﻿1
00:00:05.500 --> 00:00:29.850
كل ما رتب في وكل فعل من نبي عن امره فغير واجب بدأ وان يكن لامريكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:31.350 --> 00:01:02.500
ما هو الاصل في الامر الوجوب  ما هو الدليل على ان هذا هو الاصل قليل قوله تعالى في القرآن فليحد الذين يخالفون عن امره وجه الدلالة تهديد المخالفة عن الامر

3
00:01:02.550 --> 00:01:29.300
لماذا قالوا يخالفون عن امره ولم يقل يخالفون امره يخالف وهو سؤال لم يرد عليكم لكن لعل زكاة يدركه يخالفون عن امره ولم يقل يخالفون امره يعني ضمن الفعل معنى

4
00:01:31.700 --> 00:02:02.100
الخروج عنه يخرجون عن امره هل هناك خلافة بين داوود في هذه المسألة نعم بل للنبي دليلهم لان الاخ وعدم التأثير نعم. هذا امر غريب عنه مشروط فيستحب ولكن لا ولكن لا اجمل في تركه

5
00:02:02.300 --> 00:02:33.750
احسن فهل هناك تفصيل في المسألة تراه عباد نعم سمعتم جوابنا على في اثناء درسنا الذي قبل الاذان ثم انتقل المؤلف الى حكم افعال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وكل فعل للنبي جرد عن امره

6
00:02:33.850 --> 00:02:50.600
فغير واجب بدل نعم قبله قال وكل وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب كل ما رتب فيه الفضل يعني ما رتب ما رتب عليه فضل بالحسم

7
00:02:50.800 --> 00:03:10.000
والترغيب والجزاء وما اشبه ذلك بدون ان يؤمر به فانه للنذر وذلك لان هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به ترغيب في الفعل ولكن لما لم يؤمر به علم انه ليس بواجب

8
00:03:10.650 --> 00:03:30.550
لانه لو امر به لكان منزلا على خلاف السابق وهذا يقع كثيرا ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون امر فيدل ذلك على الترغيب فيه وعلى ان فعله امر مطلوب

9
00:03:30.950 --> 00:03:52.900
ولكنه ليس للوجوب بل وللنبي وجه ذلك وجه هذا القول او تعليله لان ذكر الفضل فيه يدل على التغريب فيه اليس كذلك وعدم الامر به يدل على ان الانسان غير ملزم به

10
00:03:53.700 --> 00:04:12.650
لانه لو اريد الزامه لامر فالمسألة فيها تعليم وهذا نجده كثيرا في النصوص من فعل كذا فله كذا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

11
00:04:13.850 --> 00:04:31.900
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وما اشبه ذلك وامثلته كثيرة اما اذا امر به فهو على الخلاف السابق

12
00:04:32.050 --> 00:04:57.150
في الامر هل يقصد الوجوب او لا وقوله فهو ندب يجلو يجلو بمعنى يتبين ويظهر يعني وليس وليس بالوجوب ومن هنا نعلم ان من طرق اثبات العبادات الترغيب في الشيء

13
00:04:58.200 --> 00:05:16.050
من طرق اثبات العبادات الترغيب في الشيء يدل على ان فعله عبادة وان لم يؤمر به للعلة التي ذكرناها انفا ان الشارع انما رغب فيه من اجل ان يفعله الناس

14
00:05:16.600 --> 00:05:39.750
والا لسكت عنه اما افعل الرسول فقال وكل فعل وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ كل فعل للنبي هل هنا للعهد اي العهود الذهني لا للذكر لانه لم يذكر

15
00:05:40.300 --> 00:05:58.900
ولا للحضور لانه ليس بحار فيكون عهدا ذهنيا والمراد به محمد صلى الله عليه واله وسلم وقوله جرد عن امره يعني لم يقترن بامره بل مجرد فعل فان اقترن بامر

16
00:06:00.750 --> 00:06:19.450
ها فعلى ما سبق من الخلاف لكن اذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا يعني فليس بواجب وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

17
00:06:20.300 --> 00:06:38.850
ولكن على اي شيء يدل لا لا المؤلف نفى ان يكون دالا على الوجوب. فعلى اي شيء يحتاج الى اقسام لابد ان نعرف اقسام فان الرسول عليه الصلاة والسلام الفيلم الاول القسم الاول

18
00:06:39.250 --> 00:07:03.300
ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي مثاله النوم النوم الاكل الشرب هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى

19
00:07:03.750 --> 00:07:22.150
الطبيعة والجميع فهو في حد ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي لكن قد يطلب ان يكون على شكل معين او على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة

20
00:07:23.200 --> 00:07:45.300
وقد ينهى ان يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة واضح؟ اذا ما فعله على مقتضب الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته لان ذلك مما تقتضيه

21
00:07:45.450 --> 00:08:13.450
ربيع كل انسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا لكن كونه ينام على الجنب الايمن وعلى ذكر الله هذا سنة هذا سنة لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلية الاكل الانسان بمقتضى طبيعته وجبلته يأكل ويشرب

22
00:08:13.800 --> 00:08:34.550
ولابد له من اكل وشرب لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الاكل والشرب ويحدث عند الفراغ منهما ولا يتنفس في الاناء ويكون شراب شربه بثلاثة انفاس وما اشبه ذلك هذا

23
00:08:35.500 --> 00:08:58.800
هذا سنة مطلوبة هذا سنن مكروه ثم ان هذا الفعل الجبلية قلنا انه لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته لان الطبيعة تقتضيه لكن اذا كان يتوقف عليه الصحة ويترتب على تركه الضرر

24
00:08:59.550 --> 00:09:25.900
صار مأمورا به اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب بس السحور مثلا للصائم مأمور به مع انه اكل وشرب تقتضيه جبلة لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه

25
00:09:26.150 --> 00:09:47.850
واستعانته به على على الصوم وما اشبه ذلك هذا القسم الاول فهمناه ما فعله على وجه او بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لاحظ منه في حد ذاته لكن قد تتعلق به احكام

26
00:09:48.100 --> 00:10:01.300
مثل ان يطلب ان يكون على صفة كذا وكذا او ينهى ان يكون على صفة كذا وكذا او يكن هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب اخر كما ذكرنا فيما اذا

27
00:10:01.400 --> 00:10:24.400
توقف حفظ صحته على الاكل والشرب والنوم الثاني القسم الثاني ما فعله على وجه العادة ما فعله على وجه العادة فهذا مباح يعني نصفه بانه مباح ولكن هل هو سنة

28
00:10:25.550 --> 00:10:50.750
نقول لا ليس بسنة بل السنة فعل العادة في المكان الذي انت فيه انت فيه. والزمان الذي انت فيه ما لم تخالف الشرع ما لم تخالف الشرع ولهذا لو قال قائل اي ما افظل الان ان نلبس ازارا ورداء وعمامة؟ او ان نلبس قميصا وسروالا وغترة

29
00:10:51.700 --> 00:11:18.550
الثاني لان هذا هو السنة السنة في الجنس لا في العين هنا الان في الجنس او في النوع كما ان شئت لا في العين واضح كيف السنة والجنس الجنس من السنة او النوع الجنس او النوع ان السنة ان يكون الانسان

30
00:11:19.400 --> 00:11:42.600
موافقا ليش؟ للعادة للعادة في لباسه وهيئته لانه لو خالف العادة ما يقوم به شهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة تمام طيب اذا ما فعله على وجه العادة فهو

31
00:11:42.900 --> 00:11:58.200
مباح لا يتعلق به الحكم اي نعم فهو مباح يوصف بانه مباح اما هل الافضل ان يفعل ما فعله عينا او ان الافضل ان يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم

32
00:11:59.150 --> 00:12:16.150
الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم لاننا ان لم نقل يقينا فاننا فانه يغلب على ظننا ان الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم

33
00:12:16.300 --> 00:12:34.400
لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب هذا الفعل هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث صفة او من او ما يتعلق به

34
00:12:35.400 --> 00:13:01.000
الجواب نعم يتعلق به حكم مثلا نأتي باللباس اللباس لا يجوز للانسان ان يلبس ازارا او سراويل او مشلح او قميصا ينزل عن الكافر هذا حرام بل من كبائر الذنوب

35
00:13:02.600 --> 00:13:22.700
لانه رتب عليه رتبت عليه العقوبة فان كان خيلاء فعقوبته ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم وان كان لغير ذلك فانه يكون من كبائر الذنوب ويعذب

36
00:13:23.700 --> 00:13:44.300
بقدر المخالفة كيف نقل المخالفة ما جاوز الحد المشهور او المباح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار ونحدد موضع العقوبة ما اسفل من الكعبين

37
00:13:44.750 --> 00:14:11.600
ففي النار وبهذا نعرف انه لا يجوز ان نخصص هذا العام ما اسلم من النار بحديث من جر ثوبه خيلاء لا يجوز وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين فعقوبة من جره خيلاء

38
00:14:12.350 --> 00:14:31.000
اشد واعظم عقوبات ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم له هو عذاب اليم مؤلم عقوبة الاول الذي جر الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء

39
00:14:31.150 --> 00:14:55.100
ان يعذب بقدر ما بقدر ما كانت فيه المخالفة فقط فلو خصصنا احدهما بالاخر لزم تكذيب احد الخبرين وذلك الاختلاف العقوبتين لاننا سنقول ان الفعل واحد ومرة يعاقب عليه بانه في النار ومرة بانه لا يكلم

40
00:14:56.250 --> 00:14:56.800
