﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.450
هل الافضل فرض الكفاية؟ او فرض العين؟ علل  نعم نعم وجه ذلك ان الله امر به كل واحد فلولا انه امر يحتاج الناس اليه ما امر به كل واحد. طيب عبده. الشيخ ايضا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما ما

2
00:00:31.450 --> 00:00:53.100
ما تقرب هذا باعتبار النوافل. اي نعم. عليه. ها ما تقرب اي نعم ان تكلم موب عن الفرض والسنة عن فرض الكفاية وفرض العين. اي نعم لان كل انسان اه فرض تقرب بفرظ هذا اخف من من النافلة

3
00:00:53.300 --> 00:01:13.100
لكن اذا فعلوه جميعا اذا اذا صلى جماعة على جنازة هل صلاتهم هذه افضل مما لو كان صلوا على صلاة الفرضعين هذا ما عليه شيء زعم بعض العلماء ان فرض الكفاية افضل لان الانسان يقوم به عن

4
00:01:13.450 --> 00:01:41.950
عن بقية الناس ولكن هذا غير صحيح  لان هذا فضل متعلق بغيره لا بذات المفروض الكلام عن ذات المفروظ ففرض العيد افضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن ان يكون المسنون

5
00:01:42.650 --> 00:02:21.500
سنة كفاية مثل ايش كل يطلب منه ان يصلي الراتبة ايضا سنة عيد فرض هذا فرض آآ السلام ايه صحيح السلام السلام سنة كفاية اذا مر جماعة وسلم واحد منهم

6
00:02:21.550 --> 00:02:41.800
اجزأ عن الجميع كذلك بعض العلماء يرى ان التسمية على الطعام اذا كانت تسميتهم في ان واحد نعم فهي سنة كفاية اذا سمى احدهم مع الجهل بالبسملة كفى على الجميع ولكن الاحوط ان ان يسمي كل واحد لنفسه

7
00:02:42.400 --> 00:03:11.850
اذا يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فرض كفاية. نعم حكم حكم الاذان. يا شيخ آآ نقول ان صلاة الخسوف الصلاة اذا قام بها بعد  مشوه بهذا السؤال هل صلاتكم الكسوف

8
00:03:11.950 --> 00:03:39.400
من سنة الكفاية او من سنة الاعيان الظاهر الثاني سنة كل يطلب منه ان يصلي ثم هل هي سنة او واجبة؟ لان بعض العلماء يرى انها واجبة فتكون يعني واجبة اما على العيال واما على الكفاية لكن الاقرب انها فرض على الكفاية

9
00:03:40.100 --> 00:04:04.850
وانه لا يمكن ان يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى انذرهم بالعذاب فان هذا من جلس التحدي لله عز وجل لابد ان تصلي الكسوف فهي فرض كفاية ثم قال الناظم والامر بعد النهي للحل وفي يرحمك الله. قول لرفع النهي خذ به تفي

10
00:04:04.850 --> 00:04:32.300
الامر لما ذكر من الامر يكون للوجوب ويكون للفور ذكر الامر الذي خرج عن هذه القاعدة اذا ورد امر بعد النهي فاكثر الاصوليين يقولون ان الامر بعد النهي للاباحة للاباحة

11
00:04:34.100 --> 00:04:53.900
ولا يكون ولا يعود الى حكمه الاول الذي هو قبل النهي بل يكون للاباحة لان النهي ورد عن الحكم الاول فنسخه ثم رفع النهي بعد ان نسخ الحكم الاول فعاد

12
00:04:53.900 --> 00:05:13.850
الامر الى الاباحة مثال ذلك قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله

13
00:05:16.550 --> 00:05:31.600
هل نقول ان ان قوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله على سبيل الذباحة او نقول انه على سبيل الاستحباب اذا كان لطلب الرزق لان الانسان مأمور بطلب الرزق

14
00:05:32.700 --> 00:05:55.350
ينبني على الخلاف ومثل ايضا قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا

15
00:05:56.250 --> 00:06:18.900
هل نقول ان الامر هنا للاباحة؟ او ان الامر اعاد او ان رفع النهي اعاد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي في هذا قوله ولذلك الاذن للخاطب ان يرى من مخطوبته ما يدعو الى نكاحه

16
00:06:20.050 --> 00:06:44.250
فان الاصل تحريم نظر الرجل للمرأة فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امرأة فلينظر الى الى ما استطاع او كلام هذا معناه منها امر بالنظر ان نقول هذا للاباحة او للاستحباب

