﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:25.100
طبعا ولو سوبا تغير من عند المستحق ما لم يستحق يستحق وجارب اخذك مالا يستحق شرعا ولا صيغا او ضيفا فهو حق. الشيء لغيره تبع الدنيا كلها وزد قد لم تنع

2
00:00:25.500 --> 00:00:47.000
كهام كهامر بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كل امين يدعي الرد والمناقشة فيها ايضا وكذلك القبول في نفث

3
00:00:47.050 --> 00:01:17.000
شرح وبين فيه ان من ادعى السلف قبل قوله سواء قبض الشيء لنفسه او لمصلحة مالكه الا في حال واحدة لو ادعاه بسبب ظاهر قال ولا احترقوا الدكان واحترقت دراهمك معه

4
00:01:17.700 --> 00:01:41.550
فهنا نقول اقم البينة على ايش؟ على احتراق الدكان لانه لا يخفى ثم نقبل قولك بان الامانة التي في دكانك قد احترقت مع الماء ولا ندوة ولا تقبل دعوى المؤتمن

5
00:01:43.550 --> 00:02:18.250
على انه نقلها الى البيت وسلمت من الثلاث فالحاصل الان ان مدعي التلف مقبول في كل حال الا هي ادعاها لائتلاف هذا الا يدعاه بسبب ظاهر فانه يقضى يطلب منه اقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في ان الامانة تلفت

6
00:02:18.650 --> 00:02:45.600
بهذا الشكل ثم قال وكل من يقبل قوله حلف هذي قاعدة وهي الاصل ان كل من قبلنا قوله فانه يحلف لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر

7
00:02:48.200 --> 00:03:10.250
ولكن وهذا الحديث هل يكون دائما في جانب المدعى عليه او احيانا يكون بجانب المدعي نعم احيانا يكون بجانب مبدع واحيانا يكون بجانب المدعى عليه فكل من قوي جانبه فان اليمين تكون في حقه

8
00:03:11.300 --> 00:03:39.000
كل من قوي جاهل باليمين تكون في حقه ويدل لهذا قصة قسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين ان يقسموا مع ان الاصل ان ان اليمين في جانب

9
00:03:39.350 --> 00:04:06.300
من المدعى عليه لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه بقوة شجاع جانبية ولا ادري هل تعرفون القسامة او لا ها كلكم تعرفونه ها القسامة اذا ادعى قوم على اخرين

10
00:04:06.650 --> 00:04:43.150
اه وجد صاحبه اي المدعوم آآ في جانب المدعين المبدعة عليه فهمت الى الان هؤلاء قوم ادعوا على هذه القبيلة انهم هم الذين قتلوا صاحبهم عرفت طيب فقال الذين ادعي عليهم لم نقتلهم

11
00:04:44.550 --> 00:05:11.400
الاصل ان نقول للمدعين هاتوا بينة فان جاؤوا ببينة فالامر واضح وان لم يأتوا بالبينة الفنا المدعى عليه لكن في القسامة نحلف المدعين وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعين

12
00:05:12.650 --> 00:05:28.300
والقرائن هي ما بين القبيلتين من من العداوة افهمت الان؟ طيب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المدعين قال تحلفون؟ قالوا ما نحلف ونحن لن لم نشهد ولم نرى

13
00:05:30.500 --> 00:05:54.500
وكذلك ايضا لو ان المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في اواني البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للمرأة فهو للمرأة لكن اذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة انها انه له

14
00:05:57.250 --> 00:06:21.950
فيكون للرجل ولا للمرأة الان المرأة بيدها الشيب. ودع انه مسنا بايش  ادعى الرجل ان ما بيد المرأة له وهو يصلح وهو مما يصلح للرجال وقالت ابدا هذا بيدي انا

15
00:06:22.650 --> 00:06:47.150
فانا المالكة فهنا نقول القرين تشهد بان المال للرشح نقول هو للرجل ونقول للرجل احلف بان هذا لك الذي بيد المرأة فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي لان جانبه اقوى من جانب المدعى عليه

16
00:06:47.900 --> 00:07:13.400
فصار الذي الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه اقوى ولكن اعلم انه لا يحلف في العبادات لا يحل في العبادات لان العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل فلو ادعي على الرجل انه لم انه لا يؤدي زكاته

17
00:07:15.450 --> 00:07:41.000
فانه لا يحلف اذا قال انا اؤديها لا يحل لان الزكاة ايش؟ حق لله امانة بينه وبين الله عز وجل فلا نحلفه يقول كل انسان مؤتمن على دينه ثم قال ادي الامانة للذي قد امنك وهذه ايضا قاعدة

18
00:07:41.500 --> 00:08:01.400
مهمة انه يجب على الانسان ان يؤدي الامانة لمن امنه على اي حال كان سواء كانت وديعة او عارية او ايجارة بل حتى الكلام. اذا امنك عليه فالواجب ان تؤدي الامانة

19
00:08:01.400 --> 00:08:22.750
ولهذا قال العلماء اذا قال لك الرجل سلم لي على فلان سلمي على فلان قلت طيب ان شاء الله وجب عليك ان تنقل السلام لان الذي قال لك ذلك امنك

20
00:08:25.050 --> 00:08:42.550
فان لم تقبل فلا يلزم ولهذا ينبغي للانسان آآ اذا ودع احدا يتوجه الى بلد ان لا يقول سلم لي عليه الجماعة مثلا او على طلبة او ما اشبه ذلك

21
00:08:43.200 --> 00:09:06.550
لانه يحرز صاحبه من قبل تحمل المسؤولية وان رفظ ربما يسخط صاحبه ولكن يقول سلم لي على من سأل عني اذا قال سلم لي على من سأل عني صار اذا سئل

22
00:09:06.750 --> 00:09:30.200
تذكر تذكر قال والله فلان طيب وسلم عليه طيب لكن لو لو سأل عن يعني نقول استقرادا قال كيف فلان؟ قال طيب ويسلم عليك واراد بقوله يسلم عليك انك داخل في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

23
00:09:31.000 --> 00:09:53.050
هل هذا سائغ نعم يمكن ان يكون سائق لان لان كونه يسأل عن معناه انه يحتفي به ومهتم به وكونك تقول يسلم عليك معناه ان انه الثاني يحتفي بايظا ويسلم عليه

24
00:09:53.150 --> 00:10:07.600
وقد يقال انه غير سائغ لان الذي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله ان فلانا منهم او فلانا منهم نعم اه طيب ادي الامانة للذي قد امنك

25
00:10:10.950 --> 00:10:36.450
اذا كان الانسان عليه ذنب لفلان مئة الف وكان قد اودع فلانا الذي له مئة الف قد اودعه مئة الف فذهب الرجل المطلوب هي الطالب وقال اعطني الامانة التي اودعتها عندك مئة الف فانكر

26
00:10:38.750 --> 00:10:56.450
فهنا من البينت عليه البينة على المدة اللي يقول اعطني الامانة الشهود ان ائت بشهودك انك اعطيت فلانا مئة الف والا فليشيء لك قال ما قلنا يحذف الرجل قال الرجل انا مستعد

27
00:10:56.750 --> 00:11:20.500
وحلف بانه ما اعطاه الامانة وفي ذمة الحالف وفي ذمة المدعي للحالف كم؟ مئة الف. هل يقول هل نقول اجحد اللي عندك لان الرجل خانك فخنه ولا ما يجوز؟ ما يجوز

28
00:11:20.650 --> 00:11:36.750
يقول او فيه دينه ووديعتك التي جحدها فسابه على الله عز وجل امام في الامام والامام احسن من الان لا شك لا سيما مع الغنى وان الانسان ما يهتم بما ضاع من من امر الدنيا

29
00:11:36.850 --> 00:11:55.800
فالامام احسن له اذا اذا خانك احد في معاملة فلا تخونه ادي الامانة اصبر واذا كان قد خانك فحسابه الله عز وجل. ولهذا قال ولا تقل من خان فهو قد هلك

30
00:11:57.200 --> 00:12:18.500
لا تكن من خان فهو قد هلا ولهذا جاء في الحديث الصحيح ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تخن من خانك وهذه مسألة آآ تكون ثقيلة على الطماعين واهل الشح وكيف اقر له بدينه وهو قد انكر الوديعة التي عنده

31
00:12:18.700 --> 00:12:42.650
نقول نعم ادي الامانة استثنى المؤلف هذا ما ما يأتي قال ووجائز الاخذ كمالا يستحق شرعا. ولو سرا كضيف فهو حق استثنى آآ هذه المسألة وهو اذا كان لك حق

32
00:12:43.100 --> 00:13:09.550
تستحقه شرعا لا بالمعاملة لان اللي بالمعاملة قلنا يجب تأدي الامانة ولا تخون لكن اذا كان الحق لك واجبا شرعا مثل الضيف فلك ان تعفو بغير علم ولهذا قال ولو سرا

33
00:13:10.500 --> 00:13:44.750
ولو سرا مثاله نزل ضيف بشخص وقال انا ضيف عندك والله انا غير مستعد لكن ادلك على شيء المسجد المسجد مكان لظروف من اراد الصلاة قال طيب ثم انصرف وتمكن

34
00:13:45.100 --> 00:14:14.800
من ان يأخذ شاة من  بيت الرجل وان يأخذ تمرا من نخله واخذ الشاة وذبحها واخذ من التمر ما يكفيه ومن الشاة ما يكفيه وراح للمسجد اكل التمر واللحم وشبع

35
00:14:15.150 --> 00:14:37.950
في الصباح جاء له بالباقي يجوز هذا او لا يجوز يجوز يعني الحق عليه لكن ان تمكن ان يجد شيئا بدون ذبح الشاة فليفعل يعني مثل لو وجد لحما آآ قد قد ذبح

36
00:14:38.050 --> 00:15:06.600
فهذا لا بأس لا لا يأخذ لا يذبح الحي طيب ومن ذلك ايضا المرأة المرأة نفقتها واجبة على الزوج شرعا ولا بعوض؟ شرعا. انفق عليهم وكان زوجها بخيلا بخيلا ما ما يعطيها ما يكفيها

37
00:15:09.700 --> 00:15:28.400
وله مال تقدر على اخذه وتنفق على نفسها وان كان لها اولاد على اولادها ايضا بالمعروف هل لها ان تفعل نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى به هندا بنت عتبة

38
00:15:29.250 --> 00:15:51.450
حين جاءت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهير لا يعطي وولده ما يكفيه لا يعطيه ما فيه وولده فقال نعم فهل علي من جناح ان اخذت من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك

39
00:15:52.200 --> 00:16:08.900
لكن بالمعروف فلها ان تفعل السبب لان هذا حق شرعي وسببه ظاهر ليس سببه معاملة وقعت بين المتعاملين بل هو ظاهر. طيب