﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:24.000
طاف بالبيت ولما تقدم الى مقام ابراهيم شك هل طاف سبعا؟ او طاف ستا يرجع لا شك بعد العبادة يؤثر عليه. نعم لان الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها ما هو الدليل على ان الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر

2
00:00:24.100 --> 00:00:38.100
نعم من اصل السلامة فلو فتح هذا هذا تعليل نريد دليلا ها قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اذا وجد احدكم فلا يأخذ مصطلح حتى يسمع صوتا او جريحا

3
00:00:38.200 --> 00:00:58.000
احسنت. تمام لان هذا الرجل قد تم الوضوء فطرأ عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا طيب اذا شك في اثناء الطواف هل طاف سبعا او ستا

4
00:00:58.250 --> 00:01:23.100
وغلب على ظنه انه طاف سبعا ياخذ بينه سبع بناء على ان العبادات يعتبر فيها الظن بارك الله فيك. طيب رجل كان كلما كلما توضأ الشك في الوضوء هل تمضمض

5
00:01:23.400 --> 00:01:47.900
ايستنشق هل نوى دائما لا يلتفت لهذا الشأن لماذا؟ فيه مشقة تفسد جميع ولا يمكن مم يعني اذا العلة في ذلك انه لو فتح هذا الباب لانفتح عليه الباب الوساوس

6
00:01:48.050 --> 00:02:06.000
وصار لا يطمئن من اي عبادة يقوم بها كما هو الان يجري عند بعض الناس اللهم لا عليك تجد المسكين ان صلى في قلق ان تطهر ففي قلق حتى ربما يصل به هذا الامر الى اشياء خطيرة

7
00:02:06.000 --> 00:02:36.600
يقول المؤلف دع لكل وسواس يجيبه لكع من هو ذكاء نعم الشيطان لان اصل هذه الكلمة كلمة ذنب والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب اللسان فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بها لكاء حتى في اصل الايمان لو شككك في اصل الايمان

8
00:02:36.600 --> 00:03:09.800
فدعه ولا تلتفت اليه لانه يريد ان يضلك عن سبيل الله اظن الامر في هذا يعني انتهى المناقشة نأخذ نعم نعم. نعم نعم. في اثناء الصلاة لا فيه عموم يعم وكونوا في اثناء الصلاة وخارجها لا يؤثر

9
00:03:10.500 --> 00:03:27.750
وبعد نعم اذا دخل احد في بعض نعم بعد العبادة التي مو عن عبادة الصلاة هنا الشك الان ليس واردا عن الصلاة وارد على الوضوء والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليها الشرك

10
00:03:28.850 --> 00:03:45.000
هل احدث ام لا؟ فلا يلتفت اليه هذا الذي يا شيخ بينك لا وهل يسلم من الاثم ولا؟ ولا يكون اثما ربما يكون سرق هذه نعم لا لا اذا فهو اثم

11
00:03:45.250 --> 00:04:07.150
ما لا قد نقول اذا تبين العبرة في نص الامر لا يأثم لكن نأثم على نية نية الفعل. اما الفعل الان تبين انه صحيح شيخ بارك الله فيكم ويستدل بان الشك في العبادة يؤثر في حديث اذا شك احدكم في صلاته. نعم. ما في صلاته تدل على ان اي اشكال

12
00:04:07.150 --> 00:04:26.200
شك في العدد يعني؟ نعم الشك في العبادة. لا الشك هذا في العدد اذا اشتكى عليكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ نعم فيه في العدد يعني نعم هذا في العدد

13
00:04:27.300 --> 00:04:47.300
نعم انه لا يبلغ احد الايمان حتى يترك ما حاق في صدره الان اللي مر علينا اليوم؟ هذا ايه وش؟ في حديث آآ في الحديث انه لا يبغض عبد درجة اليقين حتى

14
00:04:47.300 --> 00:05:01.550
ما لا بأس به حذرا مما به بأس وسئل عن الاثم فقال ما حاكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ومعنى حالته في صدرك يعني تردد هل هو اثم او غير اثم

15
00:05:03.300 --> 00:05:17.850
الشيء هذا اللي تردد فيه اتركه يدخل علينا بالوسواس يقول مثلا هذا الانسان انا ما افهم الصلاة. لا لا هذا وساوس هذي وساوس بعد الشك بعد الفعل الاصل في السلام

16
00:05:19.400 --> 00:05:48.250
ولو فتح الباب لفزت كثير من العبادات ما يمكن آآ اسئلة بدون الا كانت تروح الحصة ما في معنى نعام طيب  قال ثم حديث النفس اخذناه نعم نعم ثم قال المؤلف والامر للفور فبادر الزمن

17
00:05:48.300 --> 00:06:11.850
الا اذا دل دليل فاسمع عنه الامر يعني امر الله ورسوله هل هو للفور او ليس او على الترافع فيقال في الجواب اذا دل الدليل على على الفورية ما هو للفور ولا اشكال في هذا

18
00:06:13.150 --> 00:06:38.350
واذا دل الدليل على التراخي فهو على التراخي ولا اشكال في هذا لكن اذا كان امرا مطلقا هل هو على الفور او على التراخي المثال الاول الذي دل الدليل على انه للفور قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان اذا رأيتموه يعني الهلال تصوم

19
00:06:39.400 --> 00:07:08.900
هذا على الكون اذا رأيتموه فصوموا هذا على الفور بالنص والاجماع بالنص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءه اعرابي فقال انه رأى الهلال فسأله ايشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يؤذن في الناس ان يصوموا غدا

20
00:07:09.950 --> 00:07:32.000
على التراخي قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فعليه عدة لكن دل الدليل على ان قضاء رمضان ليس على الفوضى وانه على التراخي الى متى

21
00:07:32.900 --> 00:07:51.200
نعم الى ان يبقى من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يجب عليه الصبر هذا دل دليل على انه للتراخي وكذلك ايضا الصلوات الخمس دل الدليل على ان وقتها موسع وان الانسان ان يصليها في اول وقت وفي وسطه وفي

22
00:07:51.200 --> 00:08:12.400
يا اخي لكن اذا جاء امر مطلق ليس فيه ما يدل على الفورية او على التراخي مثال كفارة الايمان كفارة الايمان اذا حنث الانسان وجبت عليه فهل يجب ان نبادر

23
00:08:13.150 --> 00:08:40.350
او لا نقول هو مبني على ما ذكرنا في النظر قال والامر للفور هذا اصل الاصل انه للفور ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض

24
00:08:42.550 --> 00:09:05.050
ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية امر اصحابه ان يحلقوا ويحلوا فتباطؤوا فغضب لذلك لانهم تأخر فغضب الى ذلك حتى دخل على ام سلمة واخبرها الخبر

25
00:09:05.400 --> 00:09:29.500
فاشارت عليه ان يخرج الى الناس ويدعو الحلاق ويحلق ففعل فلما حلق ورآه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق واضح؟ طيب ولان الانسان لا يدري متى يفجأه الموت

26
00:09:29.850 --> 00:09:52.000
فيفوته هذا الواجب واذا كان لا يدري متى يبجاه الموت فيفوته هذا الواجب كان العقل والنظر يدل على وجوب المبادرة به وقال بعض العلماء ان الامر المطلق يكون على التراخي

27
00:09:52.300 --> 00:10:23.100
والفور افضل وعلل ذلك بان الفاعلة للمأمور به اذا فعله متأخرا صدق عليه انه ممتثل فاذا قلت اشتري لي كذا وكذا من السوق ولم تشتريه الان اشتريته بعد يوم او يومين صدق عليه صدق عليك انك

28
00:10:23.250 --> 00:10:50.700
ممتثل فاذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة ولم تدل القرين على ذلك فالاصل انه على التراخي لان لان المطلوب ان تفعل هذا الفعل وقد حصل واستدلوا ايضا بان بان الله تعالى فرض الحج والعمرة

29
00:10:51.250 --> 00:11:18.850
في السنة السادسة في الحديبية ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في السنة العاشرة تأخر الامر ولكن هذا القول ضعيف اما التعليم الاول فيقال نعم المقصود الفعل

30
00:11:19.250 --> 00:11:47.550
لكن لما لم يقيدوا الشرع بسبب ولا وقت فان تمام الامتثال بلا شك ان تباشر وللدليلين المذكورين من القرآن والتعليل من النظر الصحيح واما قولكم واما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة

31
00:11:47.750 --> 00:12:13.750
مع فرضه في السنة السادسة فاستدان في بدليل لا يصح الاستدلال به لان المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة ولكن اتمام الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة والاتمام شيء

32
00:12:14.300 --> 00:12:38.500
والابتداء شيء اخر الاية اتموا الحج والعمرة امر باتمام ما ابتدأه ولهذا كانت الاية فيها الامر باتمام الحج والعمرة مع اختلاف العلماء في وجوب العمرة هل هي واجبة ام لا

33
00:12:39.700 --> 00:12:59.850
فدل ذلك على ان المراد الاتمام للابتدال ويدل لهذا ايضا ان اية فرض الحج هي قوله تعالى في ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية نزلت

34
00:13:00.050 --> 00:13:25.000
في عام الوصول في السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك ايضا من المعنى ان مكة قبل الفتح كانت بلادا بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون فكان من الحكمة ان يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين

35
00:13:25.600 --> 00:13:43.400
اما ان تكون بايدي المشركين فانه ربما يصدون الناس كما صدوا كما صدوهم في عام ليش؟ الحديبية فالصواب ان ان الامر المطلق للفور