ضيق الوقت الا يمكنه التمتع قرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا. نعم. يقول رحمه الله ثم يسعى متمتع بعد الطواف. يسعى المتمتع بعد الطواف

137
00:52:53.350 --> 00:53:13.900
المذكور لان على المتمتع سعيين يطوفين كما تقدم على قول الجمهور. كما في حديث عائشة وابن عباس ثم قد حل له كل شيء للنساء حتى النساء ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. يعني بالطواف

138
00:53:13.950 --> 00:53:30.550
ان كان مفرد او قارن وقد سعى قبل ذلك للحج ان كان مفرد او قد ساق الى الحج وبالسعي ان كان متمتع لانه قد تم حجه قد حل له كل شيء

139
00:53:30.650 --> 00:53:48.450
وان خاف الحاج من اجل ضيق الوقت الا يمكنه التمتع قارن بين الحج والعمرة. لو قدم ملبيا بالعمرة يريد التمتع بالحج فلما قدم الى مكة ظاق الوقت عليه ما يمكنه يطوف ويسعى ويتحلل

140
00:53:49.000 --> 00:54:09.150
فانه يخشى ان تفوته عرفة. كذلك ايضا على الصحيح لو قدم يوم عرفة السنة في حق ان يذهب الى عرفة ولا يذهب الى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل السنة مبادرة الى لكن قد يقال انه لو قدم مثلا

141
00:54:10.250 --> 00:54:31.500
لو قدم  ان له ان يطوف ويسعى ويتحلل. والاظهر والله اعلم انه في يوم عرفة يبادر بالتوجه الى عرفة. وهذا افضل من تأخره. لكن لو طاف وسعى وتحلل بعمرة جاز عند الجمهور

142
00:54:31.500 --> 00:54:51.150
والنبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة لما حاضت ان تدخل الحج عمرة فتكون قارنة. وهذا لانه مضطرة اليها ويحرم بهما جميعا. وان خاف الحاج من اجل ضيق الوقت الا يمكنه التمتع قرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا. ويقول لبيك عمرة وحجا

143
00:54:51.150 --> 00:55:08.500
يعني هذا له حلال. الحال الاول ان يكون عند الميقات يعلم انه لا يمكنه اخذ العمرة. وهو من نية ان يتمتع لكن تأخر وعليه يلبي بالحج والعمرة عند الميقات او يكون لبى بالعمرة بنية

144
00:55:09.000 --> 00:55:36.450
التمتع ثم لما وصل الى مكة حبس عن دخول مكة وتأخر او ضاق به الوقت بسبب من الاسباب يقول في هذه الحالة عليك ان تدخل الحج والعمرة لضيق الوقت ولانه قد يترتب عليه فوات عرفة تدخل الحج وتتجه الى عرفة مباشرة. وله يدخل الحج ولو لم يكن محتاجا. يعني لا يشترط الخوف

145
00:55:36.450 --> 00:55:58.700
لو انسان يعني لبى بالعمرة يريد التمتع والوقت متسع متسع ثم تراجع ذلك قال اريد ان اجعلها حجا نقول ادخل الحج على العمرة وتكون قارنا ما دمت ما شرعت في الطواف

146
00:55:59.350 --> 00:56:28.550
الطواف في هذه الحال لك ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنا ويحرم بهما جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا. فان قدم نعم. احسن الله اليك. فان قدم مكة طواف طواف القدوم. فان سعى بعده اجزأ سعيه ذلك عن سعي الحج. ويبقى على احرامه

147
00:56:28.550 --> 00:56:57.050
الى ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويبيت الحاج بمنى ليالي منى. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من ايام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم يبدأ بالجمرة الاولى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يجعلها

148
00:56:57.050 --> 00:57:27.050
عن يساره ثم يتقدم قليلا. لان لا يصيبه الحصى. فيدعو الله رافعا يديه مستقبل القبلة ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات من يكبر مع كل حصى ثم يتقدم قليلا فيدعو ويطيل في الدعاء مستقبل القبلة

149
00:57:27.050 --> 00:57:54.450
ثم ياتي جمعة العقبة فيرميها بسبع حصيات. ولا يقيم عندها ويستحب له اذا طاف فوسعى ان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه فاذا اراد الخروج من مكة الى اهله اتى البيت فطاف طواف الوداع. ويستحب له بعد ذلك ان

