﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى وده هذا هو المجلس الرابع لمجالس التعليق على منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:32.750 --> 00:00:59.500
لما ذكر رحمه الله انه يشرع للحاج ان يصلي المغرب والعشاء من مزدلفة وان الصلاة تكون في المزدلفة  كما ذكر رحمه الله ان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وان الحاج

3
00:00:59.700 --> 00:01:19.600
لا يصلي في الطريق  المغرب بل يؤخره حتى يصل الى المزدلفة ويجمع المغرب مع العشاء والنبي عليه الصلاة والسلام الظاهر انه صلى المغرب في وقت العشاء وكان جمعة اخيه كما ان

4
00:01:20.050 --> 00:01:46.700
العشاء الظهر والعصر في عرفة صلى العصر مع مع الظهر جمع تقديم جمع تقديم وان الصلاة في المزدلفة يكون جمعة اخير ولا يصلي في الطريق لكن لو كان كما يقع في هذا الزمن ربما يتأخر الحاج احيانا

5
00:01:47.250 --> 00:02:05.100
في الطريق فاذا خشي خروج الوقت فعليه ان يبادر الى صلاة المغرب ولا يؤخر بل يجب عليه ان يصلي في الطريق واما ان ينزل فيصلي ان لم يمكنه وخشي ان يخرج وقتها

6
00:02:05.150 --> 00:02:21.950
بذهاب منتصف الليل لان صلاة المغرب مع الجمع تنتهي بانتهاء وقت العشاء وقت العشاء على نصف الليل وبعدها اما ليس وقتا واما وقت ظرورة على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة

7
00:02:23.500 --> 00:02:40.950
فيصلي وان امكن ان ينزل وجب عليه ان يصلوا جماعة وان لم يمكن يصلي على حسب حاله ولو كان في سيارة. فلا يتركها حتى يذهب وقت العشاء لان وقتها وقت العشاء وقت واحد حال الجمع

8
00:02:41.250 --> 00:03:04.750
ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك مسائل تتعلق  مزدلفة قال وهي المسألة الحادية والثمانون قال والسنة ان يبيت بمزدلفة الى ان يطلع الفجر يصلي بها الفجر في اول الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام بادر الى الصلاة في اول

9
00:03:04.950 --> 00:03:28.750
الوقت ثم وقف للمشعل الحرام حتى يسفر جدة وهذا هو السنة للحاج ان يقف في المشعر الحرام حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس ولا يؤخر الى غروب الى طلوع الشمس حتى يخالف هدي المشركين لانهم كانوا اذا كانت

10
00:03:29.100 --> 00:03:47.750
الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم او العصائب على رؤوس الرجال فانهم يفيضون ويخرجون من مزدلفة خالف هديه عليه الصلاة والسلام  والسنة كما تقدم ان يبادر الى الصلاة في اول وقتها

11
00:03:49.150 --> 00:04:04.450
وكان الصحابة رضي الله كان النبي عليه الصلاة والصحابة كانوا متهيئين بادروا الى الصلاة من اول وقتها. والظاهر كما لا يخفى انه بعدما ادني الصلاة والسنة الراتبة ثم بعد ذلك

12
00:04:04.450 --> 00:04:29.200
والى الصلاة صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية والثمانون ان الافاضة كما تقدم قبل طلوع الشمس والسنة التأخر كما تقدم الى ان يسفر جدة ويجوز للضعفة ان يفيضوا قبل ذلك

13
00:04:29.550 --> 00:04:48.350
على خلاف في هذا وجمهور العلماء على ان الافاضة يجوز ان تكون بعد منتصف الليل. ومن اهل علمك ابن القيم من قدره بغروب القمر تلك الليلة على حديث اسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري

14
00:04:48.600 --> 00:05:11.300
وجموع استدلوا بادلة تؤيد قولهم منها حديث ام سلمة رضي الله عنها حين استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت من المزدلفة ثم رمت الجمرة ثم ذهبت فافاضت رضي الله عنها

15
00:05:12.000 --> 00:05:37.150
امارت رضي الله عنها وفرغت من حجها ثم رجعت لا شك ان هذه مسافة طويلة على بعيرها والمأوى الطريق قد لا يخلو من من يكون فيه وقد يعوق سيرها بمثل هذا الوقت الطويل قد يكون

16
00:05:38.250 --> 00:05:53.450
استغربوا ساعات وان كان ابن القيم رحمه الله ذكر ان حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر اذار وانه هو الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار يعني الليل يكون قرابة

17
00:05:53.650 --> 00:06:20.500
اثنعشر ساعة اثني عشر ساعة او ينقص قليلا نحو دقائق يسيرة  اه يعني ان الوقت طويل فالله اعلم. لكن جمهور علماء على جواز ذلك بعد منتصف الليل مطلقا مطلقا  وذكروا ادلة في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لصفية وكانت قوية واذن

18
00:06:20.600 --> 00:06:35.350
وقالت عائشة رضي الله عنها لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأذنت سودة كان احب الي من فروح به وهما حديثان صحيحان عند مسلم المسألة الثالثة والثمانون

19
00:06:36.900 --> 00:07:01.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما من مزدلفة لم يزل يلبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو السنة للحاج انه حين يتجهوا مشعل يا مشعل انه يلبي لبى في ذهابه الى هذه المشاعر ولبى في ايابه

20
00:07:02.300 --> 00:07:28.450
لبى وهو متجه الى ميناء من المزدلفة ولم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى شرع في الرمي لان السلبية هي شعار الحج يشرع التلبية يشرع التلبية حتى  يشرع في عمل اخر. لكن اختلف العلماء هل

21
00:07:28.550 --> 00:07:50.200
يقطع التلبية عند شروع في الرمي على ظاهر حتى رمى يعني انه والظاهر انه يعني حتى هو يعني حتى بدأ في الرمي واول انه لم يزل يلبي حتى فرغ من الرمي على قولين عند اهل العلم رحمة الله عليهم

22
00:07:53.050 --> 00:08:13.000
المسألة الرابعة والثمانون اشار الشيخ رحمه الله الى ان التلبية لا تشرع الا عند الانتقال من مشعر الى مشعر اما اذا كان مستقرا في المشعر حين يكون الحاج في عرفة

23
00:08:13.350 --> 00:08:32.950
او يكون في المزدلفة او يكون اوكى قبل ذلك لما كان في منى اليوم ليلة التاسع  انه يكثر من الذكر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلبي

24
00:08:33.700 --> 00:08:55.050
وهذا ظاهر في عرفة وان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وجعل يدعو صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المنقول من هدي صلوات الله وسلامه عليه  في هذه المشاعر وان التلبية

25
00:08:55.150 --> 00:09:22.950
فينا يحرم بالحج او العمرة ثم لم يزل للتلبية وينتقل مشعر الى مشعر حتى يشرع في التحلل المسألة الخامسة والثمانون انه يشرع للحاج عند رمي انه يأخذ جمرات ويلقط الجمرات من حيث تيسر له

26
00:09:23.250 --> 00:09:51.150
حيث تيسر له فانه يلقط الجمرات. وليس لاخذها مكان محدد هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام وانه امر ان يلقط له جمرات وهو سائر من منى الى من مزدلفة الى منى عليه الصلاة والسلام لرمي جمرة العقبة. مما رماها بسبع حصيات وكذلك في الايام التي بعده. حين يرمي

27
00:09:51.150 --> 00:10:22.700
الجمرات الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المسألة السادسة والثمانون انه اذا رمى وحلق  وحلا والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف عليه الصلاة والسلام فقد حصل التحلل الاول باتفاق المسلمين

28
00:10:23.500 --> 00:10:43.300
ويقول الشيخ رحمه الله فيلبس الثياب ويقلب نظامه كذلك له على الصحيح ان يتطيب ويتزوج يعني يتزوج يريد عقد النكاح وان يصطاد الصيد ولا يبقى عليهم حضورات الا النساء يعني ما يتعلق النساء بالجماع

29
00:10:43.500 --> 00:11:02.300
مقدمات الجماع وانه كما جهوار انه لا يحضر عليه الا النساء. ومن اهل العلم من الحق العقد بقوله الا النساء لكن اختار الشيخ رحمه الله انه يجوز لان الاستثناء جاء لقوله الا النساء

30
00:11:04.900 --> 00:11:26.900
المسألة السابعة والثمانون انه بعدما يطوف طواف الافاضة عليه ان يسعى ان كان عليه سعي. لان الحاج اما ان يكون مفردا او قارن او ان يكون متمتع والمفرد والقارن له حالان حال

31
00:11:27.000 --> 00:11:51.350
يسعى في اول الامر يطوف طواف القدوم ويسعى فاذا سعى يكون قد ادى سعي الحج ولم يبقى عليه الا طواف  اما المتمتع فان عليه طوافين وسعيه. طواف العمرة وسعي العمرة

32
00:11:51.550 --> 00:12:16.000
خطوة في الحج وسعي الحج. عند جماهير العلماء الشيخ رحمه الله يرى ان المفرد والقارن والمتمتع يكتفون بسعي واحد وذكر ادلة في هذا رحمه الله لكن قول الجمهور اظهر وفي حديث ابن عباس وحديث عائشة وهما ظاهران

33
00:12:16.450 --> 00:12:36.750
في هذا وشيخ الاسلام يعل بعظ هذه الالفاظ لا يعل الخبر يعل بعظ الالفاظ في هذين الخبرين المسألة الثامنة والثمانون ما تقدم الاشارة اليه في مسألة المتمتع هل يكتفي بسعي واحد

34
00:12:37.950 --> 00:12:53.800
او لابد من ان يتقدم ان الصحيح انه يكتفي بسعيه وذكر ايضا عن عبد الله ابن احمد انه سأل اباه وانه قال قيل لي ابي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة

35
00:12:53.900 --> 00:13:11.200
قال يوم طاف طوافين يعني البيت وبين الصفا والمروة ما هو اجود وان طاف طوافا واحدا فلا بأس طوافين فهو اعجب الي وذكر الامام احمد رحمه الله سندا صحيحا قد حدثنا وليد

36
00:13:12.000 --> 00:13:30.600
مسلم قال يعني ذكر قال وقال الامام احمد حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا الاوزاعي قال عن ابن عباس انه كان يقول المفرد والمتمتع طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة هذا ثابت عن ابن عباس وجاء عن الامام احمد رحمه الله

37
00:13:30.700 --> 00:13:54.300
لكن اشار شيخ الاسلام الى ان الاحتياط في هذا كما هو قول الجمهور في وجوبه وكما هو ظاهر الادلة الاخرى المسألة التاسعة والثمانون  ان اهل منى ليس عليهم صلاة عيد

38
00:13:54.700 --> 00:14:17.200
بل رمي الجمرة في يوم العاشر يقوم لهم مقام صلاة العيد لاهل الانصار والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي جمعة ولا عيدا في السفر ولا مكة ولا عرفة عن مسألة صلاة العيد والسفر هذه موضع

39
00:14:17.400 --> 00:14:37.600
خلاف بين اهل العلم ام الجمعة هذا واضح لكن الشيخ رحمه الله يختار ايضا حتى العيد ولهذا خطبته في عرفة ليست خطبة جمعة بل هي خطبة عيد ولم يجهر عليه الصلاة والسلام

40
00:14:37.800 --> 00:15:03.850
قراءة في الصلاة في عرفة صلوات الله وسلامه عليه المسألة التسعون  انه يشرع للحاج بعد ذلك ان يرجع الى منى يعني حين يرمي جمرة العطا فان تيسر له ان يذهب الى البيت ويطوف ويسعى ان كان عليه سعي يعني ان كان متمتع او كان

41
00:15:03.850 --> 00:15:21.450
افرد اوقار ولم يسعى قبل ذلك  اذا رجع الى منى فان الواجب عليه ان يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر وش تحب ان يبيت ليلة الثالث عشر؟ ويرمي في اليوم الثالث عشر

42
00:15:21.850 --> 00:15:49.550
ثم من الغد يوم الحادي عشر اول ايام التشريق يشن ان يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة  سبع حصيات واليوم واحد وعشرين حصاد يرمي الجمرة الصغرى سبع ثم اتجه لجهة اليمين ثم

43
00:15:49.700 --> 00:16:14.700
يقف ويدعو هذا هو السنة ويرفع يديه ثم الجمرة الوسطى الشمال منها. ويرفع يديه ويطيل  في الدعاء لكن ليس بواجب عند جماهير العلماء على الدعاة ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها

44
00:16:15.750 --> 00:16:39.200
ويرفع اليدين وهذان الموطنان اللذان ورد فيهما رفع اليدين. جمرة العقبة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. وكذلك موطن ثالث في عرفة انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وذكر جماهير العلماء رفع اليدين

45
00:16:39.300 --> 00:16:59.500
عند الصفا والمروة ورد في اخبار ضعيفة وسدل صاحب المنتج عن ابي هريرة في صحيح مسلم وهو حين فعل ذلك عن فتوى حين وقف ودعا عليه الصلاة والسلام وهذا لم يكن فيه يوسف عليه الصلاة والسلام

