﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:47.000
ما هو الدليل من السنة على ان القياس دليل؟ سعود نعم   نعم  نزعه  اي نعم وهذا قياس واظح طيب اه ما هو الدليل النظري على ان القياس دليل  نعم نعم

2
00:00:48.300 --> 00:01:38.700
كان من الحجاج  احسنت يعني ان الشريعة مبنية على الحكمة ومن الحكمة الحاق مماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب لكن القياس له اركان وشروط نعم نعم وهو نعم نعم نعم

3
00:01:42.650 --> 00:02:06.750
نعم وهي المصلحة التي نعم نعم طيب احسنت تمام  اه من شروط القياس ان لا يخالف النص فان خالف النص ما تقول يا عبد الله فاسد الاعتبار فهو فاسد الاعتبار

4
00:02:07.250 --> 00:02:31.000
عرفتم مثاله اذا قال انسان يجوز للمرأة البالغة الحرة ان تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع بغير ولي لان الكل تصرف التزويد تصرف في منفعتها والبيع تصرف في في ما لها

5
00:02:32.000 --> 00:02:53.550
فما جوابنا على هذا القياس ان نقول هذا قياس في مقابلة النص يخالف للنص النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح الا بول فيكون فاسد فاسد الاعتبار فلا فيسقط. اذا ولهذا نقول القياس

6
00:02:53.800 --> 00:03:08.850
وتفهمن الشطر الاخير تتمنى ليس هذا التكمل تكميل البيت فقط هذا اشارة الى انه يجب الانسان ان يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح او لا؟ وهل يصادم النص او لا يصادم

7
00:03:09.600 --> 00:03:47.600
واضح طيب آآ وقفنا على واحكم قال واحكم لكل عامل بنيته كم مظمنا الدرس عشر  كيف نعم السجون العقل لان هو القياس من من الادلة العقلية القياس من الادلة العقلية

8
00:03:47.800 --> 00:04:09.750
لان الحاق والفراء بالاصل يحتاج الى عقد تفكر قال واحكم لكل عامل بنيته احكم الامر دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

9
00:04:10.150 --> 00:04:39.850
فكل عام يحكم له بنيته ان خيرا فخير وان شرا فشر تجد رجلين يصليان ساجدا او يصليان الساجدين واحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس وسورة العمل واحد لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله ومن يسجد له

10
00:04:39.950 --> 00:05:00.300
للشمس فعمله مسخوط عند الله لان النية تؤثر اذا الحكم لكل عام بنيته دليله قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ينبني على هذا مسائل كثيرة

11
00:05:00.600 --> 00:05:26.450
حتى ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم لان العلم هو العلم بالاحكام والاحكام اما ظاهرة واما باطنة الباطنة ميزانها حديث عمر انما الاعمال بالنيات. والظاهرة ميزانها حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

12
00:05:27.250 --> 00:05:39.550
وهذا صحيح بل لو قيل ان الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا يعني حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون اخلاص فهو باطل

13
00:05:40.500 --> 00:06:12.500
ثم قال واسجد على واسجد على المحتال باب حيلته لماذا؟ لان العمل بالنيات والحيلة هي عمل ما ظاهره الاباحة لانتهاك محرم او اسقاط واجب هذي الخيرة عمل مظاهره الاباحة لاسقاط واجب او انتهاك محرم

14
00:06:12.900 --> 00:06:34.400
وذلك ان الانسان لو لو اسقط الواجب فعلا اسقط الواجب فعله لكان الناس كلهم يلومونه ولو انتهك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه لكن يأتي الانسان بصورة بعمل صورته صورة الاباحة

15
00:06:34.600 --> 00:06:55.750
والمراد به التوصل الى المحرم اذا هي التوصل الى ترك الواجب او فعل المحرم بما ظاهره الاباحة. هذي الحيلة مثال ذلك من اكل البصل فانه لا يجوز ان يأتي لصلاة الجماعة

16
00:06:56.350 --> 00:07:11.300
ويمنع من دخول المسجد ولو دخل المسجد لاخرج منه كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المسجد اذا تبينت منه رائحة البصل والكراسة

17
00:07:12.750 --> 00:07:40.250
او الثوم وهو اسد هذا رجل يريد ان يدع الجماعة فقال ان تركت جماعة هكذا فكل الناس ولكني اكل البصل لاجل ان يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد فحينئذ نقول يحرم عليك اكل البصل

18
00:07:40.800 --> 00:08:08.050
يحرم عليه لماذا لانه تحيل اراد بهذا المباح الذي هو اكل البصل ان يتوصل الى اسقاط واجب لاسقاط واجب عليك فيكون اكل البصل في حقه حراما اما من اكل البصل لتمتعه باكله او لحاجة

