ابو حنيفة يرى انه قبل ايش قبل التعريف او بعد التعريف ولو لم وهذا يحصل هذا يحصل بعض الناس بعض الجهاد في ليلة العيد مثلا او قبل قبل قبل ان يروي جمرة العقبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. دعاء الله تعالى نبدأ تصنيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رب العالمين. قال الامام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه حكم العمرة المكية. ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها. قال نعم ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة رضي الله عنها وحدها لانها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامرها ان اهل بالحج وتدع افعال العمرة لانه كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ارسلها مع اخيه عبدالرحمن رضي الله عنه فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكانة الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة بل قصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل ايضا منها وصلى فيها وصلى فيه لاجل احرام فلا بأس بذلك. نعم هذا بحثه بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ان عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة نبدأ بهما او لبى بعمرة ثم ادخل عليه الحج لانه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي وكذلك كل من ساق الهدي بقي على احرامه ولم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام حتى ذبحت يوم العيد يوم العيد وكذلك كل ما سقى الهدي لم يتحللوا الا بعد ذبحوا هديهم يوم العيد واما من لم يسق الهدي من احرم قارنا او احرم مفردا فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يفسخوا احرامهم بالعمرة بالحج المفردين امرهم بان يفسوا اغرامهم بالحج فيجعلها عمرة وكذلك من احرم بالحج قائلا ولم يقل ولم يسوء الهدي امره النبي ان يفسخ نيته ويجعلها عمرة وامرهم بذلك حين قربوا من مكة ولما طافوا وسعوا وكانوا على المروة حتم عليهم والزمهم جميعا ان يتحللوا وكانوا قد نووا الحج مفردين او الحج قرنين ومع ذلك امرهم بان يفسخوها ويجعلها عمرة بعد ان انتهوا منها من الطواف من السعي فدل على هذا على انه لا بأس للمحرم بالحج مفردا او بالحج قارنا ولم يسبق الهدي ان السنة في حقها نفسخ النية ويجعلها عمرة الا اذا كان اطلاق الوقت بان كان مجيئه في الله اليوم التاسع وفي منتصف اليوم التاسع ويخشى ان يفوته الوقوف بعرفة فانه يبقى على احرامه ان يبقى على احرامه لانه لا يتمكن من من العمرة واما من اذا كان متمكنا فانه يشرع في حقه بل يستحب بل يجب عند جمع من اهل العلم كما كما هو رواية عن الامام احمد وهو اختيار العلامة ابن القيم الشيخ ناصر انه يجب فسخ الحج الى العمرة او فسخ الحج والعمرة الى العمرة قال العلماء له ذلك والامر واسع متى احرم بالحج مفردا او بالحج قليلا لهو نفس خنية في اي وقت الا في حالتين. الحالة الاولى اذا سقى الهدي سقى الهدي لا يستطيع. والحالة الثانية اذا وقف بعرفة. اذا وقفوا بعرفة انتهى تلبس بالرجل. واما قبل ذلك فله ان يفسخ النية ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له. وان لم يسوق الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لا يختلف في صحة اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه امرهم جميعا ان يحلوا من ان يحلوا من احرامهم ويجعلوه عمرة الا من سقى الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ محله يوم النحر من سقى الهدي لا يستطيع ان يتحلل حتى يذبح هديه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه. وقرن هو بين الحج والعمرة فقال لبيك عمرة الحج. يعني فلم يحله ولم يحل من الا يوم العيد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يعتمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج احد ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها ومعلوم ان النبي حج معه ما يقارب مئة الف او يزيد او يزيد كلهم كلهم ما اعترضوا ما اعتمروا بعد الحج اكتفوا بعمرتهم التي قبل الحج هذه عمرة عمرة التمتع الا عائشة وحدها لماذا؟ لانها كانت قد حاضت احرمت بالعمرة حاضت ولم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض والمناسك كلها الا طواف البيت. الحيض تفعل جميع المناسك الا طواف البيت تؤدي تؤدي السعي لو لو ادت الطواف وهي طاهر ثم نزل عليه الدم لها ان تسعى لا ان تسعى وعليها الدم لان السعي لا يشترط له الطهارة ولا ان تقف بعرفة وعليها عليها العادة. ولا ان تقف في المزدلفة ولا ان ترمي الجمار ولا ان تقص من شعرها تفعل جميع المناسك الا في اهل الطواف فلما لم تتمكن عائشة من الطواف بالبيت وجاء الحج هو اليوم الثامن وهي على حالها قد امرها النبي ان تهل بالحج. وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة ولما تركته بعض الامور صارت قارنة وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اتينا بعمرة مستقلة وهي لم تأتي بموت مستقلة فلم تطلب نفسها قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بعمرة وحج وارجع بحج هي رجعت بحج وعمرة لكن عمرتها داخلة في الحج قال له وهي تريد عمرة مستقلة قالت يا رسول الله يرجع اصحابي حج ابن عمرة وهو يحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى ما تهويه زوجاته اذا لم يكن ان لم يكن فيه مخالفة لامر الله فامر النبي اخاها ان يعمرها من التنعيم في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة قال اخرج باختك من الحرم فلتحلم قل من الحرم دل على ان من كان في مكة لا يحرم من الحرم يخرج الى الحلم اخرج وقتك من الحرم فاحرمت من التنعيم واتت بعمرة ثانية والعمرة الاولى مع حجها العمرة الاولى احرص بها في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة على وانتهت من الحج في ليلة الرابع عشر واحرمت بالعمرة ليلة الرابع عشر وانتهت منها فلما قال النبي فرغ السماء؟ قال نعم ذهب عليه السلام في اخر الليل الرابع عشر وطاف طواف الوداع وانصرفوا راجعين غافلين الى المدينة فكان بين الاولى ويقال عشرة ايام عشرة ايام فشيخ الاسلام رحمه الله يرى انها انه لا تشرع العمرة من مكة الا ما كانت حادثة مثل حال عائشة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واعصابه لم يعتمروا ما اعتمروا الا عائشة فمن كان الحال مثل حال عائشة فانه يعتبر والا فلا يعتبر لا يسوى في حقه العمرة واما جمهور العلماء فقالوا يجوز للانسان ان يعطيها من مكة لان النبي لما امر عائشة على الجواز لما امر عائشة التشريع تشريع للامة كلها ولم يقل ان هذا خاص خاص بك ولا وليس لاحد بعدك ان يعتمر والاصل والاصل مصرية عامة فذهب الجمهور الى انه لا بأس بالانسان ان يعتمر يخرج من مكة ويعتمر وقالوا ان اهل مكة عليهم عمرة وكذلك لكن ما يفعله بعض الناس لا لا وبعض الحجاج او بعض الزائرين كونه يعتمد في كل يوم او في في الصباح عمرة او في المساء عمرة او يعتمر في كل يوم هذا لا اصل له الاشبه بالتلاعب في الصباح عمرة وفي المساء عمرة اليوم عمرة وغدا عمرة وبعدها غدا عمرة واليوم عمرها لابي وعمرها لجدي وعمرة لخالي وعمرة لجاري كان الصدقات يوزعها هذا لا عصابة ولكن مثل ما ورد عن بعض عن انس رضي الله عنه انه كان اذا حمم رأسه يعني اسود تعتبر يعني فقدان ما ينبت شعر الرأس بعد اسبوع بعد سبع ايام لا بأس قال المؤلف رحمه الله ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها فارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة الاحرام من الحل اي مكان من الحل سواء من التنعيم او من عرفة لان الحل ومن يجي عرانا من اي مكان ومن الشرائع من اي مكان لكن اقرب شيء الى الى الحرم ما هو؟ التنعيم فلهذا ذهبت عائشة التنعيم معروف داخل في مكة الان داخل البلدان مكة فاعتبرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة قال المؤلف رحمه الله به اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة في زمنه كأنه في بعض المساجد انا في مسجد واحد. مسجد عائشة مسجد كبير فصل كبير معروف مستمعي يسمى مسجد عائشة والمؤلف يقول وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة في زمنه انه عدة مساجد قال ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باهل المساجد. وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي احرمته منه عائشة نعم يعني هذا المسجد ما كان كالارظ ثمرة من العذاب من ارض بيضاء لكن الناس جاءت بعد ذلك وعمروا مسجد او مساجد حتى يكون علامة على المكان الذي احرمته عائشة فصار يسمى مسجد عائشة وصار كثير من الحجاج يقول نختم اخرج من مسجد عائشة بين مسجد عائشة يجيب عمرة من مسجد عائشة فبني المسجد عليه علامة على المكان الذي احرمت منه عائشة وبناء على ذلك فيكون هذا المسجد محدث محدثة فليس له مزية وليس له خصوصية ولهذا قال المؤلف وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة يعني انت ما يستحب السؤال يقول انا بروح اصلي مسجد عائشة مثل صلاة المسجد قباء في المدينة مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء او راكبا وقال من توضأ في بيته ثم اتى مسلم وصلى فيه كذا ركعة العمرة هذا مرغب فيه والصدق به لكن مقصد عائشة ما في دليل يدل على ان فاروق فضيلة. تروح تصلي بعض الناس يقول اروح اصلي في المسجد عشرة ركعتين في فضيلة ما في فضيلة بس العشاء بني على المكان ولهذا قالوا ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن ستر محرما لا فرضا ولا سنة ما ليس مستحبا ان يقصد هذه الصلاة فيها قال بل قصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة الذهاب الى مسجد عائشة رأى انه يستحب ان يصلي بركعتين يقول هذا بدعة ما ما الدليل على انه يستحب استحباب حكم شرعي ما في تجديد يدل على انه يسحب في الصلاة النصف العاشر. مسجد هذا بني بعد عائشة بزمان بل قصد ذلك واعتقاد انه استحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك. يعني من خرج مكة يريد عمرة على قول الجمهور ثم ذهب الى وصلى فيه ركعتين قال هذه صلاة الاحرام ما في مانع هذا لا حرج هذا لا حرج الممنوع ان تعتقد انه مستحب وان تصلي في صلاة خاصة الاستحباب لكن اذا اذا اغتسل الانسان وصلى في مسجد عائشة ركعتين للاحرام فلا بأس قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك هذا على القول بان الاحرام سنة. شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الاحرام ليس له سنة لكن على على وثقاد من يعتقد انه سنة قال ليس الاحرام سنة تخصه والنبي احرم بعد بعد فريضة والجمهور يقولون يرون انه يستحب ان يصلي ركعتين الاحرام لان لان النبي قال اتاني اية من ربي فقال صلي في هذا في هذا في هذا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ذو الحليفة والوادي المبارك. قالوا فلما قال صلي دل على انه تشرع الصلاة اخذ الجمهور بهذا ان الاحرام صلاة تخصه وغيرهم يقول انه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم اذا كان الوقت غير وقت فريضة وان كان بعد الفريضة يصلي الفريظة ثم يحلف. والامر في هذا واسع قال المؤلف فانه اذا دخل واحدا من اوصاف لاجل الاحرام يعني على القول بانها الاحرام سنة فلا بأس بذلك قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر لا في رمظان ولا غير رمظان هذا يبين ان ان السنة يعني عدم الخروج من مكة لايش لاجل عمرة انما العمرة للداخل يقول يذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين احدا يخلو يخذل يخرج من مكة الى الحمل الا لعذر لا في رمضان ولا غير رمضان والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يخرج في سفرة ويعتبر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتبر عقب ذلك عمرة بكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم الا ان يكون شيئا نادرا يعني بعض العلماء قال الافضل الافراد سبق الكلام في الاسلاك الثلاثة الافراد والقران ايها افضل سبق بين المؤلف التمتع افضل لمن لم يستقبل الهدي والقران افضل لمن ساق الهدي قال بعض العلماء الافراد افضل هو مذهب المالكية فالذين استحبوا الافراد من الصحابة يقول انما استحبوا ان يخرج ان يحج في سفرة مستقلة بدون عمرة ولا يعتبر بعد بعد الحج بينما بعد الحج يذهب الى بلده ثم يأتي بعمرة في وقت اخر والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما يستحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتمر عقبة ويعتمر عقب ذلك مكية بل هذا لم يكن يفعلونه قط الا الا ان يكون اللهم الا ان يكون شيئا نادرا قد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا يا نتهازي عالسلف في فيمن اعتبر بعد الحج هل يكون متمتعا ويكون عليه دم وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا العمرة في بعض لان عمرة خرجت فيها من مكة يعني اذا خرج من مكة بعد الحج واتى بعمرة هل هذه العمرة تجزيه عن عمرة الاسلام او لا تجزيه؟ بعض العلماء قال تجزيه بعضهم قال لا ما تجيه لابد يأتي بعمرة من من الميقات في سفرة مستقلة وهذا ما خرج من مكة فلا تجزيه. وقال اخرون تجزئه وهذا يكون متمتع المشروع انه ما يكون متمتع الا اذا كانت العمرة قبل الحج. اما العمرة بدء الحج فلا فلا تكون متمتعا وكان يشير الى ان هناك قول لبعض العلماء انه يكون متمتع نعم احسن الله اليك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر لا في رمضان ولا في غير والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة رضي الله عنها كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحج ويعتمر عقب كذلك عمرة مكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم ان الا ان يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا الذي اعتمر بعد الحج نزلت في هذا يعني في الذي اعتبره بعد الحج نعم. احسن الله اليك. وهل تجزيه هذه العمرة عن عمرة اسلام ام لا؟ يعني في قولان. وقيل ازاي وكيلكم وتمتع وكيدكم وتمتع. نعم عمر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يرجح انه لا يكون متمتعا ولا تجزئ عن عمرة الاسلام وليس لاهل مكة عمرة هكذا السحر هذا. مكة ما عليهم عمرة الا اذا خرجوا اذا خرجوا مسافرين الى بلد اخر ثم رجعوا يعتمرون. اما يخرج من مكة للتنعيم يأتي بعمرة فهذا غير مشروع عند شيخ الاسلام عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر. عمرة الحديبية وفائدة هذا الاشتراط انه اذا اذا ما تمكن تحلل ولا شيء عليه اتحلوا هذا فائدة الاشتراط واذا لم يشترط ثم منع ماذا يعمل يتحلل ولا ما يتحلل ما يتحلل يصير محصر وصل الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة رضي الله عنها عن يمينك وانت داخل الى مكة فصد المشركون عن هذا البيت فصالحهم صلى الله عليه وسلم وحل من احرامه وانصرف وعمرة القضية اعتمر من العام القابل وعمرة الجعرانة فانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين ولكن قرنتا في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب المشركين بالطائف ثم رجع وقسم وقسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمرا من الجعرانة داخل الى مكة لا خارجا منها للاحرام. والعمرة الرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم. فانه قارن بين العمرة والحج باتفاق المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. ولم ينقل عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه تمتع تمتعا حل فيه بل كانوا يسمون القران تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين نعم احسن الله هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع بعد الهجرة عمره اربع كلها في ذي القعدة عمرة الحديدة في ذي القعدة عمرة القضية في ذي القعدة عمرة شهر في ذي القعدة والعمرة التي في حجته في ذي القعدة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم في فساد المعاد انا استخير الله ايهما افضل العمرة في رمضان او العمرة في ذي القعدة العمرة في في رمضان قال النبي عمرة في رمضان تعدل حجة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في ذي القعدة والله لا يحتقرنا به الا الافظل فابن القيم متوقف يقول ناد ايهما افظل هل افضل العمرة في ذو القعدة لان النبي عمره في ذي القعدة والله لا به للافضل او الافضل العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة وهو متوقف وذهب بعض اخواننا المعاصرين الى ان العمرة في ذي القدر افضل بعض بعض مشايخنا المعصيين لهم فتاوى في هذا وبعضهم قال ان العمرة ايضا في رمضان تعدل وحجة انه خاصا خاص بهذه المرأة والصواب عندي ان العمرة في رمضان افضل وذلك لان لان القول مقدم على هو الذي اعتمر في في هذا فعل قلنا بعمرة من رمضان تعدل حجة هذا قول والقول مقدم وهذا معروف عند اهل العلم والفعل قد يكون له اسباب والنبي احيانا يحث على الفعل ولا يفعله ويترك الشيء ولا يفعله بان لا يشق على امته ويكون له اسباب ويكون مشغول وله مثل اجر الامة وله له مثل اجر الامة لان هو الذي هداهم ودلهم عليه الصلاة والسلام ولا يكون في حقه يعني نقص. عليه الصلاة وكذلك قول بعض اخواننا بعض ان هذا خاص بالمرأة هذا لا وجه له حازم على وجه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة عامة خاص لك تحتاج الى دليل مثل قول الامام لمن ذبح العلاقة تجزيك ولا تجزئ عن احد بعدك هذا خصوصية خصوصية وهذا ما فيه دليل على الخصوصية فالصوابع ديالنا العمرة في رمضان تعدل حجة واما فعل الذين فهو في ذي القعدة والنبي هو المشرع عليه الصلاة والسلام. وهو الذي دل الامة على كل خير وله مثل اجر الامة. سواء اعتمر في رمضان عمرة الحديبية كان في سنة ست من الهجرة وصل الى الحديبية قالوا الحليب وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من الاحرام ثم وانصرف يعني ما اتمه سميت عمره ما اتمها حلت صالح المشركين وكتبوا الصلح قالوا من الصلح انك تخرج هذا هذا العام ما تعتمر نأتمر في العام القادم فالنبي صلى الله عليه وسلم اه قال للصحابة تحللوا وشق عليهم ذلك قالوا كيف يعني نتحلل كيف يعني جئنا محرمين معهم الهدي ملبين مدة طويلة متشوفين الى وهم على مشارف على حدود الحرم الان النبي امرهم مرات فلم فلم يفعلوا لا تعديا لكن رجع ان يسمح له النبي شق عليه ذلك ودخل على ام سلمة مغضبا قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي امر الناس بامر ولا يأتمرون شوف الرأي السديد هذا الرأي السديد حتى عند النساء ان قد تكون المرأة لها رأي سيد تكون تفوق الرجال فقالت يا رسول الله تريد لا اتكلم احد ابدأ بنفسك. اخرج انت وابدأ بنفسك بس لو اتكلم وامر ذبح الهدي فذبحت وامر بها الحلاق وخلق رأسها فتتابع الناس كلهم. عرفوا انهم خلاص انتهى الثقة ما فيه ما فيه حيلة فتتابع الناس حتى كذا يقتل بعضهم بعضا صار ايش؟ يتابع الناس يذبحون هديهم ويحرقون رؤوسهم وانتهى الامر الرأي الشديد الرأي السديم ام سلمة رضي الله عنها وايضا كما شق عليهم من جهة من جهة الصلح ايضا لما كتب الصبح كان فيه غضاضة وشدة يعني في الظاهر يعني تتابع بعض الفود على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار اخوه سهيل قال لم سهل امركم وكتب الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولما احكي امر النبي صلى قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا اكتب اسمك اللهم لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة. فقال النبي عليه امسح قال والله لا لا امسحه فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يمسك الله مع الاول ما بدأ بعدين قالوا اكتب هذا ما صلى عليه محمدا رسول الله قالوا لا لو كنا نعلم انه صلى الله ما قسم ذاك يكتب اسمك واسم ابيك محمد ابن عبد الله فقال اكتب هذا ما صلى عليه محمد ابن عبد الله ثم كتب ايضا قال من جاء منكم يعني مرتدان الينا لا نرده لكم ومن جاء منا اليكم تردونه علينا فقال لبن نعم اكتب فشق على الصحابة يقول كيف يعني يعني من جاء منا نرده وما جاء منهم لا نرده هذا في خطط عليه كيف كيف نتحمل هذا حتى عمر يعني شق عليه ذلك وجاء وقال يا رسول الله السنا على الحق قال بلى. هذا ليس الكفار على الباطل؟ قالوا قال لماذا نعطي العطية؟ الدنية في ديننا؟ نقاتلهم. بس قاتلهم بالسيف لما نعطي فقال النبي اني رسول الله ولن يضيعني امر من الله ثم ذهب عمر ناصر ما صبر. ذهب الى ابي بكر وكم بكر وما كان حاضر. ما كان حاضر في المجلس ذهب الى ابي بكر قال يا ابا بكر قال قال السنا على الحق؟ قال بلى. قال اليسوا كفار على الباطل؟ قال لا قال لماذا نعطي العصية في ديننا؟ شف موقف الصديق رضي الله عنه في هذا وكلاؤه. فقال مثل ما قال النبي قال انه على الحق ولا يضيعه نفس الكلمة اللي قالها النبي قالها ابو بكر انه على الحق ولن يضيعه ثم قال وزاد فاستمسك بغرزه بس امسك من عرضي فكان الخير في هذا. قال اما من جاءنا من جاء منا يعني مرتد عليه فلا رده الله. واما من جاء منهم الينا فسجل الله فرجا ومخرجا ثم بعد ذلك يعني من اسلم منهم ردها النبي اليهم ولا فلا يرجع فوقفوا على سيف البحر. وكل قافلة لقريش يأخذونها وينهبونها حتى قالوا يأخذوهم. خذوهم. وبعد سنتين نفضوا العهد وغزاهم النبي في عقر دارهم وفتح مكة وانتهى عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك تأملوا قال ان يعني كأنه بعد ذلك بعد بعد مدة تأملوا قال كان كيف يعارظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعدت له عددت لذلك اعمال اعمال يعني كان يقول له كان ساعة الادب مع النبي كيف كيف اعارض؟ كيف اقول للمجلس كذلك وابو بكر ثابت ثابت الجحش المواقع التي تبين فيها منزلة الصديق وعلمه ومن المواقف ايضا كذلك في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر خارت قواه وسقط قال من من قال ان محمد قد مات فسوف اضربه بالسيف وابو بكر رضي الله عنه جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتحدثون مع عمر واراد ان يسكت فلم يسكت فصعد وقال ايها الناس حمد الله من كان عبده محمدا فان محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقرأ هذه الاية الحمد لله والصلاة من قبل الرسل فصارت ناس يقرأونها في سكة المدينة كأنها لم تنزل الا ذلك اليوم هذا موقف ايضا كذلك فاق فيه وكذلك حروب الردة لما ارتد الناس كلهم اراد ان ينفذ جيش اسامة قالوا كيف تنفذ جيش المسابقة وما عندنا الان ارتد العرب. قال والله لو نفذنا جيشا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع عندي احد قال له عمر كيف تقاتل نفرق بين الصلاة؟ كيف تقاتل مانع الزكاة قال الله والاوقات لن نفرق بين الصلاة والزكاة فوقف وقال يعني لو قاتلهم حتى لو وقفت وحدي ثم تبين للصحابة انه على الصواب انه على الحق فلهما وقت رضي الله عنه فالمقصود ان ان عمرة الحديبية هذي صد عنها اعتمرت عمرة وما ما اتمها احرم وتحلل منها لكن انها اعتبرت عمرة وهي في ذي القعدة والثانية عمرة القضية اعتمر من العام القابل والقضية تسمى عنتر القضية من القضية من المقاضاة والمصالحة وليست قضاء ليست قضاء للعمرة الاولى تضع وانما هي من المقاضاة المصالحة لانهم قالوا من الصلح انك هذا العام ترجع وتعتمر العام القادم القضية ليست قضاء للعمرة السابقة ولكنها من المقاضاة والمصالحة كفر من العالم الموقع القابل في ذي القعدة وعمرك فانه قاتل المشركين بحنين وحنايا من ناحية المشرق من ناحية الطير ثم بعد ذلك اعتبر ليلا دخل العين وخرج ليلة وهذه خفيت هذه على قال بعض الناس فلم يعدوها حنين يقول من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين المدينة بين المدينة ومكة معروفة لان بدر صارت بلد الان بلد بين مكة والمدينة وبين وبين الغزوتين ست سنين يعني بين حنين وبدر ست سنين لكن الله قال لهما في الذكر لان الله تعالى انزل فيهم الملائكة يعني قرن في الذكر حنين وبدر ليس لاجل انهما اه مقترنتان بل بينهما ست سنين لكن تجتمعان في ان كلا منهما نزلت هذه الملائكة قليل وفي في بدر لان الله انزل فيهم الملائكة لنصل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهبت فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم على حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمر ابن الجرانة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام هذه العمرة الثالثة بعد بعد ما قسم غنم حنين تعتبر داخل مكة وهو كان خارج مكة كان خارج تعتبر داخلا لا خارجا ولهذا خفيت هذه على بعض بعض الناس فلانه لانها كانت ليلة والعمرة الرابعة مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته واحرم هذا في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم السبت على الصحيح قد ذكر العلماء اوهام بعض العلماء وبعضهم يقال انه احرم يوم الخبيث والصعب انه يوم السبت يوم الخامس والعشرين ذي القعدة العنف الرابع مع حجته فصارت اربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في القعدة عمرة القضية في القعدة عمرة الجعران في ذي القعدة. العمرة ذي بحجته في ذي القعدة قال فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته. وباتفاق الصحابة على ذلك لان بعض العلماء قال انه احرم مفردا اجيب عنه بانوه لان عمله عمل مفرد يعني. القائل عمله عمل مفرد قال ولم ينقل احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه ما تحلل لانه ساق الهدي ولا يمكن ان يتحلل بل كانوا يسمون القران تمتعا الصحابة يسمونها قراءة تمتع لماذا لان لانه تمتع بترك احد السفرين ترفه الاصل ان يكون العمرة سفر ويكون الحج سفر فلما قرب الحج العمرة اختصر احد السفرين صار سفرا واحدا فصار متمتعا مترفها ارتاح من السفر الثاني فصار هذا نوع تمتع يسمى متمتعا بعد ذلك الفقهاء المتأخرون صاروا فرقوا بين ايش؟ بين القران وبين التماثل فقالوا هذا قارن وليس هذا متمتع. الذي يتحلل من العمرة يسمونه متمتع والذي يقرن ما يسمونه متوترا هذا الصلاح الخاص بعد الصحابة ولهذا قال المؤلف بل كانوا ولم ينقل احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه ما تحلل في حجته بل كانوا يسمون القردة تبتعا ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيد يعني القارن ليس عليه الا طواف واحد في الحج والعمرة. وسعي واحد الحج والعمرة هذا هو الذي جمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القارئ عليه طوافين وسعيين هذا خلاف السنة ابو حنيفة يرى انه ان القارن عليه طوافين وسعيين قال لهم ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة وعامة المنقول عن الصحابة بصفة بصفة حاجته انا وقفنا على هذا احسن الله اليك. وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست مختلفة. وانما اشتبهت على من لم رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي اللهم لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك واستثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم انه افرض الحج كعائشة ابن عمر وجاب رضي الله عنهم قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. باسناد اصح من اسناد الافراد ومرادهم القران كما ثبت ذلك في الصعاح ايضا. نعم. والعامة المنقولة عن الصحابة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم افرض الحج كعائشة وابن عمر وجابر انه انه رجل حج قالوا انه تمتع بالعمرة قالوا انه تمتع الى الحج يعني روي عنهم انه افضل الحج روي عنهم انه تمتع بالحج ويكون مرادهم افضل يعني عمل ان ان عمل القرن كعمل المفرد افرض الحج يعني وعمل كعمل المفرد. والمفرد ليس عليه طوف واحد يصاعب احد فكذلك القارن عليه طوف واحد هذا المراد يعني عائشة وابن عمر وجابر قالوا انني افرض الحج وروي عنهم ايضا انه تمتع بالحج وش مرادهم بالمتمتع؟ فمرادهم بالثلاثة والقرآن ومرادهم بالإفراد انه عمل عمل القارئ عمل المفرد ان ان عمل عمل المفرد. عمل المفرد سواء طوف واحد فتكون النصوص ليست مختلفة وعامة الذين المنقول عن الصحابة في صلة حاجته ليست مختلفة وانما الثبات على من لم يبعث مرادهم. وجميع الصحابة الذين قيل عنهم انه مفرد الحج كعائشة وابن عمر وجبر قالوا انه تمتع بالنظرة الى الحج. فقد في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد. ومرادهم بالتمتع على القران كما ثبت ذلك في الصحراء ايضا لان القارن يسمى متمتع في عرف الصحابة ماذا يقول من اراد الاحرام؟ قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه فاذا اراد الاحرام فان كان قائلا قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. وان كان مفردا قال لبيك حجة او وقال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او والتمتع بعمرة الحج امام قال شيئا من ذلك اجزاه باتفاق الائمة. ليس بذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذا للعبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة. بل متى لبى رصد للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء نعم يقول المؤلف وماذا يقول من اراد الاحرام؟ هذه العناوين ليست المؤلف محقق وحق العمراني هو الذي كتب العناوين. المؤلف ما كتب عناوين ولذلك يعني تقرأ على انها من كلام اه المحقر شيخ الاسلام ما ذكر عناوين ماذا يقول عندنا؟ من اراد الاحرام استنبطها ان يحقق من من كلام المؤلف ماذا يقول من اراد الاحرام قال فاذا اراد الاحرام فان كان قارئا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج ادخلوا موسى لبيك عمرة متمتعا بها الحج هذه بين قوسين متمتعا بها الحج ومستدرك من المطبوعة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لانه المتمتع يقول لابن تمرة فقط ثم يحرم بالحج فهو متمتع وان لم يقل متمتعا بهذا متمتعا بالحج وان قال كما فالامر في هذا واسع يعني المتمتع يقول لبيك عمرة فقط. وكذلك المفرد يقول وكذلك المعتمر يقول لبيك عمرة. فاذا حج من عامة فهو متمتع. سواء قلبك متمتع من الحج او لم يقل او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا اوجبت عمرة اتمتع بها الحج اتمتع بها الحج هذه ابن قوسين ايضا من المطبوعة وليس من كلامه مؤلف رحمه الله او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج فمهما قال شيء من ذلك اجزاءه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه ان يتكلم قبل تلبية بشيء. يعني اه اذا اراد الاحرام ينوي بقلبه. ينوي بقلبه النسك الذي يريده فان كان يريد الاقران القران نوى بقلبه الدخول الى العمرة والحج معه. ثم يذكر نسكه في التربية فيقول لبيك عمرة وحجا وهو قوله قوله او اريد او اريدهما او اريد الحجر كلمة اريد هذي هذا معناه تلفظ بذيئة وسبق ان كلام شيخ الاسلام قال لا يتلفظ بالنية قال اريد او اريد او اريدهما او اريد التمتع بعمرة الحج. كلمة اريد هذا هو قول المتأخرين يقول اريد اللهم اني اريد العمرة او اللون يريد الحج وانما السنة ان يذكر نسكه في تلبيته فاذا اراد العمرة والحج قال لن ينوي بقلبه دخول العنف ثم يقول لبيك عمرة وحجا او اللهم لبيك حجا او اوجبت عمرة وحجا اما اريد اريد العمرة والحج هذا ذكر ان هذا تلفظ بالبدية. ولا يتلفظ مني وان كان يريد التمتع ينوي بقلبه الدخول في العمرة ثم يقول لبيك عمرة. او اللهم لبيك عمرة او اوجبت عمرة فقط. وان قال متمتعا بهذا الحج فلا حرج وان كان يريد الافراد ينوي بقلبه الدخول في الحج. ثم يقول لبيك حجة. يذكر يوسف ابن تيمية يقول لبيك حجا او اللهم لبيك حجا او اوجبته حج اما قولها انه يريد الحج او يريد الحج وانا اريدهما فهذا تلفظ به. قال فمهما قال شيئا من ذلك اجزأه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام بالاتفاق. هذا بالاتفاق ما ما يقول الله نويت الوضوء او نقول نويت الصلاة او نويت الصيام بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقل الاحرام؟ اذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ناويا العمرة انعقد او ناوي الحج انعقد او ناوي الحج والعمرة ينعقد. لكن السنة ان يذكر نسكه في التلبية. نسكه الذي نوىه يذكره في التلبية ولو لم اذكره صح يكفي التلبية ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالمتى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين. متى لبى قاصد الاحرام؟ قاصدا قصد في القلب عقد الاحرام باتباع المسلمين. ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء قول التربية ما تكلم بشيء. ما يقول قول التلبية على الله واني اريد العمرة او اني اريد الحج اريد لا تلبية هو شايف ده بالتلبية ويذكر نسكه في التلبية. لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك عمرة حجا او اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك او اوجبت حجا اوجبت عمرة او حجا يذكر نسكه في تربيته ولا يجب ان يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازح هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة يعني المتأخرون من الفقهاء قالوا يستحب ان يتلفظ بالنية بالصلاة وفي الصيام وفي الحج قالوا حتى يتوطأ القلب على اللسان توطأ القلب واللسان فيقول مثلا نويت ان اصلي فرض العشاء اربع ركعات خلف هذا الامام ان نصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس نويت الحج اولوية العمرة مثلا هل يستحب هذا استحبه بعض المتأخرين ولكن هذا الاستحباب معروف ان حكم شرعي والحكم الشرعي لابد له من دليل ولا دليل على الاستحباب التلفظ وفي الحج ما يتلفظ بالنية وانما يذكر صفوف التلبية تلبية اختلف العلماء فهذه سنة او واجبة او شرط لابد من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مرة واحدة اقل شيء مرة واحدة اكثر منها لكن لابد ان تذكرها مرة واحدة فاذا تركها قال بعظ العلماء ترك شرط او ترك واجب وترك مستحب وفي هذه وفي التلبية يذكر النسك لديك عمرة لبيك عمرة محجبة اما ان يتلفظ بالنية فيقول نويت الحج او نويت العمرة او يقول اويت الصلاة نويت الوضوء نويت الصيام هذا يقول المؤلف تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيئا بذلك الصواب يقول المطلوب انه لا يستحب لانه ليس عليه دين لا يستحب شيء من ذلك اذا اذا قالها يعني يقول اما ان يقال مباح واما ان يقال بدعة ما يستحب مو مستحب ليس بواجب ولا مستحب اما ان يقال مباح كما قاله المتأخرون او قال انه بدعة المؤلف يقول والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية. ما كان يتكلم قبل التكبير تكبيرة الاحرام بالنية لا هو ولا اصحابه بل لما امر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني يحيد ضباعه ما في اشتراط في النية. اقالة انا اريد الحج تخبر انا اريد الحج لكني مريضة. ماذا اعمل قال حجي واشتري قولي قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك الله لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. ما قال قولي اللهم اني نويت الحج او اللهم اني اريد الحج او قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النساء ان نريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من محلي من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين وهل الاشتراط فيه اه استدل به المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام وجماعة على انه لا يشترط الحج الا من كان خائفا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط اذا بلبى بالحجر اشترطوا الصحابة ما اشترطوا وباعه لما كانت مريضة وخائفة الا تستطيع ان تكمل الحج قال اشترطي فالخائف خائف منه مريظ وخايف ان يمنع من اصول البيت يشتروا وغير الخائف لا يشترى واما الفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يقولون لي اشترت كل واحد يشترط احسن من حيث ضاعت قالوا يقول لبيك اللهم لبيك ومحلي ومحلي حيث حبستني. وان حبسني حابس فمحله حيث حبستني هذا كلام الفقهاء قالوا كل احد الشراب ما هو دليلهم هذه طباعة ايهما اوسع الدليل او الدعوة اه الدعوة دليل خاص بمن من مريض والدعوة عام لكل حاج اذا ما ما تكون فيكون دليل على هذا ومثله هذا مثل اخذ ابن عمر من لحيته اذا حج واعتمر اذا حج ابن عمر واعتمر وطاف وسعى واراد ان يقصر قصرا من رأسه ولحيته ويتأول ان هذا من التفس لان هذا تحلل تحلل من الرأس ومن اللحية وهذا استناد منه اه ما فعله من هو اكبر منه الصديق وعمر ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الفقهاء اخذوا من فعل ابن عمر قالوا يجوز اخذ ما زاد على قبرة من اللحية اللحية كده ما زاد عليها تاخذ وش الدليل؟ الدليل فعل ابن عمر كان اذا حج او اعتمر قبض من لحيته واخذ ايهما اوسع؟ بن عمر ما ياخذ الدائم من رحلته متى ياخذ لحيته؟ اذا حج واعتمر وانتم تقولون كل واحد ياخذ من لحيته ايهما اوسع الدعوة ولا ولا الدليل ها الدعوة اوسع الدليل خاص في الحج وانثى على على ان هذا اجتهاد منه فكذلك هنا كذلك قصة الزبير. طباعة بنت الزبير اشترطت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطوا فالاشتراط خاص بايش بالخائف كما قال شيخ الاسلام والجمهور قالوا عام والدليل حديث طباعة فيكون الدليل خاص والدعوة اعم ولهذا قال الجمع من من المحققين اذا لم يكن خائفا فان يحسن الظنهم بالله ولا يشترط كما لم يشترى النبي والصحابة ما اشترطوا مئة الف ما اشترطوا بينما اشترط ضباعه نعم احسن الله اليك ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك؟ كما تنازع ولا يستحب التلفظ بالنية في الصلاة والصواب المقطوع به انه لا احب الشيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية له ولا اصحابه رضي الله عنهم قول التكبير يعني قبل تكبيرة الاحرام في الصلاة ما كان يقول نويت ان اصلي فرض العشاء خلف هذا الامام اربع ركعات يقول بعض الناس تسمع بعض الناس سره يقول نويت ان اصلي فرض الظهر خلف هذه المرأة هذا اخذا من قول الفقهاء يستحب ان ينطق بالنية سرا حتى يتوضأ القلب واللسان لكن هذا ما عليه دليل ولهذا قال ولا ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه. نعم. وكذلك ايضا في الحج وكذلك في الصيام. نعم احسن الله اليكم بل لما امر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط قالت كيف كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض يا حي تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت وعيد الاشتراط في الصحيحين. نعم. لكنه البخاري ومسلم. هذا اشتراط في الصحيحين من الخائف الا يتم نسكه اما خائف مريض او خايف منه يمنع من الوصول الى البيت او خايف من الممنوع من الوقوف بعرفة لا ونشتغل يشتري هدي يشتري ذبيحة ويذبحها ثم يتحلل فان لم يجد صام عشرة ايام وعليه احرامه ثم بعد العشرة ايام يتحلل هذا الممنوع المحصن واضحة فالانسان اذا احرم بحج وعمرة لا يستطيع ان يتحلل بواحد من الامور الثلاثة هذه من خصائص الحج والعمرة امور ثلاثة واحد من امور ثلاثة اذا احرمت بالحج والعمرة ما تحلله بواحد الامر الاول ان تكمل مناسك الحج او تكمل مناسك العمرة ثم تتحلل تطوف وتسعى وتعصر وتحلل كذلك الحج ترم جمرة العقبة الامر الثاني ان يكون محصرا ثم يذبح ثم يذبح وايه ويتحلل او يصوم عشرة ايام ويتحلل الامر الثالث ان يشترط ان يكون مشترطا ثم يتحلل متى؟ متى ما منع لكن اذا اشترط وهو غير خائف هل ينفعه الاشتراط او لا ينفعه شخص اشترط قالوا موب خايف قال ظاهر كلام شيخ الاسلام انه لا ينفع الاشتراط لانه غير خائف قصة ضبعة قالت اني اريد الحج وانا اجدني وجعه قال حجي واشتروا فلا ينفعك. الفقهاء انه ينفع لانه يرون انه عام وان كان الدليل خاص نعم. احسن الله اليك لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية. ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبية لبيك عمرة وحجا. وكان يقول لواحد من اصحابه بما اهللت وكان في المواقيت وقال وقال في المواقيت مهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل ينقرضون المنازل يميلوها العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهله. والهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير بعد ذلك لتغير الاحوال. نعم. لكن المقصود لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط يعني ضباعه بنت الزبير. لما كانت مريظة ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره وانما امره بالاشتراط في التلبية لبيك حج وان حبس لحبس فمحله حتى حبستني ولا يأمرها ان تقول قبل اني اريد العمرة او اريد الحج اول ما تبدأ التلبية لبيك عمرة الحجة ثم تلك النسك والتلبية فظباعه ما قال له قولي اللهم وين الحج والعمرة؟ قال قال قولي لبيك حجا ومحلي من الارض حيث تحبسني وكان يقول بما اهللت الاهلال هو رخصته في التلبية ومنه الهلال سم هلال لانه ينظر اليه ويرفع صوته بل هل الهلال وقال في المواقيت مهلوا ومهلوا من اهل لا يهلوا. مهل مهل اهل المدينة ذو الحليفة يعني المكان الذي يرفعون اصواتهم في التلبية فيه يلبون وذو الحليفة. ومهل اهل الشام الجحفة يعني المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه ويرفعون اصواتهم بالتلبية المهم هل الاهلال رفع الصوت بالتلبية وهلوا اهل المدينة يعني التلبية منذ حذيفة ومهل اهل الشام عن التلبية من الجحفة. ومهل اهل اليمن يلملم. ومهل اهل نجد قرن المنازل. ومهل اهل العراق ذات عرق سبق ان عرف ان ان الحليفة تصل حال فهو شجر في مكان ويسمى الان ابيار علي والجحفة تسمى لا زالت الجحفة السيل واعيدت الان ثم اعيدت لم يسمى السعدية واهل القرن المازن يسمى السير الكبير او وادي محرم واهل العراق هذا في عرق يسمى الضريبة قال ومن كان دونهن فمهله من اهله وكان دون المواقيت يلبي ويهل من من اهله. هذي الشرائع من الشرائع البحر من بحرة الجدة من جدة الحسيمة بن زيمة المستورة من الستورة البدر من بدر هكذا قال والاهلال هو التلبية حروف الست بيت هذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة شرع المسلمين في بداية الحج والعمرة التلبية لبيك ولا بيشرع قل اللهم اني اريد وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع وان كانت تلبية مشروعة قبل ذلك تقعد مع اه يحرم يلبي ثم بعد ذلك يلبي يلقيه في الطريق وهو عند تغير الاحياء والاحوال اذا اذا ركب او نزل او على وادي مرتفعا او هبط واديا او التقط الرقاب او سمع ملبيا عند غيره او جاء اقبل ليل او النهار عند تغير الاحياء. كما ان المشروع في الصلاة تكبيرة الاحرام ثم في تكبيرة عند الانتقالات عند الركوع تكبير وعند الرفع وعند السجود تكبير وعند الرفع تكبير وهذا عند التشهد تكبير عند تغير الاحوال فالتلبية اولا هذي التلبية يدخل بها في النسك ثم يلبي عند تغير الاحوال بتكبيرة الاحرام عند الصلاة ثم التكبيرة الاخرى عند الانتقالات هذا معنى قوله فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكفير بعد ذلك عند تغير الاحوال نعم احسن الله اليكم ولو احرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز ولو هل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتع ولا افرادا ولا قرانا صح حجه ايضا. وفعل واحدا من الثلاثة وفعله وفعل واحدا من الثلاثة نسأل الله اليكم وفعلا من الثلاثة نعم فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم كان حسنا وان اشترط على ربي خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة بضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت لم يكن يأمر بذلك كلما الحج. نعم. يقول لو احرم احراما مطلقا جاز لو احرم بس نوى بقلبه قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي لا حج ولا عمرة ولا ولا تمتع قال انا بحج مع الناس قال لبيك اللهم لبيك ولا سمع شيء فلو احرم بالقص للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاس بعد ذلك يفعل يصرفه لما يريد حين اراد عمرة حج جعله حجا وعمرة وان اراد اه افرادا جعله افرادا صار قرادا قال ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا اقرار صح صح الجو ايضا وفعل واحدة من الثلاثة يعني لبى وما نوى شي ما نوى لا تمتع ولا اقران ولا فران يصح ولا ما يصح؟ يصح الصلاة دخل في النسك ماذا يفعل؟ يفعل واحدا من الثلاثة اذا قال لك مالافعال قلت ان كان الوقت متأخر خله افرد الحج او قائم كان في يوم عرفة ان كان الوقت واسع نقولها افضل تمتع خلي عمره قال انا ما عندي ما عندي دراهم اذبح. يقول الحمد لله ما في مشكلة بس صمت ثلاثة ايام بعض الناس الان يقول انا انا مع انا ما اقدر احرم بالافراد ما اقدر ما ما استطيع قلت يا اخي صب تستطيع ما في ما في مشكلة قال لا بعض الناس يقول انا ما اريد افراج ولا قراءة ما ما اريد قراءة ولا اتمتع اريد افراد حتى اسلم من الهدي ما في مشكلة الحمد لله اذا ما تستطيع اذا كنت لا تستطيع صم فاتح في الحج وسوي درجات وهذا هو الافظل لكن بعض الناس ما يقبل فاذا صرف لوحده من الثلاثة فلا حرج ولو كان في الاول احرم احراما مطلقا ولم يرو شيئا الامر في هذا واسع يعني فالذي يحج ما ينوي شيء يصح حجه بعد ذلك يصرفه لما شاء افرادا او قرارا او تمتعا قال وان اشترط على ربه خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس محلي حيث حبسني كان حسنا خوفا من العارظ خوفا من العارظ هذا الشيخ اطلع هنا في هذا خوفا من العارض اذا كان خائفا ظاهر ان لم يكن خائفا فلا يعني اذا كان خائف خوفا من العالم اما اذا لم يخف العرظ فلا يشتري قال فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه ابو بعثة ابن الزبير ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية شاكه يعني مريظة فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كله الحج. ما امر كل من حج ان يستر انما امرها هي لما كانت خائفة خايف ان يصدها المرض. نعم احسن الله اليكم وكذلك انشاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احد بعبارة بعينها وانما يقال هلا بالحج هل بالعمرة او يقال لبى بالحج؟ لبى بالعمرة. وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج. فان الله قد وظحه وبينه. وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها الاخرى. قوله وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن يعني سنة للتطيب لان النبي يتطيب وطيبته عائشة بذريرة مسك ولما احرم كان يرى وبيص المسك في رأسه وفي ومفارق في مفارق رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام السنة ان يتطيب قال ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك لانه ليس بواجب لا يؤمر لذلك لانه ليس بواجب لكنه مستحب فاذا ارشده الى انه مستحب ان فعله حسن قال فان النبي فعله ولم يأمر به الناس ولما فعله كان سنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها يعني وانما يقال اهل بالحج هل بالعمرة او قد لبى بالحج او لبى بالعمرة يعني ليس هناك عبارة كما سبق بينما قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ولا اوجبت العمرة لبيك حجا اللهم لبيك حجا لم يكن يأمر احدا بعبارة بعينها يقولون وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة او قال للانسان اهل انت في الحج اهله بالحج اهله بالعمرة كيف اهل؟ يعني لبيه قل لبيك عمرة لبيك حجة ما في عبارة معينة او اوجبت حجا او اللهم لبيك اللهم اوجبت حجه وهكذا وهو تأويل قول الله تعالى الحج والشهور المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهذا على قراءة ما قرأ فلا رفث ولا فسوق. يعني القراءة الاية فيها قراءتين. القراءة الاولى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بالرفع والثانية فلا قراءة حفص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمؤلف يتكلم عن القراءتين. اما القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالرفع فرفت اسم للجماع قولا وعملا يعني المحرم ما يجامع زوجته الجماع يفسد الحج قبل التحايل الأول بالاتفاق ويدخل اي في الرفث الكلام في النساء الكلام في النساء وهو محرم ما يتكلم في النساء ومع يؤدي الى الى الجمعة والفسوق اسم للمعاصي كلها يعني يتجنب المحرم والمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة فلا رفث ولا جدال في الحج بالرفع هو المراء في الحج. الجدال في امر الحج لا سجادة في الحج فان الله قد وظحها وبينه. وقطع اللي رأى فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارعون في المحكمة احكام الحج واضحة مبينة فلا تجادل لا تجادل في احكام الحج فان الله اوضحها وقطع الذراع فيه والله قال بلى ولا جدال في الحج لا سجادة بينما قد وضح وبينه وقطع المراء كما كانوا في الجاهلية فمروا له باحكامه. هذا على قراءة اما قراءة النص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قالوا عن القراءة الاخرى يعني قراءة قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها لا براء لا جدال في الحج لا يبالي الحاج احدا يعني لا يجادل احد حتى يغضبه عام في الحج وفي غيره قال والتفسير الاول اصح والميراث في الحج فان الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن جدال لراح الحق ورد الباطل مطلوب قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين يعني المؤلف رحمه الله قال الجدال منها في الاية الراجح انه الجدال في الحج الجدال في الحج في احكام الحج. واما الجدال في غير الحج فهذا فيه تفصيل قد يكون واجبا في الحج وفي غيره وقد يكون محرما في الحج وفي غيره فالجدال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا اذا كان بالتي هي احسن جبال الحق وايضاح ورد الباطل. هذا واجب وقد يكون الجدال محرما في الحج وفي غير الحج كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين يقول المؤلف بهذا تبين ان الجدال المنهي عن الجدال في الحج في احكام الحج واما الجدال في غير الحج فهذا اما محرم واما واجب او مستحب ان كان بالباطل او بغير علم فهو محرم وان كان باعتدال لايضاح الحق وبيانه ورد الباطل فهو مطلوب القراءة الاخرى وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها بالا يماري الحاج وحدا والتفسير الاول اصح فان الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الاجتهاد مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم وجادلهم بالتي هي احسن قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب. وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع وليس بالمحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا تفسدوا الحج فلا تفسدوا الحج عند احد من الائمة المشهورين. نعم. يعني يقول على نفس الفسوق الاية يتناول ما حرمه الله تعالى علم المعاصي والمحرمات كلها ولا يختص بالسباب بعض الناس يظن انه قال فسوق والسباب جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتال الكفر والفسوق عام يشمل السباب وغير السباب جميع المعاصي منهي عنها حج سواء كان سبابا او غيره وان كان سباب المسلم سوقا في الحديث لكن الفسوق يعم هذا ويعم غيره. يعم السباب وغيره قال والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. ولهذا ميز بينه وبين الفسوق وانكحوا فسوق لكن لماذا خصه لانه غيره لا رفث ولا فسوق فالرفث في في الحج من الفسوق من العصيان لكن لما كان له خصوصية بانه يفسد الحج ميزه عن غيره ما في شيء من محصورة الاحرام يفسد الحج الا الرفاس الا الجماع ما هي محظرة الاحرام محظورة الاحرام بالاستقراء والتتبع. تتبع العلماء تسعة تسعة ما هي اذا احرم الانسان وجب علينا منها آآ الرجل تغطية الرأس لبسوا المخيط اه اخذ شيء من الشعر اخر شيء من اظفار الطيب هذه خمسة اشياء اذا فعل واحدا منها المحرم عالما ذاكر المختارا فان كان محتاجا اليها جاز له ذلك ان يفعل ولكن عليه ان يؤدي الفدية والفدية واحد من اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين استصاع من قوت البلد واما نصوص ثلاثة ايام اختار واحد من عليه ادي الخمسة باقي ايش؟ الثالث قتل الصيد قفل الصيد سواء في الحرم او خارج الحرم اذا قتل صيده فالصيد نوعان نوع قضى به الصحابة فيؤدي ما قضى به الصحابة مثل حمامة اذا قتل حمامة فعليها قضى بها الصحابة لانها تشبه في عب الماء وفي النعامة بعير لان تشبيه في طول الرقبة وفي الياربوع جفره وياخذه واذا قتل شيئا لم يقض به الصحابة يرجع فيه الى قوله عدلين بعد العيد يحكم عليه فيه قصر الصين وعند الجمهور لا فرق بين العابد وغير العابد لان هذا فيه سالف هذي ستة والسابع الجماع جماع الزوجة والرابع المباشر وايش عقدا عقدا الجماع والثاني المباشرة والثالثة عقد النكاح عقد النكاح والمباشرة والجماع عقد النكاح اذا عقد النكاح وهو محرم ولا اصح العقد فاسد ولكن ليس عليه شيء ويأثم وليس عليه فدية ويعيد العقد بعد ما يتحلل والجماع هذا هو اعظمها واغلظها ماذا ماذا عليه اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول. التحلل الاول يحصل باي شيء برمي جمرة العقبة يوم العيد وحرق الرأس متى يكون الرمي يوم العيد فاذا جامع زوجته ليلة العيد اذا جامع متعمدا بعض الصحابة لم يفرقوا بين العبد وغيرهم رواه في فيه بين العابد وغير العابد حتى غير العابد لزمه اربعة اشياء اذا جامع او الاتحاد الاول قبل ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان لازمة تسعة اشياء آآ اربعة اشياء. الامر الاول فسد الحج فسد الحج الامر الثاني يجب عليه ان يتم هذا الحج الفاسد يكمله ولو حكى الحج فاسد الامر الثاني وجب عليه بعير اشتري بعير ويذبحه ويتصدق به ويوزعه ولكنه شاء الامر الرابع وجب على ان يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان حجه نفلا صار فرض عليه اربعة اشياء هذا يدل على ان اغلظ اغلب المحظورات ما هو والجماعة المباشرة اذا باشر دون الفرج وانزل فهذا قبل الحل الاول فيه شاة وكذلك وعند الحنابلة يفسد الاحرام ولا يفسد الحج الاحرام يذهب الى خارج الحل ويحرم من جديد ويكمل وقال اهل العلم ليس عليه شيء وانما يكمل الحج ولا يحتاج يحرم جديد لكنه لا يفسد الحج على الصحيح مباشرة ولكن الزمه شاة مع التوبة والاستمرار ولهذا تبين ان الجماع اغلظ المحظورات قال المؤلف رحمه الله والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث اجب على العقد النكاح ما يفسد الحج الجمعة المباشرة مثل ما تفسد الحج وتصيد نفس الحج لبس المخيط نفس الحج الطيبة في الحج ما يفسد الحج الا الا الجمعة قال وليس الرفث والجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. يعني ولا هو داخل في الفسوق معصية هو قال واما سائر المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا فلا تفسدوا الحج عند احد من الائمة المشهورين. يأثم اذا تعمد اذا لبس مخيط او او حامدا عليه الاثم وعليه الكفار وعليه الفتية توبة للسفر اما اذا كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم احسن الله اليكم وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه وكان شريح رحمه الله تعالى اذا احرم كانه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لابد من قول او وعمل يصير بي محرما هذا هو الصحيح من القولين. نعم. ينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما عليه يعني المسلم لا يتكلم بفضول الكلام ينبغي للمحرم ان بيستغل هذا الوقت بما يقربه الى الله تلاوة القرآن تسبيح والتهليل الذكر التعلم والتعليم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة الى الله احسان الى الناس بذل المعروف كف الاذى لا الشيء الذي لا يعنيه من فضول الكلام فضول كلام لا يفيده واشد من ذلك واعظم اذا كان في الغيبة والنميمة او السخرية بالناس اذيتهم هذا محرم في كل وقت لا سيما المحرم اشد واغلظ لا يتكلم بشيء شيء بمعصية او بما لا يعنيه حتى حتى ينفضون الكلام حتى الكلام الذي لا فائدة فيه اتركه ان لا اتكلم الا بشيء نفيده وكان شريح هو شريح ابن الحارث ابن قيس الكندي الكوفة اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل وقدم في خلافة الصديق ولاه عمر القضاء توفي سنة الثمانين معروف شروح القاضي هذا معروف لا ابدا اشتهر في القضاء جامد على على عمر وان كان ولا تقاضى قضى عنده وانه حكم عليه قال عمر مشهورة في الورع كان الشريح اذا احرم كانه الحية الصماء ليش معنى؟ ما يسمع كان اصلا ما يسمع ولا يتكلم مع احد يعني حتى لا يتكلم في شيء عليه فاذا احرم كانه كالحديث الصمام ما يكلم احد ولا يتكلم بشبعه يشتغل بالذكر والدعاء تلاوة القرآن ولا ولا يتكلم باحد كالاصم ما يسمع ما يسمع ولا يسمع كالحية الصماء يعني من حرصه على ايش؟ حفظ الوقت ارسل على حفظ الوقت وعدمه فيما لا يعنيه وعدم اه تدخله في امور تضره ما يتكلم احد كالحية الصماء كان شريح اذا احرم كالحية الصماء كان الحية الصماء قال المؤلف ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه. من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده نعم فاصمد وخرج قبل ذلك ناوي احج هذا العام بستة اشهر او سبعة اشهر ويقول لا والحج هذا قصد الحج لكن هل يصير بذلك محرما لابد بل لابد من قول او عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين يعني اذا وصل الى الميقات واغتسل وتنظف وتطيب تكلم ولبى بذلك يكون موحدا هذا هو الصرح من القولين كان المؤلف في الشريعة للخلاف يعني كان فيه قول بانه يكون محرما بمجرد ما في قلبه ولو لم يتكلم ولكن هذا مرجوح والصواب انه لابد ان يتكلم لابد تتلفظ بالتلبية ويذكر اسمه في التلبية نعم احسن الله اليكم والتجرد من اللباس واجب في الاحرام وليس شرطا فيه فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور. نعم. يقول التجرد من اللباس واجب في الاحرام بالنسبة للرجل واجب وليس شرطا فيه مو بشرط فلو احرموا عليه الثياب صح ذلك هذا السؤال اللي ورد بالامس نفساء فلازم تروح المستشفى ولا تجلس مدة ولا تتحرك كانت النساء سابقا تحمل حتى ان المرأة تكون مثلا في البرية او وتلد ولا يكون عنده احد تعمل بنفسك تقرأ السر بالحصاة والحصاة تمشي يعني الانسان اللي احضر في الطائرة يقول الطائرة تصير مسافات وعليه ثيابه يقول احلم وعليه ثيابه ثم يذهب ثم ينزع ثيابه كذلك هنا يحرم اذا حال الميقات يحرق ولو احرم وعليه الثياب صح يحلم ثم ينزع الثياب في الحال فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور سواء كان في الطرف او غير الطائف. فاذا خشي ان تفوته الطائرة يلبي في الحال والعك على ثيابه. حتى لا حتى لا تسير فطائر المسافات ثم ينزع اللباس وليس عليه شيء يلبي ولو كان عليه ثياب ما عاد الشيء ما عليه شيء الا لو ترك اللباس باختياره حتى مضى مدة لكن ما دام لبوا واشتغل بنزعه لباس الحال ليس عليه شيء فان تركه خمس دقايق او عشر دقايق اترك اللباس صار عليه فدية صار متعمد اللباس نعم احسن الله اليكم. فصلوا في مستحبات الاحرام محظوراته يستحب العنوان للمحقق وليس المؤلف نعم. يستحب ان يحرم عقب صلاة اما فرض واما تطوع ان كان وقت تطوع في احدى القولين في احد القولين وفي الاخر ان كان يصلي فرضا احرم فهو الا فليس لاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح. نعم. ويستحب ان يغتسل الاحرام طيب ويستحب يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء ما تخافش تجاوب باقي خمس دقايق ها يستحب ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع ان كان وقت تطوع في احد القولين وان كان في الاخر ان كان يصلي فرض احرى عقيدة والا فليت الاحرام بسبب التخصيص يعني ماذا يستحب لمن اراد ان يحرم في قوله القول الاول يستحب ان يحرم ان يحرم عقب صلاته اما فريضة واما تطوع ان كان وقت وقت وقت فريظة بعد الظهر يحلم بعد الظهر بعد العصر بعد العصر. بعد المغرب بعد المغرب. وان كان وقته غير وقت فريضة وقت تطوع مثلا في الضحى صلي الضحى ويحرم وبعد الظهر يصلي ركعتين ويحرم هذا القول الاول انه اما الاستحباب يكون استحباب الاحرام يكون عقب الفريضة او عقب صلاة الضوء. القول الثاني انه ان كان يصلي فروا احرم عقبه وان كان غير وقت الفرض فليس لاحرام الصلاة تخصه الماء ما في صلاة تخصر انكار وقت الفريضة صلى الفريضة ثم احرم وان كان في غير وقت فريضة احرم بدون ايش الصلاة بدون صلاة ليس لاحرام صلاة تخصه لكن قال بعض مشايخ لك انه يصلي يتوضأ ويصلي وينويها سنة الوضوء سنة الوضوء هم يحرم عقبها قالها الشيخ محمد رحمه الله ولكن معنى هذا انه يرجع الى القول الاول معناه انه ان احرر عقب الصلاة على هذا القول لكن على قول الشيخ رحمه الله على القول الثاني انه الا ما في وقت الفريضة احرم بدون صلاة قال القول الاول اذا كان وقت الفريضة احرم وان كان وقت الفريضة صلى ركعتين للتطوع ثم احمد عقبه والقول الثاني ان كان وقته وقت الفريضة احرم عقبها والا احرم بدون صلاة على كل حال يعني الاحرام لا يتعلق بالصلاة لو احرم قبل الصلاة وبعدها فلا حرج الاحرام مستقل ولكن الصلاة قبله افضل الافضل ان تكون عقب فريضة او عقب صلاته عقب ركعتين عند الجمهور ركعتين اذا كان وقت فريضة والقول الثاني ما يحتاج ان يصلي بل يحرم بدون صلاة. نعم احسن الله اليكم ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضا وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الاحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه نعم هي والمؤلف يستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضة نعم الاغتسال يعمم جسده بالماء مستحب للاحرام حتى النفساء لان اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق ولدت محمد ابن ابي بكر في ذي الحليفة الميقات فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل قال استثري بثوب قال ثوبي او يعني تتلجم وتحفظ وتغتسل وتحرم لماذا حملت الان النفساء الان وعلى الابل مسافة بعيدة الا يدرها؟ والنساء الان كان الان تروح المستشفى المرأة تجلس ايش ولا ولا تتحرك ولا شيء والان وهذه احرمت ما فيها ما في مستشفى ولا شيء ولدت واستثفرت وركبت البعير ومشت عشرة ايام ولنفساء التحمل وكانت نساء قبل ذلك. الان اصلا النساء ما تتحرك الحشيش او الحطب وغيرها المقصود انها انها ولدت وارسل شفاء الهمة العالية الى ماذا تفعل؟ تريد الحج عن ولده. قال فلم يستثثري بثوب يعني ترجمي وتحفظي واغتسلي لفعلت متى طهرت الله اعلم ولا تدخل البيت المسجد الحرام حتى يستطهر وكذلك عائشة لما حاضت امرها النبي ان تغتسل وتدع اعمال العمرة فالحائض والنفساء تغتسل الاحرام وكذلك غيرهما فالاغتسال سنة مستقلة لكن لو احرم بدون غسل يصح يصح الامر ولا حرج عليه لان الاغتسال سنة وليس بواجب قال الملك يستحب ان ينفس الاحرام ولو كانت نفساء حائضا. وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعال وهذا ليس من خصائص الاحرام يعني كونك تقلب الاظفاظ تقص الشارب الابط هذا ما هو مخصص للاحرام بعض الناس يظن ان هذا ايش؟ يقول انا بحرم اباخذ من اظفاري. ابقص شاربي يقول يا خي انا ان كان الاظفار طويلة قصة وان ما في داعي فمب لازم يعني السلطات قص الشارب نتف الابط حرف العانة هذا يستحب للانسان في كل وقت سواء سواء يريد الحج او يريد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها الا تدرك اكثر من اربعين ليلة فاذا كان هناك حاجة تأخذ واذا كان هناك راجل احد العلماء يذكرون انه يأخذ من ابطه ويأخذ من هذه لان الناس على الابل يحرم على الابل ويحرم ويمكن يجلس شهر تطول اظفاره الان تحرم ساعة طائرة نص ساعة ما في وقت فلا حاجة الا اذا كان هناك يعني كان طويل. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الاحرام يعني مو بخاص بالاحرام بعض العامة يظن ان هذا فسد الحرام يقول انا انا اريد الاحرام وبقص اظفاري واقص شاربي وهذا عند الحاجة ان كان في حاجة والا من كل حاجة فقه الامر في هذا فليس من الاحرام شيئا يخصه ثمان وقت الاحرام ما هو بطويل الان مثل اول ليس بالطويل في الاول كان الناس يحرمون مسافة شهر الابل يحتاج الى انه يأخذ تحت شاربه حتى لا يطول. اما الان الاسفار يعني ليست فيها مشقة وليست طويلة فان كان هناك حاجة والا فلا ليس من خصائص الاحرام قال وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع للمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه كذلك اذا اراد العيد او الجمعة يأخذ من اظفاره ومشاربه ان كان طويل وان كان ليس في شاربه طول ولا باظفاره طول ولا في فلا حاجة لذلك نعم احسن الله اليكم ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كان ابيضين فهما افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة وان في ازار ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجائزة وان كان ملونا. نعم. في ثوبين نظيفين سواء كان ابيضين او ملونين توبين نظيفين ان كانا ابيضين فهو افضل لما افضل قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم رياض فانه من خير ثيابكم والابر افضل سواء كان مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة والفقهاء يقولون المحرم يلبس مخيط وقصدهم من لبس ان يلبس الثوب على هيئته فاشكل هذا على بعظ الناس فظنوا انه المراد الخيط يجي بعض الناس يقول الحذاء فيها خيط يجوز لاحد فيها ولا لا فيها خيط نقول ليس المراد ذات الخيط المراد ان لا تلبسها على هيئتك حينما تكون حلالا فلو كان الازار والاذاء مقطع ثم خطة فالقطع لا بأس الثوب هذا ثوبك لو قلبته جعلته اسفل اعلاه وجعلته ازار او رداه صح تحلف بالثوب وتجعله يزار او نداء ولو كان فيه بخيل الممنوع ان تلبسه على هيئته اما اذا عكست او قلبت اسفل اعلاه وجعلته رداء وزار فلا حرج ولو كان في خياطة لكن الفقهاء قالوا قالوا لا يلبس المحرم المخيط مقصودهم الا يلبسوا على هيئته القميص مثل على هيئة الاعلام وليس مراد الخير فلذلك اشكلت على بعض الناس قال وهو لابس المخيط ولا المحيط هذه العبارة اشكرت والنبي ما قال ذكر المخيط قال النبي سئل عما يلبس محرم سأله سأله قال ما يلبس المحرم؟ فاجابه النبي ما لا يلبس. قال لا يلبس القميصان ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا عشان واستو زعفران او ورس ها القميص والعمائم ولا السراويلات ولا ولا الخفاف ولا ستة اشياء الا يلبس القميص ولا العمائم. قميصك والعمامة يشد في رأسه ولا البرانس ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها ولا السراويلات مخيطة على عقد النصف الاسفل والقميص على قد الجسد ولا الخفاف تغطي الكعبين ولا شيء مسه زعفران وارسي ان اطيب مساء القلب ما الذي يلبسه المحرم؟ فاجابه بما لا يلبس. فالنبي قال ستة اشياء يلبسها. هو البأس يلبسها السائل قال ما يلبس في محرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس كذا وكذا. جابه بالعكس لماذا لان الذي لا يلبسه محصور هو الذي يلبسه غير محصور قال ستة اشياء لا البسها البس القميص ولا العمائر ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء يمسه زعفران ومرس بس والباقي يلمس ما قال البخيط لكن الفقهاء قالوا لا يلبس المخيط فاشكلت هذه على الناس قال بعض الناس وظن انه اذا كان في خيط ما يلبسه اذا كان النعل فيه خيط ما يلبسه اذا كان الازار فيه خيط ما يلبسه اذا كان مثلا ما يشد به الازار فيه خيط قال اشكل على بعض الناس وهذه العبارة من كلامة الفقهاء وليست من كلام ما قال القميص ولا العمائم ولا السراويلات ويستحب ان يحرم في ثوبه نظيفين فان كانا ابيضين فهو افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف لاحرمت ثياب من القطن او من الكتاب او من الصوف او من غيرها من انواع الملبوسة في الحرام لا بأس والسنة ان نحلم في ازار ورداء الازار اشد به النصف الاسفل والرداء يضعه على كتفه هذا الرجل السنة نزار يشد بين والرداء على كتفه. سواء كانا بخيطين او غير مخيطين سوف يخيط ولا ما فيه خياط اذا شديت هذا النصف الاسود وظعته على اسفلك حتى ولو كان ثوبه عادي تضع على على الكتفين في اتفاق الائمة ولا محرم في غيرهم اجاز اذا كان الماجز لبسه شرط ان يكون يجوز لبسه اما المحرم مثل الحرير والمغصوب او آآ الرجل يتشبه بالمرأة وما تشبه بالرجل هذا ممنوع ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجائزة. وان كان ملوعا يحرم في الابيض افضل ويحرم في اخضر او اصفر او ازرق او لا بأس الا اذا كان في تشبه بالنساء او تشبه بالكفار اذا كان من خصائص الكفار او من خصائص النساء من خصائص النساء امتنع فيجوز ان نحلف في اه فوطة مثلا الملونة الحمراء او خضراء او زرقاء او صفراء ولكن الابيظ هو الافظل نعم اللسان تلبس ما شاءت ما لم يكن فيه تشبه بالرجال او يكون فيه يلفت انظار الرجال اليها في نعم ويستحب ان يحرم في ثوبين ضيفين فان كانا بيضين فهما افضل ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف السنة يحرم في ازاره ورداء سواء كانا مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة. ولو احرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجائرة الجائزة وان كان ملونا. والافضل ان يحرم في نعلين ان تيسر. والنعل هي التي يقال لها التاسومة فان لم يجد علين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا ورخص بلبس الخفين لمن لم يجني عليه وانما رخص في المقطوع اولا يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل خف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان وادي النعلين او فاقدا لهما. واذا لم يجن عليهن ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك اذا لم يجد زارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا اصح قول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. اه يقول المؤلف والافضل ان نحرم في عليه ان تيسر تيسر والنعل هي التي يقال لها التاسومة معروف النعل كان في زمن فان لم يجني عليهن لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وهو يريد الحج بعد الظهر وقال من لم يجد خفين من لم يجد عليهن فالبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ومن لم يجد ثم ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة وقال من لم يجد نعلين فلم يستطيع ولم يقل فليقطعهما فصار قوله الثاني ناسخ القول الاول هذا عند الجمهور والقول الثاني انه انه مخير انه ان شاء قطع وان شاء الله قطع انقطع الامر بكل استحباب ولسان الوجوه. والقول الثالث انه ان ان القطع واجب لماذا؟ لان القطع لانه يحمل المطلق على المقيد فيكون قطع واجب ثم وقيل آآ وقيل انه منسوخ وقيل انه مستحب المؤلف رحمه الله يرى انه اذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما لان الذي خطب الناس في في المدينة وقال له اقطعهما في عرفة ما قالوا يقطعهما. كما انه قال من لم يجد زارا فلبس السراويل ولم يقل وليفتقهما فكما انه اذا لم يجد ازارا لبس السراويل بدون فتق فكذلك اذا لم يجد ايش نعلين يلبس خفين بدون قطع قال ولهذا كان الصحيح وقال وانما رخص في في الصفوفين لمن لم يجد عليهن وانما رخص في المقطوع اولا لانه سر بالقطع كالنعلين اذا قطعها صلت كن عليها بدأ الخف قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل خف. الان يسعى الاكل كثير من الناس هل له ان يلبس الان الخفة التي دون السعفة نعم دون الساقين والكعبادي لا بأس لا بأس هذا نص عليه المؤلف نص عليه سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه لانها في حكم النعل حكم في اللعن. فاذا لبست الكندرة الكنادر الان التي دون الكعب فلا بأس. الحكم حكم النعل. ما دام الكعبين بارزين لكن الافضل ان عليه ان تسألن عليه وين لبسها هذا الكندرة او الخفة والجزمة بدون وهي دون الكعبين فلا حرج لا حكمه حكم عليه. ما دام الكعبين باديين قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس البدن والكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجدا للنعال او فاكهة. حتى ولو كانت عندك على يد ولبستها بس اخف الذي دون الكعبين لا حرج حتى ولو سواء كان واجبا او فاقدا لهما والا واذا لم يجد نعلين ولم يقوم قوما مثل الججب والمداس فله ان يلبس الخف ولا يقطعه لان الامر بالقطع منسوخ ولانه يريد انه منسوخ ان هذا في افساد لماليتهما بافساد ماليتهما والنبي امر بحفظ المال وعدم افساده هذا يؤيد انه لا يقطعهما وكذلك اذا لم اجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا اصح قول العلماء. والقول الثاني انه يفتقه في قول يفتق الازار يفتقد السروال ويلبسه واذا لم اجد عليه وجد الخفين يقطع الخفين ويلبس والقول الثاني انه لا يقطعه وقال هذا هو الصواب لا يقطع الخفين ولا يفتق السراويل هذا هو الاصح قوله العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدن في عرفات بخطبة في عرفات رخص في البدء بدل النعلين الخفين وبدل اه السراويل الازار السراويل نعم نقف على قوله وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الجار والرداء احسن الله اليكم وقت الاقامة بعد الصلاة تكون الاجابة على الاسئلة ان شاء الله. وفق الله الجميع الى طاعته وصلى الله على محمد