46
00:16:59.850 --> 00:17:23.250
استدلوا بما جاء في مثل هذه الاثار كتابة السنة وما تقدم من والوسطى وكذلك كما تقدم في عرفة انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وهذا الرمي كما تقدم للجمار يحادي عشر والثاني عشر

47
00:17:23.750 --> 00:17:46.400
الثالث عشر سنة ان يرمي فان تعجل فلا بأس المسألة هادي هو التسعون انه حين يريد الحاج ان ينفر له ان ينفر اليوم الثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

48
00:17:48.000 --> 00:18:07.150
من اراد الاستعجال فعليه ان ينفر قبل غروب الشمس والنهرة قبل غروب الشمس يعني تكون بعد ما يفرغ من الرمي ولم يرم او لم يشتكي من الرمي فانه عليه ان يبيت

49
00:18:07.650 --> 00:18:30.450
هنا مسائل وقع فيها خلاف بين العلماء في من رمى ثم بعد ذلك اه وهو في جهازه وانتقاله اه او كان في طريقه قد خرج  سعى في شيء ثم غربت عليه الشمس كثير من العلم يقول انه في هذه الحال خاصة حين

50
00:18:30.650 --> 00:18:51.950
يأتي الشهر ذلك للزحام وكثرة الناس عند ذلك نفر فله ذلك فله ذلك ولا يلزمه المبيت ليلة الثلاث عشر  والمعنى انه لو لم ينوي الا بعد غروب الشمس فانه يلزمه بعد ذلك

51
00:18:52.050 --> 00:19:06.100
ما دام انه باق في منى الثاني عشر ثم بعد ذلك نوى النفر فانه بعد ذلك بعد غروب الشمس لا نفر بل يجب عليه المبيت والرمي من  المسألة الثالثة الثانية هو تسعون

52
00:19:07.500 --> 00:19:30.700
ذكر الشيخ رحمه الله ان من تيسر او يصلي في مسجد الخيف فهو افضل في ايامنا وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف قال فان النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بليلة يعني هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك في عهد

53
00:19:30.700 --> 00:19:47.100
ابي بكر عمر رضي الله عنهم كانوا يفعلون كما يفعل عليه الصلاة والسلام وان الناس كانوا يصلون خلفهم وانه كانت منى في اي وقت ليس بها يعني خارج من من مكة

54
00:19:47.350 --> 00:20:05.950
وعلى هذا يجري عليه الحكم فيما يجري في عرفة القصر في منى وكذلك في المزدلفة يعني كما يقصرون في عرفة ويجمعون ويقصرون ويجمعون قصر العشاء في مزدلفة كذلك القصر بلا جامع

55
00:20:06.050 --> 00:20:21.300
في ميناء لانها كانت خارج مكة. لكن في هذا الوقت كما تقدم صارت حي من احياء مكة القوم اه فالاظهر والله اعلم انهم ان المكي ان كان اهل مكة لا يقصر

56
00:20:21.650 --> 00:20:50.450
في منى المسألة الرابعة والتسعون ذكر الشيخ رحمه الله انه بعد ذلك حين ينفر ويخرج يشرع لمن خرج ونهر من منى ان يبيت المحصب وهو الابطح وهو الابطح وهذا المكان كان

57
00:20:50.650 --> 00:21:21.850
النبي عليه الصلاة والسلام يبيت به كان اذا رمى اليوم الثالث عشر يصلي الظهر في المحصل. المحصب والابطح والبطحاء  والنبي عليه الصلاة والسلام  بات به ليلة الرابع عشر  حتى قبيل الفجر

58
00:21:23.000 --> 00:21:41.200
ثم ذهب وطاف للوداع قبل الفجر ثم صلى الفجر وقرأ بالناس ويحرم سلمة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك توجه الى مكة من صبح اليوم الرابع عشر اليوم الرابع عشر فان

59
00:21:41.350 --> 00:22:04.950
عرفة كانت يوم الجمعة ويوم النحر السبت والاحد الحادي عشر والاثنين الثاني عشر والثلاثاء الثالث عشر يوم الاربعاء والرابع عشر على هذا اصبح اليوم الرابع عشر وهو يوم الاربعاء يوم الاربعاء

60
00:22:05.800 --> 00:22:25.450
وهي ليلة الرابع عشر والى الليلة التي بات بها عليه الصلاة والسلام بالابطح وقال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر كما في الحديث في الصحيحين وهذا يبين ان هذا سنة لمن تيسر له

61
00:22:25.650 --> 00:22:45.200
ان يكون تلك الليلة هناك بتلك الليلة او في اي مكان يتيسر نزول هذا يظهر انه سنة واختلف العلماء في هذا لكن كما جاء عن ابن عمر انه فعله كما جعل في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام

62
00:22:45.450 --> 00:22:58.400
وجاء عن الصحابة ايضا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم انهم ايضا كانوا يصنعون ذلك اهلا وسنة. ومن جاء انه ليس بسنة كما عنها كما جاء عن ابن عباس

63
00:22:58.600 --> 00:23:13.650
صح عنه رضي الله عنه ذلك انه اراد ليس بسنة من سوء الحج اللازمة. بل هو بعد الفراغ من الحج فليس من الحج هو لكنه بعد الفراغ من الحج وليس امرا لازما

64
00:23:14.250 --> 00:23:31.750
وكذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت لانه كان اسمح لخروجه وقد واعدها عليه الصلاة والسلام لما فرغت من عمرتها رضي الله عنها والاظهر انه داخل في عموم عليه الصلاة والسلام

65
00:23:31.900 --> 00:23:54.550
ثم هو في تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى لانهم كانوا حاصرون في هذا الشعب في اول الامر في مكة قبل الهجرة بزمن طويل والرسول عليه الصلاة والسلام احب ان يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بظهور الاسلام وعلو الاسلام وعلى فتح مكة

66
00:23:54.750 --> 00:24:10.850
ودخول الناس ويدل افواجا اه ابهارا وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى كما دخل مكة من الثنية العليا من كدا لما دخل فاتحا منتصرا عليه الصلاة والسلام في اليوم في العام الثامن على خلاف ما وقع

67
00:24:11.000 --> 00:24:31.000
له عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة هو وابو بكر وكان خرج مختفيا من كفار قريش ثم عاد منتصرا فاتحا متدني لله سبحانه وتعالى. كذلك هو هذا الامر وان كان هؤلاء كثيرون دخل في الاسلام وكثير منهم مات على الكفر عياذا بالله

68
00:24:31.000 --> 00:24:55.600
لذلك لكن آآ ما يتعلق بظهور هذه الشعيرة بنعمة الله سبحانه وتعالى واظهار للدين واعزاز الدين ونصرة الدين فكان فيها من العوائد والفوائد العظيمة ما يكون حال فعلها وحالة تذكرها

69
00:24:56.550 --> 00:25:21.650
المسألة الخامسة والتسعون طواف الوداع وهذا هو اخر اعمال الحاج وانه يجب طواف الوداع عند جماهير العلماء واجب انه انما خوف عن الحائض والنفساء اذا كانت  وان هذا الضعف يكون في اخر اعمال الحاج. ويؤخره

70
00:25:21.850 --> 00:25:37.900
حتى يفرغ من جميع اموره ولا يشتغل بعده الا بشيء يكون على طريقه لو اني هشام بعد ما طاه وذاع صار يشتغل باعمال مكة ان هذا ينقض وداعه ولا يكون وداع. لكن

71
00:25:37.950 --> 00:25:58.900
لو انه احتاج شيئا على طريق اشترى شيء على طريقة بعد الطواف اراد ان يرتاح لسفره هذا لا بأس به لا بأس به لان هذا مما يعينه وييسر امره. وقد لا يتيسر له السفر الا بمثل هذا وخاصة بعد اعمال الحج

72
00:25:59.150 --> 00:26:20.500
التي ربما شق عليه بعض خاصة مع زحام الحج وكثرة الحجاج يحتاج الى الراحة فلا بأس ولا يخرجه عن وصف طواف الوداع المسألة الثالثة وقت تسعون اشار الشيخ رحمه الله الى الملتزم

73
00:26:21.950 --> 00:26:39.150
وان من احب ان يلتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب ويضع صدرهم ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى. لكن اشار الشيخ رحمه الله الى ان هذا ليس خاصا بالودائع

74
00:26:39.450 --> 00:26:56.450
وان الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يفعلونه في اي وقت وانه  يكن من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة وانه يفعله حيث تيسر ولم يثبت فيه حديث مرفوع

75
00:26:56.750 --> 00:27:09.550
انما جاء يعني لم  يأتي فيه شيء مرفوع في النسك. انما جاء من حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الرحمن بن صفوان. حديث عبد الله بن عمرو من طريق المثنى بن الصباح

76
00:27:09.850 --> 00:27:35.050
ما يدل على ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وضعوا اكفهم وصدورهم في هذا الموطن في هذا الموطن والثابت عند ابن ابي شيبة  باسناد صحيح عن مجاهد عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر وابن عباس

77
00:27:35.250 --> 00:28:01.450
وانهم كانوا اذا فرغوا من الطواف  وضعوا اكفهم وايديهم في هذا الموطن وانه مما يرجى الاجابة وهو مكان يرجو فيه العبد اجابة الدعاء لكن ليس له حد لا قبل الحج

78
00:28:01.600 --> 00:28:18.300
ولا في اخر الحج حيث تيسر ولو ذهب انسان الى مكة سواء كان معتمر او غير معتمر فلا تعلق له بطواف نسك بل يفعله حيث تيسر لانه ثبت عن الصحابة رضي الله

79
00:28:18.400 --> 00:28:39.350
عنه وجاء في بعض الادلة ما يدل على ثبوته من حيث الجملة وان الخبرين يشهد احدهما للاخر المسألة السادسة والتسعون اشار الشيخ رحمه الله الى ان القارن عمله مثل عمل المفرد

80
00:28:40.000 --> 00:29:07.050
وانه  وان القارن وكذلك المتمتع يجب عليهم الهدي. هذا امر بلا خلاف الى خلاف خاص خصوصا المتمتع وكذلك القارئ لان القران نوع تمتع يجب عليه الهدي ولان لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام الحج

81
00:29:07.550 --> 00:29:29.450
وسبعة اذا رجعتم وذكر الشيخ ان الصحيح انه يجوز للمتمتع ان يصوم هذه الايام اذا لم يوجد الهدي من دخوله في العمرة ولو ان انسان احرم بالعمرة في شوال بنية التمتع للحج

82
00:29:29.750 --> 00:29:45.950
ولم يجد الهدي فله ان يصوم من اول يوم بعد احرامه في ظاهر القرآن ودخلت العمرة الحج الى يوم القيامة. وهذه موضع خلاف لكن هذا هو الابهر اذا لم يجد

83
00:29:46.200 --> 00:30:05.700
حال دخوله   وهذا هو الذي اختاره الشيخ وانه هو الارجح وذكر قول قيل انه يصومها بعد التحلل من العمرة لكن يقول وله ان يصوم ثلاثة ايام من حين احرم بالعمرة في

84
00:30:05.700 --> 00:30:25.750
اقوال العلماء المسألة الثامنة والتسعون ذكر الشيخ رحمه الله انه يستحب ان يشرب ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو هذا ورد فيه اخبار وجاه خبر لا بأس به ماء زمزم لما شرب

85
00:30:25.850 --> 00:30:50.200
له وانه يدعو بما فتح الله عليه من الدعاء وقد وقعت وقائع نقلت عن كثير من السلف بعنايتهم مسألة الشرب وسؤال الله سبحانه وتعالى مسائل عند شرب ماء زمزم بظهر حديث جابر

86
00:30:50.350 --> 00:31:19.200
ماء زمزم لما شرب له  المسألة التاسعة والتسعون اشار الشيخ رحمه الله الى تحذير من البدع  تعلق  او مزارات او مساج حيبعد ذلك يعمل فيها من امور هي من البدع

87
00:31:19.800 --> 00:31:42.900
بنيت مساجد على اثار يزعم انها من اثار النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا المساج على هذا الوصف من البدع وان كل ما حدث من المساجد التي بنيت بعد ذلك على اثار النبي صلى الله عليه وسلم فزيارتها من البدع. ويؤكد الشيء كثيرا

88
00:31:43.000 --> 00:32:01.650
ويحذر رحمه الله من الوقوع في مثل هذا لان هذه البدع تصرف عن السنن وتجهد في السنن وقد يغلو صاحبها ويقع الشرك الاكبر حين يغلو ويبالغ في مثل هذه البدع

89
00:32:02.050 --> 00:32:25.400
المسألة المئة ان دخول الكعبة ليس بفرظ ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلها في الحج ولا في العمرة ولا عمرة جعرانة ولا عمرة القضية وانما دخلها عام الفتح عليه الصلاة والسلام

90
00:32:25.700 --> 00:32:50.050
ورد في هذا الحديث لكن ليس متعلق  في دخول الكعبة وانه ليس من نسك الحج ولا من نسك العمرة هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت عام الفتح وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع. ثم صلى ركعتين

91
00:32:50.200 --> 00:33:06.300
ثم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو حديث اسامة عند احمد والنسائي انه بعد ذلك وضع يديه وصدره على ما يليه من حائض  ثم بعد ذلك عمل في سائر الاركان ما عمل

92
00:33:06.350 --> 00:33:27.050
في ما قابله من موضع الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا هو اصح ما ورد في هذا عنه عليه الصلاة والسلام المسألة الواحدة بعد المياه او واحد بعد المئة انه يشرع للحاج

93
00:33:27.250 --> 00:33:43.200
وغير الحاج اذا كان في مكة ان يكثر من الطواف ومن الاعمال الصالحة وانه افضل من كونه يخرج من الحرم ويأتي بعمرة هذا على قول الشيخ رحمه الله لكن اذا كان

94
00:33:43.400 --> 00:33:58.900
على وصف مما يعمله بعض الناس وانه قد يخرج في اليوم اكثر من مرة هذا موضوع نظر لكن لو توعد ما بينهما على قول يروح عليه احمد وانه مقدار ما ينبت شعر رأسه مثلا

95
00:33:59.350 --> 00:34:16.750
وهذي مسألة فيها خلاف. هذه قد يقال انه لا بأس به لكن الذي اختار الشيخ رحمه الله ان رفقاءه في مكة والاكثار من الطواف والصلاة والاعمال الصالحة والذكر هو الافضل

96
00:34:16.800 --> 00:34:36.950
ولم يحفظ عن عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين كانوا مكة عن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا محليين قد احلوا من حجتهم بعمرة قارن او مفردا. والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك والاحاديث في هذا متواترة

97
00:34:37.350 --> 00:34:55.900
ومع عامة الصحابة هم عشرات الالوف مع النبي عليه الصلاة والسلام واكثرهم لم يسقوا الهدي. انما ساق الهدي ابو بكر وعمر والزبير وطلحة رضي الله عنهم كما قالت عائشة رضي الله كذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه

98
00:34:56.600 --> 00:35:17.100
عامة الصحابة كلهم ان لم يكن مع هادي ولهذا تحللوا ولم ينقل ان احدا خرج الى الحل والحل كان قريب منه. او ان النبي عليه الصلاة والسلام اشاده اليه مكة قريبة والحل قريب ولو كان هذا من التقوى والعمل الصالح. لارشد عليه عليه الصلاة والسلام

99
00:35:17.150 --> 00:35:33.100
كما قال وما كان الله يظل قوم بعد ان يهداهم حتى يبين لهم ما يتقون  هو يشير رحمه الله الى انه عليه الصلاة والسلام لم يشير الى هذا ولم يفعل هذا احد من اصحابه رضي الله عنهم

100
00:35:33.300 --> 00:35:51.200
اختار ان بقائه واكثره من الاعمال خير له من خروجه واتيانه قال فان هذا لم يكن من هدي اعمال السابقين لاول مهاجر من المهاجرين والانصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته. بل كرهه السلف

101
00:35:51.200 --> 00:36:19.550
المسألة الاخيرة في هذا المنسك وذكر رحمه الله بعد ذلك في اخر هذا المنسك فصلا طويلا يتعلق  زيارة المسجد النبوي  النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فصل وذكر ادلة وبين المشروع في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام وبين بعض البدع التي تحصل عند زيارة مسجد والحجرة

102
00:36:19.550 --> 00:36:42.650
وان المشروع هو شد الرحل لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام وانه اذا دخل المسجد السنة ان يبالي يصلي ركعتين ويحذر رحمه الله من البدعة تقع من التمسح والتبرك وما هو اعظم من ذلك مما يكون من الطواف بالحجرة كل هذه من المنكرات

103
00:36:42.700 --> 00:37:08.400
العظيمة هو وانه كما تقدم له رحمه الله التحذير من هذه البدع التي قد تحبط العمل عياذا بالله من ذلك فجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما نصح وبين نسأله ذلك منه وكرمه. وان ييسر امر الحجاج والمعتمرين. وان يوفقنا واياهم لكل عمل صالح

104
00:37:08.650 --> 00:37:23.650
نسأله سبحانه وكرمه ان يزيدنا علما وهدى وتقى مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد