﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث. مجالس التعليق على منسك شيخ الاسلام

2
00:00:28.950 --> 00:00:52.650
ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بطواف الحائض وتقدم شيء من كلامه في طوافها وذكر رحمه الله علة منع الحائض من الطواف وذكر ان العلما اختلفوا على قولين في هذا منهم من علل بان

3
00:00:52.950 --> 00:01:15.900
ان منعها من الطواف لان الطواف يشبه بالصلاة وقد يعلل بانها ممنوعة لاجل انها ممنوعة من المسجد حال الحيض كما تمنع من الاعتكاف وعلى هذا يختلف حكم طوافها بحسب هذين التعديلين

4
00:01:16.700 --> 00:01:46.300
المسألة التاسعة والخمسون تبنى على هذا كما اشار رحمه الله حيث ان من علل منع الحائض وانه لاجل حرمة المسجد لا يجعل لا يجعل الطهارة  شرطا في صحة الطواف او لا يرى الطهارة شرطا

5
00:01:46.500 --> 00:02:07.600
على مقتضى هذا التعليل انه يجوز لها الطواف عند الحاجة. تقدم لكلامه رحمه الله انه اختار هذا القول  هو رحمه الله بسطه في مواضع وذكر الادلة في هذا الباب رحمه الله

6
00:02:07.700 --> 00:02:39.600
والعلماء لهم مسالك كثيرة  مسألة طواف الحائض لكن في هذه الصورة في حال الضرورة هو وتدويره القيم وجماعة من العلم جواز ذلك المسألة الستون ذكر حديث الطواف بيت صلاة طواف البيت صلاة الا ان الله حل او اباح فيه الكلام وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:40.450 --> 00:02:57.250
ولو انه ليس المراد انه كالصلاة من كل وجه بل انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه والا فقد اتفق العلماء على انه يجوز فيه الكلام ولو اكل او شرب في الطواف فانه

8
00:02:57.250 --> 00:03:18.600
لا يؤثر على الطواف والحديث لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الحادية والستون  انه في حال الاختيار للحائض فانه لا يجوز لها ان تطوف الا طاهرة لا يجوز لها ان تطوف

9
00:03:18.700 --> 00:03:45.450
الا طاهرة وانه لا يجوز لها الطواف في حال حيض الا حال الظرورة على الصحيح من قولي العلماء كما تقدم لاختيار شيخ الاسلام رحمه الله يعني المعنى ان انه وان قيل انه ليس بشرط لكن في حال الاختيار فانه لا يجوز لها الطواف

10
00:03:46.550 --> 00:04:13.600
حال امكانها ان تكون طاهرة كما قال عليه الصلاة والسلام غير الا طويت حتى تطهري. المسألة الثالثة والثانية والستون عنا الطواف يشرع له ركعتان. وهاتان الركعتان اختلف العلماء. هل هي سنة او واجب؟ هو هل هما؟ هل هي سنة او واجبة؟ صحيح

11
00:04:13.600 --> 00:04:32.600
سنة وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ما دلت عليه الاخبار خصوصا علي جابر بن عبدالله في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسورة

12
00:04:32.650 --> 00:05:05.900
وسورة الاخلاص وان هذا هو المشروع في قراءة هاتين الركعتين خلف المقام اذا تيسر ذلك المسألة الثالثة  ان تطويفة الحج ثلاثة انها ثلاثة. الطواف الاول هو طواف القدوم وهذا سنة عند جماهير العلماء

13
00:05:07.200 --> 00:05:37.000
الطواف الثاني هو طواف الافاضة وهو ركن باجماع العلماء الطواف الثالث طواف الوداع وهو واجب عند جماهير اهل العلم وطواف الدخول طواف القدوم يسمى طواف الدخول والورود فهذا يشرع لكل من قدم

14
00:05:37.400 --> 00:06:05.600
محرما لكن ان كان الذي قدم باحرامه مفردا او قارنا فهذا طواف قدوم سنة وان كان معتمرا عمرة خالصة او كان معتمدا عمرة متمتعا بالحج فانه يكون طواف ركن للعمرة

15
00:06:08.600 --> 00:06:34.050
وهذا الطوك ما تقدم ركن في الحج لقوله سبحانه ثم ثم ليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق  المسألة الرابعة والستون السعي لا يكون الا بعد طواف

16
00:06:34.800 --> 00:06:55.850
لا يكون الا بعد طواف ويقول الشيخ وهذا ايضا ظاهر من الاخبار وانه اذا شاع عقيم واحد منها اي من هذه الاطوفة قد جاءه اجزائهم فاذا خرج السعي خرج من باب الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا

17
00:06:55.950 --> 00:07:25.400
والمروة وهما في جانب جبل مكة فداك رحمه الله ما يشرع له فالمقصود ان انه يشرع ان يكون السعي بعد طواف السنة ان يكون سعيه بعد طوافه القدوم الاول في حق المفرد والقارئ يطوف للقدوم ثم يسعى ويكون السعي هذا سعي حج في حق المفرد

18
00:07:25.550 --> 00:07:51.450
والقارب. اما المتمتع وعليه عند الجماهير سعيان سعي العمرة وسعي بعد ذلك للحج المسألة الخامسة والستون تقدمت الصلاة المشروعة لكل طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن او طوافا واجبا او طوافا مستحبا في

19
00:07:51.550 --> 00:08:17.800
يعني في نسك او كان الطواف طواف تطوع لم يكن في نسك فانه يشرع ركعتان وهاتان الركعتان لا تشرعان للسعي هذا قول عامة اهل العلم انه لا يشرع  السعي ركعتان بعده. بل القول وبذلك

20
00:08:18.750 --> 00:08:39.300
لو قيل انه من البدع لكان قولا قويا واذا طاف الانسان وسعى كل من طاف وسعى يشرع له ان يتحلل. فان كان معتمرا هذا ظاهر. لانه لا يحصل التحلل الا بالتقصير او الحق

21
00:08:39.450 --> 00:09:05.300
وان كان مفردا او قارنا فيسن له ان يتحلل حتى يجعل سعيه ويجعل طوافه وسعي يجعله عمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك اليوم الثامن فيكون متمتعا وينظر هل الافضل في حق التقصير سنة؟ الاصل الحلق

22
00:09:05.650 --> 00:09:31.250
الاصل الحلق لان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر للمحلقين ودعا لهم ثلاثا كثير من العلم يقول ان كان وقت الحج قريبا وشعره يتأخر خروجه سيجعل التقصير للعمرة لعله ان يدرك الحج فيكون الحلق فيه لان الحج افضل

23
00:09:31.600 --> 00:09:56.050
المسألة السادسة  انه حين يتحلل المعتمر من العمرة وكذلك ايضا من تحلل وكان قد مفردا وقارنا لا يحرم بالحج الا يوم التهوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام احلى من يوم التروية

24
00:09:56.600 --> 00:10:18.550
اليوم الثامن ثم توجه بعد ذلك الى منى قال جابر لما جعلنا مكة بظهر احرمنا. لان عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين  كان باقيا على احرامه فيتوجه الى منى ومن لم ومن كان محلا

25
00:10:18.900 --> 00:10:38.050
وهو المعتمر الذي اه قد تحلل يحرم كما قال جابر وهو متوجه الى منى من مكانه. الذي هو فيه ولا يؤخر احرامه ثم يتوجه بعد ذلك الى منى المسألة السابعة والستون

26
00:10:38.500 --> 00:11:01.450
انه يسن للحجاج بعد توجهه الى ميناء ان يبيتوا تلك الليلة ليلة التاسع في منى وان يصلوا بها خمسة فروض. الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع

27
00:11:02.900 --> 00:11:28.700
وان يصلوا كل صلاة في وقتها والمبيت في منى هذه الليلة سنة عند عامة اهل العلم المسألة الثامنة والستون بعدما يصبح لليوم التاسع فانه اذا طلعت الشمس يسن ان يتوجه

28
00:11:28.850 --> 00:11:43.150
الى عرفة تيسر له ان يذهب الى نمرة ثم بعد ذلك يصلي الظهر عصر في عرنا ثم بعد ذلك توجه الى عرفة لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ثلاثة مواقف

29
00:11:43.600 --> 00:12:11.850
في ذلك اليوم لكن الوقوف الواجب والوقوف الركن هو الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة حيث تيسر له وان لم يتيسر وتوجه الى عرفة مباشرة فلا بأس المسألة التاسعة والستون ان الحاج

30
00:12:12.050 --> 00:12:38.700
يصلي ان الحجاج يصلون الظهر والعصر  في ذلك اليوم قصرا وجمعا اذا اذن الظهر ثم يقام لها ثم ثم يقام لصلاة العصر ركعتان ركعتان ويسن للامام قبل ذلك ان يخطب

31
00:12:38.900 --> 00:13:06.050
الناس اليوم عرفة ثم بعد ذلك يؤذن للصلاة ثم يقيموا لصلاة الظهر ثم بعد ذلك يقيم يقيم لصلاة العصر ويصلي كما تقدم قصرا وجمعا المسألة السبعون كل الحجاج الذين يصلون

32
00:13:06.800 --> 00:13:26.250
في عرفة من اهل مكة وغيرهم الاظهر انهم يصلون قصرا وجمعا. وان كان الجمهور على خلاف هذا القول لاهل مكة وبعضهم فرق قال لهم ان يجمعوا بلا قصر الاظهر وهو ظاهر السنة

33
00:13:26.400 --> 00:13:51.200
انهم يقصرون ويجمعون كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فانا قوم شهر المسألة الحادية والسبعون ان وكما تقدم ان هذا الحكم شامل لجميع الحجاج

34
00:13:51.350 --> 00:14:13.500
انه شامل لجميع الحجاج وهذا في عرفة وهذا في عرفة وكذلك في المزدلفة من مزدلفة لكن في منى  جعل النبي عليه الصلاة والسلام ان من معك كانه يقصر الصلاة لكن بلا جمع

35
00:14:13.700 --> 00:14:30.200
ليس فيها جمع انما الجمع والقصر في عرفة وفي مزدلفة اما ميناء في اول الامر في مبيت الليلة الثامنة الليلة التاسعة. وكذلك بعد رجوعه اليها من المزدلفة من يوم النحر

36
00:14:30.300 --> 00:14:48.600
كان يصلي كل صلاة بوقتها. والظاهر ان اهل مكة كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام لانهم عادوا معه من عرفة واليوم منى فيما يظهر تشبه حي من احياء مكة الاحوط

37
00:14:49.500 --> 00:15:15.100
لمن كان من اهل مكة  يصلوا صلاة رباعية اربعا وذلك ان منى احاطت بها مكة وكأنها حي من احياء مكة ولان علة القصر هو السفر كما هو الابهر وكما هو الاصل في هذا الباب

38
00:15:16.250 --> 00:15:42.400
المسألة الثامنة الثانية والسبعون تعال شيخ الاسلام رحمه الله انه يجود بالفوائد وقد يخرج عن البحث الذي هو فيه تعلقه تماما بما تكلم فيه ولما كان الكلام في مسألة القصد بين ان النبي عليه الصلاة والسلام

39
00:15:43.100 --> 00:16:04.600
لم يقل لهم اتموا صلاتكم فان قوم سفر وانه عليه الصلاة والسلام لم يحد السفر لا بمسافة ولا بزمان ومنى في عهده لم يكن احد ساكنا فيها لم يكن احد ساكنا فيها

40
00:16:04.700 --> 00:16:32.650
رصده من هذا ان مسألة السفر وحد السفر ادلة الاطلاق بلا حد لا بمساواة. لا بمسافة ولا بزمان المسألة الثالثة والسبعون انه حين يتوجه الحاج الى عرفة ثم بعد ذلك بعد الصلاة. بعدما يصلي عليه ان يقف بعرفة

41
00:16:33.500 --> 00:16:55.000
ويجتهد بالوقوف في عرفة ويحتاط في ان يكون داخل عرفة الوقوف بعرفة ركن والحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام وانه يجب عليه الوقوف الى غروب الشمس يجب الوقوف الى غروب

42
00:16:55.100 --> 00:17:21.750
الشمس النبي وقف عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وامر قال خذوا عني مناسككم هذا هو الواجب حتى يغيب جميع القرص ولا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس

43
00:17:21.850 --> 00:17:42.550
ذهب جمهور العلماء الى ان من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فان كان عاملها هو اثم وان الى الامر او اه ظن انها غابت ولم تغب ولم يعد وجب عليه دم

44
00:17:43.050 --> 00:18:03.850
لكن لو عاد لا يلزم على الصحيح اذا عاد فانه لا يلزم على الصحيح ثم بعد ذلك يمكث فيها حتى تغرب الشمس المسألة الرابعة  انه يشرع للحاج في هذا اليوم يوم عرفة

45
00:18:04.500 --> 00:18:30.950
ان يجتهد في الدعاء وان يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى بحاجاته العامة والخاصة والدعاء والذكر واعظم ما يدعو به العبد هو كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى. لان هذا هو اعظم الدعاء

46
00:18:31.100 --> 00:18:50.850
ولان المثني غالب في المعنى وهذا يوم عظيم يوم عرفة ولم يرى الشيطان في يوم هو اصغر واحقر من هذا اليوم لما يرى من تنزل رحمات وتجاوز وتجاوز تجاوزه سبحانه وتعالى

47
00:18:50.900 --> 00:19:21.000
عن ذنوب عباده  يشرع له ان يجتهد في الدعاء ويلهج للذكر حتى تغرب الشمس ولوقه بعرفة جائز للاجماع لجميع الحجاج حتى ولو كانت المرأة حائض او نفساء او كان رجل جرب فانه جائز بلا خلاف بين اهل العلم

48
00:19:21.100 --> 00:19:40.250
كما يصح الاحرام لانه صح الاحرام فاذا صح الاحرام صح ما يكون بعد ذلك من واجبات واركان ان ما يكون من اه هذه هذه التي لا يشترط لها الطهارة المسألة الخامسة

49
00:19:40.450 --> 00:20:06.200
والسامعون ان الحاج اذا كان في عرفة ينظر الايسر في حقه والنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على راحلته عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس يراه الناس  كانوا يسألونه صلوات الله وسلامه عليه

50
00:20:06.250 --> 00:20:30.300
وكان حبل المشاة بين يديه لينظر ما هو الايسر يقف راكبا يقف قائما يقف الوقوف والبقاء ان هل يبقى وهو راكب مثلا دابة راكب سيارة. اي شي. هل هو هو قائد؟ هل هو هو جالس؟ ينظر ما يكون اعون له على عبادته

51
00:20:30.450 --> 00:20:45.400
واقرب الى حضوره في هذه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا عليه وقف راكبا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه كما في حديث كما عند النسائي عن زيد رضي الله عنه

52
00:20:45.700 --> 00:21:12.000
رفع يديه ولما سقط خطام الناقة اخذه وتناوله بيده باحدى كفيه وكفه الاخرى مرفوعة يدعو عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم وهو مستقبل القبلة ومواقفه صرف فيه وذكر علاه بن جاسر رحمه الله في منسكه

53
00:21:12.450 --> 00:21:34.700
اه كلاما معناه في تحقيق قد حقق موقف  النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه وظهر له انه خلف جبل ايمان المشهور بجبل الرحمة وانه كان الى جهة الجنوب منه جهة الجنوب

54
00:21:34.900 --> 00:21:57.200
من الجبل وانه خلف الجبل وكأن الجبل عن يمينه وهو الى جهة الجنوب اقرب منه الى جهة الشمال من الجبل وهذا هو الموقف الذي يقول الذي يتفق مع قول جابر بن عبدالله وكان حبل المشاة بين يديه عليه الصلاة والسلام

55
00:21:58.000 --> 00:22:25.200
المسألة  ذكر الشيخ رحمه الله ان الاغتسال في عرفة لم يثبت يعني شيء مرفوع لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عن ابن عمر  عن ابن عمر رضي الله عنهما وان الذي ثبت عن النبي عليه او الذي جاء من الاغسان

56
00:22:25.400 --> 00:22:48.900
هو غسل الاحرام والغسل دخول مكة وغسل الاحرام هذا جاء في اخبار تقدم الاشارة اليه وان الغسل  المقصود منه النظافة ولهذا يستعد بالغسل ويستعد ما كان من متممات اذا كان

57
00:22:49.000 --> 00:23:04.900
اظفاره فيها طول وشعره ونحو ذلك يستعد من اهل العلم من يرى انه هذا الغسل لو كان قد اغتسل قبل ذلك مثلا لسبب اخر ولم يكن هناك امر يدعو الى الاغتسال فانه قد حصل المقصود بذلك

58
00:23:05.000 --> 00:23:22.800
حصل المقصود بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي اصبح منها ثم احرم بعد الظهر جامع نساءه واغتسل واصبح ينضخ او ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام

59
00:23:25.300 --> 00:23:49.000
غشله لدخول مكة وهذا ثبت في صحيح البخاري صحيح البخاري اما غزو عرفة هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت شيء من الاغتسال  اعمال اخرى للاغتسال مثل الطواف ونبيت مزدلفة

60
00:23:49.200 --> 00:24:05.650
رمي الجمار كل هذا لا لا لم يثبت شيء بذلك ولا اصل له ولا يشرع مثل هذا الشيء من لا عصر له كما قال الشيخ رحمه الله  المسألة السابعة والسبعون

61
00:24:06.900 --> 00:24:27.550
ان عرفة كلها موقف ولا يقف في بطني عرنة واما صعود الجبل فليس من السنة يسمى بجبل اذا مسمى بجبل الرحمة بلى فليس في صعوده سنة ولم يثبت شيء من هذا

62
00:24:28.450 --> 00:24:52.550
يحذر مما يفعله كثير من الناس من التمسح باحجارنا وهذه امور من كرة تصل احيانا الشرك الاكبر بحسب ما يفعل المبتدعون بما يمسحونه ويتبركون به بحسب القصد يكونوا عظم البدعة

63
00:24:55.350 --> 00:25:22.450
المسألة الثامنة والسبعون اشار الشيخ رحمه الله الى انه بعد ما افاض عليه الصلاة والسلام من عرفة وذهب الى المزدلفة انه كان عليه الصلاة والسلام من سنته انه كان يغير طريقه. وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك

64
00:25:22.550 --> 00:25:41.850
والاعياد يذهب من طريق ويرجع من اخرى فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السهلة يعني من كذا دخل وخرج من هدى. وهكذا اذا كان في عيد الطريق عليه الصلاة والسلام واختلف في هذه في علة

65
00:25:42.000 --> 00:25:58.250
اه مخالفة الطريق على علل كثير من العلم يقول ان هذه العلل ما دامت لا تتنافى فان القول بها جميعا لا بأس بذلك لا بأس بذلك كما ذكروا في علة مخالفته

66
00:25:58.600 --> 00:26:25.300
في يوم العيد اذا كان يعيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام المسألة التاسعة والسبعون انه يشن للحاج بعدما يتوجه الى مزدلفة يتوجه برفق وطمأنينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك راحلته

67
00:26:25.350 --> 00:26:48.500
كان اذا وجد فجوة النص عليه الصلاة والسلام ويقول السكينة السكينة. فان البر ليس بالايظ ليس بالاسراع والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه نزل كما قال اسامة رضي الله عنه ثم بال عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له اسامة يا رسول الله

68
00:26:48.500 --> 00:27:14.150
الصلاة قال الصلاة امامك ان الصلاة في المزدلفة فاخرى المغرب عليه الصلاة والسلام وصلاها مع العشاء لما وصل الى المزدلفة المسألة ثمانون وهي اخيرة في هذا المجلس ذكر الشيخ رحمه الله

69
00:27:14.250 --> 00:27:37.050
ان بين كل مشعرين حدا ليس منهما ان بين عرفة ومزدلفة وبين مزدلفة ومنى بطن محشر والنبي عليه الصلاة قال فهو عن بطن عرنة. ولما جاء الى اه منى وصل

70
00:27:37.350 --> 00:28:01.150
الى محسن حرك قليلا عليه الصلاة والسلام  هذه المشاعر منها ما يكون حرب مشعر مثل ميناء ومزدلفة منها ما يعني هذه المشاعر يكون حرام وشرط ومنها اماكن ليست مشعرا ولكنها حرم

71
00:28:01.500 --> 00:28:29.850
مثل محسر ومنها معليش حرما لكنه مشعر مثل عرفة والواجب هو الاخذ بهديه عليه الصلاة والسلام لجميع ما فعل ومما فعل ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا منه ما يكون مستحبا اسأله سبحانه وتعالى

72
00:28:31.000 --> 00:28:54.050
ان يتقبل من الحجاج حجهم وان ييسر امورنا جميعا وان يهدينا سواء السبيل وان يزيدنا علما وهدى وتقى. امين مني وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد