بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد اه كان الحديث الامس قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستلم من الاركان الركنين اليمانيين دون الشميعين فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استلمهما خاصة لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت يقول المؤلف رحمه الله لا يستلم من اركان الكعبة الا الركن اليماني والركن الاسود فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني يستلم ولا يقبل والاخران يعني الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام معناه هو مسحه باليد التقبيل هو التقبيل بالشفتين يعني الاسود يقبل يقبله طائف بشفتيه ويمسح بيده ويكبر وركن يماني يمسحه بيده ولا يقبله ويكبر فان لم يتمكن من استلاب فان لم يتمكن من التقبيل استلمه بيده وقبله. شوفوا الاسفل فان لم يتمكن من الاسلام بيده استلمه بعصا وقبله. فان لم تمكن شرعه وكبر. وامر كل ما لي اذ ان توكل من استلامه استلمه بيده وكبر ولا يقبله فان لم يتمكن فانه لا يشير اليه ولا ولا يكبر هذا هو الصواب والاستلام يقول مؤلف الاسلام هو مسح بدد واما سائر الجوانب سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد هذي لا تقبل وبين المؤلف رحمه الله ان عدم استلام الركنين الشامي والعراقي انهما ليسا على قواعد ابراهيم هما داخل في البيت لان قريش لما تصدعت الكعبة وارادت بناءها ارادوا ان يبنوها بالمال الحلال فلم يجدوا مالا حلالا يبنونها فاخرجوا الحجر ستة دراع ونصف فصار الركن للشامي والعراقي داخلان داخلا في الكعبة فلا يستلم لان الطائف يطوف من وراء الحجر فلا يتمكن من السنة فلا يستلمهما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما سبق لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وادخلته الحجر وجعلت لها بابين بابا شرقيا بابا وخفضت نزلت الباب الباب الشرقي لانه مرفوع وهذا فيه دليل على آآ القاعدة المشهورة عند اهل العلم انه اذا ان ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه مصلحة مصلحة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحجر ويجعل لها بابين ولكن المفسدة اعظم وهي انها ان القوم حديث عهد بكفر فلا يتحملون هذا ولا تتحمل عقولهم هذا فدرى هذه المفسدة وان فاتت هذه المصلحة ترى المفسدة فدرر فاسد مقدم على جلب المصالح والسدباه يأكلون القلوب لا يتحملون هذا حديث عهد بالشرك بكفر ما يتحملون هدم الكعبة وادخال الحجر فتركه وكذلك اذا اجتمع مصلحتان صغرى وكبرى لا يمكن فعلهما تفعل الكبرى وتترك الصغرى واذا اجتمعوا في الكبرى وصغرى لا يمكن تركهما تدرى الكبرى وتفعل الصغرى فما هي المفسدة؟ عندنا مفسدة كبرى وصغرى الكبرى هي ايش كونوا هم كون قريش يعني يبقون على ما هم عليه من الايمان هذه هذه مصلحة عظيمة ولمصلحة اخرى وهي ادخال الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الكبرى وعبدالله بن الزبير كما سبق لما تولى امرة الحجاز قد بويع له قبل عبد الملك ابن مروان قبل الحكم بايعه اهل الحل والعقد بيع له بالحجاز وتمت له البيعة ثم بعد ذلك ظهر الحكم في الشام في العراق الشام ثم توفي خلفه عبد الملك ابن مروان وتوسع حتى قاتل عبد الله ابن الزبير عبد الله بن الزبير ماذا فعل طبق الحديث قال ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم زعل الان. زال المحظور الناس ليسوا عهدا بشرك الخلفاء هدم الكعبة وادخل الحجر جعلها بابين وجعل يستلم الاركان الاربعة كلها لازع في هذا وارسل الجيوش اليه تأتي اليه من العراق ووكل المهمة الى حجاج بن يوسف الجيوش حتى انه في اخر مرة رمى الكعبة بالمنجنيق الحجاج بن يوسف رفع الكعبة في المنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير سلب على على خشبة ثلاثة ايام واخرج الحجر وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو صحابي واحق من عبد الملك ابن مروان واولى قال لولدته اسماء بنت ابي بكر فكان رضي الله عنه تشجعه على انك على الحق فقال لها اني اخشى ان قتلت ان يمثل بي بعد ذلك فقالت له وما يضر الشاة سلخها بعد موتها؟ بتشجيعها له. اسماء بنت ابي بكر وما يضر الشاة سلفها بعد موتها ثم بعد بعد ذلك فالحجاج ابن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير ارسل الى اسما بكر قال لها تأتي الي امتنعت فارسل اليها قال قولوا قولوا لها تأتي والا اتيت اجرها بقرونها فقالت لا الاتي يأتي ان كان صادقا فلم يأتي ولم يستطع ان يفعل شيئا وقالت ان الرسول اخبرنا انه انه سيخرج سيخرج من ثقيف مبين وكذاب وما اراه الا انت كان شجاع رضي الله عنها ثم جاء بعد ذلك وقال لها كيف ترين ما فعلت قالت ارى انك افسدت عليه دنياك وافسد عليك اخرته اسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك ثم بعد ذلك كان حجاج بن يوسف كان جعل اميرا عن العراق في الحج وقال له عبد الملك ابن مروان اقتدي بعبد الله ابن عمر انظر ما يقول لك قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اتى اليه وهو في في عرفة بالصادق له وصح عن سرادقه وقال الرواح ان كنت تريد السنة الان قال الان يا ابا عبدالرحمن قال نعم. قال دعني افيض الماء على رأسي ولما كان يمشي هو وعبدالله بن عمر وابنه سالم كان يمشي بينهم كما في صحيح البخاري فكان سالم يقول للحجاج ان كنت تريد السنة قص الخطبة اه عند الزوال وكذا فجعل ينظر الى ابيه عبد الله قال عبدالله صدقت وجاء ايضا في في بخاري ايضا في حجاج بن يوسف انه امر بعض بعض جنوده ان يصيبوا عبد الله العمر بشيء من السلاح في في رجله واشتكى وجاء الحجاج يعوده فقال لو نعلم يا ابا عبد الرحمن افعل هذا قال انت الذي فعلت انت الذي ادخلت السلاح في في الحرم ولا يدخل عليها ويدخل السلاح الا عند الحاجة وهذا كله ثابت في صحيح البخاري قالوا لا يدخل السلاح في العرب الا عند الحاجة عند الحاجة فلا بأس قال المؤلف رحمه الله هو الاستلام هو مسعود واما سائر جوانب جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقام الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة هذه مسألة مسألة عقدية فيها بثناء المناسك بين رحمه الله ان سائر الجوانب الكعبة ما يمسح ولا يقبل ولا يستلم ما يستلم الا الحجر الاسود وركن عبادي وكذلك مقام ابراهيم ما يمسح وكذلك مقابر الانبياء كل هذا من البدع وما وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التمسح بها من البدع ومغارة ابراهيم وكذلك المقام قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه والصخرة مثل نغرس كلها لا تستلم ولا تقبل تقوله من البدع قل باتفاق الائمة قال واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. الطواف يعني الطواف بمقام ابراهيم او الطواف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم او بصخرة بيت المقدس هذا من اعظم البدع المحرمة ومن وسائل الشرك قال ومن اتخذه دينا ليستاب فان تاب والا قتل من اتقى الدين عند يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا دين هذي عبادة او يطوف بمغارة ابراهيم او يطوف بقبر من القبور ويتخذ دينا يقول هذا الاستئناف فان تاب والا قتل والا قتل كافرا لهذا شرع دينا لم ينم به الله هذه المسائل العقدية اللي ذكرها المؤلف المسيح قال ولو وضع يده على الشذروان الذي يربط فيه استار الكعبة لن يضره ذلك في اصح قوله العلماء وليس الشذروان من البيت بل جعل عماد البيت ايش هذا روان اما ما جعل عمادا للبيت يعني البلاط النازل عن اساس الكعبة فلو وضع يده على السدروان كان فيه يعني في حديد تربط فيه سترى الكعبة ستار الكعبة فلو وضعت حول الشجروان ما ضره ذلك في اصح قوله العلماء وليس من البيت بلمادا للبيت واذا كان ليس من البيت فلا اطوف عليه. لو طاف عليه ما طاف على البيت هي البلاط النازل عن اساس الكعبة وفيه الحلقات التي يربط فيها ستار الكعبة يقول لو وضعتها عليه فما ظرت لكن لو طاف عليها ما صح طوافه هذا يقول العلماء لا يطوف على الشجر لكن اذا كانت ليست من البيت فمن بال عن ان يقال في صحته طوافه كان هذا من باب الاحتياط لانها عباد البيت متصلة بالبيت هل تكون من البيت بحيث انه اذا طاف بها ما طاف البيت او لم تكن العلماء ذكروا له لا لا يطوف على الشجر ولا يستطيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم والا لانه مايل في ميلان الا لو كان الانسان معه انسان يمسكه بيده وهذا من باب التكلف المقصود ان ان الطوفان لا ينبغي للانسان ان يطوف عليه وانما يطوف بعده نعم احسن الله اليكم قال والاستلام ومسحه بيد واما السائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم مغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر يا ايها الصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة. واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فان تاب والا قتل. ولو وضع يده على الشاذ روان الذي يربط فيها الكعبة لم يطره ذلك. في قول العلماء وليس الشهادة روان من البيت. نعم. نعم. بل جعل عمادا للبيت. نعم. قرأ على حساب القراءة نعم. ويستحب له في الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة والرمل مثل الهرولة ومسارعة المشي مع تقارب الخطى فان لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشية المطاف والرمل افضل من قربي الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما ورائها من السقائف المتصلة بحطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة. نعم يقولون يستحب له وفي الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة الطواف الاول اول طواف يقدم به مكة سواء كان العمرة او لحج اول طواف تقدم به مكة لعمرة او لحج وانت محرم يسن فيه الرمل يسن فيه سنتان السنة الاولى الرابعة. والرمل فسره قال هو الهرولة مثل الهرولة. ومسارعة المشي مع بالخطب ثلاث اشواط تشرع فيها هرولة ثم الاربعة الاخرى ما يفعلون فيها والسنة الثانية الاطباع والاطباع هو كشف الكتف الايمن كشف الكتف الايمن بان تظع وسط الردا على عاتقك الايسر تحت عاتق تحت العاتق تحت كتفه الايمن وطرفيه وعلى عاتقه الايسر. هذا في السبعة اشواط السبعة. تكشف الكتف ثم اذا انتهيت من الرمل من الطواف تسوي رداءك قبل ان تصلي ركعتين ومنه يعلم ان السعي ما فيه ما فيه الطباع وكذلك ايضا المشاعر في في عرفة وفي رمضان. بعض الحجاج تجده مكشوف الكتف في في منى في عرفة وفي مزدلفة وفي السعي وحتى بعضهم في الصلاة وهذا من الجهل. هذا اضاعة هذا معناه يعني ضيع السنة. السنة خاصة بايش؟ الطواف الاول قال فان لم يكن رمل للزحمة كان خروجه الى حاجة المطاف الرمل افضل من قربه الى البيت بدون الرمل اذا اذا كان القرب الى الكعبة فيه زحام ولا يمكن ان تتمكن من الرمد يتأخر. فكونه يكون من بعيد مع الرمل افضل من كثر يكون قريب بدون رمل لان لماذا لان الرمل سنة تتعلق بذات العبادة والقرب من الكعبة هذا يتعلق بمكان العبادة القائد هو والمحافظة على سنته تتعلق بذات العبادة مقدمة على ما يتعلق بمكان العبادة واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى اذا امكن القرب مع الرمل فهذا افضل قال ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد كان في الاول في قبة صعبة بلاط قال وما وراءها من السقائف المستصلة في ايطال المسجد يعني المصابيح الان جعل الان المطاف في المصابيح الان ادوار جعل في المصابيح ادوار اربعة ادوار كلها يطاف بها قال ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة نعم يعني اذا المصلي اذا كان يصلي والطائفون يمرون امامه لا حرج عليه في يده لان النبي كان يصلي والطائفون يطوفون امامه لكن غير الطائفين غير الطائفين هل يمرون امام المصلي اذا اشتد الزحام ولم يجد المار مرورا الى بلد المصلي هذا للضرورة واما اذا لم يكن هناك زحام ويستطيع يجد قال اخرج المرور فلا يمر السترة سنة في مكة وفي غيرها خلافا لما اظنه بعضهم ان ان مكة قال لا تحتاج الى سترة قال باب السترة بمكة وغيرها وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حجة الوداع نزل بالابطح ركز العنزة يصلي فكان الناس يمر من ورائها المرأة والرجل والحمار والكلب كل الذي وضع السترة دل على البركة لها سترة لكن اذا اشتد الزحام ولم يجد طريقا المرء فهذا معذور للظرورة فان وجد طريقة فليس له نمر اما الطائفون فلا كما قال المؤلف لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره. سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة او من خصائص مكة هذا مجمل ان اراد رحمه الله ان المصلي الطائفون يطوفون اما المصلي فهذا نعم احسن الله اليك. نعم وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف ارتباعه ان يبدي ضبعة الايمن فيضع وسط الرداء ضبعه ضبعه احسن وهو يبدي ضبعه الايمن فيضعه وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء نعم ان يطلع ان يبدي طبعه الايمان يعني كتفه الايمان يضع وسط مردة تحت الابطين الايمن على راتبه. وان ترك الرمل هو سنة لو طافت بدون هرولة او طاف ولم يكشف الكتف الايمان خطأه صحيح لانهما سنة نعم احسن الله اليكم ويستحب له في الطواف يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وان قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بساء الادعية الشرعية بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. وكان النبي صلى الله عليه لم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر اي بذلك وليس بذلك ذكر واجب باتفاق الائمة. والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباحه. هنا له في الطواف ان يذكر الله ويدعوه بما يشرع يعني ليس هناك ذكر خاص ولا دعاء خاص بل يستحب له ان يذكر الله تسبيح تهليل تكبير تحميد وان قرأ القرآن سرا فلا بأس ايضا قال وليس فيه تكون محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ما امر بدعاء خاص ولا قال الذكر الخاص ولا بتعليمه بل يدعو في بسائر الادعية الشرعية الا انه يختم الطواف يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني بين الركنين بين ركنين هذا هو الذي ورد عنه يختم طوافه بين ركنين قل له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما كان يختم سائر دعائه بذلك كأنه بيختم دعاء بهذا بالادعية بهذا الذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فكذلك يختم الطواف بهذا ايش بهذا الذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وبعد ذلك فليس هناك شيء خاص وما يذكره بعض الناس من تخصيص ادعية خاصة لكل شرط دعاء الشرط الاول دعاء الشرط الثاني دعاء الشرط الثالث كتيبات هذا لا اصل له التخصيص لا اصل له. ليس هناك ذكر للشوط الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ما في ما في شيء خاص كذلك لما يذكر بعض الناس من دعاء معين تحت البيسار بصب الماء بعض الناس يذكر تحت الميزاب دعاء خاص هذا لا اصل له ايضا قال وليس في ذلك ذكر واجب في اتفاق الائمة ما في ذكر واجب وانما تكن مستحب الذكر ايش؟ مستحب ليس بواجب ما في واجب بالاتفاق. لكن في ذكر مستحب بس حب الاتفاق. الذكر مستحب الاتفاق. وليس هناك ذكر واجب بالاتفاق وعلى ذلك لو لم لو طاف انسى ولو لم يتكلم سبعة اشواط صح الطواف ادى الواجب الواجب الواجب عليه الاشواط السبعة اداها واما الذكر فهو مستحب. ما في ذكر واجب ترك المستحب ترك الافضل وادى الواجب فلا شيء عليه ومثل السعي كذلك لو سعى ولم يتكلم صح سعيه السعي مستحب هذا الكرب ذكر مستحب في السعي وفي الطواف وليس هناك شيء واجب نعم احسن الله اليكم والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. ولهذا يؤمر الطائف ان يكون طهرت الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف والطائفة طاهرة لكن ان في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احسن الله اليك فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالطهارة للطواف ولا نال محدث ان يطوف ولكنه طاف طاهرا لكنه ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها فالصلاة التي اوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم. كالصلاة التي فيها ركوع وسجود صلاة الجنازة وسجدتي السهو. واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. نعم. المؤلف رحمه الله بين الطواف تلك الصلاة يعني يشبه الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والصلاة لا يباح فيها الكلام قال فمن تكلم تكلم كمن تكلم فيه في لا تكلم الا بخير اما الصلاة فليس كان الناس في اول الاسلام يتكلمون ثم نسخ ثم نسخ الكلام قال ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى الطائف يقال له ليس لك ان تطوف وانت عليك تنام عليك ان تغتسل من الجنابة. بل عليك ان ان تتوضأ وضوءك للصلاة هذا سنة برغبة اهي وتكون مستور العورة ايضا ويكون مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا قال لا شك انه ينبغي المستحب رغب يكون متوضأ ان يكون الطائف مستور العورة وان يجتنب النجاسة في بدنه وانثى وان يتطهر في الصورة والكبرى لكن هل الطهارة واجبة الطواف الطهارة واجبة للصلاة بل شرط في صلاة ما بطهارة بالاجماع هذا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحون لا تقوم الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم ثالث اما اما الطواف النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا طاف متوضأ وقال قال خذوا عني مناسككم ولهذا اخذ جمهور العلماء قالوا تشترط الطهارة للطواف جمهور العلماء على ان الطهارة بشرط وكما نشرت لصحة الصلاة وذهب بعض العلماء الى انها ليست شرطا في صحة الطرف ولذا فكر المخلف والخلاف قال لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء نزاع جمهور يقولون يجب شرط وقال اخرون كابي حنيفة وغيره لا تشترى اذا فيه خلاف لكن اكثر العلماء على انها شر المؤلف يقول الجمهور ما عندهم يعني دليل ما عندهم دليل على على الاشتراط ما عندهم دليل الدليل النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وطاف قالوا هذا يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب ما امرهم ما قال توضأوا ما قال مثل مثل ما قال في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ قال لا تقول الصلاة بغير طهور هذا في الصلاة. ولم يقل هذا في الطواف ما قال يقول الطواف الا بطهور ولهذا قال لم ينقد احد عن النبي انه امر بالطهارة الى الطواف ولا نهى المحدث ان يطوف ما في انه قال لا يطوف بالبيت محدث ولكننا ولكنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا لكن ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف حائض لها على الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتهريبها التكبير وتحليلها التسليم شف خصائص الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها يدخل فيها تكبير. وتحليلها يخرج منها بالتسليم اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم النووي وفي سنده عبد الله ابن عقيل يتكلم فيه من قبل حفظه قال فالصلاة التي اوجب الله لها الطهارة هي ما كان يفتتح بالتكبير. ويكتب بالتسليم كالصلاة. هذا ما كان يفتح بالتكبير ويفتتح بالتسليم كسرت التي فيها ركوع وسجود وكسرت الجنازة لها تكبير وتسليم وسجدت السهو قال واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا وهذا يدل على ان المؤلف يرى ان ان الطواف لا تشترط له الطهارة وكذلك سجود التلاوة الجمهور يرون التلاوة صلاة. وعلى هذا لابد من الطهارة ولابد من التكبير عند السجود تكبير من الرفع والتسليم والقول الثاني انه ليس من الصلاة بل هو خضوع لله. وهو اختيار البخاري ومرور عن ابن عمر واختيار رحمه الله وذلك انك تكبر عند السجود وترفع بدون تكبير ولا تسليم كان خضوع لله فالطواف بالبيت سجدة تلاوة لا تشترط له بالطهارة عند المؤلف رحمه الله ولكن الاحتلاط الاحتلاط الاحتياط ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون واذا كان الانسان في مكة وقريب وقال انه طاف او احدث يقول له ارجع وتوضأ واعد الطواف لان هذا يمكن تداركه لكن اذا كان خرج سافر الى بلده هذا هو الذي يلتمس له المخرج كان في في مكة يقول نعم كانت تتوضأ وتعيد الطواف والامر سهل وهذا احبط لك وابراء للذمة خرج من الخلاف وليس هناك مشقة لكن اذا سافر الى بلده ولا يمكنه الرجوع هذا هو محل الاجتهاد ومحل النظر فالمؤلفون يرى انه لا تشترط وهو مذهب الاحناف والطهارة وبعض العلماء يقول اذا طاف بغير طهارة جبره بدم بين مؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم يقول اعتكافه اشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وان كانت في المسجد وهي محدثة قال احمد بن حنبل في مناسك الحج لابن عبد الله قال حدثنا سعد بن يوسف قال من بنى شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف البيت وهو غير متوضأ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي هي الاطوف بالبيت وهو غير متوضئ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في استيراد الطهارة فيه كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفة انها ليست بشرط. نعم وهي كلها الاعتكاف يشترط ان يكون له في المسجد الا بمسجد ولا يشترط له الطهارة يبيت في معتكفه كله خلوة في خيمة او في غرفة ويكون احيانا على طهرة وعلى غير طهارة والمرأة لها ان تعتكف في المسجد اذا لم يخشى عليها ولذلك ازواج النبي اعتكفن في المسجد اذا لم يكن عليه خطر ولا يخشى عليها فلا بأس لكن اذا كانت حائض تنهى عن الجلوس في المسجد بخلاف المرور لما قالت عائشة قال لها النبي ناولين الخبر في المسجد السجادة الصغيرة من من سعف النحل قالت اني حائض؟ قال ليست حيضتك في يدك تدخل وتبر والله يقول ولا جنبا الا عابر سبيل في المسجد. فالجنب يعبر في المسجد ولكن ما يمكث فيه فجعل للصحابة انه اذا توضأ الجنب جاز له اللطف في المسجد خفف الجنابة اما اذا اذا كان الجنب فلا فلا يجلس في المسجد وكذلك الحال لا تجلس لا تبكث قال المعتكف الحائض تنهى عن المسجد مع الحيض وان كانت تلبث في المسجد وهي محدثة ثم ذكر الرواية التي تؤيد ان ان الطهارة لا تشترط او الطواف قال حمد رحمه الله ابن عبد الله انه قال سألهم عن رجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يرى به بأسا حماد المنصور المعتمر محمد محمد بن سلمان محمد بن زيد لم يرى لا يرى بأس بالطواف بالذكر على غير الطهارة. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك. قال احب الي الا اطوف بالبيت وهو غير متوضأ. لان الطواف بالبيت قال احب اليه ولم قال الامام احد لابن عبد الله احب ان الا يطوف الا الا متوضأ ان يطوف في بيته صلاة قال وقد اختلفت الرواية عن احمد في الصراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة يعني الطهارة في رواية عن الامام احمد. قيل شرط وقيل بشرط الى واجبة وغير واجبة وكذلك في مذهب الامام ابن حنيفة قيل واجبة وغير واجبة لكن لا يختلف مذهب احمد لكن لا يقترب من ابي حنيفة ان الاسم شرط ابو حنيفة لا يقول لا شرط وانما يقول اما واجب واما غير واجب وبهذا يتبين ان الطهارة في الطواف فيها خلاف قيل بوجوبها وقيل بعدم وجوبها. وقيل بها شرط وقيل بعدم شرط والجمهور اكثر العلماء على انها شر. والاحوط هذا المسلم ان يطوف على طهارة خروجا من الخلاف نعم احسن الله اليكم ومن طاب في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام او عند احسن الله اليك ومن طاب في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام مكة. لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة. فاذا افضى الى ذلك كان خطأ لا هو من طاف في جورب يعني الشراب في نحوه ما لا لاجل الاستفادة والدفء قال اخشى ان اطاع ذرف الحباب هذا هذا مخالف للسنة ترك الحمام طاهر تلقى الحمام طاهر لان القاعدة ان مع كل اللحم فظلته طاهرة فهذا من التكلف فكذلك اذا غطى غطى يديه لان لا تمس يده الا امرأة هذا من التكلف ايضا هذا في مخالفة للسنة لماذا؟ لان النبي واصحابه ما زالوا طفلا بالبيت والحمام بمكة مع ولا ولم يلبسوا قفازين لايديهم الاحتياط حسد الا اذا خالف السنة المعلومة. فاذا خلف السنة المعلومة كان خطأ كان لحتى ولا وجه له نعم احسن الله اليكم. واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كما يخلعون عليه في الصلاة المكتوبة او صلاة الجنازة خوفا من ان يكون فيهما نجاسة. فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود ليصلون في نعالهم فخالفوهم وقال صلى الله عليه وسلم اذا اتى المسجد احدكم فلينظر في نعليه فان كان فيهما اذى فليدكهما في التراب فان تراب لهما طهور. نعم يعني يقول مع القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ مثال ذلك من يخلعني في الصلاة او في صلاة الجنازة خوفا ان يكون فيها نجاسة هذا خطأ انت انظر اليها عند الدخول فاذا كانت يابسة وليس فيها شيء ما فيها صلي فيها فخلعها من اجل خوف من النجاسة هذا مخالف للسنة. وهذا كان قبل ان تفرش المساجد. كانت المساجد سابقا غير مفروشة فيها تراب او حصبة ولهذا جاء في الحديث النخبة في المسجد خطيئة وكفارته دفنها تدفن في التراب لكن اذا كانت المفروشة الان الان تتأثر تتأثر باي شيء وبعض الناس يتأثر فهذا حسن اذا خلعته وجعلته عند الباب او في مكان معد للحذاء من باب النظافة لاجل خوف النجاسة. اما اذا خلا عن الخوف من النجاسة هذا هو الخطأ. الخوف ان يكون فيه نجاسة. هذا فيه مخالفات لكن اذا اخرجت من اجل ان ان المساجد مفروشة وانها تتأثر وان بعض الناس يتعثر بهذا فهذا حسن اما اذا كان المسجد غير مفروش في تراب الامر في هذا واسع. فالسنة والصلاة فيها. فاذا من من خلع النعلين خوفا من النجاسة في الصلاة الفريضة او صلاة الجنازة هذا خطأ. مخالف للسنة الدليل ان النبي كان يصلي في نعله وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه. اخرجه ابو داوود وحديث شداد ابن اوس. ان اليهود لا يصلون في الصلاة تثني عليه سنة وافعل لسان السنة هذا يصلي في البرية او صلى في مزرعة او في استراحة ما ما فرشت او في مسجد القرى او بعض مساجد المزارع ما في فرش ما فرش صلي فيه تصلي فيه تفعل السنة السنة ما تصلي في النعلين بعظ الاحيان وقال اذا اتى المسجد احدكم فلننظر في نعليه. فان كان فيهما اذى فليدلكما في التراب فان التراب له ما طهور. فاذا اخرجه ابو داوود واحمد وابن خزيمة وسنده صحيح وفي دليل على ان الطهارة طهارة الخفين دلكها بالتراب عند الدخول. اذا بالتراب شيء فهذا طهارتهما نعم احسن الله اليكم. وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه. وان لا يمكنه الطواف ماشيا راكبا او محمولا اجزاؤه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لو وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل. كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا. نعم يعني يقول المؤلف كما يجوز ان يصلي في العيد كذلك يجوز ان تطفي نعليه. يعني الطوف نعليه لا بأس بعض الناس يشعل ويقول هل يجوز الدخول المسجد الحرام في النعلين؟ هل يجوز الطواف عليه لا بأس به اذا الصلاة اذا جلس الصلاة في النعلين جلس الطواف وان لم يكن الطواف باشيا فطاف راكبا ومحمولا لا بأس العاجز يطوف راكبه ومحمول بالاتفاق. وكذلك ما عجز عنه من واجبات الطواف اذا كان به سلس ماذا يطوف كما نصلي بسلف لكن يضع على ذكره ما يمنعه من وصول النجاسة يعني حفائظ او ما اشبه ذلك يضعها على على ذكره وكذلك المستحاضة تطوف وتضع تضع حفائض وكذلك لا يمكن الطواف الى عريان وطاف بالليل كما يمكنه يطوف الا عريانا هذا يعني لو كان عاجز. مثل عاجز عن عريان وليس عليه عنده ثياب. وطاف بالليل في الاول ما في انواع الانوار في الليل اشد من النهار لكن سابقا ما كان في ظلام فيطوف بالليل عريان لا بأس هذا للضرورة كما نصلي عريان يطوف عريان قالوا في الصلاة ايضا عريان العراة يصلون وهم قعود نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنسك. وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه. والا يمكنه الطواف فطاف راكبا ومحمولا اجزاءه باتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكن ازالتها كالمستحاضة ومن به سلس قول فان يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل. ايش هذا؟ اول ما قرأت كذلك كذلك المرأة في الحائط. ها؟ صفت واحد وستين. اي نعم واحد وستين نعم. نعم. نعم وكذلك يمكن الطواف الا عريانا فطاف بالليل فكما لو لم ينكره الطواف كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا. وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها طواف الفرظ الى حائض بحيث لا يمكنها التأخر بمكة ففي احد قولي العلما الذين يجيبون الطهارة على الطائف اذا طابت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاه الطواف وعليه دم اما شاة واما بدنة مع الحيض وجنابة وشاة مع الحدث الاصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما ما تمنع منه بالاعتكاف وكما قال عز وجل ابراهيم صلى الله عليه وسلم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فامر وبتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحيض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحرير وقراءة وغير ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض بحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. بل مقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما لا يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. قد امر الله تعالى بتطهيره. قد امر الله تعالى بتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبسها في الحاجة جاز ذلك. واما الركع والسجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين. والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف؟ او بالمصلي او يكون قسما ثالثا بينها هذا محل واجتهاد وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله في هذه المسألة رحمه الله توسع لان هذه المسألة هي مشكلة مسألة الطواف الحائض او اشتراط الطهارة ودخول الحائط المسجد المرأة الحائض اذا لم يكنها طواف الارض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قوله العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة المطلقة لاجزاه الطواف. وعليه دم اما شاة واما بدن مع الحائض والجنابة وشاة مع الحدث الاصغر وهذا اشكال والبدنة ليس الامر على المساهمة لكن يجب عليها بدنة يجب عليها بعير الحياة ستبقى تبقى حتى تطهر وهذا لان البدنة ثمنها مكلف بدنها وكذلك الشاة الفقير المرأة الحائض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر في مكة فباحث قول العلماء انها تطوف وهذا عند الضرورة القصوى التي لا منها. ولا يفتى فيها لكل احد. هذه المسألة ما يؤتى فيها لكل احد ولا يفتح فيها والسائل الذي يقال له اذا وقعت هذه المسألة تسأل اهل العلم. فينظرون في حالتك في في الحال هذا الخاصة فيكون الجواب عليها. اذا المؤلف رحمه الله بين هذا فصل هذا في بعض آآ فحوصه وبين ان المرأة الحائض لا لا تطوف الا للضرورة القصوى وذكر ما يقرب من ثمان حالات قد اذا كانت المرأة جاءت من بلاد بعيدة من اقصى المشرق او من اقصى المغرب والمواصلات في ذلك الوقت ليس كالمواصلات الان ولا يمكنها البقاء ولا تطهر الا بعد مدة طويلة ولا تستطيع البقاء رفقتها سيذهبون ولا يبقى مع احد ماذا تعمل فذكر قال اما ان نقول اما اما ان نقول تبقى وهي وليس لها احد ولا يمكن تبقى في بمكة وهي ليس لها احد لتبقى وحدة واما ان نقول تذهب بدون طواف واما ان نقول ابقى معها وليها فرض ان نقول تترك تذهب بدون طواف واما ان نقول تطوف وستتحفظ وتطوف فقال الهادي هذه الحالة اخف الحالات ان تتحفظ وتتلجى وتروح او لم يكونها تذهب بدون طواف واولى من كونها وليس لها احد واولى من ان نقول انها ذهبت وبقي ركن من اركان الحج في ذمتها. فذكر من ثمان حالات وقال هذه الحالة هي الاولى. يعني فرض في يعني حالته لابد منها ظرورة القصوى اما ما كان ينكره الذهاب والرجوع سهل الان اذا كان ما كان مثلا في داخل المملكة او خارج المملكة او في احد البلدان العربية او القريبة او غيرها يمكن الذهاب والرجوع. اذهب بها ويرجع بها ايه وحتى لو رجعت يمكن الرجوع ولو بعد مدة لكن المسألة مفروضة في من لا يمكن الرجوع مطلقا مدى الحياة ماذا نعمل؟ ولا يمكنها البقاء ابدا. تضيع لو بقيت الان تبقى عند من وليها يضيع كذلك رفقة سيذهبون ويتركونه ماذا ماذا نعمل تذهب بدون طواف او تطوف على حالتها او تبقى وتضيع اتفضل اخف الحالات ان تطوف تتحفظ وتتلجى الضرورة ومنهم من قال ستكون محصرة في فتوى الشيخ هشام ابن رحمه الله ان الحائض الذي ما يمكنها البقاء تكون محصرة تكون محصرة الممنوعة شرعا تذبح وتتحلل مثل ما حصلت شرعا فهذه المؤلف رحمه الله يقول هذه وكذلك المرأة الحيضة يمكنها طواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا الحائض او الجنوب النجاسة اجزأه الطواف لكن عليه دم اما شاة لكن حمل نجاسة وانا متوظأ يقول عليك عليك دم شاة عليك بدلة كنت اعيد اسهل لا يستطيع ذلك قد يكون في ذلك الدم متيسر لكن الان ما هو بتحسن هي حمل النجاسة او المحدث نقول ارجع واتوظأ واعد واعد الحمد لله ولا عليك دم ولا شاة ولا بدنة لكن الحائض الذي لا ينكرها وعليه دم اما شاة واما بداة مع الحائض والجنابة وشاة مع الحادث الاصغر على كل هذه المرأة الحيض ما يفتح الان ما ينبغي للانسان يفتح. بعض الناس لا يبالي يقول المرأة حائض خلاص لا هذا لا يفتن لا يذكر بها كله احد كل حادثة وكل واقعة ينظر حالتها وينظر ما يحفها من ينظر احوال الشخص انظر لحاله والوقت والزمن والمكان يفتيها على المفتي وينظر فيها المفتي في في وقتها او في زمنها او في مكانها او في حالتها يفتيها وياك اما ان يفتح لكل احد وقال للحائض تحفظ الفطور هذا ما ينبغي له ولا ينبغي للانسان ان يقدم على مثل هذا والاصل هو الطهارة. نعم قال ومن قال المؤلف رحمه الله ومنع الحائظ من الطواف؟ قد يعلل بانه يشبه الصلاة وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد. كما تمنع منه بالاعتكاف تمنع المرأة من دخول المسجد بالاعتكاف. كما قال الله عز وجل ان طهرا بيتا للطائفين والعاكفين فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطائف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة هذا معلوم تكبيرة الاحرام والسلام والقراءة خاصة بالصلاة. طالما في شيء من هذا ولا يبطلهما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. الاكل والشرب والكلام يبطل السهو ولا يبطل الطواف. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرم المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. والمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكمين والركع السجود والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصفر باتفاق المسلمين معلوم انه يمكث في المسجد ولو كان محدث ولو اضطرت العاكفة الحائض الى فيه الحاجة جاز ذلك. العاكفة المرأة العارضة انها اذا حاولت تخرج لانها ممنوعة من اللبس. يقول المؤلف لكن لو اضطرت الى البقاء بحيث انه ما تمكث فيه. واما الركع والسجود فهم المصلون. والطهارة شرط للصلاة باتفاق. والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء الا عند الخوارج لكن الخوارج لا عبرة لقولهم يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي او يكون قسما ثالثا بينهما. هل الطائف مثل مثل المصلي او مثل العاكف ان قلنا مثل المصلي يقول لا بد من الطهارة يقول العاكم لا تستطيع الطهارة او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد قل ما هذا محل اجتهاد هذا يدل المسألة فيها فيها اشكال اشكال كبير الطهارة للطواف وان الاحوط هو الطهارة وكذلك طواف الحائض نعم وقوله الطاغوا بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد روي مرفوعة ونقل بعض الفقهاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم. يقول الحديث قوله الطوف بالبيت صلاة. الحديث اخرجه اخرجه الترمذي ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح المنذر انه موقوف على ابن عباس يعني هو موقوفا موصولا مرفوعا الطوف بالبيت صلاة الترميذي والحاكم اخذه مرفوعا والنسائي والبهقي رجه والنووي والحاضر بن حجر جعل انه موقوف عن ابن عباس قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس. موقوفا. وقد روي مرفوعا. نعم. ونقل بعض عن ابن عباس انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم كم؟ كيف يدخل المسجد وهو جنب؟ ليس له البكت مسجد لكن له طواف. الطواف معناه مكث في المسجد يكون عاصي وعليه دم ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس المراد انه نوع من انه نوع من الصلاة انه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم وهكذا احسن الله اليكم. وهكذا قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة. وقوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد الى الصلاة ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرة اذا امكنا ذلك باتفاق العلماء. ولو قدم المرأة حائضا لم تطب بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف فانها تنتظر حتى تطهر ان ذلك ثم تطوف وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاء ذلك على الصحيح من قول العلماء. نعم. قول النبي اذا احدكم المسجد فلا يشرك بين بانه في صلاة يعني في حكم يصلي لانه في حكم مصلي فلو شبك بين اصابعه. ولكن اذا صلى فلا بأس لان النبي ما صلى بعد صلاة العشاء ركعة ركعتين يعتقد انه انتهى قام الى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين اصابعه. يعتقد انه ايش؟ انه انتهى من الصلاة. فدل على ان بعد الصلاة لا بأس وقبل الصلاة هو في حكم مو منتظر الصلاة ومنتظر الصلاة لا يشبك من اصابه وقوله ان العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ما كانت الصلاة والصلاة تحبسه فهو في صلاة يحكم يصلي. وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعبد الى الصلاة جاء في العدوان الملائكة نستغفر له ما لم يذيعه ما لم يحدث قال فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرا اذا امكن ذلك باتفاق العلماء. اذا امكنها ان تجلس تجلس في بيتها قد ستظهر ثم تغتسل ثم تطوف هذا واجب عليها بالاتفاق. اذا امكن لكن الاشكال دلمك. الاشكال دلمك للبقاء. اما اذا امكن ان تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تغتسل ثم تطوف هذا هو الواجب عليها باتفاق العلماء. بدون خلاف ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت. يعني وهي محرمة في الحج لكن تقف بعرفة وعليها الدم. ولا حرج وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف يعني تسعى لها ان تسعى اذا لو طافت طاهرا ثم نزل عليه الدم تسعى بعرفة تقف مزدلفة ترمي الجمار. تذبح هديها تقصر من شعرها ولو لم يكن ولو كان عليها العادة الا الطاعة فانها تنتظر حتى تطهر ان كانها ذلك ثم تطوف هذا ما في اشكال اذا امكنها ان تنتظر حتى تغتسل فانه فانه واجب عليها. بالاتفاق. وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قول العلماء اضطرت مثل الضرورة لأكل بيته متى يضطر لسانك للميتة؟ اذا خاف الموت. كذلك هذه اضطرت ما ما له حيلة الا هذا ما في حيلة الا هذا. اما ان تضيع واما ان تذهب بغير طواف واما تضحي وليها ما في ما في حيلة. فهذا للظرورة يجوز على الصحيح فيه خلاف. في قول بانه والقول الثاني الذي اختاره المؤلف انها تطوف. وهو الصحيح للضرورة الضرورة القصوى التي لا مناص منها. وبعض العلماء قال ايضا لا تجوز حتى ولو للظرورة ليس لها تطوف. نعم. احسن الله اليكم. فاذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن ويستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم اذا استحب له ان يستلم الحجر ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة ولو اخر ذلك لا بعد طواف الافاضة جاز. فان الحج في ثلاثة واطوفة طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. والطواف الثاني هو بعد التعريف ولو طواف الافاضة والزيارة هو طواف الفرض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم اليقظة تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وطاف الوداع. واذا سعى عقب واحدا منها اجزاه. فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملك اذا اذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف فان صلاه مع عندما قال ابراهيم فهو افضل اذا تيسر عنه. احسن. ويستحب ان يقرأ فيهم بسورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. يعني بعد الفاتحة قيل الحكمة في ذلك ان هاتين السورتين فيهما اخلاص التوحيد لله عز وجل فهو يشعر نفسه ويشعر غيره ان انه حينما يطوف البيت امتثالا لامر الله لا يعبد البيت وانما يعبد الله قال ثم اذا صلاهما استحب له ان يستلم الحجر قبل السعي قبل الذهاب للسعي هذي من السنن المهجورة سنة اذا امكن اذا طفت طواف العمرة خو طافا آآ الحج واردت ان تسعى قبل ان تسعى تستلم الحجر الى كما في زحام تستلم الحجر سنة ثم تذهب الى الى السعي قبل السعي هذه مسألة مهجورة ثم يخرج الى الى الطواف بين الصلاة والمروءة ولو وذلك الى بعد طواف الافاضة جائز يعني لو اخر طواف السعي بين الى طواف الافاضة يعني هذا الذي ليس عليه الا صغير واحد والمؤلف المفرد والقانون هو متمتع ما عليه الا صغير واحد يقول ما في الا سعي واحد تأتي به الحج فيه ثلاث عطوفات تأتي بعد واحد منها تأتي بالسعي بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الوداع انت في الخياط وساوي واحد. تأتي به بعد طواف مشروع. تأتيه بعد طواف القدوم. او تأتيه ببعض طواف الافاضة يوم العيد او تأتي بعد طواف الوجه طيب اذا طواف الوديعة هل تطوف مرة اخرى لا السعي يتابع للطواف بالبيت فالسعي تابعه فالمؤلف يرى ان المتمتع ما عليه الا سمع واحد وكما سيأتينا الصوم ان المتوت عليه شريعا. فان الحج فيه ثلاثة اطفال طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود. هذا اسم له. هذا مستحب طواف القدوم. مستحب لمن للقارن والمفرد. اما اما المتمتع هذا يكون فرض يكون فرضه طوف طوف العمرة واجب. وطواف القدوم يدخل تبعا له. ما في طواف. طواف الفرض يكفي والطواف الثاني هو بعد التعريف بعد التعريف يعني بعد المجيء من عرفة هذا التعريف التعريف بعد الوقوف بعرفة ويقال له طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض هذي كلها اسباب قبل طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف وهو طواف الذي لابد منه كما قال تعالى ثم ليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو المواد به طواف الافاضة والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طاف الوداع. النبي طوفته فقط في الحج والصواب انه عليه صعب اعطاه للتطوع. وما يروى عنه اصلا كان في ايام منى يذهب في الليل ويطوف ويعود هذا ليس بصحيح لا يثبت واذا ساء عقب واحد منها اجزأه. اذا سعى بعد طواف القدوم او طواف الافاضة او طواف الوداع سهل نعم فاذا خرج احسن الله اليكم واذا الساعة عقب واحدا منها اجزاه فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعوا الله تعالى واليوم قد بني فوقهما دكتان من وصل الى اسفل البناية اجزاء السعي وان لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة يستحب ان يسعى في بطن الوادي من العلم الى العلم وهما معلمان هناك. وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة اجزاء باتفاق العلماء ولا شيء عليه. ولا صلاة ولا صلاة عقيبة ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة. انما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة. فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طابوا به ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا يحل ان يحله. احسن الله اليك. ان يحلوا الا ان كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع له ليدع ليدع الحلاقة للحج وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واذا حل حل له ما حرم عليه بالاحرام. نعم. واذا خرج الى السعي خرج من باب الصفاء وكان يرقى على الصفا والمروة. وهما في جانبه جبل مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. يكبر ويهلل ويدعو يكبر ثلاثا ويهلل ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ناصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو. ثم يكرر التكبير والتهليل والدعاء ثم يعيدها ثلاث مرات هذا السنة هو على الصفا وهذا مستحب ولو لم يفعل لا حرج عليه واليوم قد بني فوقهما دكتان فوق الاصوات في زمن الشيخ بالكتان هذا كما هو معلوم الان قال فمن وصل الى اسفل البنا اجزاه السعي وان لم يصل فوق البناء. يعني الصعود من حين ارتفاع الصعود هذا هذا هو الصعود من هنا للارتفاع ولذلك تجد لوحة مكتوب بداية الصفاء من تحت بداية الصفاء هذا هو مبدأ الصفا اما صعود الجبل والارتفاع الارتفاع هذا مستحق ليس بواجب مستحب للرجال دون النساء تصعد وتكبر تدعو ولو لم تصعد واكتفيت من اسفل الجبل بدأت الى اسفله كذا كذلك المروة حين يبدأ الصعود هذا هذا صعود الجواب ليس بواجب مستحب. يكفي من اسفل ولهذا قال من وصل الى اسفل البناء اجزأه السعي وان لمصت فوق البناء فيطوف بالصبا سبعا يبتدي بالصواب ويختم بالمروءة لابد تختم المرأة فان فتنت بالصفاء فاعلم انك اخطأت اما نقصت شوطا او زدت شوطا لا بد تختم بالبرؤة تبدأ بالصلاة وتختم المروءة فان ختمت بالصفاء فاعلم انك غلطان اما ستة شوطا او نقصت شوطا ويستحب ان يسعى في بطن وادي من العلم الى العلم وهو معلمان هناك. يسعى يعني يهرول. المجهود من العلم الى العلم وهو معلمان في زمن شيخ معلمات الان فيها اللمبة الخضراء الاخضر هذا هو محل السعي يسعى حتى يدور به ازاره يعني يسعى صنع المجهود وهذا خاص بالرجل والمرأة لا تسعى سعي مجهودا ولا تصعد الصلاة ولا المروة لانها عورة قال واذا لمسها في بطن وادي بل مشى على هيئة جميع ما بين اجزاءه باتفاق العلماء والشعائر لانه سنة اذا ما هرولت او ولا صلاة عقبة طواف السماء والمراحة. وانما الصلاة عاقبة الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في صلاة سنة بعد الصفا والمروة صلى ركعتين بعد الطواف اما السعي ليس بعده سنة. فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه هذا في العمرة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه لما طفوا الى ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا حل حتى ينحر يعني تقصر من شعره نعود بعد يقصر من شعرك او يحلق رأسه والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر لا حلال لهم النحر اما المتمتع فاذا طاف وسعاه وقصر تحلل ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. اذا كان الوقت قريب يقصر من الشعر ويحلق في الحجز الاصل الاصغر والاكبر والاكبر. العمرة اصغر. يقصر مشاعره حتى يبكي شعره للحلق في الحج. وهذا معنى قوله ان يقصر المشاعر ليدع الحلاقة للجميع للحج. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واذا احل من احرامه حلله ما حرم عليه بالاحرام محل عجيبة حل الاهلي بس الثياب والطيب قص الالفاظ والشعر وحدث له زوجته وكانت معه. نعم. حتى يحلم بالحج. نعم. احسن الله اليكم. يقول اصل اعمال يوم التروية وما بعدها. فاذا كان يوم التروية احرم وهل بالحج فيفعل ما كان فيفعل كما فعل عند وانشاء مكة وانشاء من خارج مكة هذا هو الصواب واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله مما اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة. نعم هذا في اعمالهم التروية من ذي الحجة اذا كان يوم التروية وهو اليوم بدأت اعمال الحج اعمال الحج في ستة ايام كل يوم له اسم. اليوم الثامن اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية هو اول ايام الحج واليوم التاسع يوم عرفة والوقوف بعرفة. واليوم العاشر هو يوم الحج الاكبر يوم العيد ويوم الحادي عشر يوم القرن قارون. ويوم الثاني عشر يوم النفر الاول. ويوم الثالث عشر ويوم النفر الثاني هذي ستة ايام هي اعمال الحج في هذه الستة ففي اليوم الاول هو يوم التروية اعمال يوم التروية اذا كان يوم التروية سمي بالتربية لان الناس يشربون من الماء يحملون الماء يحملونه الى منى كان منى ما فيها وهم يحملون يجلبون الماء من مكة الى الى الى بلاده فسمي او التروية والتروي فيه الجلوس فيها يوم الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم عرفة في نهارا يكون في عرفة والليلان في مزدلفة والباقي في في منى فلذلك التروي فيها فاذا كان يوم عرفة احرم واهل بالحج. فيفعل كما فعل عند الميقات. يعني الذي الذي تحلل من عمرته وهو متمتع اذا جاء اليوم الثامن يحرم مرة اخرى بالحج. من اي مكان مكانه الذي نزل فيه قال انشاء محرم مكة وان شاء من خارج مكة هذا هو الصواب. واصحاب النبي انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. يوم ساكن في البطحاء مخيمين في بطحاء البطحا ارض وهو قواد. في هالبطحة وهي ما بين مكة ومنى. الان ما فيه بنيان اتصلت البنيان الى منى. كان اول في فراغ في بطحاء يخيم فيها الحجاج مالهم يضربون خيامهم بين مكة ومنى فالنبي امر اصحابه ان يحرموا مكانهم كل كل يحرم من مكانه من خيبته. واللي ساكن في البيت واللي ساكن في شقة يشيل من شقته واهل مكة من مكة. كل المحرمون في اليوم الثامن والسنة ان يحرم من الوضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي من كان منزله دون مكة فمهله من اهله فمهله من اهله. حتى اهل يهلون بمكة والاهلال هو رخصته بالتلبية واما قول بعض الفقهاء هي السنة ان يحرم من الميزان من تحت الميزاب في المسجد الحرام هذا قول ليس عليه دليل. وكيف يحرم؟ واذا كان الحجاج مليونين. كيف يحرموا من تحت الميزاب؟ تحت الكعبة. متى ينتهون كل واحد بيجي يحرم من تحت الميزاب في الكعبة يصب فيها الماء من تحت الكعبة. هذا ليس عليه دليل وانما كل واحد يحرم من مكانه مسكنه. نعم. احسن الله اليكم. والسنة ان يبيت الحاج بمنى. فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة في في منى يصلي خمسة فروض. السنة الافضل ان يحرم قبل الظهر. لو انه قبل الظهر او بعد الظهر. والافضل قبل الظهر. فيصلي خمس في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اصلا بلا جواب يقصر الظهر ركعتان العصر ركعتان ركعتان ولا يخرجون منها حتى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس دفعوا الى ايش؟ الى عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. واما الايقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء وانما اليقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الانقاذ بمنى او عرفة فبدعة ايضا النيران كانوا يشعلون النار بالارض مرتفعة في في منى وفي عرفة كل هذا بدعة لكن الايقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة لماذا؟ لانها يوجد الليل والظلمة والطلبة ولانها مكان للضياع يضيع مكان للحجاج ما كان فيها آآ خطوط ولا سيارات كان فيها ظلام ويظيعون الناس فهم يوقظون لانارة الطريق والمعرفة لمعرفة المكان في مزدلفة خاصة اما ايقاد النار في منى بدعة وهيقاد النار في ايضا في عرفة بدعة لا داعي له يعني كانوا في بعض السنين الماضية يوقدون النار بعضهم يوقدون النار في منى يوقدون في مزدلفة في قدرة عرفة فيقول هذا بدعة ما فعله السلف التابعون لا حاجة الى ايقاد النار لكن في مزدلفة تدعو الحاجة يوجد ظلام والليل ولانها مكان يضيع يأتي الناس من عرفة ويطيعونك انوار في ذلك الوقت قال وانما للقادم من الزريفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. الذي اخذ فيها قبل في اليوم الثامن لروح المزدلفة يوقد او في اليوم التاسع بدعة. لكن في الليل ليلة العيد خاصة وكذلك الايقاد ايضا من البدع الايقاد ليلة النصف من شعبان كانوا يوقدون النار وكانوا يصلون الصلاة الالفية يسمون الصلاة الالفية سميت ركعة كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة عشر مرات هذي صلاة مبتدعة ليس النصف من شعبان وايقاد النار يوقدون النار ايضا هذا كان في بعظ السنين يوقدون النار في شعبان ويصلون هذه الصلاة الصلاة الالفية هذا من البدع كذلك ايقاد النار في في مزدلفة وفي عرفة من البدع في غدا ليلة النصف من شعبان من البدع والصلاة في احيائها بالليل والصلاة جماعة من البدع نعم احسن الله اليك. ويسيرون منها الى الاميرة على طريق ربي من يمين الطريق ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين ويقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم منها الى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة في بطن عرنة. وهناك مسجد قوله مسجد إبراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس فيصلي هناك الظهر او العصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. يخطو بهم الامام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. ثم اذا قظى وتأذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت ذلك السنة. ويصلي بعرفة مزدلفة ومنى قصرا. ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان اهل مكة يفعلون. خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يدعون خلف ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء احدا من اهل مكة يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. واما في حجه فانه لم ينزل بمكة ولكن كان نازيا خارج مكة وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى ايام ايام ايام منى صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فان السفر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفرة لا بمسابة ولا بزمان ولم يكن بمنا احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال من مناخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان المسافر من يحمل زاد والمزاد نعم المؤلف رحمه الله هنا قال ييسرنا منها يعني من منى الى نمرة على طريق ضب بنيامين الطريق والاميرة كانت قرية خارج خارجة من عرفات من جهة اليمين فيقومون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد طلوع الشمس الى نبرة ووجد قبته ضربت هناك بنبرة نمرة ارض هم بجوار عرفة كان كانت قرية يعني كان في ذلك الزمان كانت قرية خارج عن عرفات من جهة اليمين فيقيمون بها الى الزوال بجوار عرفة كما فعل النبي ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وبطن العرولة وهو موضع النبي الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب فهو في حدود عرفة في بطن عرنة وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنبرة قبل الزوال ثم لما زالت الشمس ركب ناقته حتى اتى بطن وادي وبطن غرنة عرى والوادي ليس من عرفة فالنبي قال وعرفته كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. هو جزء منها لكنه لا ليس محل الوقوف والوادي. تظن عورنا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بهذا البطن وادي جلس آآ في قبل الزوال بنبرة بالقبة التي ظلمت له. فلما زالت الشمس ركب ناقته حتى اتى بطن الوادي. بطن العمرة فخطب الناس على بعيره خطبة عظيمة قررت هي قواعد التوحيد وهدبت فيها قواعد الشرك وبين تحريم الربا وتحريم الدماء حقوق الرجال والنساء وحقوق النساء على الرجال خطبة عظيمة يسمعها الناس ثم مع انتهاء الخطبة امر باذان فاذن بعد الخطبة ثم اقام فصلى الظهر ركعتين سرا ثم اقام وصلى العصر ركعتين وهو اول يوم يوم جمعة ما صلاها جمعة لو كان الجمعة لكانت الخطبة قبل الاذان. هنا الخطبة اذا كانت الخطبة بعد الاذان وهنا الخطبة قبل الاذان ولو كانت جمعة لجهر بالصلاة ولكنه اصر عليه صلى الظهر سرا والعصب سرا فدل على انه لم يصليها جمعة والحاج ليس عليه جمعة وهذه الخطوة خطوة الحج ليست خطبة الجمعة فهذا ثم لما انتهى من الصلاة ركب ناقته ووقف بعرفة مستقبل الجبل جبل الرحمة في اسفل الجبل تحت الصخرات الحبل والمشاة بين يديه فتكون ثلاث مواضع في عرفة. موضع نزل فيه قبل الزوال. وهو نمرة وموضع صلى فيه وخطب الناس وهو بطن وادي عرنة. وموضع وقف فيه بعرفة وهو عرفة فوقف جاء جلس بعبرة قبل الزوال وخطب الناس وصلى شعورنا بطن الوادي ثم وقف بعرفة هذا هو يقول المؤلف هذا هو الافضل ان تيسر له. والناس الان يدخلون يدخلون عرفة فليس هناك ما في لا يعرفون نمرة ولا نمرة مكان والناس مع كثرة الحجاج الانسان اذا وصل الى عرفة يرى ان هذا مظلم ومكسب فاذا وصل عرفة فهو كعب. من اول ما يصل اليها. يصل الى عرفة ويجلس فيها ويصلي فيها ويقف فيها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس بنمرة ثم خطب بعرنة وصلى ثم وقف بعرفة وكان سابقا كان فيها سكن مدارس فيها بيوت لكن لما كثر الحجاج يحتج اليها ازيلت ولكن قيل ان السكنى في خلاف عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان مسافر من يحمل الزاد والمزاد قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا وهذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في اهل مكة. الحنابلة جمهور العلماء على ان اهل مكة لا يقصرون في عرفة يصلون الظهر اربع والعصر اربع لان المسافة قصيرة وليست مسافة قصد وانما الحجاج هم الذين يقصرون الذي جاءوا من بعيد. اما اهل مكة فيتمون الصلاة في عرفة ومزدلفة ومنى. هكذا قال الفقهاء وشيخ الاسلام من المحققين يرون ان الحجاج كلهم يقصرون دي عرفة ومنى ومزدلفة بس هو واهل وكث معهم. قالوا الدليل ان النبي صلى بالحجاج جميعا اهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالاتباع ولهذا قال المؤلف ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعان هذا هو الصواب الذي عليه المحققون الذي عليه العمل الان والذي عليه الفتوى وقر الشيخ الاسلام وابن القيم افتي بها سماحة الشيخ عبدالباسط رحمه الله لاهل مكة يقصرون مع الناس واختلف عن العلماء هل هل القصر نسك قول السفر من قال انس كفر ما في اشكال الحج وغيرهم. ومن قال للمسافة قال لا يتمون. المسافة ليست مسافة قصر وهذا هو الذي قرر الجمهور يقول ان اهل مكة لا يقصرون لانهم لما سفر قريبة قال ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنها قصرا ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. كما كان اهل مكة يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اذا السنة ثابتة يعني الناس يقصرون خلف النبي خلف ابي بكر وعمر ما نسخ هذا من لم ينسخ هذا الامر قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء احدا من اهل مكة ان يتموا الصلاة ولا قال لهم بعرفة ومنى ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. انما قال هذا في في غزوة الفتح لما كان في مكة في جوف الكعبة صلى فان قومه سفر في مكة اما في عرفة ما قال هذا قصر بهم الصلاة لما في غزوة الفتح لما فتح مكة وصلى بمكة في نفس مكة قصر الصلاة وقال لاهل مكة صلوا يا اهل اتموا يا اهل مكة فانها قوم سفر انا مسافرون وانتم اتموا الصلاة فقاموا وصلوا ركعتين لكن ما قال هذا في في حجة الوداع. في الحج ما قال هذا قال ولكن لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة واما في حجته فانه لم ينزل من مكة اين نزل؟ كان لازلا خارج مكة. كان لازم بالابطح بين مكة وميناء ضربته وخيمته لكن وهناك كان يصلي باصحابه ويركز اه العنزة وهناك كان يصلي واين يصلي في الارض في البطحاء اللي بين مكة وايش؟ بين المنى ما في بنيان كان لا زال خارج مكة وهكذا كان يصلي باصحابه. ثم اذا ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى ايام منى صلوا معه ولم يقله لهم اتموا صلاتكم فان قومه سهو ثم قال المؤلف ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان فيرى شيخ الاسلام ان ان ان الصلاة تقصر في السفر القليل والكثير. اما الجمهور فيرون مسافة قالوا اقل مسافة قال لها يوم ان قاصدا للابل محملة يوم ان كل يوم مرحلة والمرحلة اربعين كيلو فتكون مسافة ثمانين كيلو قلت له ثمنه كيلو هذه المسافة عند جمهور اذا سافر هذه المسافة يقصر وان كان اقل فلا يقصر قام شيخ الاسلام يقول ما في دليل يدل على التحديد تقصر الصلاة في السفر القليل والكثير قال ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سافر ولا في زمان ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه ولهذا قال من اخ من اخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك تم عثمان الصلاة لانه كان يرى ان مسافر من يحمل الزاد والمزاد نعم الان فيها سكن وفيها بيوت هي الشقق كانت الى عهد قريب بل فيها سكنوا فيها مدارس منى اذا عتقني بلاد زملك سعود بعد ذلك نسعت ازيلت المباني وسعت والان فيها بعض الشقق وبعض لكن قد ذكره طائفة من متأخر اصحابه متأخر اصحاب الامام فذكروا انه يغتسل في رمي الجمار او يغتسل المبيت في مزدلفة والمؤلف يقول هل هو بدعة؟ بدعة الا اذا كان هناك حاجة وهنا صار ما يحمل الزاد والمزاد لما سكن. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن لكن في هذه الاوقات لا يكاد احد يذهب الى نبرة على هذا قال ثم بعد ذلك نحن احسن الله اليك ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة ولا الى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنة. فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن اذانا واحدا اقيموا كل صلاة. نعم. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات هذه السنة. يعني السنة ان تيسر لها ان ينزل ثم يصلي بعرنة يقف بعرفة هذا السنة لكن في هذه الازمان لا يكاد احد ان يذهب الى نمرة انه في زمن هذا ما احد يذهب الى نمرة الان ولا الى مصلى النبي بل يدخلون عرفات بطريق مأزمين ويدخلون قبل الزوال. هذا هو اللي يفعل الان ومنهم من يدخلها ليلا صحيح بعضهم يأتيها في الليل بعض الحجاج يذهبون في الليل ويبيتون بها قبل التعريف قبل يوم عرفة. وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي مع الحج مجزئ يقول لكن فيه نقص عن السنة السنة ذكر ما تأتي العرفة الا بعد الشمس بداية في الليل لا بأس يجزي قال فيفعل ما ينكرون السنة مثل الجمع بين الصلاتين المزدلفة وعرفة فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم احسن الله اليك. والايقاد بعرفة بدعة مكروهة. وكذلك الايقاد منها بدعة باتفاق العلماء. وانما الايقاد مزدلفة خاصة في الرجوع النار. كان الحجاج يوقظون النار فيقول هذا بدعة ما له اصل. ولا داعي له لكن بمزدلفة ما ما في مانع تدعو الحاجة اليه بسبب الظلام الشديد فاذا قتل النار يكون فيهم يعني في اسفار للناس وفي تعليم للناس الجاية اللي يأتون يرون النار ويعرفون هذي مزدلفة والحاجة داعي لهذا والان ما في داعي الان الحمد لله ان الامور موجودة نعم قال ويقفون بعرفات الى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس واذا غربت الشمس يخرجون ان شاءوا بين العلمين وان شاءوا من جانبيهما والعلمان الاولان حد عرفة. فلا يجاوزوها فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة ويجتهد في الذكر والدعاء يوم عرفة يقول يقفون بعرفة الى غروب الشمس ولا حتى تغرب الشمس لابد منها وكان المشركون يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فكان المشركون اذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص وكذلك الدفع من مزدلفة خالفهم كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس فلا يدفعون حتى طلوع الشمس وتشرق الشمس على الجبال تشرق على جو يقال له كبير ويقول اشرق تبير كيما نغير. فاذا اشرقت الشمس على الجبال ساروا فخالفهم النبي فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المزدلفة قبل طلوع الشمس. وقال خالف هدي الى هدم المشركين في في نصرة من عرفة خالفهم ينصرفون قبل الغروب فلا ينصرف قبل الغروب. وفي الدفع مزدلفة يدفعون بعد شروق الشمس ودفع قبل الشمس خالفهم عليه الصلاة والسلام واذا غربت الشمس يقول يخرج ينشأ بين العلمين وانشاء من جانبهما والعالم الاوحد فكان من عالم العلم معروفة قال فلا يجادله حتى تغرب الشمس والميدان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينه يعني بطن عرنة فاصل بين ايه؟ بين مزدلفة وبين وبين عرفة نعم ويجتهدون. احسن الله اليك. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية. فانه ما رؤي ابليس في يوم هو فيه اصغر والاحقر والاغيظ ولادحض من عشية عرفة. لما يرى من تنزي الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. الا ما رؤي يوم بدر فان ارى جبريل عليه السلام يزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. وينزل الوقوف ماشيا وراكبا. واما الافضل باختلاف الناس فان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل ومنهم من يكون حجه ماشيا افضل ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة الدعاء ولذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الادعية الشرعية. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس نعم يقولون يجسد يجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية. عشية عرفة لان الله تعالى ينزل فيها في عرفة كما يليق بجلاله وعظمته ويباهي بالحجيج الملائكة يباهي بهم الملائكة ويقول الملائكة ينظروا الى عبادي شعثا غبرا من كل فجا عميق اشهدك اني قد غفرت لهم فيجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية فانه ما رؤي ابليس في يوم هو في اصالة ولا احقر ولا اغيظ ولا ادحر من عشية عرفة لماذا؟ لما لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب والعظام الا ورؤي يوم الفجر. فانه رؤيا يحتو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور فانه رأى جبريل ينزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض يعني الوقوف بعدها الوجود على ارض عرفة هذا الوقوف ولا يشترط لا لا جلوس حتى ولو كان نائما يسمى واقف لا يشترط وقوف ولا جلوس ولا حالة قال يصح وقوف الحائض وغير الحائض حتى الحائض يصح منه والمحدث والمتوظئ ويصح الوقوف ماشيا وراكبا لو كان ماشيا ولو كان يبحث عنها فهو لا يعلمها فوجد فيها يعتبر وقف فيها واما الافضل يقول فيختلف باختلاف الناس. ان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجة اليه كان وقوفه افضل. وكذلك اذا كان الشق على ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا دخل على خيره قالوا هكذا الحج هل الحج حج ما شاء وحج راكب عليهما افضل؟ قال فان من الناس فيكون الحج راكبا افضل منه فالحج افضل ولا يعني احوال الناس ومن العلماء قال حج ماشي افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكر ولا ذكرا. ما في دعاء خاصة بل يدعو الرجل بما شاء من الادعية الشرعية. ولكن يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم دعاء يوم عرفة وافضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وليس هناك قضية خاصة يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. نعم. احسن الله اليك. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي ابن رضي الله تعالى عنهما وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة اغسال غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغص رمي الجمار وللطواف والمبيت في مزدلفة فلا اصل له. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا استحبوا جمهور الائمة. لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد. وان كان قد ذكر طائفة متأخري اصحابه بل هو بدعة الا ان يكون هناكساب يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل ازالتها. نعم. قال الاغتسال ها روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولم يذكر الاشياء يعني الحديث في سند هل هو صحيح وغير صحيح ونقول انه لا يصح روي عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في الحج الى ثلاثة اقسام غسل الاحرام وهذا ثابت والغسل عند دخول مكة وهذا ثابت ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة الزاهر ودخل انهارا والغسل يوم عرفة هذا في ثبوته عن النظر روي عن ابن عمر عن بعض الصحابة وبعض السلف قال وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار؟ الغسل يغتسل لرمي الجمار او يغسل الطواف في البيت او يغتسل للسعي بين الصلاة والمرأة او يغتسل بالمبيت مزدلفة كل هذا من البدع لا اصل له. والا يكون هناك حاجة. كان يكون فيه رائحة يريد يغسل لازالة الرائحة لا بأس قال لا اصل لا على النبي ولا على اصحابه ولا استحبوا جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد تقتضي الاستحباب مثل ازالة الرائحة. نعم. وعرفت احسن الله اليك. وعرفته كلها موقف ولا يقي ببطن عرنة واما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى جبل الرحمة ويلقى له الايل على وزن هلال. وكذلك القبة التي فوقه التي قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة. نعم. وهذه المسائل العقدية رحمه الله. قال عرف كلها موقف ولا اقف ببطن عرن لان النبي قال عرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وبطن الوادي. ليس مكان الوقوف واما صعود الجبل الذي يقال جبل الرحمة فليس من السنة. ويسمى جبل الرحمة ويقال له هلال على وجه هلال وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها كان فيه قبة الان اظن ما ادري عمود او شيء من هذا ويوجد اه كثير من الزوار يأتون حتى الحج ويأتون في الحج يأتون فيذهبون اليه يعني خرافات ووحدانا كل هذا من كل هذا من البدع ولا اصل له الذهاب اليه ولا صعوده وكما قال المؤلف رحمه الله لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها يعني يصعد فوق الجبل يصلي ركعتين وهناك يقول في زمن الشيخ كانت قبة تسمى قبة ادم يذهبون ويدخلون يصلون فيها ويطوفون فيها خاصة وفيها من الكبائر من كبائر الذنوب وكذلك المساجد اللي عند مرات لا يستحب دخولها ولا شيء منها ولا الطواف فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غلبة العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة. وقد يكون شرك اذا طاف يتقرب به اليها. لكن اذا كان التقرب به الى الله بزعمه صار من بدع من الكبائر وان كان طوف للتقرب يتقرب بها لغير الله صار شركا نسأل الله العافية بحجة النبي يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك اما اذا طاف بها يتقرب بها الى الله فهذا بدعة من الكبائر نعم احسن الله اليك فصل فاذا فض من عرفات ذهب الى المسعى الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم وانما قال الفقهاء على طريق المازمين لانه الى عرفة طريق اخرى تسمى طريق ضب. ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. وخرج على طريق المأزمين وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والاعياد يذهب من طريقه ويرجع من اخرى ودخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى نعم ودخل المسجد ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من بعد الوداع من باب حزورة اليوم حزوره احسن الله اليك حزوره اليوم ودخل الى عرفات من طريق غضب وخرج من طريق المأزمين واتى الى جبرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج منى ثم على على يساري الى جمرة ثم لما رجع الى موضعه منى الذي نحر في هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور اليوم فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء. نعم. هنا المؤلف رحمه الله قال اذا افاض من عرفات ذهب الى المشعل الحرام قال المشعر الحرام هو جبل صغير بني عليه المسجد الان وعرفة كلها موقف على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم. وانما قال فقهاء المأزمين لانه اذا عرف طريق ونحن يسمى طريق ضب. طريق ضبط ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وخرج على طريق المازعين وكان في المناسك والاعياد يذهب من طريق ويرجع للاخرى هذي عادة اذا ذهبت خلف الحكمة قيل لتشهد له الاماكن وقيل ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء وقيل لارادة المنافقين اقوال والعقوق قد تكون هذا الحكم كلها مقصودة كان في الماسك والعادي يذهب من طريق ويرجع الى اخرى فدخل من الثنائية العليا وخرج من الثنية السفلى ودخل المسجد من باب بني شيبة باب السلام وخرج بعد الوداع من باب زوره اليوم ودخل الى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين واتى الى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج البلاد ثم يعطف على يساره الى الجمرات ثم لما رجع الى موضعه بمنى الذي ثم لما رجع الى موضعه رجع الى موضعه الذي بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. يعني عادته اذا في المناسك والاعياد يذهب من طريقه وياخذ من طريق اخرى لتشهد البقاع او ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء او ليغضوا المنافقين او لغير ذلك. نعم احسن الله اليك. فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء ومزدلفة. ولا يزاحم الناس بين وجدة خلوة اسرع. فاذا وصى الى المزدلفة صلى ضرب قبل تبريك الجمار ان امكن ثم اذا بركوها صلوا العشاء وان اخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت مزدلفة ومزدلفة كلها يقال المشعر الحرام وهي ما بين مأزم عرفة الى بطن محسر. نعم. يؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء من مزدلفة ولا يزاحم الناس مثل ما وصلها يصلي المغرب والعشاء الا اذا خاف خروج الوقت الوقت ان المغرب والعشاء وقتهما واحد الى نصف الليل فاذا خشي ان يأتي نصف الليل يصليها ولو في الطريق ما تؤخر الصلاة الصلوات وقد يكون في زحام يتأخر. بعض الناس بعض الحجاج يقول ما يصلي حتى يصل الى مزدلفة. وبعضهم ما يصل الى الفجر يصليها الفجر وهذا خطأ كبير الصلاة لا تؤخر عن وقتها اذا خشيت خروج الوقت صلها في الطريق وين اتيته مبكر؟ تصلي هو لو ولو تقديت تقدم العشاء معها مع المغرب يعني اذا وصل اذا وصلها قبل وصول المغرب هل يؤخر؟ قبل العشاء هل يؤخر المغرب؟ ينتظر حتى يأتي العشاء او يصلي خلاص في الحال النبي حين وصلها صلى ولا يزاحم الناس بل ان وجد خلوة اسرع فاذا وصل الى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال ان امكن يعني صلي المغرب النبي صلى المغرب والجمال واقفة. ثم لما صلى المغرب امر بحط الرحال عنها ثم صلى العشاء ثم اذا بركوها صلى العشاء وان اخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشهر الحرام وهي ما بين مأزم عرفة الى بطن محسر كل من عرفة الى كل هذه المزدلفة و والنبي وقف عند عند الجبل الصغير وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف ثم جمع على مزدلفة كل هذا اسمع قال فان بين كل مشعرين نعم كمل هذا عشان اقف هنا فان بين كل مشعرين حدا ليس بينهما فان بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر ومنها كلها منحر وفجاج مكة كلها نعم بين كل مشعرين حدا ليس منهما. بين عرفة ومزدلفة بطن عرة ليس منها. لا من هذا ولا هذا. وبين مزدلفة ومن محسر ليس منها قال النبي صلى الله عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عردة. ليس محل الموقف. ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر مكان عذاب ومنى كلها منحر منى كلها الحر فيها الهدايا والضحايا وفي مكة كلها طريق كلها طريق ومع الحر. اذا الحر هذه في اي مكان من الحرم اجزاء لكن في منى افضل تقف على صفر ستة وسبعين والسنة هذا بيت المزدلفة اذا مطلع الفجر. وفقنا الله وصلى الله على محمد