﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:31.450
طيب اما اذا كان في الشتاء احتمال نسيل الوادي فان الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب طيب رجل لبس ثوبا اسود ليس فيه شيء؟ ثوب اسود يعني اذا كان دليل على الحزن هذا شيء اخر

2
00:00:32.250 --> 00:00:52.100
لكن اللباس الاسود من حيث هو. اللهم صلي وسلم عليه وسلم. الاصل الحل طيب اذا ناخذ القاعدة هذي في كل شيء الاصل فيش قلنا الاعيان بعد والمنافع والاعمال ومنها المعاملات

3
00:00:53.400 --> 00:01:16.350
ثم قال وامنعي عبادة امنع في الامر امنع عبادة الا باذن الشاب يعني لا تجز عبادة الا باذن الشارع فلو تعبد شخص لله عبادة  فاننا نمنعه حتى يقيم دليلا على

4
00:01:17.050 --> 00:01:35.500
مشروعيته ودليل ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال تعالى منكرا على من يشرعون بلا اذنه ام لهم شركاء درعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله

5
00:01:35.700 --> 00:01:56.550
وقال تعالى قل االله اذن لكم ام على الله تكفرون فهذه الادلة تدل على ان الاصل في في العبادات الحظر الا ما قام الدليل على مشروعيته ووجه ذلك من النظر

6
00:01:57.050 --> 00:02:12.650
ان العبادة طريق نوصل الى الله فلا يمكن ان ان نسلك طريق النصر الى الله الا اذا كان الله قد وضعه لنا اما اذا لم نضع كيف ما ندري اين يوصلون هذا الطريق

7
00:02:13.600 --> 00:02:32.700
فلابد ان يكون الواظع لهذا الطريق الموصل الى الله هو من؟ هو الله ففيها اذا دليل من الاثر ودليل من النظر ان الاصل في العبادات والحظر الا ما قام الدليل على مشروعيته

8
00:02:33.400 --> 00:03:03.500
وليعلم انه لابد ان يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق به لابد ان تكون موافقة للشرع السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان هي ستة اشياء لابد ان تكون العبادة

9
00:03:03.700 --> 00:03:32.750
موافقة للشرع مشروعة من في هذه الامور الستة وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا فانها لا تقبل لان الشرع لم يأذن به

10
00:03:33.400 --> 00:03:59.400
مثل ان يقول كلما دخلت البيت لا اجلس حتى اصلي ركعتين فنقول هذه بدعة ليش لانه لم يرد الشرع ان دخول البيت سبب لصلاة ركعتين طيب كلما جاء ربيع الاول

11
00:04:01.300 --> 00:04:22.400
اقام قفل تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا بدعة لان ولادة النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست سببا لاقامة هذا التعظيم وتنظيم وتعظيم الرسول عبادة لا يمكن ان نشرعه

12
00:04:23.350 --> 00:05:04.400
بلا اذن بلا اذن من الشر رجل كلما تجشى قال الحمد لله   تجشى لا عطس اذا عطس فهو مشهور لكن اذا تجشى  ها ترعى او تضرع او تغر على كل حال معروفة لكم وفيها لغات

13
00:05:04.900 --> 00:05:32.450
طيب بعض الناس كلما تجشى قال الحمد لله فنقول ان هذا بدعة لانه لم يرد نعم لو فرض ان الانسان حبس عن التجشي يعني اصيب بمرض يمنعه من التجشي ثم زال هذا المرض فدجشع

14
00:05:33.800 --> 00:05:49.750
فحينئذ يشرع ان يحمد الله لان هذه نعمة واذا حصلت النعمة فاحمد الله على ذلك طيب لو قال قائل لماذا لا نحمد الله على هذا اليس العطاس رحمة الله عليه

15
00:05:51.450 --> 00:06:11.550
بلى لكن القاس وردت به السنة وهذا لم ترد اذا قال ان الجشاء ريح يخرج من المعدة ولهذا نجد ان المائدة تخف وينزل الطعام قلنا اذا احمد الله اذا اذا بردت

16
00:06:13.450 --> 00:06:47.300
وهل هو مشروع نعم؟ لا ليس المشهور واضح جماعة؟ طيب رجل كلما تثائب قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا نقول له بدعة بدعة فان قال كيف يكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم التثاؤب من الشيطان

17
00:06:48.300 --> 00:07:10.350
وقال الله في كتابه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قلنا ليس هذا المراد ليس المراد بالنزغ هذا المراد بالنزغ ان ينزعك لتعمل معصية او تدع واجبا فاستعذ بالله

18
00:07:11.450 --> 00:07:29.550
اما هذا فانه ليس نزعا ولكنه يدل على الكسل والشيطان يحب من ادم من بني ادم ان يكون كسلان والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر من

19
00:07:32.550 --> 00:07:53.450
ايش من تثائب بان يكظم ما استطاع  فان لم يستطع وضع يده على فيه ولم يأمره بان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا السبب موجود في عهد الرسول ولم يجعله سببا

20
00:07:53.700 --> 00:08:16.800
طيب اذا لا بد ان تكون العبادة موافقة للشرع في بسببه ثانيا تكون موافقة للشرع في جنسها فان كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فانها لا تقبل يعني العبادة مبنية على توفير

21
00:08:18.450 --> 00:08:56.950
فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مرات فانه لا ليش لان الاضحية من جنس معين خاص وهي الابل والبقر والغنم وليس منها الخير فلا تصح التضحية بها طيب لو ضحى بدجاجة

22
00:08:59.050 --> 00:09:17.650
ها لا تصح لان جنسها غير مشروع  فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة قلنا هذه قربى صدقة

23
00:09:19.000 --> 00:09:47.400
ما هي قرب النسك كما لو تصدق بوزن الدجاجة لحمه فليس بمسلم طيب اذا لابد ان تكون موافقا للشرع في للجنس طيب لو ان رجلا عق ببعير ابقى ببعير هل تجزئ العقيقة

24
00:09:48.750 --> 00:10:11.600
نعم قال بعض العلماء لا تجزئ لا تجزئ العقيقة ببعيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام عينها من من الغنم تشاد وقال بعض العلماء تجزي لكن الشاة افضل وانما قال بالاجزاء

25
00:10:12.250 --> 00:10:33.500
لان جنس الابل يصح التقرب الى الله تعالى به في في النسك فهي من الجنس الذي هي باعتبار كونها نسكا جنسا وبجوار ابل بقر غنم تكون نوعا فهي نوع من النسك

26
00:10:34.600 --> 00:10:57.600
يشملها اسم الجنس والذين قالوا بالاجزاء يقولون انها لا تجزئ الا عن واحد لا تجزئ الا عن واحد بينما هي في الاضحية تجزئ عن سبعة اما في العقيقة لا تجزئ الا عن واحد

27
00:10:59.300 --> 00:11:27.600
فاذا اراد الانسان ان يعق بابل فعن الغلام بعيران وعن الجارية بعير واحد هذا اذا قلنا بالاجزاء المذهب عندنا الحنابلة انها تجزي لكنها عن واحد والشاة افضل طيب لا شك ان الشاة افضل

28
00:11:28.050 --> 00:11:54.800
سنتردد في كونه تجزيء الشارع عين نعم قلنا الجنس القدر لابد ان تكون عبادة موافقة للشرع في القدر قدر عن الكمية فمن فمن اتى بعبادة زائدة عن القدر الذي شرعوا شرعوا الله ورسوله

29
00:11:55.600 --> 00:12:20.600
فاما ان تبطل اذا كان لا يمكن اتصال بعضها عن بعض واما ان ينهى عما زاد ولا تبطل اذا كان يمكن الانفصال بعضها عن بعض فلو صلى الظهر خمسة قلنا لا تصح

30
00:12:21.400 --> 00:12:51.050
اذا كان متعمد لماذا لانها خالفت الشرع بالقدر ولو ركع مرتين في صلاة الظهر قلنا لا تصح لانه خالف الشرع في القدر ولو سجد سجودا واحدا قلنا لا لانه خالف الشرع في القدر

31
00:12:52.600 --> 00:13:05.900
ولو صلى الظهر ثلاثا وقلنا لا تصح لانه خالف الشرع في القدر فلابد ان تطابق الشرع في القدر ثم ان زاد او نقص فان كان لا ينفصل البعض عن بعض

32
00:13:06.500 --> 00:13:26.250
بطلة وان كان ينفصل بعضها عن بعض لم تبطل. لكن ينهى عن الزائر مثال ذلك لو انه سبح سبح اربعين وحمد اربعين وكبر اربعين قلنا هذا خلاف السنة لا شك

33
00:13:27.850 --> 00:13:49.750
واذا قصدت التعبد بهذا العدد فانت مبتدع لكن ما وافق العدد المشروع ثلاثة وثلاثين فانك تثاب عليه ولا تبطل به لا يبطل به التسبيح لان هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض

34
00:13:50.500 --> 00:14:08.150
يعني لا نقول يشترط لقبول التسبيحة الاولى صحة التسبيح الى اخره واحدة لا نقول بهذا لكن نقول في الصلاة يشترط لصحة الصلاة ان ان تكون شروط الصحة فيها من اولها

35
00:14:09.100 --> 00:14:09.900
الى اخره