﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:29.500
لكن مع ذلك يجب ان يجيب عقل عن هذا. فيقال ان الصحابة رضي الله عنهم ان يكون التمر الردي دائم على التمر الجيد وهذا ربا ثقيل لا يحل اما بنا فيجب ان يخلق الرطب بحيث تاوي

2
00:00:29.500 --> 00:00:56.250
تمرة لواء بماذا اننا نحدث الرطب ونقول هذا الرطب اذا يجلس امرا ان يكون على مقدار تمر الذي  لا بد من عدم التعبير هذي واحد ثانيا ان نقول الى الحضن

3
00:00:56.300 --> 00:01:40.750
انما لكونه ذريعة من الاختلال بالنفية وذلك لان ان يقع بين متماسكين جنود طواف فاللفظ ان يكون هناك فرق بينهما في من اجل زيادته الفضل النفوذ الى وتكون النفس اذا كانت الزيادة تجوز

4
00:01:41.200 --> 00:02:19.400
في علوه تجوز الصفة والنقص يجوز بل يجوز زيادة لزيادة مدة  فترك النفس من هذا الى هذا والنفي طماعة  كما مع الورع كما المتأخر لذلك وقيل العالم جرب الحضور ولو مع التقابل في المسجد

5
00:02:20.950 --> 00:02:46.850
والذي يمكن الذي يمكن ان يرقى هو وتحية لك الفضل علينا من التدريس انه انما حرم بان لا يكون ذريعة في ذلك كما كلم بكونه ذريعة فانه باع عند الحاجة

6
00:02:48.200 --> 00:03:21.650
فان قال القائل الفقير الذي من ضرورة يقول ايش؟ ضرورة لانه يمكن ان يعيش على الثورة لكن هناك حاجة يريد ان يتوفى يريد ان هذا فله في العريفة يقول لما قدم للشريعة يجوز للحاج كالعمل

7
00:03:23.200 --> 00:03:48.700
والى هنا من هذه المنظومة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يلقى اذان وقلوبا واعية وان جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا فهنا وانفعنا وذقنا علما يا رب العالمين هي موجودة في الاصل

8
00:03:49.400 --> 00:04:14.950
موجودة في الاصل المثال موجود في الاصل. نعم. لان كلمات النظر ايه صحيح؟ نعم النظر للنساء حرام سدا للذريعة نعم خوف الفتنة فاذا احتيج اليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة  بدء العرية الذي كان في الاصل كالعرية فما هي ادم

9
00:04:17.400 --> 00:04:40.300
لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر يلا عن بيع رتب التمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك. وكذلك نهى عن المزامنة. المزابنة الرطب بالتوبة. بيع الرطب بالتمر من المزامنة

10
00:04:40.350 --> 00:05:04.200
طيب  اذن بيع رضا بالتمر حرام لانه ذريعة الى بيع التمر بالتمر المتفاوض فاذا احتج اليه جاز لكن العرية لها شروط خمستاشر. نعم. عند كل حاجة. نعم. فقير ان يكون ليس معه دراهم يشتريه

11
00:05:04.250 --> 00:05:35.350
نعم هذا تلاعب ان تكون بخالص الرطب تمرا يخرس الرطب على انه تمر نعم بشرط لكن عنده دراهم الان يشرب دراهم قال وما نهي عنه ها ايه هذا يشترط الا الا يؤخرها حتى تموت

12
00:05:36.400 --> 00:06:02.200
نعم بس مو شرط للصحة لكن لو اخرها بطل طيب الظاهر انه وما نهي عنه من التعبد كريناه ما اخذناه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا تردد

13
00:06:02.200 --> 00:06:29.050
ما هذه سموه اصول ويحتمل ان تكون شرطية فان كانت اسما موصولا فلا اشكال في قوله افسده لان اسم الموصول لا يجب ان يقترن خبره بالفعل وان كان الشرقية فانها فانه يشرك

14
00:06:29.750 --> 00:06:53.550
لان جواب الشرط اذا كان امرا اذا كان فعل امر وجب ان يقترن بالفاء ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها

15
00:06:54.000 --> 00:07:21.050
من يفعل الحسنات الله يشكره اصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينفعه يعني الشعر يحكم الانسان

16
00:07:22.200 --> 00:07:50.950
وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية اين العبادات اي مما يتعبد به او غيره اي غير ما يتعبد به كالانكحة والاوقاف والمعاملات بيع والشراء والاجارة والرهن كل من هي عنه او غيره افسده

17
00:07:51.550 --> 00:08:15.950
لا ترد يعني احكم بفسادك افسده اي احكم بفساده لا تتردد في ذلك هذه قاعدة مهمة ان ما نهي عنه من العبادات او غيرها فهو فاسق وجليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

18
00:08:17.750 --> 00:08:42.550
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والشرط هنا يشمل الوصف بالعقد ويشمل العقد نفسه لان حقيقة العقد انه شرط فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه ان يلتزم للعاقل الاخر

19
00:08:42.900 --> 00:09:07.550
بمقتضى العقد اما العبادة ما نهي عنه من من العبادة فهو فاسد فدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمسيء في صلاة في صلاته ارجع فصل فانك لم تصلي

20
00:09:09.550 --> 00:09:36.050
وقال للذي صلى خلف الصف منفردا اعد صلاتك امرهم باعادة الصلاة لانه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه فاذا صام رجل يعني لها امثلة القاعدة هذي من امثلتهم امرأة صامت وهي حائض

21
00:09:38.350 --> 00:10:08.500
فصومها باطل رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة طيب رجل صام يوم العيد فصومه باطل صار عندنا دليل من من النقل على فساد ما نهي عنه

22
00:10:08.950 --> 00:10:27.300
هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه وهذا ليتني ذكرته قبل ان اذكر امثلة الجواب نعم دليل عقل عندنا دليل عقل لان ما نهى الشارع عنه انما قصد من العبد ان

23
00:10:27.500 --> 00:10:55.400
يتجنبه ولا يفعله فاذا صححناه فهذا اقرار له والاقرار على على الحرام حرام هذي واحدة الى العقل ايظا لما نهى الشرع عنه علمنا انه لا يرضاه وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده

24
00:10:56.350 --> 00:11:18.500
قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وان تشكروا يرضاه لكم طيب لو صلى في مكان مغصوب هل تنطبق عليه؟ ينطبق على هذه القاعدة

25
00:11:19.300 --> 00:11:35.550
لا لا ينطق لان المكان معصوم لم ينهى عن الصلاة لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المقصود لكن قيل لنا لا تغصب

26
00:11:36.700 --> 00:11:59.100
لان هذا غير حق طيب لو توضأ بماء مغسول فكذلك على القول الراجح لانه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمعصوم لكن قيل لنا لا تغصبوا الماء وهكذا ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة المغصوب

27
00:11:59.750 --> 00:12:21.750
او الوضوء بالمغصوب او لباس الثوب الموصوف في الصلاة القول الراجح بهذه المسائل ان ان العبادة الصحيحة ثم قال فكل نهي عاد للذوات الف هذه للتفريغ اشارة الى ان هذا البيت مفرغ

28
00:12:21.950 --> 00:12:49.650
على ما قبله فكل نهي عاد للذوات او الشرور مفسدا سياسيا كيف او للشروط نعم فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن تفهمن العلة. طيب

29
00:12:50.300 --> 00:13:12.900
هذا هذين البيتان كالتفصيل للاجمال السابق في البيت الاول النهي اذا عاد للذات لذات العبادة او لذات المعاملة فهو مسند لها لا شك المرأة نهيت عن الصوم في الحي نهي عن صوم يوم العيدين

30
00:13:13.900 --> 00:13:32.800
نهي عن البيع بعد اذان الجمعة تاني نقول الان البيع بعد اذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض كل هذا عاد فيه النهي الى الى ذات العبادة فلا تصح

31
00:13:34.400 --> 00:14:04.350
للدليل والتعليم السابق او للشروط اذا عاد للشرط فانها لا تصح اذا عاد من شرطها فانها لا تصح لماذا لانه اذا عاد للشرط فسد الشر واذا فسد الشر فسد المشروط

32
00:14:05.150 --> 00:14:25.450
ده فسد اشترطوا فسد المشهور فلا تصح العبادة اذا كان قد نهي قد نهي عن شرطها فمثلا اذا اذا قال لا تتوضأ بهذا الماء لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به

33
00:14:26.750 --> 00:14:51.000
لم يصح الوضوء ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء لان النهي عاد الى شرطها لا تصلوا في المقابر صلى في المقبرة تصلح ولا او لا تصح لا لان البقعة

34
00:14:51.150 --> 00:15:15.300
بقعة منهية عن الصلاة فيها لا فلا يصح اما اذا عاد الى الى امن الخارج يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها فانه يصح ومثلوا لذلك بلبس الانسان عمامة لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل

35
00:15:16.300 --> 00:15:44.550
فصلى فصلاته صحيحة لماذا لان ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب فكانت فكان النهي هنا عائدا ايش الى امر خارج ليس الى ذات العبادة ولا الى شرطه وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل

36
00:15:46.150 --> 00:15:59.150
فان صلاته صحيح وان كان لقد لبس هذا المحرم لان هذا عائد الى خارج العبادة ولهذا قال فلن يظيع فافهمن العلة