19
00:08:08.250 --> 00:08:31.100
فانه يترك المسجد ولا اثم عليه ولا عقوبة عليه لان الاعمال بالنجاة. اسجد على محتال باب حيلته مثال اخر في العبادات ايظا رجل عرف انه لو بقي في بلده واراد ان يأكل ويشرب ويجامع

20
00:08:31.400 --> 00:08:54.500
لم لم يتمكن من ذلك ولثار الناس عليه لانه افطر في نهار رمظان. فقال اذا اسافر مسافر الى بلد اخر انا واهلي واتمتع فيهم واتمتع بهم في هذا الشهر لانه حديث عرس احاديث عهد بعرس

21
00:08:55.550 --> 00:09:21.250
ولا يصبر من الليل الى الليل يقول اريد ان اذهب مصاب الى البلد نعم واكل واشرب واتمتع باهلي فما حكم سفرك؟ وما حكم فطره السفر محرم والفطر محرم لان هذا السفر حيلة لاسقاط الواجب عليه

22
00:09:21.650 --> 00:09:45.450
فيكون ذلك محرما وهنا قال العلماء انه يحرم تحرم الوسيلة والغاية فيحرم السفر ويحرم الافطار. وكذلك نقول في اكل البصر. يحرم اكل البصل لمن اراد ترك الجماعة عليه ترك الجماعة فيكون اثما بالترك

23
00:09:47.250 --> 00:10:10.000
افهمتم الان؟ اذا نسد الحيلة على المعتاد نسد الحيلة على المحتاج هذا في العبادات اخذنا مثالين مثال في الصلاة ومثال في الصوم في الزكاة معلوم انه من شرط من شرط وجوب الزكاة ان يبقى ملك النصاب

24
00:10:10.100 --> 00:10:38.850
في ملك الانسان. ان يبقى النصاب في ملك الانسان طول السنة اليس كذلك؟ طيب هذا رجل لما قارب انتهاء السنة وهب ما له لولده وهب ما له لولده ومعلوم ان الانسان اذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه

25
00:10:39.100 --> 00:11:13.800
الى الموهوب له فلما مرضى الحول او قبل ان يمر الحوض رجع في هبته لان الوالد يجوز ان يرجع في هبته اذا وهبه لولده المراد بذلك ايش اسقاط الزكاة اسقاط الزكاة لانه يقول الان لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي

26
00:11:13.950 --> 00:11:37.050
ثم رجعت بالهبة فاستأنف حولا جديدا استأنف حولا جديدا نقول هذه الهبة حكمها حرام. لماذا؟ لانها حيلة لاسقاط واجب. اما لو وهب ولده توددا الى الولد او قيا بحاجة له

27
00:11:37.500 --> 00:11:55.050
او ما اشبه ذلك فيؤجر ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر هذا ايضا في الزكاة نأتي بالحج يمكن ان يتحيل الانسان على اسقاطه

28
00:11:56.300 --> 00:12:20.700
فمثلا من شروط وجوب الحج ان يكون عند الانسان مال يستطيع به الحج فماذا فعل ذهب يهب ماله الى ابنه عند موسم الحج حتى اذا جاء الحج واذا هو فارغ الذكر

29
00:12:21.000 --> 00:12:52.300
تقول هذا في هذه العبادة حرام لانها لاسقاط لاسقاط واجب طيب في المعاملات تأتي في البيع الربا محرم ومعلوم للمسلمين انه حرام اليس كذلك؟ طيب فجاء انسان الى اخر وقال اريد ان تعطيني الفا

30
00:12:52.650 --> 00:13:16.350
بالف ومائتين الى سنة قال له يا اخي هذا ربا نقول المطلوب منه هذا ربا ما يجوز اليس كذلك؟ طيب ثم قال انا ابيع عليك هذي السيارة ابيها عليك بعشرة

31
00:13:16.700 --> 00:13:37.950
ابيها عليك بالف ومئتين وبالاول طلب منه الف بالف ومئتين الان قال لا ابيع لك السيارة بالف ومئتين. الى سنة باع عليه ونيته ان يشتريها منه نقدا بالف حاضر نقدا

32
00:13:38.250 --> 00:13:58.100
فباعها بالف ومئتين الى سنة ثم رجع واشتراها منه بالف نقدا الايش حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة. قال بدل ما اني اعطيه الف بالف مئتين. ابيعه لهذي السيارة بالف ومئتين ثم

33
00:13:58.100 --> 00:14:16.306
يشتريها بالف نقدا السلمة الذي اشترس اولا استلم الفا وبقي في ذمته كم بقي في ذمتها الف ومئتين ومئتان هذه نقول حيلة وهذه المسألة تسمى مسألة العين