17
00:06:44.700 --> 00:07:08.100
على كل حال مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال اذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي لا اذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان بالاول وكان في الاول مطلوبا

18
00:07:08.700 --> 00:07:34.800
ثم نسخ النهي فهل يعود الحكم الى الحالة الاولى فيكون مستحبا او نقول هو مباح فيه خلاف فمنهم من قال انه مباح وحجة هؤلاء انه لما لما ورد النهي عنه

19
00:07:35.200 --> 00:07:59.200
سلب حكمه الاول ورفعه نهائيا لان الناس رفعوا الحكم فاذا رفع هذا النهي وقيل افعلوا صار مباحا فقط ولا يعود الى حكمه الاول الذي قبل النهي لان الحكم الاول سلف ورفع نهائيا

20
00:07:59.450 --> 00:08:25.400
فيكون مباحا ولا نقول انه مستحب لكن نقول وفي قول لرفع النهي يعني معناه انه اذا ورد الامر بعد النهي فمعناه رفع النهي وحينئذ يعود الحكم الى ما كان عليه قبل النهي ويقول الناظم خذ به تفي

21
00:08:26.200 --> 00:08:44.000
وهذا اقرب ان نقول ان الامر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي وهذه الامثلة ترد عليكم كثيرا في كلام الفقهاء او في السنة نعم

22
00:08:45.200 --> 00:09:11.650
ثم قال وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين احفظ الشرع بذي النوعين هذه ايضا قاعدة عنوانها اذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الافضل ان نختار وجها منها ونستمر عليه

23
00:09:12.700 --> 00:09:34.600
او الافضل ان نفعل كل هذه الوجوه واذا قلنا ان الافضل ان نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا او نختارها كل واحد منها على البدل فعندنا الان ثلاث اشياء

24
00:09:35.850 --> 00:09:59.550
ان نختار احد هذه الوجوه ونستمر عليه الثاني ان نختار وجها واحدا نعم اه ان نختار التنويع نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون ان نجمع بينهما الثالث ان نجمع بينهم

25
00:10:00.650 --> 00:10:32.050
نجمع بينهم ونضرب لهذا مثلا ابرز مثال واشهره الاستفتاح الاستفتاح والتشهد وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من قال اختر واحدا منها واستمر عليه ثم بعضهم رجع بالاستفتاء نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه ما مات له

26
00:10:33.200 --> 00:10:58.650
بعضهم يرجح قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على بقية الاستفتاحات وممن رجح ذلك ابن القيم في زاد المعادي وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشرة اوجه او اكثر

27
00:10:59.950 --> 00:11:20.150
ومنهم من رجة حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نصيبني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

28
00:11:23.550 --> 00:11:47.950
وعلل هذا الترجيح لان هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره اذا على هذين الرأيين نستمر على واحد لكن ايهما افضل؟ محل

29
00:11:48.300 --> 00:12:13.550
خلاف والقول الثاني في المسألة ان نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة اخرى يعني نستفتح بحديث ابي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

30
00:12:14.400 --> 00:12:35.900
رحمه الله وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن ان نقول بالجمع بينهما يعني ما يمكن ان اقول اجمع بين هذا وهذا. كما قال النبي بعضهم. بعضهم قال اجمع. لان سبحانك اللهم وبحمدك. وبين اللهم بعد بيني وبين خطاياي

31
00:12:35.900 --> 00:12:57.450
ولكن الصحيح اننا نجمع لان السنة دلت على عدم الجمع فان ابا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول اخبره بانه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك

32
00:12:57.950 --> 00:13:19.100
فدل هذا على انه لا يجمع بينهما طيب في التشهد التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود حديث ابن عباس في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما وكلاهما صحيح

33
00:13:20.200 --> 00:13:41.700
فهل نتشهد؟ بتشهد عبدالله بن مسعود او بتشهد عبدالله بن عباس نعم ينبني على القاعدة منهم من قال بتشهد عبدالله بن مسعود يعني بالتشهد الذي رواه عبدالله بن مسعود لانه اكمل

34
00:13:42.000 --> 00:14:04.450
اتمنى من التشهد ابن عباس ومنهم من قال نتشهد لتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بالتشهد ابن مسعود ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

35
00:14:04.800 --> 00:14:14.650
وهو الذي اخترناه هنا قال نعم وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت