ومن قتل دون دمه فهو شيء ومن قتل دونه فهو شيء. ومن قتل دون حرته فهو شهيد قال اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد فلا حرج لكن يقول على انه ثابت فلم يثبت هذا الحديث قال فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك؟ يعني لو صح. قد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت. يعني الاعتمادهم على هذا الحديث ولو كان بعد دخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف. ولا نصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك قال ويلبي من حين يحرم كان ويلبي من حين يحرم يلبي تبدأ التلبية متى يقطع التلبية سيأتي الكلام فيها مثلا دخل المسجد الحرام وبدأ مثلا او بدأ في الطواف بالنسبة وتحية المسجد الحرام هو طواف البيت. نعم. هو الطواف بالبيت اذا اراد ان يطوف لا بأس. والا وان لم يرد ان يطوف وانما يريد ان يجلس تصلي ركعتين ثم اجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء. فله ان يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الائمة عرظا. ويلبسه مقلوبا يجعل اسفله اعلاه. ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم انها المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له ان يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء ادخل فيه يديه او لم يدخلهما وسواء كان سليما او مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القبا الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى عرق عرق جين وامثال ذلك باتفاق الائمة. واما اذا طرح القباء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول فقهاء لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قد العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف الموقي والجورب ونحو ذلك. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. وله ان يعقد ما يحتاج الى عقد نزار وهميان النفقة ها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا البحث في بيان ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه والمؤلف كذلك يجوز ان يلبس معك كل ما كان من جنس الازال والرداء الازار قطعة من القماش يشد بها النصف الاسفل وجدا قطعة اخرى يضعها على كتفيه قطعة قطعة قماش فوطة او غيرها او او غير فوضى يشد بها النصف الاسفل قال الازار والرداء على الكتفين. ما كان من هذا الجنس له ان يلبسه وله ان يلتحف بالقضاء يعني اجعله لحافا عليك غطاء وهو نائم لا يوجد تحف بالقباء او والجبة والقميص يعني لا يلبسه وانما تغطى به تغطى بالثوب تغطى بالقبيص تغطى بالجبة تغطى بالازار يتغطى بالازار وهذا الالتحاق ويتغطى به لكن لا يغطى يتغطى به عرضا ويلبسه مقلوبا يجعله اسفل اسفل اعلاه ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة يحتاج غطى رأسه وفدع هذه اذا كان لا يستطيع يكشف رأسه من شدة البرد او لانه مريض هذا يغطي رأسه وعليه الفدية صيام ايام او طاب ستة مساكين او ذبح الشاة الرأس لا يغطى لكن الجسم يغطيه. يغطي جسمه بالجبة بالقميص باللحاف الشرشف البطانية كذلك ايضا القميص يضعه عرظا الخميس لو جعلها عرظ قميص عرظ اشد بين الاسفل او عرظه جعل على كتفيه لا بأس وكذلك يلبسه مقلوبا يجعل السلوى اعلاه وعلى اسفله لكن لا يلبس على هيئة ما فصل فيه ويتغطى باللحاف وغيره لك لا لكن لا يغطي رأسه وهذا يدل على ان الامر في هذا واسع وان الممنوع عندما يلبس القميص على حياته. ولهذا قال المؤلف والنبي نهى المحرم ان يلبس القميص. القميص ما فصل على قدر الجسد والبرلس البرلس جاء ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها كذلك ما يلبسون. والسراويل ما فصل على قدر النصف الاسفل والخف ما ما كان للرجل ويغطي الكعبين والعمامة ما يشد بها الرأس هذه نهي عنها قال انه لابس قميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء قال ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت الرجل الذي سقط عن راحلته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فان الله يوم القيامة ملبيا نهى ان يغطى رأس المحرم بعد الموت فدل على ان المحرم يكشف رأسه وابر من احرم في جبهة ان ينزعها عنه الرجل الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اه بالطيب ولبس الجبة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما اجابه حتى نزل عليه الوحي لما نزل عليه الوحي عليه السلام وسري عنه قال اين الرجل؟ السائل فاتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتكلم الا بعلم كذلك العالم ليس له ان يتكلم الا بعلم سواء نفسي الا بعلم ولا يقول هذا حلال او هذا حرام الا بعلم واذا لم يعلم قل الله اعلم او يقول للسائل املني حتى اراجعه او يحيل على بعض اهل العلم ولا يتكلم بجهل الله قال النبي واذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود في صحيح البخاري انه قال ايها الناس من علم شيئا فليقله ومن لم يعرف فليقل الله اعلم. فان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم وان الله قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين كثيرا ما يقول سماحة الشيخ رحمه الله الله اعلم في بعض المسائل سنراجعها سنراجع المسألة آآ ائتنا في وقت اخر فالرسول عليه السلام هو القدرة في هذا. سأل السائل ما اجابه ما عنده علم حتى نزل الوحي فلما قال اين السائد؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل اثر الخلوق طيب يعني وسع في عمرتك ما انت صانع في حجك نزع الجبة وغسل فادل على ان الانسان اذا لبس الجبة يخلعها الجبة من اللباس والمحرم ما يلبس اللباس لباس المحلين كذلك الطيب اذا صار فيه ثوب الانسان او في بدنه وهو محيط طيب تغسله اما الشيء ليس طيبة طيبة ويكون في بدنه ويستمر بعد الاحرام فهذا يبقى كان النبي يرى اوبيص يعني لما عاد المسك في رأسه ومفارق ريحته وهو محرم عليه الصلاة والسلام قال فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله والقميص مثله الجبة مثل اي شيء يكون مفصل عقد الجسد سواء قميص جاكيت فليلة سروال اي الف كل ما كان مفصل على قدر الجسد او على بعضه فهو من هذا الجسد الفديلة ومع اشبه ذلك وقال وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم القميص يبس المحل لابس وقمز لا بكم ولا بول وسواء ادخل في يديه او لم يدخلهما اذ يلبس قميص او يدخل يديه او لا يدخل ممنوع وسواء كان سليما او مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة جبهتك والقبائل كذلك نوع من اللباس قضى بالقميص يختلف عن القميص لكنه لباس ويدخل يديه في القبر يدخل يديه فيه. والجبة قد يدخل يديه وقد يدخل يديه. ممنوع. وكذلك الدرع يسمى كل هذا ترعشة كلها شيء مفصلة على قدر الجسد يلبسها يلبسها المحلون كذلك المشلح البشت يلبسه ما يلبس المحرم المشلح هذا مجلس الدرع ولا هي بس الجبة القبائل قال واما اذا طرح القباء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع طباؤه يلبس قباء يلبس ويدخل فيها لذلك اذا طرح على كتفيه ولم يدخل يديه ففيه نزاع يعني تأمين العلماء من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز فالاحوط تركه وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط لا بس البخيط يعني هذا مخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو هكذا على قد العضو مثل الشراب شراب الرجلين شراب اليدين هذا بخيل الوضوء في ليلة على قدر العضو سروال على قدر الوضوء وهكذا البخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب يعرب الشراب والموقع خف قصير لكن اذا كان آآ دون الكعبين فلا بأس كما سبق وفي معنى في معنى النعلين اذا كان اسفل اذا كان القدمان بارزان من القدمين فلا بأس ولكن الموقوف قصير اقصر منه من الخف الخف طويل يمكن قريب من الساق ومو قصير يستر الكعبين ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان. التبان سروال صغير على قدر العورة. والسروال اطول منه. السروال قد يصل الى الركبة او اقل والتبان على قدر لا يلبس على قدر لا يلبس التبان ولا السراويل سواء سروال قصير او صغير وله ان يعقد ما يحتاج الى عقد كالازار وهميان النفقة يعني له ان يعقد ما يحتاج الى عقد كالاسار اذا احتاج الى شدة يشده لانها لان لا تنكشف العورة فلا بأس وله ان ايضا يضعهم يعني النفقة يسمون شد تأثم ببعض الكبر وما اشبه ذلك يشده على نصف الاسفل ويكون فيها مكان وضع فيه النقود هذا لا بأس به توالي عقد ما يحتاج الى عقده كالازار اما الادارة الرداء ما يحتاج الى عقد الرداء لا يجعل فيها زرير ولا شيء كما يحتاج يضع اسارير ولا يشده ولا يربطه اتركه مكشوف الرداء ما يحتاج ما في حاجة لكن الازار في حاجة شدة لا تنكشف العورة. نعم احسن الله اليكم والرداء لا يحتاج الى عقده فلا يعقده. فان احتاج الى عقده ففي نزاع. والاشبه جوازه حينئذ وهل المنع من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع وليس على تهريب ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم نعم هذا الكلام الرداء ما يضعه المحرم على كتفيه يضع يضع رداء رداء قطعة من القماش او فوطة ولا يحتاج الى عقد ما احسن الى عقله خله مكشوف الصدر بعض الناس يضع الشبابيك الشبابيك وازاري لا هذا ما ينبغي هذا تركه اولى واحوط ولا حاجة الانسان ولا حاجة مكشوف خله مكشوف الصدر ما في اشكال اشكال في الازار هو اللي يحتاج الى اشد قال والفين احتاج الى عقده على حي العقد لانهم مثلا يريد المشي مسرعا ويسقط او لانه طباخ يعمل او يشتغل فهو يحتاج الى عقده ان احتاج الى عقده قال ففيه نزاع يعني من العلماء من اجازة ومنهم من منعه هذا معناه. العلماء من قال يجوز اذا احتاج. ان ان يزره ومنهم قال لا احتاجه قال له انا اشبه جواز هذا يعني الارجح الارجح انه جائز اذا احتاج. اذا احتاج الى ذره قال وهل المنع من عقده من اكراه او تحريم تنزع بعض العلماء قال ممنوع مكروه كره التنزيه يعني ما يأثم ومما قال كراهة تحريم الخوف من كراهة التنزيه انه تركه اولى ولا يأثم اذا فعله فعل خلاف الاولى ولا يأثم. واما كراهة التحريم فهو يأثم قال وليس على تحريم ذلك دليل يقول ما في دليل الا ما نقل عن ابن عمر انه كره عقد الرداء صحابي وقد اختلف المتبعون بالعمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره وممن قال كره التحرير اذا احتاج فلا بأس اذا احتاج الى عقده ان استغنى عن عقده فهو علاه وان احتاج فلا بأس والمؤلف يرى الجواز رحمه الله الشيخ حسام ومن العلماء من يرى التحريم كابي حنيفة نعم واما الرأس احسن الله اليكم واما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. فلا يغطيه بعمامة ولا قنصلة ولا قنصوة. ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم واما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والافضل المحرم ان يضحي والافضل للمحرم ان يظحي لمن احرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رظي الله تعالى عنهم يحجون وقد روى ابن عمر رظي الله تعالى عنهما رجلا ضلل عليه فقال ايها المحرم اضحي لمن احرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي لها رأس اما المحامل المكشوفة فلم يكرهها الا بعض المساك وهذا في حق الرجل. نعم الرأس. فلا يغطيه. بشيء يعني لا يعطيه شيء ملاصق لا بمخيط ولا غيره يعني لا يغطى سواء مخيط ولا غير مخيط. الشيء الملاصق للرأس ممنوع فلا يغطيه بعمامة بل يشد به على رأسه ولا قلنسوة مثل الطاقية المرتفعة ولا كوفية مثل الطاقية هذي ولا ثوب ايضا يوصك به ولا غير ذلك ممنوع ان ان ان يظلل الرأس ان يغطي الرأس بشيء تلتصقوا به. لكن اذا احتاج الى حمل حمل متاعه على رأسه هل له ذلك نعم له ان يحمل ما يحتاج الى على رأسه اه بشرط الا اقصد الاستظلال ان يستظل به وان يضل رأسه فهو ممنون واما ان لم يقصد هذا وانما قصد اه الحمل فقط ما يستطيع يحمل هذا الا على رأسه فلا بأس هذا الملاصق واما غير الملاصق مثل سقفه البيت هل المحرم يدخل بيت ويستظل بسقف البيت نعم هذا جائز بالاتفاق سقف البيت والشجر يستطل بشجرة فوقه لا بأس والخيمة لا بأس هذه الثلاثة بالاتفاق متفق على العلماء انه له المحرم له ان يستظل بسقف البيت وسقف ايش؟ والشجرة والخيبة واما الاستيطان بالمحمل المحملة عالبعير وسقف السيارة والشمسية اللي يتحرك بحركته فهذا فيه خلاف ليتحرك بحركتك مثل ايش سقف السيارة تحرك بحركته والخيمة والشمسية تتحرك بحركتك المحمل في المحمل لا يكون في البعير مثله سقف السيارة المذهب الحنابلة وانه لا يجوز عند الحنابلة والقول الثاني انه جائزة العمل الان وعلى هذا على المذهب لا يجوز للانسان ان للمحرم ان يركب في السيارة الا في سيارة مكشوفة على مذهب مذهب الحنابلة السيارة يعني وانظر الى الى الرافضة. الرافظة الان سيارتهم مكشوفة ماشي نتمشى مع الملح والقول الثاني وهو الصواب انه لا بأس لا بأس ان يستظل بسقف السيارة الشمسية والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وما جمرة العقبة قد ظلل عليه بثوب له بلال النبي صلى الله عليه وسلم في الارض الفضل ابن عباس ابن عباس او غيره. لكنها ظلل عليه بثوب والثوب يتحرك بحركته ثوب ظلل عليه وهو يوم العقبة وضحى بثوب ماسكين الثوب والثوب يتحرك بحركتين فهو مثل السقف السيارة مثل الشمسية والصوم انه لا بأس بالاستظلال بسقف السيارة والاستظلال بالشمسية لان في زلل عليه بثوب وهو يوم جمرة العقبة وهو يتحرك بحركتهما وقد رأى ابن عمر يقول المؤلف والافضل المحرم ان يضحي لمن يرحم له الافضل الا يستضل يضحي يكشف رأسه لمن اضحى لمن احرم له احرمت لله انت لا يكون هناك شيء يضلك هذا هو الافضل الافضل المحرم ان يضحي يعني ان لك الا تجوع فيها ولا ترى وانك لا تظمأ فيها ولا تظحى ادم في الجنة الافضل للمحرم ان يظحي لمن احرم له. كما كان النبي صلى الله واصحابه يحجون قد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اظح لمن لمن احرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل الابل تكون قبة على المحباب وهي المحامي التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فما المكرها احد المكشوف المكشوف من جهة السماء ما في اشكال الا بعض انه المساك بعض العباد وبعض الزهاد ولا وجه لهذه الكراهة لكن هذا اذا لم يعني لم اذا احتاج في سر ذي الحاجة فلا بأس كما كان النبي رمى جمرة العقبة كان يظله لعل كانوا يطلون بثوب عند الحاجة اذا كان في الشمس شديدة حرارة شديدة فلا بأس اما اذا كان هناك حاجة فالافضل ان يكون الرأس مكشوف ويكون من امامه من فوقه مكشوف هذا هو الافضل كما كان النبي واصحابه يحجون يظحون هذا في حق الرجل نعم احسن الله اليكم. واما المرأة فانها عورة. فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تستتر بها. وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقم او تلبس القفازين والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاه ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسندن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب او تلبس القفازين كما انها المحرم ان يلبس القميص والخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة اقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر وجه كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. نعم هذا في حق المرأة المرأة عورة فلذلك اجاز لها ان تلبس الثياب التي تستر بها بخلاف الرجل. الرجل ما لبس ثيابه وما تلبس ثياب ما شاءت تحرم فيما شاءت من ثياب سواء كان اسود او الاسود وتخسيس الاسود عند بعض العلماء لا وجه له لكن لا تجتنب ما فيه جمال يلفت النظر بجانبها وما فيه تشبه بالرجال هذا تجتنبه والا تحلف بما شاءت فهي عورة. اما الرجل لا يحل بالثياب بينما يحب بالازار والرداء وتستظل ايظا المرأة بالمحمل وبغيره ليس ليس هناك كراهة بالنسبة للمرأة لكن نهاها النبي ان تنتقب او تلبس القفازين تلبس النقاب وهما اخيطة على قدر الوجه ما خيطة على غير الوجه وفتحت فيه فتحتان للعينين هذا النقاب والقفازان يقول والغلاف يصنع اليد كما يفعله حملة البزاه. البزاه جمع باز وهو الصقر حملت الذي يحمل الصقر او الغازي يضع على جيه الشراب شراب غلاف حتى لا يؤثر عليه يعني آآ البازي قد يغسل على يديه اذا لم يكن هناك حاجز فهو يلبس يحتاج المرأة ما تلبس هذا ما تلبس القفازين يعني شراب اليدين شراب اليدين شراب اليدين ما تلبسه المرأة كما انها ما تلبس اشراف اليدين لانها مخيطة على قدر العضو لكن لها ان تغطي يديها بثوبها وبعبائتها ما هي ممنوعة ممنوعة من تغطية اليدين بالمخيط وليست ممنوعة من تغطية المخيط كذلك القفازات ممنوع كذلك ايش؟ النقاب او البرقع ماخطة على قدر الوجه فاذا فتح له فتحتان سمي النقاب يخاط على قدر الوجه هذا يصير مخيط ومفصل هذا ممنوعة منه لكنها ليست ممنوعة من تغطية وجهها بالخمار تغطي وجهها بالخمار كذا وتستر يا كذا خمارها على وجهها ما في مانع هي ليست ممنوعة من ستر الوجه اذا جاء ومر بها الرجال الاجانب لكن ملموسة الوجه بالمخيط وليست ممنوعة من ستر الوجه بغير المخيط كما انها ليست ممنوعة بستر بستر اليدين اذا احتاج الى ذلك ولو يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح ولا ينكح بثوبها وعبائتها لكن بالبخيط وهما قفازا فوجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه كما ان الرجل يغطي جسده بغير المخيط ولا يغطي جسده بالمخيط فكذلك المرأة تغطي وجهها بغير المخيط ولا تغطي وجهها بمخيط تغطي وجه يديها بغير المخيط ولا تغطي يديها بالبخيط قال المؤلف رحمه الله ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق اذا غطت يعالجها بخمار وبعيدة عن الوجه ما يمس الوجه هذا جائز بالاتفاق وان كان يمس الوجه ان كان يمس الوجه بعض الفقهاء من قالوا لا يجوز لا يجوز اذا كان يمس الوجه ولهذا كانوا يفتون المرأة بان تضع يعني عود مرتفع على الجبهة حتى يمنع الستار الستار من ان تمس الوجه قالت المرأة تضع عود هنا كان وكان مرتفع هذا وكان هذا يفتى به الى الى عهد قريب كانت النساء هكذا في الحج اذا حجت تضع هذا العود تجدها يعني تجده مرتفع الان ويرفع غطاء الوجه يرفع الخمار ان يمس الوجه قالوا هذا لان الوجه يعقوب لان الوجه يعني اه احرامها في الوجه والقول الثاني وهو الصواب انه لا بأس يعني بس الخمار وجهها ولا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع كما افشى شيخ الاسلام وكما هو قول سماحة شيخنا سماحة الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في منسكه عرفت بأنه اذا بس الخبر وجهها فلا حرج عليها ولا تكلف المرأة ان تجافي سترة عن وجهها لا بعود ولا بيد يعود تواعود تشافي هذا قول بعض الفقهاء تجافي سترته عن الوجه بعود او بغيره والمؤلف يقول الصواب انه لا حاجة الى هذا لا حاجة للعود ولا شيء. ولو مس الخمار وجهه فلا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع قال فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها قال لا لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخبازين. سواء بينهما وكلاهما الوجه وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لك رأسه بعض الفقهاء قال ان ان ان وجه المرأة مثل رأس الرجل كما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها فاذا احتاجت الى ان تغطي وجهها لا يمس الخمار وجهها وكيف تفعل؟ تضع عود تضع عود حتى لا وجهه. هكذا قال بعض الفقهاء يقول لا هذا السبب الصحيح ليست ليس وجه المرأة كرأس الرجل بل هو كبدن الرجل كما ان الرجل يغطي بدنه بغير المخيط المرأة تغطي وجهها بغير مخيط وتغطي يديها بغير المخيط قال فان النبي سوى بين يديها ويديها فيقول له لا تلبس لا تلبس القفازين ولا ولا تلبس النقاب وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يرسلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة زوجاتنبهن محرمات يسدلن على وجوههن ولا يراعين المجافاة ولم يقل احد قال ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام الورثة في وجهها الفقهاء يقولون الحرارة في وجهها من اين جاءت هذه الكلمة بعض الناس يقول انه حديث ليس حديث قال هذه كلام لبعض العلماء قول لبعض العلماء وانما هذا قول بعض السلف وقال بعض بعض الفقهاء احرام المرأة في وجهها فلما قال حرمة في وجهها ظنوا انها انه لا يجوز لها ان تغطي وجهها بخمار يمس الوجه فافتوا بان تأتي بعود وتظاهر حتى لامس الخمار لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض اجتهاد بعد احرام المرأة في وجهها قال وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي نهى ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس القميص والخف. مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه انت لو سترت ايديك بثوب ممنوع وانت محرم؟ لا وغسلت رجليك باللحاف لكن ممنوعة تستر يديك بالشراب او رجليك بالشراب لعله يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة والبرق اقوى من النقاب ومخيط على قدر الوجه البرقع وجه المرأة مخيط مفصل على قدر الوجه فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه اه فانه كالنقاب نعم احسن الله اليكم وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة كما انه ليس للصائم ان يفطر الا لحاجة والحاجة واذا تطيب واذا قلما انصاره خمسة اشياء الاصل اخر شعر الرأس مستوى تقليم الاطفال قيس عليه تقديم الاظفار. قيس عليه تغطية الرأس. قيس عليه لبس بخيل السعادة ايش والاصل هو هذا الاصل هو مثل البرد الذي يخاف ان يمرظه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرض نزل به ويحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع وعليه ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك واما بنسك شاة واما بطعام ستة مساكين قبل طعامه او واطعامه احسن الله اليك وعليه يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاة نصف يعني ذبح احسن الله واما بنسك شاة او باطعام ستة مساكين لكل مسكين اصف صاع من تام او شعير او مد من بر وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراق قريب من نصف رطل بالدمشقي. وينبغي ان يكون مأدوما. وان اطعمه مما يؤكل كلب قسماط والرقراق ونحو ذلك جاز وهو افضل من ان يعطيه قمحا او شعيرا وكذلك في سائر الكفارات اذا اعطاه مما يقتات به مع ادنه فهو افضل من ان يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم. ويخبزوا بايديهم والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون كسوتهم. الاية فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس اهليهم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع بنا العرف وكذلك تنازع في نفقة الزوجة والراجح في هذا كله اي يرجع فيه للعرف ويطعم كل قوم مما يطعمون اهليهم ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين الفرق ستة عشر رطرا بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل محظور قبله وبعده. ويجوز ان يذبح النسخ قبل ان يصل الى مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة انشاء متفرقة ان شاء فان كان له عذر اخر فعلها الا عجل فعلها واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في اظهر قول العلماء. نعم آآ يقول وليس لمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه الا لانها الا الحاجة يعني الذي نهى عن النبي القميص نهى ان يتطيب فليس له ان يفعل شيء الا لحاجة واذا احتاج فدع ما هي الحاجة؟ ذكر المؤلف مثل لنزل به برد يحتاج الى ان يغطي رأسه او يحتاج الى ان يلبس البرد يلبسها ما يتحمل او يلبس قميص يلبس بليلة بس صوف يفعل يلبس ويفتدي قدر الحاجة واذا استغنى ذهب عنه البرد ينزعه او يكون مريظ مريظ يحتاج ان يغطي رأسه هذا معذور ولهذا قال ليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كما انه ليس للسائل ان يفطر الا لحاجة يعني الصائم اذا كان صوم فرض فليس له ان يفطر الا لحاجة مع يسر اذا كان عليه يصوم في رمضان او قضاء نذر او كفارة هذا واجب ان يتم به الصوم يعطيه شيء جاهز نكمل فمسألة الكراسي سهل الكراسي يكفيها دقيقتين توخر الكراسي ونكمل وهو افضل من يعطيه قمحا او شعيرا لان القمح يحتاج الى ايش اه طحن الخبز وهذا جاهز فلا يفطرن لحاجة اذا احتاج مرظ حتى في رمظان يفطر قال والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرظه اذا لم يغطي رأسه او مثل مرظ نزل به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه النزاع وعليه ان يفتدي اما بالصيام ثلاثة ايام واما بنسك شاة يعني بذبح واما بطعام ستة مساكين والاصل في هذا رضي الله عنه اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اذاه القوم. قال ايذيك هوا برأسك وفي ظل ما كنا وفي اللفظ الاخر انه اوتي والقمل يتناثر رأسه فقال فقال عليه الصلاة والسلام ما كن ما كنت اظن ان الوجع قد بلغ بك ما اراه ثم قال اذبح شاة او اضرب ستة مساكين او صم ثلاثة ايام هذا يسمى عند اهل العلم فدية الاذى وهذا هو الاصل فامره ان يحلق رأسه من اجل من اجل القبر او من اجل مداواة اذا كان في رأس الجروح محتاج الى مداواة قال له طب احلب يحلق رأسه ولو كان محرم ويفتدي يفتدي بايش اما يصوم ثلاثة ايام واما ستة مساكين لكل مسكين مع نصف ساعة من قوت البلد قال او مت او قال ما ما يكفي ما يغذيه ويعشيه يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة يختار الاسهل عليه والاصل هو هذا الاصل هو هذا فدية اداء هذا في حلق الرأس قاس العلماء عليها اذا غطى رأسه واذا لبس المخيط حلق الرأس هذه الاشياء الخمسة اذا فعل واحدا منها غطى رأسه او حلق شعرة او قلم ظفره او يتطيب او لبس مخيط اذا فعلها ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء قل ربنا لا تفسد النفس لو خلق الله وادفعت واذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا مختارا محتاجا هذا لا اثم عليه لكن عليه الفدية واذا فعلها واحدة منها ذاكرا عالما مختارا بدون حاجة فهذا لزم عمران لزمه فدية والتوبة من هذا الذنب صار ذنب يفعل المحظور هذه الاصل الاصل كعب بن عذر رضي الله عنه قيس عليه عليها الامور الاربعة واما قتل الصيد فان فيه الجزاء اللي قضى به الصحابة او فان لم يكن فبما يقضي به عدلان عقد النكاح ليس فيه فدية الجماع سبق الكلام فيها بالامس وانه اشدها كذلك المباشرة ذو الفضل كذلك او الاتحاد الاول في في في شاة والحديث صحيح والجماع يفسد الحج اذا كان كان قبل التحالف الاول المؤلف يقول عليه ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام او لكل مسكين نصف صاع هذا هو الاصل من تمر او شعير او مد من بر المؤلف ماشي على مشى على الفقهاء ربع ساعة ربع صاع من البر لماذا؟ هذا في زمن معاوية رضي الله عنه جاءت حنطة جيدة من الشاب فاجتهد رضي الله عنه قال ارى ان ربع الصاع يكفي عن نصف ساعة ربع الصاع من من هذه الحنطة الحمراء الجيدة يكفي عن نصف ساعة من الايش من التمر او الشعير فاخذ بذلك ايش كذلك يكون في في زكاة الفطر نصف ساعة وذهب ابواب بعض الصحابة خالفوا معاوية وقالوا نبقى على نصف الصاد ولهذا قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه صاعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة للصوصات هو من بر او غير بر من بر او شعير او تمر او قوت البلد المؤلف مشى هذا على قال وان اطعمه خبزا جاز يعني لو طعمه غير هذه خبز لأنه قوت يشفع ويكفر الاطلين بالعراقي تقريبا من نصف دمشق هذا تقدير عندهم وينبغي ان يكون مأدوما يعني يكون في ادام تعطيه خبز يكون معه ايدام يعدمه مرض واما جبن واما شيء ما يكون خبز يابس هكذا يكون معه يأكل هذا هو الافضل. وان طعمه مما يؤكل اي اي مأكول فلا بأس. وهو يكفي غير الخبز مثلا آآ رز او مكرونة او شيء يعني يقتاتها البلد ويكفيه يكفي الحمد لله هذا ما نقوله مثل اشياء كانت موجودة عندهم الرقاق ونحو ذلك. قال وهو افضل من يعطيه قمحا او شعيرا يابس يقول القبحة الكبيرة ذي ماذا يقع؟ يحتاج الى طحن ويخبز اما هذا يعطيه شيء جاهز وكذلك بسائر الكفارات اذا اعطاه ما يقتات به ما عدمه فهو افضل من يعطيه حبا مجردا اذا لم اكن عادة ما نطحن بايديهم ويخبزوا بايديهم حب قمح يحتاج الى ايش طحن خبز هذا يتعبه يحتاج الى وقت لكن اذا اعطيته خبز جاهز ومعدة او رز هذا يكون افظل هذا معنى كلام المؤلف قال والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم فامر الله تعالى باطعام المساكين من اوسط ما يطعمه الناس واهليهم قد نزع الناس العلماء في ذلك. هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف وكذلك يتنازعوا في النفقة نفقة الزوجة والراجح في ذلك كله ان يرجع فيه الى العرف. يختلف بعض العلماء قدره قال يعطي الزوجة نفقتها كذا كل يوم مثلا بعضهم يقول خمس ريالات عشر ريالات ولكن الصواب ان هذا يختلف لأنه اختلاف الأمكنة والأزمان الرياضة التي كانت تكفي ما تعمل شيء في زمننا يرجع الى العرف ايكشف العرف. وكذلك اعراف البلد في بلد تكون اه عرفهم غير عرف البلد. في بلد فقير عرفهم غير البلد لا غير تختلف العرف هذا عرف الناس يرجى فيه الى عرف الناس في طعم كل قوم ما يطعمون اهليهم بيبقى فيه في بلدهم وفي زمنهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر امره النبي ان يطعم فرقا من تمر بين ستة مساكين كل مسكين وفرق ستة عشر رطبا من بعضه وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل محظور قبله وبعده يعني تخرج الفدية قبل ان تحلق رأسك او تحلق او قبل ان تغطي رأسك الامر في هذا واسع ويجوز لنا ان نذبح النسك قبل ان نصل الى مكة اذا اذا كان في الطريق محتاج ما يحتاج التصوير الى مكة في المكان الذي انت فيه تفرق الصدقة وتذبح الشاة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة او متفرقة الامر فيها واسع فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها جعل الصيام الامر في وعسر واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في يعني لبس المخيط ثم لبس مرة ثانية وثالثة هل فدية ولا فديات بعض العلماء كل مرة فدية لبست مرتين فديتين ثلاث مرات قال والصواب انها تكفي واحدة اذا لم اذا لم تخرج الفتنة لكن اذا غطى رأسه ثم فدى ثم غطى رأسه ثانية يفتي لكن اذا كانت مثلها بغطى رأسها ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفتي تكفي فدة واحدة في اصح قول العلماء وقال بعض العلماء لكل ايه؟ لكل مرة فدية لكن الصوم هو هو الاول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه فصل في التلبية فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينهاهم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة او لم يركبها وان احرم بعد ذلك جاز والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسانه ابراهيم عليه السلام والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته والمعنى ان مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك شعار الحاج والتلبية شعار الحج. فافضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج يراه دماء الهدي ولهذا يستحب رفع الصوت بهذا الرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادوار الصلوات ومثل ما اذا صعد نشزا نشأ نشزا احسن الله اليكم مثل ادبار الصلوات ومثل ما اذا صعد نشدا او هبط واديا او سمع ملبيا او اقبل الليل والنهار او التفت وكذلك اذا فعل ما نهي عنه وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وان دعا عقب التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسنه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اما بعد افضل العج والثج العجز يعني التلبية والثلج اراقة الدماء الهدي قال ولهذا يستحب رفع الصوت بهذا الرجل بحيث لا يوجد نفسه. الافضل يرفع صوته تفعل لا يشق على نفسه ويتعب نفسه وهذا الفصل في التلبية عقده المؤلف رحمه الله التلبية قال رحمه الله فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية لها هي يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من حديث ابن عمر واخرجه البخاري ومسلم والشيخان هذه تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك في اول في اول الجملة وفي اخرها. لبيك اللهم لبيك. ثم في كذلك وفي اخرها. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذي ثبت في الصحيحين في غيرهما وان زاد على ذلك فلا بأس قال لبيك ذا المعارج او لبيك وسعديك ونحو ذلك او قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان يداوم على سلبيته اذا التلبية سنة مؤكدة ولكنها في اول الاحرام لابد منها يذكرها لابد من ذكرها ولو مرة واحدة ويذكر تلبيته فيها عند الاحرام مستحبة الاكثار منها مستحب اذا زاد على تلبية الرسول قال لبيك ذا المعارج هذي زائد المعارج او قال لبيك وسعديك والخير في يديك مثلا او قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقة هذي زيادة لا بأس لان الصحابة كانوا يزيدون والنبي يسمعهم ولا ولا ينهاهم لكنه لزم تلبية عليه السلام لا يزيد النبي لازم تلبيته ما يزيد عليها والصحابة يزيدون ويسمعهم ولا ينهاهم عن فدل على الجواز ولكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي الاصل لزومها والاكثار منها هو الافضل وان زاد فلا حرج الامر في هذا واسع كما كان الصحابة يجدون لا ينكروا عليهم كونوا عليه السلام يلزم تلبية يدل على نهي الافضل وكونوا لا لا ينهاهم يدل على الجواز الجواز زيادة المعتمر والحاج اذا شرع في جمرة العقبة قطعت قلبه ثم بين المؤلف من معنى هذه التربية قالوا التلبية هي اجابة دعوة الله لخلقه الله تعالى دعاهم الله! واذلف الناس بالحج على لسان خليله ابراهيم قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هذي دعوة من الله فانت تجيب دعوة الله حينما دعاك واوجب عليك الحج الاجابة في دعوة الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى وادلف اني احب الحديد واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع للسجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق هذه دعوة من الله تعالى على لسان خليله عليه الصلاة والسلام الحج انت تجيب دعوة الله والملبي الملبي هو المستسلم المنقاد لغيره ملبي هو المستسلم كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته تأخذ بلبته كذا وتجره او تأخذ بلبته انقاد لك ما ما يمتنع مثل ما حصل لعمر بن الخطاب وبعض الصحابة لما قرأ قراءة تغير القراءة لببه واخذه ويجي عليه يجره منقاد ما يمتنع حتى وصل اتركه ارسله قال ارسله الحكيم لما سمع عمر ما صبر سمع غير القراءة فلببه فجره حتى وصل الى ارسله يا عمر ارسله خله ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا قال اقرأ حكيم فقال هكذا انسب ثم قال والشاهد التلج بانه لببه وانه منقاد له. الملبى منقاد. اه ما يمتنع فالملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. كما ينقاد الذي به واخذ بلبته ومعنى التلبية قال معناها ان مجيبوك لدعوتك يا الله يا الله انا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لبيك لبيك لبيك اللهم بعد مرة انا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. هذا معناها استسلام وانقياد لامر الله وطاعته قال المؤلف والتلبية شعار الحج الحاج وكذلك المعتمر شعاره التلبية. يعني ينبغي ان يكون اكثر وقته تلبية حتى يقطع التلبية اما بالطواف او برمي الكعبة تلبية شعار الحج شعار العمرة يعني علامة فالحاج يعرف بانه يلبي وبانه محرم قال فافضل الحج العج والثج افضل الحج العجز والثج فالعجز رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة دماء الهدي وافعل ما يكون خافض صوت خافض ويكون مرتفع لكن رفعا لا يشق به على نفسه واما المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها لا ترفع صوتها للرجال خشية ان يفتتن احد بصوتها وانما ترفع تسمع رفيقتها بقدر ما تسمع رغبتها التي بجوارها قال المؤلف ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال اسحبوا الاكثار عند من التلبية عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات بعد الصلاة هذا حال اذا صعد نفسا مرتفع هذا حاله يلبي اذا هبط واد هذه حالة اذا سمع ملبيا ذكره سمعت ملبي تلبي مثله اذا اقبل الليل او ادبر النهار هذي التقت الرفاق التقيت بملبي لاصحابه اذا فعل ما نهي عنه ناسيا قطر سلاسيا يزيله ويقول لبيك اللهم لبيك قال المؤلف وقد روي انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له هذا يحتاج الى مراجعة مراجعة الحديث ما يراجع الحديث المحقق ما ما اعلق عليها اظن انه من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى مغفورا له وان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه الجنة والسعادة برحمته بسخطه والنار فحسن صلى عليه اللهم صلي وسلم عليه اللهم اغفر لي اللهم اسألك الجنة اللهم اعوذ بك من النار هذا حسن نعم احسن الله اليكم فصل ومما ينهى عنه المحرم ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب واما الدهن في الرأس او بدنه بالزيت والسمن ونحوه اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى ولا يقلم اظفاره ولا يقطع شعره ولا ويحك بدنه اذا حكه. ويحتجم في رأسه وغير رأسه. وان احتاج ان يحلق الشعر لذلك جاز فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا ذلك الا مع حلق بعض الشعر وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وان تيقن انه انقطع بالغسل ولا يخطب له ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه ولا يتملكه بشراء ولا اتهام ولا غير ذلك ولا على صيد ولا يذبح صيدا. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله نعم هذا في مما ينهى عن المحرم الفصل قال وما نحن مما يدهن احد من ان يتطيب ان يتطيب بدل الاحرام في بدنه او ثيابه او يتعمد لشم الطيب هذه الفاء ممنوعة. طيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه ملابس الاحرام الازار والرداء ما يطيبها ولا يطيبها حتى ولا يطيبها قبل الاحرام قبل هذا كان في طيب لا بد ان يغسلها واذا اصابته ولو بعد الحرام لا بد ان يغسل حتى يزيل الطيب فلا يتطيب بعد الاحرام لا في بدنه ولا في ملابس الاحرام ولا يتعمد شم الطيب ايضا. يشم الطيب يتعمده لكن اذا شمه للاستعلام لا للترفه اراد ان يشتري طيب ثم شمه حتى يعرف هل هو شمه طيب فالعلماء ذكروا انهم لا بأسوا بذلك. اما اذا سمى للترفه فهذا ممنوع وكذلك ايضا لا يستعمل اه الطيب في شرابه ولا في اكله كالزعفران نوع من الطيب فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران وهو محرم لان زعفران نوع من الطيب. الزعفران نوع من الطيب فليس له ان يتطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا الطيب ولا ان يشرب الطيب ويأكله واما الدهن في رأسه او بدنه بالزيت والسمن ونحو ذلك اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه اولى يعني الدهن اللي يضعه في رأسه او بدنه بالزيت ما في طيب يعني تهل بدون طيب هل له ان يفعل ذلك قال بعض العلماء له ذلك لان ما في طيب وقال اخرون ليس له ذلك لان فيه ترفه والحاج اشعث شعث غير مترفه وهذا كونه يدهن بالزيت هذا طلع مترفه ينافي آآ حالة المحرم ففيه نزاع منهم من اجازه ومن منعه المؤلف وترك اولى احوط ركوع او لا ولا يقلب اظفاره لان فيه نوع من الترفه وهم قيس على حلق الشعر ولا يقطع شعره وله ان يحك بدنه اذا حكه يعني حكى برفق لا بأس ويحتجم في رأسه وغير رأسه تحت الحجامة واخراج الدم بالحجامة وان احتاج ان يحرق شعرا لذلك جاز فانه قد ثبت عن في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم اخرجه البخاري ومسلم ولا يمكن ذلك الا مع خلق بعض الشعب يحلق بعضه الى اخره وسط الرأس سيحدث شعراته ولا يضر وهل يفتي او لا يفتي ظاهرها انه ما له قيل فدى وغير كلام فقهاء يقول اذا اخذ شعرة عليه فدية شعرتين شعرة يطعم مسكين وشعرته مطعم مسكينين وثلاث شعرة عليه شاة هذا ولهذا قال بعض العلماء لا ان انه لا يفتي الا اذا حلق شعرا شو المسمى شعرا اما الشعر او الشعرتين فالامر فيها واسع والنبي احتجم في وسط رأسه ولابد ان يحلق شعر رأسه ولم يقال انه انه فدى عليه الصلاة والسلام فدل على انه لا بأس حجابه بوسط راسه ولا وزال بعض الشعب قال وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لن يضره وان تيقن انه انقطع بالغسل لانه الغالب انه اللي يسقط شعر ميت اذا سقط صام البيت ما يضره لا يظره اذا اغتسل او حك رأسه قول الاسلام ثم سقط شعر ميت لا يضره يضره ان يتعمد قطع الشعر قطع الشعر الحي ويفتصد اذا احتاج الى ذلك فصل العرق واخراج الدم من العرق حجابه معروف وهذا فصل فصل العرق مثل الحجامة يعني ما ما يضر المحرم هذا يخرج منه الدم الحجامة او بالفصل العمد ما يضر وله ان اغتسل من الجنابة بالاتفاق. نعم. بل يجب عليه ان يغتسل الجنابة اذا صلت جنابة يجب ان يغتسل فيصلي وكذلك لغير الجنابة يعني اذا اراد ان يغتسل للتبرد لا حرج ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا ينكح لا يزوج غيره. زوجني له تماثل تبقى ثبت في الحديث الصحيح في الحديث اه حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ويعني لا يتزوج هو لا يعقد الزواج لنفسه ولا ينكح يعقد الزواج لغيره كابنته واذا عقد النكاح له غيره فالنكاح فاسد ما يصح يجب عليه يجب عليها ايش؟ ان يعيده بعد ان يتحلل من احرامه ولكن هل عليه فدية ليس عليه فدية يحرم يحرم على يقين يأثم عليه التوبة والاستغفار والندم وعليه ان يعيد العقد النكاح بعد التحلل من الاحرام وليس عليه فدية ما في فدية لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كذلك. ما يخطب امرأة ولا يكون شاهد احد الشاهدين وهو محرم فان فعل فانه يأثم ولكن ليس عليه فدية ولا يصطاد صيدا بريا لا يصطاد الصيد يقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قد يعرف صيد البر ما دمتم حرما فالمحرم من هي؟ البر لما فيه من الترفه ولا يتملكه بشراء ولا ثياب يعني لا يتملك الصيد. ما يشتري صيد وهو محلب ولا يقبل الهدية واحد قال انا بهدي لك حبابة او غزال وهو محرم يقول لا ما تقوى الهدية الا بعد ما تحلل من الاحرام تقوى الهدية او قال النبي عليك الان حمام مثلا الريح تقول لا نقول له عجل العقد الى بعد التحلل من الاحرام فلا يصل سدا بريا ولا يتملكوا بشراع ولا اتهام. اتهام يعني هبة قبول هبة ولا غير ذلك سواء بشراء ما يقبل الصيد مطلق عليه بشراء او هبة او صدقة او غير ذلك ممنوع ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا لا يعيد على الصيد ولا يذبح صيدا ولا يأكل من الصيد الذي يصيده لاجله لا يعين على صيد ولا يذبح صيدا الصحابة احرموا في غزوة الحديبية محرمين بالعمرة ولم يحسم ابو قتادة فلما كانوا في البرية راو حمار وحش صيد فجعل الصحابة يضحكون يعني ينظر اليه ويضحكون ففطن ابو قتادة يضحكون عليك انهم يقولون لعلي هذا الصيد عندنا ولا استطيع ففطن ابو قتادة فركب فرسه وقال ناولوني السياق قالوا لا والله لا نعليك بشيء نحن محرمون فنزل على فرسه واخذه ثم صاده الحمار واتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلوا قالوا لا ما نأكل حتى نسأل النبي فلما جاء النبي قال النبي هل منكم احد اعانه؟ او اشار عليه او اعطاه السلاح؟ قالوا لا. قال فكلوه او هل رصده لاجلكم المحرم لا يأكل لا يأكل من الصيد الذي صاده او شارك في صيده او عانى على صيده او صد لاجله اما مقصد ما عدا ذلك فانه يأكل الذي قال هل احد منكم اعان او شار؟ او وهل ابو قاسم صاده الى اجله فقال كلوا وصابر بن جثامة كان رجلا بالضيافة فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صاد له حمارا اعطاها اهداه المريض فرده فكان تأثر يعني فلما رأى الامام في وجهه قال انا لم يرده عليك الا انها حرم لانه صاده لاجله فلما سمع صدف الاجل هو المحرم ما ما يأكل الا صدا لاجله وقيل انه اعطاه حيا ولا ولا يأخذ الحي الحي جاء رجل الحمار. المقصود فرق بين ساصل اللي صدره ابو قتادة قال الصحابة كلوا لماذا؟ لانهم ما عانوه ولا شاركوا ولا صادهوا لاجلهم ورده على الصعبة الجثامة لانه صاده لاجله. هذا الفرق بينهما واقعتين كلاهما فلا يعين على صيد المحرم ولا يذبح صيد الصيد ما يذبح الصيد ايضا ويكون الصيد في بالنسبة للمحرم كالميتة لا يأكل منه لا يأكل من الصيد الا يصيد لاجله او صاده هو ولا يعينه على صيد ولا يذبحه صيدا. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة احل لكم صيد البحر اصيد البحر كالسمك ونحفله ان اصطاده ويأكله ولو كان محرما الممنوع صيد البر قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم احسن الله اليكم يقول حرموا مكة المكرمة ولو يقطع الشجر ها قبله نعم نعم احسن الله اليكم نعم ولا هو ان يقطع الصيام نعم ولا هو يقطع الشجر ولكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نبات مباح الا الاذخر واما ما غرس الناس زرعوه فهو لهم وكذلك ما يبس من النبات يجوز اخذه ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ويقعد مثل ان يقيمه ليقعد مكانه. نعم هذا في فصل في حرم مكة قالوا له ان اقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا منه الا هو المحرم له ان يقطع الشجر في خارج الحرم في عرفة مثلا خارج الحرم له ان يقطع الشجر بعرفة لكن في مزدلفة حرام ليس نقطع الشجر ولهذا قال لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم حتى غير محرم. الحرم له خصوصية الحرم لا يقطع شجره ولا ينفر صيده الصيد ما تصطاد في الحرم ولو كنت غير محرم اما اذا كنت واذا كنت محرم حرم عليك الصيد البريد في الحرم وفي خارج الحرم واذا كنت حلال لست محرم جاز لك صيد خارج الحرم وحرم عليك صيد الحرم الحمام مثلا من الصيد التنعيم التنعيم الان داخل في مكة داخل مكة الان لكن من الحلم الحمامة في التنعيم وليس كان يقصدها خارج التنعيم داخل الحرم لكن نفس الحرام لا يقطع شيئا من شجره والمراد الشجر الشجر الاخضر الذي نبت بما اسرع بالمطر لكن في الحرم لا يكثر شيء من شرعه وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا لذكره لان اليوم استثناء وهو لبس طيب الريح والرائحة يجعله الناس في في مكة في الخلل الذي بين ايش اه خشب فلان السقف والبيوت يجعلون في الخلل من الادخال اما في لجنة النخل ما عندهم مكة ما عندهم نخل بدل الادخلة وكذلك ايضا يجعل في الخلل بين في القبور بين اللبنات ولهذا لما النبي حرم مكة قال لما فتح مكة قال ان الله حرم مكة ثم خلق السماوات والارض لا يقتل خلاها ولا يعطى شجرها فقام العباس فانه لبيوتنا وقبورنا فقال له الا الاخير استثناه هذا مستسهل على الخير وما عداه فلا يجوز اما ما غرس الناس او زرعوه فهو له. اذا الشيء اللي يزرعه الناس والشر اللي يغرسه الناس هذا يأخذونه. لكن الشجر والحشيش الرطب الذي ينبت بماء المطر لا يؤخذ في الحرم لكن الحشيش اليابس لا بأس وكذلك يزال ما في اذى كالشوك الشوك المؤذي هذا يزال والحشيش اليابس وما استنبطه الادميون او زرعه الادميون اصبح دميون انما ممنوع الشجر الاخضر الذي نبت بماء السماء والشجر والحشيش الاخظر وما يبس من النبات لا بأس به. ولهذا قال وما واما ما غرس الناس او زرع فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات. يجوز اخذه. ولا يصطاد به صيدا وان كان مما يعني في الحرم حرام بقى اصل الصيد ولو كان في الماء اذا كان في الماء سمك داخل الحرم كالسمك على الصحيح قال بعض العلماء لا بأس بالسمك داخل الحرم الثاني المنع هو اللي اختاره الشيخ رحمه الله قال الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه ليعبد مكانه حتى تنفيذ الصيد تنفره اذا كان صدف الظل تنفره وتجلس وكان في الظل ممنوع ليس لك ذلك اذا كان هذا في الصيد فكيف بالادمي حرمة الحرم هذا حرمة الصيد وحرمة النبات والشجر حرمة الادمي اعظم واعظم اذية المسلم وايذائه وضربه او سجنه بغير حق او قتله او قطعه عضو من اعضاءه امر عظيم عند الله ذكر الصيد لا ينفر مكانه صيد فكيف بالادمي الشجر لا يضاد حرمة المسلم اعظم واعظم نعم احسن الله اليكم يقول حرم المدينة النبوية وكذلك حرم وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها ولابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد والبريد اربعة فراسخ وهو من عين الى ثور وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار وثور هو من ناحية احد وهو غير الجبل ثوري الذي بمكة. فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. الا لحاجة كانت الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه العلف فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارساله. نعم هذا في حرم المدينة النبوية قال كذلك حرم المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها ولابد هي الحرة ما بين الحرتين والحرة هي الارض تركبها حجارة السود بريد في بريد المسافة بريد في بريد والبريد اربعة فراسة فصل او من ثلاثة عشر ميلا والملح يقارب يعني كيلوين الا ثلث تقريبا وهو من عين الى ثورة المسافة من جبل عير الى جبل ثور هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار وثور هو جبل من ناحية احد مش معتمد من ناحية الشمع من ناحية الجنوب عيب اذا هذه هي المسافة فريد في بريد من عير الى ثور ووثور هو جبل من ناحية احد وهو غير جبل ثور الذي بمكة كما في معجم فهذا الحرم ايضا لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره حرم اه المدينة اخف من الحرم المكي حرم الحرم المكي اغلظ لان الحرم المكي فيه فدية قطع الشجر كما قال العلماء الشجرة الكبيرة فيها كذا او الصغيرة كذا الكبيرة بقرة شاة واما الحرم المدني ليس فيه ليس فيه فدية هذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة كآلة الركوب لكن من وجد يصيد في الحرم المدني فانه يسلب. يسلب ما معه كما جاء في الحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر من رأى من اصطاد في المدينة ان يسلب ان يخرب معه من السلاح والثياب والمركوب فجاءنا بعض اصحاب له مولى وعبد صاد فجاء بعض الصحابة وسلبه واخذ ما معه فجاء يطالبه فقال معاذ الله ان ارد شيئا عطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا رآه يأخذ ما معه من السلاح والسلاح اذا كان معه سيارة كذلك يأخذ السيارة نعم هي ليست مركوب واذا ما استطاع يطالب يطالب حتى يعطى له طالب حتى يعطى حق قال فهذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الحرم المدني الا لحاجة كالة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشهم لا يحتاج اليه للعلف ولو كان رطب هذاك الحرم المكي لا ما يؤخذ العلف ما يخلي الحشيش اليابس ولا يؤخذ الرطب والحرم المدني اخف له ان يحش الحشيش للعلف علف الدابة وما زاد على ذلك لا لا يزيد قال فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجة الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يسألون به عنه من خلاف الحرم المكي ذلك واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارسال يعني اذا ادخل عليه الصيد فله ان يقبض على الصيد في الحرم المكي يجب عليه ارساله ايش معناه معناه ان اذا لو كان لك صيد وان ودخلت مكة الصيد باقي في وقتك لكن ليس لك ان تقبضه في الحرم يدك المشاهدة ترسلها يدك الحكمية ملك لك تأخذه اذا خرجت نحو لكن في داخل الحرم ماذا؟ ما تقبض عليه ولا تمسكه ترسل يدك المشاهدة ترسله كغيره من الطيور في الحرم المدني لك ان تقف لا يجب عليك الرسالة اخف ابو بكر ترسله ولا تقبض عليه وان كان ملكا لك ملك الباقي لكن لا تتملك انت ما تتملك وتحرم لكن ملكك السابق باقي ملكنا السابق باقي لكن تتملك من جديد في الحرم لا ليس لك تشتري الصيد اما الحرم المدني فاذا دخلت الصيد من خارج المدينة ليس لا يجب عليك ارساله فيبقى معك لان حرمة الحرم المكي اغلط من حرمة الحرم المدني. نعم. احسن الله اليكم. وليس بالدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره والا هذان الحرمان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيكون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين ليس بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة. واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور. كما استفاضت لذلك نهيته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم الحرم وعند الجهور ليس بحرم. هذا رحمه الله انه ليس في الدنيا حرام غير هذين الحرمين. الحرم المكي والحرمتين بعض الناس يقول بيت المقدس ثالث الحرمين هذا خطأ بل يقال ثالث في المسجدين ثالث الحرمين هذي من الاخطاء الشائعة كانت الحرامية صارت حرم ثالث صارت شلل ثالث الحرمين بيت المقدس ثالث الحرمين هذا خطأ والصواب ثالث المسجدين عارف المفسدين وليس ثالث الحرمين ما في الا حرمين ما في الحرمان ليس لهما ثالث حرمان ليس لهما ثالث حتى يكونوا بيت المقدس ثالثا لهما المسجدين ليس في الدنيا حرام لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان الحرم المكي حرمتان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال يقول الحرم حرم المقدس وحرم الخليل حرم الجامعة لكن يقال حريم البئر حريم البئر يعني ما حوله لكن الحرم يسمى حرم حرم الجامعة حرم بيت المقدس المؤلف يقول هذا خطأ ما في حرام ما يسمى حرام ما يسمى حرم والحرم المقدس حرم الخليل قال فان هذين وغيرهما وليس بحرام باتفاق المسلمين المقدس في المقدس ليس حرما والمسجد الخليل ليس حراما بالاتفاق قال والحرم المجمع عليه حرم مكة. حرم مكة هذا بالاجماع حرام واما الحرم المدني اكثر العلم هو الجمهور هو الصواب على انه حرام وقال بعض العلماء ليس بحرم ايضا لكن الصواب الذي عليه الجمهور انه حرام ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه ووادب بالطائف ذهب ظلمة الى ان وجه هذا واد ابن الطير حرم وانه لا يصاد صيده او قول لبعض العلماء لكن الجمهور والصواب انه ليس بحرام والصواب الذي عليه جمهور العلماء واكثر العلماء انه ليس بحرم. وان قال بعض العلماء انه حرام وادي وجه في الطائف ليس بحرم على الصحيح جماهير اهل العلم نعم احسن الله اليكم. وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور ولو يدفع ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا الا بالقتال قاتله. فان صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما لي فهو الشهيد ومن قتل دون ماء دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل قتل دون حرمته فهو الشهيد واذا قرصته البراغيث والقمل فلو يلقاها عنه ولو قتلها ولا شيء ولا شيء عليه. والقاؤها اهون من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله. وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قوله العلماء واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته اه يقول المحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفارة والعقرب والغراب والكلب العقور ومثل الحية سعادة اخر وكل ما يؤذيه له ان يدفع ما يؤذيه فيها نص الحية والعقرب والفأرة تقتل في الحلي وفي الحرم وكذلك ويقتل المحرم والحلال فرأى العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحية ولا هو نتف ما يؤذيه من الادميين والبهائم حتى ولو صال عليه ولا بالدفع الا بالقتال قاتلة يدافع عن نفسه اذا صلى عليه ادمي او صلى عليه حيوان يدافعه فإن لم ندفع الا بالقتل قتله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها القاؤها في الارض فهو من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد يعني لا اقصد الا اذا صال عليه الصلاة عليه قتله. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قول العلماء. وبعض العلماء يقول عليه جزاء لكن اذا صال عليه يدفعه فاذا لم يصل عليه ثم قتله فهل فيه جزاء الصابر ليس عليه قد السواب وان كان بغل قال عليه الجزاء. واما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله. التفلي معناه كان الناس في الاول يكون في رؤوسهم قبل. بسبب ايش يعني ابو غبار والاجتماع وعدم يعني وجود يعني وسائل الحمد لله على وسائل الترفيه عندنا ما ما يوجد الان لكن في الاول كان في قبر كان قبر في الرؤوس كانت سقط القمل على على رأسه وقال يهديك هوام ورأسه وامره ان يحلق رأسه فاذا كان المحرم في رأسه قام فهل له ان يخرج القمل بدون التأذي اذا تأذى يخرج يخرجهم لكن اذا لم تأذى قال انا بتفلى يسمونه تفلي تفلي اخراج القبر وهو ما يؤذيه. وهذا ترفه تنعم هذا ترفه. انت محرم الان ما تترفه اخراج القبر لما يؤذيك هذا نوع من الرفاهية اتركه حتى ايش حتى تتحلل الاحرام. فالتفلي نوعان التفلي اخراج القمل من ايش؟ من الرأس. النوع الاول اذا وجد اذى يؤذيه كسر الهم. هذا ليس ليس الثاني لا يؤذيه. ترفه الثاني اذا كان باب الترفع لا يفعله واذا كان يؤذيه فلا بأس عليه يتفلى ولو فعلها فلا شيء عليه. لكن نوع من الترفه كما ان لابس الثياب ولا يقص اظافره ولا شعره للترفه وكذلك لا يخرج القبر وهو ليس مؤذنا له نعم احسن الله اليكم ويحرم على المحرم الوطئ مقدماته ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة او غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. فان جامع فسد حجه. وفي الانزال بغير الجماع نزاع. ولا يفسد الحج شيء من المحظورات الا بهذا الجنس. فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم. نعم. يحرم على المحرم الوطأ ومقدمة وسبق قلنا ان انه اعظم فالمحظورات الاحرام واغلظها الجماع اجتماع المحرم اذا جامع قبل التحلل الاول يعني قبل ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد هذا هو يحلف برمي جمرة العقبة وحلق الرأس قال ابو حنيفة قبل قبل قبل ليلة ليلة مزدلفة ولو لم يرفع جمرة العقبة قلنا انه اذا جامع فسد الحج وليس شيء يفسد الحج الا الجماع. لزمها اربعة امور اذا جاء معقولة فسد الحج ثانيا عليه ان يمضي في الحج الفاسد ويكمله ثالثا عليه بعير عليه بعير بدنة يشتري بعير ويذبحوا ويوزعوا ولا يأكلون شيئا. رابعا عليه قضاء هذا الحج الفاسد من العام القادم ولو كان الافلام ويحلو على المحرم البطء ومقدمته حسن مقدماته فنباشر يقبل يلمس كل هذي مقدمات تحرم على المحرم ولا يقع شيئا سواء كان امرأة ولا ولا يتمتع بقبلة يقبل لا زوجتها ولا ولا غيرها ولا يمس بيد بشهوة ولا ينظر حتى النظر يمكن النظر بشهوة ممنوع محرم لا ينظر الى امرأة بشهوة او الى غير امرأة ولا يمس بشهوة ولا يقبل فان جامع فسد حجه كما سبق. وفي الانزال يبغى الحج نزاع. اذا انزل ما جا ما لكن انزل قيل يفسد الحج وقيل لا يفسد الحج المشهور عند الفقهاء انه لا انه لا يفسد الحج ولكن عليه شعت يذبحها والحنابلة ايضا يقولون ايضا قبل التحاليل الاول عليه بدنة اذا انزلوا عليه بدنة المذهب يكون عليه بدلة ولا يفسد الحج ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس. ما يقصد الحج بشيء من المحظورات الا في الجماع بهذا الجماع والانزال بغير جماعة فيه نزاع يعني من العلماء قال يفسد الحجر فقال يفسد الحج. والصوم انه لا يفسد الانسان. لا يفسد الا بالجماع فلا يفسد الحج بشيء من المحظرة الا بهذا الجنس. فان قبل بشهوة او امدى لشهوة فعليه دم ليس لا تذبحها اذا قبل متى زوجته بشهوة او او امدأ ظاهر كلام المصطفى انه اذا قبل ولو لم قال ولم ارى ان النبي لم يستلم الا لانهما لم يتمما على قواعد ابراهيم قريش اخرجوا خرجوا ستة اذرع فصاروا كان ليس على قواعد ابراهيم فلما تولى عبد الله بن الزبير الحجاز ولو لم يمدي. والمشروع ذا الفقهاء انه اذا قبل فامنع او امتع عليه عليه الشاة. اما اذا قبل ولم فليسلم ولكن اه الاحوط ان يفتي بشاة اذا قبل بشهوة. سواء ام لا او امتع او لا. عليه دمحها نعم احسن الله اليكم يقولون فصل اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب. لكن الافضل ان يأتي من وجهه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه لمكة واهل المدينة سور ولا ابواب مبنية. ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح المد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب الى الحجر الاسود ان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت. ولا كان فوق الصفا والمروة والمسح الحرام بنا ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند جمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء راشدين ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية ومنها ما احدث بعد ذلك. فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. نعم. هذا في دخول لمكة الحاج من ان يدخل مكة قال اذا اتى مكة جاز ان ادخل مكة والمسلم من جميع الجوانب من جميع الجهات يأتي والفقهاء يقول يسن ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من افسرها ان يدخل مكة من اعلاها من السنة العليا لان الذي دخل من الثانوية العليا ويخرج من اسفلها من كدا يدخلوها من كذا او من اهل وهي اظمظ وادخل وافتح واخرج من كدى كذا دخل منه كذا وخرج من كذا اظموا مدخل وافتح واخرج والمؤلف ما ذكر الاستحباب هنالك ما ذكر انه يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها كذا والمؤلف قال اذا جاز ان يدخل مكة ومن جميع الجوانب واما المسجد فالافضل ان يأتي من وجه الكعبة وجهها جهة الباب جهة الشرق جهة الباب الاقتنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخل من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة وقال اقابله باب بني شيبة يسمى الان باب السلام يدخل باب الفقهاء يدخل من باب السلام ومن باب بني شيبة لانه اذا دخلت يكون يكون مقابل الباب ويكون جاء الكعبة من وجهها قبل الباب فيدخل من باب بني شيبة من باب السلام هذا من باب السبعة وين دخل من اي مكان ودخل لاي باب فلا حرج قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا المدينة سور. ولا ابواب مبنية كانت بعض يجعل المدينة سور ولها ابواب ويقول على عهد النبي ما في مكة والمدينة ما ما لها اسوار ولا ابواب. مفتوحة المدينة ولكن دخل من الثنائية العليا هنا قال ثنية كذا يعني افتح وادخل واضم واخرج كذا دخلها من كذا وخرج من كذا يعني ولكن دخل من السنة العليا ثانية كذا يعني عكس ما اقول بالفتح كذا افتح افتح وادخل واضواء مخرج ولكن دخل من السنة العليا من سنة كذا بالفتح والبدء المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة والعالم فداها يقابلها وبدأ باب باب السلام ذكر نقل عن الشيخ محمد العثيمين يقول هذا الباب عفا ولا اثر له الان وقد ادركنا مكانا قريبا من مقام ابراهيم وقالوا انه باب بني شيبة الى باب السلام هو مقابل له ثم ذهب الى النبي الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المألاة اقرب شيء تدخل من باب السلام الان مقابل يكون امامك الكعبة من قبورها وامامك الحجر قال ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت قديم ما كان في بناء ارفع من الكعبة. كل بيوت البيوت نازلة وكانت وكانت من الادوار ولا كانت الجبال عليها بناء كانت منخفظة ولا كان فوق الصفا والمروة والمسجد الحرام بلا كانت الصفاء يعني آآ مكشوفة ما في بلاد اصلا في ادوار ما كانت مظللة الناس يسعون في الشمس مثل الكعبة قالت ارظى ما فيها ولا كان فوق الصالح الا بعد احتاج الناس الان وكثروا الناس ان كثر الحجاج احتاجوا الى ايش الى ادوار ولا كان ولا كان فوق المسجد الحرام بلا ولا كان بمنى ولا بعرفات مساجد ما فيها مساجد كان في منى مسجد الخير معروف الكبير بعرفات مسجد مثل عرفة كذلك في مزدلفة مسجد بني على المسجد الحرام ولا كلام من العلماء بعرفة المسجد ولا عند الجمرات مساجد. بل كل هذه محدثة بعض الخلفاء الراشدين. ومنها ما احدثت بعد الدولة الاموية. ومنها ما افتيت بعد فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. ما في بنيان كالبيت قبل تدخل المسجد تراه من بعيد ترى تشاهد الكعبة وانت في الشوارع وانت في الشارع ما في كان في اسوأ مع حتى النصر ما كان له اسفل على البعير دخل البعير الدابة طاف على البعير دخل البعير وصار يطوف على الكعبة بالبعير لو كان في اسفار وباب ما دخل البعير هكذا مسجد الحرم له ابواب ولكن له اسواق فكان البيت يراء قبل دخول المسجد نعم احسن الله اليكم. وقد ذكر ابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وزد من شره. وزد من شرفه وكرمه ممن حج او اعتمر او وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدى بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل دخول مكة. كما يبيت بذي طوى وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك. واذا دخل المسجد بدأ بالطواف ابتدأ من الحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن. ولا يؤذي احدا بمزاحمته عليه فان لم يمكن استلمه وقبل والا اشار اليه ثم ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساري وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي بعرض ثم يتنقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعدك واتباعا لسنة نبيك محمد الله عليه وسلم ويدعو البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه ولا يستلم من اركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمها خاصة لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت. فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني استلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام ومسحه باليد واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة اه واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل ولو وضع ولو وضع يده على كادر وان الذي يربط فيه استار الكعبة لم يضره ذلك. في اصح قول العلماء وليس الشهادة رواني من البيت بل جعل عمادا بيت نعم يقول الوالد رحمه الله واذا دخل المسجد يقول الامام ما لك رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن جرير ان النبي كان اذا رأى البيت رفع يده وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا ما شرفه وكرمه ممن حجه واعتبر تشريفا وتعظيما هذا الدعاء اخرجه الشافعي في الام كما ذكر المحقق والبيهقي في الكبرى وقال منقطع في انقطاع في سنة الانقطاع فلا يصح وضعيف وعلى هذا فهذا الذكر ما يصح لكن اذا دخل المسجد يقدم رجله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على اللهم صلي على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القدير كما يقول في سائر المساجد هذا الذي ورد اما هذا هذا الذكر فهذا ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف منقطع فاذا قاله يعني من باب لا لا على انه ثابت انما دعا ربها باب الدعاء انه يزيد هذا التشريع وقاله بعض الاحيان اذا اذا لم يرد الطواف صلي ركعتين ويجلس. واذا اراد الطواف فتحية الطواف البيت هو طواف. يطوف ثم ينسى واذا دخل المسجد بدأ بالطواف يبتدأ به من الحجر الاسود قال لكن النبي بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد الحرام هو الطواف في البيت يعني لمن اراد الطواف تحية الطواف. ومن لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بدخول مكة كما يبيت بذي طواء ذي طواء وهو عند الابار التي يقال لها ابار زاهر هذا فيه استحباب باستحباب الاغتسال لدخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ووصل الى في اليوم الرابع ذي الحجة وبات في مكة بس بالزاهر ثم اغتسل كانت في ذلك الزاهر ما كانت كانت خارج مكة فاغتسل ثم دخلها طالت المدة لكن الان يعني يغتسل الاحرام ثم يغسل مكة بعد ساعة او اقل والمؤلف يقول اذا تيسر تيسر له المبيت بها والاغتسال فهو افضل. تيسر للمبيت الذي بأس بها واغتسل ثم دخل صبح يوم الاحد واليوم الرابع ذي الحجة ودخلها نهارا من تيسر له المبيت بها ولو تساؤل ودخل والا فليس عليه شيء من ذلك. الامر في هذا واسع واذا دخل واذا دخل المسجد بدأ بالطواف يبتدأ من الحجر الاسود وينتهي بالحجر الاسود سبعة اشواط يبتدأ من الحجر وينتهي بالحجر يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه يعني يستقبل الحجر بوجهه هكذا ويستلمه يعني يمسحه بيده ويقبله بشفتي ويقول الله اكبر بسم الله والله اكبر هذا السنة الاولى هو اذا تمكن استلام اسلام يعني مسح يد اليمنى وتقبيل بالشفتين وتكبير قل بسم الله والله اكبر فان لم يتيسر له التقبيل مسحه استلمه وقبل يده وكبر فان لم تيسر له مسحه بعصا وقبله فان لم تيسر اشار اليه وكبر. اربعة اربع اسنان السنة الاولى استلام وتقبيل وتكبير الثانية استلام وتقبيل لليد وتكبير. الثالثة استلام بالعصا وتقبيل له الرابعة اشارة باليد اليمنى وتكبير وهذا كله مستحب ليس بواجب لو تركها فلا حرج عليه كله يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ذبحه ولا يؤذي احدا بمزاحمة عليه يروى عن الذي قال لعمر انك رجل قوي رشيد فلا تزاحم وهذا يحتاج الى صحة صحة ثبوت ولا يؤذي احدا بالمزاحمة عليه فان لم يمكن استلمه وقبل يده هذه السنة الثانية والا اشار اليه ذكر السنة الثالثة والا استلم بعصا وقبله والا اشار اليه. ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره هذه من الشروط الطواف ان يجعله وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرظا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك بعض الناس يقول اه الاولى انه يبدأ بين الركنين بين ركنين ثم يمشي حتى يصل الحجر وهذا ما عليه دليل او يمشي عرظا يمشي عرظ يمشي عرظ ثم اذا وصل الحجر يجعله على لسانه ثم ينتقل للطواف فيمشي عوض ثم ينتقل للطواف كل هذا ليس عليه دليل استحبابه ليس عليه ان يذهب الى غير الرقية ولا يمشي عرظا ثم ينتهي ثم يستحب ذلك ويجعل البيت هذا سادة هذا شرط هذا شوق والطواف له شروط له شروط منها شروط منها ان يكون على طهارة هذا عند جمهور العلماء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال خذوه عني ما سوف سيأتي بالكلام رحمه الله عن الطهارة الى ان يكون متوضأ ومنها ان يجعل البيت عن يساره ان جعله عن يمينه ما صح ومنها ان يستوعب الاشواط السبعة كلها من الحجر الحجر ومنها الا يدخل بين الحجر طف من وراء الحجر ومنها الا يطوف على الشاذ روان ما فضل عن جدار الكعبة ما يقف عليه وهذا ما يستطيع يقف عليه لانه مايل الا لو انسان كمعه انسان ماسك في يده يمسك بيده وهو يمشي هذا ممكن لكنها طاء ترفع الشجر وعدم الاسفل ومنها النية ان ينوي ان يروي الطواف او تطوع او طواف عمرة او طواف حج هذه الشروط هذي كلها شروط ابو ذهب ليكون متوضئا وان يجعل البيت على ساره وان يستوعب الاشواط السبعة وان يكون من وراء الحجر وعلى وان يكون عورته مستورة ستر العورة ايضا لابد منها عبادة شمل عرفها صح هذي ايش ستة شروط بصحة الطواف والنية السابقة ان ينوي هذي شروط؟ في الطواف ويقول اذا استلم بسم الله والله اكبر وان شاء قال بسم الله والله اكبر يقول هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه عبد الرزاق البيهقي قال حافظ في التلخيص سنده صحيح جعل ابن عمر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كما في حديث ابن عباس الله اكبر وصح عن ابن عمر انه يقول بسم الله والله اكبر كأن هذا التسمية في في في اول ما يبدأ في الطواف ثم بعد ذلك فيكبر بدون تسبيح لكن التسمية تكون في التكبيرة في اول ما يبدأ هذا جاء عن ابن عمر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس التكبير مثل التسبيح وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعني فيه ابتداع كل شوط يقول هذا اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واوفاء وانبعادك واتباع لسنة نبيك محمد هل هذا ثابت قال المحقق اذ جاء عن علي رضي الله عنه رواه الطبراني في الاوسط وفي الحديث الاعور وهو ضعيف وجاء عن ابن عمر رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي المجمع على هذا في في حديث علي ضعيف ولكن جاء عن ابن عمر يعني يعني مروي عن ابن عمر ثابت في الصحيح عن عن ابن عمر يعني صحيحة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وعلى هذا اذا قال اللهم بكتابك لا بأس لانه الصحابة واذا لم يكن في المسألة وقد يقال له حكم الرحم الى الصحابي لا اقول مثل هذا من اجتهاده ويحتمل هذا قاله باجتهاده ولو كان باجتهاد يكون حسن قول صحابي اذا اذا لم يكن في المسألة نص وقول الصحابي حجة قالوا يخالفوا غيره حسن اللهم وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثابت عن ابن عمر اللهم اعلم بك وتفسيرا بكتابك بعظ الاخوان البعظ طلبة العلم نشروا بان هذا غير ثابت وانه لا يقوله هذا لا يقول هذا الذكر ما دام ثبت عن ابن عمر فالحمد لله اللهم بكتابك بعدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن لسانها سبقا هذا من الشروط فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه يعني لا يطوفوا وراء الحجر والحجر يقال له ستة اذرع ونصف كلها من البيت اخرجته قريش قصرت بها النفقة لماذا لانهم لما تصدعت الكعبة في جبل الجاهلية قبل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يبنوا ارادوا ان يبلغوا فقالوا فيما بينهم لا نبليه الا بمال حلال فاجمعوا مالا حلالا فجمعوا مالا حلالا فلم يجدوا من المال الحلال ما يكفي الحرام طبق الارض كل الاموال حرام ولا جمعوا الا مال قليل ما يكفي ما يكفي لبناء البيت فقالوا ابنوا بالمال الحلال واخرجوا الحجر فاخذوا الحجر ما استطاعوا يبنوه من مال حلال ما عندهم مال حلال حتى يدخلوا الحجر فاخرجوا ستة ذرع ونصف وهو الحجر فبقيت هكذا واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما آآ فتح النبي مكة قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقطته الكعبة وادخلته الحجر وجاءت لها بابين بابا شرقيا وبنوا ارضيا ونزلته على الحجر على الباب الباب كان مرتفع ولا مرتفع قال اتدري لماذا رفعوا هذا قال لان قومك ارادوا انهم اذا من اراد ان يدخلوه ادخلوه ومن ارادوا ان يدخلوه تركوه يسقط فلما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه آآ بويا على حال الحجاز وصار خليفة وامير عمر على الحجاز مكة والمدينة والطائف طبق الحديث هدم الكعبة وادخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح بابا غربيا وصار يستلم الاركان الاربعة كلها ثبت ان معاوية رضي الله عنه قدم الى مكة وجعل يستلم الاركان الربع كلها. ركن الامان والحجر الاسود والشامي والعراقي فانكر عليه ابن عباس فقال ابن عباس ما يستلم الركن السامي والعراقي فقال له ابو عود افي البيت شيء مهجور يا ابن عباس؟ هل فيه شيء ما يهجر شيء من البيت فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. ولا برأ النبي يستلم الا الى الركوع يمينا. فقال لو صدقت. ورجع الى قوله وهدم الكعبة وادخل الحجر صارتا على قواعد ابراهيم فصار يستلم الاركان الاربعة كلها ولكن عارضه الحجاج ابن يوسف كان اميرا لعبد الملك بن نوران وقبل عبد الملك قبل ابيها مروان ثم بويع لمروان بعد ذلك ثم عبد الملك وتوسع عبد الملك شيئا فشيء كان في الاول ما عنده الا العراق يتوسع حتى حتى صارت تقوى صار يقاتل عبد الله بن الزبير وسعد يبعث البعوث اليهم الى العراق هو كان المهمة الى الحجاج ابن يوسف امير العراق كان يرسل جيوش الى مكة فيقاتل عبد الله بن الزبير حتى انه رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها قتل واستولى على عبدالله بن الزبير وقتله وصلبه على خشبة ثلاثة ايام ثم بعد ذلك نقض الكعبة واخرج الحجر وسد الباب الغربي واخذ ورفع الباب الغربي وبنها على ما كان يفتح عليه ويقال ان عبدالملك بن عمران لو قال اه يكذب عبد الله بن الزبير يزعم انه كذا وكذا قال بعضهم لا تقل هذا يا أمير المهين بلى بل انه سمعته النبي يقول كذا وكذا بعض الصحابة فسكت وقال ليتنا تركناه وما وما اراد وسيجتمع عند رب العالمين والله تعالى احكم بحكم العدل ثم بعد ذلك آآ بقيت على ما كانت عليه فاستشار يعني ابو جعفر المنصور في خلافته الامام مالك رحمه الله استشار هل يهدم الكعبة ويعيدها كما كانت عليه في زمن عبد الله بن الزبير ويدخل الحجر الامام مالك رحمه الله لم يتسرع في الجواب وتأمل وفكر ثم قال ثم بعد ذلك ارى ان تتركها كما كانت كما كانت عليه فقال له لم؟ قال اخشى ان تكون الكعبة ملعبة للملوك والملك هذا يهدم وهذا يبني كل واحد يهدم ويبني ارادت يسد الباب فكان رأي الامام مالك موفق قد ثبت في صحيح مسلم فكان موفقا رضي الله عنه رحمه الله كان رأيه موفقا وسد الباب وتركها وبقيت على ما كانت عليه الان على ما كانت عليه وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله على محمد