150
00:57:54.450 --> 00:58:19.050
ان يأتي الملتزم وهو ما بين ما بين الباب والحجر الاسود فيلصق به صدره وذراعيه ويدعو الله عز وجل بما احب من خيري الدنيا والاخرة. ومنه اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك

151
00:58:19.450 --> 00:58:46.800
حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى بلغتني بنعمتك بيتك ونيتني واعنتني على اداء نسكي. فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان فمن الان قبل ان تنأى بي عن بيتك ورائي. والا

152
00:58:47.050 --> 00:59:05.900
فمن الان ها والا فمنا يمكن فمنا الان لكن فمنا الان يعني من علي. احسن الله اليك. يمكن نعم. والا فمنا الان قبل ان تنأى بي عن بيتك ورائي. فهذا قبل ان تنأى

153
00:59:07.600 --> 00:59:26.400
قبل ان تنأى قبل ان تنأى بي عن بيتك ورائي عندكم ورائي فهذا اوان صرافي. ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك. ما في داري ما في عندكم داري

154
00:59:26.950 --> 00:59:56.950
ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني اللهم فاصحبني بالعافية في بدني. والصحة جسمي والعصمة في ديني واحسن من قلبي. وارزقني طاعتك ما ابقيتني. واجمع بين خيري الدنيا والاخرة. انك على كل شيء قدير

155
00:59:57.200 --> 01:00:16.500
وان احب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج من المسجد ولا يشتغل بتجارة ولا غيرها اخره والحمدلله رب العالمين. بارك الله فيك جزاك الله

156
01:00:17.150 --> 01:00:48.300
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله  فان قدم مكة طاف طواف القدوم. يعني هو الان يذكر من قرن الحج بالعمرة. فاذا قدم مكة فطاف طواف القدوم. كذلك  فان سعى بعده بعد طواف القدوم وطواه القدوم سنة عند الجمهور. اجزأه سعيه عن سعي الحج

157
01:00:49.000 --> 01:01:15.600
ليس عليه الا طواف الافاضة وهكذا فعل الذين احل بعمرة وهكذا فعل الذين يعني بقوا على من كان على احرامه ممن ساق الهدي مثلا فانه يطوف القدوم ثم يسعى. وكذلك ايضا في حكمه من من افرد الحج

158
01:01:15.600 --> 01:01:36.600
فانه يطوف القدوم وسنة ويسعى بعد ذلك واذا سعى سعي الحج قبل عرفة اجزأه عن سعي الحج ولا يبقى عليه الا طواف الافاضة. ويبقى على احرامه الى ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر

159
01:01:37.300 --> 01:02:02.650
ويبيت الحاج بمنى ليالي منى. وذلك ان المفرد والقارن يبقى على احرامه ولا يتحلل الا يوم النحر ويبقى الاحرام الى جمرة العقبة يوم النحر يعني التحلل الاول ثم اذا اكمل اعمل حج تحلل التحلل الثاني. ويبيت الحاج بمنى ليالي منى لان النبي عليه الصلاة بات بها وقال خذوا عني مناسككم. ولانه كما في الصحيحين عن ابن عمر

160
01:02:02.650 --> 01:02:22.350
عمر رضي الله عنهما ارخص للعباس ان يبيت مكة ليالي منى من اجل سقايته. والرخصة لا تكون الا من امر لازم ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من ايام التشريق بعد زوال الشمس

161
01:02:22.850 --> 01:02:37.000
الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك اذا زالت الشمس وفي حديث ابن عمر صحيح البخاري كنا نتحيم فاذا زادت الشمس رمينا

162
01:02:38.000 --> 01:02:52.550
وكل هذا يبين ان الرمي لا يكون الا بعد زوال الشمس والادلة في رمي الجمر والزوال من اوضح الادلة فالرمي جاء فيه ما لم يأتي في غيره. والرمي بعد الزوال

163
01:02:52.900 --> 01:03:14.250
وهذا قول جماهير العلما رحمة الله عليهم خالف الاحناف في اليوم الثالث من ايام التشريق وقال به بعض الحنابلة في الرمي قبل الزوال وهذه مسألة طويلة والادلة فيها كثيرة طول الكلام عليها لكن مختصر القول فيها ان الصواب انه لا رمي الا بعد الزوال

164
01:03:14.250 --> 01:03:35.250
لا رمي الا بعد الزوال. للاحاديث صريحة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان منزله بالخيف. وكانت الجمرة بجواره ومع ذلك انتظر عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس وما خير بين امرين اختار ايسرهما. فلو كان الرمي قبل الزوال

165
01:03:35.250 --> 01:03:56.800
الجائز لرمى عليه الصلاة والسلام وخفف ويسر يعني اذا كان الرمي قبل الزوال ايسر للحاج ثم هو عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لما زالت الشمس ما بادر الى صلاة الظهر رمى الجمرة كما هو ظاهر حديث عائشة وابن عباس

166
01:03:57.150 --> 01:04:18.450
وكذلك الاحاديث المتقدمة انه كنا نتحيل فاذا زادت الشمس رمينا ومعلوم ان الصلاة صلى في اول وقتها افضل. فلما زالت الشمس وجد عملان الرمي وصلاة الظهر بدأ النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو مشتغل به وهو الحج فبدأ برمي الجمرة

167
01:04:18.450 --> 01:04:41.250
ويدل على انه اجتمع في هذا الوقت واجبان رمي الجمرة وصلاة الظهر. فبادر الى الشيء الذي جاء من اجله وهو الحج ومنه الرمي والا لو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبادر الى الرمي قبل الزوال حتى يبادر الى الصلاة اول وقته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي جمرة

168
01:04:41.250 --> 01:05:09.300
ثم  يسهل الى جهة اليمين فيدعو دعاء طويلا. والجمرة الصغرى الوسطى كذلك ثم الكبرى ثم يرجع وهل يستغرق وقتا طويلا يلزم من تأخير الصلاة عن اول وقتها الى غير ذلك من الادلة. ثم ايضا التوقيت نتحين يعني ان نقص الجمرة كأنه وقت مؤقت مثل الصلوات. ومن المتقرر عند اهل العلم

169
01:05:09.300 --> 01:05:29.300
ان ما حد بوقت لا مدخل فيه للقياس. بل هو تعبد لا يجوز الاجتهاد فيه. وليس محلا للنظر ويكفي دلالة الاخبار على هذا التفريط بين رمي جمرة العقبة ورمي جمرة ورمي الجمار الثلاث

170
01:05:29.400 --> 01:05:51.200
بعد الزوال يبدأ بالجمرة الاولى فيرميها ويسبح حسناته يكبر مع كل حصاة. يجعلها عن يجعلها عن يساره يعني يذهب الى جهة اليمين ويجعل جمره عن يساره. ثم يتقدم قليلا الا يصيبه الحصى فيدعو الله رافع يديه. كما في صحيح البخاري عن ابن عمر

171
01:05:51.200 --> 01:06:12.450
مستقبل القبلة ثم يأتي الجمرة الوسطى ايضا فيسهل الى جهة اليسار ويجعل جبره عن يمينه يعني يبتعد عن مرمى المرمى وعن الحصى فيدعو ويطيل. ثم يذهب الى الجمرة العقبة فيرم يسبح حصيات ولا يقف عندها

172
01:06:12.850 --> 01:06:32.300
وذلك والله اعلم كما قال بعض اهل العلم ان رمي جمرة ان جمرة العقبة بمثابة الانصراف من الصلاة والوسطى والصغرى والوسطى بمثابة العبادة في وسط الصلاة. ومعلوم ان الدعاء يكون في الصلاة وفي صلبها لا بعد الفراغ منها

173
01:06:32.300 --> 01:06:53.100
ولهذا لما رأى مجبرة العقبة لناسب الذكر لا الدعاء. مثل انسان اذا انصرف من صلاته المناسب الذكر. كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بتلك الدعوات والاذكار بعد الصلوات. كما ثبت عنه في الاحاديث الصحيحة. كذلك ايضا اذا رمى الجمرة الصغرى والوسطى فانه

174
01:06:53.100 --> 01:07:11.300
ادعو فاذا رمى الجمرة الكبرى فانه يشتغل بالذكر. وهذا الوقت وقت تكبير وتهليل وتسبيح في جميع ايام التشريق الى ان تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر. قالوا يستحب له اذا طاف وسعى ان يشرب من ماء زمزم

175
01:07:11.650 --> 01:07:35.700
ويتضلع منه لانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى الظهر بمكة فاتى الى بني عبد المطلب وكانوا يسقون الماء فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان يغلبكم الناس لنزعت معكم في حديث جابر عند مسلم وحديث ابن عباس عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام

176
01:07:35.700 --> 01:08:01.450
دعا اليهم وهم يشقون. فقال انكم على عمل صالح ولولا ان تغلبوا لنجعت لوضعت هذا. هذا على يعني الحبل على هذا على كتفه ولنزعت معكم ثم قال اسقوني فسقوه عليه الصلاة والسلام. ماء من الماء الذي يسقون به الناس

177
01:08:01.900 --> 01:08:22.000
وروى احمد وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له هذا من طريق عبد الله بن المؤمل وبه ضعف وجاءت اخبار في هذا الباب في فظل ماء زمزم وغالب الاخبار الواردة في هذا ظعيفة ومن ذلك

178
01:08:22.000 --> 01:08:42.050
هذا الخبر خبر ابن خبر جاء ابن عبد الله قواه بعضهم قواه بعضهم بشواهده وثبت وجاء عند الدارقطني من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لرجل

179
01:08:42.100 --> 01:09:01.550
جاءه من اين جئت؟ قال مما من زمزم. قال هل عملت السنة وكما قال رحمه الله قال وكيف؟ قال تستقبل القبلة ثم تشرب وتتضلع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

180
01:09:02.000 --> 01:09:32.000
ان شربت ماء زمزم ما شرب له. ان شربته ان شربته تستشفي شفاك الله. وان شربته لشبعك اشبعك الله. وان شربته لظمأك قطعه الله. وهي هجمة جبريل وسقيا اسماعيل وهذا الخبر ايضا فيه ضعف واصح ما ورد في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

181
01:09:32.000 --> 01:09:54.050
هي طعام طعم. طعام طعم يعني تغني عن الطعام والشراب وعند وعند الطيالس بسند جيد وشفاء سقم. قال ابو ذر رضي الله عنه كان بقي في الحرم نحوا من شهر جاء انه ثمانية ثمانية عشرة ليلة

182
01:09:54.750 --> 01:10:12.250
وجاء في رواية غير ذلك قال قيل له فما كان طعامك؟ قال ماء زمزم. قال فجعلت اشرب من ماء زمزم. كان مختفي من كفار قريش. ويأتي من النبي عليه الصلاة والسلام

183
01:10:12.500 --> 01:10:37.350
وقصته مشهورة مطولة رضي الله عنه قال فشربت منها حتى تكسرت عكل بطني. يعني امتلأ شحم وصار شحم عكنه وهي مصافط البطن من اسفله صارت صار كالمسافط من كثرة الشحم الذي امتلأ بطنه ولم يكن يزيد على ماء زمزم

184
01:10:37.350 --> 01:11:04.350
الله عنه فلا شك ان الشرب منه بهذه الاخبار مشروع عند جمع من اهل العلم انه مشروع وجاء في رواية عند ابن ماجة سند ايضا فيه ضعف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اية ما بيننا وبين المنافقين الا يتضلعون من ماء زمزم الا يتظلع

185
01:11:04.350 --> 01:11:26.900
ان لا يتضلعوا مما زمزم او قال لا يتضلعون من ماء زمزم اية ما بين منافقين. وان التظلع منه في مخالف للمنافقين لكن في الحديث لا يثبت والثابت ما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. واهل العلم كانوا يعتنون بشرب ماء زمزم

186
01:11:27.150 --> 01:11:47.150
فشربه كثير منهم للعلم وشرب بعضهم للعمل. هذا الخبر ان صح ظاهره العموم. ماء زمزم لما اسم موصول. واسم موصول من صيغ يعني للذي شرب له. وبعضهم خصه والاظهر هو الاطلاق. لان لما شرب له

187
01:11:47.800 --> 01:12:02.500
فان ثبت هذا الخبر دال على هذا. وقد يدل على ثبوته انه ثبت عن بعض الحفاظ انهم عملوا به رحمة الله عليه. وجاء رجل الى ابن ايه ده فقال له

188
01:12:02.900 --> 01:12:28.050
اني شربت ماء زمزم لتحدثني مئة حديث. قال اجلس حدثه مئة حديث الى غير ذلك. لكن لا يشربه مجرب انما يشربه مع الاخلاص وصدق التوكل. فالذي يشربه للتجربة لا ينفعه. مثل الذي يقرأ القرآن ويتداوى

189
01:12:28.050 --> 01:12:51.100
القرآن يقول نجرب القرآن ليس مثل الدواء الذي تأكله او تشربه لا قرآن تقرأه بصدق ويقين. فلا ينفع ولا يشفع لصاحبه الا اذا كان صادقا اما من قرأه مجربا فهذا لا ينفعه

190
01:12:51.300 --> 01:13:13.150
التداوي به من اعظم الدواء. وننج من القرآن ما هو شفاء ورحمة منه فهو شفاء ورحمة يقرأه بصدق واخلاص يحصل به الشفاء والدواء من امراض الابدان ومن امراض القلوب واعظم الامراض امراض القلوب

191
01:13:13.200 --> 01:13:38.500
وكذلك ايضا ما جاءت به النصوص من الخبر عن بعض الادوية هي من هذا الباب. ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تعمل به يقينا وصدقا يحصل به الشفاء قال رحمه الله فاذا اراد خروج مكة الى اهل اتى البيت فطاف طواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد البيت عند ابي داود

192
01:13:38.500 --> 01:14:01.200
الطواف وبلفظكم رنا كان الناس ينصرفون من كل وجه. في حديث ابن عباس الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ويستحب له بعد ذلك ان يأتي الملتزم. وهو ما بين الباب والحجر الاسود فيلصق به صدره وكفيه وذراعه. هذا ورد في اخبار

193
01:14:01.200 --> 01:14:22.550
مرفوعة لشريحة عبد الرحمن ابن صفوان ورواية يزيد ابن ابي زياد وانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه قد وضعوا صدورهم وخدودهم فيما بين الركن الى الباب وروى ابو داوود ايضا من رواية المثنى ابن الصباح عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده

194
01:14:22.700 --> 01:14:40.100
انه رأى وهو عبد الله بن عمرو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وظع صدره ويديه اه ما في ما بين الركن الباب وذلك الموضع وهو ما بين الركن والباب هو الملتزم

195
01:14:40.350 --> 01:14:55.550
ورد حديث ايضا عند الطبائن عن ابن عباس انه ما دعا فيه دعاهة الا شفاه الله. والحديث ايضا في سند ضعف. والثابت في ذلك عن الصحابة صح عن ابن عباس وابن

196
01:14:55.550 --> 01:15:17.600
عمر وابن عمر كما روى ابن ابي شيب اسناد صحيح عن عنهم ان مجاهدا قال رأيت ابن عمر وابن عمر ابن عباس يدعون عند الملتزم يدعون عند الفجر حديث عبد الرحمن بن صفوان حديث عبد الله بن عمرو يقوي احدهما الاخر. فيزيدنا ابي زياد فيه ضعف مثنى بن الصباح والظعيف يخشى من عدم ظبط

197
01:15:17.600 --> 01:15:40.250
لكن حينما يشهد او يروي شخص اخر مثله او قريب منه مثل ما روى فان هذا يغلب على الظن انه حفظ هذا الخبر وخاصة اذا كان الخبر ليس مجرد قول لكن عن واقع او عن حادثة مثل هذه الواقعة التي يكون ضبطها اتم

198
01:15:40.800 --> 01:15:57.900
ولهذا قال اهل العلم ان يشرع ان ان الملتزم نوع او مكان ما يرجى فيه اجابة دعاء والصحيح انه ليس خاصا بالودع بل ولم ينقل انه عن السلف ولا عن النبي عليه السلام انه يكون بعد الوداع

199
01:15:57.900 --> 01:16:12.950
ذكر هذا وذكره غيره انه يكون بعد الوداع. والذي جاء في عهد النبي عليه والذي جاء في حديث عبدالرحمن بن صفوان كما تقدم في حجة في فتح مكة كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ليس خاص بالحج ولا بعد الوداع

200
01:16:13.400 --> 01:16:28.150
فاذا جاء المعتمر او الحاج او غيرهما ولو لم يكن حاج من اهل مكة او غير اهل مكة دخل ودخل الحرم في اي وقت والتزم لا بأس بذلك. ولا يشترط ان يكون بعد الوداع

201
01:16:28.200 --> 01:16:47.500
ولا ينبغي المبالغة في هذا وحينما يلصق اه مثلا وجهه وذراعيه ليس البركة انما نوع استجارة. هذا نوع استجارة بالله عز وجل. هذا موضع عظيم. وهذا ليس المقصود بالتمسح بالحجر

202
01:16:47.600 --> 01:17:07.600
وطن البركة انما كالاستجارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ابن قطر اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا باستار الكعبة. وهذي كان معروفا الاستجارة يأتي مثلا من عليه دم يتمسك بالكعبة وبحلق الكعبة فيعظم ذاك

203
01:17:07.600 --> 01:17:31.900
صاحب الدم هذا امر فلا يتعرض له ما دام مستجيرا. ولم يقصد يعلم انه مطلوب ويعلم ان هو يعلم الجاهلية ان الكعبة لا تقية. انما يستجير حتى يعظم من آآ اراد ان يستوفي الدم منه فيمهله وربما يعفو. والمعنى ان يستجيروا برب البيت

204
01:17:32.100 --> 01:17:52.100
ويأتي الى هذا البيت مثل ما يأتي ويمسح الحجر وليس المقصود التمسح بطل البركة منه وانت تمسح الحجر اتباع ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الثابت بالنص عن النبي عليه السلام اني اعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. فاذا كان هذا فيما ثبت عنه وفعله النبي عليه السلام. فالشيء

205
01:17:52.100 --> 01:18:12.100
الذي جاء وفي ثبوته نظر وخلاف من باب اولى انه ليس المقصود التمسح به. مع ان الذي ثبت باسناد اصح من هذه الاخبار وهذا صح عن النبي عليه السلام هو انه الصق صدره ويده خده داخل الكعبة لا خارج الكعبة

206
01:18:12.100 --> 01:18:32.100
هذا هو الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام. كما روى احمد والنسائي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة. فامر بلال فاجاف الباب. قال ثم جلس عليه يدعو ويحمد الله ويهلله. قال اسامة ثم مال الى ما بين

207
01:18:32.100 --> 01:18:57.150
لديه من الركن فالصق به وجهه وخده ويديه وجعل يذكر الله ويحمده ويهلله ثم فعل الاركان او بكل الاركان كما فعل بالركن الاول. فهذا ثابت عنه وهو من اصح ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وانه فعل ذلك داخل

208
01:18:57.150 --> 01:19:14.550
للكعبة لا خارج الكعبة هذا هو الثابت عنه. ونقل عن الصحابة كما تقدم بين الركن والباب بين الركب ونقل عنه من هذين الخبرين الذين سبق حديث عبد الرحمن بن صفوان حديث عبد الله بن عمر

209
01:19:14.550 --> 01:19:39.850
كذلك عليه الصلاة والسلام. هذا يبين ان المقصود هو الاستجارة بالله عز وجل وسؤاله مع الثناء والدعاء في هذا المكان وهذا الموقف العظيم فيجتهد في سؤاله سبحانه وتعالى والتذلل والانكسار لعل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمنا

210
01:19:39.850 --> 01:19:54.950
اهو وان يجيب دعوته وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه صلى ليلة ركعة كاملة عند الحجر الاسود. هذا ايضا قد يذكر

211
01:19:55.050 --> 01:20:14.300
في هذا يعني يمكن ان يذكر هذا الاثر في هذه المسألة وينظر هل ذكره احد من اهل العلم عند الملتزم وهو مناسب وهذا الخبر حضر الان والذي اذكر انه عند المروزي رحمه الله في

212
01:20:14.450 --> 01:20:37.700
قيام الليل محمد بن ناصر المروزي ورواه غيره ان رجلا من التابعين قال لا اصلين الليلة الى الحجر عند الحجر يعني اراد ان يسبق فلا يسبقه احد قال فبدرت فاذا رجل امامي

213
01:20:38.300 --> 01:20:56.700
صليتم فلم يزل يصلي حتى ختم القرآن كله في ذلك قال فنظرت فاذا هو عثمان رضي الله عنه هذا ايضا فيما يظهر قد يستدل به في مثل هذا المقام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

214
01:20:56.700 --> 01:21:16.700
وغفر الله للشيخ ورحمه واعلى درجته وجعلنا واياكم واياه والدينا واهلينا اخواننا واحبابنا واصحابنا من المقبولين وان يتوب علينا وان يرفع درجاتنا اعمالنا وان يبارك لنا في احوالنا وان يعافينا في ديننا

215
01:21:16.700 --> 01:21:49.200
دنيانا واموالنا واهلينا واموال واولادنا وان يجعلني واياكم هداة مهتدين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد