﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو المجلس الاول مجالس التي يكون التعليق فيها على

2
00:00:34.900 --> 00:00:52.600
منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة دروس عليها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يبارك في جهودهم. كما اسأله سبحانه وتعالى

3
00:00:52.800 --> 00:01:15.050
ان يوفقنا وجميع اخواننا لكل خير وان يتقبل منا جميع منه وكرمه وهذا المنسك لشيخ الاسلام رحمه الله كعادته رحمه الله في عرضه للمسائل ربما يستطرد احيانا الى مسائل اخرى

4
00:01:15.600 --> 00:01:38.600
هذا المنسك فيه مسائل كثيرة انا عمدت الى ان جعلته على مسائل على مسائل وقد اختصر شيئا مما يذكره من الادلة وهذه المسائل منها ما هو ما ما وقع عليه الاجماع

5
00:01:38.750 --> 00:01:56.200
منها ما يكون فيها خلاف لكن يتعرض لما اختاره رحمه الله وغالب ما هو بل ان جميع ما يذكره رحمه الله هو الذي يفتي به عام عامة اهل العلم في هذا الوقت

6
00:01:56.350 --> 00:02:18.500
في مسائل الحج وان كان هناك مسائل استجدت ايضا وشيخ الاسلام رحمه الله له منسك قديم كما ذكر رحمه الله. وانه قلد فيه من اتبعه قوله من العلماء. وانه في اوائل عمره رحمه الله ثم بعد ذلك كتب منسكا

7
00:02:18.600 --> 00:02:45.200
اخترع فيه قوله كان منه اختيار اقوال قد تكون خلاف قول الجماهير لكنها مؤيدة لله وهذا هو المنسك الذي نتعرض اليه بالتعليق بحول الله وقوته ذكر رحمه الله اول ما ذكر بعد خطبة الحاجة ذكر

8
00:02:45.300 --> 00:03:14.150
آآ ان الحاج اذا قصد الحج الى والعمرة وقصد هذا لا يعتبر احراما فمنذ خرج من بيته فانه يقصد الحج مثلا او العمرة اذا كان قاصدا لهما ولا يكون بمجرد هذه النية داخلا في النسك. بل لا يحصل الدخول في النسك. لا يحصل الاحرام

9
00:03:14.150 --> 00:03:36.300
الا بالدخول الا بالدخول فلو تجاوز الميقات لو تجاوز الميقات وهو لم يدخل فان هذا لا يجوز له ولهذا الاحرام هو الدخول في النسك. اما نية الدخول فهي منذ خرج من بيته. ومثل الشيخ رحمه الله كمن يخرج من بيته مثلا الى صلاة

10
00:03:36.300 --> 00:03:56.300
وصلاة الجماعة او يقصد الى اي مكان من اماكن للعبادة ولو كان في بيته فانه حين لا يكون داخلا في الصلاة حتى يحرم بها ويدخل. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية ذكر رحمه الله المواقيت

11
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
الخمسة وهي معلومة بالاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانها ذو الحليفة والجحفاة وقرن ويلم وهذي بالنص الصحيح وذات عرق هذا اختلف فيه والصحيح انه مرفوع الى النبي عليه

12
00:04:16.300 --> 00:04:37.400
الصلاة والسلام ورد فيه حديث صحيح ورد فيه احاديث تعضدها آآ يعضد هذا الحديث الصحيح وثبت عن عمر رضي الله عنه واجمع العلماء عليها في الجملة المسألة الثالثة ذكر شيخ الاسلام ان ذا الحليفة

13
00:04:37.450 --> 00:04:58.850
يسمى ابيار علي وقال ان هذه التسمية يسميها اشتهرت بين جهال العامة وان ظنهم ان عليا قاتل الجن قال وهو كذب ان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة هو علي ارفع قدرا من ان يثبت الجن لقتال

14
00:04:58.850 --> 00:05:17.600
ولا فضيلة لهذه البر. لكنها اشتهرت بهذا الاسم. فاذا كان اشتهارها اه على هذا الوجه الذي ذكره شيخ الاسلام فيقول ان هذا لا اصل له لا اصل لكن من اراد ان يعرف

15
00:05:17.750 --> 00:05:41.950
مثل لغيرهم من لا بهذا الاسم لا بأس بذلك وان يبين ان اسمه الذي جاء على في لسان النبي عليه الصلاة والسلام انه الحليفة المسألة الرابعة ذكر الشيخ رحمه الله انه بعد ذلك اذا جاء ميقاتا من هذه المواقيت فانه مخير بين انساك ثلاث

16
00:05:41.950 --> 00:06:14.100
ما بين التمتع والافراد والقران بين التمتع والافراد والقران فاي نسك دخله فانه يجوز له لذلك وسيذكر الشيخ بعد ذلك لو انه اراد ان يتحول من نسك  وخاصة ما يتعلق من من اه افراد او قران الى تمتع وان هذا هو الاكمل والاتم

17
00:06:14.100 --> 00:06:39.750
المسألة الخامسة ذكر الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر انواع الانساك يقول رحمه الله ان افضل الانساك يختلف بحسب اختلاف حال الحاج بحسب اختلاف الحاجة فاذا كان الحاج مثلا يسافر الى مكة يسافر الى مكة قبل اشهر الحج

18
00:06:40.100 --> 00:06:56.200
مثلا في رمظان يريد ان يصوم رمظان في مكة ثم يمكث فيها في رمظان ويمكث فيها حتى يدركه الحج فهذا لا شك حين جعل مكة فانه قد ورد اليها قبل اشهر الحج

19
00:06:56.250 --> 00:07:22.750
على هذا لا يحرم بالحج الحج اشهر معلومات واولها ليلة واحد من شهر شوال شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو قول الجمهور. فيحرم بعمرة ثم يبقى بمكة ثم يحرم بالحج مفردا مفردا في اليوم الثامن. فهذا

20
00:07:22.750 --> 00:07:46.100
الافضل له الافراد ولا يشرع مثلا ان يخرج على كلام الشيخ ان يخرج الى الحل ويأخذ عمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك يكون متمتعا وهذا فيه خلاف. لكن الشيخ رحمه الله يقول ان هذا هو الافضل ويقول ان هذا هو قول الائمة الاربعة

21
00:07:46.250 --> 00:08:06.250
هذي حال. الحال الثاني من يقدم مكة في اشهر الحج. فان الافضل في حقه التمتع الخاص. التمتع الخاص بمعنى انه يأخذ عمرة لو جاء مثلا في شهر شوال فما بعده آآ فانه يأخذ عمرة ثم يتحلل

22
00:08:06.250 --> 00:08:29.750
منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا فهذا تمتعه افضل فهذا تمتعه افضل وهناك احوال اخرى يحصل فيها التفاضل بين الانساك لكن التمتع هو افضل الانساك وهذا هو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:29.900 --> 00:08:56.050
المسألة السادسة اه متعلقة ما تقدم ان هل يجوز ويصح الاحرام بالحج قبل اشهره كما لو جاء في رمضان مثلا او في شعبان فهل يصح ان يحرم بالحج؟ ذهب الجمهور الى انه يصح وان كان مكروها

24
00:08:56.200 --> 00:09:16.200
وذهب بعض اهل العلم واحدى الروايتين احمد وهو قول الشافعي ان احرامه بالحج ينقلب عمرة ان هذا ليس مسنونا وليس وقت الحج وليس وقت الحج. فانه لا يشرع له ان يحرم بالحج. وفيه خلاف في صحة احرامه

25
00:09:16.200 --> 00:09:43.300
بالحج بصحة احرام الحج. واذا كان واذا كان يشرع قلبه بعد ذلك في اشهر الحج والنبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة ان يتحللوا بعمرة ممن احرم مفردا او قارنا ولم يسق الهدي فهذا هو المشروع ان يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم ثم بعد ذلك يحرم بالحج

26
00:09:43.300 --> 00:10:03.300
لكن لو تحل لكنه في هذه الحال لا يكون يعني لا يكون متمتعا ان احرامه بالعمرة كان قبل اشهر الحج احرامه بالعمرة كان قبل اشهر الحج ومن شرط التمتع ان يكون احرام

27
00:10:03.300 --> 00:10:33.300
بالعمرة والتحلل. ان يكون احرامه بالعمرة والتحلل منها يكون في اشهر الحج قال رحمه الله او ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة وهي المسألة آآ السابقة وقد تكون هنالك مسائل اخرى ايضا آآ يعني الشيخ رحمه الله يذكر مسائل اخرى

28
00:10:33.300 --> 00:11:02.800
ايضا لكن قد تتبع ما ذكره فيما تقدم من المسائل. المسألة السابعة انه لا يشرع الخروج من مكة لاجل العمرة. ولم يفعل ذلك احد ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام الا ما كان من عائشة رضي الله عنها لانها كانت حائضا واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلفت

29
00:11:02.800 --> 00:11:22.800
كلام اهل العلم في تفسير وفقه فعل عائشة رضي الله عنها وهل يشرع لكل احد شيخ الاسلام والتلميذ ابن القيم والجماعة من اهل العلم لا يرون مشروعية هذا الفعل وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام

30
00:11:22.800 --> 00:11:42.800
لم يأمر به احدا لا قبل الحج ولا بعد الحج احدا من اصحابه. بل ان اخاها عبدالرحمن الذي كان وذهب معها الى التنعيم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالعمرة معها مع انه ذهب ورجا معها وكان معها في جميع

31
00:11:42.800 --> 00:12:02.800
حتى فرغت منها وهو ايضا لم يفعل ذلك رضي الله عنه. فالمقصود ان هذه المسألة فيها خلاف جمهور اهل العلم علم يقولون لا بأس بذلك لكن الخروج من مكة بعد الفراغ من الحج هذا هو الذي ايضا

32
00:12:02.800 --> 00:12:29.750
ايضا يؤكد انه لم ينقل عن احد البتة انه فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام  المسألة الثامنة هذه العمرة التي سبقت لو فعلها انسان هل لو انه احرم بالحج مفردا ثم بعد الفراغ يعني هو لم يسبق له عمرة ثم

33
00:12:29.750 --> 00:12:49.900
وبعد الفراغ من العمرة اخذ عمرة مفردة من التنعيم. هل تجزئه عن عمرة الاسلام عند من اوجبها هذا فيه خلاف بين اهل العلم ولهذا قال وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا ام لا؟ وهل تجزئ

34
00:12:49.900 --> 00:13:14.450
هذي عمرة عمر الاسلام ام لا وسكت رحمه الله على هذا الخلاف. المسألة التاسعة ذكر شيخ الاسلام رحمه الله الله ان النبي عليه الصلاة اعتمر اربع عمرات. وهو يريد بهذا انه لم يصنع شيئا من هذه العمرة

35
00:13:14.450 --> 00:13:34.450
وهو العمرة التي تكون وهو خارج من مكة. ان جميل انما جميل عمر عليه الصلاة والسلام كان وهو داخل الى مكة لم يكن شيء منها خارجا من مكة. ولهذا كما ثبت في الحديث الصحيح عن انس

36
00:13:34.450 --> 00:13:54.450
عنهم رضي الله عنهم انه اعتمر اربعة عمرته عمرة الحديبية وعمرة القضية وهي المقاضاة من العام العام السابع ثم عمرة الجعرانة ثم في العام الثامن ثم بعد قسمه غنم حنين حنين ثم عمرته التي ما

37
00:13:54.450 --> 00:14:14.450
عليه الصلاة والسلام والمعنى ان جميع عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل الى مكة ولم يكن شيء منها وهو خارج من مكة الى التنعيم انما هذا ورد كما تقدم عن

38
00:14:14.450 --> 00:14:31.050
في حال عائشة رضي الله عنها وهو لم يأمرها ابتداء انما لما لما انها طلبت منه وجاء في بعض الروايات ما يدل على انها اكلت هذا منه عليه الصلاة والسلام ثم اذن لها بذلك

39
00:14:31.150 --> 00:14:51.150
المسألة العاشرة ذكر الشيخ رحمه الله ان الاحاديث الواردة في صفة حجه متفقة منهم من قال انه افرد الافرد. الحج منهم من قال انه قرن ومنهم من قال انه تمتع. والاخبار كلها في الصحيحين. وانه

40
00:14:51.150 --> 00:15:11.150
لا اختلاف بينها وان لغة الصحابة لغة لغة واسعة في هذا وان من قال فانه تمتع من قال انه قرن هو هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام والمعنى انه آآ احرم بالحج

41
00:15:11.150 --> 00:15:31.150
الحج والعمرة جميعا عليه الصلاة والسلام. ومن قال انه تمتع فاراد التمتع العام. فان التمتع اسم عام يدخل فيه التمتع الخاص اخذوا العمرة والتحلل منها ويدخل فيه التمتع العام وهو انه يجمع نسكين في سفرة واحدة التمتع

42
00:15:31.150 --> 00:15:51.150
العمرة والحج فيكون قارنا فيكون قارن وهذا نوع من التمتع. لكنه من باب التمتع العام ليس التمتع الخاص الذي يحصل بين ان النسكين من قال اورد فالمعنى صحيح ايضا لانه اراد ان عمله عليه

43
00:15:51.150 --> 00:16:11.150
الصلاة والسلام مثل عمل المفرد سواء بسواء. انما القارن يكون على يد. اما عمل الحج فان عملهما عمل واحد فلهذا اتفقت الاخبار وهو من احسن كما اه قال اهل العلم ذلك وهو احسن ما يجمع بين الاخبار

44
00:16:11.150 --> 00:16:31.150
في هذا الباب والاخبار ايضا كلها يبين بعضها بعضها بدليل ان الذين قالوا انه افرد جاء انه تمتع في الصحيحين عن ابن عمر وعن عائشة والاخبار يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. المسألة الحادية عشرة

45
00:16:31.150 --> 00:17:00.050
ذكر الشيخ رحمه الله انه بعد الاحرام يشرع التلبية يشرع التلبية ولمن اراد احدا قال فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج. وسيذكر الشافعي لكن لا يجب لفظ من هذه الالفاظ وان كان مفردا مفردا قال لبيك حجا. الا هو ان

46
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
يلبي كما تقدم بالحج وحده ولونا ان يلبي بالحج والعمرة يجمعهما قليل وله ان يلبي بالعمرة وبعد ذلك يحرم بالحج كل هذا دلت عليه النصوص ان هذه الانساك الثلاثة كلها منساك مشروعة

47
00:17:20.050 --> 00:17:49.700
المسألة المسألة الثانية عشرة ان ولا يجب على من اراد التلبية بنسك من هذه الانساك لا يجب عليه ان يذكر واحد من هذه الانساك لا يجب عليه ان يذكر واحدا من هذه الانساك

48
00:17:49.850 --> 00:18:13.750
والنبي عليه الصلاة والسلام اه لم يأمر بعبارة خاصة ولهذا قال الشيخ ولا يجوز شيء من هذه العبارات اتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق

49
00:18:13.850 --> 00:18:35.550
المسلمين انعقد من من لبى الشيخ رحمه الله يقول من لبى من لبى قاصدا يقول انه من لبى قال لبيك اللهم لبيك يكفيه ولا يجب ان يذكر في احرامه واحدا من هذه النسك واحدا من هذه النسك

50
00:18:35.900 --> 00:18:57.600
والمعنى انه تكفيه التلبية تكفي وهذا بالاتفاق لكن لو لم يلبي هذا لو لم يتكلم بشيء سيذكر الشيخ رحمه الله اختياره في هذا وانه لابد ان يكون هناك قول او فعل. المسألة الثالثة عشرة

51
00:18:57.650 --> 00:19:13.750
ليقول الشيخ رحمه الله لم يثبت فيها كما انه لا يجب ايضا ان يذكر شيئا من هذه الالفاظ فلا يستحب. لفظ منها. يعني هو لا يجب لفظ من هذه الالفاظ. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:19:13.750 --> 00:19:33.750
السلام لشيء معين كذلك لا يستحب فكل من لبى انما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو التلبية. هو التلبية. فان في نسكه التلبية بالعمرة او التلبية بالحج والعمرة او التلبية بالحج وحده فهذا آآ

53
00:19:33.750 --> 00:19:59.150
او مما يذكر به نسكه لانه حين يذكر النسك هذا قد يتبين له ويعينه على هذا النسك وانه يعلم ما نواه وما تلفظ به ما نواه ذكر هذا النسك ذكر هذا النسك من حج او عمرة

54
00:19:59.300 --> 00:20:24.300
او ايران او قران. لكن لا يجب لفظ خاص انما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التلبية واذا لبى حصل الدخول في النسك بلا خلاف  وبعد ذلك حين يلبي يشرع للمسلم ويشرع الحاج والمعتمر ان يستمر على هذه التلبية

55
00:20:24.300 --> 00:20:41.450
داوم عليها هذا هو المشروع. وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام. وكان اصحابه معه يداومون على هذه التربية وكانوا عليك يرفعون ويرفعون اصواتهم بالتلبية رضي الله عنهم المسألة الرابعة عشرة

56
00:20:42.300 --> 00:21:00.150
اه ذكر الشيخ رحمه الله انه يصح الاحرام المطلق وهذه متفرعة عما تقدم. يصح الاحرام المطلق يعني معنى انه ما نوى حج  ولا نوى قران ولا نواة. التمتع. لبى تلبية مطلقة

57
00:21:00.850 --> 00:21:19.050
انا لا اعرف جئت الى الميقات ولا ادري ما هو الافضل ولم يتيسر لي معرفة ما هو الافضل  فلبيت تلبية مطلقة ثم بعد ذلك اريد ان اسأل فقدم مكة وسأل قال اني احرمت احراما وضبا

58
00:21:19.050 --> 00:21:36.900
قال لم اني شيء. دخلت في النسك. دخلت في الاحرام يقول احرامه صحيح له ان يصرفه له ان يحرم ان يجعله حج مفرد. له ان يجعله حجا وعمرة. ينويه حجا وعمرة. قارن

59
00:21:37.250 --> 00:22:01.900
والثالث وهو الافضل له ان يجعله عمرة ينوي هذه هذا النسك عمرة. فيطوف ويسعى ويقصر او يحلق حسب الحال وهذي ستأتي في كلام الشيخ ان شاء الله آآ من الافضل واذا كان الوقت قريبا من حد فعليه ان يقصر. عليه ان يقصر

60
00:22:03.000 --> 00:22:20.500
اذا كان الاب حتى يوفر الحنقى للعمرة وان كان الوقت طويلا فان الافضل ان يحلق بالحج والعمرة ان يحلق بالعمرة ثم بعد ذلك يحلق في الحج يتحلل منها ثم بعد ذلك يحلم بالحج وهذا هو الاكمل والافضل. المسألة الخامسة عشرة

61
00:22:21.150 --> 00:22:44.950
ذكر الشيخ رحمه الله انه آآ يشرع للمحرم في احرامه امور. وذكر منها الطيب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كمان عن عيشة طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وعلى الحال

62
00:22:44.950 --> 00:23:04.950
ايضا بعد ذلك ان يجتنب محظورات الاحرام كما قال سبحانه فانفرظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يتعلق بالجماع قولا وفعلا. والفسوق اسم للمعاصي كلها وهو يجب اجتنابه على كل حال لكن

63
00:23:04.950 --> 00:23:27.800
في حال الاحرام كما يتأكد ذلك في حال الصيام حين يكون صائما خصوصا في رمضان ولا جدال في الحج الجدال المراء وهذا اذا كان على سبيل المماراة والمنازعة منهي عنه ومنهي عنه خصوصا في الحج وان كانت المماراة في امر النسك فالله سبحانه

64
00:23:27.800 --> 00:23:49.250
وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قد بين امر النسك وجاءت الاخبار مبينة لذلك فيرجع بذلك الى ادلة انه ما تكلم العلماء عليه عليها على هذه الاخبار من بيان لمعانيها المسألة السادسة عشرة

65
00:23:49.850 --> 00:24:11.200
يا يذكر الشعير او ذكر الشيخ رحمه الله انه هل يكتفى بمجرد النية لو ان انسان جاء الى ودخل في النسك بالنية دخل في النسك بالنية ولم يتلفظ بقول ولم يفعل فعلا مثل تقليدكم عهد

66
00:24:11.200 --> 00:24:42.650
مثلا يقلد الهدي ونحو ذلك آآ الجمهور على انه يصح احرامه اصح احرامه وانه ايضا لا يلزمه شيء غير ذلك. واختار الشيخ رحمه الله انه قال هو اه عليه عليه ان يفعل فعلا او ان يقول قولا ولا ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه من قصد ونية

67
00:24:42.700 --> 00:25:02.700
هو يحمله على هذا على انه مجرد قصد وان دخل لكنه ان لم يفرق الى مجرد الدخول فان القصد ما زال في قلبه خرج من لا بد من قول او عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين كما يقول الشيخ رحمه

68
00:25:02.700 --> 00:25:19.950
لابد من قصد لابد من قول او فعل يعني تلبية مثلا يلبي هذا اختياره الجمهور على خلاف هذا القول. وايضا ذكر الشيخ في هذه المسألة ان التجرد من احرام واجب

69
00:25:19.950 --> 00:25:47.100
واحرم وعليه لباسه الاحرام صعب عليه يتجرد مباشرة من اللباس المسألة السابعة عشرة الجمهور على ان احرام صلاة تخصه والشيخ رحمه الله يقول ان كان يحرم عقب فرض عقب عقب صلاة اما فرض او تطوع. مثل انسان كان يصلي سنة الضحى من عادته

70
00:25:47.150 --> 00:26:12.800
موافق وقت الاحرام والضحى فانه في هذه الحالة ليحرموا يحرم مثلا يصلي الضحى او مثلا آآ صلى او مثلا كان لم يوتر صلى العشاء ولم يصلي الوتر فانه بعد ذلك يصلي الوتر ويكون احرامه عقبه او كان وافق صلاة فرض

71
00:26:12.950 --> 00:26:26.500
في هذه الحالة يصلي يحرم عقب صلاة الفرض. قال هو هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يرد الشيخ بذلك انه يحرم وهو في النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر

72
00:26:26.550 --> 00:26:49.450
صلى الظهر يوم الاحد اه حينما بات بذي الحليفة فلما اصبح من صبح الاحد صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الخامسة في هذا الموطن ركب راحلته. ثم هل الله حمده وسبحه ثم لبى حين توجهت ووجه راحلته الى

73
00:26:49.450 --> 00:27:10.300
القبلة فلبى وهو على راحلته. فيقول ان التلبية تكون بعدما يكون على راحلته. يكون على راحلته. والجمهور احتج بحديث ورد اه يعني لهذا لكن لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا

74
00:27:11.300 --> 00:27:28.200
وهذا اختياره رحمه الله. المسألة الثامنة عشرة لانه يستحب الغسل للاشغام ولو كانت نفساء او حائضا لان هذا الغسل غسل نظافة. في شرع للنفساء وان كان لا الحدث لكنه يشرع

75
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
لاجل استعداد لهذا النسك ورد اخبار في هذا فيها ضعف وبعضها سنده اه جيد وجاء انه من السنة هذا الغسل وعلى هذا هل يشرع سائر الامور الاخرى مثلا نتف الابط وقلم الاظفار وحلق العانة

76
00:27:48.300 --> 00:28:05.400
ذلك حلق العانة مثلا وهل تنشر هذه الاشياء؟ هذه كما قال الشيخ تتبع الحاجة والمعنى انه اذا كان قد قلم اظفاره قبل ذلك ولم يكن شيء يحتاج الى قلبه مثلا من ظهر وكذلك اذا كان قد

77
00:28:05.400 --> 00:28:25.600
حلقة ونتف الابط في هذه الحصى المقصود لان هذا بحسب ليس مشروعا مشروع هذه سنن من سنن الفطرة على الدوام كلما احيج الى ازالة مثل هذه الاشياء  المسألة التاسعة عشرة

78
00:28:25.700 --> 00:28:46.300
ذكر الشيخ رحمه الله الاحرام في ان النعال وانه يحرم في نعلين ويحرم في يومين نظيفين في نعلين بمعنى انه يكون القدم وظهر القدم ظاهر. لكن هل يجوز الاحرام للخفين لو

79
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
وهل هما كالنعلين ولو عند وجود النعناع؟ يعني الجمهور يقولون لا يحرم في الخفين المقطوعين ويشبه الكنادر التي تكون ظاهرة القدم والكعبان بارزان فهذه مثل خفين مقطوعين. حينما امر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بقطعهما في حديث ابن عمر في الصحيحين

80
00:29:06.350 --> 00:29:33.500
بعد ذلك آآ اذن آآ في لبسهما لمن لم يجد النعلين وكذلك السراويل لمن لم يجد الازار. لكن هل من لم يجد  وليس عنده الا مثل خفين مقطوعين او ما يشبههما من هذه آآ ما يلبس مما لا يستر الكعبين الجمهور يمنعه

81
00:29:33.500 --> 00:29:59.350
من ذلك واختيار الشيخ رحمه الله مذهب الاحناف انه لا بأس بذلك وقال هو اختيار جدنا وانه افتى به في اواخر عمره لما حج الحادية والعشرون لو لا يلبس المحرم من اللباس ما خيض على قدر البدن كاملا كالبرانس او على

82
00:29:59.650 --> 00:30:19.650
اه اكثر البدن كالقمص او على اعلى البدن. مثل الكوت والفانيلا ونحو ذلك. سواء كانت من الملابس الداخلية الملابس الخارجية وما كان على اسفل البدن من اسفل السراوة ونحو ذلك. لكن وكذلك ايضا

83
00:30:19.650 --> 00:30:39.400
ايضا ما يشبهها من المشالح التي يعني هي كالجبال مثلا هذه لا يجوز آآ لا يجوز لبسها لكن لو انه التف بها التحف بها لا بأس بذلك. لو ان انسان التحف مثلا بجب او نحو ذلك لا يعتبر

84
00:30:39.400 --> 00:30:59.400
كما لو تغطى بفراش او لحاف ونحو ذلك. لكن لا يجوز له ان يستر رأسه. ولو نام وتغطى رأسه تراء رأسه وهو غار يعني لا يحس ولا يشعر فان له انه لا شيء عليه ومتى علم ازاله ولا شيء عليه. المسألة

85
00:30:59.400 --> 00:31:19.100
الثانية والعشرون يدخل في معنى هذا اللباس بجميع انواعه كل ما اشبهه كل ما اشبه مما خيط على قدر البدن. مثلا السراويل يدخل فيها السراويل القصار. سراويل القصار آآ التي

86
00:31:19.100 --> 00:31:49.300
نعمة لستر السوءتين ولو كانت قصيرة تدخل في مسمى السراويل وكذلك كل ما يصنع للبدن على ادري عضو البدن فانه يمنع منه كما يمنع من هذا اللباس المصنوع للبدن  لا بأس للمحرم وذكر المسألة التابعة بعد هذا لو انه مثلا لبس آآ حين يلبس الازار

87
00:31:49.300 --> 00:32:13.400
يلبس الايجار في هذه الحالة اه اذا لبس الايجاب اه فانه في هذه الحال لا بأس ان يعقد الازار خشية ان او لفافة يعني يتجر بها لا بأس ان يعقدها اذا خشي ان ليسقط مثل ما يلبس الناس اليوم من ثياب الاحرام

88
00:32:13.400 --> 00:32:30.100
البيئة وغير البئر والسنة ان يكون والافضل ان يكون ابيظ. اه فان عقده فلا بأس. وعقد الرداء فيه خلاف والاظهر انه لا بأس العقد الرداء لانه قد يشغله لو تركه بلا عقد

89
00:32:30.250 --> 00:32:53.500
المسألة الثالثة والعشرون آآ المحرم كما تقدم لا يغطي رأسه. لكن يجوز له بلا خلاف ان يدخل البيت ولو كان تحت السقف والخيمة تحت فيها وكذلك كل ما كان ثابتا في الارض مما يشبه البيوت ونحو ذلك فلا بأس به. وهل يجوز له ان يستظل

90
00:32:53.550 --> 00:33:13.550
الدماء يحمله الشمسية ونحو ذلك هذا فيه نزاع. والصواب جواز. ذلك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن الحسين انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ومعه اسامة وبلال واحدهما يظله من

91
00:33:13.550 --> 00:33:36.100
شمس فيما يشبه اه نيراننا لتكون تحميل الرأس من الشمس المسألة الرابعة والعشرون المرأة في باب اللباس مرخص لها في كل اللباس. الا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر

92
00:33:36.300 --> 00:34:01.300
والصحيح كما ذكر الشيخ انه يجوز لها ان تلبس ما سوى النقاب والقفازين ماشي والبرقع من باب اولى ايضا لا تلبسه. لكن لو اختمرت لا بأس بذلك لانه ليس نقابا ولا برقعا والنبي عليه الصلاة والسلام حصر النهي في هذا مما صنع على قدر الوجه. فما

93
00:34:01.300 --> 00:34:18.050
اه فلا يمنع ما سوى ذلك والعصر الحلم ومن شدد في هذا قال انها اذا لبسته اذ تجعله متجافي يعني الوجه هذا لا شك فيه كلفة وقد لا يتيسر ولا يتهيأ لها. وجاء عن عائشة

94
00:34:18.050 --> 00:34:38.050
رضي الله عنه عند ابي داود وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهن ايضا ما يدل على انهم امنة رضي الله عنهم كنا يغطين وجوههم كنا في الاحرام وخصوصا اذا مر الرجال مع انهم يمرون يحاذونهم وهو فيما في مكان اخر في البر وهذا وخبر عائشة عند ابي داوود

95
00:34:38.050 --> 00:35:05.350
وفي سنده لكن يشهد له اثر اسماء رضي الله عنها اما ما ورد وذكره الشيخ ان احرام المرأة في وجهها قال وانما هذا قول بعض السلف وهذا جاء مرفوعا عن ابن عمر عند الطبراني والدارقطي لكنه لا يصح. والبيهقي آآ صحح في سنن والاثار انه موقوف على ابن عمر

96
00:35:05.350 --> 00:35:28.700
ابن القيم يقول انهم لا عصر له. المقصود انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة دلت على خلاف ذلك. المسألة والعشرون من رحمة الله سبحانه وتعالى ان المحرم اذا احتاج ان يلبس شيئا من هذه المحظورات لمرض مثلا

97
00:35:28.700 --> 00:35:48.700
اللي اراد ان يستغل مثلا ان يلبس شيء على رأسه من الشمس شدة الشمس ولم يتيسر له الا ان يضع رأسه شيئا او ماذا حصل له كما حصل لكعب ابن عودة رضي الله عنه لما اذ خام رأسه فلا بأس من ان يفعل ويفدي فدية من صيام او صداق

98
00:35:48.700 --> 00:36:12.500
او نسك والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك عليه الصلاة والسلام اه فسر ذلك بمعنى انه جعل عليه الصلاة والسلام الفدية على هذا كما قال سبحانه وتعالى وبين ان الصيام ثلاثة ايام واطعام اطعام ستة مساكين مساكين لكل مسكين صاع

99
00:36:12.650 --> 00:36:32.650
شاة وانه مخير بين واحد من هذه الثلاث. ثم الشيخ رحمه الله على عادته استطرد من هذه المسألة. وان هذا الاطعام يجري بحسب المعروف. وان العرف يجري في هذا في النفقة نفقة الزوجة وكذلك في سائر الكفارات

100
00:36:32.650 --> 00:36:58.800
يكون الاطعام بحسب المعروف وبحسب الطعام الذي يأكل منه الذي يخرج الكفارة وهذه المسألة السادسة والعشرون والمسألة السابعة والعشرون ان هذه الفدية فدية الاذى له نحتاج اليه الى فعل شيء من المحظورات ان يفعله

101
00:36:58.900 --> 00:37:17.700
عن يفدي قبل الفعل او ان يفعل ثم يفدي مخير. ان يخرج الفدية ثم يفعل او ان يفعل هذا المحظور ثم يفدي. هذا حير له ان يفعل هذا وهذا والمسألة الاخيرة في هذا الدرس المسألة الثامنة والعشرون ان من

102
00:37:18.350 --> 00:37:38.350
مثلا تطيب مرارا او لبس الثوب مرارا او نحو ذلك من محظورات الاحرام فانه لا تجب عليه الا كفارة واحدة الا كفارة واحدة فلو ان اي انسان مثلا لبس ثوبه ثم خلع ثم لبسه ثانية ثم خلعه

103
00:37:38.350 --> 00:38:00.150
في هذه الحالة يجب عليه كفارة واحدة لانها جنس واحد وكفارة كفارة واحدة وتجزئ لكن يعلم ان هذا اذا احتاج الى مثل هذا الجاز اما اذا فعل هذا بلا حاجة فانه اثم ولا يجوز له مثل هذا الفعل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق

104
00:38:00.150 --> 00:38:11.000
السداد والعلم النافع والمصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد