﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:20.950
ان تكون مطابقة للشرع في كيفيتها لان الكيفية في الحقيقة تدخل في يصل العبادة فان خالف في الكيفية لم تصح العبادة لو اتى باجزائه ما تصلح فلو سجد ثم ركع

2
00:00:22.050 --> 00:00:43.850
لم تصح صلاتك ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه لم يصح غسل الرجلين ولو انه طاف على الكعبة يا عين الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه لانه مخالف للشرع في

3
00:00:44.300 --> 00:01:12.800
كيفية العبادة الخامس الزمان فان اتى بها في غير زمانها المحدد فان كان قبله لم تصح بالاتفاق وان كان بعده بعذر صحت وان كان بغير عذر فقيل تصح مع الاثم وقيل لا تصح وهو الصحيح

4
00:01:14.600 --> 00:01:41.800
هذا التفصيل فيما اذا اخرجت العبادة عن عن وقتها ان كان قبله ها لم تصح بالاتفاق لان سبب الوجوب لم يوجد وان كان بعده لعذر ضحت ان كان تما يقضى

5
00:01:42.100 --> 00:02:04.500
وان كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح وقيل تصح مع الاثم مثال ذلك رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقدا ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزل

6
00:02:06.800 --> 00:02:29.000
فماذا نقول لا تجزئ لكن تصح نفلا تصح نبلا لانه نوى العبادة على نيتين نية صلاة ونية ظهر فتصح نية الصلاة لان الصلاة تصح في كل وقت ولا تصح نية الظهر لانه قبل دخول وقتها

7
00:02:31.000 --> 00:02:53.000
طيب وان صلى الظهر بعد بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما اشبه ذلك بس خلاص صحيح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره

8
00:02:55.400 --> 00:03:15.250
فليصلها اذا ذكر يعني ولو بعد وقت وان كان لغير عذر كما لو تعمد ان يصلي بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس او عمل لا ينقضي الا بعد الوقت

9
00:03:16.000 --> 00:03:34.050
وصمم على انه لن يصلي الا بعد الوقت فان صلاته لا تصح على القول الصحيح لو صلى الف مرة والقول الثاني نصح مع الاثم ولكن الصحيح ان انها لا تصح

10
00:03:34.600 --> 00:03:55.100
وانها لا تقبل منه وانه يعتبر مخلا بركن من اركان الاسلام في هذا المثال اللي ذكرناه طيب في الزكاة لو انه زكى قبل ملك النصاب لو زكى قبل ممكن نصاب

11
00:03:55.900 --> 00:04:23.450
عرف انه سيأتيه راتب نعم بعد شهر او شهرين فزكى قبل ان يأتيه الراتب فان الزكاة لا تجزئ لانه قبل لانه اداها قبل ان يخاطب بها طيب فان اخرها عن وقت الوجوب

12
00:04:23.900 --> 00:04:45.300
لغير عذر مثلا تحل زكاتك في شهر محرم تأخرها عن شهر محرم تأخيرا لا يعذر فيه فهل تجزئه او لا في هذا خلاف من العلماء من قال تجزئه لانه ادى ما حق الفقراء

13
00:04:46.150 --> 00:05:05.450
ومنهم من قال لا تجزئه لانه اخرها عن الوقت المخاطب بها ولا سيما اذا مات فان ورثته وان اخرجوا عنه لا تبرأ بذلك ذمته لانه تعمد ان يترك هذا الركن من اركان الاسلام

14
00:05:05.650 --> 00:05:27.800
ولا ينفعه قضاء اهله عنه وهذا الاخير اعني انه اذا تعمد تأخير الزكاة حتى مات فان ذمته لا تبرأ باخراج ورثته عنه نعم لو فرض ان الرجل عنده حسابات كثيرة

15
00:05:28.850 --> 00:06:04.100
واخر الزكاة من اجل ان يراجع حسابه فهنا نقول انه يحزن يجزئ لانه لان له مبهسا وشيئا من العذر فيجزئه طيب رجل اوتر قبل صلاة العشاء هل يجوز لماذا لانه قبل ان يخاطب به

16
00:06:04.700 --> 00:06:21.750
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فاذا اوتر قبل العشاء فانه لا يجزئ الوتر وان اخر الوتر الى ما بعد طلوع الفجر بغير عذر

17
00:06:22.900 --> 00:06:56.000
فانه ايضا لا يجزئه لانه اخرج اخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا طيب الخامس السادس المكان لابد ان تكون موافقة للشرع بمكانها  فلو اعتكف الانسان في بيته بعشر رمضان الاخيرة

18
00:06:57.350 --> 00:07:28.600
فانه لا يجزئ لماذا لان مكان الاعتكاف المساجد قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو طاف بالبيت خارج المسجد من حرام لابد ليش لانه لم يوافق الشرع في المكان

19
00:07:29.150 --> 00:07:49.000
اذ من شرق الطواف ان يكون في المسجد الحرام حتى لو كان هناك ضيق فانه لا يجزئه فلو فرض ان ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه ان يطوف منها وطاف منها فانه لا يجزئه

20
00:07:49.250 --> 00:08:17.050
لانه خارج المسجد الحرام فيكون مخالفا للشرع بايه في مكان العبادة ولو حج الانسان الى المدينة بدلا عن مكة ليش لم ينته الحج لانه مخالف في مكان العبادة فلا تجزئ

21
00:08:18.800 --> 00:08:42.600
والخلاصة الان ان العبادات تمنع الا حيث اذن فيها الشر وبناء على هذا لا بد ان تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في امور  سبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان

22
00:08:43.100 --> 00:09:09.800
وقد عرفتم الامثلة على هذه القاعدة فان قال قائل هاتان القاعدتان يشكل عليهما ما قاله بعض اهل العلم ان الاصل في الاضلاع التحريم والاصل في اللحوم التحريم الاضلاع يعني النسا

23
00:09:10.750 --> 00:09:35.000
الاصل فيهن التحريم والاصل باللحوم التحريم قلنا لا ترد هذه على هذه القاعدة والعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرناها لكن قصدهم ان الاصل ان الاضلاع لها شروط لحلها شروط

24
00:09:36.700 --> 00:10:06.750
فلا نستحلها الا بعد ان نعرف الشروط عرفتم فاذا شككنا مثلا في عقد النكاح هل تم او لا فالاصل عدم التمام فلا تحل لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له اخذها او ممن لا يحل

25
00:10:08.300 --> 00:10:32.000
فالاصل الحلم لان الله قال لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك تدل هذا على الاصل ايش الحلم ومن ذلك لو شككنا في عدد الفضاعات واراد الرجل ان ان يتزوج من رضعت امه

26
00:10:33.200 --> 00:10:59.100
رضاعا لم لم يعرف عدده لهن قل يجوز ايش ان يتزوج لان الاصل الحل كذلك قولهم في اللحم طيب قول في اللحن الاصل الحل قل هذا ايضا نعم الاصل في التحريم

27
00:10:59.500 --> 00:11:21.650
نقول هذا هذا اذا شككنا في شرط الحل مثل ان نجد لحما من الابل والبقر والغنم وشكرناها ذبح على الطريقة الاسلامية اولى الاصل التحريم حتى نعرف شرط الحلم اما لو وجدنا حيوانا

28
00:11:22.550 --> 00:11:40.800
ولم ندري هل هو حلال وحرام فالاصل الحد وما استثناه بعض العلماء في مسألة الابطاع واللحوم فيه نظر في الواقع لان لان مسألة نوم يعني ان شرط الحل لم يوجد

29
00:11:41.750 --> 00:11:57.350
وهذا يشمل كل شيء حتى الاصل في في في الاعيان هذا التحريم حتى اعرف اني ملكت هذي السلعة مثلا لبيع او شفاء او ملكتها بايجارة وما اشبه ذلك الحاصل ان القاعدة هذه

30
00:11:57.950 --> 00:12:19.450
لا يرد عليها شيء لعلكم تستشكلون اننا اذا وجدنا لحم ابل وغنم او بقر فان الاصل انه حرام حتى نعرف انه ذكر ذكاة شرعية لكن لنعلم جميعا ان كل فعل صدر من اهله

31
00:12:20.250 --> 00:12:46.500
فالاصل فيه السلامة الاصل فيه السلام حتى يكون دليل على المنع فاذا جاءتنا لحوم وذكات من من مسلمين هل يحتاج ان نبحث اللي هي مملوكة او غير مملوكة وهل الذابح يصلي او او لا يصلي

32
00:12:47.000 --> 00:13:00.900
ابد ما كذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون؟ وهل ذبحوا عن الطريقة الإسلامية او لا اذا صدر الفعل من اهله كما انه لو باع عليك انسان شيئا

33
00:13:00.950 --> 00:13:06.800
هل يشترط ان تعرف انه مالكه او الاصل انه مالك الاصل انه معلوم