﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.250
انسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد؟ نعم نعم يكون توكيلا ليش؟ لان هذا هو هو العرف. طيب انسان دفع ثوبه الى غسالة يغسل

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.400
فلما جاء في اخر النهار ذهب الى واعطاه ثوبه نظيفا كالجديد قال جزاك الله خير بيض الله وجهك انك لغسال جيد ثم انصرف قال والسائل اين اين الاجرة؟ قال ما شركت عليه

3
00:00:50.150 --> 00:01:14.000
اعطيتك اياه وقلتي غسلو وقلتها برك الساعة فانت بركت لي وقلت ابرك ساعة وانا الان دعوت لك ماذا تقولون هل يستحق وجهه ولا لا؟ يستحق اجرة؟ نعم. يستحق اجرة لان هذا عرف مضطرب وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل. كيف لا تعطيه

4
00:01:14.700 --> 00:01:36.950
طيب انسان آآ يمشي في الطريق فوجد شخصا فاشار اليه قال اركبني قال تفضل ركب الى المدينة التي اراد لما اوصله الى مدينته قال يلا الاجرة قال ما شرطت عليه

5
00:01:39.300 --> 00:01:59.750
والمعروف جزاءه الدعاء ادعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الاحداث والاخطار وما عندي غير هذا هل يعطيها ام لا؟ اه ينظر اي نعم للتفصيل. ان كان صاحب سيارة اجرة فمعلوم انه ما

6
00:01:59.750 --> 00:02:22.700
عدى نفسه الا للاجرة فانه يلزمه ان يعطيه. لان هذا هو العرف اما اذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق ولو كان يريد الاجرة فقال قبل ان يركبه. لا بأس انا اوديك للبلد الفلاني لكن بكذا وكذا

7
00:02:23.100 --> 00:02:48.500
فهذه من القواعد النافعة ان العرف المضطرب ليش؟ كالشر كالشرط ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرد الانسان مثلا استعجل شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم اجلس لك ساعتين

8
00:02:49.200 --> 00:03:07.600
كل ساعة بما فيها القرآن او غير القرآن على قول الراجح انه كله جائز تعليم يجوز فيه الاجرة حتى في القرآن قال طيب عين قال الساعة الثانية ليلا واللي بقلب

9
00:03:10.350 --> 00:03:32.800
هل يقبل منه هذا ليش ما ما جرى العرف وكذلك لو لو ان الذي استأجره ليعلمه قال انا اريد ان تأتي الساعة ثنتين ليلا قال ما جاء في الاية قال هجرت علي تقول ساعتين في اليوم

10
00:03:33.350 --> 00:03:52.450
ولم تقل اول اليوم ولا اخر ولا اول ليل ولا اخر نقول هذا مما جرى به العرف انه لا يمكن الا ان يكون في النار او في اول الليل الشر العرفي يكون كالشر اللفظي في جميع الاحوال

11
00:03:54.800 --> 00:04:27.400
ناخذ ايضا نعم قال وشرط عقد نقف على هذا. نعم نعم  ايه حسب العرف يعني. اذا كان هذا هو العرف والا فلا استحق شيئا لكن الرجل الان معد نفسه لا لمجرد الدلالة

12
00:04:27.550 --> 00:04:51.250
بل للجلالة والعقد  نعم على كل حال اذا كان هذا عرفا مطردا ان دلالته على المكان كالعقد يعمل بذلك. نعم زوج امره وجعل صداقها اكثر صداقة ثم اراد ان ارادت؟ نعم

13
00:04:51.450 --> 00:05:29.100
فقال اخلع فيه على ان تردي علينا في الصدقة هل ارجع لا مؤاخذة عن الفتح عتبة العتق تقدر امة؟ كم قيمتها نعم ادم    نعم في المبيع طيب  هل يشترط؟ مثل

14
00:05:29.500 --> 00:05:53.800
اتفضل ها فعلا المقالات العربية. ايه بعضهم سعر فيعني العلم بالثمن ممكن نبيعه يتبع يتبع في ذلك اي نعم لكن هذا اثر على القول الراجح المثل ما يصح. والصحيح انه يصلح ويغرم قيمة المثل

15
00:05:54.000 --> 00:06:13.100
فلا تشاء هو انتهى الوقت؟ ايه نعم الوقت منتهي؟ نعم لاهل البحرين الله وسلم على نبينا محمد قال الناظم في منظومته في اصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك

16
00:06:13.700 --> 00:06:39.200
اي مالك بهذا العقد كل عقد سواء كان عقدير او اجارة او رهن او وقف او عارية او وديعة. جميع العقول يشترط ان تكون من مالك دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام لا تبع

17
00:06:39.300 --> 00:07:02.450
ليش؟ ما ليس عندك لا تبع ما ليس عنده فهذا يدل على الانسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولان ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه اذا اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم

18
00:07:02.450 --> 00:07:25.600
كافر بعد الى اخر الاية وسيقوى يدل على انه لابد ان يكون هذا العقد بين مالكين ولانه لو جاز العقد من غير المالك لادى ذلك الى النزاع والفوضى وصار كل انسان يريد ان يبيع ملك غيره يبيعه

19
00:07:26.250 --> 00:07:48.800
بدون ولاية عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الامة وظاهر كلامه انه اذا وقع من غير ما لك فانه لا يصح ولو اجازه المالك

20
00:07:49.700 --> 00:08:16.200
لا يصح ولو اجاز وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل فان التصرف البطولي منه ما اذن به الشرع ومنه ما دعت اليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تجد له الضرورة ولكن حسب

21
00:08:16.250 --> 00:08:42.300
ثقة الانسان المتصرف بالمالك تصرف فاما ما اذن به الشرع فمثل اللقطة اذا تم الحول اللقمة اذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن باستنفاقها

22
00:08:43.750 --> 00:09:03.900
فان جاء صاحبها يوم من الدهر فانه فان على اللاقط ان يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على ادنى صفة كانت عليه عند الاذن به بالانفاق

23
00:09:07.750 --> 00:09:38.900
كذلك ايضا تسرب الطول ما دعت الحاجة والضرورة اليه كانسان وجد لقطة وكانت لو بقيت الى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما اشبهها فهنا له ليش؟ له ان يتصرف مع انها لم تدخل في ملكه حتى الان

24
00:09:39.250 --> 00:10:05.850
لكن هذا دعت اليه الظرورة جاءت اليه الضرورة ومنها اي ما دعت اليه الضرورة ما لو مات انسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله اذا البلد فرأى الحاضرون

25
00:10:06.200 --> 00:10:36.550
ان يبيعوه ويحمل ثمنه الى الى البلد. فهنا تصرف من غير ما لك ولا موصل اليه لكنه ايش؟ لكنه مضر والامثلة على هذا كثيرة الثالث القسم الثالث ما لم تدعو الضرورة اليه ولا اذن به الشر

26
00:10:38.400 --> 00:11:10.650
مثل ان يعرف رجل ان صاحب هذه السيارة يريد بيعها فجاء انسان ليشتريها واعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة فباعها بعض باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا اذن

27
00:11:11.650 --> 00:11:43.650
هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم ايش؟ ولم تجد الحاجة اليها. لكن له خطة مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لانه مصلحة لصاحب السلعة او نقول لا يصح البيع لان البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا

28
00:11:44.650 --> 00:12:13.850
نقول ظاهر كلام الناظم ايش؟ الثاني ان البيع لا يصح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب ولكن الصحيح انه اذا اذن اذا اذن المالك فانه يكون نافذا وصحيحا وذلك لان منع

29
00:12:13.950 --> 00:12:37.550
الانسان من بيع ما لا ما لا يملك بحق من بحق مالك فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه وربما يدل على هذا حديث ابي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

30
00:12:38.100 --> 00:13:07.350
على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فاعطاه ابو هريرة بدون اذن من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الاثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليم

31
00:13:08.250 --> 00:13:38.050
طيب وهل يدخل في هذا عقد النكاح بمعنى ان رجلا كان يعلم ان صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وانه يخطب من الناس فاتفق ان جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يقتل من الناس

32
00:13:38.700 --> 00:14:08.600
وقال لا بأس انا ازوجها اياه فخاف ان ينقلب وان يرجع عن وعده فقال اذا نعقد الان فعقد اقدمت ثمان الذي كان يخطب علم بذلك واجاز العقد هل يصح او لا يصح

33
00:14:08.850 --> 00:14:38.000
نعم على كلام الناظم لا يصح. لانه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح انه يصح انه يصل اذا اذن واجاز لان ذلك عقد كغيره من العقود وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطو ولا ولا يجاب ربما يعطيه

34
00:14:38.200 --> 00:15:04.700
ليش جائزة جائزة ان حصل له امرأة آآ بدون كلفة وبدون مشقة على كل حال اذا نقول هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش تصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة

35
00:15:05.000 --> 00:15:13.650
بعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على قول الصحيح