﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:58.000
ونفسي   فابرئ سنة    بين اختي ولا تبخل وحدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا تزاحم  او اذا زعمت المصالح

2
00:00:58.050 --> 00:01:39.300
فما الذي يقدم منها يقدم الاعلان احسنت علل لانه اكثر مصلحة والمصلحة مطلوبة مثال ذلك احمد نعم ايش اذا تعارت بر الاب مع البر نعم تقدم ايش قد ينبر من

3
00:01:40.100 --> 00:02:28.950
الام طيب اه اذا اجتمعت مفسدتان ولابد من اخذ احدهما فايهما يؤخذ قل لهما ضرر مثاله ها ما بين اعتراض  فوزي ها نعم نعم البيت كله ذكاة بخلاف الحمار يعني رجل اضطر الى اكل لحم

4
00:02:29.550 --> 00:02:51.500
اما ان يأكل يموت وعنده ميتتان ميتة حمار وميت بعير فيقدم ميتة في البعير لانها مما تحله الذكاة طيب اه اجتمع الصيف محرم وميتة يعني الان محرم اما ان يصير الصيد واما ان يأكل الميتة

5
00:02:51.850 --> 00:03:24.950
فايهما عبيد الله تقدم الصيد لماذا اخف مفسدة اخف اخف مفسدة ولانه اذا اضطر اليه صار صار مباحا اذا اضطر اليه صار مباحا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقالوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

6
00:03:25.100 --> 00:04:10.050
فاذا صار مباحا وهو سيدكى فهو خير من الميتة طيب  اجتمع مدير المحاضر ايهما يقدم قدم جانب الحب لماذا نعم ليش لانه ابرأ الجنة. مثاله  نعم نعم البغي متولد من حيوان حلال ومن حيوان حرام فيغلب فيه التحريم

7
00:04:10.300 --> 00:04:51.600
طيب بمثال اخر نعم نعم لو اشترك محرم ومحل لقتل الصيد ترى الصيد هذا حراما لانه اجتمع مع مبيح امامنا طيب هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ عباس. نعم. نعم. العلة هي وصف مناسب

8
00:04:51.600 --> 00:05:18.750
ايه الحكم؟ الوصف المناسب ايش طيب امثاله العلم منصوصة ومستنبطة. نعم. فالعلة المنصوصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر فان ذلك يقسمه. فاذا وجدت العلة نجد الحكم والتقييم. وكان لا يحزن فانما يشوف من اجله

9
00:05:19.300 --> 00:05:37.000
طيب صحيح؟ نعم. اثنان ثلاثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن الثالث من اجل ان ذلك يحسن فاذا قدرنا ان الرجل الثالث لا يهمه  طيب رجلان يعرفان لغة اعجمية

10
00:05:37.250 --> 00:06:04.800
وعندهم رجل عربي لا يعرف الاعجم منك ما لم يتنهاجه يتكلمان برفع صوته مثل التناجي في في من يعرف اللغة  العلة الاحسان الثالث كمال صار الحكم يدور مع علته وجودا

11
00:06:05.300 --> 00:06:36.700
وعدم ثم نبدأ بدرس الليلة نعم ايش؟ علم اي نعم العلم استنبطه تمام يا خالد  نعم ان اجمع عليك  نعم  ان اجمع عليها صارت كم منصوصة؟ يدور الحكم معها وجودا وعدما وان كانت الخلاف فهي محل خلاف

12
00:06:37.200 --> 00:07:04.550
لان المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لانه يمنع ان هذه هي العلة طيب رجل شم رائحة فسفر منها خير ان شاء الله انا الا اسألك هل هل يحرم عليه الشم

13
00:07:04.600 --> 00:07:33.600
كما لو شرب المسكر؟ سكر. نعم. وسكر فيها؟ اي نعم اقول هل يحكم عليه؟ لانه ما شرب الان ما شرب المحرم شرب الخمر وهو لم يشرب تعمد كيف اي نعم متعمد انه يشمه حتى يسكر واذا شمه حصل له طرب ولذة

14
00:07:33.750 --> 00:08:00.150
تسكره بس هو يقول انا ما شربت نعم كل مسكرا حرام والعلة الاسكان. فاذا اه ما دام الازكار نعم   ما تقولون صحيح طيب شرب نبيزا محمد شرب نبيلا مظى عليه يوم او يومان

15
00:08:01.150 --> 00:08:38.550
لا ما سكت ولا يسكت لا قليل ولا كثير اذا كان ماذا عن النبي؟ لا نبي المعروف اما زبيب ينبذ في الماء والا تمر  هادشي ايه تمام لان العلة افكار

16
00:08:39.400 --> 00:09:02.450
واذا كان هذا النبي نبيذ العنب او التمر لم يسكر ما هو حلال حتى لو مضى عليه يومان او ثلاثة لا يهمه نعم الا بالنص هاي منصوص عليه ثم قال في درس الليلة والغي كل سابق لسبب لا شرطه

17
00:09:03.800 --> 00:09:33.250
الاشياء لها شروط الاحكام لها شروط ولها اسباب فاذا فعل الشيب قبل سببه فانه لا يصح لان السبب موجب واذا فعل قبل شرطه فانه يصح مثال ذلك رجل حلف ان لا يدخل هذا البيت

18
00:09:35.700 --> 00:09:57.300
اليمين سبب للحنث والحين سبب شرط للكفارة الحين الشرط  واليمين سبب لانه لولا اليمين لم يكن عليه حنز ولا كفارة فهذا رجل حلف ان لا يدخل هذا البيت ثم ندم

19
00:09:57.750 --> 00:10:19.150
واراد ان يدخل فهل له ان يقدم الكفارة قبل الدخول او لا الجواب نعم له ذلك لان السبب وجد وهو اليمين فاذا قال قائل هذا الرجل لم تجب عليه الكفارة لانه لم يدخل البيت

20
00:10:20.300 --> 00:10:44.800
قلنا دخول البيت شرط وليس لسبب شرط وليس بشرط فيجوز على على هذا ان ايش اقدم الكفارة على الحلف طيب فان دخل ثم كفر فالامر واضح لانه وجد الان السبب

21
00:10:45.000 --> 00:11:10.150
والشر وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية ان السبب فان الشيء قبل سببه لاغي وبعده جائز نافلة  طيب اه رجل ظهر من امرأته ظهر من امرأته

22
00:11:11.100 --> 00:11:35.150
ولم يعزم على ان يطأها على ان يطأها فكفر كفارة اضطهاد هل يجوز وتجزي طيب رجل اخر ظاهر من امرأته ثم عزم الا ثم عزم ان يعود عزم ان يعود

23
00:11:37.350 --> 00:11:58.800
نقول وجبت عليها الكفارة ولا يجوز ان نجامع حتى ايش؟ حتى يكفر كما قال من قبل ان ان يتماسك رجل ثالث قال انا عندي نية ان اظاهر من امرأتي وعزم على ان يظاهر لكن لم يتلفظ

24
00:12:00.150 --> 00:12:25.500
ثم جاء يسأل قال هل يجوز ان اقدم كفارة الظهار قبل ان اضاعف ثم اظاهر الجواب لا لماذا لان هذا قبل وجود السبب ثم قال فادري الفروق وانتبه اديروا فروق يعني اعرف الفرق

25
00:12:25.700 --> 00:12:49.550
بين الاشياء الموجبة التي توجب الشيء وهي الاسباب وبين الاشياء التي تكون شرطا لصحة الشيء بل نقول ان قوله يشمل هذا وغيره. وانه ينبغي للانسان ان يفرط بين جميع ابواب العلم فمثلا الاجارة والجعالة

26
00:12:50.800 --> 00:13:14.550
الاجارة والجعالة كلاهما عقد على عمل لكن بينهما طرق كثيرة ذكرها العلماء الفرض والنفل صلاة الفرض والنفل كلاهما الصلاة فرض كلاهما صلاة ومع ذلك فيفرق بين الفرض والنفل وكذلك الصيام وكذلك بالصدقة

27
00:13:15.050 --> 00:13:32.300
فمن طرق العلم وتحصيل العلم وحصر العلم وجمعه ان يعرف الانسان الفروق بين ابواب العلم فان هذا من من احسن ما يكون وفيه الف بهذا الكتب مثل فروخ الزريراني وغيره

28
00:13:33.600 --> 00:13:59.650
الفت في هذا كتب طيب فاذن الفروق وانتبه ثم قال والشيء لا يتم الا ان تتم شروط ومانع منه عدل الشيء هذا عام يشمل العبادة والمعاملة لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها

29
00:14:01.350 --> 00:14:27.300
يدخل فيه العبادة والمعاملة مثاله في العبادة رجل قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى وسط الضحى نفعه هذا صحيح اليس كذلك نعم لانه ليس في وقت نهي فله ان يصلي الى ان يجيء وقت النهي

30
00:14:28.100 --> 00:14:57.300
واخر  قام يصلي نفلا بعد صلاة العصر وهو متطهر مستقبل القبلة عورته يأتي بكل الاركان والواجبات لكنه صلى بعد العصر نقول هذا لا تصح صلاته لماذا ايش لوجود مانع وهو النهي

31
00:14:57.850 --> 00:15:24.050
والعبادة لا العبادة او نسيت فقل الشيء لكن الا بوجود شروطه وانتفاء الموانع رجل ثالث طل ولكن بغير قبلة فما حكم صلاته غير صحيح لماذا لتخلف شرط وهو استقبال القبلة