﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.250
والخلاصة لا ان البينة ايش؟ كل ما بان به الحكم. من شهود او قرائن او او عذاب. هذه هي البينة. بينة الزم بكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطعي منكرا الزم مينا

2
00:00:27.450 --> 00:01:18.450
هنا عندنا اسمان منصوبان منكرا ويمينا فلماذا نصب هذا الفعل مفعولا لان الفعل هنا يتعدى الى مفعولين فهو من باب ايش؟ اعطى وكسى ومنكرا الزم يمينا تطع تطع من؟ تطع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله البينة على

3
00:01:18.450 --> 00:01:49.450
واليمين على من انكر. وظاهر الكلام الناظم ان اليمين تجب على كل منكر في اي دعوة  في اي دعوة وهذا هو ظاهر عموم الحديث ظاهر عموم الحديث لكن بعض اهل العلم قيد ذلك بما يقضى فيه بالنكول

4
00:01:49.900 --> 00:02:20.150
وهو المال وما يقصد به المال واما ما لا يقضى فيه بالمقول فانه لا يلزم المدعى عليه باليمين لانه ان لم يحلف فانه لا يقضى عليه فلو نظر مثلا  اه اذا ادعى شخص على اخر فقال ان في ذمتك لي عشرة الاف درهم

5
00:02:20.150 --> 00:02:48.300
وطلب منه البينة وقال لا بينة عندي  يقول للمدعي عليه ايش؟ احذف قال لا احلف  ما احنا هو يأتي بالبينة. ما عنده بينة. احذر. قال لا احد. هو يأتي بالبينة

6
00:02:49.300 --> 00:03:10.600
فما الحكم في هذه الحال الحكم اننا نقضي على هذا الذي نكل نقضي عليه بالنقود ونقول سلم للمدعي كم؟ عشرة الاف ريال  لانك اذا كنت صادقا فان اليمين لا يضرك

7
00:03:10.700 --> 00:03:30.100
وامتناعك عن عن اليمين يدل على صدق ايش؟ دعوى المدك والا ما الذي يضرك فقال انا اريد ان افتدي يميني كنا مع لا بأس اهلا وسهلا افتدي يمينك بماذا يفتديها

8
00:03:30.150 --> 00:03:56.200
ايش؟ بما ادعاه المدع عشرة الاف ريال لكن اذا قال انا لا اريد ان افتديها ولا احلف قضي عليه بالنقود. طيب انسان اخر ادعى على شخص انه قذفه  انه قذفه

9
00:03:57.150 --> 00:04:26.000
فقال المدة عليه لم اقذفه  هل نحلفه  لا نحلفه لانه لو امتنع لم يقضى عليه لو امتنع فانه لا يقضى عليه من الوقوف  اذ ان القراءة بالنكون انما يكون في المال وما يقصد به المال

10
00:04:26.300 --> 00:04:51.350
طيب لكن لو رأى القاضي ان مع المدعي قوة وقرينة فهنا لا بأس ان يقضي على هذا المدعى عليه بالنقود لانه يقال له اذا كنت صادقا انك لم لم تقذفه فما المانع؟ ما المانع من اليمين

11
00:04:52.050 --> 00:05:17.900
وهذا القول له وجهة قوية لان من كان صادقا في نفي ما دعي عليه لا يهمه ان ان يحلف لانه صادق ويبرئ ذمته ويطمئن صاحبه ها طيب المنورة احمد احمد نعم رجل عمره عشرين علاج

12
00:05:17.900 --> 00:05:30.050
عشرين سنة. نعم. ما ادعى ان ولدا عمره خمسة عشر سنة هو ولد له. نعم. هو من اولاده. نعم. فهذه دعوة ينكرها الحس ينكرها حينها القاضي لا يسمع للدعوة ويصرفه مباشرة. تمام

13
00:05:30.400 --> 00:05:51.400
انسان قال هذا ولدي والولد له خمس عشر في سنة والمدعي له عشرون سنة هذا لا نسمع دعوة اصلا وان كان الولد مشهورا النسب ما نسمع دعواه لماذا لان الحصن يكذبه

14
00:05:51.700 --> 00:06:09.350
اذ لا يمكن ان يولد الانسان وله خمس سنوات طيب اه البيت يقول بينة الزم لكلا الزم يمينا تطع. ما هو الدليل لهذا البيت؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:09.350 --> 00:06:28.650
وقال البينة على قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر طيب هنا فمنكرا الزم ميله ذكرنا اشياء تستثنى من ذلك

16
00:06:28.750 --> 00:07:05.350
نعم نعم اذا كان الظاهر اقوى من الاصل فاننا لا نقبل يمينا مثاله يوجد لشخص ايش؟ شخص معهم   الإخوان الأخ ليس معه شيء عند الله هنا اقوى من الأصل فيكون بينة عليه هو ويمين على وين الظاهر؟ الظاهر

17
00:07:05.350 --> 00:07:32.250
واحد جالس معه غرفة هنا والثاني جالس جنبه ها؟ لوجدنا هاربا وطالما الهارب معه غترتان. والطالب غترة واحدة. اليس معه شيء. وهو يصيح به اعطني غترتي  فوقف الرجل ثابتا قوية جاش قال اكو وش القدس

18
00:07:32.600 --> 00:07:54.950
واترك اللي تقوله قال اني معك بيدك هذه ليس ليست لك هذه معي انت الان مدعي وانا منكر احلف لك هنا ماذا ماذا نقول ها البينة على المدعي تمام كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث

19
00:07:55.700 --> 00:08:26.700
المدعي وعندنا منكر. وان البينة تنزل اقوى من الداعيين. طيب  اليمين في جانب اقوى من تداعياته اليمين ما هي بالبينة. ها. قوي وهو الذي ليس معروف. لكن ما هو  نعم؟ هو الاقوى جانب الوضوء؟ ايه. نعم

20
00:08:27.050 --> 00:08:40.700
وقلنا لكم انه نخرج هذا على ان البينة ما بان به الحق لازم من رجلين او رجل مرتين ما بنى بالحق الان الحق يبين بان الطالب هو الذي له له الغسل

21
00:08:40.850 --> 00:09:07.450
واضح طيب اه ادعى رجال الحسبة على شخص انه لم يؤدي الزكاة فقال انه ادى بداية الله المسألة ادعى رجال الحسبة او عامل الزكاة ان هذا الرجل لم يؤدي زكاته. فقال انه اداها

22
00:09:08.600 --> 00:09:39.500
فليمر علينا على يمينه ان يمر بمن امن. من اللي يقولون هذا طيب ان قال اديتها اليكم ثم عليها على المحاسبة. على العوام. لانه ينكرون  اذا لمن على من هو

23
00:09:39.800 --> 00:10:25.150
هم اللي عليهم اليمين ولا عليه  العملية  السؤال والجواب قيل العاملون لهذا الرجل ادى الزكاة ادى الزكاة فقال اني اديتها وقال العاملون لاخر ادي الزكاة. قال اديتها اليكم فهداية الله فصل في الموضوع

24
00:10:25.800 --> 00:10:49.700
قال اما الثانية فاليمين على على العاملين دفعت اليهم وقال في الاولى ان اليمين على صاحب المال توافقونه على هذا او لا نعم طيب لكن هل يحلف الانسان فؤاد؟ هل يحلف الانسان على نهضة الزكاة

25
00:10:53.100 --> 00:11:19.700
ما في دعاء ولا شيء جاء رجال الدولة قالوا اعطني زكاتي. قال اديته زكاتي من حين ما حلت يحلف يعني لو لم يحدث الزمناه فصل كان فيه تفصيل هو في الاصل انه لا لماذا

26
00:11:19.750 --> 00:11:41.250
نعم ولان الانسان مؤتمن على على دينه هاي الزكاة قال اديتها نعم لو فرض ان هذا الرجل ادعى انه اداها الى فلان. وسألنا فلان قال ابدا ما جاءني شيء فهنا فهنا نلزمه

27
00:11:41.500 --> 00:12:02.100
لان هناك فرقا بين التقييد والاطلاق. اي بين ان يقول اديت لفلان او اديتها مطلقا ثم ايضا هناك قرائن اذا كان الانسان ماله كثير وقال اديت الزكاة ونعلم ان هذا الرجل لو ادى الزكاة لكان لها اثر في في المجتمع

28
00:12:03.250 --> 00:12:29.600
فهنا قد لا نقبل قوله لان الظاهر ها يخالفه ويكذب وعلى كل حال مع الاحتمال نقول القول قول رب المال اذا قال انه ادى انه ادى الزكاة ولا يحلف على هذا لان الانسان معتمد على دينه. ما لم يقيد الدفع بشخص معين وينكر الشخص المعين

29
00:12:29.600 --> 00:12:46.900
فحينئذ لا نقبل قوله او ما لم يكن هناك قرينة تدل على انه لم يؤدي لكون المال كثيرا ولم يظهر اثره في المجتمع. نعم بارك الله فيك  اخر وطلب منه يمين مغمظا. نعم. ان يقول اه

30
00:12:47.650 --> 00:13:11.700
نعم  هذه المدة عليه ان يأتي هذه فيها خلاف تغليظ اليمين اولا الحكم بتغليظها راجع للقاظ ما هو للمرجان الشيء الثاني هل تغلظ في كل شيء؟ حتى في الامر الزهيد؟ الدرهم

31
00:13:11.850 --> 00:13:28.650
ونحو ذلك او لا تغلظ الا في الاشياء الكبيرة العظيمة الصحيح انها راجعة الى القاضي وانها لا تغلظ الا في الاشياء الكبيرة العظيمة لان عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر

32
00:13:28.850 --> 00:14:00.300
يقتضي انه لا تغضبه انتهى الوقت يقول نعم  وهما  هو الان معهم المبيت النبي هذا ما لا هو السمن معلوم لكن قال ان حين العقل ما شفته ولا رأيته الليلة لكن اصل الصحة ليش هو الان بيدك

33
00:14:00.400 --> 00:14:16.500
لماذا لم تقل من الاول؟ ان البيع ما صح ولا وتترك قبر المبيت لا لا ما هي لان اصل الصحة نظير ذلك مثل المرأة التي يشتر ابنها في النكاح لو ادعت انها لم تأذن

34
00:14:16.700 --> 00:14:23.700
ان كان قبل الدخول قبل الدعوات وان كان بعدها فلا لانها ما كانت من نفسها