﻿1
00:00:28.400 --> 00:00:47.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث من المجالس المعقودة في التعليق على منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:49.100 --> 00:01:09.000
وقد توقفنا عند الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في دخول مكة  بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله اصلا اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب

3
00:01:09.250 --> 00:01:32.600
لكن الافضل ان يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم اليوم باب الباب المعلاه ولم يكن على النبي ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور. ولا ابواب مبنية. ولكن دخلها من الثنية

4
00:01:32.600 --> 00:01:50.150
قل يا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه

5
00:01:50.600 --> 00:02:08.600
دخول مكة ودخول المسجد الحرام لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية وانما استحب اهل العلم رحمهم الله تعالى او استحب بعضهم الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:09.100 --> 00:02:24.600
فدخل مكة من اعلاها يعني من جهة الشمال ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة وهذا الباب لا وجود له الان لان موضعه داخل المسجد الحرام حاليا لكن هو من جهة

7
00:02:24.850 --> 00:02:41.650
المسعى وبعض اهل العلم يقول بان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان سواء في المسجد او دخول مكة ليس مقصودا لذاته وانما لانه كان الاوفق له في طريقه

8
00:02:42.500 --> 00:03:04.450
ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت. ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء. ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية ومنها ما احدث

9
00:03:04.450 --> 00:03:32.300
كذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد بل كان المسجد او كانت الكعبة في اول الامر لم يكن بناء يحيط بها لم يكن ثمة مسجد او سور يحيط الكعبة  وقد ذكر ابن جرير ان النبي صلى ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا

10
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. وزد من شرفه وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره. تشريف وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد

11
00:03:52.300 --> 00:04:10.800
للمسجد نعم هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله وكذلك جاء بعض الادعية الاخرى وكلها لا تخلو من ظعف. هذا الدعاء وغيره كلها لا تخلو من ظعف لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من اراد ان يقولها فانه يقولها اذا

12
00:04:10.950 --> 00:04:29.450
رأى البيت والان البيت لا يرى الا اذا دخل المسجد ليس كالحالة السابقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدى بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد

13
00:04:29.450 --> 00:04:49.350
الحرامي هو الطواف. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت به طوى وهو عند الابار التي يقال لها ابار الزاهر فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك

14
00:04:49.650 --> 00:05:07.250
نعم قال المؤلف رحمه الله في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ابتدأ بالطواف كما جاء ذلك في من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا كان الانسان يريد الطواف بالبيت

15
00:05:07.650 --> 00:05:23.400
فانه لا يشرع له قبل الطواف بالبيت ان يصلي تحية المسجد وانما الطواف بالبيت هو تحية المسجد لكن هذا لا يعني ان من لا يريد الطواف يجلس دون ان يصلي. اذا كان لا يريد ان يطوف

16
00:05:23.900 --> 00:05:37.750
والمسجد الان كما تعلمون كبير فلا يجلس قبل ان يصلي وانما يصلي تحية المسجد لكن اذا كان يريد ان يطوف فهل افضل يبادر بالطواف او يصلي؟ لا يصلي. يطوف ولا يصلي تحية

17
00:05:38.050 --> 00:06:08.200
المسجد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة ليلا فبات  اولا يدخل مكة ثم لما اصبح اغتسل ودخل مكة نهارا في الرابع من ذي الحجة واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدأ من الحجر الأسود يستقبله يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن

18
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
ولا يؤذي احدا بالمزاحمة عليه. فان لم فان لم يمكن فان لم يمكن استلمه وقبل يده. والا اشار اليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره. وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف

19
00:06:28.200 --> 00:06:44.950
بل ولا يستحب ذلك نعم يقول الشيخ رحمه الله بانه يبدأ الطواف في تقبيل الحجر الاسود في السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الحجر الاسود فاذا لم يتيسر له

20
00:06:45.100 --> 00:07:07.750
استلمه بيده وقبل يده فاذا لم يتيسر له استلمه بشيء عصا او ما شابه يتأسر له اشار له بيده وسمى وكبر ثم كلما مر به كبر حتى في الشوط الاخير هل يكبر؟ نعم يكبر لانه جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:08.350 --> 00:07:27.650
بخلاف السعي فانه لا يأتي بالدعاء اذا انتهى من السعي الدعاء الذي يؤتى به اذا صعد الصفا صعد المروة الشوط الاخير الذي ينتهي عند المروة لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بالدعاء

22
00:07:28.000 --> 00:07:46.100
اما التكبير عند انتهاء الشوط الاخير من الطواف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك

23
00:07:46.100 --> 00:08:01.650
محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. لما كان لما كان اكثر الحجر من البيت. والله اكبر امر بالطواف به لا بالطواف فيه

24
00:08:01.700 --> 00:08:23.950
نعم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى  الطواف انه يجعل البيت عن يساره وهذه المسألة ربما يخطئ فيها بعض الناس دون ان يشعر خاصة اذا كان يحمل طفلا فائقون البيت عن يمين

25
00:08:24.050 --> 00:08:46.700
الطفل لانه اذا حمل الصغير وكان الصغير وجهه الى وجه ابيه سيكون البيت عن يمين صغير فيكون طواف الصغير مقلوبا ولابد في الطواف ان يجعل البيت عن يساره ثم قال رحمه الله ولا يخترق الحجر في طوافه الذي يسمى حجر إسماعيل

26
00:08:47.250 --> 00:09:04.400
لان الحجر منهما من منه ما هو من البيت ومنه ما هو خارج البيت قد قال اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحجر الى بداية الانحناء التقويس من البيت اما

27
00:09:04.750 --> 00:09:29.750
المقوس اليس من البيت لان البيت الذي بناه ابراهيم عليه السلام كان مستطيل الشكل وليس مربعا كما هو بناء الكعبة الان لان قريش لما ارادوا بناء الكعبة عليهم النفقة لانهم ارادوا الا يدخلوا في النفقة الا

28
00:09:30.000 --> 00:09:44.750
ما طاب من اموالهم فلم يدخلوا فيها من الربا او ما شابه ذلك فقصرت عليهم النفقة فبنوه على هذا الشكل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة

29
00:09:46.000 --> 00:10:01.350
قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بالكفر هدمت الكعبة واعدت بناءها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين يدخل الناس منه يخرج الناس منه ولسويت بابها في الارض

30
00:10:02.300 --> 00:10:15.750
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لان الناس حديث عهد بالاسلام ربما صدهم هذا الفعل عن عن الدين ثمان ابن الزبير الله ابن الزبير رضي الله عنه

31
00:10:16.150 --> 00:10:35.200
في عهده فعل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله بنى الكعبة على قواعد ابراهيم وجعلها بابين وسوى الباب بالارض ثم في لما تغلب الحجاج في عهد بني امية هدم الكعبة واعادها على البناء الذي كانت

32
00:10:35.900 --> 00:10:55.900
عليه ثم لما جاءت خلافة بني العباس استشار المنصور اه الامام مالك بهدم الكعبة واعادتها على ما ابن الزبير ما نهاه الامام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك بالا يتخذ البيت

33
00:10:56.200 --> 00:11:18.650
لعبة كل من اتى يهدم او يبني فيه بقي البيت على هذا البناء الذي هو عليه الان جدد ورمم لكن اقصد على نفسي هذه الهيئة وبناء عليه فجزء من حجر اسماعيل الذي يسمى حجر اسماعيل والحجر جزء منه من البيت وهو الى نهاية او الى ابتداء التقويس

34
00:11:19.250 --> 00:11:35.000
فاذا دخل في الحجر يكون طاف بالبيت طاف في البيت ولم يطف به الله تعالى قال وليطم وليطوفوا بالبيت العتيق اذا دخل في الحجر يكون طاف في البيت لا به

35
00:11:35.800 --> 00:11:57.950
والمأمور به ان يطوف بالبيت  ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمهما خاصة لانهما على قواعد على قواعد ابراهيم. والاخران هما في داخل البيت

36
00:11:58.750 --> 00:12:15.050
الركن الاسود يستلم ويقبل واليمني يستلم ولا يقبل. والاخران لا يستلمان ولا يقبلان. في الركن اليماني لم يشرع فيه التقبيل وانما الاستلام المسك باليد فقط لان بعض الناس يجهل فربما قبل

37
00:12:15.800 --> 00:12:30.900
اه الركن اليماني وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم واشار الشيخ رحمه الله تعالى الى الحكمة لاستلام الركنين اليمانيين دون بقية الاركان وهو انهما هما الركنين الذين على قواعد

38
00:12:31.300 --> 00:12:47.200
ابراهيم وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما رأى معاوية رضي الله عنه يستلم جميع الاركان  كلمه في ذلك فقال معاوية رضي الله عنه انه لم يكن شيء من البيت مهجورا

39
00:12:47.800 --> 00:13:12.550
ابن عباس رضي الله عنه قاله ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الزمه كما قال بان يستلم فقط مثل ما هو النبي صلى الله عليه وسلم  والاستلام هو مسحه باليد. واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر المسلمين. ومقابر

40
00:13:12.550 --> 00:13:32.550
الانبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة ابراهيم. ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان تصلي فيه وغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلموا ولا تقبل باتفاق الائمة

41
00:13:33.350 --> 00:13:53.350
واما الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب يستتاب فان تاب والا قتل. ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه استار الكعبة لم يضره ذلك. في اصح قولي العلماء وليس الشاذروان من

42
00:13:53.350 --> 00:14:10.000
بل جعل عمادا للبيت. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وهكذا سائر ما في الارض من المساجد والحيطان ومقابر الانبياء لا يشرع فيها استلام ولا تمسح

43
00:14:10.300 --> 00:14:26.750
فضلا عن الطواف وهذه البدع بركات منها ما يصل الى الشرك كالطواف به والعبادة له والسجود له ومنها ما هو دون ذلك بدعة محرمة كاستلامه ونحو ذلك كل هذا لا لا يشرع

44
00:14:27.400 --> 00:14:46.200
الذي يشرع استلامه في البيت هو الركن اليماني والركن والحجر الاسود ويشرع التزام الملتزم والملتزم هو هو ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:14:46.550 --> 00:15:06.750
جاء في اثار عن الصحابة ومشهور عند اهل العلم رحمهم الله تعالى الدعاء عند الملتزم وانه محل استجابة الدعوة وقد ذكر الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن والده الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم

46
00:15:07.350 --> 00:15:25.600
صاحب الحاشية المشهورة جامع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله انه يقول دعوت الله تبارك وتعالى في الملتزم فاستجيب لي قال الشيخ عبد الرحمن وانا دعوت الله تبارك وتعالى في ملتزم واستجيب لي

47
00:15:25.950 --> 00:15:47.250
قال ابن الشيخ محمد ابن قاسم وهو والد الشيخ عبدالملك والشيخ ائمة المسجد الحرام امام المسجد والد الشيخ عبد الملك صاحب الرسائل المعروفة قال وانا دعوت استجيب لي اما ما سوى ذلك كما يفعله بعض الناس التمسح او التزام

48
00:15:47.450 --> 00:16:00.900
الكعبة في غير الملتزم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم واشار الشيخ رحمه الله تعالى الى مغارة ابراهيم ومقابر الانبياء والصالحين

49
00:16:01.300 --> 00:16:15.200
والمجمع عليه من قبور الانبياء انه معروف هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في قبر ابراهيم هل هو معروف ام لا؟ اما ما سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابراهيم فليس بمعروف

50
00:16:16.250 --> 00:16:29.350
اما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمجمع على كما تعلمون. اما قبر ابراهيم عليه السلام ففيه خلاف والشيخ رحمه الله تعالى رجح في بعض المواطن من كتبه ان ان قبر ابراهيم معروف في الشام

51
00:16:32.750 --> 00:16:53.400
قال  ولو وضع يده على الشاذروان الشاذروان هو الجدار الصغير المحيط الكعبة الذي تربط به ستار الكعبة والان او من قديم وضع هذا الجدار على شكل مثلث بحيث لا يستطيع احد الوقوف

52
00:16:53.750 --> 00:17:10.200
عليه حتى لا يطوف عليه احد لو وضع يده عليه لا يقصد الشيخ رحمه الله بذلك انه وظع يده تمسحا او تعبدا لان هذا بدعة وانما يقصد او انه وضع يده يعتمد عليه

53
00:17:11.150 --> 00:17:30.050
وهو يطوف لا يظره ذلك يعني لا يؤثر على صحة طوافه وهذه المسألة مبنية على ان الشاذ روان هل هو من البيت؟ او ليس من البيت من قال بان من البيت

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.850
قال بانه لو طاف عليه طوافه لا يصح لانه لم يطف بالبيت ومن قال بانه خارج البيت وليس داخلا فيه صحح الطواف عليه فضلا عن الاعتماد عليه وجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة المالكية والشافعية

55
00:17:51.200 --> 00:18:06.750
يرون بان الشاذر ومن البيت بناء عليه فعندهم على المذهب انه لو طاف عليه فطوافه لا يصح. وهكذا عند الشافعية والمالكية والقول الآخر هو مذهب الحنفية ان الشهادة روان ليس من البيت

56
00:18:07.100 --> 00:18:22.900
وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى كل حال فلا شك ان الاحوط الاولى الا يطوف عليه لانه قد يفعل ذلك بعض الناس في وقت الزحام انه يمشي خطوات على

57
00:18:23.400 --> 00:18:49.600
فلا يفعل ذلك حتى يكون قد طاف بالبيت عند الجميع  ويستحب له في الطواف الاول ان يرمل من الحجر الى الحجر. في الاطواف الثلاثة الرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى. فان لم ينك الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشية المطاف

58
00:18:49.600 --> 00:19:08.600
افضل من قربه الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استحباب الرمل في الطواف والرمل صفته كما ذكر هو المشي السريع مع مقاربة

59
00:19:08.700 --> 00:19:30.100
الخطى المشي السريع مع مقاربة الخطى ليس هو الجري وانما المشي السريع مع مقاربة الخطاة ليس كالذي يسن في بطن الوادي في المسعى المسعى بين العلمين الاخضر الاخضرين السنة السعي الشديد

60
00:19:30.500 --> 00:19:47.800
اما هنا فالسنة الرمل والرمل انما يستحب في الطواف الاول كما قال الشيخ يعني طواف القدوم لا يستحب في طواف الزيارة ولا في طواف الوداع. فالرمل يستحب في طواف القدوم

61
00:19:48.100 --> 00:20:04.550
وفي طواف العمرة فقط لا يستحب في جميع الطواف وانما فقط في طواف القدوم وطواف العمرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى في هذين الموضعين لم يرمل في طواف الافاضة

62
00:20:05.550 --> 00:20:29.750
بل انه اصلا في طواف الافاضة كان راكبا صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في الرمل هو في هذين الموضعين ثمان الرمل ايضا يكون في الاشواط الثلاثة الاولى  قد جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في العام السابع لما اتوا

63
00:20:30.300 --> 00:20:52.700
خرج المشركون وكانوا في جهة شمال الكعبة قالوا بان اهل المدينة قد اصابتهم الحمى فاصابهم الوهن فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في الاشواط الثلاثة الاولى وامرهم بالاضطباع كما سيأتي

64
00:20:53.000 --> 00:21:17.150
الاضطباع ايضا الذي هو اخراج كتفه الايمن منكبه الايمن انما يشرع فقط في طواف القدوم الطواف العمرة ولا يشرع في بقية الطواف فان لم يمكن الرمل للزحام. هذه مسألة في المفاضلة

65
00:21:18.100 --> 00:21:38.950
الرمل في هذا الطواف سنة والقرب من البيت سنة فاذا لم يتمكن من الجمع بينهما فايهما اولى به ان يقرب من البيت ويترك الرمل او يطوف بعيدا عن البيت في المسجد

66
00:21:40.000 --> 00:22:03.550
ويحقق الرمل الرمل يعني ما هي السنة المقدمة القرب من البيت هل هي سنة خاصة بالرمل سنة عامة عفوا هي هل هي سنة خاصة بالطواف عامة عامة حتى الذي يصلي يدنو من البيت

67
00:22:03.650 --> 00:22:24.700
اليس كذلك فالسنة المتعلقة بذات العبادة يقول تكون مقدمة على السنة التي لا تتعلق بها القرب من البيت ليست سنة متعلقة بالطواف نفسه بخلاف الرمل فانه سنة في الطواف نفسه

68
00:22:25.150 --> 00:22:47.050
في طواف القدوم لهذا تقدم على سنة القربى  ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. يعني ما دام طوافه داخل المسجد حتى لو كان بعيدا

69
00:22:47.200 --> 00:23:13.100
عند الكعبة لكن لو ان انسان اتى وقال انا ساطوف خارج المسجد ساطوف بالمسجد خارج المسجد هذا لا يصح الطواف لان لابد ان يكون داخل المسجد داخل المسجد وكذلك يستحب ان ينطبع ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره سواء مر امامه رجل او امرأة

70
00:23:13.100 --> 00:23:37.750
هذا من خصائص مكة وكذلك يستحب ان هذه المسألة مسألة اه السترة  المصلي هل من خصائص مكة انه يجوز المرور او ان المرور بين يدي المصلي لا اثر له هذه المسألة فيها

71
00:23:38.300 --> 00:23:59.300
فيها خلاف والشيخ رحمه الله تعالى يرجح بانه لو مر امامه احد وهو لو مر امامه احد يطوف بالبيت وهو يصلي او ما شابه ذلك فان اه صلاته صحيحة والاحوط ان يظع السترة وان

72
00:23:59.350 --> 00:24:18.600
لا يمكن احدا من المرور امامه ما استطاع. يمكن ان يصلي بعيدا ويضع سترة  وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف. والانطباع هو ان يبدي لكن هل المقدم يعني وقت الزحام

73
00:24:19.550 --> 00:24:36.750
المقدم الذي يصلي او الذي يطوف لو اتى انسان الان وقال انا سادنو من الكعبة وساتنفل كما يفعل بعض الناس الاولى له ان يدنو او يبعد حتى يفسح المكان للطائفين

74
00:24:38.050 --> 00:25:08.900
الاولى ان يبعد ويفسح المكان للطائفين لان الطواف خاص الكعبة فقط يكون مقدما على غيره ولهذا في قول الله تبارك وتعالى  ان اطهر بيتي للطائفين والعاكفين السجود لماذا جاء على هذا الترتيب؟ ذكر بعض اهل العلم رحمهم الله

75
00:25:09.150 --> 00:25:26.600
لانه بدأ بالطائفين لانهم اخص الناس او اخص العبادات في الحرم هو الطواف لا يصح الا الكعبة ثم الاعتكاف لانه يصح بمسجد الكعبة وغيره من المساجد ثم الصلاة لانها تصح بالمساجد وغير المساجد

76
00:25:27.100 --> 00:25:48.650
فاذا يعني ضاق الامر عن تحقيق مصلحة الطائفين والمصلين فمصلحة الطائفين  ولهذا ما يحصل في هذه الازمنة من منع الصلاة في صحيح  في صحن الكعبة لاجل التوسعة على الطائفين هذا هو

77
00:25:48.700 --> 00:26:10.950
الامر الحسن  وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف والاطباع هو ان يبدي وان يبدي ضبعه الايمن فيضع وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. بناء على انهما سنة

78
00:26:11.100 --> 00:26:37.050
عند اهل العلم ولم يقل احد بانها واجبة  ويستحب له في الطواف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع. وان قرأ القرآن سرا فلا بأس. وليس فيه ذكر محدود النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية

79
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
ويذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر دعائه بذلك

80
00:26:57.050 --> 00:27:17.400
وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الائمة. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المشروع حال الطواف وهو ذكر الله تعالى ودعاؤه وكذلك من قرأ القرآن سرا بحيث لا يؤذي الطائفين فهذا ايضا امر حسن

81
00:27:17.900 --> 00:27:33.900
اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه انه علم اصحابه شيئا من الدعاء في الطواف بخصوصه وانما جاء عنه فقط الدعاء بين الركن اليماني والركن والحجر الاسود يعني بين الركنين

82
00:27:34.050 --> 00:27:48.700
جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن انه يختم طوافه بربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مناسبة حسنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتى

83
00:27:49.650 --> 00:28:07.700
بهذا الدعاء في هذا الموضع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ان يختم ان يختم دعاءه بهذا الدعاء كما جاء عن كما جاء في ايات الحج لما ذكر الله تبارك وتعالى

84
00:28:08.400 --> 00:28:44.550
اعمال الحج فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم واشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم  نعم ربنا اتنا ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة

85
00:28:45.050 --> 00:29:03.650
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله خير والطواف بالبيت وبعض الناس يعني للاسف يمضي هذا الطواف وحاله ليس كحال الطائفين. اما ان تجده يمضي بالكلام مع من هو بجانبه

86
00:29:03.950 --> 00:29:20.650
او بالنظر في الجوال بالنظر يمنة ويسرة وربما والعياذ بالله ارتكب مأثما في طوافه من حيث يشعر او لا يشعر. يعني ربما وقع في الغيبة او الوقع في النظر فيه الى ما لا يحل النظر له

87
00:29:20.950 --> 00:29:39.550
او نحو ذلك من المحرمات وقد جاء ان عروة ابن الزبير رحمه الله خطب الى ابن عمر ابنته في الطواف كان يطوف مع ابن عمر وقاله انكحني حفصة يعني بنت عبد الله ابن عمر

88
00:29:40.500 --> 00:30:07.800
رضي الله عنهما فما اجابه ابن عمر وقاله فما اجابه فسكت قال في نفسه لعله لم يرد ان يزوجنيها يقول ثم انتهى الحج ورجع الى المدينة قبلي فلما دخلت المدينة انا ورآني قال يا عروة

89
00:30:08.050 --> 00:30:27.000
هل لا زلت عند رغبتك او نحو ذلك؟ قال نعم ثم قاله اما وجدت؟ غير هذا الموضع تسألني قال ونحن نتخايل الله بين اعيننا يعني يقول نحن في الطواف نتخايل الله بين اعيننا ما وجدت غير هذا الموظوع تكلمني في هذا الموظوع

90
00:30:28.000 --> 00:30:43.350
اذا كان هذا ابن عمر في في الطواف يقول ونحن نتخايل الله بين اعيننا فكيف في الصلاة او في غيرها من العبادات المقصود ينبغي ان الطائف يشعر بانه في عبادة ويظهر عليه الاخبات

91
00:30:43.700 --> 00:30:59.200
يشتغل بالقيل والقال او ما شابه ذلك. نعم الطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير. وهذا جاء فيه حديث ضعيف عن النبي صلى الله

92
00:30:59.200 --> 00:31:19.200
ولهذا يأمر الطائف ان يكون متطهرا طهارتين الصغرى والكبرى. ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء

93
00:31:19.200 --> 00:31:39.200
لم ينقل احد عن النبي فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث ان يطوف. ولكنه طاهرا لكنه ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف. قد قال صلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة مفتاح

94
00:31:39.200 --> 00:31:59.200
صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي اوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود. وكصلاة الجنازة وسجدة وسجدتي السهو. واما الطواف وسجود التلاوة فليس من

95
00:31:59.200 --> 00:32:21.400
هذا والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض ان كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال احمد بن حنبل في في مناسك الحج لابنه عبد الله. حدثنا سهل بن يوسف ان

96
00:32:21.400 --> 00:32:41.400
انبأنا شعبة عن حماد وعن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضأ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد

97
00:32:41.400 --> 00:32:55.650
في في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة. لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفة انها ليست بشرط نعم ثم اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة

98
00:32:55.950 --> 00:33:12.250
الطهارة في الطواف فاهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على ان الطهارة مشروعة في الطواف لكن ما درجة مشروعيته؟ مشروعيتها الطهارة على نوعين طهارة من الحدث الاكبر وطهارة من الحدث

99
00:33:12.900 --> 00:33:35.000
الاصغر اما ما يتعلق بالطهارة من الحدث الاكبر فالعلماء مجمعون ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الجنب والحائض اذا لم تكن محتاجة لا يصح طوافها ولا يجوز لها الطواف بالبيت

100
00:33:38.900 --> 00:33:55.450
الجنب والحائض اذا لم تكن محتاجة العلماء مجمعون ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه ليس لها ان تطوف بالبيت ولا يصح طوافها بالبيت اما اذا احتاجت الى الطواف بالبيت

101
00:33:56.200 --> 00:34:18.900
وصورة ذلك  يمتد معها العذر  تخشى ان تذهب رفقتها يعني تتصور هذه المسألة عند شيخ الاسلام لو اردنا نطبقها الان ان امرأة من خارج المملكة وربما لا تأتي مكة الا مرة واحدة في عمرها

102
00:34:19.950 --> 00:34:39.100
واتت رحلتها وهي لم تطهر هذه ضرورة فما حكم ذلك جمهور العلماء ايضا لا يصححون طوافهم شيخ الاسلام رحمه الله رخص في طوائف الحائض ورآه مجزئا في مثل هذه الحالة فقط

103
00:34:39.800 --> 00:34:59.350
في مثل هذه الحالة التي فيها ظرورة فقط وهو الذي افتى به كثير من المشايخ المعاصرين اما ما سوى هذه الحالة لو سألتني امرأة الان مثلا في القصيم نقول ليس ظرورة ان ترجع الى القصيم ثم تعود مرة اخرى اذا طهرت

104
00:34:59.650 --> 00:35:17.450
وتأتي في الطواف اما في مثل الحالات اللي فيها الضرورة التي ذكرتها فهو الذي اجاز فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تطوف وهي حائض ديل منع الحائض من الطواف هو

105
00:35:19.200 --> 00:35:32.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائط من الطواف في البيت كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قالها اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي البيت

106
00:35:32.050 --> 00:35:53.050
بالبيت نهاها عن الطواف بالبيت فلما ظاق الوقت امرها ان تدخل الحاج في العمرة فتكون قارنة فلو كان يصح طوافها لامرها ان تطوف وهي على هذه الحال النوع الثاني طهارة الحدث الاصغر. الطهارة الصغرى

107
00:35:53.850 --> 00:36:16.150
التي هي الوضوء ايضا العلماء مجمعون على مشروعيتها لكن ما درجة المشروعية  المذاهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون انها شرط بحيث لو انه اصطاف وهو غير متوضأ فطوافه لا يصح كأنه لم يطوف

108
00:36:17.750 --> 00:36:34.150
والحنفية في المشهور يرون انها واجبة قد يقول قائل ما الفرق بين بين كونها واجبة او شرط القول بان الطهارة واجبة فانها تجبر بدم ان الواجب يترك فعليه فيه دم

109
00:36:35.400 --> 00:36:53.250
والقول الاخر عند الحنفية وهو ايضا رواية عند الحنابلة وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الطهارة من الحدث الاصغر سنة في الطواف وليست واجبة وهذا الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين

110
00:36:53.400 --> 00:37:09.700
لكني اقول اذا علمت بان المذاهب الثلاثة على انها شرط والحنفية في المشهور عنها واجب يعني مشهور المذاهب الاربعة على وجوب الطهارة وجوب الوضوء للطواف ينبغي ان يتساهل الانسان في الطواف

111
00:37:10.600 --> 00:37:34.100
ويطوف وهو محدث لكن لو ان انسانا سأل وقال انا لما طفت العام في طواف الافاضة مثلا كنت محدثا قد يرخص له المفتي اما ان يتساهل الانسان في هذا الامر الذي جمهور العلماء على انه شرط للطواف ليس هذا من الفقه

112
00:37:34.700 --> 00:37:51.300
الشيخ يعني ليس المراد الاستطراد في كلامه اورد عدة ادلة فيما ذهب اليه منها الاعتكاف قال ان الاعتكاف يكون في المسجد ومع ذلك لا يشترط له الطهارة يعني ان منع الحائض من الطواف

113
00:37:52.300 --> 00:38:18.650
لا يعني انه لابد من الطهارة الحدث الاصغر  ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ولئن لا يطأ نجاسة من زرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس ونحو ذلك فقد خالف السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال

114
00:38:18.650 --> 00:38:34.900
بمكة. يعني بعض اوجه الورع ينبغي ان يعرضها الانسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فاذا رآهم قد فعلوها اخذ بها والا فالخير كل الخير فيما فعلوه. ومن ذلك

115
00:38:35.150 --> 00:38:58.650
التوقي من زرق الحمام او ما شابه هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فاذا افضى الى ذلك كان خطأ واعلم ان الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلعون عليه في الصلاة المكتوبة او صلاة الجنازة خوفا من ان يكون فيهما نجاسة

116
00:38:58.650 --> 00:39:18.550
فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فقط خالفوهم وقال اذا وقال اذا اتى المسجد احدكم فلينظر في نعليه فان كان فيهما اذى فليدلكهما في التراب

117
00:39:18.700 --> 00:39:41.350
فان التراب لهما طهور وكما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه. وان لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا او محمولا اجزأه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها ومن به سلس البول فانه يطول

118
00:39:41.350 --> 00:39:59.650
ولا شيء عليه باتفاق الائمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل. كما لو كما لو لم يمكنه الصلاة الا  نعم ثم ذكر الشيخ قال اعلم ان الفعل الذي تضمن مخالفة السنة خطأ

119
00:40:00.300 --> 00:40:16.600
لو كان الانسان يصلي في البرية ولم يمنعه من الصلاة في نعله الا انه قال يمنعني من ذلك الاحتياط للطهارة. يعني هو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه وجود النجاسة فيهما. وانما قال احوط للطهارة الا اصلي فيهما

120
00:40:16.900 --> 00:40:37.650
هل هذا احوط الطهارة نعم احوط الطهارة لانه قطعا من الارض احتمال الطهارة اطهر لكن هل هذا الاحتياط يصادم سنة يصادم سنة فاتباع السنة مقدمة على مثل هذا الاحتياط الذي لا اصل له

121
00:40:38.000 --> 00:41:02.700
له وهكذا في الطواف يعني يطوف عليه وان كان يحتمل ان فيهما نجاسة لكن هذا الكلام لا يقال الان في المساجد المفروشة في الطواف بالبيت على وضعه الحالي يعني المسجد المفروش الان هل يأتي انسان ويقول انا ساصلي

122
00:41:02.800 --> 00:41:19.250
النعلين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لان هذا فيه تلويث للمسجد حتى وان لم يكن فيهما نجاسة يسبب اتساخ المسجد الفرش اليس كذلك وهكذا الطواف الان يوجد رخام

123
00:41:19.700 --> 00:41:47.850
لو نكون انسان يطوف بنعليه قد تكون قد يكون النعل طاهرا لكن لا شك انه سيسبب اتساخ المسجد فلا ينبغي فعل ذلك في المسجد لاجل هذه المصلحة وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها طواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. ففي احد قولي علماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف

124
00:41:47.850 --> 00:42:04.400
اذا طافت الحائض او الجنب كما ذكر الشيخ عفوا قبل ذلك مسألة الطواف ماشيا فطاف راتبا او محمولا طواف الراكب او المحمول اما ان يكون لاجل العجز فهذا مجزم بالاتفاق

125
00:42:05.500 --> 00:42:28.100
اما اذا كان قادرا فالصحيح انه مجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو قادر على يعني طواف الافاضة وهو قادر على الطواف ماشيا لكن لاجل المصلحة لكن الاولى والافضل ان يطوف ماشيا ويسعى ماشيا اذا كان قادرا

126
00:42:28.300 --> 00:42:54.000
خروجا من الخلاف واتباعا للسنة. نعم وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها طواف الفرض الا حائضا. بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. ففي احد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة من الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزأه الطواف. وعليه دم اما شاة واما بدنة

127
00:42:54.000 --> 00:43:11.550
مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الاصغر  ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف. وكما قال عز وجل

128
00:43:11.550 --> 00:43:31.550
ابراهيم صلى الله عليه وسلم وابنه ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك

129
00:43:31.550 --> 00:43:49.900
ذلك ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك يعني الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام يشير اذا الرد على من اوجب الطهارة من الحدث الاصغر في كون الصلاة بكون الطواف صلاة

130
00:43:51.850 --> 00:44:06.950
طواف بالبيت صلاة قال لان الصلاة لا تأخذ حكم لان الطواف لا يأخذ حكم الصلاة في جميع الاشياء باتفاق العلماء يجوز فيه الكلام والاكل والشرب مما لا يجوز في الصلاة باتفاق العلماء

131
00:44:07.850 --> 00:44:28.450
ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا فالمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له الطعام

132
00:44:28.450 --> 00:44:48.450
ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك واما الركع السجود فهم المصلون. والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين. والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء

133
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
يبقى الطائف هل يلحق بالعاكفا؟ هل يلحق بالعاكف او المصلي او يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل اجتهاد وقوله الطواف بالبيت صلاة. يعني هو الشيخ رحمه الله. يقول اما ان نلحق الطائف بالمصلي فيأخذ جميع احكام الصلاة

134
00:45:10.250 --> 00:45:28.600
يعني الصلاة لا تصح بلا طهارة سواء ضرورة او غير ضرورة نعم اذا فقد اذا فقد يعني لم يجد الماء ولا التراب وما استطاع استخدامه يصلي على حاله او يلحق

135
00:45:29.000 --> 00:45:53.050
العاكف والعاكف يبقى في المسجد دون الطهارة الصغرى لكن لابد الا يكون محدثا حدثا اكبر المحدث حدثا اكبر لا لا يبقى في المسجد فهو يقول هل يلحق بهذا او بهذا او يكون قسما ثالثا بينهما كما يميل اليه هو رحمه الله في كلامه هو يميل الى انه قسم ثالث

136
00:45:53.550 --> 00:46:15.400
فيرخص عند الحاجة والضرور او عند الضرورة لكن ليس له ان يترك الطهارة من الحدث الاكبر بغير ظرورة وقوله الطواف البيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا. ونقل بعض الفقهاء

137
00:46:15.400 --> 00:46:29.850
عن ابن عباس انه قال اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه. ليس المراد انه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة

138
00:46:30.200 --> 00:46:48.850
وهذا قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة. قوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد الى الصلاة. ونحو ذلك. هل الذاهب الى المسجد او الباقي في المسجد في انتظار الصلاة

139
00:46:49.100 --> 00:47:02.700
يأخذ احكام المصلي من جميع الوجوه او من بعض الوجوه من بعض الوجوه بالاجماع فهو يقول هكذا الطواف قد يأخذ احكام الصلاة من بعض الوجوه. فاذا قيل بان الطواف في بيته صلاة

140
00:47:02.750 --> 00:47:18.850
ليس من لازم ذلك انه يأخذ جميع احكام الصلاة فلا يجوز لحائض ان تطوف الا طاهرة اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت ولكن تقف بعرفة

141
00:47:18.850 --> 00:47:43.500
وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض. الا الطواف فانها تنتظر حتى تطهر ان امكنها ذلك. ثم تطوف وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء فاذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف. وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن. ويستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص

142
00:47:43.500 --> 00:48:01.550
بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. ثم اذا صلاهما استحبا له ان يستلم الحجر ثم يخرج ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة. ولو اخر ذلك الى بعد طواف الافاضة جاز. نعم

143
00:48:02.250 --> 00:48:21.150
يقول الشيخ رحمه الله فاذا قضى الطواف صلى ركعتي الطواف وركعتي الطواف سنة وليستا من واجبات الحج ولا العمرة ان صلاهما خلف مقام ابراهيم فهو حسن وان صلاهما في المسجد اجزأتا

144
00:48:21.700 --> 00:48:43.050
بل ان صلاهما خارج المسجد اجزأتا. فان عمر رضي الله عنه لما طاف طواف الوداع بعد الفجر فلما انتهى من طوافه رأى الشمس لم تشرق بعد والوقت وقت نهي  دابته وصلاها وهو خارج من مكة

145
00:48:43.200 --> 00:48:58.350
لا زال اصلي ركعتين الطواف فاذا كانت صلاة ركعتي الطواف بالقرب من مقام ابراهيم او بالقرب من المسجد يتسبب عليه هذا للطائفين فحق الطائفين في الطواف مقدم. فيرجع ويصلي في اي موضع

146
00:48:58.400 --> 00:49:15.450
في البيت او خلف المقام في مكان آآ في مكان بعيد وقد جاء استحباب قراءة سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

147
00:49:15.850 --> 00:49:32.950
الا ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى صحح بان هذه اللفظة مدرجة في الحديث فمختلفون هل هي ثابتة وغير ثابتة؟ وعلى كل حال فيحسن ان تقرأ هاتين السورتين في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا ايها الكافرون في الاولى و

148
00:49:33.250 --> 00:49:50.150
قل هو الله احد في الثانية قال ثم اذا صلاهم واستحب له ان يستلم الحجر يعني اذا تمكن من استلام الحجر او تقبيله فالسنة له ايضا ان ان يعود هكذا روى جابر رضي الله عنه في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صلى الركعتين

149
00:49:50.300 --> 00:50:06.550
ذهب الى الحجر فاستلمه ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي ولو اخر ذلك الى بعد طواف الافاضة جاز. يعني اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة

150
00:50:07.100 --> 00:50:28.250
فان الحج فيه ثلاثة اطوفة. طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الافاضة والزيارة وهو طواف الفرض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوا

151
00:50:28.250 --> 00:50:49.850
بالبيت العتيق والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. نعم. طواف او الحج فيه ثلاث  رواه مسنون وطواف شرط وطواف ركن وطواف واجب طواف المسنون هو طواف

152
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
القدوم طواف القدوم على الصحيح من قول العلماء انه سنة وليس بواجب وطواف القدوم هذا يكون القارن والمفرد اما المتمتع فانه يطوف طواف العمرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قارنا

153
00:51:10.500 --> 00:51:27.450
وطواف القدوم وطواف القدوم يكون سنة في حق من قدم على مكة اما المكي اذا احرم بالحج هل يستحب له او هل يشرع له طواف القدوم لا يشرع له طواف

154
00:51:27.800 --> 00:51:47.350
يسمى هذا طواف القدوم والدخول والورود الطواف الثاني هو طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة عند بعض العلماء وهو مذكور في الاية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث وهو طواف الوداع وهو واجب

155
00:51:48.650 --> 00:52:14.850
على الصحيح من اقوال العلماء رحمهم الله فالسعي الحج ليس فيه الا سعي واحد السعي يجوز ان يسعى بعد طواف القدوم ويجوز ان يسعى بعد الطواف الافاضة ويجوز كذلك على الصحيح ان يؤخره الى طواف

156
00:52:15.300 --> 00:52:38.400
الوداع لان السعي لا يصح عند جمهور الفقهاء الا بعد طواف. وحكي على ذلك اجماع السعي لا يصح عند جمهور العلماء الا بعد الطواف وهل يصح عقب كل طواف؟ لا

157
00:52:38.750 --> 00:52:57.250
لابد ان يكون الطواف عند الجمهور المسألة فيها خلاف لكن عامة اهل العلم يشترطون ان يكون الطواف طواف نسك الطوافين الثلاث هذا فقط طواف القدوم طواف الافاضة طواف الوداع يعني ان المكي مثلا

158
00:52:57.550 --> 00:53:17.050
لا يمكن ان يسعى سعي الحاج الا بعد طواف الافاضة لا يمكن يسعى سعي الحج قبل عرفة لماذا؟ لانه ليس عنده طواف النسوق قبل قبل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي الحج بعد طواف

159
00:53:17.200 --> 00:53:44.150
القدوم انه حج قارن فطاف وسعى الافضل ان يسعى بعد طواف القدوم اكله وخر السعي الى طواف الافاضة او الى طواف الوداع كل هذا سائق ان شاء الله واذا سعى عقب واحد منهما اجزأه فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة

160
00:53:44.150 --> 00:54:10.900
وهما في جانب جبل مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى واليوم قد بني فوقهما دكات دكتان فمن وصل الى اسفل البناء اجزاءه السعي. وان لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب ان يسعى في بطن الوادي مع من العلم الى العلم

161
00:54:10.900 --> 00:54:33.300
هما معلمان هناك. وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة. اجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه ولا صلاة عقب الطواف في الصفا والمروة وانما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة

162
00:54:33.300 --> 00:54:53.300
فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا بهما ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره. والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر. ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة

163
00:54:53.300 --> 00:55:12.550
الحج وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واذا احل احل له ما حرم عليه بالاحرام نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفاء. يعني اذا انتهى من ركعتي الطواف

164
00:55:12.700 --> 00:55:33.350
له ان يستلم الحجر ثم يخرج من باب الصفا ويسعد  فيستقبل الكعبة ويأتي بالدعاء الوارد والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لما دنا من الصفا كما في حديث جابر رضي الله عنه

165
00:55:33.550 --> 00:55:52.450
قرأ قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله يعني بدأ بالصفا لان الله تعالى بدأ بالصفا الصفا ثم لما رقى الصفا استقبل القبلة

166
00:55:53.250 --> 00:56:14.000
كان يرى البيت الان مع الابنية لا يكاد الانسان يرى البيت فيستقبل القبلة حتى وان لم يرى البيت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت واتى بالدعاء الوارد قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

167
00:56:14.300 --> 00:56:30.250
وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا فعل ذلك ثلاث مرات يأتي بهذا الدعاء ثم يدعو طويلا ثم يأتي به ثم يدعو

168
00:56:30.500 --> 00:56:46.300
طويلا ثم يأتوا به ثم يدعوا طويلا ثم ينزل الى المروة وفعل هذا على المروة الا في الشوط الاخير لما انتهى من السابع فانه لم يفعل لم يفعل هذا اذا وصل

169
00:56:47.300 --> 00:57:05.750
قال فاذا وصل الى اسفل البناء اجزاءه السعي يعني ان صعود الجبل ليس من واجبات السعي لان السعي يجب بين الصفا والمروة والذي يسعى من حدود الصفا الى حدود المروة

170
00:57:06.300 --> 00:57:26.350
قد سعى بينهما فلا يجب الصعود يعني الان لو ان الانسان اكتفى الى مجرى او ممر العربات ثم عاد هل يصح سعيه؟ نعم يصح سعيه لانه لا يجب صعود الجبل ولا يجب صعود الجبل ولا يجب صعود موضع الجبل لما ازيل الجبل او ازيل اكثر

171
00:57:26.800 --> 00:57:49.750
الجبل قال ويستحب ان يسعى في بطن الوادي. بطن الوادي هو الان الذي وضع فيه وضع فيه التعليم باللون الاخظر يسعى يعني يجري جريا شديدا ومعلوم قصة مشروعية السعي في قصة ام اسماعيل

172
00:57:51.250 --> 00:58:08.600
قال ولا صلاة عقب الطواف بالصفا والمروة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل احد من اهل العلم بانه يستحب ان يصلي ركعتين فاذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه اذا طاف بين الصفا والمروة

173
00:58:09.050 --> 00:58:31.500
فلا يخلو من حالتين اما ان يكون مفردا او يكون قارن او متمتع  فاذا كان متمتعا فقد حل من احرامه فيحلق شعره فيقصر شعره ويتحلل من عمرته التحلل الكامل اليس كذلك

174
00:58:31.950 --> 00:58:49.600
وان كان قارنا او مفردا فهل يتحلل لا يتحلل يبقى على احرامه الى يوم الى يوم النحر وللافضل للمتمتع ان يحلق او يقصر الافضل له ان يقصر ليبقي من شعره

175
00:58:50.300 --> 00:59:11.600
يوم النحر لحجه الا اذا كان اعتباره متقدما يعني في اول ذي القعدة مثلا او في شوال فلو حلق لم يضره ذلك. نعم  اصل فاذا كان يوم التروية احرم واهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات. وان شاء احرم من مكة وان شاء من

176
00:59:11.600 --> 00:59:31.600
مكة هذا هو الصواب. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله

177
00:59:31.600 --> 00:59:48.450
ودون مكة فمهلوا من من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة والسنة ان يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما

178
00:59:48.450 --> 01:00:09.200
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فاذا كان يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة سمي بالتروية لانهم كانوا يتروون بالماء استعدادا لعرفة المتمتع يحرم بالحج يحرم بالحج على سبيل الاستحباب يعني له ان

179
01:00:09.650 --> 01:00:31.950
يتأخر في الاحرام ليوم عرفة لكن السنة ان يحرم بالحج فيصلي الظهر محرما النبي امر اصحابه ان يحرموا ضحى ذلك اليوم يوم التروية قال فيفعلوا كما يفعل عند الميقات سنن الاحرام التطيب ونحوها

180
01:00:32.800 --> 01:00:46.550
قال وان شاء احرى من مكة وان شاء من خارج مكة والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو فيه. اذا كان مقيما في منى احرم من منى اذا كان مقيم مثلا في فندق في مكة يحرم من الموضع الذي هو

181
01:00:47.000 --> 01:01:05.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة يعني بالحج قال والسنة ان يبيت الحجاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المبيت بمنى ليلة عرفة

182
01:01:05.600 --> 01:01:25.250
يعني اليوم الثامن سنة في السنة من كان خارج منى ان يقدم اليها فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت ويصلي الفجر نعم. قال اما الايقاد. واما الايقاد فهو بدعة فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء

183
01:01:25.300 --> 01:01:45.050
واما الايقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الايقاد بمنى او عرفة. وانما الايقاد بمزدلفة بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما اليقاد بمنى او عرفة فبدعة ايضا. ويسيرون منها الى اما الايقاد

184
01:01:46.400 --> 01:02:09.400
الذي يظهر  ان المراد بالايقاظ هنا اشعل النيران يعني دلالة للناس او ما شابه ذلك فهو يقول بان هذا بدعة مكروهة باتفاق العلماء اما الايقاد مزدلفة خاصة بعد الرجوع. وانما الايقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة

185
01:02:10.000 --> 01:02:28.650
لان الرجوع من عرفة يكون ليلا بعد مغيب الشمس فيكون في الايقاد في في في مزدلفة مصلحة لدلالة الناس على مزدلفة حتى لا يضيعوا مزدلفة اما الايقاد بعرفة او بمنى فلا مصلحة

186
01:02:29.100 --> 01:02:54.000
وانما هو كما ذكر الشيخ رحمه الله بدعة ويسيرون منها الى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. والاميرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين. فيقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه

187
01:02:54.000 --> 01:03:11.250
الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم. وانما بني في اول دولة بني العباس قال ويسيرون منها اله نمرة على طريق ضب

188
01:03:12.150 --> 01:03:27.350
قال ونمرة كانت قرية خارج عن عرفة من جهة اليمين فيقيمون بها الى الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر رضي الله عنه لما قدم وجد انه قد ضربت له الخيمة في نمرة

189
01:03:28.100 --> 01:03:46.050
فنزل بها الى الزوال اختلف العلماء هل النزول به نمرة  سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قصدا وانما وجدها ضربت له في هذا الموضع فنزل فيها

190
01:03:46.450 --> 01:04:02.500
هذا الذي يظهر والله اعلم انه لم يقصد ذلك قال ثم يسيرونها الى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب فيه وهو في حدود عرفة ببطن عرنة

191
01:04:02.700 --> 01:04:17.050
وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم وانما بني في اول دولة بني العباس وهو المسجد الموجود او موضع المسجد الموجود حاليا هذا المسجد او موضع جزء منه في بطني عرنة

192
01:04:17.650 --> 01:04:33.900
والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطني  بناء على هذا الحديث اختلف العلماء هل عرنة او بطن عرنة من عرفة اوليس من عرفة

193
01:04:33.950 --> 01:04:52.750
وهذا من اللطائف والغرائب ان حديثا واحدا يستدل به على امرين متضادين جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان بطن عرنة ليس من عرفة فلا يصح الوقوف  كما قلت جزء من المسجد حاليا

194
01:04:53.100 --> 01:05:12.350
فيه والمالكية يرون ان عرنة من عرفة وان الوقوف فيه صحيح. وكلهم يستدلون بهذا الحديث اما الجمهور فواضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرفع عن بطن عرنة فدل على انه لا يصح الوقوف فيها وانها ليست من عرفة

195
01:05:12.650 --> 01:05:27.250
اما المالكية فيقولون بل قد دل الحديث على انها من عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرفع منها وهو انما اثر امر بالرفع منها لا لاجل انها ليست من عرفة وانما لاجل انها بطن وادي

196
01:05:28.150 --> 01:05:40.600
فقالوا لو لم تكن من عرفة لما امر بالرفع منها هو لم يأمر بالرفع عن عن الاماكن الاخرى التي ليست من عرفة دل ذلك على انها من عرفة ونهاهم عن الوقوف فيها لاجل انها من

197
01:05:40.900 --> 01:06:01.950
الوادي وعلى كل حال فقول الجمهور لا شك انه هو الاحوط فينبغي ان يرفع من يقف بعرفة عن بطن الوادي وان يتقدم الى داخل الوادي قال فيصلي هناك الظهر. تفضل. فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي خلفه جميع الحاج

198
01:06:01.950 --> 01:06:21.950
اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. يخطب بهم الامام كما كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. ثم اذا قظى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة. ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى القصر. ويقصر اهل مكة وغيرهم

199
01:06:21.950 --> 01:06:43.850
خير اهل مكة وكذلك يقصرون الصلاة في عرفة ومزدلفة ومنى. كما كان اهل مكة يفعلون يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه احدا من اهل مكة

200
01:06:43.850 --> 01:07:01.850
يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم. فان قوم سفر ومن فان قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح لم

201
01:07:01.850 --> 01:07:23.800
من صلى بهم بمكة نعم  النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان مسافرا فصلى الظهر والعصر اصلا في عرفة وكان يوم الجمعة فلم يصلي الجمعة وهذا مما يستدل به العلماء على ان

202
01:07:23.950 --> 01:07:43.100
المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة صلى الظهر والعصر لانه لم يجهر بهما وصلاة الجمعة يجهر بها ولا يقول قائل انه صلى الجمعة وجمع عليها العصر وانما صلى الظهر

203
01:07:43.500 --> 01:08:03.450
والعصر وخطب قال كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم القارة اللي هو يوم احدعش قال وقد روى خطبته جابر رضي الله عنه في صحيح

204
01:08:03.700 --> 01:08:23.150
مسلم قال ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة. اما غير اهل مكة من المسافرين فواضح انهم يقصرون اما اهل مكة فهل يقصرون نسك او لاجل انهم مسافرون جمهور العلماء على ان اهل مكة لا يقصرون

205
01:08:24.300 --> 01:08:44.650
بناء على انهم ليسوا مسافرين والان منى اتصلت في مكة والمسافة الى عرفة لا تبلغ مسافة القصر عند احد من الفقهاء ولهذا فلا شك ان قول الجمهور بعدم القصر بالنسبة لاهل مكة وانما يتمون الصلاة

206
01:08:45.050 --> 01:09:01.850
في عرفة وفي مزدلفة وفي منى هو الاقرب والاحوط  واما في حجه فانه لم ينزل بمكة. ولكن كان نازلا خارج مكة. وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما خرج الى منى

207
01:09:01.850 --> 01:09:21.850
ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى الايام من صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فانها قوم سفر. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة

208
01:09:21.850 --> 01:09:41.850
بزمان ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال من المناخ من سبق. ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة. لانه كان يرى ان المسافر من يحمل الزاد والمزاد. وعلى كل حال يعني قد يقول

209
01:09:41.850 --> 01:09:59.750
قال بأن مقتضى مذهب شيخ الإسلام في هذه الأزمنة انهم ايضا لا يقصرون لانه هو رحمه الله بنى مذهبه على ان السفر لا يقدر بالمسافة وان مرجعه الى العرف ومنى كانت خارج مكة الان منى متصلة بمكة

210
01:10:00.500 --> 01:10:19.150
لا شك ان الاحوط والاولى الا يقصروا وانما يصلوا الصلاة التامة في وقتها ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات. فهذه السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة. ولا الى مصلى النبي صلى الله

211
01:10:19.150 --> 01:10:39.150
عليه وسلم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين

212
01:10:39.150 --> 01:10:58.750
صلاتين فيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم قالوا منهم من يدخلها ليلا وهذا الحاصل بعض الناس يذهبون الى عرفة ليلا يعني يذهبون اليها يوم ثمانية بالليل وبعضهم ربما ايضا يبقى فيها يوم ثمانية

213
01:10:59.150 --> 01:11:20.700
والسنة البقاء يوم ثمانية في في منى والمبيت بمنى والذهاب اليها بعد طلوع الشمس والوقوف بعرفة ما هو معلوم هو ركن الحج وهو اعظم اركان الحج وقد اختلف العلماء هل يبدأ الوقوف بعرفة

214
01:11:20.900 --> 01:11:34.500
من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف فيها الا بعد زوال الشمس وانما كان قبل ذلك في نمرة او انه يبدأ من طلوع الشمس الجمهور على انه يبدأ من الزوال

215
01:11:36.850 --> 01:11:59.900
لابد ان يجمع في وقوفه بين الليل والنهار لو انه وقف بها نهارا ثم خرج قبل زوال الشمس فقد صح حجه لكنه ترك واجبا الوقوف بعرفة  والوقوف بعرفة شيء من الليل ولو يسيرا

216
01:12:00.350 --> 01:12:23.850
واجب من الواجبات الحج ولو انه لو لم يقف بها الا في الليل بعد مغيب الشمس لليوم التاسع موقوفه صحيح ولا شيء عليه  بعرفة بدعة مكروهة. وكذلك الايقاد بمنى بدعة. باتفاق العلماء. وانما الايقاد بمزدلفة خاصة

217
01:12:23.850 --> 01:12:45.700
في الرجوع ويقفون بعرفات الى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس. واذا غربت الشمس يخرجون ان شاء بين العلمين. وان شاء من جانبهما من جانبيهما والعلمان الاولاني حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان

218
01:12:45.700 --> 01:13:10.250
بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة. ويجتهد في الذكر والدعاء يعني في هذه الازمنة حدود عرفة وحدود مزدلفة بالعلامات الحديثة ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية فانهما رؤي ابليس في يوم هو فيه اصغر ولا احقر ولا اغيض ولا ادحض من عشية

219
01:13:10.250 --> 01:13:30.250
في عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. الا ما رؤي يوم بدر فانه رهى فانه رأى جبريل جبريل يزع الملائكة ويصح يعني موقف عرفة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الدعاء في عدة مواضع في

220
01:13:30.250 --> 01:13:49.800
ومن اجلها واعظمها هو الدعاء في عرفة ومن المؤسف ان ترى بعض الحجاج يذهب يذهب عليه هذا الوقت الشريف الفاضل في النوم او في الكلام او ما شابه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم

221
01:13:50.550 --> 01:14:13.650
لما زالت الشمس صلى الظهر والعصر وخطب ثم استمر واقفا يدعو الى مغيب الشمس هذي ساعات طويلة كلها امضاها صلى الله عليه وسلم الدعاء ينبغي ان يلح الحاج بالدعاء لله تبارك وتعالى وان يجمع بين

222
01:14:13.950 --> 01:14:33.150
الرجاء والخوف كيف يجمع بين الرجاء والخوف اذا رأى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى وسعة فضله طمع في فضله واجابة دعائه واذا نظر في تقصيره وما هو عليه خاف ان يرد

223
01:14:33.400 --> 01:14:53.600
كما قال الله تبارك وتعالى يدعون ربهم تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله انه قال لو قيل انه قد غفر لاهل الموقف كلهم الا واحد لخشيت ان اكون انا

224
01:14:54.800 --> 01:15:13.100
ولو قيل بانه لم لم يغفر لاحد منهم الا لواحد درجوت ان اكون فيجمع الانسان في دعائه بين الخوف والرجاء. نعم ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. نعم في الطهارة ليست شرطا للوقوف

225
01:15:13.350 --> 01:15:42.500
بالاجماع طهارة ليست شرطا الوقوف بعرفة باجماع العلماء حتى لو كان نائما صح وقوفه  ايضا يعني حتى لو انه مر على عرفة وهو لا يعلم بانها عرفة صح وقوفه يعني قدر لشخص اتى هذا المكان ودار في هذه قال لعله اصاب

226
01:15:42.600 --> 01:16:01.050
عرفة وهذا الظاهر من حديث عروة بن مدرس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وادركه عند صلاة الفجر في مزدلفة ذكر انه اتعب نفسه واكل راحلته قال لم اترك جبل لوقفت عنده

227
01:16:01.200 --> 01:16:14.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك صلاتنا هذه وكان قد اتى عرفة ساعة ليلا ونهار فقد تم حجه من اللطائف في هذا الباب ان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى

228
01:16:15.500 --> 01:16:30.100
سئل الشيخ رحمه الله توفي قديما قبل ثمانية وثلاثين سنة يعني عام الف واربع مئة واثنين هذه الحادثة ربما لها اكثر من اربعين او خمسين سنة سئل عن جماعة من الحجاج

229
01:16:30.800 --> 01:16:54.000
تأخرت طائرتهم لكن من فقههم وفقه قائد الطائرة لما تأخروا وعرفوا انهم لو نزلوا في جدة ما ادركوا الحج فاتى قائد الطائرة قبل ان ينزل في جدة ومر بعرفة ودار بها في الطائرة

230
01:16:56.400 --> 01:17:16.800
ثم ذهب الى جدة وهم محرمون ونزل بهم في جدة واتوا عرفة او اتوا منى يوم العيد سألوا الشيخ رحمه الله عن ذلك فاعجب بصنيعهم وصحح لهم وقوفهم لان الهواء له حكم الفقهاء عندهم قاعدة يقول الهوى له حكم القرار

231
01:17:17.300 --> 01:17:42.900
فسواء وقفوا في هواء عرفة او في عرف نفسها  الوقوف بعرفة هو اول اركان الحج الا اذا قيل بان السعي ركن كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم وكان قد سعى قبل طواف

232
01:17:43.750 --> 01:18:00.450
وكان قد سعى بعد طواف القدوم ولهذا يقولون بانه اذا بلغ في عرفة وقد ادرك حج الفريضة لانه يكون قد اتى بجميع الاركان وهو بالغ اليس كذلك الا ان الحنابلة

233
01:18:00.900 --> 01:18:14.700
بناء على قول في المشهور من المذهب بان السعي ركن يقولون بانه اذا كان قد سعى مع طواف القدوم فان بلغ في عرفة فلا يجزئه عن طواف الحج لكونه قد ادى بعض اركان الحج وليس

234
01:18:15.000 --> 01:18:34.050
وهو غير بالغ ولا يصح ان يعيد السعي لان السعي انتهى   ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. واما الافضل فيختلف باختلاف الناس. فان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق

235
01:18:34.050 --> 01:18:54.700
وعليه ترك الركوب الركوب وقف راكبا. فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف انه وقف راكبا على دابته لكن هل كان هذا مقصودا له صلى الله عليه وسلم؟ او لاجل ان يراه الناس ويهتم به

236
01:18:55.150 --> 01:19:13.850
الثاني هو الاظهر الناس كانوا يهتمون به صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فحتى لو قلنا بان الوقوف راكبا سنة ينبغي ان يفعل الانسان ما يراه اقرب لخشوعه وحضور قلبه واعون له في دعاء ربه

237
01:19:14.150 --> 01:19:36.450
وهكذا وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل ومنهم من يكون حجه ماشيا افضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا. فليدعو الرجل بما شاء من الادعية الشرعية. وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس

238
01:19:36.450 --> 01:19:55.500
والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر وغيره. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه هذه في الحج الا ثلاثة اغسال. غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة. والغسل يوم عرفة

239
01:19:55.950 --> 01:20:15.950
وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة. فلا اصل له. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا استحبه جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد. وان كان قد ذكره طائفة من متأخر اصحابه. بل هو

240
01:20:15.950 --> 01:20:32.250
وبدعة الا ان يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب. مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لازالتها. نعم الشيخ رحمه الله وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راتبا افضل منهم من يكون حجه ماشيا افضل

241
01:20:32.600 --> 01:20:48.650
النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما هو معلوم لكن ان يسن ان يتعمد الانسان المشي في الحج لانه اكثر جهدا بعض الناس يظن ان تقصد المشقة مندوب اليه في العبادات

242
01:20:49.700 --> 01:21:06.200
وهذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة اجرك على قدر نصبك المراد بذلك عند اهل العلم النصب غير المقصود يعني ان الانسان اذا تعب تعبا لم يتقصده فان اجره اعظم

243
01:21:07.050 --> 01:21:24.250
لكن لا يشرع له ان يتقصد النصب والتعب يعني يحج ماشيا وليس له غرض في المشي الا اتعاب نفسه ليكون ذلك اعظم في اجره هذا ليس صحيحا وانما السنة من حيث المشي او الركوب

244
01:21:24.400 --> 01:21:42.000
في الحج ان يفعل ما هو ارفق به واقرب له في آآ حضور قلبه وفي دعائه ونحو ذلك ثم اذا لحقه تعب او نصب غير مقصود فهنا يأتي حديث عائشة اجرك على قدر

245
01:21:42.200 --> 01:22:01.400
نصبك ولهذا الشيخ رحمه الله يقول ان هذا بيختلف باختلاف الناس ولم يعين صلى الله عليه وسلم دعاء ولا ذكرا لعرفة وانما جاء عنه انه قال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له

246
01:22:01.600 --> 01:22:15.050
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما ما سوى ذلك فلم يخير انه يسلم او لم يرشد اصحابه رضي الله عنهم الى دعاء بعينه ولهذا الذي ينبغي ان يجتهد الانسان

247
01:22:15.450 --> 01:22:36.550
بالدعاء ما استطاع ويستفيد من الادعية التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة لانها لا شك انها هي جوامع الدعاء وفيها الخير ولو دعا من نفسه فلا بأس ولو انه اذا كان يحسن ان يدعو اخذ كتابا

248
01:22:36.900 --> 01:22:52.400
ودعا بي ما هو مكتوب فيه فلا بأس قال ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له

249
01:22:52.700 --> 01:23:07.750
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا ليس دعاء مسألة وانما هو دعاء عبادة والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ابن عمر وغيره

250
01:23:08.350 --> 01:23:21.000
ولم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة الغسل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل عند احرامه والغسل عند دخول مكة

251
01:23:21.750 --> 01:23:39.350
واختلف في ثبوت الغسل عنه في عرفة اما ما سوى هذه المواضع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسال لها قال كالغسل كالغسل رمي الجمار والطواف والمبيت فلا اصل له

252
01:23:39.700 --> 01:23:57.650
ولم يستحبه احد من اهل من الائمة وهذا لا يعني ان الحاج لا يغتسل وانما ليس غسلا مستحبا مشروعا. اما اغتساله اذا احتاج الى اغتسال فلا بأس به بل قد يكون مشروعا في حقه لان لا يؤذي غيره

253
01:23:58.250 --> 01:24:18.250
وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة. واما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى من الرحمة ويقال له هلال على وزن هلال. وكذلك القبة التي فوق التي فوق التي يقال لها قبة ادم

254
01:24:18.250 --> 01:24:38.250
لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. والطواف والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان غير البيت العتيق فهو من اعظم

255
01:24:38.250 --> 01:24:51.650
ومن البدع المحرمة نعم قال الشيخ رحمه الله وعرفت كلها موقف ولا يقف بطن عرنة كما تقدم معنا ان بطن عرنة لا يصح الوقوف فيه عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية

256
01:24:52.100 --> 01:25:05.250
الشيخ رحمه الله تعالى يرجح قول الجمهور انه لا يصح الوقوف ببطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن بطن عرناه قال اما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة

257
01:25:06.050 --> 01:25:26.850
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صعد الجبل قال ويسمى جبل الرحمة ويقال له جبل هلال ووضع فيه علامة الذهاب الى هذه العلامة او الى هذا الموضع او الى هذا الجبل ليس من السنة

258
01:25:27.250 --> 01:25:45.900
بل اعتقاد فضيلة خاصة فيه بدعة والمؤسف ان بعض الحجاج بعض الحجاج يجهد نفسه ويضيع وقته بالذهاب الى هذا الجبل او الصعود عليه فيذهب عليه هذا الوقت الشريف الفاضل فيما لا فائدة فيه

259
01:25:46.500 --> 01:26:05.550
وهذا من شؤم البدعة فان البدعة اذا اتاها الانسان يكون باتيانه لها قد ترك ولابد سنة او اكثر قال وطواف بها من الكبائر وكذلك المساجد التي عند جمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها

260
01:26:06.200 --> 01:26:27.600
يعني انه ليس لها فضيلة خاصة المساجد التي لها فضيلة خاصة معلومة اما ما سواها فهي سواء استحباب او اعتقاد انه استحب دخولها استحبابا خاصا او الصلاة فيها هذا بدعة وكذلك الطواف بها وبالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم

261
01:26:27.750 --> 01:26:51.450
هذا من اعظم البدع المحرمة وقد يصل الى الشرك والعياذ بالله فصل فاذا فاض من عرفات ذهب الى المشع الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم. وانما قال الفقهاء على طريق مأزمين لانه الى عرفة طريق اخرى تسمى طريق ضب. وانما دخل النبي

262
01:26:51.450 --> 01:27:06.550
صلى الله عليه وسلم الى عرفات وخرج على طريق المأزمين وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والاعياد يذهب من طريق ويرجع من اخرى. فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى

263
01:27:06.550 --> 01:27:26.550
ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة. من باب حزورة اليوم. ودخل الى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المعزمين واتى الى جمرة العقبة جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج منى ثم

264
01:27:26.550 --> 01:27:41.500
ويعطف على يساره الى الجمرة. ثم لما رجع الى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحنق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها الناس اليوم. نعم قال الشيخ رحمه الله فاذا افاض من عرفات

265
01:27:42.600 --> 01:28:03.000
والافاضة من عرفات تكون بعد مغيب الشمس ذهب الى المشعر الحرام والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها ويطلق ايضا على الجبل الذي فيها بخصوصه وهذا الجبل كما ذكر الشيخ سابقا لم يكن عنده مسجد وانما المسجد الذي عنده

266
01:28:03.200 --> 01:28:25.050
مما بني بعد ذلك الله تبارك وتعالى فاذا افظتم من عرفات تذكر الله عند المشعر الحرام فيستحب الدعاء عند هذا الموضع اما المبيت في مزدلفة فهو واجب من واجبات الحج على الصحيح من كلام اهل العلم

267
01:28:25.300 --> 01:28:43.550
رحمهم الله تعالى ان المبيت في مزدلفة واجب وليس ركن ولا سنة يعني انه لو تركه الانسان متعمدا فانه يجبره بدم قال آآ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والاعياد يذهب من طريق ويرجع من اخرى

268
01:28:43.900 --> 01:28:58.800
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلف جابر ابن عمر وغيرهما فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى ودخل مسجد بني شيبة الى اخر كلام الشيخ رحمه الله

269
01:28:59.300 --> 01:29:18.650
وكثير من هذه السنن لا تتيسر للانسان او لا يتيسر للناس في هذا الزمن لان الطرق محددة ومثل هذه السنن ينبغي ان يكون في نية الانسان انه لو تيسرت له لفعلها حتى يؤجر

270
01:29:19.200 --> 01:29:36.000
عليها يعني ينبغي ان يكون ديدن الانسان في الحج ان يحرص كل الحرص على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا فيما صغر وكبر وما غلب عليه منه

271
01:29:36.400 --> 01:29:55.400
يكفي في ذلك نويته ويؤجر عليها ان شاء الله اما فعل بعض الناس بان يتخفف من السنن ولا يفعل الا الواجبات والاركان فلا شك ان هذا تفصيل الانسان ما اتى من المسافات البعيدة

272
01:29:55.700 --> 01:30:14.450
ولا اه اجهد نفسه الا ابتغاء المثوبة والاجر من الله تبارك وتعالى سيكون ديدنه الحرص ما استطاع على ان يأتي بحجته وفق حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا في يوم النحر اذا ما استطاع

273
01:30:14.550 --> 01:30:35.950
يحقق سنة الوقت لا اظن شخصا يستطيع ان يفعل افعال الحج يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي فعلها فيه وفعلها كلها قبل الظهر قد لا يستطيع الانسان ان يفعلها كلها قبل الظهر. ولا اظن احد يستطيع ان يفعل ذلك

274
01:30:36.450 --> 01:30:54.350
الان لكن باستطاعة كل احد ان يرتب هذه الافعال كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم واذا عجز عن سنة لا يترك لاجل عجزه ذلك السنة التي يستطيع على بل يحرص على ما يستطيع

275
01:30:54.450 --> 01:31:13.650
ويكون في نيته ان السنة التي لم يستطع فعلها انه لو استطاع فعلها لفعلها حتى يؤجر عليها  فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء بمزدلفة. ولا يزاحم الناس بل ان وجد خلوة اسرع فاذا وصل الى المزدلفة

276
01:31:13.650 --> 01:31:33.650
صلى المغرب قبل تبريك الجمال ان امكن. ثم اذا بركوها صلوا العشاء وان اخر العشاء لم يضر ذلك. لم يضر ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة الى بطن محسر

277
01:31:33.650 --> 01:31:50.150
نعم قال فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء. السنة الا يصلي المغرب في عرفة وانما يبادر بالافاضة منها من حين ان يتحقق المغيب الشمس وكذلك لا يصليها في الطريق

278
01:31:51.250 --> 01:32:07.150
والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف خلفه اسامة بن زيد في الطريق من عرفة الى مزدلفة ثم وقف في الطريق وقضى حاجته وتوضأ

279
01:32:07.600 --> 01:32:29.000
قاله الناس الصلاة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة امامك فلم يصلها الا في مزدلفة لكن اذا كان يخشى خروج وقت العشاء فلابد ان يصليها يعني لانه اذا اخرها الى عرفة لا يخلو من حالتين

280
01:32:30.200 --> 01:32:49.850
قد يصل في وقت المغرب يصليها جمع تقديم ان النبي صلى الله عليه وسلم من حينما وصل الى مزدلفة صلى المغرب ثم صلى العشاء او يصلها في وقت العشاء فيصلي وقت فيصلي جمع تأخير

281
01:32:50.400 --> 01:33:08.450
فاذا خشي خروج وقت العشاء فانه يصليها في الطريق وهكذا الشأن في من ليس مسافرا اذا خشي خروج وقت المغرب يصليها في الطريق لان الوقت كما تعلمون شرط من شروط

282
01:33:08.650 --> 01:33:29.300
الصلاة قال ويبيت مزدلفة يعني يسن المبيت بمزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم من حين ان صلى العشاء نام بل حتى بعض الصحابة لم يرووا عنه انه صلى في الليل كما هي عادته

283
01:33:30.650 --> 01:33:46.150
والذي يظهر والله اعلم انه صلاها في اخر الليل الوتر لكنه اخذ حظه من النوم في هذه الليلة على هيئة لم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم كل هذا استعدادا منه لاعمال يوم

284
01:33:46.450 --> 01:34:08.600
النحر نعم فان بين كل مشعرين حدا ليس منهما. فان بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة. وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف فارفعوا عن بطن محسر

285
01:34:08.650 --> 01:34:22.750
ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق والسنة ان يبيت في مزدلفة الى ان يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في اول الوقت ثم يقف بمشعر الحرام الى ان يسفر جدا قبل طلوع الشمس

286
01:34:22.900 --> 01:34:40.200
فان كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فانه يتعجل من مزدلفة الى منى اذا غاب القمر. ولا ينبغي لاهل القوة ان يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها ومزدلفة كلها موقف

287
01:34:40.300 --> 01:34:55.750
لكن الوقوف عند قزح افضل. وهو جبل وهو جبل الميقدة. وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم. وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخص كثير من الفقهاء باسم المشعل الحرام

288
01:34:56.300 --> 01:35:16.300
فاذا كان قبل طلوع الشمس افاض من مزدلفة الى منى فاذا اتى محسرا اسرع قدر رمية قدر رمية بحجر. فاذا اتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي في اخر الجمرات. من ناحية منى واقربهن الى من مكة

289
01:35:16.300 --> 01:35:31.750
وهي الجمرة الكبرى ولا يرمي يوم النحر غيرها. يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم قال الشيخ رحمه الله

290
01:35:32.050 --> 01:35:56.500
والسنة ان يبيت مزدلفة ان يطلع الى ان يطلع الفجر القدر الواجب هو ان يبيت اكثر الليل اما ما زاد على ذلك فهو سنة اذا انتصف الليل عند الجمهور او غاب القمر جاز لمن شاء ان يذهب ان يذهب لكن السنة ان يبقى

291
01:35:56.800 --> 01:36:14.250
الى طلوع او الى قبيل طلوع الشمس قال والسنة ان يبيت بمزدلفة الى ان يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في اول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة في اول الوقت

292
01:36:14.450 --> 01:36:32.250
حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم صلاها قبل وقتها وليس المراد بهذا انه صلاها قبل طلوع الفجر وانما مراد الصحابة بذلك انه صلاها قبل الوقت الذي اعتاد ان يصليها

293
01:36:32.700 --> 01:36:49.700
يعني في اشعار بالمبالغة في صلاة الفجر في اول وقتها من حين ان يتحقق طلوع الفجر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاجل ان يستبقي الوقت للدعاء لانه من حين ان صلى

294
01:36:50.050 --> 01:37:07.800
الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل وهو الذي فيه موضع المسجد في مزدلفة ولو انه دعا في غير هذا الموضع في مزدلفة فلا بأس لكن السنة اذا تيسر ان يدعو في هذا الموضع كما فعل النبي وسلم

295
01:37:08.150 --> 01:37:22.850
فهو اولى واذا لم يتيسر له ودعا في اي مكان منها فعله ايضا حسن قال فان كان من الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم فانه يتعجل مزدلفة الى الى منى اذا غاب القمر

296
01:37:25.150 --> 01:37:45.650
من الفقهاء كما هو المذهب وكثير من الفقهاء من قدروا ذلك بنصف الليل فقالوا اذا ذهب نصف الليل  شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال اذا غاب القمر والدليل على هذا التحديد هو ما في الصحيحين من حديث اسماء رضي الله عنها

297
01:37:46.300 --> 01:38:05.400
اسماء بنت ابي بكر انها نزلت في مزدلفة فقامت تصلي ما نامت رضي الله عنها فصلت ساعة ثم قالت يا بني تقول لمولاها الذي معها يا بني هل غاب القمر

298
01:38:05.450 --> 01:38:27.200
قال لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قال نعم رضي الله عنها فارتحلوا الظاهر انها انما فعلت ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها لما سئلت عن هذا الفعل

299
01:38:29.200 --> 01:38:53.600
قالها انا قد جلسنا لذهبنا مبكرين انا لما ذهبت رمت الجمرة قبل صلاة الفجر ثم صلت الصبح  قيمتها في منى وقالها مولاها  ما ارانا الا قد غلسنا يعني اذا بكرنا

300
01:38:54.200 --> 01:39:16.950
قالت هي رضي الله عنه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للظعن يعني النساء والاطفال ونحوهم لذلك   ولا ينبغي لاهل القوة ان يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها

301
01:39:17.200 --> 01:39:38.250
الفجر ويقف بها ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح وهو الجبل كما قلنا الذي عنده المسجد اذا كان قبل طلوع الشمس افاض مزدلفة اذا اسفر جدا قبل طلوع الشمس افاض مزدلفة

302
01:39:39.000 --> 01:39:55.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد في حجه ان يخالف ما كان عليه الكفار الكفار كانوا لا يفيضون من مزدلفة الا اذا طلعت الشمس كان يقول اشرق ثبير كي ما نغير

303
01:39:56.000 --> 01:40:14.100
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض المزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس وكانوا ايضا اهل مكة قريش لا يرون الوقوف بعرفة وانما يقفون بمزدلفة لانهم يقولون نحن اهل الحرم لا نخرج من الحرم

304
01:40:14.500 --> 01:40:30.850
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة قال رحمه الله فاذا كان قبل طلوع الشمس افاض من مزدلفة الى منى فاذا اتى محسرا وهو الوادي الذي بين منى ومزدلفة

305
01:40:31.750 --> 01:40:50.850
ربما يكون قدر مئة متر قال قدر رمية حجر. يعني هذا هو مساحة الوادي التي ليست مزدلفة اذا رمى حجرا كم تبلغ المسافة وهذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل فلم يدخل

306
01:40:51.300 --> 01:41:07.350
مكة في قصة  ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع تركت دابته فقالوا له خلت القصوة يا رسول الله قال ما خلأت وليس لها ذلك بخلق

307
01:41:08.300 --> 01:41:34.750
ولكن حبسها حابس الفيل قال اذا اتى منى رمى جمرة العقبة سبع حصيات والحصى حصى الجمار اما ان يلقطه في طريقه او من مزدلفة قوم من الامر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم التقطه او امر من يلتقطه له من طريقه

308
01:41:35.000 --> 01:41:56.550
يكون بقدر يعني متوسط اكبر من حب الحمص بقدر نوى التمر لا يكون صغيرا حصل خلف لا يكون صغيرا جدا ولا يكون كبيرا كما يفعله بعض الناس وانما السنة ان يكون بمثل حصى الخلف. بقدر نوى التمر او قريبا من ذلك

309
01:41:58.700 --> 01:42:14.400
ولا يرمي في يوم في يوم النحر الا جمرة العقبة وهي جمرة الكبرى فقط سبع حصيات ولو رماها من اي جهة اجزاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم انما رماها

310
01:42:14.850 --> 01:42:40.800
وهو مستقبل لها جعل البيت عن يساره يعني مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها رماها من هذه الجهة  ويستحب ان يكبر مع كل حصاة. وان شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويرفع يديه في

311
01:42:40.800 --> 01:43:02.300
ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر مشعر الى مشعر. مثل ذهابه الى عرفات وذهابه من عرفات الى مزدلفة. حتى يرمي جمرة العقبة فاذا شرع في الرمي قطع التلبية. فانه حينئذ يشرع في التحلل. والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال

312
01:43:02.300 --> 01:43:22.300
منهم من يقول يقطعها اذا وصل الى عرفة. ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها الى ان يرمي الجمرة. والقول الثالث انه اذا من عرفة الى مزدلفة لبى. واذا فاض من مزدلفة الى منى لبى. حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي

313
01:43:22.300 --> 01:43:41.600
الله عليه وسلم نعم قال ويستحب ان يكبر مع كل حصاة وان شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير. انه يكبر ويرفع يده في الرمي

314
01:43:41.650 --> 01:44:00.600
ان يرفع يده هكذا بعض الناس يلقيها القاء وهذا لا يجزئ. لا بد من الرمي يرميها رميا في رفع يده. اما لو القاها القاء في الحوض الموجود الان فهذا لا يجزئ فيه الرمي. كما قلت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير

315
01:44:00.900 --> 01:44:14.700
اما الدعاء اللي ذكره الشيخ رحمه الله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قاله او لم يقله انما الثابت هو التكبير قال ولا يزال يلبي في ذهابه مشعل الى مشعر

316
01:44:14.850 --> 01:44:33.750
مثل ذهابي الى عرفات وذهابي من عرفات الى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة فاذا شرع في الرمي قطع التلبية فانه حينئذ يشرع في التحلل يعني انه يستمر في التلبية هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استمر في التلبية

317
01:44:34.000 --> 01:44:57.700
الى ان رمى جمرة العقبة اما قبل ذلك كان يلبي كما في حديث جابر رضي الله عنه يقول منا الملبي فلا ينكر عليه ومنا المكبر  عليه ولهذا التكبير المقيد بالنسبة للحاج انما يكون من يوم

318
01:44:58.250 --> 01:45:13.650
النحر لانه قبل ذلك مشتغل  قال رحمه الله والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال منهم من يقول يقطعها اذا وصل الى عرفة منهم من يقول يلبي بعرفة وغيرها الى ان يرمي جمرة العقبة

319
01:45:13.900 --> 01:45:28.150
والقول الثالث انه اذا فاض من عرفة الى مزدلفة لبى واذا افاض مزدلفة الى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حديث جابر رضي الله عنه

320
01:45:28.350 --> 01:45:47.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته الى ان رمى جمرة العقبة  اصل واما التلبية في وقوفه بعرفة مزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا

321
01:45:47.700 --> 01:46:07.700
لا يلبون بعرفة. فاذا رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معه هدي. ويستحب ان تنحر الابل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على شقها الايسر مستقبلا بها القبلة

322
01:46:07.700 --> 01:46:27.700
ويقول بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وكل ما ذبح بمنى قد سيقة من الحل الى الحرم فانه هدي. سواء كان من الابل او البقر او الغنم. ويسمى ايضا اضحية. بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل

323
01:46:27.700 --> 01:46:47.700
فانه اضحية وليس بهدي وليس بمنى ما هو اضحية وليس بهدي كما في سائر الامصار. فاذا اشترى الهدي من عرفات ساقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء. وكذلك ان اشتراه من الحرم فذهب به الى التنعيم. واما اذا اشترى الهدي من منى

324
01:46:47.700 --> 01:47:03.750
فيها ففي نزاع. فذهب مالك انه ليس بهدي وهو من قول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة انه هدي وهو منقول عن عائشة  قال رحمه الله واما التلبية في الوقوف بعرفة مزدلفة فلم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم هل هو

325
01:47:04.100 --> 01:47:16.550
ذكر ان المنقول كما في حديث جابر رضي الله عنه هو انه لبى في الطريق. اما قبل ذلك في وقوف بعرفة كان صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالدعاء وفي مزدلفة ايضا كان مشتغلا

326
01:47:17.050 --> 01:47:38.300
بالدعاء كما تقدم قال فاذا رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معه هدية ان كان معه هدي يذبح او ينحر سيكون السنة بعد رميه جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوم النحر اعمالا

327
01:47:38.700 --> 01:48:07.600
رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق شعره ثم طاف بالبيت فعلى هذه الافعال الاربعة بهذا الترتيب لم يسعى لانه سعى بعد طواف القدوم بالنسبة للطواف بالنسبة للرمي والحلق

328
01:48:08.050 --> 01:48:30.250
والطواف فهذا يجب على كل حاج اما نحر الهدي فانما يجب على المتمتع والقارن ويسن في حق المفرد فليس كل حاج ينحر هديه  اذا كان سينحر الهدي فالسنة ان ينحر كما ان ينحر بعد

329
01:48:30.350 --> 01:48:46.450
رميه جمرة العقبة وهذه الافعال العلماء متفقون على انه لو قدم فيها واخر فعله صحيح يعني لو انه طاف قبل ان يرمي طاف قبل ان يرمي او حلقة قبل ان يرمي

330
01:48:47.650 --> 01:49:03.100
فعله صحيح ان شاء الله لكن السنة كما قلت ان يأخذ بهذا الترتيب قال فاذا رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معه هدي والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مئة من الابل

331
01:49:07.350 --> 01:49:20.100
وهذا من بركة الوقت في عند النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر ثلاثا وستين منها بيده وقد وافق ذلك عمره الشريف صلى الله عليه وسلم ثم اعطى الباقي عليا فنحر ما بقي

332
01:49:20.750 --> 01:49:32.200
ثم امر ان يؤخذ كما حديث جابر في صحيح مسلم ان يؤخذ من كل واحدة من هذه المئة من الابل قطعة من اللحم وطبخت فشرب من مرقها واكل من لحمها

333
01:49:32.750 --> 01:49:49.050
ثم ذهب وطاف بالبيت وعاد وصلى الظهر في منى وعلى رواية ابن عمر انه صلى الظهر في مكة وجابر رضي الله عنه يقول بانه صلى الظهر في في منى وايا ما كان فهذا لا شك انه من بركة الوقت

334
01:49:49.350 --> 01:50:11.600
النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وان يعني النهار قصير. ومع التنقل لهذه المسافات نعم يستحب ان تنحر  اه قال ويستحب ان تنحر الابل مستقبلة القبلة قائمة مع اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على شقها الايسر مستقبلا بها القبلة

335
01:50:11.900 --> 01:50:27.600
الواجب هو الواجب في ذلك هو تسمية اما ما زاد فهو سنة قال وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل الاحرام فهو هدي سواء كان من الابل او البقر

336
01:50:28.150 --> 01:50:48.700
ويسمى اضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فانه اضحية وليس يذبحونه الناس يوم النحر يكون اضحية اما ما اشتراه الانسان الانسان في الحرم وذبحه في الحرم فهل يكون هديا

337
01:50:50.100 --> 01:51:06.150
الجمهور عنه يكون هديا الامام مالك رحمه الله يرى انه اضحية لانه يرى ان الهدي لابد ان ساق من الحل  وله ان يأخذ الحصى من حيث شاء. لكن لا يرمي بحصى قد رمي به

338
01:51:06.200 --> 01:51:28.400
ويستحب ان يكون فوق الحمص ودون البندق وان كسره جاز. والتقاط والتقاط الحصى افضل من تكسيره من الجبل  نعم كما يقول النبي وسلم اخذ الحصى من الطريق  ثم يحلق رأسه او يقصر والحلق افضل من التقصير

339
01:51:28.450 --> 01:51:45.400
واذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الانملة او اقل او اكثر. والمرأة لا تقص اكثر من ذلك. واما الرجل فله ان ان يقصره ما شاء  قال ثم يقصر شعره

340
01:51:45.500 --> 01:52:05.050
ثم يحلق رأسه او يقصر. السنة الحلق ولو قصر فلا بأس لكن الحلق افضل الدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى بدأ به فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فبدأ بالحلق لانه افضل من

341
01:52:05.200 --> 01:52:22.650
التقصير وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة لابد في الحلق من والتقصير من تنعيم الرأس لا يجزي ان يحلق بعض رأسه او

342
01:52:22.700 --> 01:52:43.600
يقصر من بعض شعره بل لابد ان يعمم الشعر واذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الاول. فيلبس الثياب ويقلم اظفاره وكذلك له على الصحيح ان يتطيب ويتزوج وان يصطاد ولا يبقى عليه من محظورات الا النساء

343
01:52:43.900 --> 01:53:12.650
نعم الحج فيه تحللان التحلل الاول والتحلل الثاني تحلل اصغر التحلل الاكبر التحلل الاول فاذا فعل ما ذكر بان رمى جمرة العقبة وحلق فقد تحلل التحلل الاول والعلما مختلفون هل التحلل الاول

344
01:53:12.750 --> 01:53:34.600
يكون برمي جمرة العقبة فقط ام انه لابد من الحلق ام انه اذا فعل اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة هي الطواف والحلق و رمي جمرة العقبة الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا رمى جمرة العقبة يكون قد

345
01:53:34.650 --> 01:53:58.250
تحلل لان الصحابة رضي الله عنهم في حديث جابر ابن عمر وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأسي وقلدت هدي فلا ازال محرما حتى انحر  والنحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي قبل

346
01:53:58.800 --> 01:54:17.750
ان يحلق والنحر لا يجب على كل حاج فدل ذلك على ان التحلل الاول يحصل لرمي جمرة العقبة وهذا الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن الاحوط هو

347
01:54:18.050 --> 01:54:39.150
الا يتحلل حتى يفعل حتى يحلق رأسه اذا تحلى التحلل الاول يكون قد حلت له جميع محظورات الاحرام التسعة الا النساء له ان يلبس المخيط ويتطيب ويصطاد وله ان يعقد ايضا لكن ليس له

348
01:54:39.700 --> 01:54:57.850
الجماعة مقدمات الجماع  وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضة ان امكنه ذلك يوم النحر. والا فعله بعد ذلك. لكن ينبغي ان يكون في ايام التشريق فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع

349
01:54:57.900 --> 01:55:17.900
ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج وليس على المفرد الا سعي واحد. وكذلك القارن عند جمهور العلماء. وكذلك المتمتع في اصح اقواله وهو اصح روايتين عند احمد. وليس عليه الا سعي واحد. فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

350
01:55:17.900 --> 01:55:38.550
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة قبل التعريف  نعم قال الشيخ رحمه الله ثم يسعى بعد ذلك سعي قال وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضة طواف الافاضة كما تقدم هو

351
01:55:38.900 --> 01:56:00.450
ركن من اركان الحج لقول الله تبارك وتعالى ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا باجماع العلماء رحمهم الله والسنة ان يكون طواف الافاضة يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

352
01:56:01.400 --> 01:56:19.850
ولو اخره الى ايام التشريق جاز عند اهل العلم لكن هل له ان يؤخره بعد ايام التشريق في ذلك خلاف المالكية والحنابلة يرون انه يصح ان يؤخره ما دام في شهر ذي الحجة

353
01:56:20.550 --> 01:56:38.150
ما دام في شهر ذي الحجة والاولى الا يؤخر الانسان طواف الافاضة خروجه من الخلاف عن ايام التشريق وينبني على هذا مسألة وهو ان الانسان لو اخر طواف الافاضة هل يجزئه عن طواف الوداع

354
01:56:38.450 --> 01:56:56.000
نقول نعم لكن ينوي به طواف الافاضة ينوي به طواف الافاضة او ينوي به الطوافين معا لكن لو نوى به طواف الوداع ولم ينوي الافاضة لم يجزئه ذلك عند جمهور اهل العلم

355
01:56:58.800 --> 01:57:15.850
حتى لو كان عليه سعي بعد الطواف فسعى كذلك طوافه وسعيه صحيح ان شاء الله قال ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج كان لم يسعى سعي الحج بعد طوافه القدوم

356
01:57:16.200 --> 01:57:36.800
اوكى المكي فانه يسعى بعد طواف قال وليس على المفرد الا سعي واحد المفرد ليس عليه الا سعي واحد عند جميع اهل العلم والقارن عند الجمهور ليس عليه الا سعي واحد

357
01:57:38.900 --> 01:57:59.700
وكذا المتمتع في خلاف والجمهور عنا عليه سعيين المتمتع واصح الروايتين عن الامام احمد ان عليه سعي واحد والدليل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه انه

358
01:58:00.650 --> 01:58:22.000
سعى بعد طواف الافاضة يعني يوم النحر لم يرو عنه انه سعى بعد طواف الافاضة ولا شك ان الاحوط بالنسبة للمتمتع ان يسعى تسعين خروج من الخلاف والشيخ رحمه الله كما قلت يرجح

359
01:58:22.800 --> 01:58:39.500
خلاف قول الجمهور وهو ان المتمتع ايضا ليس عليه الا سعي واحد  واذا اكتفى المتمتع بالسعي الاول اجزاءه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبدالله بن احمد بن حنبل قيل لابي المتمتع كم يسعى

360
01:58:39.500 --> 01:59:02.050
بين الصفا والمروة قال ان طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو اجود وان طاف طوافا واحدا فلا بأس وان طاف طوافين فهو اعجب الي وقال احمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عن ابن عباس انه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت

361
01:59:02.050 --> 01:59:22.050
وسعي بين الصفا والمروة. وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على انهم طافوا اولا بالبيت وبين الصفا والمروة. ولما رجعوا من عرفة قيل انهم سعوا ايضا بعد بعد طواف الافاضة. وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر

362
01:59:22.050 --> 01:59:42.050
قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول. وقد روي في حديث عائشة انهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل انها من قول الزهري. لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على انه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف

363
01:59:42.050 --> 02:00:00.100
والاول ما في حديث جابر اظهر ما في حديث جابر. ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فالمتمتع من حين احرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون ايسر على الحاج. واحب الدين الى الله الحنيفية السمحة

364
02:00:00.350 --> 02:00:13.850
نعم هذا اللي اعتمد عليه شيخ الاسلام رحمه الله وما جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. اما النبي وسلم فهذا

365
02:00:14.050 --> 02:00:25.600
لا اشكال فيه في الاحاديث انه لم يطف بين الا طوافا واحدا ولهذا القارن لا اشكال فيه ومذهب الجمهور انه لا يسعى الا سعي واحد وانما الذي فيه الخلاف الطويل

366
02:00:25.950 --> 02:00:41.150
والمتمتع والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اعتمد على هذه الرواية في صحيح مسلم وهو الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله على ان المتمتع لا يسعى الا سعيا والواجب عليه الا سعي واحد

367
02:00:41.850 --> 02:01:07.050
ولا شك ان الاحوط بالنسبة للمتمتع ان يسعى سعيين خاصة وان جمهور العلماء على ان الواجب عليه سعيان  ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره ان يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طاف طواف الافاضة فقد حل له كل شيء النساء

368
02:01:07.050 --> 02:01:25.150
خير النساء. نعم قال ولا يستحب المتمتع ولا لغيره ان يطوف للقدوم بعد التعريف المتمتع لما خرج الى عرفة خرج من الحرم فهل يستحب له طواف قدوم اخر؟ بعد الوقوف بعرفة

369
02:01:25.800 --> 02:01:49.700
طواف الافاضة جمهور العلماء وعامة اهل العلم على انه لا يستحب لكن بعض الفقهاء منهم الحجاج ذكر بانه يطوف طواف القدوم الثاني يعني انه يطوف طواف قدوم بعد عرفة وطواف

370
02:01:49.900 --> 02:02:13.000
افاضة لكن عامة اهل العلم وهي تدل عليه النصوص انه لا يشرع طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة وانما هو طواف واحد وهو طواف الافاضة  وليس بمنى صلاة عيد بالرمي وجمرة العقبة لهم كصلاة العيد لاهل الامصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة

371
02:02:13.000 --> 02:02:27.650
ولا عيد في السفر لا بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك. لا خطبة جمعة. ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة نعم يقول الشيخ رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم

372
02:02:27.900 --> 02:02:43.850
لم يصلي صلاة العيد لان صلاة العيد وهكذا صلاة الجمعة انما يشرعان لاهل الامصار اما المسافرون فلا يشرع في حقهم صلاة العيد ولا صلاة الجمعة ولهذا لم يحفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه انه خطب يوم النحر

373
02:02:44.350 --> 02:02:59.050
وخطب يوم القرن يوم احدعش لكن لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه انه صلى الجمعة بعرفة ولا انه صلى العيد اوصلنا عيدا في سفر سواء في منى او في غير ذلك

374
02:03:00.600 --> 02:03:19.100
ولهذا قال رحمه الله بان خطبته بعرفة خطبة نسك خطبته بعرفة خطبة نسك وليست خطبة الجمعة فان قال قائل وما الدليل على انها خطبة نسك وليست خطبة جمعة قلنا دليل على ذلك انه لم يجهر بالقراءة وصلاة الجمعة يشهر فيها

375
02:03:19.650 --> 02:03:38.250
يشرع فيها الجهر لانه قد يقول قائل بل انه صلى الجمعة وجمع اليها العصر اقول لا صلاها ظهرا وجمع العصر الى الظهر بدليل انه لم يجهر بالقراءة وصلاة الجمعة يسن فيها الجهر

376
02:03:38.450 --> 02:04:27.850
بالقراءة  فصل او هذا القدر اذا كان فيه اسئلة ونكمل بعد الصلاة اذا كان في سؤال او  نعم نعم ما اسمع زي ما قلنا خطبة نسك  لماذا ما قلنا انه هذه جمع نسك

377
02:04:28.450 --> 02:04:49.700
لان جمع النسك  هذا جاء عن الحنفية لان الحنفية هم اضيق اضيق المذاهب في الجمع هم الحنفية ولهذا يرون الجمع النبي جمع   لماذا لا نقول نحن بان الجمع جمع نسك

378
02:04:50.950 --> 02:05:08.400
لان اذا قلنا بانه جمع سفر فهذا هو المعهود والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فكوننا نحمل سبب الجمع على ما هو معلوم متيقن من حال النبي صلى الله عليه وسلم

379
02:05:08.800 --> 02:05:26.700
اولى من حمله على امر متوهم يعني السفر مؤثر في الجمع بلا اشكال والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بلا اشكال النسك هل هو مؤثر الجمع او لا؟ هذا محل

380
02:05:27.350 --> 02:05:42.500
تردد ولم يقم عليه دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك فكوننا نحمل سبب جمع النبي سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم من حاله

381
02:05:42.750 --> 02:06:02.750
اولى من حمله على امر متوهم والصلاة يحتاط لها الاصل ان الانسان يصلي الصلاة في وقتها تامة وليس له ان ينتقل عن الوقت للجمع او ينتقل عن الاتمام الى القصر

382
02:06:03.450 --> 02:06:15.650
الا بدليل اذا لم يتبين له الدليل فالاصل هو البقاء على الاصل وهذي القاعدة ليست في الحج حتى نقول الانسان اذا شكيت هل انت مسافر او لا؟ فالاصل انك مقيم

383
02:06:17.400 --> 02:06:29.000
ليس الاصل في الانسان اقامة الاصل الاقامة والاصل اتمام الصلاة والاصل عددا من الجمع فلا يتلخص هذه الرخص الا اذا استبنت له اما اذا تردد فالاصل البقاء على على ما هو عليه

384
02:06:29.900 --> 02:07:02.050
نعم  الظاهر من حيث جابر من رواية جابر انه اتى بهذا الدعاء ثم دعاه اتى بهذا الذكر ثم دعاه قال ثم فعل ذلك ثلاثا وثلاث مرات يشمل الدعاء يشمل الذكر والدعاء. هذا الذي يظهر من حديث جابر رضي الله عنه

385
02:07:02.100 --> 02:07:20.850
انه يأتي بالذكر ثم يدعوه ثم يأتي بالذكر ثم يدعوه ثم يأتي بالذكر ثم يدعو   والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين