﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:15.700
تأخير الصلاة على وقتها محرم لكن دل في السنة هذا ما عاد اذا دلت السنة على على ذلك ما عملته معلوم لانه مباح هذا وقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التقرير هذا مباح

2
00:00:15.900 --> 00:00:47.850
اصلا ما دخل به التعليم الاشياء هذي كلها لا بينهم فرق العمل ما فيه عين امامك العمل ما فيه علم تكلم عن شخص يتعاقد معه لكن الاعيان فيه هذا الشيء اريد ان هذه الشجرة اريد ان اكلها هذا الطير اريد ان اكله

3
00:00:48.000 --> 00:01:09.100
وعمل مني لكن الاصل هل نقول هذه حرام عليك الا بدليل او حلال الا بدليل هو اصلا العمل يتعلق بهذا لكن الان هذه العين هي حرام ولا كلها حلال العين اللي هي المعين القصد

4
00:01:09.350 --> 00:01:31.450
قصدي بالعين المعلم هذا الطير مثلا هذا الزحام في الارض هل هو حلال ولا حرام انا الاصل حلم ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العلم العمل فعل فاعل والعين خارجة عن فعل الفاء

5
00:01:31.550 --> 00:01:52.700
منفصلة  نعم قد لا يتعلق بالان وقد لا يتعلق بها القور والعمل احيانا يكون فيه شيء يعقد عليه كالعقود مثلا تعقد على المذيع وعلى الثمن احيانا لا يكون قول معاملات فيما بينكم الكلام فيما بينهم

6
00:01:52.900 --> 00:02:29.500
لا الميت بنفس يرحمه اي نعم نفسها نصيحة نعم موظف ما يعرف هذا ما فيه ظابط لكن يعرف بالتدبر لي عرف بيت تصور لا لا لا نعم؟ ايش؟ انفكاك الجهة ان يكون حرم

7
00:02:29.950 --> 00:02:52.850
بشيء غير الشيء الثاني. مثلا انفكاك الجهة اذا توضأ بماء مغصوب هذا القول الراجح فالتحريم ليس هو للوضوء تحريم لاتلاف هذا المغصوب على صاحبه سواء بوضوء او باراقة او بشرب

8
00:02:53.050 --> 00:03:15.200
او بغيره بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا المال المعصوم نصارى النهي عن عن ذات العبادة عن نفس الفعل نعم اللي مسح اللي مسح نعم هذا البيت وما نهى عنه من التعبد او غيره افسده لا تردد. نعم

9
00:03:15.350 --> 00:03:44.000
هذا سيرة النحل لا ترددي وهي صيغة لا لا ترددي سيرة المصدر وهي سيرة النهي. لا تردد لا المصدر تردد الظمأ نحن نتحايل في هذه لانه لا نتحايل مصدر لا مهو مصلح مهو مصدر مهو مصدر

10
00:03:44.650 --> 00:04:28.950
لا تردد انت ايه صار في  نعم او الشهود او او او للشروط نعم وكلنا فكلنا يعادل الذوات او للشروط  نعم مثل الكورة من الاعمال  هذي الاصل فيها الحلم الاصل في لعب الكورة الحلم

11
00:04:29.450 --> 00:05:00.200
ما لم تشتمل على نعم احسنت نمنع بهذا ولهذا ما هو بالاصل في البيئة الحل الاصل في البيع مهوب الحلم واذا كان بعد اذان الجمعة تا انا حرام الى كساها نتكلم عن عن عن الشيء بحد ذاته

12
00:05:00.200 --> 00:05:29.750
عبادة الا بهم للشارع المرجعي للاصل في النوعين ثم التبعي. والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او او الكرب او الكره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

13
00:05:31.100 --> 00:05:56.450
اه ما تقول يا عبد الله في رجل صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل صلى وعليه حريم صلاته صحيح احسنت ولهذا قلنا وان يعود لخارج كالعلم لا لا وكذلك الخاتم من الذهب يصلي الانسان وعليه خاتم ذهب

14
00:05:57.250 --> 00:06:25.700
ما في خلاف طيب اه رجل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر اقيد الوقت نعم. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاته بعد العصر والنهي هذا لدرس العبادة

15
00:06:26.300 --> 00:07:01.700
احسنت طيب اه خليل رجل حج بمال مغصوب حجه صحيح لماذا انه يعود الى امن خارج عن ذات العبادة. تمام طيب رجل اجر بيته لانسان لانسان بالسكنة فجعل هذا الرجل

16
00:07:01.750 --> 00:07:33.500
يشغل فيه الفيديو الحرام ويستمع الى الاغاني الحرام وما اشبه ذلك. فهل تصح الاجارة ام لا كيف تصرف وهو يعمل الحرام فيه في هذا البيت المستأجر نعم فعلا يعني عقد الاشارة ليس لفعلها للمعصية

17
00:07:33.500 --> 00:08:07.700
صحيح؟ طيب رجل اخر يا ذكي اجر دكانة بحلاق يحلق اللحى واخر اجره لحلاق يحلق الرؤوس ولكنه حلق في اللحى اي العقدين يصح واي العقدين يبطل يصح العقدان فهم السوازين

18
00:08:08.300 --> 00:08:32.950
ها ما فهمت السؤال اذا العذر قبر محفوظ للعلم به العقل الثاني وليس في الاول. ما هو العقد يعني؟ العقد اجره بحلق الرؤوس ولكنه حلق به اللحاء. نعم  وذاك ماذا تقولون؟ صحيح

19
00:08:33.350 --> 00:08:52.250
الذي استأجر الدكان ليحلق الرؤوس هذا عقده حرام باطل  لا قصدي نعم ليحلق اللحى ليحلق اللحى عقده باطل محرم لانه داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والثاني

20
00:08:52.350 --> 00:09:15.750
صحيح يعني عقده لفعل مباح لكن فعل فيه محرم طيب اه رجل سافر الى هداية الله سافر ونزل بلدا فوجد فيه والعياذ بالله البغايا تفعل الزنا هل يباح له القصر

21
00:09:17.550 --> 00:09:49.900
لا يباح ليش؟ ما يسأل عنه لا هل يجوز له القصر؟ قص الصلاة. ما يتعلق يجوز تغرون  لا نحن هو الرجل سافر للتجارة ثم وجد في البلد بغاية فزنا ها طيب

22
00:09:50.000 --> 00:10:15.750
مثال اخر بندر رجل سافر الى هذا البلد من اجل البغاء ان يصلح يجونه قصر او لا لماذا؟ هل هذا السفر محرم او او جائز محرم طيب والمحرم لا تستباح به الرخصة

23
00:10:16.200 --> 00:10:37.050
اذا اول مسألة فيها خلاف لكن هذه قاعدة المذهب علمناكم بالاول الراجح قلنا اذا انفكت الجهة فالراجح انه لكل لكل شيء حكم وهذه الجهة منفكة وهو في شهر السام ومذهب الحنفية

24
00:10:37.200 --> 00:11:11.850
طيب المهم على كل حال قاعدة المذهب في هذا المعروف اه ثم ننتقل لدرس الليل نعم نعم   هل هو مالكه من شرط وجوب الزكاة الملك وهذا لم يملكه لا الغاصب ما ما زكى

25
00:11:13.050 --> 00:11:36.050
ان ما هو شرط؟ اصله ما هو بشرط الركوع يعني نقدر نمشي على رجليه ويحج والزاد ايضا ينزل لكن من من الشجر ياكل من طعام اخر الحج بالمال الموصوب الصحيح انه مجزئ لكنه حرام

26
00:11:36.800 --> 00:12:02.900
ثم قال درس الليلة والاصل في الاشياء حل ها كيف  وان عدت عجيب ما شرحناه  طيب قال واني اعوذ بخارج ان يعد الضمير يعود على النهي لانه في البيت الاول وكل فكل نهي عاد للذوات

27
00:12:03.250 --> 00:12:34.950
او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة ان يعد اي النهي لامر خارج كالعمة لغة في العمامة  فلن يغير يظير بمعنى يضر اي فلن يمنع من الصحة العمامة على الرأس من الحرير للرجل حرام

28
00:12:36.750 --> 00:12:56.650
ولا يجوز له ان يلبسها فان صلوا عليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة واضح لماذا؟ لان ذلك لا يعود لا لذات العبادة وهي الصلاة ولا لشرطها لان ستر الرأس ليس بشر

29
00:12:57.000 --> 00:13:20.350
لصحة الصلاة فلذلك صحت الصلاة ومثله ايضا لو كان عليه خاتم من ذهب وهو رجل فان صلاته تصح قولا واحدا لان لان لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة فهو لامر خارج

30
00:13:21.050 --> 00:13:42.000
ومثل ذلك لو لبس قلادة من ذهب فان صلاته تصح لان القلادة ليست شرطا لصحة الصلاة فلم يكن النهي عائدا لا لذة الصلاة ولا بشرط الصلاة. طيب اذا القاعدة ان ما عاد للخارج

31
00:13:42.800 --> 00:14:06.700
فانه لا يضر تصح الصلاة وذلك لانفكاك الجهة قالت هذه غير جهة هذه ثم قال فليظير فافهمن العلة هذا امر بان يفهم الطالب العلة ليس المراد العلة هنا في هذه المسألة فقط

32
00:14:07.400 --> 00:14:14.000
بل في جميع مسائل الفقه لان فهم العلل توجب