﻿1
00:00:26.300 --> 00:00:39.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الرابع من المجالس المعقودة في التعليق على

2
00:00:39.500 --> 00:00:54.900
منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يرجع الى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد

3
00:00:54.900 --> 00:01:12.950
الزوال يبتدئ بالجمرة الاولى التي هي اقرب الى مسجد الخيف. ويستحب ان يمشي اليها فيرميها بسبع حصيات. ويستحب له ان يكبر مع كل حصاة وان شاء قال اللهم اجعلها اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا

4
00:01:13.050 --> 00:01:34.400
ويستحب له اذا رماها ان يتقدم قليلا الى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب الى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الاولى. ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة

5
00:01:34.400 --> 00:01:50.650
فيرميها بسبع حصيات بسبع حصيات ايضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من ايام منى مثل ما رمى في الاول. ثم ان شاء رمى في اليوم الثالث وهو الافضل. وان شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه

6
00:01:50.650 --> 00:02:08.150
قبل غروب الشمس قال الله تعالى كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه فاذا غربت الشمس وهو بمنى اقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ولا ينفر الامام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة ان يقيم

7
00:02:08.150 --> 00:02:22.550
الى اليوم الثالث والسنة للامام ان يصلي بالناس بمنى ويصلي خلف خلفه اهل الموسم. نعم. قال الشيخ رحمه الله ثم يرجع الى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث. يعني اذا

8
00:02:22.750 --> 00:02:45.200
طواف الافاضة يوم النحر يرجع الى منى يبيت بها والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر واجب من واجبات الحج بخلاف المبيت بمنى ليلة عرفة ليلة تسعة

9
00:02:46.300 --> 00:03:09.750
هذه او هذا المبيت سنة والديل على انه واجب من واجبات الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه الا للرعاة ونحوهم  قال ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ليبتدأ بالجمرة الاولى التي هي اقرب الى مسجد الخيف

10
00:03:10.600 --> 00:03:29.800
رمي الجمرة او الجمرات في ايام التشريق انما يبتدأ بعد الزوال عند عامة اهل العلم الدليل على ان الرمي عندما يبتدي بعد الزوال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها الا بعد الزوال

11
00:03:31.100 --> 00:03:47.750
فان قيل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على انه لا يصح الرمي الا بعد الزوال الجوال فالجواب بلي الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى في اول الزوال الذي هو اول الوقت

12
00:03:48.100 --> 00:04:06.000
والدليل على ذلك انه رمى ثم صلى الظهر. كان يتحيل فاذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر يعني ان تحديد هذا الوقت في الرمي ظاهر انه مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:06.150 --> 00:04:24.050
وليس وقع عرظا بناء عليه الجمر فالرمي انما يبتدي في ايام التشريق بعد الزوال وهذا هو قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى بخلاف رمي جمرة العقبة يوم العيد فانها

14
00:04:24.350 --> 00:04:41.600
ترمى قبل ذلك ترمى بعد الفجر بل المتعجل في الافاضة من مزدلفة يرميها قبل الفجر والعشاء ما دام انه بعد منتصف الليل قالوا يستحب ان يكبر اه مع كل حصاة

15
00:04:42.550 --> 00:04:57.950
لابد ان يكون الرمي مرتبا يبدأ بالصغرى في الوسطى في الكبرى ولو نكس لم يجزئه ذلك يستحب لها اذا رماها ان يتقدم قليلا الى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة

16
00:04:58.500 --> 00:05:11.900
رافعا يديه بقدر سورة البقرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه الدعاء بعد رمي جمرة الجمرة الاولى والجمرة الثانية في ايام التشريق

17
00:05:12.350 --> 00:05:30.300
فلما رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا لماذا تقدم؟ حتى لا يصيبه الحصى ويفسح لمن اراد ان يرميه ثم يدعو قد جاء في حديث مسعود انه دعا طويلا بقدر سورة البقرة وهذه سنة يغفل عنها كثير

18
00:05:30.600 --> 00:05:50.300
من الناس ثم رمى الجمرة الوسطى وتقدم واخذ يسارا ودعا طويلا اما جمرة العقبة فلم يدعو بعدها سواء في ايام التشريق او في يوم النحر. قال بعض العلماء في الحكمة من ذلك

19
00:05:51.100 --> 00:06:07.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ان يدعو داخل العبادة لا بعدها الرمي ينتهي برمي جمرة العقبة اما دعاؤه بعد الاولى والثانية فهو دعاء مع تلبس بعبادة الرمي

20
00:06:09.800 --> 00:06:24.150
قال ثم يرمي في اليوم الثاني منى يعني يوم اثنعش مثل ما رمى في الاول ثم انشاء رمى في اليوم الثالث وهو اليوم الثالث عشر انشاء آآ رمى وهو الافضل

21
00:06:24.650 --> 00:06:46.950
لماذا التأخر افضل افضل من جهتين لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح وان شاء تعجل في اليوم الثاني ان الله تبارك وتعالى يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

22
00:06:47.400 --> 00:07:06.050
لمن اتقاه لكن المتعجب في اليوم الثاني يخرج بنفسه قبل غروب الشمس حتى يكون متعجلا في يومين اذا غربت عليه الشمس وهو في منى او لم يقصد التعجل اصلا فانه يبقى فيها الى ان يرمي اليوم الثالث

23
00:07:06.550 --> 00:07:29.550
عشر  ويستحب الا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الامام. فان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون الناس قصرا بلا جمع بمنى. ويقصر الناس خل كلهم خلفهم. اهل مكة وغير اهل مكة

24
00:07:30.000 --> 00:07:43.450
وانما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها فانه لم يكن للناس امام عام صلى الرجل باصحابه

25
00:07:43.550 --> 00:07:56.400
فانه لم يكن للناس امام عام صلى الرجل باصحابه. والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. يعني المسجد الذي هو مسجد هذا لم يكن مبنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:56.800 --> 00:08:13.450
وانما بني في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والان مع الزحام وكثرة المصلين لا يمكن ان يصلي الجميع الحجاج في هذا المسجد  فاذا صلى الانسان جماعة بمن معه او من معه

27
00:08:13.600 --> 00:08:28.700
هذا سيكون ان شاء الله قد حقق السنة  ثم اذا نفر الناس من منى فان بات بالمحصب وهو الابطح وهو ما بين الجبلين الى المقبرة. ثم نفر بعد ذلك فحسن. فان النبي صلى الله

28
00:08:28.700 --> 00:08:48.700
وسلم فات به وخرج. ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى. لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طاف الوداع حتى يكون اخر عهده بالبيت ومن اقام بمكة فلا وداع عليه

29
00:08:48.700 --> 00:09:10.250
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع اموره. فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها. ولكن انقضى حاجته او اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع او دخل الى المنزل الذي هو فيه ليحمي المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من اسباب الرحيل فلا اعادة عليه

30
00:09:10.250 --> 00:09:33.200
وان اقام بعد الوداع اعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور. لكن يسقط عن الحائض نعم قال ثم اذا نفر الناس يعني نفروا من منى الذي هو اليوم الثالث عشر بات بالمحصب هكذا فعل النبي صلى الله بالمحصب

31
00:09:33.500 --> 00:09:50.350
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف طواف الوداع فجر اليوم الرابع عشر قال فان النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه وخرج

32
00:09:50.900 --> 00:10:08.650
ولم يقم بمكة بعد صدورهم منها لكنه ودع البيت وقال لينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج وقد اختلف هل هو واجب ايضا واجبات العمرة

33
00:10:09.150 --> 00:10:23.700
والاقرب انه واجب في الحج فقط لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به او طافه في العمرة اعني طواف الوداع قال ومن اقام بمكة فلا وداع عليه

34
00:10:25.150 --> 00:10:39.500
وهكذا المكي لا وداع عليه. اهل مكة لا طواف وداع عليهم لكن من هم خارج مكة حتى وان كانوا عنها دون مسافة قصر يجب عليهم طواف الوداع. يعني مثلا اهل جدة

35
00:10:39.950 --> 00:11:01.700
عليهم طواف وداع وفعل بعض الناس انه يخرج مثلا اذا جده ولا يطوف طواف الوداع ثم يعود بعد ذلك ويوادع هذا خطأ هذه العبادة تركها وانتهى فيجب عليه حينئذ دم لتركه هذا الواجب من واجبات

36
00:11:02.200 --> 00:11:21.550
الحج لان بعض اهل جدة يظن انه او الطائف او نحو هذه المدن القريبة يقول نذهب مباشرة ثم نعود بعد ذلك نأتي بطواف الوداع هذي العبادة فات محلها انتهت يعني انت ذهبت الى اهلك وانتهيت

37
00:11:22.450 --> 00:11:36.200
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وانت لم تفعل ذلك من كان خارج مكة حتى وان كان دون مسافة قصر فيجب عليه طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:36.450 --> 00:11:55.600
لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت  وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع اموره اذا انتهى من جميع الامور واراد ان ينفر الى اهله طواف

39
00:11:56.100 --> 00:12:15.350
الوداع لكن طواف الوداع لا يمنعه من قضاء شؤونه التي هي من شؤون الخارج. يعني مثلا لو اشترى شيئا او توقف في المطعم فاكل او ما شابه ذلك فهذا لا يؤثر في

40
00:12:15.950 --> 00:12:32.350
صافي الوداع لو انه خرج ثم بات خارج مكة ايضا لا يؤثر في طوافه الوداع لانه كان اخر عهده بالبيت من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطواف

41
00:12:34.450 --> 00:12:54.150
واجب من واجبات الحج الا انه يسقط عن الحائض ولا يجب عليها بتركه دم لحديث ابن عباس السابق الا انه رخص عن الحائض مع كونه واجبا الا انه غير واجب في حق الحائض

42
00:12:54.600 --> 00:13:18.700
بل يسقط عنها وان احب ان يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب. فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعلى ذلك وله ان يفعل ذلك قبل الطواف. فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع او غيره. والصحابة

43
00:13:18.700 --> 00:13:32.950
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة الدعاء عند الملتزم وان كان كثير من الفقهاء انما يذكره عند الخروج من مكة الا ان الشيخ رحمه الله يقول ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند دخول مكة

44
00:13:33.500 --> 00:13:51.550
فاذا تيسر له الدعاء في ملتزم سواء عند دخوله او عند خروجه او غير ذلك فهذا امر حسن وان شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرت

45
00:13:51.550 --> 00:14:11.550
في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك. واعنتني على اداء نسكي. فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا. وان فمن الآن فارضى عني قبل ان تنأى عن بيتك داري فهذا او انصرافي ان اذنت لي. غير مستبدل بك ولا

46
00:14:11.550 --> 00:14:31.550
ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسنوا قلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني. واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير

47
00:14:31.550 --> 00:14:47.400
وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. قال الثعالبي في فقه اللغة القهقرة مشية الراجع الى خلف. حتى

48
00:14:47.400 --> 00:15:01.150
قد قيل انه اذا رأى البيت رجع فودع. نعم. قال وان شاء قال في دعائه الدعاء المثور عن ابن عباس وهذا الدعاء اه رواه البيهقي رحمه الله عن الامام الشافعي

49
00:15:01.900 --> 00:15:21.500
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بهذا المكان او هذا الموضع اذا دعا الانسان بحاجته او بما جاء من الادعية النبوية الجامعة فهذا حسن قال فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة

50
00:15:22.150 --> 00:15:43.250
لان مما انتشر عند بعض الناس او بعض الناس ويظنون انه من تعظيم البيت المشروع انهم اذا ارادوا ان يودعوا او يخرجوا من مكة لم يستدبروا البيت وهم خروج وانما يمشون القهقرة يعني يمشي الى الخلف حتى

51
00:15:44.300 --> 00:16:05.850
تغيب عنه الكعبة ولعلكم رأيتم من يفعل ذلك ولا شك ان الحامل لهم هو تعظيم البيت مقصدهم حسن لكن العبرة ليست حسن القصد فقط وانما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:16:06.450 --> 00:16:23.450
ولا يمكن ان يكون المسلم اشد تعظيما لشعائر الله من النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان هذا الذي يظنه تعظيما مشروعا وهو مشي القهقرة وعدم استدبار البيت عند الخروج لو كان ذلك حسنا مشروعا

53
00:16:23.650 --> 00:16:42.300
لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فعل ذلك من البدع التي لا اصل لها وانما يخرج كما يخرج اي شخص بل ان الشيخ يقول ان بعض العلماء قالوا بانه لو رأى البيت لزمه ان يرجع مرة ثانية فيودعه

54
00:16:42.650 --> 00:17:07.200
كيف يمشي القهقرة لو التفت ورأى البيت عاد مرة اخرى طبعا هذا ليس هو الصحيح لكن المراد التأكيد على ان مشي القهقرة لا اصل له  وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة. بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة

55
00:17:07.350 --> 00:17:21.000
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة او بقرة او شاة او شرك في دم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله ليس في عمل القارن زيادة على عمل مفرد

56
00:17:21.400 --> 00:17:39.800
بناء على ما تقدم من ان القارن عند جمهور العلماء لا يجب عليه الا سعي واحد وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمله كعمل المفرد تماما الا انه يجب عليه الهدي

57
00:17:40.100 --> 00:18:00.300
والمفرد لا يجب عليه الهدي وانما الهدي في حقه سنة اما المتمتع فهو يزيد على القارن بانه عليه طواف الافاضة وطواف العمرة ويزيد على القارن عند الجمهور بان عليه سعيين لا سعيا واحدا

58
00:18:00.700 --> 00:18:15.650
شيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم يرجح بان عليه سعيا واحدا لكن جمهور اهل العلم يرجحون بان عليه وهذا هو المذهب المعتمد وان كان الامام احمد عنه رواية كما تقدم بان عليه سعيا واحدا

59
00:18:15.950 --> 00:18:34.750
وعليه الحلق بعد ان ينتهي من العمرة قال  فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام قبل يوم النحر. وسبعة اذا رجع. وله ان يصوم الثلاثة من حين احرام بالعمرة في

60
00:18:34.750 --> 00:18:54.750
اقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن احمد قيل انه يصومها قبل الاحرام بالعمرة. وقيل لا يصومها الا بعد الاحرام بالحج قيل يصومها من حين الاحرام بالعمرة وهو الارجح. وقد قيل انه يصومها بعد التحلل من العمرة. فانه حينئذ شرع في الحج

61
00:18:54.750 --> 00:19:14.750
ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وانما احرموا بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم يوم الثلاثة

62
00:19:14.750 --> 00:19:31.600
قبل الاحرام بالحج ويستحب نعم قال الشيخ رحمه الله فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام. الله تبارك وتعالى يقول فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

63
00:19:31.750 --> 00:19:49.100
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة دلت الاية على ان المتمتع هو القارن اذا لم يجدا الهدي البدل هو صيام عشرة ايام

64
00:19:49.350 --> 00:20:13.350
ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الصيام الثلاثة ايام التي في الحج متى يبدأ في صيامها قال قبل يوم النحر وله ان يصوم الثلاثة من حين احرم بالعمرة  له ان يصوم الثلاثة

65
00:20:15.100 --> 00:20:31.450
من حين ان يحرم بالعمرة عند في اظهر اقوال العلماء هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الحنابلة يعني المتمتع من حين احرم بالعمرة يجوز له ان يصوم

66
00:20:31.850 --> 00:20:49.250
الثلاث ايام لان العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقارن من حين ما يحلم بالحج له ان يصوم الثلاثة ايام  وله ان يصومها في ايام

67
00:20:49.750 --> 00:21:10.750
التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصامن الا لمن لم يجد الهدية اما السبعة التي قال الله تعالى والسبعة اذا رجعتم فهي انما تكون بعد انتهاء اعمال الحج

68
00:21:12.500 --> 00:21:26.150
ليس المراد انه لابد ان يصومها بعد رجوعه الى اهله يعني مثلا لو بقي في بعد الحج في مكة شهر هل له ان يصومها؟ نعم اذا انتهت اعمال الحج اذا انتهى من الرمي

69
00:21:26.400 --> 00:21:49.750
قد انتهى الحج فله ان يصومها يعني لو صامتا في الرابع عشر او الخامس عشر السادس عشر له ذلك  فضيلة الشيخ اشار الى بعض الاقوال قال يصوم العمرة  قال غير ذلك

70
00:21:50.050 --> 00:22:09.400
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وانما احرى بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم يوم يوم يوم الثلاثا  قالوا الذي يظهر وحينئذ فلا بد من صوم يوم قبل الاحرام بالحج

71
00:22:09.850 --> 00:22:29.550
الذي يظهر من صواب العبارة هكذا يعني بمعنى انه اذا اراد ان يصومها اذا اراد ان يصومه الحاج قبل ايام التشريق يوم النحر لا يصام اليس كذلك سيصوم يوم عرفة

72
00:22:29.800 --> 00:22:53.250
وسيصوم يوم التروية اثنين واذا صام يوم سبعة صامه دون احرام اليس كذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين معه ان يحرموا بالحج والتروية  يعني ظاهر العبارة فلابد من صوم يوم

73
00:22:53.850 --> 00:23:10.700
قبل الاحرام او يوم من الثلاثة او حتى يكونوا صاموا قبل الحج. المقصود ان الشيخ رحمه الله اراد بهذا الكلام ايا كانت صواب العبارة. اراد ان يؤكد او يصحح ان صيام الثلاثة

74
00:23:11.200 --> 00:23:25.900
يجوز ان تصام بعد الاحرام بالعمرة ولا يشترط الا تصام الا بعد الاحرام بالحج بالنسبة للمتمتع القارن لابد ان يصومها اذا احرم بالحج كيف يصوم قبل الاحرام بالحج اليس كذلك؟ لكن المتمتع

75
00:23:26.400 --> 00:23:42.300
يقول بانه له ان يصومها بعد الاحرام بالعمرة. لان العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صامها الايام الثلاثة بعد احرامه بها يكون قد صام ثلاثة ايام في الحج

76
00:23:42.400 --> 00:24:00.200
ويستحب ان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. ويدعو عند شربه بما شاء من الادعية الشرعية. ولا يستحب الاغتسال منه. ويستحب اشرب ماء زمزم وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان ينفر

77
00:24:00.800 --> 00:24:20.550
وتضلع منه يعني يكثر من الشرب وقد جاء فيه حديث ضعيف ان ماء زمزم لما شرب له لكن مع ضعف هذا الحديث او ما فيه من ضعف الا ان اخبار العلماء في هذا الباب كثيرة جدا

78
00:24:20.800 --> 00:24:39.050
الذين شربوا ماء زمزم لغرض من الاغراض المشروعة فنالوا هذه الاغراض يعني الامام ابن حجر رحمه الله يقول شرطت ماء زمزم حتى ابلغ رتبة الامام الرقيني في الحديث ولعله رحمه الله تجاوزها

79
00:24:41.150 --> 00:25:02.600
اما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام. كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح ابي قبيس. ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على اثار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة. ولاستحبه احد

80
00:25:02.600 --> 00:25:22.600
من الائمة وانما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة. وكذلك قصد والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقاله انه

81
00:25:22.600 --> 00:25:42.600
كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك ونحو ذلك. فانه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك. بل هو بدعة كذلك ما يوجد في الطرقات من مساجد الابنية على الاثار والبقاع التي يقال لها انها من الاثار. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء

82
00:25:42.600 --> 00:26:00.650
ذلك بخصوص ولا زيارة شيء من ذلك. نعم هذا تنبيه من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على ما يشرع زيارته ما لا يشرع زيارته في مكة فان الملاحظ ان كثيرا من الحجاج خاصة من يقدم من خارج هذه البلاد

83
00:26:00.750 --> 00:26:20.650
انه يمضي كثيرا من وقته بتتبع زيارة بعض المواضع التي جاءت في السيرة يعني يذهبون الى جبل النور او جبل ثور او الى بعض المساجد او الى بعض المواضع والجبال

84
00:26:21.000 --> 00:26:34.200
وليس في شيء من ذلك سنة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر محفوظ عن الصحابة رظي الله عنهم. ولا استحب ذلك احد من الائمة كما يقول شيخ الاسلام

85
00:26:34.300 --> 00:26:52.000
ابن تيمية قال وانما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة ومشاعر وكما قلت لو ان اه هذا الحاج امضى وقته بالطواف في البيت الحرام وبالصلاة فيه او بالبقاء فيه فقط وقراءة القرآن

86
00:26:52.150 --> 00:27:08.800
لكان ذلك خيرا له من ان يجهد نفسه في الذهاب الى بعض المواضع التي ليس في الذهاب اليها اجر ولا سنة. وانما يجهد نفسه ويضيع وقته الذي كان يمكن ان يبذله فيما فيه

87
00:27:08.950 --> 00:27:25.800
عائد عليه من الاجر والثواب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يفعل ما يفعله بعض الناس من اهل الحرم او اهل هذه البلاد انه يغرر ببعض الحجاج وربما

88
00:27:26.000 --> 00:27:47.050
يوهمهم يوهمهم مشروعية زيارة بعظ المواظع حتى ليكتسب من نقلهم لا شك ان هذا غير مشروع  ودخول مكة ودخول الكعبة ليس بفرظ ولا سنة مؤكدة. بل دخولها حسن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حافل في الحج

89
00:27:47.050 --> 00:28:07.050
ولا في العمرة لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية. وانما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له ان يصلي فيها يكبر الله ويدعوه ويذكره. فاذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع. والباب خلفه

90
00:28:07.050 --> 00:28:25.250
فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدخلها الا حافيا والحجر اكثره من البيت من حيث ينحني حائطه. فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة. وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره

91
00:28:25.250 --> 00:28:41.400
من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والاكثار من الطواف ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكعبة فقال دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة

92
00:28:41.750 --> 00:28:57.000
بل امر حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجته ولم يدخلها في شيء من عمره وانما دخلها مرة واحدة في عام فتح

93
00:28:57.300 --> 00:29:18.700
مكة وكما تعلمون انه دخل مكة ليس محرما وانما حلالا والشيخ رحمه الله تعالى يريد بذلك كان يؤكد على ان دخول الكعبة ليس سنة مقصودة واذا دخلها استحب له ان يصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما دخلها صلى فيها

94
00:29:19.000 --> 00:29:36.050
ركعتين  قال فاذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع والباب خلفه كذلك هو المكان الذي صلى فيه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه

95
00:29:36.550 --> 00:29:53.300
بلال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلالا لما هو معلوم من حال ابن عمر من الحرص على اتباع السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأل بلالا عن الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:29:53.300 --> 00:30:09.550
فاخبره بلال وهو الموضع اللي ذكره الشيخ انه تقدم حتى كان يعني صلى جعل الباب خلفه. تقدم الى الحائط الذي يقابل الباب حتى اذا كان بينه وبين الحاثات اذرع صلى في هذا

97
00:30:09.950 --> 00:30:28.000
الموضع فصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموظع ومن احب ان يصلي في الكعبة فانه اذا صلى في الحجر فقد صلى الكعبة لان الحجر اكثره من الكعبة وله احكامها

98
00:30:28.350 --> 00:30:50.450
الحجر كما قلنا انه الى بداية التقويس من الكعبة اما التقويس المقوس هذا خارج الكعبة فاذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة وله احكام الصلاة الكعبة يعني العلماء مثلا مختلفون في صلاة الفريضة وبعض المسائل

99
00:30:50.850 --> 00:31:11.650
الصلاة داخل الكعبة او داخل الحجر مما هو له مما هو من الكعبة له حكم الصلاة داخل الكعبة. نعم والاكثار من الطواف بالبيت من الاعمال الصالحة. فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية. فان هذا لم يكن من اعمال السابقين

100
00:31:11.650 --> 00:31:33.300
من الاولين من المهاجرين والانصار. ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بل كرهه السلف. نعم. قالوا الاكثار الطواف بيت من الاعمال الصالحة لان الطواف ليس مقتصرا على النسك. وانما يطوف في النسك في الحج والعمرة يطاف في غير ذلك

101
00:31:33.900 --> 00:31:56.550
بخلاف السعي وغيره من اعمال الحج والعمرة فهو خاص الحج او بالعمرة يعني لا يشرع تنفل السعي وانما التنفل يكون في الطواف والسنة الاكثار من الطواف وهذا هو المعهود عن الصحابة وعن السلف حتى ربما كان بعضهم يطوف من صلاة العشاء الى صلاة

102
00:31:56.800 --> 00:32:22.050
الفجر  اما خروج بعض الناس لتكرار العمرة المكية كما تقدم معنا فهذا هو خلاف السنة بل قد ترك الفاضل وفعل المفضول لانه لو اشتغل بالطواف عوضا عن مسيره الى التنعيم او غيره من الاماكن

103
00:32:22.100 --> 00:32:42.550
لكان هذا افضل له باتفاق السلف كان هذا افضل له باتفاقهم رحمهم الله وهذه العبادة عن الطواف يجهلها بعض الناس او يقصر فيها تجد ان بعض الناس لا يكاد يطوف الا في النسك في عمرة وفي حج

104
00:32:42.900 --> 00:33:03.650
يعني ربما يبقى مثلا في مكة اياما ولا يطوف واخص العبادات بالحرم هي عبادة الطواف لو ساء الانسان ايهما اولى لتنفل مطلقا او الطواف الكعبة اقول ما دام عندك القدرة والنشاط الطواف بالكعبة

105
00:33:04.250 --> 00:33:17.900
افضل طبعا ما ورد من النفل المقيد او صلاة الليل هذا له حكمه لكن اقصد ان انسانا مثلا سأل هذا الافضل ليتنفل بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء او اطوف لا شك ان الطواف

106
00:33:18.450 --> 00:33:36.200
افضل لان هو خص العبادات التي لا تدرك ولا تنال الا في هذا الموضع   فصل واذا دخل المدينة قبل الحج او بعده فانه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. والصلاة فيه خير من

107
00:33:36.200 --> 00:33:52.250
في صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام. ولا تشد الرحال الا اليه. والى المسجد الحرام والمسجد الاقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابي سعيد وهو مروي من طرق اخرى. من طرق اخر

108
00:33:52.350 --> 00:34:12.500
ومسجده كان اصغر مما هو اليوم. وكذلك المسجد الحرام. لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الاحكام نعم الفقهاء رحمهم الله تعالى والعلماء جرت عادتهم في كتب المناسك ان يكتبوا بعد المناسك في احكام او فيما يتعلق بالزيارة

109
00:34:13.450 --> 00:34:32.150
وذلك لان الناس قديما مع مشقة المواصلات ولا زال هذا حال الناس الذين يأتون من خارج هذه البلاد جرت العادة انهم يذهبون للزيارة زيارة المدينة المسجد النبوي اما قبل الحج او بعده

110
00:34:32.600 --> 00:34:49.350
ولهذا تجد ان العلماء الذين الفوا في المناسك يكتبون في الزيارة   مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من من المساجد التي تشد اليها الرحال كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

111
00:34:49.500 --> 00:35:13.300
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى اما غير هذه المساجد وغير هذه البقع الثلاث فلا يجوز شد الرحال اليها قصدا لها لكن لو قال انسان انا

112
00:35:13.650 --> 00:35:30.400
ساسافر الى جامع كذا وليس له قص في الجامع وانما الصلاة خلف فلان الامام. هل شد الرحل الى الموظوع لم يشد الرحل الى الموضع وانما قصد الصلاة خلف هذا الامام مثلا

113
00:35:31.050 --> 00:35:42.500
نحن نتكلم عن هذا حسن او غير حسن وانما هل هو داخل في الحديث المنهي عنه او ليس داخلا ليس داخلا لانه لم يسد الرحلة الى هذا الموضع اليس كذلك

114
00:35:45.100 --> 00:35:57.950
اما شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع وان المقصود في الزيارة زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا قدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:35:58.350 --> 00:36:15.300
استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم  وكان يسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه عفوا قالوا مسجده كان اصلا ما هو اليوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان

116
00:36:15.450 --> 00:36:30.150
اصغر مما عليه في زمان شيخ الاسلام واصغر كثيرا ما عليه اليوم والموجود الان في الفرشة البيضاء في المسجد النبوي هو مكان الروضة الشريفة من منبر النبي صلى الله عليه وسلم الى

117
00:36:30.400 --> 00:36:54.500
الى غرف او حجر نسائه ثم وسع في عهد عمر ثم وسع بعد ذلك في خلافة بني امية الى ان جاءت التوسعة التوسعة الظخمة في اه عهد الدولة السعودية والزيادة لها حكم المزيد

118
00:36:54.850 --> 00:37:15.000
هذه قاعدة عند الفقهاء يقولون بان الزيادة لها حكم المزيد. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاجر الوارد في الصلاة في مسجده قال صلاة في مسجد في المسجد الحرام خير من مئة الف صلاة

119
00:37:15.550 --> 00:37:32.900
فيما سواه وصلاة في مسجدي هذا خير مئة الف صلاة خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام  فلو انه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعات التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني

120
00:37:33.100 --> 00:37:52.350
في التوسعة التي في عهد عمر او في الدولة الاموية او في التوسعة العثمانية او في التوسعة السعودية هل حكم الصلاة في المسجد النبوي نعم الزيادة لها حكم المزيد ولهذا عمر رضي الله عنه حينما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعه من الجهة

121
00:37:53.350 --> 00:38:07.750
الامامية عن عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي بالناس في محراب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المحراب الذي يسمى المحراب عمر المحراب العمري المحراب الذي يصلى فيه الان

122
00:38:08.800 --> 00:38:28.950
في وقت الزحام ليس هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعتقد ان الزيادة ليست لها حكم المزيد  من هذه الجهة واضح لان الفضل الوارد في المسجد النبوي خاص بالمسجد النبوي لا يعم المدينة

123
00:38:29.050 --> 00:38:44.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا الخلاف في مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام والمسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة ويطلق على الحرم

124
00:38:44.750 --> 00:38:57.700
قل له فمكة هي التي فيها الخلاف هل مضاعفة المئة الف صلاة خاصة مسجد الكعبة او في عموم الحرام. اما في المدينة فالمضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط

125
00:38:58.450 --> 00:39:21.050
ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فانه قد قال ما من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وكان عبد الله ابن عمر يقول اذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا ابت. يا ابتي ثم ينصرف

126
00:39:21.050 --> 00:39:41.050
وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل حجرة الحجرة مستدبر القبلة عند اكثر العلماء. كما والشافعي واحمد واحمد وابو حنيفة وابو حنيفة وابو حنيفة قال يستقبل القبلة فمن اصحابه من قال

127
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
تدمير الحجرة ومنهم من قال يجعلها عن يساره. واتفقوا على انه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي اليها واذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه يا اكرم الخلق على ربه يا امام

128
00:40:01.050 --> 00:40:15.600
المتقين فهذا كله من صفاته بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما امر الله يعني ان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تصح باي

129
00:40:15.850 --> 00:40:36.400
صيغة من الصيغ التي فيها شيء من صفاته صلى الله عليه وسلم يا نبي الله او يا رسول الله او نحو ذلك مما لا غلو فيه ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فان هذا كله منهي عنه باتفاق الائمة ومالك من اعظم الائمة كراهية لذلك

130
00:40:36.400 --> 00:40:56.400
الحكاية المروية عنه انه امر المنصور ان يستقبل الحجرة وقت الدعاء وقت الدعاء كذب على مالك ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فان هذا بدعة ولم يكن احد من الصحابي من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه. ولكن

131
00:40:56.400 --> 00:41:16.400
ويستقبلون القبلة ويدعون في مسجده. فانه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لا تجعلوا قبري اذا لا تجعل ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني. وقال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة

132
00:41:16.400 --> 00:41:36.400
في الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ اي بليت. قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء فاخبر انه يسمع الصلاة والسلام من القريب وانه يبلغه ذلك من البعيد. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور

133
00:41:36.400 --> 00:41:56.400
انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لابرز قبره. ولكنه كره ان يتخذ مسجدا. اخرجه في الصحيحين. فدفنه الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة. وكانت هي وسائل الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان

134
00:41:56.400 --> 00:42:16.400
في زمن وليد بن عبدالملك عمر هذا المسجد وغيره. وكان نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز. فامر ان تشترى الحجر ان تشترى الحجر ويزاد في المسجد فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسممة لئلا يصلي احد اليها

135
00:42:16.400 --> 00:42:32.400
فانه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي والله اعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الاخطاء والبدع التي يقع فيها بعض الناس

136
00:42:32.850 --> 00:42:51.550
فذكر انه لا يشرع استلام الحجرة ولا التمسح بها ولا تقبيلها ولا الطواف بها ولا الصلاة اليها كل هذه بدع من كرة قد يصل بعضها الى الشرك والعياذ بالله  اما الدعاء

137
00:42:52.250 --> 00:43:13.450
كذلك من الاخطاء التي تقع من بعظ الناس كثيرا انك تراهم يستقبلون الحجرة النبوية ويرفعون ايديهم بالدعاء. وهذا جهل وخطاة ان الدعاء ولله تبارك وتعالى يستقبل به الانسان القبلة ثم انه لا مزية للدعاء

138
00:43:13.500 --> 00:43:35.150
في قبلة المسجد واستدبار حجر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المواضع الدعاء يكون في المسجد في اي موضع من مواضعه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الاحاديث التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير

139
00:43:35.400 --> 00:43:55.150
من الطواف للقبر او اتخاذه عيدا او نحو ذلك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي وقالوا كيف تعرظ صلاتنا عليك وقد ارمت يعني بريت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد

140
00:43:55.400 --> 00:44:11.000
الانبياء يعني الشيخ رحمه الله اراد بذلك ان يخبر بان الصلاة عليه والسلام عليه تبلغه حيثما كان الانسان ومن اللطائف ان القرآن قد دل ايضا على ان الارض ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد

141
00:44:11.450 --> 00:44:33.550
الانبياء ان الله تبارك وتعالى يقول في قصة سليمان عليه السلام قال فلما خر تبينت الجن ان لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب في الضال عذاب مهين ايش اول الاية

142
00:44:35.000 --> 00:44:54.150
نعم فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سعته يعني عصاه فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب معلوم ان الارض تأكل الاشياء الطرية مثل اللحم ونحو اسرع بكثير

143
00:44:54.500 --> 00:45:12.700
من الخشب يعني انت لو وضعت دابة ميتة وعندها خشب اكلة الارظة اللحم والخشب لم يتغير فاستنبط بعض العلماء من هذه الاية ان الله تبارك وتعالى قد حرم على الارض ان تأكل اجساد

144
00:45:13.100 --> 00:45:35.650
الانبياء بقي طوال هذه المدة هو لم يعرف من حاله انه ميت حتى خر لما اكلت الارض منسأته فانكسرت  ثم يشير الشيخ رحمه الله الى مسألة وهي ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل كان في حجرة

145
00:45:36.250 --> 00:45:55.950
عائشة دفن في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وبقيت حجرة عائشة خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وسع المسجد من قبليه فبقيت الغرف على ما هي عليه من خارج

146
00:45:56.600 --> 00:46:13.000
المسجد ثم في زمن الوليد ابن عبد الملك عاد توسعة المسجد فامر نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز ان تشترى الحجر النبي صلى الله عليه وسلم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في المسجد

147
00:46:13.500 --> 00:46:38.800
فعندئذ دخلت الحجرة في المسجد والان تلاحظون بان الموضع الذي بين الحجر ونهاية المسجد مغلق حتى لا يتمكن احد من الطواف بل جعلت كانها في زاوية المسجد وعلى كل حال فمثل هذا لا يصح ان يحتج به على

148
00:46:39.750 --> 00:46:56.600
القبور في المساجد من جهة ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم سابق ومن جهة ان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم والسنة المحكمة

149
00:46:57.200 --> 00:47:20.150
النهي عن بناء القبور على المساجد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  فصل وزيارة القبور وزيارة القبور على وجهين. زيارة شرعية وزيارة بدعية. فشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له

150
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
وكما يقصد بالصلاة على جنازته. فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة ان يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا او غير نبي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه اذا زاروا القبور ان يقول احدهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين

151
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
مسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم. وهكذا يقول اذا زار اهل البقيع ومن به من الصحابة او غيرهم او زار شهداء احد وغيرهم. وغيرهم

152
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
وليست الصلاة عند قبورهم او قبور غيرهم مستحبة عند احد من الائمة المسلمين. من ائمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر واحد من الانبياء والصالحين وغيرهم افضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك. باتفاق ائمة المسلمين. بل الصلاة في المساجد التي على القبور

153
00:48:20.150 --> 00:48:37.750
محرمة واما مكروهة. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استطرادا انواع الزيارة وقال الزيارة على نوعين زيارة القبور زيارة شرعية وزيارة بدعية في الزيارة الشرعية هي التي مقصودها السلام على ميت الدعاء له

154
00:48:38.750 --> 00:48:59.750
لان حاجة الميت الى الحي ابلغ من حاجة الحي للميت الحي يملك ان يدعو للميت ويستغفر له اليس كذلك اما الميت فهل يملك ان يقدم نفعا للحي لا يملك ان ينفع نفسه فضلا ان ينفع غيره

155
00:49:00.300 --> 00:49:16.850
فالانسان اذا اذا زار قبر الميت زاره بقصد السلام عليه والدعاء له لا بقصد طلب الشفاعة منه او نحو ذلك وانما بقصد السلام عليه والدعاء له كما هو قصده في الصلاة عليه

156
00:49:17.450 --> 00:49:38.150
من يصلي صلاة الجنازة؟ هل له قصد في ان الميت ينفعه او انه بصلاته عليه ينفع الميت بدعائه له الثاني ينفع الميت دعائه له فالمقصود بان صلاة القبور زيارة القبور لها مقصدان شرعيان

157
00:49:38.700 --> 00:50:04.750
الدعاء وللميت والسلام عليه والمقصد الثاني حصول العبرة للحي من حديث بريدة رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان تذكركم الاخرة والانسان يزور القبور بهذين المقصدين وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الصلاة عند قبورهم او قبور غيرهم

158
00:50:04.850 --> 00:50:22.300
ليست مستحبة ولهذا لا تجوز الصلاة في المقابر الا صلاة الجنازة فقط لانه تجوز الصلاة على القبر عند كثير من الفقهاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المرأة

159
00:50:22.750 --> 00:50:39.900
التي كانت تقوم المسجد اما ما سوى صلاة الجنائز فلا تجوز في في المقابر وكذلك المساجد التي بنيت على القبور يوجد في بعض البلدان هذي من البدع المحدثة التي لا اصل لها

160
00:50:40.200 --> 00:50:58.900
والصلاة في غيرها كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى افضل بالاتفاق من الصلاة فيها انما وقع الخلاف هل تجزأ وتصح الصلاة فيها او لا؟ والاقرب ان الصلاة فيها محرمة اذا كانت المساجد هي التي بنيت

161
00:50:59.150 --> 00:51:15.500
القبور وتأكد التحريم حينما يكون القبر في قبلة المسجد نعم والزيارة البدعية ان يكون ان يكون مقصود الزائر ان يطلب حوائجه من ذلك الميت. او يقصد الدعاء عند قبره او يقصد الدعاء به

162
00:51:15.500 --> 00:51:35.500
هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونستحبه احد من سلف الامة وائمتها. بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الامة امتي وائمتها وقد كره مالك وغيره ان يقول ان يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ لم ينقل

163
00:51:35.500 --> 00:51:55.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قول من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له والله الجنة وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ومن زارني بعد مماتي حلت علي شفاعتي ونحو ذلك كلها احاديث

164
00:51:55.500 --> 00:52:15.500
بل موضوعة ليس في شيء من دواوين الاسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها امام من ائمة المسلمين الائمة الاربعة ولا نحوهم ولكن روى بعضها البزار والدار قطني ونحوها ونحوهما باسانيد ضعيفة. ولان ولان من عادة الطيرقطنية وامثاله يذكرون هذا

165
00:52:15.500 --> 00:52:34.650
في في السنن ليعرف وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. فاذا كانت هذه الامور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو الخلق فالنهي عن ذلك عند قبر غيره اولى واحرى. نعم. يعني اذا نهي عن هذه الامور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:52:34.900 --> 00:52:50.750
بناء القباب او بناء المساجد عليها او ما شابه ذلك اذا نهي عنها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من الفضل والفضيلة فلا شك ان النهي عنها عند قبر غيره اولى

167
00:52:51.050 --> 00:53:04.450
فضلا عن بناء المساجد والقبب على قبور متوهمة فكثير من القبور للقبب والمساجد المبنية بنيت على قبور متوهمة لا اصل لها يعني هذا الذي يقال انه الولي او الانسان الصالح

168
00:53:04.850 --> 00:53:18.300
لا ليس في هذا الموضع ولهذا تجد مثلا حسين عليه السلام رضي الله عنه بنيت له مشاهد وقبور في عدد من البلاد الاسلامية لا يمكن ان يكون في هذا البلد وفي هذا البلد وفي هذا

169
00:53:18.650 --> 00:53:36.050
البلد بل لعله بني له في مساجد في بنيت له قبور في بلدان لم يطأها قدمه قط هذا من الجهل والخطأ  ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يصح الاحتجاج

170
00:53:36.200 --> 00:53:55.800
بعض الاحاديث الموضوعة والظعيفة لكون بعض ائمة الحديث اوردوها في كتبهم يعني يكون الدار قطني رحمه الله مثلا او غيره من الائمة يريدون هذا الحديث لا يعني انه صحيح او قابل للاحتجاج فانهم لم يلتزموا ذلك في كتبهم

171
00:53:57.150 --> 00:54:17.150
ويستحب ان يأتي مسجد قباء ويصلي فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته واحسن الطهور ثم اتى مسجد قباء لا يريد الا الصلاة فيه. كان له كاجر عمرة رواه احمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه

172
00:54:17.150 --> 00:54:37.700
وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي وحسن والسفر الى المسجد من المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة هو   الزيارة والصلاة وقد جاء فيه في فضله الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله

173
00:54:37.900 --> 00:54:52.700
من تطهر في بيته واحسن الطهور واحسن الطهور ثم اتى مسجد قباء لا يريد الا الصلاة فيه كان له كاجر عمرة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت

174
00:54:54.050 --> 00:55:16.400
يأتي مسجد قباء كل سبت اما ما سوى هذين المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء في المدينة فليس لهما او فليس لغيرهما من المساجد فضيلة خاصة. نعم هي مساجد معروفة وبعضها يعني اثرية وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم

175
00:55:16.700 --> 00:55:33.000
لكن ليس لها فضل خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقال النبي والسفر الى المسجد الاقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في اي وقت شاء. سواء كان عام الحج او

176
00:55:33.000 --> 00:55:47.700
بعده ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الا ما يفعل في سائر المساجد. نعم لانه يشرع شد الرحل يشرع شد الرحل  اليه لكن المسجد النبوي والمسجد الاقصى

177
00:55:47.800 --> 00:56:05.950
من حيث انواع العبادات التي تشرع فيه هما كسائر المساجد لا يمكن يطوف كما يطوف بالكعبة وانما العبادات التي تشرع في سائر المساجد من قراءة القرآن والصلاة والذكر هي العبادات التي تشرع في المسجد النبوي للاقصى لا يشرع

178
00:56:05.950 --> 00:56:20.750
جدرانه او الطواف به او ما شابه ذلك وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به. هذا كله وليس الا في المسجد الحرام خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة فهي مستحبة

179
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
وان يصلي في قبلي المسجد في قبلي المسجد الاقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. ولا يسافر احد ليقفى بغير عرفات ولا يسافر للوقوف بالمسجد الاقصى ولا للوقوف عند قبر احد لا من الانبياء ولا ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل اظهر

180
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
قولي العلماء انه لا يسافر احد لزيارة قبر من القبور. ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها ان مسجد قباء يزار من المدينة وليس لاحد ان يسافر اليه. لنهيه صلى الله عليه وسلم ان تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد

181
00:57:00.750 --> 00:57:23.350
الا الى المساجد الثلاثة. نعم فمسجد قبا من حيث شد الرحل كغيره من المساجد. لا تشد الرحال اليه لكن من زار المدينة شرع له ان يزوره. نعم وذلك ان الدين مبني على اصلين الا يعبد الا الله وحده لا شريك له الا يعبد الا يعبد الا الله وحده لا شريك له والا يعبد

182
00:57:23.350 --> 00:57:43.350
الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد شيئا. وقال

183
00:57:43.350 --> 00:58:03.350
فضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال اخلصه واصوبه. قيل يا ابا علي ما اخلصه واصوبه؟ قال ان اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص

184
00:58:03.350 --> 00:58:17.750
ليكون لله والصواب ان يكون على السنة. وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم هذين هذين شرط القبول في كل

185
00:58:18.000 --> 00:58:38.750
هذين شرطي القبول في كل عبادة الاخلاص ان لله تبارك وتعالى وضده الرياء. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وضده الابتداع. نعم المقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده. فالله هو المعبود والمسئول الذي يخاف ويرجى. ويسأل ويعبد فله الدين خالصا

186
00:58:38.750 --> 00:58:58.750
وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. الى قوله قل الله اعبد مخلصا له ديني الى قوله

187
00:58:58.750 --> 00:59:18.750
اف غير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون. وقال تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ثم للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الايتين وقال تعالى قل ادعوا الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. الاية

188
00:59:18.750 --> 00:59:38.750
فصل قالت طائفة من السلف كان اقوام يدعون الملائكة والانبياء كالمسيح وعزير فانزل الله تعالى هذه الاية قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول الايات

189
00:59:38.750 --> 00:59:58.750
ومثله هذا في القرآن كثير. بل هذا مقصود القرآن ولبه وهو مقصود دعوة الرسل كلهم وله وله خلق الخلق. كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فيجب على المسلم ان يعلم ان الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا

190
00:59:58.750 --> 01:00:18.750
لا شريك له وان الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الاموات من جنس الدعاء لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والاحسان الذي هو من جنس زكاة والعبادات التي امر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن اشبههم مثل قصد البقعة

191
01:00:18.750 --> 01:00:38.750
لغير العبادات التي امر الله بها فانه ليس من الدين. ولهذا كان ائمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفرة لزيارة قبور الانبياء والصالحين. وهذا في اصح القولين غير مشروع. حتى صرح بعضهم من قال ذلك ان من سافر هذا السفر لا يقصر في

192
01:00:38.750 --> 01:00:56.800
الصلاة لانه سفر معصية. نعم. هذه المسألة معروف فيها الخلاف ترخص برخص السفر هل هل يصوغ ويجوز في سفر المعصية او لا  وهذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى نبدأ فيها واعاد

193
01:00:57.100 --> 01:01:16.200
انها مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الخطأ من كثير من المسلمين في زمانه وبعد زمانه وقد اوذي بسببها وتعرظ لصنوف من الاذى بسبب هذه المسألة مسألة شد الرحال الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

194
01:01:17.350 --> 01:01:37.350
وكذلك من يقصد بقعة لاجل الطلب من مخلوق هي منسوبة اليه كالقبر والمقام او لاجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن اشبههم من مبتدعة من مبتدعة هذه الامة. حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع

195
01:01:37.350 --> 01:01:57.350
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض ازواجه كنيسة بارض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم ام حبيبة رضي

196
01:01:57.350 --> 01:02:13.950
الله عنها كانت ممن هاجر الى الحبشة وبقيت في الحبشة الى ان جاءت بعد الهجرة فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته من ذلك ما ذكره الشيخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك

197
01:02:14.100 --> 01:02:28.300
اذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره وصوروا تلك التصاوير اولئك اجترار الخلق عند الله يوم القيامة وصفهم بانهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة وللاسف ان يقع في هذه الخصلة الذميمة

198
01:02:28.500 --> 01:02:51.550
طوائف من المسلمين ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الانبياء او الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبينا وصالح او يسجد لقبر او يدعوه او يرغب اليه. وقالوا انه لا يجوز بناء المساجد على القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم قابل قال قبل

199
01:02:51.550 --> 01:03:11.550
ان يموت بخمس ليال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. رواه مسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وهذه الاحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من من اكل التمر في المسجد او تعليق

200
01:03:11.550 --> 01:03:24.750
للشعر في القناديل فبدعة مكروهة. يعني هل معنى ذلك انه لا يصح او لا يشرع اكل التمر في المسجد؟ لا هو يقصد انه اعتقاد ان لاكل التمر في المسجد مزية

201
01:03:25.150 --> 01:03:42.150
اما لو ان الانسان وضع طعاما تمر للفقراء او نحوهم فهذا لا بأس به. هذا امر حسن ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه واما التمر الصيحاني كان السلف يقولون ممن جاء عنه ذلك عائشة رضي الله عنها جاء عنها انها

202
01:03:42.150 --> 01:04:00.600
حملة ماء زمزم الى المدينة لو انه حمل معهم ماء زمزم كان هذا مشروعا فلا واما التمر الصيحاني فلا فظيلة فيه بل غيره من التمري البرني والعجوة خير منه. والاحاديث انما جاءت عن النبي

203
01:04:00.600 --> 01:04:20.600
الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ولم يجعل في الصحيحاني شيء وقول بعض الناس انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه. بل انما سمي بذلك ليبسه فانه

204
01:04:20.600 --> 01:04:40.600
يقال تصوح التمر اذا يبس. وهذا كقول بعض الجهال ان عين الزرقاء جاءت معه من مكة. ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما. بل كل هذا مستخرج بعده. ورفع الصوت في

205
01:04:40.600 --> 01:05:00.600
تجدي منهي عنه وقد ثبت ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان اصواتهما في المسجد فقال لو اعلم انكما من اهل البلد لاوجعتكما ضربا ان الاصوات لا ترفع في مسجده. فما يفعل بعض الجهال العامة من رفع الصوت عقيم الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله باصوات عالية من

206
01:05:00.600 --> 01:05:20.600
المنكرات ولم يكن احد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب عقب السلام باصوات عالية ولا منخفظة. بل ما في الصلاة من قول المصلين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هو المشروع كما ان الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت في الصحيح انه

207
01:05:20.600 --> 01:05:39.100
مسألة رفع الصوت في المسجد منهي عنها وفي ذلك ما جاء عنه عمر رضي الله عنه انه رأى رجلين يرفعان اصواتهم في المسجد  امر بهما فاتي به اليهما فسأل من اين انتما؟ فقال من الطائف

208
01:05:39.850 --> 01:05:53.050
قال لو علمت انكما من اهل هذا البلد لاوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان رفع الصوت

209
01:05:53.200 --> 01:06:09.250
بالكلام المباح في الاصل منهيا عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد فرفع الصوت وكذلك الحديث فيما لا يجوز من باب اولى وهذا للاسف يقع فيه كثير من الناس

210
01:06:09.450 --> 01:06:21.550
ابتلي بعض الناس اما بالحديث الجانبي في امور لا تجوز. وبعضهم بل ربما يفتح الجوال وفيه مقاطع وبعضها لا يليق او بعضها فيه كلام لا يجوز في المسجد وكل هذا

211
01:06:21.750 --> 01:06:44.100
لا يوافق تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى كما امر الله وكذلك فيما يتعلق بالدعاء والذكر فلا يجهر الانسان جهرا يؤذي به غيره الاتيان مثلا باذكار الصلاة او قراءة القرآن بعض الناس ربما يبقى في المسجد يقرأ القرآن والناس يقرأون القرآن في رفع صوته

212
01:06:44.400 --> 01:07:06.150
على هيئة تؤذيهم قد قال النبي وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة   وقد ثبت في الصحيح انه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. في المسند ان رجلا قال يا رسول الله اجعل عليك ثلث صلاتي؟ قال ان

213
01:07:06.150 --> 01:07:26.150
يكفيك الله ثلث امرك. قال اجعل عليك ثلثي صلاتي. قال اذا يكفيك الله ثلثي امرك. قال اجعل صلاتي كلها عليك؟ قال اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دنياك وامر اخرتك. وفي السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني

214
01:07:26.150 --> 01:07:44.500
وقد رأى عبد الله ابن حسن شيخ الدعاء او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلقا وتتأكد في مواضع منها عند ذكره امر الله تبارك وتعالى بها في كتابه وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:07:44.750 --> 01:07:59.350
ومن المواضع التي يستحب فيها الصلاة عليه عند الدعاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال الدعاء موقوف بين السماء والارض

216
01:07:59.400 --> 01:08:13.200
حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم وقد رأى عبدالله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجل ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده. قال يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه

217
01:08:13.200 --> 01:08:26.450
وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني. فما انت ورجل بالاندلس الا سواء. ولهذا من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الحسنيين

218
01:08:27.000 --> 01:08:38.500
في زمانه لما رأى هذا الرجل ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده قال له ذلك. ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان. ولم يكونوا

219
01:08:38.500 --> 01:08:58.500
يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا ايقاد شمعة واطعام واطعام واسقاء. ولا انشاد قصائد ولا نحو ذلك. بل هذا من البدع بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك

220
01:08:58.500 --> 01:09:18.500
وقد علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجر كل عمل صالح تعمله امته فانه صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وهو الذي دعا امته الى كل خير فكل خير يعمل

221
01:09:18.500 --> 01:09:36.500
احد من الامة فله مثل اجره. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ان يهدى اليه ثواب صلاة او صدقة او قراءة من احد فان له مثل اجر ما يعملونه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. الانسان كثيرا ما

222
01:09:36.800 --> 01:09:55.150
يستحسن اشياء في حب ان يعمل بها ويظن ان في ذلك تعبدا وتقربا لله تبارك وتعالى والمسلم اذا استحسن شيئا من الاعمال ورغب ان يعمله عرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل اصحابه رضي الله عنهم

223
01:09:55.400 --> 01:10:16.000
فانهم بعده الاحرص على السنة والاقوم الشريعة فما كان من خير فقد سبقونا اليه وما لم يسبقونا اليه من امور التعبد فليس فيه خير اذ لو كان خيرا لسبقونا  فبعض الناس مثلا يفعل مثل هذه الاعمال غير المشروعة

224
01:10:16.200 --> 01:10:29.100
منهم من يدعوه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان يهدي الثواب له فيقول انا ساصلي واهدي ثواب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم او الصدقة او نحو ذلك

225
01:10:29.550 --> 01:10:47.550
مسألة اهداء الثواب مسألة لم يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هنا ومعروفة عند العلماء العلماء مجمعون على جواز او صحة اهداء الثواب في الصدقة بالمال وكذلك الدعاء هو في الحقيقة ليس من اهداء الثواب

226
01:10:48.000 --> 01:11:07.800
ومختلفون في سائر الاعمال اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع اهداء الثواب له كل هذا استحسان خاطئ لان كل عمل يعمله احد من الامة فلنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجره حتى وان لم يهدى الثواب له

227
01:11:08.400 --> 01:11:21.050
هو الذي قال من دل على هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وكل هدى فعله احد من الامة فهو الذي دل عليه ابتداء

228
01:11:21.200 --> 01:11:39.100
سيكون له من الاجر مثل اجره فلا حادث الاهداء الثواب له. نعم وكل من كان له اطوع واتبع كان اولى الناس به في الدنيا والاخرة. قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبع

229
01:11:39.100 --> 01:11:59.100
وقال صلى الله عليه وسلم ان ال ابي فلان ليسوا باوليائي انما وليي الله هو صالح المؤمنين. وهو اولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ امره ونهيه. ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه

230
01:11:59.100 --> 01:12:20.950
نعم يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونيل ولايته لا تتحقق الدعاوى وانما تتحقق بالاتباع قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فوصف اتباعه انهم على بصيرة في في دعوتهم الى سبيل الله

231
01:12:21.650 --> 01:12:43.350
فالذي يأتي شيئا من العبادات على غير بصيرة ليس من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المحققين كامل الاتباع له  الله هو المعبود المسئول المستعان به. الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك

232
01:12:43.350 --> 01:13:03.350
اولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. فاضاف الايتاء الى الله

233
01:13:03.350 --> 01:13:23.350
الرسول كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول. وان كان الله اتاه وذلك من جهة القدرة والملك فانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من ركوعه

234
01:13:23.350 --> 01:13:41.750
وبعد السلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي من اتيته جدا وهو البخت وهو البخت والمال والملك فانه لا ينجيه منك الا الايمان الا الايمان والتقوى. يعني ان الحسد بمعنى الكافي

235
01:13:42.000 --> 01:13:56.600
بمعنى التوكل على الله انما يكون لله تبارك وتعالى ولهذا قالوا قالوا حسبنا الله ما قالوا حسبنا الله ورسول الله وانما قالوا قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

236
01:13:57.050 --> 01:14:15.100
واما التوكل فعلى الله وحده والرغبة هذه الدعوات العظيمة التي تقال في الصلاة مثل اللهم لا فارع لما اعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا جدي منك الجد هذه الدعوات العظيمة التي يقولها كل مصل

237
01:14:15.700 --> 01:14:30.250
الحقيقة انه مما يؤسف له ان كثيرا من المصلين يجهل معاني هذه الاذكار ولو ان الانسان عرف معاني هذه الاذكار التي يأتي بها في صلاته ويأتي بها في صباحه ومساءه

238
01:14:30.450 --> 01:14:44.850
ويرددها دائما على لسانه عرف معناها واستحضر هذا المعنى عند اتيانه بها. لا شك ان انتفاعه بها سيكون اعظم اذا علمت معنى اللهم لا امن علي ما اعطيت ولا معطي لما منعت

239
01:14:45.150 --> 01:14:59.550
ولا ينفع ذو الجد منك الجد لا احد يعطي من منعه الله ولا احد يمنع من اعطاه الله كما قال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

240
01:14:59.950 --> 01:15:23.150
ولا ينفع الجد حتى الذي اعطي حظا ومالا او ملكا فلا ينفعه هذا شيئا الا اذا اراد الله تبارك وتعالى نفعه نعم واما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فاليه وحده. كما قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله. وقالوا انا الى الله راغبون

241
01:15:23.150 --> 01:15:43.150
ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الايتام. بل هذا نظير قوله فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسبنا الله

242
01:15:43.150 --> 01:16:03.150
ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال حين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اي الله

243
01:16:03.150 --> 01:16:23.150
وحده حسبك وحسب المؤمنين الذي يتبعوك. ومن قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل. بل قوله من جنس الكفر. فان الله الله وحده وحسب كل مؤمن والحسب الكافي. كما قال تعالى اليس الله بكاف عبده؟ فالحسب او الكافي او التوكل

244
01:16:23.150 --> 01:16:45.750
كما يكون على الله وحده ما يقول انسان توكلت على الله ثم على فلان وانما توكلت على الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وهكذا الحس بمعنى الكافي من قال في الاية حسبك الله ومن اتبعك مؤمنين ظن ان المراد

245
01:16:45.950 --> 01:17:01.100
يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين من ظن ان هذا هو المراد فلا شك انه اخطأ بل قوله من جنس الكفر لماذا قال هذا؟ لان الاصل ان التوكل انما يكون على الله. الله تبارك وتعالى لا يصرف لغير الله ابدا. نعم

246
01:17:01.250 --> 01:17:21.250
ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة ورسوله حق كالايمان بي وطاعته واتباع سنتي وموالاة من واليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الاهل والمال

247
01:17:21.250 --> 01:17:37.350
كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين يعرف حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلط بينها

248
01:17:37.400 --> 01:17:56.150
ويؤدي لله تعالى حقه ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقه وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم  بل يجب بل يجب تقديم الجهاد الذي امر به على هذا كله كما قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم

249
01:17:56.150 --> 01:18:16.150
وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. وبسط

250
01:18:16.150 --> 01:18:33.050
في هذا المختصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان طاعته والاخذ بسنته في مقام ذلك في حياته يعني اتباع السنة مقدمة على اي احد كائنا من كان حتى لو كان من الوالدين

251
01:18:33.550 --> 01:18:49.150
ولا اقصد السنة الامر المستحب  الواد مقدمة على فعل المستحبات اذا احتاج لذلك وانما اقصد ان ما امر به الله او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما لو كان امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته

252
01:18:49.200 --> 01:19:04.950
من حيث لزوم الاخذ به وتقديمه على قول كل قائل وبسطنا في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم

253
01:19:04.950 --> 01:19:17.950
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وشكر الله الاخوة الكرام حضورهم وانصاتهم واصغائهم. اسأل الله تبارك وتعالى على ان يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح

254
01:19:18.050 --> 01:19:28.350
ونتجاوز عن تقصيرنا واساءتنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين